متفرقات للألباني-050
هل يجوز للإمام أن يلقي درسا أو موعظة بعد الصلاة مباشرة وبعضهم يصلي.؟
الشيخ : يفكروا في ماذا
السائل : الذين تكلموا بعد أو الذين فهموا الناس عن سؤال موضوع من قتل نفس جاب الأحاديث المتعلقة فيه أحاديث صحيحة
الشيخ : ما إختلفنا شو حصل شو حكم
السائل : بعد ثورة الخميني
سائل آخر : يعني فيما معناه يجوز للإمام أن يحكي حديث بعد الصلاة للمصلين
الشيخ : هذا سؤالك
السائل : هذا سؤالي
الشيخ : الجواب أن الإمام أو غير الإمام إذا أراد أن يلقي درسا أو توعية أو نصيحة فإما أن يصبر حتى ينتهي المصلون من صلاتهم أي من صلاة السنة البعدية وإما أن يعلنهم بأنه يريد أن يلقي موعظة أو كلمة أو نصيحة حتى أولا ينتبهوا لها وثانيا حتى ما يشوش عليهم في صلاتهم لأن هذا التشويش لا يجوز وإذا فرض المدرس هذا سواء كان إماما أو غير إمام إذا فرض درسه أو محاضرته أو نصيحته على المصلين قبل أن ينتهوا من الصلاة فيكون معتديا عليه لأن الرسول عليه السلام كان يقول ( يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ) فلذلك ابتداء الدرس قبل أن ينتهي المصلون من صلاتهم فيه تشويش عليهم وبالتالي إيذاء لهم، فلا يجوز إذاً فنقول إما أن يصبر حتى ينتهوا أو يستأذنهم حتى لا يقع في التشويش المحذور في الحديث الصحيح
السائل : بالنسبة لموضوع حرب البلاد إن الإمام أبو محمد يعني أصبح اسمًا متعارف عليه للمصلين أنه بعد الصلاة مثلا يقول درس يوميا مش أول مرة كل يوم بعد العشاء يجلس مثلا يجلس ويورد أحد الأحاديث أو أحد المواضيع والمصلين يجلسوا حتى ينهيها ثم يصلوا السنة ما عدا الشخص ... يصلي السنة مرة هذا الذي حاضر عنده في المسجد يعني
الشيخ : أنا أقول الواقع يشهد أن مجرد ما يسلم الإمام من صلاته فيبتدئ محاضرته لاشك أنه يكون مشوشاً لبعض المصلين وأهون صورة نريد أن نتصورها الذي كان مسبوقا بركعة أو ركعتين على حسب الصلاة إذا كانت صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فهذا المسبوق لابد له ليس كالذي قلنا آنفا أن الذي يؤخر صلاة السنة حتى ينتهي من شيء من الموعظة هو هنا مضطر بأن يتم صلاته كما قال صلى الله عليه وسلم ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فهذه الركعة أو أكثر من ركعة إذا أراد المسبوق أن يأتي بها وقام الإمام يوعظ ويعلم لاشك أنه سيقع في المحذور الذي رويته أنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ) فإذا إفترضنا في مسجد ما أو صلاة ما مافي مسبوق إطلاقا هذا تصور نادر جدا خاصة في الزمن الحاضر لقلة حرص الناس في إدراك الصلاة في أول وقتها فإذا تصورنا هذه الصورة يأتي التفصيل الذي ذكرت آنفا إنه إما أن يصبر الإمام حتى يصلوا السنة إذا كانت هناك سنة بعدية مثل صلاة الفجر مثلا ما في هناك شيء أو يستأذنهم ولابد من أحد أمرين فلا يجوز للإمام أن يفرض رأيه فرضا على المصلين كما يفعل مثلا بعض الخطباء يوم الجمعة يطيل الخطبة ويطيلها ويعكس الصلاة فيقصرها قصرا وهذا خلاف السنة التي صرح بها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ( من فقه الرجل إطالة الصلاة وقصر الخطبة ) فإذا ما كلمت أمثال هؤلاء الخطباء قالوا يا أخي بدنا نعلم الناس والناس ما في عندهم إنبساط لحضور مجالس العلم وإلى آخره فهذا ما يسويه الإمام مخالف للسنة ويستطيع مثلا أن يلقي الخطبة على حدود السُنَّة كما ذكرنا يعني أن يقصر فيها ثم إذا بدا له في أثناء الخطبة أن مسألةً ما تحتاج إلى شرح وإطالة وبيان يذكر لهم أن هذا سيكون بعد الصلاة أما إنه يحصرهم حد قد يكون مريض أو يكون معهم سلس بول أو غير ذلك فيحصره نصف ساعة في الخطبة لأنه قائم في ذهنه أنه يريد تعليم الناس رغم أنفهم لا هذا ما يجوز لذلك أقول أي إمام أو خطيب أو معلم أو مدرس يريد أن يلقي كلمة بعد إنتهاء الصلاة فلابد أن يلاحظ هذه الملاحظة وهو أن لا يشوش على الحاضرين سواء كانوا مسبوقين كما ذكرنا وهذا لابد منه أو كانوا غير مسبوقين ولكنهم ذاكرين أنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك تهليلات عشر بعد فرض المغرب وفرض الفجر فإذا سلم الإمام وقام يلقي خطبة أو درس فهذا الذي يريد العشر تهليلات سيوشوش عليه وبخاصة أنه في الحديث أن الذي يريد أن يلقي أو أن يفرغ العشر تهليلات ينبغي أن يأتي بها قبل أن يغير من جلسته وقبل أن يتكلم مع من جبنه وهكذا فكل هذه القضايا يجب في حق الإمام أن يرعاها حق رعايتها وإلا يكون قد أساء صنعا وهو يريد أن يعلم الناس يريد أن يوعظهم وإذا به يقع في خلاف ما يعلم هذا الجواب عن ذلك السؤال
السائل : إذاً يا شيخ يعني ليس فقط يا شيخ الإعتداء يكون في المسبوقين أو في الفريضة التي يعقبها سنة وإنما الإعتداء يكون حتى في الذكر الذي بعد الصلاة
الشيخ : أي نعم وهو كذلك
السائل : الذين تكلموا بعد أو الذين فهموا الناس عن سؤال موضوع من قتل نفس جاب الأحاديث المتعلقة فيه أحاديث صحيحة
الشيخ : ما إختلفنا شو حصل شو حكم
السائل : بعد ثورة الخميني
سائل آخر : يعني فيما معناه يجوز للإمام أن يحكي حديث بعد الصلاة للمصلين
الشيخ : هذا سؤالك
السائل : هذا سؤالي
الشيخ : الجواب أن الإمام أو غير الإمام إذا أراد أن يلقي درسا أو توعية أو نصيحة فإما أن يصبر حتى ينتهي المصلون من صلاتهم أي من صلاة السنة البعدية وإما أن يعلنهم بأنه يريد أن يلقي موعظة أو كلمة أو نصيحة حتى أولا ينتبهوا لها وثانيا حتى ما يشوش عليهم في صلاتهم لأن هذا التشويش لا يجوز وإذا فرض المدرس هذا سواء كان إماما أو غير إمام إذا فرض درسه أو محاضرته أو نصيحته على المصلين قبل أن ينتهوا من الصلاة فيكون معتديا عليه لأن الرسول عليه السلام كان يقول ( يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ) فلذلك ابتداء الدرس قبل أن ينتهي المصلون من صلاتهم فيه تشويش عليهم وبالتالي إيذاء لهم، فلا يجوز إذاً فنقول إما أن يصبر حتى ينتهوا أو يستأذنهم حتى لا يقع في التشويش المحذور في الحديث الصحيح
السائل : بالنسبة لموضوع حرب البلاد إن الإمام أبو محمد يعني أصبح اسمًا متعارف عليه للمصلين أنه بعد الصلاة مثلا يقول درس يوميا مش أول مرة كل يوم بعد العشاء يجلس مثلا يجلس ويورد أحد الأحاديث أو أحد المواضيع والمصلين يجلسوا حتى ينهيها ثم يصلوا السنة ما عدا الشخص ... يصلي السنة مرة هذا الذي حاضر عنده في المسجد يعني
الشيخ : أنا أقول الواقع يشهد أن مجرد ما يسلم الإمام من صلاته فيبتدئ محاضرته لاشك أنه يكون مشوشاً لبعض المصلين وأهون صورة نريد أن نتصورها الذي كان مسبوقا بركعة أو ركعتين على حسب الصلاة إذا كانت صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فهذا المسبوق لابد له ليس كالذي قلنا آنفا أن الذي يؤخر صلاة السنة حتى ينتهي من شيء من الموعظة هو هنا مضطر بأن يتم صلاته كما قال صلى الله عليه وسلم ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فهذه الركعة أو أكثر من ركعة إذا أراد المسبوق أن يأتي بها وقام الإمام يوعظ ويعلم لاشك أنه سيقع في المحذور الذي رويته أنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ) فإذا إفترضنا في مسجد ما أو صلاة ما مافي مسبوق إطلاقا هذا تصور نادر جدا خاصة في الزمن الحاضر لقلة حرص الناس في إدراك الصلاة في أول وقتها فإذا تصورنا هذه الصورة يأتي التفصيل الذي ذكرت آنفا إنه إما أن يصبر الإمام حتى يصلوا السنة إذا كانت هناك سنة بعدية مثل صلاة الفجر مثلا ما في هناك شيء أو يستأذنهم ولابد من أحد أمرين فلا يجوز للإمام أن يفرض رأيه فرضا على المصلين كما يفعل مثلا بعض الخطباء يوم الجمعة يطيل الخطبة ويطيلها ويعكس الصلاة فيقصرها قصرا وهذا خلاف السنة التي صرح بها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ( من فقه الرجل إطالة الصلاة وقصر الخطبة ) فإذا ما كلمت أمثال هؤلاء الخطباء قالوا يا أخي بدنا نعلم الناس والناس ما في عندهم إنبساط لحضور مجالس العلم وإلى آخره فهذا ما يسويه الإمام مخالف للسنة ويستطيع مثلا أن يلقي الخطبة على حدود السُنَّة كما ذكرنا يعني أن يقصر فيها ثم إذا بدا له في أثناء الخطبة أن مسألةً ما تحتاج إلى شرح وإطالة وبيان يذكر لهم أن هذا سيكون بعد الصلاة أما إنه يحصرهم حد قد يكون مريض أو يكون معهم سلس بول أو غير ذلك فيحصره نصف ساعة في الخطبة لأنه قائم في ذهنه أنه يريد تعليم الناس رغم أنفهم لا هذا ما يجوز لذلك أقول أي إمام أو خطيب أو معلم أو مدرس يريد أن يلقي كلمة بعد إنتهاء الصلاة فلابد أن يلاحظ هذه الملاحظة وهو أن لا يشوش على الحاضرين سواء كانوا مسبوقين كما ذكرنا وهذا لابد منه أو كانوا غير مسبوقين ولكنهم ذاكرين أنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك تهليلات عشر بعد فرض المغرب وفرض الفجر فإذا سلم الإمام وقام يلقي خطبة أو درس فهذا الذي يريد العشر تهليلات سيوشوش عليه وبخاصة أنه في الحديث أن الذي يريد أن يلقي أو أن يفرغ العشر تهليلات ينبغي أن يأتي بها قبل أن يغير من جلسته وقبل أن يتكلم مع من جبنه وهكذا فكل هذه القضايا يجب في حق الإمام أن يرعاها حق رعايتها وإلا يكون قد أساء صنعا وهو يريد أن يعلم الناس يريد أن يوعظهم وإذا به يقع في خلاف ما يعلم هذا الجواب عن ذلك السؤال
السائل : إذاً يا شيخ يعني ليس فقط يا شيخ الإعتداء يكون في المسبوقين أو في الفريضة التي يعقبها سنة وإنما الإعتداء يكون حتى في الذكر الذي بعد الصلاة
الشيخ : أي نعم وهو كذلك
رجل صلى المغرب على غير وضوء فلم يتذكر إلا في صلاة العشاء.؟
السائل : رجل سها عن صلاة فتذكرها في وقت التي بعدها في حين دخول الوقت الذي بعده مثلا سها عن صلاة المغرب فدخلت صلاة العشاء فإبتدأ يصلي المغرب أولا وبعدين صلى العشاء في الركعة الثانية في العشاء أو الثالثة تذكر إنه على غير وضوء فتوضأ كون هو نوى طبعا ممكن يكون للعشاء يكمل العشاء ويرجع للمغرب وإلا يرجع يصلي المغرب مرة ثانية ولا ممكن إنه كونه بده يمشي بالتسلسل نفسه إنه يصلي المغرب إنه صلى ركعتين يكمل ركعة فتكون كالمغرب ثم يدخل في صلاة العشاء الشيخ : لما صلى المغرب كان إذا يريد أن تكون على غير وضوءه لكنه كان ناسي وما تذكر هذا ما تذكر إلا في صلاة العشاء يعيد فقط أو يتمم فقط صلاة العشاء إن تيسر له الوضوء وإلا عاد عليها دون فريضة المغرب
السائل : إن تيسر له الوضوء يتم فقط العشاء
سائل آخر : والمغرب كان ناسي
السائل : لكن هو بنفس الفترة ما يعيد
الشيخ : أي نعم
السائل : جزاك الله خيرا
السائل : إن تيسر له الوضوء يتم فقط العشاء
سائل آخر : والمغرب كان ناسي
السائل : لكن هو بنفس الفترة ما يعيد
الشيخ : أي نعم
السائل : جزاك الله خيرا
هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة ق في الخطبة أو في صلاة الجمعة ؟
السائل : يا شيخ فيما يتعلق بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية نسيت إسمها التي قالت ما حفظت سورة ق إلا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هل ذلك يعني أنه كان يقرأها على المنبر أم كان يصلي فيها وهي حاضرة من الصلاة أم يعني كان يخطبها
الشيخ : من المنبر من خطبة
سائل آخر : يكتفي بقراءتها
الشيخ : لا ليست بهذا ليس هذا هو المقصود بالذات لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كلها وهذا ما يستبعد بالنسبة لما سبق بيانه إنه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الخطبة المتبادر من حديث هذه المرأة الطيبة أنها حفظت السورة هذه من كثرة تكرار الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض آياتها في خطب متعددة
الشيخ : من المنبر من خطبة
سائل آخر : يكتفي بقراءتها
الشيخ : لا ليست بهذا ليس هذا هو المقصود بالذات لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كلها وهذا ما يستبعد بالنسبة لما سبق بيانه إنه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الخطبة المتبادر من حديث هذه المرأة الطيبة أنها حفظت السورة هذه من كثرة تكرار الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض آياتها في خطب متعددة
من صلى العصر على غير وضوء ولم يتذكر إلا في صلاة المغرب هل يعيد العصر.؟
السائل : شخص صلى العصر على أسا أنه متوضئ ثم يصلي المغرب إذا كان غير متوضئ لصلاة العصر ألا يعيد صلاة العصر يتوضأ ويعيد صلاة العصر
الشيخ : على إعتبار إنه قوله صلى الله عليه وسلم ( وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما إستكرهوا عليه ) فالنسيان عذر لكن أنا الآن أنا أستدرك على نفسي في جوابي إليك نحن نفرق بين من يتذكر وسؤاله الوارد إذا وإنه وارد على الصورة التي سأذكرها الآن نحن نفرق بين من تذكر أنه على غير وضوء في أثناء الصلاة فيكون معذورا وكما قلت لك آنفا إذا تمكن من الوضوء فيتم الصلاة ويبني ولا يستأنف
السائل : يبني على ما كان
الشيخ : أما إذا تذكر فيما بعد بعد إنتهاء الصلاة فهنا لابد من تجديد الوضوء ويعيد الصلاة وعلى هذا الجواب السابق قد يتغير تماما وهو لابد من أن يعيد صلاة المغرب لأنه تذكر الطهارة بعد أن إنتهى منها فأنا أقول في هذا التفصيل ولعله وضح لك الآن هذا التفصيل لماذا لأنه في عندنا حديث عن صلى الله عليه وسلم وعندنا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث يعني ما ذكرته آنفا لأنه إذا تذكر الطهارة في أثناء الصلاة فهو يتطهر ويبني على ما مضى لأنه حديث أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه كما في سنن أبي داوود ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر يوما لصلاة الفجر ثم أشار إلى المصلين أن كما أنتم ثم دخل الحجرة وإغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم ثم قال لهم إني كنت جنبا فنسيت ) ففي هذه الحالة يبني ولا يستأنف أثر عمر رضي الله عنه صلى بالناس في خلافته إماما فخطب عمر رضي الله عنه فوجد في ثوبه أثر الإحتلام فقال كلمة معناها أنه من كثرة ما أكثر من أكل الدهن بالبيت صار معه ماء فإغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الذين صلوا خلفه بإعادة الصلاة فإذاً جَمَعَت بين ما فعل عمر أي تذكر بعد إنتهاء الصلاة فأعادها وهذا طبعا نحن نوافق في ذلك الحديث المعروف ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) فعملاً بكلٍ من هذا الأثر الصحيح وذاك الحديث الصحيح نخرج بالنتيجة التي قلتها أخيراً إن تذكرها في أثناء الصلاة وتمكن من الطهارة يتم الصلاة ويبني على ما مضى وإن تذكرها بعد الصلاة فلابد من إعادة الصلاة كلها هذا هو رأينا من قديم لكن سبحان الله، ذكرته آنفا في الجواب
الشيخ : على إعتبار إنه قوله صلى الله عليه وسلم ( وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما إستكرهوا عليه ) فالنسيان عذر لكن أنا الآن أنا أستدرك على نفسي في جوابي إليك نحن نفرق بين من يتذكر وسؤاله الوارد إذا وإنه وارد على الصورة التي سأذكرها الآن نحن نفرق بين من تذكر أنه على غير وضوء في أثناء الصلاة فيكون معذورا وكما قلت لك آنفا إذا تمكن من الوضوء فيتم الصلاة ويبني ولا يستأنف
السائل : يبني على ما كان
الشيخ : أما إذا تذكر فيما بعد بعد إنتهاء الصلاة فهنا لابد من تجديد الوضوء ويعيد الصلاة وعلى هذا الجواب السابق قد يتغير تماما وهو لابد من أن يعيد صلاة المغرب لأنه تذكر الطهارة بعد أن إنتهى منها فأنا أقول في هذا التفصيل ولعله وضح لك الآن هذا التفصيل لماذا لأنه في عندنا حديث عن صلى الله عليه وسلم وعندنا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث يعني ما ذكرته آنفا لأنه إذا تذكر الطهارة في أثناء الصلاة فهو يتطهر ويبني على ما مضى لأنه حديث أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه كما في سنن أبي داوود ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر يوما لصلاة الفجر ثم أشار إلى المصلين أن كما أنتم ثم دخل الحجرة وإغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم ثم قال لهم إني كنت جنبا فنسيت ) ففي هذه الحالة يبني ولا يستأنف أثر عمر رضي الله عنه صلى بالناس في خلافته إماما فخطب عمر رضي الله عنه فوجد في ثوبه أثر الإحتلام فقال كلمة معناها أنه من كثرة ما أكثر من أكل الدهن بالبيت صار معه ماء فإغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الذين صلوا خلفه بإعادة الصلاة فإذاً جَمَعَت بين ما فعل عمر أي تذكر بعد إنتهاء الصلاة فأعادها وهذا طبعا نحن نوافق في ذلك الحديث المعروف ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) فعملاً بكلٍ من هذا الأثر الصحيح وذاك الحديث الصحيح نخرج بالنتيجة التي قلتها أخيراً إن تذكرها في أثناء الصلاة وتمكن من الطهارة يتم الصلاة ويبني على ما مضى وإن تذكرها بعد الصلاة فلابد من إعادة الصلاة كلها هذا هو رأينا من قديم لكن سبحان الله، ذكرته آنفا في الجواب
هل النوم ينقض الوضوء وما توجيه فعل الصحابة أنهم كانوا ينامون ثم يقومون للصلاة.؟
السائل : عثمان رضي الله عنه في حديث في فقه السنة قرأناه في معنى الحديث إنه تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم فإبتدأ يتكلم أقيمت الصلاة وشغل بالصلاة حتى إنه بعض الصحابة نعس وكأني لا أذكر ناموا أو في منهم نام وبعدين أتى وكَمَّل الصلاة ثم صلى يعني في فترة سارت بين أقامة الصلاة وبين فعل الصلاة بحيث إنه فيه بعض الناس نعسوا هذا الحديث مر عليك الشيخ : صحيح هذا
السائل : صحيح قد نعسوا
الشيخ : ليس مشكل النعاس المشكلة النوم لأن النعاس لا ينقض الوضوء النعاس فقط ما فيه إشكال النعاس لا ينقض الوضوء الذي ينقضه هو النوم وفعلا يوجد في أحاديث صحيحة أنه ليس فقط كانوا ينامون بل كانوا يضجعون حتى يُسمع صوت أحدهم ثم يقومون إلى الصلاة لأنكم تعلمون أن الأحكام تغيرت ما جاءت طفره واحدة إنما جاءت بالتدرج كانوا ينامون وحتى يثقلون في النوم ويقومون إلى الصلاة هذا كان لكن إستقر الحكم فيما بعد على قوله صلى الله عليه وسلم ( العينان وكاء السَّه فإذا نامت العينان إنطلق الوكاء ) ولذلك قال ( من نام فليتوضأ ) فالنوم هو الذي إستقر أنه ناقض للوضوء وليس هو النعاس لكن النوم لم يكن في أول الإسلام ناقضاً للوضوء إلا فيما بعد ولهذا إذا وجدتم مثل هذه الحادثة فأحملوها على الأمر الأول لكن هنا مسألة فيها دقة وهي شو الضابط بين النوم وبين النعاس لأن هذه القضية أكثر الناس لا يعرفونها مع أنه مهمة جدا بين واحد نعس وبين واحد نام هذا الذي نام عليه أن يجدد الوضوء وذاك الذي نَعُسَ ليس عليه أن يجدد الوضوء أحسن ما قيل في هذا المجال هو أن النعاس هو ألَّا يغيب الناعس عن سمعه للأصوات التي حوله لكن يغيب عنه الوعي والفهم هو ينتبه ويسمع إنه فيه صوت لكن هو مش يقظان حتى يفهم ذلك الكلام فإذا غاب الصوت عنه فقد نام هذا الذي يعنيه الوضوء هذه هي الضابطة والفرق بين النعاس وبين النوم
السائل : صحيح قد نعسوا
الشيخ : ليس مشكل النعاس المشكلة النوم لأن النعاس لا ينقض الوضوء النعاس فقط ما فيه إشكال النعاس لا ينقض الوضوء الذي ينقضه هو النوم وفعلا يوجد في أحاديث صحيحة أنه ليس فقط كانوا ينامون بل كانوا يضجعون حتى يُسمع صوت أحدهم ثم يقومون إلى الصلاة لأنكم تعلمون أن الأحكام تغيرت ما جاءت طفره واحدة إنما جاءت بالتدرج كانوا ينامون وحتى يثقلون في النوم ويقومون إلى الصلاة هذا كان لكن إستقر الحكم فيما بعد على قوله صلى الله عليه وسلم ( العينان وكاء السَّه فإذا نامت العينان إنطلق الوكاء ) ولذلك قال ( من نام فليتوضأ ) فالنوم هو الذي إستقر أنه ناقض للوضوء وليس هو النعاس لكن النوم لم يكن في أول الإسلام ناقضاً للوضوء إلا فيما بعد ولهذا إذا وجدتم مثل هذه الحادثة فأحملوها على الأمر الأول لكن هنا مسألة فيها دقة وهي شو الضابط بين النوم وبين النعاس لأن هذه القضية أكثر الناس لا يعرفونها مع أنه مهمة جدا بين واحد نعس وبين واحد نام هذا الذي نام عليه أن يجدد الوضوء وذاك الذي نَعُسَ ليس عليه أن يجدد الوضوء أحسن ما قيل في هذا المجال هو أن النعاس هو ألَّا يغيب الناعس عن سمعه للأصوات التي حوله لكن يغيب عنه الوعي والفهم هو ينتبه ويسمع إنه فيه صوت لكن هو مش يقظان حتى يفهم ذلك الكلام فإذا غاب الصوت عنه فقد نام هذا الذي يعنيه الوضوء هذه هي الضابطة والفرق بين النعاس وبين النوم
شخص مريض من ركبتيه يضع وسادة على الأرض ليضعهما عليها حال السجود هل طريقة صلاته صحيحة.؟
السائل : فيه أحد الأخوان سألني إنه عنده ألم في مفاصله عند السجود فهو بين خياران يسأل أيهما إذا وضع السجادة أو شيء على الأرض تحت ركبتيه تهوّن عليه العملية عملية النزول أو إنه يصلي جالس ومادد رجليه إلى الأمام ففي يوم راح لصلاة المسجد وإنتقدوه بعض الناس إنه يضع وساده رقيقة تحت ركبتيه وإنتقدوني في المسجد في العملية هذه
الشيخ : وقالوا له
السائل : ما قالوه له شيء بس إنتقدوه لما صلى مرة ثانية إنتقدوه أكثر فوضع رجليه أمامه فهو فحير ماذا يفعل
الشيخ : حق له ذلك
السائل : شو رأيك في ذلك
الشيخ : طيب بدي أفهم الصورة الأولى إنه لما يضع ركبتيه أو ساقيه على مثلا مخده أو وسادة يستطيع بأنه الواقعة هذه يضع جبهته على الأرض
السائل : يضعها عادي وإنما هي وسادة خفيفة تخفف فقط الألم إنه مباشرة لو وضع ركبتيه على الأرض مباشرة
الشيخ : ما فيه شيء هذه أبدا الله يهديهم الذين إنتقدوه وخلوه يقع فيما هو أشكل مما فعلوا وهو أن يصلي قاعداً ويمد رجليه إلى القبلة
الشيخ : وقالوا له
السائل : ما قالوه له شيء بس إنتقدوه لما صلى مرة ثانية إنتقدوه أكثر فوضع رجليه أمامه فهو فحير ماذا يفعل
الشيخ : حق له ذلك
السائل : شو رأيك في ذلك
الشيخ : طيب بدي أفهم الصورة الأولى إنه لما يضع ركبتيه أو ساقيه على مثلا مخده أو وسادة يستطيع بأنه الواقعة هذه يضع جبهته على الأرض
السائل : يضعها عادي وإنما هي وسادة خفيفة تخفف فقط الألم إنه مباشرة لو وضع ركبتيه على الأرض مباشرة
الشيخ : ما فيه شيء هذه أبدا الله يهديهم الذين إنتقدوه وخلوه يقع فيما هو أشكل مما فعلوا وهو أن يصلي قاعداً ويمد رجليه إلى القبلة
6 - شخص مريض من ركبتيه يضع وسادة على الأرض ليضعهما عليها حال السجود هل طريقة صلاته صحيحة.؟ أستمع حفظ
هل يصح السجود على الإسفنج.؟
السائل : طيب إذا الإنسان صلى فرش من الإسفنج يعني جلس جلسة كاملة يعني
الشيخ : فيه إسفنج قاسي
السائل : أي نعم مضغوط ضغط عالي
الشيخ : مضغوط ضغط عالي فيه إسفنج رخو، فإذا كان من النوع الأول بحيث يجد أثر يعني وضع جبهته كما لو وضعها على سجادة بحيث لا يزال يهوي هذا ماشي فإذا كان من نوع رخو لا هذا يكون كما ذكر الفقهاء إنه لا يجوز السجود مثلا على القمح و الشعير لأنه لا تستقر جبهته على شيء صلب
الشيخ : فيه إسفنج قاسي
السائل : أي نعم مضغوط ضغط عالي
الشيخ : مضغوط ضغط عالي فيه إسفنج رخو، فإذا كان من النوع الأول بحيث يجد أثر يعني وضع جبهته كما لو وضعها على سجادة بحيث لا يزال يهوي هذا ماشي فإذا كان من نوع رخو لا هذا يكون كما ذكر الفقهاء إنه لا يجوز السجود مثلا على القمح و الشعير لأنه لا تستقر جبهته على شيء صلب
هل يجب العدل في القسمة بين الأولاد في المنحة وهل له أن يقسم تركته قبل موته.؟
السائل : فهو سأل ناس برده فقالوا له أعط الذكر مثل حظ الأنثيين قلت له ليه قال لي ...أنت تحكم بحكم غير حكم ... فهو ما قال وجهت نظري اللي سألهم بالأول وقالوا له فأنا قلت له يعني حابب فحابب هو جلس معاك عدة مرات
الشيخ : السائل ولَّا المفتي؟
السائل : السائل فقالي إذا فرصة ثانية هو قعد معاك يريد يكرر السؤال نفسه، يعني مرتين أو ثلاثة جلس معك
الشيخ : لاشك أن الصواب هو الذي أجبت به لأن تقسيم الإرث في قيد الحياة هذا استباق للحكم الشرعي قبل وجود سببه فالإرث سبب الوفاة أكيد يقسم ماله ولما يقع بعد السبب الموجب للقسمة وهو الوفاة ولذلك فهنا صار فيه مخالفتين إثنتين المخالفة الأولى هو الإستعجال بتنفيذ الحكم قبل حصول السبب المشرِّع له المخالفة الثانية أنه جعل العطية كالفريضة فريضة الإرث وهما لا يستويان مثلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ( إعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في الحب ) والقصة المعروفة التي يرويها النعمان بن بشير رضي الله عنه صحابي بن صحابي بشير والد النعمان طلبت أم النعمان زوجة بشير أن يعطي عطية غلاما للنعمان فهو وافق لكن هي من كياستها قالت لا أقبل حتى تُشهِد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية فذهب بشير وبيده ابنه يسوقه فقال له يا رسول الله أم بشير طلبت مني أن أعطي النعمان غلاما فأنا نحلته هذا الغلام قال ( هل أعطيت سائر أولادك كما أعطيت النعمان قال لا ) وذكر هو أن زوجته قالت لا تقبل إلا أن يشهد الرسول لهذه العطية فقال صلى الله عليه وسلم ( إني لا أشهد على جور أعدلوا بين أولادكم ) لذلك فالقسمة غير الإرث الإرث أولاً لا يجوز إلا بعد حصول سببه وهو الوفاة وثانياً على حد قوله تعالى (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) أما العطية فلابد من التسوية فيها
السائل : ولو كان ولد من أم ثانية
الشيخ : ولو يا أخي البحث في المنحة وليس في الحاجة يعني العطية لا فرق بين كبير وصغير بين ذكر وأنثى
السائل : ولو كان ولد صغير بين أخوته وعمره خمس سنين وأخوته كلهم كبار ومتزوجين كلهم في حالة كويسه وليس محتاجين إلى شيء لا يجوز إنه يعطيه
الشيخ : إلا بالعدل بالنسبة للحاجة الحاجة تختلف الطفل يفصل له مثلا قميص يكلف شو سؤالك
السائل : إنه مثلا أرض يكتب أرض فرضا أرض يدي هذا الطفل من زوجته وله أولاد آخرين من زوجته المتوفية يحق لهذا الطفل أن يعطيه أرض أو أي شيء من ماله
الشيخ : ( إعدلوا بين أولادكم )
الشيخ : السائل ولَّا المفتي؟
السائل : السائل فقالي إذا فرصة ثانية هو قعد معاك يريد يكرر السؤال نفسه، يعني مرتين أو ثلاثة جلس معك
الشيخ : لاشك أن الصواب هو الذي أجبت به لأن تقسيم الإرث في قيد الحياة هذا استباق للحكم الشرعي قبل وجود سببه فالإرث سبب الوفاة أكيد يقسم ماله ولما يقع بعد السبب الموجب للقسمة وهو الوفاة ولذلك فهنا صار فيه مخالفتين إثنتين المخالفة الأولى هو الإستعجال بتنفيذ الحكم قبل حصول السبب المشرِّع له المخالفة الثانية أنه جعل العطية كالفريضة فريضة الإرث وهما لا يستويان مثلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ( إعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في الحب ) والقصة المعروفة التي يرويها النعمان بن بشير رضي الله عنه صحابي بن صحابي بشير والد النعمان طلبت أم النعمان زوجة بشير أن يعطي عطية غلاما للنعمان فهو وافق لكن هي من كياستها قالت لا أقبل حتى تُشهِد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية فذهب بشير وبيده ابنه يسوقه فقال له يا رسول الله أم بشير طلبت مني أن أعطي النعمان غلاما فأنا نحلته هذا الغلام قال ( هل أعطيت سائر أولادك كما أعطيت النعمان قال لا ) وذكر هو أن زوجته قالت لا تقبل إلا أن يشهد الرسول لهذه العطية فقال صلى الله عليه وسلم ( إني لا أشهد على جور أعدلوا بين أولادكم ) لذلك فالقسمة غير الإرث الإرث أولاً لا يجوز إلا بعد حصول سببه وهو الوفاة وثانياً على حد قوله تعالى (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) أما العطية فلابد من التسوية فيها
السائل : ولو كان ولد من أم ثانية
الشيخ : ولو يا أخي البحث في المنحة وليس في الحاجة يعني العطية لا فرق بين كبير وصغير بين ذكر وأنثى
السائل : ولو كان ولد صغير بين أخوته وعمره خمس سنين وأخوته كلهم كبار ومتزوجين كلهم في حالة كويسه وليس محتاجين إلى شيء لا يجوز إنه يعطيه
الشيخ : إلا بالعدل بالنسبة للحاجة الحاجة تختلف الطفل يفصل له مثلا قميص يكلف شو سؤالك
السائل : إنه مثلا أرض يكتب أرض فرضا أرض يدي هذا الطفل من زوجته وله أولاد آخرين من زوجته المتوفية يحق لهذا الطفل أن يعطيه أرض أو أي شيء من ماله
الشيخ : ( إعدلوا بين أولادكم )
شاب عنده عقار وعندما وصل الحول لم يتوفر له نصاب من المال للزكاة فهل يجوز أن يخرج لكل شهر ؟
السائل : شخص عنده عقار يجيب له ألفين ثلاثة ألاف دينار في السنة طبعا ويصرف على البيت من هذا العقار ما يتوفر عنده مبلغ نصاب الزكاة لأخر الحول هل يجوز أنه ... يطلع الزكاة عنهم
الشيخ : أنت تعرف بارك الله فيك إن الزكاة يشترط فيها شرطان النصاب وحولان الحول فهو إذا وجد النصاب هل حال الحول
السائل : فهو ممكن يكون نصاب ودبر مائتين دينار منها العقار
الشيخ : بلوغ النصاب وحولان الحول فإذا إختل عنه الشرطين فلا وجوب
السائل : يعني يبرأ ذمته أمام الله على أساس إنه يجعل نصيب من هذا الشيء
الشيخ : يا أخي فيه زكاة فريضة وفيه نافذة وفيه صدقة تطوع فباب الصدقة واسع جدا أما قولك يبرأ ذمته ما شغلت ذمته بحكم شرعي، هذا هو
الشيخ : أنت تعرف بارك الله فيك إن الزكاة يشترط فيها شرطان النصاب وحولان الحول فهو إذا وجد النصاب هل حال الحول
السائل : فهو ممكن يكون نصاب ودبر مائتين دينار منها العقار
الشيخ : بلوغ النصاب وحولان الحول فإذا إختل عنه الشرطين فلا وجوب
السائل : يعني يبرأ ذمته أمام الله على أساس إنه يجعل نصيب من هذا الشيء
الشيخ : يا أخي فيه زكاة فريضة وفيه نافذة وفيه صدقة تطوع فباب الصدقة واسع جدا أما قولك يبرأ ذمته ما شغلت ذمته بحكم شرعي، هذا هو
9 - شاب عنده عقار وعندما وصل الحول لم يتوفر له نصاب من المال للزكاة فهل يجوز أن يخرج لكل شهر ؟ أستمع حفظ
هل الأسهم عليها زكاة.؟
السائل : طب الأسهم يا شيخ عليها زكاة
الشيخ : إنه يكون عندك مال مخزون وبلغ النصاب وضممت هذا الذي جاءك من الأسهم إلى هذا النصاب فمتى ما حال الحول على هذا النصاب فلو جائت الضميمة في آخر الحول وجب إخراج الزكاة على مجموع ما عندك من مال أما إذا كان ما عندك نصاب وجاءك الآن ألف دينا وحطيت في الصندوق ما عليهم زكاة كما قلنا
السائل : بس المال الأصلي ما عليه
سائل آخر : أنا عندي بضاعة أنا تاجر وعندي بضاعة
الشيخ : أرجوك تنتبه لما أقول الزكاة ما يتحول إلى عروض تجارة الأسهم كانت مالاً تحولت إلى أمور تجارية فعروض التجارة معنى كلامي ما عليها زكاة خلاف ما يظن الناس
الشيخ : إنه يكون عندك مال مخزون وبلغ النصاب وضممت هذا الذي جاءك من الأسهم إلى هذا النصاب فمتى ما حال الحول على هذا النصاب فلو جائت الضميمة في آخر الحول وجب إخراج الزكاة على مجموع ما عندك من مال أما إذا كان ما عندك نصاب وجاءك الآن ألف دينا وحطيت في الصندوق ما عليهم زكاة كما قلنا
السائل : بس المال الأصلي ما عليه
سائل آخر : أنا عندي بضاعة أنا تاجر وعندي بضاعة
الشيخ : أرجوك تنتبه لما أقول الزكاة ما يتحول إلى عروض تجارة الأسهم كانت مالاً تحولت إلى أمور تجارية فعروض التجارة معنى كلامي ما عليها زكاة خلاف ما يظن الناس
العدل بين الأزواج في الآية :(( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ))هل يكون ابتداء أو بعد الزواج.؟
السائل : شيخ بالنسبة إلى قول الله تعالى في الزواج (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً )) هذا متعلق إبتداءا أو بعد الزواج يعني بعد ما تكون متزوجا إبتداء خاف ألا يعدل فيقصر على واحدة أو بعد الزواج بعد ما يتزوج يكون عنده اثنتين فما عدل فصار موجب للطلاق فيبقي على واحدة
الشيخ : الآية صريحة حال العقد إما أن يكون واثق بنفسه أنه يستطيع أن يطبق الشرع وهو العدل أو غير واثق فإن كان واثقا أقدم، وإن لم يكن واثقا أحجم لكن ممكن الإنسان يقدم واثق يعني بنفسه لكن التجربة أسقطته حينئذ يأتي حكم جديد وهو أن يقول لمن يرى أنه يظلمها على حساب ضرتها أن يقول يا أمة الله هذه أنا إستطاعتي فأنت مخيرة إما أن تبقي على هذا وإما بأخلي سبيلك فهي تختار
السائل : يعني يجوز لها أن تختار أن تظلم وتبقى مستمرة ولا إثم عليه
الشيخ : ولا إثم عليه هو طبعا ولا ليش التخيير لأنه الذي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم مع إحدى زوجاته التي هي سودة بنت زمعة فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها لأنها أسنت قالت وهذا هو عقد قد لا يوجد اليوم في الرجال فضلا على النساء قالت أنا أريد أن أحشر مع أزواجك في الجنة أبقني وأنا أعطي نوبتي لعائشة أظن وضح الجواب
الشيخ : الآية صريحة حال العقد إما أن يكون واثق بنفسه أنه يستطيع أن يطبق الشرع وهو العدل أو غير واثق فإن كان واثقا أقدم، وإن لم يكن واثقا أحجم لكن ممكن الإنسان يقدم واثق يعني بنفسه لكن التجربة أسقطته حينئذ يأتي حكم جديد وهو أن يقول لمن يرى أنه يظلمها على حساب ضرتها أن يقول يا أمة الله هذه أنا إستطاعتي فأنت مخيرة إما أن تبقي على هذا وإما بأخلي سبيلك فهي تختار
السائل : يعني يجوز لها أن تختار أن تظلم وتبقى مستمرة ولا إثم عليه
الشيخ : ولا إثم عليه هو طبعا ولا ليش التخيير لأنه الذي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم مع إحدى زوجاته التي هي سودة بنت زمعة فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها لأنها أسنت قالت وهذا هو عقد قد لا يوجد اليوم في الرجال فضلا على النساء قالت أنا أريد أن أحشر مع أزواجك في الجنة أبقني وأنا أعطي نوبتي لعائشة أظن وضح الجواب
11 - العدل بين الأزواج في الآية :(( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ))هل يكون ابتداء أو بعد الزواج.؟ أستمع حفظ
ما حكم بيع سلعة لمن يستعملها في الشر كبيع العنب لمن يصنعها خمرا.؟
السائل : سؤال ثاني بالنسبة إلى موضوع فتاوى البيع للكفار لو كان أعرف أن هذا العنب يعطى للكافر أو للفاسق كي يصنع منه خمرا فلا يجوز له البيع فالتعامل مع الكفار أو الفسَّاق عموما إذا كان غلبة الظن على إنه هذا البيع لهذه المصلحة بعينها أو إنه البيع عام
الشيخ : تقصد يعنى المصلحة يعني بهذه المفسدة
السائل : لهذه المفسدة يعني لهذه النقطة يعني بالذات أو
الشيخ : إذا غلب على الظن فلا يجوز مبايعته السائل : يعني عملية متسلسلة يعني لو أخذنا على هذا ما يبيعه عنب مثلا نبعيه للذي هو يزرع فيه يسمى تيل عنب إذا كان يطلع العنب فالعمليةيعني يمكن تقبل بالتسلسل الشيخ : وهو كذلك لأن قضية بيع العنب لمن يعصره خمرا هذا مثال وعلى ذلك فقس
السائل : يعني أي تعامل التعامل عموما مع الكفار والفساق
الشيخ : نعم ليس كذلك
السائل : إضرب مثال
الشيخ : أنت تضرب مثال إذا كان مطابق للمثال الأول أنا بوافق لك على بياض إذا شو الفائدة
السائل : أي تعامل معهم يعني أنا لو بعته خشب
الشيخ : أنا أقول لها لك سلفا أنا أريحك من ضرب المثال أنت ما تعرف إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وضرعه مرهون عند يهودي نعم هذا تعامل فإذا شو التعامل
السائل : يعني التعامل الذي يغلب عليه غلبة الظن إنه مفسده
الشيخ : بس هذا هو
سائل آخر : إذا مثلا علمنا إنه، أو كما هو الحال في كثير من المؤسسات للنصارى أو للكفار في المستشفيات وتعلم إنه يعني أصحاب هذه المؤسسة جزء كبير من بيعها يذهب إلى التنصير وإلى أعداء الله وإلى محاربة الدعاة وكذا
الشيخ : يا أستاذ ما فيه فايده في تعداد الأمثلة
سائل آخر : يعني نفس الشيء
الشيخ : خذوا القاعدة وإستريحوا
سائل آخر : يعني ليس كل البيع فقط
الشيخ : أي تعامل فيه يغلب على الظن فيه إعانة للكافر على المسلم هذا لا يجوز
الشيخ : تقصد يعنى المصلحة يعني بهذه المفسدة
السائل : لهذه المفسدة يعني لهذه النقطة يعني بالذات أو
الشيخ : إذا غلب على الظن فلا يجوز مبايعته السائل : يعني عملية متسلسلة يعني لو أخذنا على هذا ما يبيعه عنب مثلا نبعيه للذي هو يزرع فيه يسمى تيل عنب إذا كان يطلع العنب فالعمليةيعني يمكن تقبل بالتسلسل الشيخ : وهو كذلك لأن قضية بيع العنب لمن يعصره خمرا هذا مثال وعلى ذلك فقس
السائل : يعني أي تعامل التعامل عموما مع الكفار والفساق
الشيخ : نعم ليس كذلك
السائل : إضرب مثال
الشيخ : أنت تضرب مثال إذا كان مطابق للمثال الأول أنا بوافق لك على بياض إذا شو الفائدة
السائل : أي تعامل معهم يعني أنا لو بعته خشب
الشيخ : أنا أقول لها لك سلفا أنا أريحك من ضرب المثال أنت ما تعرف إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وضرعه مرهون عند يهودي نعم هذا تعامل فإذا شو التعامل
السائل : يعني التعامل الذي يغلب عليه غلبة الظن إنه مفسده
الشيخ : بس هذا هو
سائل آخر : إذا مثلا علمنا إنه، أو كما هو الحال في كثير من المؤسسات للنصارى أو للكفار في المستشفيات وتعلم إنه يعني أصحاب هذه المؤسسة جزء كبير من بيعها يذهب إلى التنصير وإلى أعداء الله وإلى محاربة الدعاة وكذا
الشيخ : يا أستاذ ما فيه فايده في تعداد الأمثلة
سائل آخر : يعني نفس الشيء
الشيخ : خذوا القاعدة وإستريحوا
سائل آخر : يعني ليس كل البيع فقط
الشيخ : أي تعامل فيه يغلب على الظن فيه إعانة للكافر على المسلم هذا لا يجوز
كنت في الصلاة وفي الركوع قلت سبحان الله العظيم خمس مرات وفي السجود سبحان ربي الأعلى خمس مرات هل هذا فيه شيء ؟
السائل : فيه سؤال قال في الصلاة بالركوع والسجود أنا كنب أصلي لحالي وقلت سبحان الله خمس مرات وسبحان ربي الأعلى خمس مرات هل هناك شيء
الشيخ : لا ما فيه شيء، كل ما أكثرت بيكون آجر
السائل : متعود أقول سبحان الله ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى خمس مرات
سائل آخر : في مصر يا شيخ سؤلت عنها، رجل أعطى رجل مال
الشيخ : عفوا فيه عندي خاطرة خطرت في بالي الساعة، فيه أثر عن بعض الصحابة يمكن ابن عمر نسيت شو كانت المناسبة إنه رجل نصراني عمل قضية خير مع هذا الصحابي فماذا قال له هذا شاهد لما نقوله قال أكثر الله لك مالك وولدك
السائل : من الذي قال
الشيخ : الصحابي قال للنصراني دعا له لكن ما دعا له مثلا كما هو معلوم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من سمعه يرحمك الله وليقل هو له يهديكم الله ويصلح بالك ) فكانت اليهود عرفوا هذه السنة المحمدية ومن خبثهم كفروا بالرسول لكن يحبوا شرعه ولذلك كانوا إذا حضروا مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاطسون يعني يتظاهرون بأن أحدهم عطس عشان إيش لكي الرسول يقول له يرحمك الله الرسول طبعا ما تخفى عليه دسائسهم فكان يقول لهم هداك الله فالشاهد لا يجوز للكافر أن يُدعَىَ له بالرحمة ولا يدعى له بمثل هذه الأدعية الرتيبة لكن ابن عمر ماذا قال له أكثر الله لك مالك وولدك ليه لأن إكثار المال للكفار الذين يعيشون تحت راية الإسلام وأموالهم هو لمصلحة المسلمين لأن الله يقول (( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )) فإذا هذه الجزية لمصلحة الدولة المسلمة فأكثر الله مالك عشان الدولة تأخذ ما لها والولد كذلك لأن الولد يدفع له أيضا كسب ومال وهكذا
السائل : إذا يجوز أن ندعو للنصراني أكثر الله مالك وولدك الآن
الشيخ : تقصد لأن ما فيه حكم للإسلام نعم
الشيخ : لا ما فيه شيء، كل ما أكثرت بيكون آجر
السائل : متعود أقول سبحان الله ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى خمس مرات
سائل آخر : في مصر يا شيخ سؤلت عنها، رجل أعطى رجل مال
الشيخ : عفوا فيه عندي خاطرة خطرت في بالي الساعة، فيه أثر عن بعض الصحابة يمكن ابن عمر نسيت شو كانت المناسبة إنه رجل نصراني عمل قضية خير مع هذا الصحابي فماذا قال له هذا شاهد لما نقوله قال أكثر الله لك مالك وولدك
السائل : من الذي قال
الشيخ : الصحابي قال للنصراني دعا له لكن ما دعا له مثلا كما هو معلوم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من سمعه يرحمك الله وليقل هو له يهديكم الله ويصلح بالك ) فكانت اليهود عرفوا هذه السنة المحمدية ومن خبثهم كفروا بالرسول لكن يحبوا شرعه ولذلك كانوا إذا حضروا مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاطسون يعني يتظاهرون بأن أحدهم عطس عشان إيش لكي الرسول يقول له يرحمك الله الرسول طبعا ما تخفى عليه دسائسهم فكان يقول لهم هداك الله فالشاهد لا يجوز للكافر أن يُدعَىَ له بالرحمة ولا يدعى له بمثل هذه الأدعية الرتيبة لكن ابن عمر ماذا قال له أكثر الله لك مالك وولدك ليه لأن إكثار المال للكفار الذين يعيشون تحت راية الإسلام وأموالهم هو لمصلحة المسلمين لأن الله يقول (( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )) فإذا هذه الجزية لمصلحة الدولة المسلمة فأكثر الله مالك عشان الدولة تأخذ ما لها والولد كذلك لأن الولد يدفع له أيضا كسب ومال وهكذا
السائل : إذا يجوز أن ندعو للنصراني أكثر الله مالك وولدك الآن
الشيخ : تقصد لأن ما فيه حكم للإسلام نعم
13 - كنت في الصلاة وفي الركوع قلت سبحان الله العظيم خمس مرات وفي السجود سبحان ربي الأعلى خمس مرات هل هذا فيه شيء ؟ أستمع حفظ
رجل أعطى رجل آخر مال لعمل مشروع فيما بينهم والرجل الذي أخد المال هو الخبير بالمشروع وهو الذي سيجهز المحل وغيره وبعد ما أخد المال وجهز كل شيء والمحل أصبح شغال ففكر يشتغل لحاله فقال لصاحب المال خد مالك وأنا أشتغل لحالي هل يجوز هذا الفعل ؟
السائل : هذه المسألة يا شيخ رجل أعطى رجل آخر مال مثلاً خمسة آلاف دينار ذلك أنهم إتفقوا على عمل مشروع محل كبير الرجل اللي أخذ المال هو الخبير بالمشروع وهو الذي سيجهز المحل ويعمل وكذا وكذا وبعد أن يأخذ المال ويجهز كل شيء والمحل يعني وقف على رجليه فكر إنه يشتغل لحاله فجاء إلى صاحبه وقال له خذ فلوسك وإنه لا تستطيع تخدم معي هل يجوز هذا
الشيخ : ما هو على كيفه، مثل ما تشاركوا برضاهم لازم يتفككوا برضاهم مش يفرض واحد رأيه على الجميع، هي بالتفاوض
السائل : طب إذا صاحب المال طلب تعويض الشيخ : لما يتفقان
السائل : له حق أن يطلب يتفقوا على شيء
الشيخ : ما هو على كيفه، مثل ما تشاركوا برضاهم لازم يتفككوا برضاهم مش يفرض واحد رأيه على الجميع، هي بالتفاوض
السائل : طب إذا صاحب المال طلب تعويض الشيخ : لما يتفقان
السائل : له حق أن يطلب يتفقوا على شيء
14 - رجل أعطى رجل آخر مال لعمل مشروع فيما بينهم والرجل الذي أخد المال هو الخبير بالمشروع وهو الذي سيجهز المحل وغيره وبعد ما أخد المال وجهز كل شيء والمحل أصبح شغال ففكر يشتغل لحاله فقال لصاحب المال خد مالك وأنا أشتغل لحالي هل يجوز هذا الفعل ؟ أستمع حفظ
ما حكم السلام على الكافر والرد عليه.؟
السائل : حول موضوع الكفار الجيران يعني مثلا يرد عليه السلام يقول السلام عليكم ولا بأي صيغة أتاعمل معه
الشيخ : أولا فيه فرق بين الإبتداء بالسلام على الكافر وبين رد السلام على الكافر هذا أولا وثانياالسلام المقصود به كما تعلمون هو لفظة الإسم الإلهي السلام عليكم وليس المقصود به أي تحية أخرى فصباح الخير ومساء الخير ونحو ذلك من العبارات التي يستعملها الكفار وليس المسلمون فبعد تحديد هذا الكلام خاصة إنه السلام هو هذا السلام الشرعي يأتي قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق ) لكن يقولوا باللغة الشامية ... وين اليوم اضطروهم إلى أضيق الطرق لا يا أستاذ هذه قضية لكن الطريق كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة طبعا ( إذا إختلفتم في الطرق أو في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ) فالطريقة التي عرضه كثير في هذا الزمان سبعة أذرع وإلى هذا الزمان يوجد مثل هذه الطرق في بعض المحلات في بعض الحارات في بعض القرى مثل موجود مثل هذا الطريق هي عزة الإسلام يومئذ اليهودي والنصراني ما يجوز يمشي في وسط الطريق ولذلك عندنا في سوريا إلى عهد قريب كانوا ينقلون إنه كان المسلم يقول لليهودي والنصراني فورِق يعني خذ جانب الطريق هذا يستلزم أن يكون حكم الإسلام نافذاً في المسلمين قبل الكفار لكن مع الأسف الشاهد الحديث يقول ( لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق ) نقول آسفين الآن الشطر الثاني من الحديث لا يمكن تطبيقه لأنه القانون لا يفرق بين مسلم وكافر ويهودي ونصراني ومتدين وملحد كلهم يجمعهم كلمة إيه مواطن كلهم يستوون في الحقوق فتنفيذ الشطر الثاني اليوم لا يمكن لكن الشطر الأول ما أسهله بإمكانك إنك ما تباشر اليهودي أو النصراني كما قلت لأنه جارك تقول له السلام عليكم لا أولا بدل ما يبادئك ما تبادئه أنت يبادئك هو في السلام وهذا سيأتي بحثه ثانيا إذا كان ولابد من أن تبادئه أنت تقول له صباح الخير تقول له مساء الخير وهذا هو المخرج إنتهينا من موضوع إبتداء الكافر بالسلام يأتي الموضوع الثاني وهو الرد أيضاً هنا لابد من تفصيل قال صلى الله عليه وسلم ( إنا قادمون على يهود وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم فإنما يقول أحدهم السام عليكم ) إنا قادمون على يهود يعني راحين لعندهم يعني طبعا جيران في المدينة بني قريظة معروفين فإذا لقيتموهم وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم فإنما يقول أحدهم السام لكن لا يُفصح بيغمغمها كما قال أحدهم حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وراء الحجاب فقال السام عليك يا محمد ما هي واضحة لا إنه سلام شرعي ولا هو سلام يهودي عدو بين بين الرسول ما إنطلت عليه قال وعليك أما عائشة وراء الستارة كادت أن تنشق شقتين غضبا قالت ( وعليكم السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير ) بعد ما خرج اليهودي وعظها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( ما هذا يا عائشة قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال قال لها ألم تسمعي ما قلت ) يعني أنا رديت عليه ما بدنا نزيد نحنا كما قال تعالى (( وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )) ثم قال لها ( يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه ) فإذاً في رد السلام فيه هذا التفصيل الذي سيفصلون إذا كان الجار اليهودي أو النصراني سلم عليك سلاما عربيا فصيحا فهنا يأتي قوله تعالى (( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا )) على الأقل أما إذا كان سلامه سلام اليهود مغمغم فإكتفي على قولك وعليك
السائل : واحد يقول سعيدة ما يقول لك صباح ولا مساء صباح الخير ولا السلام عيكم سعيدة
الشيخ : على كل شيء في بادئ الحديث بدي أذكره بمناسبة السلام قال صلى الله عليه وسلم ( ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة ) ولذلك حسدا كانوا يقولوا السام عليكم التأمين والجهر بالتأمين تفضل
السائل : السلام على الكافر مصافحة هل تستوجب الوضوء
الشيخ : لا ما تستوجب الوضوء إذا كان عن مسايرة وليس عن مداهنة ونفاق يجوز
الشيخ : أولا فيه فرق بين الإبتداء بالسلام على الكافر وبين رد السلام على الكافر هذا أولا وثانياالسلام المقصود به كما تعلمون هو لفظة الإسم الإلهي السلام عليكم وليس المقصود به أي تحية أخرى فصباح الخير ومساء الخير ونحو ذلك من العبارات التي يستعملها الكفار وليس المسلمون فبعد تحديد هذا الكلام خاصة إنه السلام هو هذا السلام الشرعي يأتي قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق ) لكن يقولوا باللغة الشامية ... وين اليوم اضطروهم إلى أضيق الطرق لا يا أستاذ هذه قضية لكن الطريق كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة طبعا ( إذا إختلفتم في الطرق أو في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ) فالطريقة التي عرضه كثير في هذا الزمان سبعة أذرع وإلى هذا الزمان يوجد مثل هذه الطرق في بعض المحلات في بعض الحارات في بعض القرى مثل موجود مثل هذا الطريق هي عزة الإسلام يومئذ اليهودي والنصراني ما يجوز يمشي في وسط الطريق ولذلك عندنا في سوريا إلى عهد قريب كانوا ينقلون إنه كان المسلم يقول لليهودي والنصراني فورِق يعني خذ جانب الطريق هذا يستلزم أن يكون حكم الإسلام نافذاً في المسلمين قبل الكفار لكن مع الأسف الشاهد الحديث يقول ( لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق ) نقول آسفين الآن الشطر الثاني من الحديث لا يمكن تطبيقه لأنه القانون لا يفرق بين مسلم وكافر ويهودي ونصراني ومتدين وملحد كلهم يجمعهم كلمة إيه مواطن كلهم يستوون في الحقوق فتنفيذ الشطر الثاني اليوم لا يمكن لكن الشطر الأول ما أسهله بإمكانك إنك ما تباشر اليهودي أو النصراني كما قلت لأنه جارك تقول له السلام عليكم لا أولا بدل ما يبادئك ما تبادئه أنت يبادئك هو في السلام وهذا سيأتي بحثه ثانيا إذا كان ولابد من أن تبادئه أنت تقول له صباح الخير تقول له مساء الخير وهذا هو المخرج إنتهينا من موضوع إبتداء الكافر بالسلام يأتي الموضوع الثاني وهو الرد أيضاً هنا لابد من تفصيل قال صلى الله عليه وسلم ( إنا قادمون على يهود وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم فإنما يقول أحدهم السام عليكم ) إنا قادمون على يهود يعني راحين لعندهم يعني طبعا جيران في المدينة بني قريظة معروفين فإذا لقيتموهم وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم فإنما يقول أحدهم السام لكن لا يُفصح بيغمغمها كما قال أحدهم حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وراء الحجاب فقال السام عليك يا محمد ما هي واضحة لا إنه سلام شرعي ولا هو سلام يهودي عدو بين بين الرسول ما إنطلت عليه قال وعليك أما عائشة وراء الستارة كادت أن تنشق شقتين غضبا قالت ( وعليكم السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير ) بعد ما خرج اليهودي وعظها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( ما هذا يا عائشة قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال قال لها ألم تسمعي ما قلت ) يعني أنا رديت عليه ما بدنا نزيد نحنا كما قال تعالى (( وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )) ثم قال لها ( يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه ) فإذاً في رد السلام فيه هذا التفصيل الذي سيفصلون إذا كان الجار اليهودي أو النصراني سلم عليك سلاما عربيا فصيحا فهنا يأتي قوله تعالى (( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا )) على الأقل أما إذا كان سلامه سلام اليهود مغمغم فإكتفي على قولك وعليك
السائل : واحد يقول سعيدة ما يقول لك صباح ولا مساء صباح الخير ولا السلام عيكم سعيدة
الشيخ : على كل شيء في بادئ الحديث بدي أذكره بمناسبة السلام قال صلى الله عليه وسلم ( ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة ) ولذلك حسدا كانوا يقولوا السام عليكم التأمين والجهر بالتأمين تفضل
السائل : السلام على الكافر مصافحة هل تستوجب الوضوء
الشيخ : لا ما تستوجب الوضوء إذا كان عن مسايرة وليس عن مداهنة ونفاق يجوز
المشاكل الزوجية ما سبل التخلص منها والحل الأمثل لها ؟
السائل : شيخ سؤال في موضوع آخر قضية المشاكل الزوجية يعني رجل بينه وبين زوجته مشكلة أو خلاف أو غير هذا أوضح المسألة يعني قبل يوم الجمعة الماضي يعني كان فيه واحد يسألني وهو دكتور من دكاترة الجامعة يشكوا زوجته تطاول عليه باللسان وفيه جرح مضروب يعني فيقول وابنه معه من عمره ثلاثة عشرة عام ومتألم جدا ويقول ماذا أفعل أنا ذكرت له فيما كنت سمعت منكم قضية الرجل الذي إشتكى زوجته التي تلامس لا ترد يد لامس فذكرته له فقال طب إيش يعني ثم أخبرني إنه تزوج عليها فأيهما يكون الحل الأسلم والأفضل أو بماذا تنصح في مثل هذه المشاكل وهي يعني نُسأل عنها كثيرا
الشيخ : هذه قضايا شخصية داخلية من الصعب تحديد حكم واضح يعني لأنه بعض النساء الشرسات الأطباع الناشزات عن طاعة الزوج يُرَبَّونَ بالزواج عليهم لكن بعض آخر مثل إذا صبيت البنزين على النار فمن أين أنا بدي أميز أن هذا الدكتور إمرأته من هذا النوع أو من هذا النوع
السائل : هو يقول أنها البنت الوحيدة في كل عائلتها الملتزمة تغطي وتصلي في المسجد ولا تترك فرض واحد وحريصة على يعني الإلتزام الشكلي ولكن المشكلة أنها بذيئة اللسان معه وإذا احتد الأمر تضربه
الشيخ : المشكلة اليوم يا أستاذ إن الدين هو مثلا إما في المحافظة على الصلاة فقط أو المحافظة على الجلباب من المرأة فقط أو نحو ذلك هو الدين مجموعة أحكام فكلما أكثر المسلم أو المسلمة من التمسك بهذه الأحكام كلما كان مرضيا عند الله تبارك وتعالى فنحن الآن من ضمن إنه بعض النسوة المتحجبات والمتجلببات وهذا أمر لابد منه لكن ليس هو الدين كله الآن كنا ونحن قادمون إلى هنا قصة التي كانت تعمل خناقة مع النساء فزوجتي تحكي لي أن واحدة سألت زوجتي عملوا حفل للأقارب لا في غير محارم ولا في يعني إلا نساء ومحارم إحدى البنات الملتزمات بالجلسة كلها وهي منتقبة ما في غريب كلهم محارم ونساء فهي بتسأل واحدة من قريباتها هيك الدين عم بيقول فهي عم تسأل زوجتي هي قالت لها والله أنا ما سمعت هيك لكن الذي إفهموا من زوجي إنه المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها أمام غير المحارم فمن أولى أنه يجوز التخفيف أمام النساء أمام النساء والمحارم لكن أنا ما جاءني السؤال للنساء فقصدي هذه الفتاة هل هي تظل في مجلس العائلة وتتقنع بهذا القناع إن هذا الدين كله لا هذا ليس من الدين هذا يدخل في عموم قوله عليه السلام ( هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ) فأنت تحكي عن الدكتور إنه زوجته من بين عائلتها هي ملتزمة ليس الالتزام فقط بهذا الحجاب هل هذا يجوز لها أن تعامل زوجها الزوج لا يجوز له أن يعامل زوجته بمثل معاملتها له هذا ما هو إلتزام
السائل : الظاهر ان هذا الموضوع بيتكرر كثيراً، برده أحد الإخوة قال يشتكي إنه أحد الأشخاص تناقش هو وزوجته إشتد النقاش بينهم فتفت عليه فإشتد النقاش أكثر فهو غضب فإشتد النقاش أكثر فصفعته بالكف هو ما عاد تحمل قال لها أنت طالق يقع ولا ما يقع
الشيخ : هذه قضايا شخصية داخلية من الصعب تحديد حكم واضح يعني لأنه بعض النساء الشرسات الأطباع الناشزات عن طاعة الزوج يُرَبَّونَ بالزواج عليهم لكن بعض آخر مثل إذا صبيت البنزين على النار فمن أين أنا بدي أميز أن هذا الدكتور إمرأته من هذا النوع أو من هذا النوع
السائل : هو يقول أنها البنت الوحيدة في كل عائلتها الملتزمة تغطي وتصلي في المسجد ولا تترك فرض واحد وحريصة على يعني الإلتزام الشكلي ولكن المشكلة أنها بذيئة اللسان معه وإذا احتد الأمر تضربه
الشيخ : المشكلة اليوم يا أستاذ إن الدين هو مثلا إما في المحافظة على الصلاة فقط أو المحافظة على الجلباب من المرأة فقط أو نحو ذلك هو الدين مجموعة أحكام فكلما أكثر المسلم أو المسلمة من التمسك بهذه الأحكام كلما كان مرضيا عند الله تبارك وتعالى فنحن الآن من ضمن إنه بعض النسوة المتحجبات والمتجلببات وهذا أمر لابد منه لكن ليس هو الدين كله الآن كنا ونحن قادمون إلى هنا قصة التي كانت تعمل خناقة مع النساء فزوجتي تحكي لي أن واحدة سألت زوجتي عملوا حفل للأقارب لا في غير محارم ولا في يعني إلا نساء ومحارم إحدى البنات الملتزمات بالجلسة كلها وهي منتقبة ما في غريب كلهم محارم ونساء فهي بتسأل واحدة من قريباتها هيك الدين عم بيقول فهي عم تسأل زوجتي هي قالت لها والله أنا ما سمعت هيك لكن الذي إفهموا من زوجي إنه المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها أمام غير المحارم فمن أولى أنه يجوز التخفيف أمام النساء أمام النساء والمحارم لكن أنا ما جاءني السؤال للنساء فقصدي هذه الفتاة هل هي تظل في مجلس العائلة وتتقنع بهذا القناع إن هذا الدين كله لا هذا ليس من الدين هذا يدخل في عموم قوله عليه السلام ( هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ) فأنت تحكي عن الدكتور إنه زوجته من بين عائلتها هي ملتزمة ليس الالتزام فقط بهذا الحجاب هل هذا يجوز لها أن تعامل زوجها الزوج لا يجوز له أن يعامل زوجته بمثل معاملتها له هذا ما هو إلتزام
السائل : الظاهر ان هذا الموضوع بيتكرر كثيراً، برده أحد الإخوة قال يشتكي إنه أحد الأشخاص تناقش هو وزوجته إشتد النقاش بينهم فتفت عليه فإشتد النقاش أكثر فهو غضب فإشتد النقاش أكثر فصفعته بالكف هو ما عاد تحمل قال لها أنت طالق يقع ولا ما يقع
ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يقع الطلاق الشرعي.؟
السائل : طيب قضية الطلاق يا شيخ إذا قال لها أنت طالق من خلال مشكلة أو نقاش أو هكذا ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يقع الطلاق الشرعي
الشيخ : الحقيقة الطلاق نظام في شرع الإسلام يرفع رؤوس المسلمين عاليا لكن الطلاق في تطبيق المسلمين يضع الرؤوس واطية خافضة لجهلهم بنظام الطلاق في الإسلام أولا الطلاق لا يقع إلا بعد تصور وتصميم أي يفكر الزوج إنه لم تعد الحياة تستقيم مع هذه الزوجة ولذلك فلابد من أحد أمرين أحلاهما مر لكن فيه مر وفيه أمر فهو برده بدوا يشوف إن كان الأمر إنه تبقى عنده فإذا يخلص منها ولو كان الخلاص منها مر لأنه لابد من إختيار أخف الشرين هذا معنى إنه الطلاق لا يكون إلا بعد سابق تصور وتصميم وهذا يؤخذ من عدة نصوص في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، في القرآن يقول رب الأنام (( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) إذا الطلاق لا يكون إلا بعد العزم فالعلماء يَقسِمونَ ما يقع في نفس الإنسان إلى ثلاث مراتب بعدها يأتي الفعل المرتبة الأولى الخاطرة السانحة تخطر في بال الإنسان تارة ثم تذهب هذا هو الخاطر فإذا تحكم هذا الخاطر أو هذه الخاطرة وإستقرت في نفس الإنسان فهو الهمُ فإذا قوي الهمُ بحيث إنه لا يكون بعده إلا تنفيذ الفعل فهو العزم ربنا عز وجل بحكمته وعدله في عباده لا يؤاخذ المسلم بكل شيء أُلقِي في نفسه حتى لو وصل إلى المرتبة الثالثة وهو العزم إلا إذا إقترن مع العزم فعل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله قد تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به )
الشيخ : الحقيقة الطلاق نظام في شرع الإسلام يرفع رؤوس المسلمين عاليا لكن الطلاق في تطبيق المسلمين يضع الرؤوس واطية خافضة لجهلهم بنظام الطلاق في الإسلام أولا الطلاق لا يقع إلا بعد تصور وتصميم أي يفكر الزوج إنه لم تعد الحياة تستقيم مع هذه الزوجة ولذلك فلابد من أحد أمرين أحلاهما مر لكن فيه مر وفيه أمر فهو برده بدوا يشوف إن كان الأمر إنه تبقى عنده فإذا يخلص منها ولو كان الخلاص منها مر لأنه لابد من إختيار أخف الشرين هذا معنى إنه الطلاق لا يكون إلا بعد سابق تصور وتصميم وهذا يؤخذ من عدة نصوص في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، في القرآن يقول رب الأنام (( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) إذا الطلاق لا يكون إلا بعد العزم فالعلماء يَقسِمونَ ما يقع في نفس الإنسان إلى ثلاث مراتب بعدها يأتي الفعل المرتبة الأولى الخاطرة السانحة تخطر في بال الإنسان تارة ثم تذهب هذا هو الخاطر فإذا تحكم هذا الخاطر أو هذه الخاطرة وإستقرت في نفس الإنسان فهو الهمُ فإذا قوي الهمُ بحيث إنه لا يكون بعده إلا تنفيذ الفعل فهو العزم ربنا عز وجل بحكمته وعدله في عباده لا يؤاخذ المسلم بكل شيء أُلقِي في نفسه حتى لو وصل إلى المرتبة الثالثة وهو العزم إلا إذا إقترن مع العزم فعل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله قد تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به )
اضيفت في - 2008-06-18