متفرقات للألباني-054
قصة إعتاق بريرة وتركها لزوجها.
الشيخ : لمّا قال يا رسول الله أني أحبها قال له إذًا تحمل مغبّة الغيرة منك عليها والبساطة التي هي ابتليت بها وامسكها مادام أنك تحبها، فلو عزم عليها بأن يطلقها، فمن الممكن أن يصيبه ما أصاب زوج بريرة وما أدراكم ما قصة بريرة وزوجها، بريرة هذا كانت مولاةً لبعض القرشيين أي جارية فجاءت إلى السيدة عائشة تستعينها على عتقها على أن تدبر نفسها وهو بما يسمى بلغة الشرع بالمكاتبة.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، فطلبت من السيدة عائشة مال تقدم هذا المال لسيدها من أجل أن تصبح حرة، هذه مكاتبة (( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا )) [النور: 33]، دخل الرسول عليه السلام وهي تطلب منها هذا الطلب وأسيادها لم يرضوا إلا أن يكون الولاء لهم، بمعنى إذا هي فكت رقبتها من أسر الرق بدفع المال الذي فرضه سيدها عليها فيبقى الولاء لسيدها، ومعنى ذلك أنهم يرثونها، فقال عليه السلام للسيدة عائشة ( أعينيها فإنما الولاء لمن أعتق ) ، الشاهد أعطى لها المال وقدمت المال للسيد صارت بريرة حرة، لكنها كانت زوجة لعبد لأنه الحياة يومئذٍ الاجتماعية الإسلامية أوجدت سوقًا لا وجود لهذه السوق في أيامنا هذه، أنا أقول أسفًا، وهو سوق النخّاسين وهو سوق العبيد تعرض فيه العبيد نساء ورجالًا وتباع وتشرى كالسلع كأي سلعة.
فكان الأسياد لكثرة السبي بيكون عند الرجل جارية وعبد فبيزوّجهم مع بعض بيتناسلوا، هذا النسل بيصيروا عبيد بيشغلهم بيستفيد منهم إلى أخره، فهذه لمّا عتقت صارت حرة في ألا ترضى بزوجها العبد زوجًا لها، أي أن تبقى تحت عصمته هي حرة وهو عبد، الحكم هذا معروف يومئذٍ بين المسلمين فلما عتقت كان زوجها يمشي خلفها يبكي بكاء الصبيان لأنه لم يعد يتمكّن من الوصول إليها ووصل خبر هذا الرجل المسكين إلى الرسول عليه السلام، ما أدرى إذا كان أرسل إليها أو وجدها عند عائشة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها ( لو أنك قبلت به زوجًا؟ ) ، قالت وهذا من عقلها وفهمها، قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال ( لا إنما أنا شافع ) ، قالت فلا أريده. خافت وهذا من علمها وذكائها ودينها، خافت أنه الرسول يأمرها فتقول لا، فتعصي الله رسوله، ولذلك استوضحت إنه هذا الطلب الذي تطلبه مني يا رسول الله هل هو أمر منك يجب عليّ تنفيذه وإتباعه؟ قال ( لا إنما أنا شاهد ) ، قالت إذًا يعني وجدت مخرج، إذًا لا أريده،
السائل : بيصلي الشباب هون؟
الشيخ : نعم؟
السائل : نصلي في المسجد؟
الشيخ : أي بنصلي في المسجد.
سائل آخر : نرجع ونتم.
الشيخ : نعم؟
السائل : نرجع ونتم.
الشيخ : والله ما في كمالة، الكمالة بنتم للصبح بعدين.
(ضحك الحضور).
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، فطلبت من السيدة عائشة مال تقدم هذا المال لسيدها من أجل أن تصبح حرة، هذه مكاتبة (( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا )) [النور: 33]، دخل الرسول عليه السلام وهي تطلب منها هذا الطلب وأسيادها لم يرضوا إلا أن يكون الولاء لهم، بمعنى إذا هي فكت رقبتها من أسر الرق بدفع المال الذي فرضه سيدها عليها فيبقى الولاء لسيدها، ومعنى ذلك أنهم يرثونها، فقال عليه السلام للسيدة عائشة ( أعينيها فإنما الولاء لمن أعتق ) ، الشاهد أعطى لها المال وقدمت المال للسيد صارت بريرة حرة، لكنها كانت زوجة لعبد لأنه الحياة يومئذٍ الاجتماعية الإسلامية أوجدت سوقًا لا وجود لهذه السوق في أيامنا هذه، أنا أقول أسفًا، وهو سوق النخّاسين وهو سوق العبيد تعرض فيه العبيد نساء ورجالًا وتباع وتشرى كالسلع كأي سلعة.
فكان الأسياد لكثرة السبي بيكون عند الرجل جارية وعبد فبيزوّجهم مع بعض بيتناسلوا، هذا النسل بيصيروا عبيد بيشغلهم بيستفيد منهم إلى أخره، فهذه لمّا عتقت صارت حرة في ألا ترضى بزوجها العبد زوجًا لها، أي أن تبقى تحت عصمته هي حرة وهو عبد، الحكم هذا معروف يومئذٍ بين المسلمين فلما عتقت كان زوجها يمشي خلفها يبكي بكاء الصبيان لأنه لم يعد يتمكّن من الوصول إليها ووصل خبر هذا الرجل المسكين إلى الرسول عليه السلام، ما أدرى إذا كان أرسل إليها أو وجدها عند عائشة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها ( لو أنك قبلت به زوجًا؟ ) ، قالت وهذا من عقلها وفهمها، قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال ( لا إنما أنا شافع ) ، قالت فلا أريده. خافت وهذا من علمها وذكائها ودينها، خافت أنه الرسول يأمرها فتقول لا، فتعصي الله رسوله، ولذلك استوضحت إنه هذا الطلب الذي تطلبه مني يا رسول الله هل هو أمر منك يجب عليّ تنفيذه وإتباعه؟ قال ( لا إنما أنا شاهد ) ، قالت إذًا يعني وجدت مخرج، إذًا لا أريده،
السائل : بيصلي الشباب هون؟
الشيخ : نعم؟
السائل : نصلي في المسجد؟
الشيخ : أي بنصلي في المسجد.
سائل آخر : نرجع ونتم.
الشيخ : نعم؟
السائل : نرجع ونتم.
الشيخ : والله ما في كمالة، الكمالة بنتم للصبح بعدين.
(ضحك الحضور).
ما مدى صحة حديث:( رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر ) .؟والكلام على حديث:( الجنة تحت أقدام الأمهات ).
السائل : الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر ما مدى صحته؟ ... .
الشيخ : ضعيف، أي نعم.
السائل : وهذا ... كثير من العلماء في الخطب وفي المساجد أنه عليكم بجهاد النفس وعليكم ب.
الشيخ : هو جهاد النفس ولا شك أنه هذا أمر مأمور به، لكن الحديث المتداول على ألسنه الناس بأنه قال عليه السلاموقد رجع من جهاد الكفار ( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ) ، هذا جهاد النفس يعني، هذا بهذا اللفظ غير صحيح، لكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( المجاهد من جاهد هواه ) ، وفي رواية ( نفسه لله ) ، المجاهد من جاهد هواه لله.
السائل : نعم.
الشيخ : أي المجاهد حقًا هو الذي يجاهد هواه لله، وبلا شك أن من هذا الجهاد جهاد الكفار، نعم.
أعني هناك أحاديث لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم روايةً لكن يمكن أن يوجد لها مخرج ومعنى درايةً، مثلاً من الأحاديث التي أحيانًا توضع في صدور المجالس ( الجنة تحت أقدام الأمهات ) ، هذا الحديث من الناحية الحديثية ضعيف لا يصح، لكن معناه صحيح لأنه جاء في سنن النسائي بالسند صحيح أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت من اليمن وتركت أمي وهي تبكي فقال عليه السلام ( ارجع إليها فالزمها فإن الجنة عند قدميها ) ، هذا يعطي معنى الحديث المشهور، لكن الحديث المشهور غير صحيح السند وهذا صحيح السند، كذلك أريد أن أقول ( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ) غيرصحيح روايةً لكن الجهاد جهاد الأعداء هو من جهاد النفس، وإلا لمّا بيكون الإنسان ما بيجاهد نفسه بيتعلل بأي علة في أن لا يذهب إلى الجهاد في سبيل الله ونحن نعلم من التاريخ الإسلامي الأخير في زمن الأتراك كانت حدثت بدعة وهي أن طلاب العلم مسموحين معفوًا عنهم أن يجاهدوا، ولذلك كانت بقى تجري هناك محاولات لإعطاء شهادة لزيد من الناس وهو لا يفهم من العلم شيئًا إنه هذا طالب علم في سبيل التخلص من الجهاد في سبيل الله، والواقع أنه طلاب العلم حقًا هم اللي لازم يكونوا مجاهدين في سبيل الله حقًا.
السائل : أو كان يتزيى بزي العلماء لذلك نجد في كثير من القرى من يلبس ما يشبه ب، إلى الأن لا زال بعض الكبار في السن، أي نعم، حتى يعفى من الجهاد.
الشيخ : صحيح.
السائل : سؤال يا شيخ على زكاة التجارة.
الشيخ : ضعيف، أي نعم.
السائل : وهذا ... كثير من العلماء في الخطب وفي المساجد أنه عليكم بجهاد النفس وعليكم ب.
الشيخ : هو جهاد النفس ولا شك أنه هذا أمر مأمور به، لكن الحديث المتداول على ألسنه الناس بأنه قال عليه السلاموقد رجع من جهاد الكفار ( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ) ، هذا جهاد النفس يعني، هذا بهذا اللفظ غير صحيح، لكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( المجاهد من جاهد هواه ) ، وفي رواية ( نفسه لله ) ، المجاهد من جاهد هواه لله.
السائل : نعم.
الشيخ : أي المجاهد حقًا هو الذي يجاهد هواه لله، وبلا شك أن من هذا الجهاد جهاد الكفار، نعم.
أعني هناك أحاديث لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم روايةً لكن يمكن أن يوجد لها مخرج ومعنى درايةً، مثلاً من الأحاديث التي أحيانًا توضع في صدور المجالس ( الجنة تحت أقدام الأمهات ) ، هذا الحديث من الناحية الحديثية ضعيف لا يصح، لكن معناه صحيح لأنه جاء في سنن النسائي بالسند صحيح أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت من اليمن وتركت أمي وهي تبكي فقال عليه السلام ( ارجع إليها فالزمها فإن الجنة عند قدميها ) ، هذا يعطي معنى الحديث المشهور، لكن الحديث المشهور غير صحيح السند وهذا صحيح السند، كذلك أريد أن أقول ( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ) غيرصحيح روايةً لكن الجهاد جهاد الأعداء هو من جهاد النفس، وإلا لمّا بيكون الإنسان ما بيجاهد نفسه بيتعلل بأي علة في أن لا يذهب إلى الجهاد في سبيل الله ونحن نعلم من التاريخ الإسلامي الأخير في زمن الأتراك كانت حدثت بدعة وهي أن طلاب العلم مسموحين معفوًا عنهم أن يجاهدوا، ولذلك كانت بقى تجري هناك محاولات لإعطاء شهادة لزيد من الناس وهو لا يفهم من العلم شيئًا إنه هذا طالب علم في سبيل التخلص من الجهاد في سبيل الله، والواقع أنه طلاب العلم حقًا هم اللي لازم يكونوا مجاهدين في سبيل الله حقًا.
السائل : أو كان يتزيى بزي العلماء لذلك نجد في كثير من القرى من يلبس ما يشبه ب، إلى الأن لا زال بعض الكبار في السن، أي نعم، حتى يعفى من الجهاد.
الشيخ : صحيح.
السائل : سؤال يا شيخ على زكاة التجارة.
2 - ما مدى صحة حديث:( رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر ) .؟والكلام على حديث:( الجنة تحت أقدام الأمهات ). أستمع حفظ
هل لعروض التجارة زكاة وكيف يقوم بإخراجها.؟
السائل : إذا كان في شخص عنده شركة ويريد أن يزكي بالنسبة للأصول الثابتة يعني علمنا أنه ليس عليها زكاة أما البضاعة الموجودة فكيف تخرج؟ يعني هل تخرج على تكلفة هذه البضاعة أو على سعر البيع أو ،ما هي الطريقة اللي؟
الشيخ : عفوًا أنا اشتبه عليّ الكلام لأنه أنت بتقول إنه ما عليها زكاة بعدين بتسأل عن كيفية إخراج الزكاة كيف يعني؟
السائل : الأصول الثابتة التي هي نعني بها مثلا المباني أو المكن هذه ليس عليها زكاة، الزكاة على البضاعة المُنتجة فهذه تُزكّى، فإذا كان عندك بضاعة مخزّنة فكيف تخرج يعني ثمنها، هل بالتكلفة أو بسعر البيع؟
الشيخ : الأن فهمتك يعني كلمة الأصول الثابتة فهمت أنا بالتعبير الفقهي (ضحك الشيخ رحمه الله)، الجواب عندي إنه عروض التجارة ليس عليها الزكاة التي تستوجب توجيه هذا السؤال، هذا على القول الراجح من أقوال العلماء والتي دلت عليها الأدلة الشرعية، كثير من العلماء يقولون بوجوب الزكاة على عروض التجارة، هؤلاء الذين يقولون بهذا الوجوب يوجبون على صاحب التجارة والعروض أن يقوّمها في أخر كل سنة، يقدر قيمتها ثم يخرج عن كل مائة اثنين ونصف كما لو كانت نقودًا، هذا هو طريقة الإخراج عند من يقول بوجوب الزكاة على عروض التجارة.
أما الذي نتبناه فهو لا زكاة على عروض التجارة من هذا النوع وإنما هناك زكاة مطلقة أي صاحب العروض هذه يُخرج منها ما تجود به نفسه دون تحديد كمية التجارة التي عنده ودون تقويمها في النهاية، وإنما يُخرج منها ما تطيب به نفسه، وهذا إعمالًا للنصوص العامة التي تأمر بالإنفاق وتطهير النفوس بالزكاة ونحو ذلك، أما هذا التقنين وهذا التصنيف فهو أنه لابد من تقويم عروض التجارة في أخر كل سنة ثم يُخرج منها من المائة اثنين ونصف، هذا رأي واجتهاد ليس عليه دليل من الكتاب والسنة.
السائل : … يا شيخ.
الشيخ : وأظن. نعم بس أظن أعطيتك جواب سؤالك؟
السائل : هو إشكال عندنا إذا كان تدفع الزكا،ة الإشكال بتقييم البضاعة، لأنه البضاعة يعني في ناس تقول أنها تقوّم بالتكلفة، المقصود بالتكلفة سعر البضاعة وما أنفق عليها حتى وصلت إلى المخازن، أما سعر البيع فيكون مضاف عليه سعر الربح.
السائل : لا بد.
الشيخ : فعلى أيهما يقدر على التكلفة أم على البيع؟ لأنه قد تتلف البضاعة وقد لا تباع وقد مثلا ما نستطيع أن، تظل عندي سنوات ما تباع فأنا أدفع سعر البيع الذي أنا لسه ما حصلت عليه، هنا الإشكال؟
الشيخ : هذا السؤال في الواقع يوجّه إلى من يقول بوجوب الزكاة، لا يوجّه إلى مثلي أنا لكن أنا إذا أفتيتك بأكون حاكي يعني أحكي عن غيري، لأني لا أتبناه فهم يقولون بغض النظر عن الربح الذي سيضاف على التكلفة كما ستقول يعني هات بضاعة شو كلفتك؟ تحسبها مجموعها بالمائة اثنين ونصف بتطلع أما الربح الذي سيأتيك وقد لا تربح هذا عائد إلى المستقبل ولست مكلفًا بذلك، لكن الشرع والأدلة التي هي أقوى من أدلة القائلين بوجوب الزكاة على هذه الطريقة التي أشرنا إليها أنفًا والأيسر على المكلفين هو أن تُخرج ما تطيب به نفسك من نفس البضاعة.
تفضل من أراد.
السائل : في نفس الموضوع يا شيخ يعني الأن نظرًا للتقدم العلمي والحياة اختلفت عن وضع الناس في السابق، فصار هنا قضية ميزانيات كل شركة كذا بتسوي ميزانية وتجرد بضاعتها وأحوالها المالية في نهاية كل سنة، فأتوقع إنه يعني الله أعلم قد يكون مثلا الرأي الأول الذي هو إخراج الزكاة بناء على اثنين ونصف في المائة مناسب حاليًا السبب أنه الأمور صارت واضحة بالنسبة للتجار يعني ماذا رأيك يا شيخ؟
الشيخ : هو بارك الله فيك القضية ليست قضية منطقية وعقلية، القضية قضية عبادة شرعية، لا يجوز للمسلم أن يستنكرها لصعوبتها ولا أن يشرّعها لسهولها وإنما هو الاستسلام للحكم الشرعي سواءً يعني وافقت الهوى أو خالفت الهوى وما بتكون الطاعة والعبادة إلا على هذا الأساس (( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) [النساء: 65]، من المتفق عليه بين العلماء أن الخضر ما عليه زكاة، المنطق الذي أنت ذكرته أنفًا يرد على الخضار، فهل يقال بأنه يجب عليها زكاة؟ لا يقال لأنه مادام الشارع ما أوجب فلا يجوز نحن أن نوجب شيئًا ما أوجبه الشارع كما أنه العكس لا يجوز وهو أن نُسقط شيئًا أوجبه الشارع، ثم الذين قالوا بالنسبة التي ذكرناها بالمائة اثنين ونصف قالوها في القرون الأولى حيث لم تكن هذه الحسابات الدقيقة التي أشرت أنت إليها أنفًا لأنه الجواب واضح أنه الإنسان يحسب بقدر استطاعته في الزمن الأول يعني حيث لا توجد الألات الحاسبة هذه، هذا لا يُسقط الوجوب فيما لو ثبت، لكن الجواب الجذري الحقيقي هو أنه لم يثبت في الزكاة المقننة على كل الأموال وإنما على بعض، ففي حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له ( لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربع من القمح والشعير والزبيب والتمر ) ، في عدس في ذرة في كذا أشياء أخرى قال لا تأخذ وكثير من الناس يتوهمون أن هذا التقييس للأموال التي وجبت الزكاة عليها فيها يعني إجحاف في حق الفقير، وأنا أعتقد أنه الأمر لو كان كذلك فلسنا نحن مكلفين بأن نحكّم عقولنا لأنه الشرع من الله وليس من عندنا، لكننا نعتقد أن العكس هو الصواب، لأنه عروض التجارة حينما لا يجب الزكاة عليها.
إذا أردنا أنه نصور الأن تاجرين أو بالمعنى الصحيح غنيين، أحدهما قد كنز ماله ولا يُشغله والأخر أشغله بالتجارة، كلاهما يخرج الزكاة التي يراها واجبة عليه، الأول ما في خلاف بين المسلمين أنه المال المكنوز عليه زكاة بالمائة اثنين ونصف هذا أمر مجمع عليه.
الثاني التاجر فيه الخلاف الذي ذكرناه أنفًا لكن نفترض أنه هو يخرج الزكاة والفرضية الثانية اللي يتبني مثل رأينا هذا لا يخرج الزكاة، الأن نحن نقابل بين التاجر الذي لا يُخرج الزكاة وبين الغني الذي كنز ماله، أيّ الرجلين أنفع اقتصاديًا للفقراء والمساكين؟
السائل : الذي استثمر ماله.
سائل آخر : الذي استثمر ماله.
الشيخ : نعم؟
السائل : الذي شغّل ماله.
الشيخ : الذي شغل ماله هو الأنفع، أحسنت.
السائل : الذي أنفع للمجتمع.
الشيخ : إيه.
السائل : الذي كنز ماله مشان شغلة ... .
الشيخ : لا بالعكس.
السائل : لأنه سوف يخرج عن زكاته اثنين ونصف.
الشيخ : بارك الله فيك الذي كنز ماله راح يخرج من المائة اثنين ونصف.
السائل : لا مش راح يخرج شيء ... .
الشيخ : بارك الله فيك نحن ليش طرحنا هذا السؤال؟ لأنه المسألة تحتاج إلى شيء من التأني، ذاك لا يخرج شيئًا لكن طرح ماله في السوق فشغل مئات الأفراد من الناس، فهو بهذا الاعتبار أنفع للناس للفقراء والمساكين من ذاك الذي يخرج بالمائة اثنين ونصف من ماله المكنوز، هذا من جهة ومن جهة أخرى المال الذي يُؤخذ بكد اليمين وعرق الجبين أحل وأطيب وأزكى من الأخذ من ذاك الذي يأخذه صدقة.
ولذلك عندنا حديثان يتناسبان من المقام، الحديث الأول ( اليد العليا هي المعطية واليد الدنيا هي الآخذة ) ، فهذا الفقير لمّا بيأخذ من الغني بالمائة اثنين ونصف يأخذها بمذلّة بمسكنة أما ذاك الذي يأخذها عن كما قلنا عرق جبين وكسب يمين يأخذها بعزة نفس وبحق هذا الحديث الأول.
الحديث الثاني الأية (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا )) ، كان من حكمة كون الزكاة تطهّر أن الشارع الحكيم تشريف لأل الرسول ولأهل بيته حرّم عليهم الصدقة، وعلّل ذلك بقوله ( إنما هي أوساخ الناس ) .
إذًا إذا تصوّرنا ها الرجلين هذول غني كنز ماله وأخرج زكاته وغنيًا طرح ماله في السوق هذا بلا شك من الناحية الاقتصادية أنفع من ذاك فلا ينبغي أن نقول أي هنا في إجحاف وفي ظلم للفقراء والمساكين، ليس الأمر كذلك، هذا الذي يبدو لنا والله أعلم وهذه في الحقيقة ممكن نسميها فلسفة لأنه كلام منطقي وعقلي يجوز يطلع واحد متفلسف أكثر مني بيخرب عليّ، لكن نحن إن تفلسفنا، تفلسفنا إذا صح التعبير بعد الاستناد على النصوص الشرعية، النصوص الشرعية كما سمعتم لا تأخذ الصدقة إلا من كذا وكذا والنص العام اللي خطب الرسول عليه السلام به في المجتمع الأعظم اللي هو في عرفة كما معلوم وهو قوله عليه السلام ( إنما أموالكم ودماؤكم وأعراضكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ) .
فإذًا الأصل في الأموال الحرمة كالدماء فلا يجوز أن يُحكم بقتل نفس مسلمة إلا بحجة شرعية، ولا يجوز أخذ مال من إنسان إلا بحجة شرعية وهذه الحجة لا وجود لها في الشريعة، نعم.
الشيخ : عفوًا أنا اشتبه عليّ الكلام لأنه أنت بتقول إنه ما عليها زكاة بعدين بتسأل عن كيفية إخراج الزكاة كيف يعني؟
السائل : الأصول الثابتة التي هي نعني بها مثلا المباني أو المكن هذه ليس عليها زكاة، الزكاة على البضاعة المُنتجة فهذه تُزكّى، فإذا كان عندك بضاعة مخزّنة فكيف تخرج يعني ثمنها، هل بالتكلفة أو بسعر البيع؟
الشيخ : الأن فهمتك يعني كلمة الأصول الثابتة فهمت أنا بالتعبير الفقهي (ضحك الشيخ رحمه الله)، الجواب عندي إنه عروض التجارة ليس عليها الزكاة التي تستوجب توجيه هذا السؤال، هذا على القول الراجح من أقوال العلماء والتي دلت عليها الأدلة الشرعية، كثير من العلماء يقولون بوجوب الزكاة على عروض التجارة، هؤلاء الذين يقولون بهذا الوجوب يوجبون على صاحب التجارة والعروض أن يقوّمها في أخر كل سنة، يقدر قيمتها ثم يخرج عن كل مائة اثنين ونصف كما لو كانت نقودًا، هذا هو طريقة الإخراج عند من يقول بوجوب الزكاة على عروض التجارة.
أما الذي نتبناه فهو لا زكاة على عروض التجارة من هذا النوع وإنما هناك زكاة مطلقة أي صاحب العروض هذه يُخرج منها ما تجود به نفسه دون تحديد كمية التجارة التي عنده ودون تقويمها في النهاية، وإنما يُخرج منها ما تطيب به نفسه، وهذا إعمالًا للنصوص العامة التي تأمر بالإنفاق وتطهير النفوس بالزكاة ونحو ذلك، أما هذا التقنين وهذا التصنيف فهو أنه لابد من تقويم عروض التجارة في أخر كل سنة ثم يُخرج منها من المائة اثنين ونصف، هذا رأي واجتهاد ليس عليه دليل من الكتاب والسنة.
السائل : … يا شيخ.
الشيخ : وأظن. نعم بس أظن أعطيتك جواب سؤالك؟
السائل : هو إشكال عندنا إذا كان تدفع الزكا،ة الإشكال بتقييم البضاعة، لأنه البضاعة يعني في ناس تقول أنها تقوّم بالتكلفة، المقصود بالتكلفة سعر البضاعة وما أنفق عليها حتى وصلت إلى المخازن، أما سعر البيع فيكون مضاف عليه سعر الربح.
السائل : لا بد.
الشيخ : فعلى أيهما يقدر على التكلفة أم على البيع؟ لأنه قد تتلف البضاعة وقد لا تباع وقد مثلا ما نستطيع أن، تظل عندي سنوات ما تباع فأنا أدفع سعر البيع الذي أنا لسه ما حصلت عليه، هنا الإشكال؟
الشيخ : هذا السؤال في الواقع يوجّه إلى من يقول بوجوب الزكاة، لا يوجّه إلى مثلي أنا لكن أنا إذا أفتيتك بأكون حاكي يعني أحكي عن غيري، لأني لا أتبناه فهم يقولون بغض النظر عن الربح الذي سيضاف على التكلفة كما ستقول يعني هات بضاعة شو كلفتك؟ تحسبها مجموعها بالمائة اثنين ونصف بتطلع أما الربح الذي سيأتيك وقد لا تربح هذا عائد إلى المستقبل ولست مكلفًا بذلك، لكن الشرع والأدلة التي هي أقوى من أدلة القائلين بوجوب الزكاة على هذه الطريقة التي أشرنا إليها أنفًا والأيسر على المكلفين هو أن تُخرج ما تطيب به نفسك من نفس البضاعة.
تفضل من أراد.
السائل : في نفس الموضوع يا شيخ يعني الأن نظرًا للتقدم العلمي والحياة اختلفت عن وضع الناس في السابق، فصار هنا قضية ميزانيات كل شركة كذا بتسوي ميزانية وتجرد بضاعتها وأحوالها المالية في نهاية كل سنة، فأتوقع إنه يعني الله أعلم قد يكون مثلا الرأي الأول الذي هو إخراج الزكاة بناء على اثنين ونصف في المائة مناسب حاليًا السبب أنه الأمور صارت واضحة بالنسبة للتجار يعني ماذا رأيك يا شيخ؟
الشيخ : هو بارك الله فيك القضية ليست قضية منطقية وعقلية، القضية قضية عبادة شرعية، لا يجوز للمسلم أن يستنكرها لصعوبتها ولا أن يشرّعها لسهولها وإنما هو الاستسلام للحكم الشرعي سواءً يعني وافقت الهوى أو خالفت الهوى وما بتكون الطاعة والعبادة إلا على هذا الأساس (( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) [النساء: 65]، من المتفق عليه بين العلماء أن الخضر ما عليه زكاة، المنطق الذي أنت ذكرته أنفًا يرد على الخضار، فهل يقال بأنه يجب عليها زكاة؟ لا يقال لأنه مادام الشارع ما أوجب فلا يجوز نحن أن نوجب شيئًا ما أوجبه الشارع كما أنه العكس لا يجوز وهو أن نُسقط شيئًا أوجبه الشارع، ثم الذين قالوا بالنسبة التي ذكرناها بالمائة اثنين ونصف قالوها في القرون الأولى حيث لم تكن هذه الحسابات الدقيقة التي أشرت أنت إليها أنفًا لأنه الجواب واضح أنه الإنسان يحسب بقدر استطاعته في الزمن الأول يعني حيث لا توجد الألات الحاسبة هذه، هذا لا يُسقط الوجوب فيما لو ثبت، لكن الجواب الجذري الحقيقي هو أنه لم يثبت في الزكاة المقننة على كل الأموال وإنما على بعض، ففي حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له ( لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربع من القمح والشعير والزبيب والتمر ) ، في عدس في ذرة في كذا أشياء أخرى قال لا تأخذ وكثير من الناس يتوهمون أن هذا التقييس للأموال التي وجبت الزكاة عليها فيها يعني إجحاف في حق الفقير، وأنا أعتقد أنه الأمر لو كان كذلك فلسنا نحن مكلفين بأن نحكّم عقولنا لأنه الشرع من الله وليس من عندنا، لكننا نعتقد أن العكس هو الصواب، لأنه عروض التجارة حينما لا يجب الزكاة عليها.
إذا أردنا أنه نصور الأن تاجرين أو بالمعنى الصحيح غنيين، أحدهما قد كنز ماله ولا يُشغله والأخر أشغله بالتجارة، كلاهما يخرج الزكاة التي يراها واجبة عليه، الأول ما في خلاف بين المسلمين أنه المال المكنوز عليه زكاة بالمائة اثنين ونصف هذا أمر مجمع عليه.
الثاني التاجر فيه الخلاف الذي ذكرناه أنفًا لكن نفترض أنه هو يخرج الزكاة والفرضية الثانية اللي يتبني مثل رأينا هذا لا يخرج الزكاة، الأن نحن نقابل بين التاجر الذي لا يُخرج الزكاة وبين الغني الذي كنز ماله، أيّ الرجلين أنفع اقتصاديًا للفقراء والمساكين؟
السائل : الذي استثمر ماله.
سائل آخر : الذي استثمر ماله.
الشيخ : نعم؟
السائل : الذي شغّل ماله.
الشيخ : الذي شغل ماله هو الأنفع، أحسنت.
السائل : الذي أنفع للمجتمع.
الشيخ : إيه.
السائل : الذي كنز ماله مشان شغلة ... .
الشيخ : لا بالعكس.
السائل : لأنه سوف يخرج عن زكاته اثنين ونصف.
الشيخ : بارك الله فيك الذي كنز ماله راح يخرج من المائة اثنين ونصف.
السائل : لا مش راح يخرج شيء ... .
الشيخ : بارك الله فيك نحن ليش طرحنا هذا السؤال؟ لأنه المسألة تحتاج إلى شيء من التأني، ذاك لا يخرج شيئًا لكن طرح ماله في السوق فشغل مئات الأفراد من الناس، فهو بهذا الاعتبار أنفع للناس للفقراء والمساكين من ذاك الذي يخرج بالمائة اثنين ونصف من ماله المكنوز، هذا من جهة ومن جهة أخرى المال الذي يُؤخذ بكد اليمين وعرق الجبين أحل وأطيب وأزكى من الأخذ من ذاك الذي يأخذه صدقة.
ولذلك عندنا حديثان يتناسبان من المقام، الحديث الأول ( اليد العليا هي المعطية واليد الدنيا هي الآخذة ) ، فهذا الفقير لمّا بيأخذ من الغني بالمائة اثنين ونصف يأخذها بمذلّة بمسكنة أما ذاك الذي يأخذها عن كما قلنا عرق جبين وكسب يمين يأخذها بعزة نفس وبحق هذا الحديث الأول.
الحديث الثاني الأية (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا )) ، كان من حكمة كون الزكاة تطهّر أن الشارع الحكيم تشريف لأل الرسول ولأهل بيته حرّم عليهم الصدقة، وعلّل ذلك بقوله ( إنما هي أوساخ الناس ) .
إذًا إذا تصوّرنا ها الرجلين هذول غني كنز ماله وأخرج زكاته وغنيًا طرح ماله في السوق هذا بلا شك من الناحية الاقتصادية أنفع من ذاك فلا ينبغي أن نقول أي هنا في إجحاف وفي ظلم للفقراء والمساكين، ليس الأمر كذلك، هذا الذي يبدو لنا والله أعلم وهذه في الحقيقة ممكن نسميها فلسفة لأنه كلام منطقي وعقلي يجوز يطلع واحد متفلسف أكثر مني بيخرب عليّ، لكن نحن إن تفلسفنا، تفلسفنا إذا صح التعبير بعد الاستناد على النصوص الشرعية، النصوص الشرعية كما سمعتم لا تأخذ الصدقة إلا من كذا وكذا والنص العام اللي خطب الرسول عليه السلام به في المجتمع الأعظم اللي هو في عرفة كما معلوم وهو قوله عليه السلام ( إنما أموالكم ودماؤكم وأعراضكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ) .
فإذًا الأصل في الأموال الحرمة كالدماء فلا يجوز أن يُحكم بقتل نفس مسلمة إلا بحجة شرعية، ولا يجوز أخذ مال من إنسان إلا بحجة شرعية وهذه الحجة لا وجود لها في الشريعة، نعم.
بالنسبة لزكاة النقدين أصبح التعامل بالأوراق والعملة النقدية فكيف تقوم.؟
السائل : بالنسبة لزكاة النقدين، ما عاد التعامل بالنقدين يعني مادام أنه لا يجوز في الأمور هذه قياس لأن التعامل بالورق.
الشيخ : حضّر حالك، الوقت تأخر، نعم.
السائل : الورق الأن اللي هو الدنانير والعملة النقدية.
الشيخ : نعم.
السائل : فهذا أيضًا تقدّر بنسبة الذهب والفضة؟
الشيخ : هو كذلك.
السائل : فهل يطبق عليه نفس الكلام بالنسبة لعروض التجارة؟
الشيخ : لا هذه ليست عروض تجارة هذه سندات، هذه ليست عروض تجارة، هذه كالسندات تمامًا إذا كان رجل كتب عليك سند له عليك مائة دينار ذهب، فالسند الأن.
السائل : إيه كانت قيمتها سابقا كانت قيمة المائة دينار أكبر من مائة دينار ذهب.
الشيخ : صحيح.
السائل : لأنه لا تساوي يعني شيء.
الشيخ : صحيح هذا بيتدخل بقى إما السياسة وإما الاقتصاد وإما أشياء أهل الاقتصاد أعرف بها، لأنه هلا الدينار العراقي كان أغلى من الدينار الأردني، والأن صار.
السائل : نعم.
الشيخ : العشر أو أقل.
السائل : إذًا على ارتباطه بالذهب يعني لا يجوز القياس على ارتباطه بالذهب مادام أنه يرتفع وينزل لأنه ما ثبت مع الذهب والفضة.
الشيخ : نحن ما نقيس وإنما نقول هذه سندات ونحن نعرف منذ القديم أنه كل عملة ورقية كانت تساوى قيمة ذهبية محفوظة في البنك.
السائل : نعم سابقا الأن انتفت هذه.
الشيخ : طيب.
سائل آخر : ... .
السائل : نعم.
الشيخ : معليش، هذه انتفت شو اللي قام مقامه؟ يأتي السؤال الأن موضِّح ها الورقة اللي هي العملة الورقة لها قيمة ذاتية؟
سائل آخر : … معنوية.
السائل : ليس لها قيمة ذاتية.
الشيخ : طيب، فإذًا ماذا نعتبرها؟ إذا كان ليس لها قيمة ذاتية ماذا نعتبرها إن لم نعتبرها كسندات؟
سائل آخر : نفس الورق النقدي يعني.
السائل : ... .
الشيخ : نفس الورق النقدي نعم هو ... .
السائل : نعم السؤال هل نفرض أني أنا أقرضت واحد مثلاً مبلغ مائة دينار من الذهب بسند.
الشيخ : تمام.
السائل : وبعد خمسين سنة طالبته بها وقلنا قيمة السند نزلت ما يُقبل منه هذا الكلام.
الشيخ : لا ما يُقبل.
السائل : عندما اشترى الناس مائة دينار سابقًا قبل عشر سنوات مثلاً.
الشيخ : نعم.
السائل : كانت تساوي المائة دينار مائة دينار ذهب.
الشيخ : تمام.
السائل : الأن مائة دينار ما تساوي خمس دنانير ذهب.
الشيخ : صحيح.
السائل : فتغيرت وتبدلت.
الشيخ : صحيح، أستاذ الواقع الأن.
السائل : نعم.
الشيخ : رجل اقترض من شخص مائة دينار عراقي يوم كان الدينار العراقي أغلى من الدينار الأردني، ثم طرأت هذه الحرب وخسفت بالدينار العراقي، فهل يعطيه اليوم مائة دينار عراقي؟
سائل آخر : نعم يعطيه.
الشيخ : مائة دينار عراقي، يعطيه مائة دينار أم يعطيه ما كان يساوي من القيمة يوم ما اقترض؟
سائل آخر : الأصل أنه يعطيه يوم اقترض.
الشيخ : طيب إذًا.
السائل : طيب يا شيخ الأن ... .
الشيخ : اصبر شوي.
السائل : … نعم هذه القضية شائكة جدًا، هذه القضية تحتاج إلى حسم يعني.
الشيخ : حسمة هكذا كل عملة تقدر تطلع على حسب الظروف ها اللي المحيطة، مثلاً أنا أعتقد أنه هؤلاء الأمريكان هم الذي بيطلعوا قيمة الذهب وبينزلوه بعملتهم، وهذا أمر من جملة الأمور التي يراد بها تحطيم الشعوب وإخضاعها للسياسة الأمريكية العامة، لكن كون هذا الورق ينزل ويصعد، هذا أولًا ما بيخرجه عن كونه لا قيمة له ذاتية وإنما قيمته القيمة المقدّرة، أما هذا التقدير أنه يختلف من زمن إلى أخر فهذا لا يملكه الإنسان، ولذلك يجب أن نضع في أذهاننا هذه الحقيقة أنه هذه الأوراق لا قيمة لها ذاتية، في المثال السابق ضربناه، الأن نفترض كما وقع في الحرب العالمية السابقة، البنك المارك الألماني سقط بالمرة، فها اللي كان مستقرض ملايين الماركات من التجار الكبار بيسلمهم للمقرض الملايين هذه وهي الورق الساذج لها قيمة أكثر منها، ما يقول بهذا يعني عاقل يعرف عدل الشارع الحكيم، الأن إذا افترضنا أنه عملةً ما تعطّلت بالمرة سقط لسقوط دولتها كسوريا مثلاً أو غيرها، فماذا يفعل أولئك الذين أقرضوا الناس؟ لابد من أن يُقدِّروا قيمة العملة الورقية هذه ساعة التسجيل، فتُوفّى ولو بعد سنين.
السائل : تُقدّر بالنسبة للذهب، أو الفضة.
الشيخ : بالنسبة للذهب، لأنه الفضة الأن أيضًا ليست مجالًا للتقدير.
سائل آخر : حتى الساعة متأخّرة.
السائل : أقول يعني بقي مسافة بسيطة.
الشيخ : حضّر حالك، الوقت تأخر، نعم.
السائل : الورق الأن اللي هو الدنانير والعملة النقدية.
الشيخ : نعم.
السائل : فهذا أيضًا تقدّر بنسبة الذهب والفضة؟
الشيخ : هو كذلك.
السائل : فهل يطبق عليه نفس الكلام بالنسبة لعروض التجارة؟
الشيخ : لا هذه ليست عروض تجارة هذه سندات، هذه ليست عروض تجارة، هذه كالسندات تمامًا إذا كان رجل كتب عليك سند له عليك مائة دينار ذهب، فالسند الأن.
السائل : إيه كانت قيمتها سابقا كانت قيمة المائة دينار أكبر من مائة دينار ذهب.
الشيخ : صحيح.
السائل : لأنه لا تساوي يعني شيء.
الشيخ : صحيح هذا بيتدخل بقى إما السياسة وإما الاقتصاد وإما أشياء أهل الاقتصاد أعرف بها، لأنه هلا الدينار العراقي كان أغلى من الدينار الأردني، والأن صار.
السائل : نعم.
الشيخ : العشر أو أقل.
السائل : إذًا على ارتباطه بالذهب يعني لا يجوز القياس على ارتباطه بالذهب مادام أنه يرتفع وينزل لأنه ما ثبت مع الذهب والفضة.
الشيخ : نحن ما نقيس وإنما نقول هذه سندات ونحن نعرف منذ القديم أنه كل عملة ورقية كانت تساوى قيمة ذهبية محفوظة في البنك.
السائل : نعم سابقا الأن انتفت هذه.
الشيخ : طيب.
سائل آخر : ... .
السائل : نعم.
الشيخ : معليش، هذه انتفت شو اللي قام مقامه؟ يأتي السؤال الأن موضِّح ها الورقة اللي هي العملة الورقة لها قيمة ذاتية؟
سائل آخر : … معنوية.
السائل : ليس لها قيمة ذاتية.
الشيخ : طيب، فإذًا ماذا نعتبرها؟ إذا كان ليس لها قيمة ذاتية ماذا نعتبرها إن لم نعتبرها كسندات؟
سائل آخر : نفس الورق النقدي يعني.
السائل : ... .
الشيخ : نفس الورق النقدي نعم هو ... .
السائل : نعم السؤال هل نفرض أني أنا أقرضت واحد مثلاً مبلغ مائة دينار من الذهب بسند.
الشيخ : تمام.
السائل : وبعد خمسين سنة طالبته بها وقلنا قيمة السند نزلت ما يُقبل منه هذا الكلام.
الشيخ : لا ما يُقبل.
السائل : عندما اشترى الناس مائة دينار سابقًا قبل عشر سنوات مثلاً.
الشيخ : نعم.
السائل : كانت تساوي المائة دينار مائة دينار ذهب.
الشيخ : تمام.
السائل : الأن مائة دينار ما تساوي خمس دنانير ذهب.
الشيخ : صحيح.
السائل : فتغيرت وتبدلت.
الشيخ : صحيح، أستاذ الواقع الأن.
السائل : نعم.
الشيخ : رجل اقترض من شخص مائة دينار عراقي يوم كان الدينار العراقي أغلى من الدينار الأردني، ثم طرأت هذه الحرب وخسفت بالدينار العراقي، فهل يعطيه اليوم مائة دينار عراقي؟
سائل آخر : نعم يعطيه.
الشيخ : مائة دينار عراقي، يعطيه مائة دينار أم يعطيه ما كان يساوي من القيمة يوم ما اقترض؟
سائل آخر : الأصل أنه يعطيه يوم اقترض.
الشيخ : طيب إذًا.
السائل : طيب يا شيخ الأن ... .
الشيخ : اصبر شوي.
السائل : … نعم هذه القضية شائكة جدًا، هذه القضية تحتاج إلى حسم يعني.
الشيخ : حسمة هكذا كل عملة تقدر تطلع على حسب الظروف ها اللي المحيطة، مثلاً أنا أعتقد أنه هؤلاء الأمريكان هم الذي بيطلعوا قيمة الذهب وبينزلوه بعملتهم، وهذا أمر من جملة الأمور التي يراد بها تحطيم الشعوب وإخضاعها للسياسة الأمريكية العامة، لكن كون هذا الورق ينزل ويصعد، هذا أولًا ما بيخرجه عن كونه لا قيمة له ذاتية وإنما قيمته القيمة المقدّرة، أما هذا التقدير أنه يختلف من زمن إلى أخر فهذا لا يملكه الإنسان، ولذلك يجب أن نضع في أذهاننا هذه الحقيقة أنه هذه الأوراق لا قيمة لها ذاتية، في المثال السابق ضربناه، الأن نفترض كما وقع في الحرب العالمية السابقة، البنك المارك الألماني سقط بالمرة، فها اللي كان مستقرض ملايين الماركات من التجار الكبار بيسلمهم للمقرض الملايين هذه وهي الورق الساذج لها قيمة أكثر منها، ما يقول بهذا يعني عاقل يعرف عدل الشارع الحكيم، الأن إذا افترضنا أنه عملةً ما تعطّلت بالمرة سقط لسقوط دولتها كسوريا مثلاً أو غيرها، فماذا يفعل أولئك الذين أقرضوا الناس؟ لابد من أن يُقدِّروا قيمة العملة الورقية هذه ساعة التسجيل، فتُوفّى ولو بعد سنين.
السائل : تُقدّر بالنسبة للذهب، أو الفضة.
الشيخ : بالنسبة للذهب، لأنه الفضة الأن أيضًا ليست مجالًا للتقدير.
سائل آخر : حتى الساعة متأخّرة.
السائل : أقول يعني بقي مسافة بسيطة.
المسافر إذا أخر الصلاة إلى حين يصل إلى بلده فهل له أن يجمع لكونه مرهق.؟
السائل : نأجلها قليلا فإذا وصل البيت يجب أن يُتم الصلاة كاملة، صلاة المغرب وصلاة.
الشيخ : العشاء.
السائل : العشاء.
الشيخ : المهم لا تتغيّر على كل حال.
السائل : تبقى كما هي.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ولا يقصر؟
الشيخ : أي نعم، ولا يجمع.
السائل : ولا يجمع.
الشيخ : يعني قد يكون مرهقا إرهاق كبير جدا أكثر من إرهاقه خلال السفر.
الشيخ : أنا بأشوف ها القضية تشبه قضية ذلك العامل.
السائل : نعم.
الشيخ : تشبه قضية ذلك العامل الذي يعمل أكثر مما يجب طمعًا في المال، لأنه ليس من الواجب على هذا المسافر أن يتابع السفر حثيثًا هيك إلى أن يصل إلى هيك.
السائل : بسبب الحر وتعب الأولاد يعني قد يضطر للمتابعة حتى ينتهي من هذه المشقة، تكون مشقة زائدة، الحر شديد والأولاد ومخاطر الطريق فيريد أن ينتهي من ذلك الموضوع.
الشيخ : طيب يا أستاذ بس أيضا المسألة يعني أنا بأقول وأبو عبد الله يعرف مني هذا، هذه قد تقابَل بأختها.
السائل : نعم.
الشيخ : أي قد لا يكون كذلك، لأنه السؤال كان عامًا وكان السؤال عام إنه في إرهاق، شو سبب الإرهاق؟ السفر.
السائل : نعم.
الشيخ : أه الأن دخل عامل جديد في الموضوع وهو الحر أو شدة الحر، ولذلك فلكل سؤال جواب.
السائل : نعم.
الشيخ : فنحن بنقول مثلاً، الذي سيدخل بلده أو داره ليلاً مش وارد هذا السؤال في حقه، لأنه في الليل ما في هذا الحر الشديد الذي لا يطاق، ممكن هذا يكون مثلاً في الظهيرة.
السائل : نعم.
الشيخ : يتأخر عن صلاة الظهر مثلاً وعن صلاة العصر، فيصل داره بعيد صلاة العصر أو وقت العصر فنقول حينذاك، أخذَ حكم المقيم فليس له أن يقصر الصلاتين، أما الجمع فالجمع يجوز في حالة الإقامة بغضّ النظر عن أنه كان مسافرًا فأقام لو كان مقيمًا، فيجوز له الجمع في حالة كونه يجد حرجًا فيما لو لم يجمع، فدفعا للحرج يجمع فهنا إذا صدق أنه يجد حرجًا في أن يصلي في السفر للعلة التي ذُكِرت أخيرًا وهي الحر فله أن ينوي أن يجمع بين الصلاتين في بلده لكنه لا يقصر، لأن قصر بخلاف الجمع، القصر خاصٌ بالسفر والجمع لا يختص بالسفر.
الشيخ : العشاء.
السائل : العشاء.
الشيخ : المهم لا تتغيّر على كل حال.
السائل : تبقى كما هي.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ولا يقصر؟
الشيخ : أي نعم، ولا يجمع.
السائل : ولا يجمع.
الشيخ : يعني قد يكون مرهقا إرهاق كبير جدا أكثر من إرهاقه خلال السفر.
الشيخ : أنا بأشوف ها القضية تشبه قضية ذلك العامل.
السائل : نعم.
الشيخ : تشبه قضية ذلك العامل الذي يعمل أكثر مما يجب طمعًا في المال، لأنه ليس من الواجب على هذا المسافر أن يتابع السفر حثيثًا هيك إلى أن يصل إلى هيك.
السائل : بسبب الحر وتعب الأولاد يعني قد يضطر للمتابعة حتى ينتهي من هذه المشقة، تكون مشقة زائدة، الحر شديد والأولاد ومخاطر الطريق فيريد أن ينتهي من ذلك الموضوع.
الشيخ : طيب يا أستاذ بس أيضا المسألة يعني أنا بأقول وأبو عبد الله يعرف مني هذا، هذه قد تقابَل بأختها.
السائل : نعم.
الشيخ : أي قد لا يكون كذلك، لأنه السؤال كان عامًا وكان السؤال عام إنه في إرهاق، شو سبب الإرهاق؟ السفر.
السائل : نعم.
الشيخ : أه الأن دخل عامل جديد في الموضوع وهو الحر أو شدة الحر، ولذلك فلكل سؤال جواب.
السائل : نعم.
الشيخ : فنحن بنقول مثلاً، الذي سيدخل بلده أو داره ليلاً مش وارد هذا السؤال في حقه، لأنه في الليل ما في هذا الحر الشديد الذي لا يطاق، ممكن هذا يكون مثلاً في الظهيرة.
السائل : نعم.
الشيخ : يتأخر عن صلاة الظهر مثلاً وعن صلاة العصر، فيصل داره بعيد صلاة العصر أو وقت العصر فنقول حينذاك، أخذَ حكم المقيم فليس له أن يقصر الصلاتين، أما الجمع فالجمع يجوز في حالة الإقامة بغضّ النظر عن أنه كان مسافرًا فأقام لو كان مقيمًا، فيجوز له الجمع في حالة كونه يجد حرجًا فيما لو لم يجمع، فدفعا للحرج يجمع فهنا إذا صدق أنه يجد حرجًا في أن يصلي في السفر للعلة التي ذُكِرت أخيرًا وهي الحر فله أن ينوي أن يجمع بين الصلاتين في بلده لكنه لا يقصر، لأن قصر بخلاف الجمع، القصر خاصٌ بالسفر والجمع لا يختص بالسفر.
هل السفر له علاقة بالخروج عن البنيان .؟
السائل : وشق البنيان بالنسبة للجمع والقصر، الخروج من البنيان أو رؤية البنيان هل وارد هذا أم لا؟
الشيخ : طبعًا هو هذا معنى عربي لأنه سافر بمعنى برز.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا برز عن بنيانه بدأ حكم السفر في حقه أما إذا كان لا يزال، يعني هلّا مثلاً بعض البلاد العواصم مثل لندن مثل القاهرة يعني بيقطع الإنسان بالسيارة مائة كيلوا متر مائتين ثلاثمائة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو لا يزال في بلده هذا ليس مسافرًا.
السائل : نعم.
الشيخ : ليس مسافرا فلابد دائما ضبط الأمر وهو السفر بأن يخرج من حدود بلده، كانت بلدته قرية أو كانت عاصمة فالحكم واحد، فإذا ما برز ترتبت إيه؟ أحكام السفر.
الشيخ : طبعًا هو هذا معنى عربي لأنه سافر بمعنى برز.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا برز عن بنيانه بدأ حكم السفر في حقه أما إذا كان لا يزال، يعني هلّا مثلاً بعض البلاد العواصم مثل لندن مثل القاهرة يعني بيقطع الإنسان بالسيارة مائة كيلوا متر مائتين ثلاثمائة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو لا يزال في بلده هذا ليس مسافرًا.
السائل : نعم.
الشيخ : ليس مسافرا فلابد دائما ضبط الأمر وهو السفر بأن يخرج من حدود بلده، كانت بلدته قرية أو كانت عاصمة فالحكم واحد، فإذا ما برز ترتبت إيه؟ أحكام السفر.
بالنسبة إذا حصل للمأموم حرج لبعد بيته هل يجمع.؟
السائل : طيب يا شيخ بالنسبة للحرج يعني قد الإمام، … هذه الإنسان كان إمام يعني ما يجد حرج من قرب المكان وفي … داخلي وكذا لكن المصلين في حرج، المأمومين لبعد البيوت وسوء … يعني.
الشيخ : هذا ليس ما يبرر أنت تعرف حديث الضرير عمرو بن أم مكتوم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : عن الجمع.
سائل آخر : بيسأل عن ..
الشيخ : أنا جوابي من باب أولى قياس أولوي لأنه الجمع رخصة وصلاة الجماعة واجبة فإذا كان الواجب لم يسقط بمثل هذه الأعذار التي أنت تعرضها فبالأولى وأولى أن لا يجوز الجمع، هو جاء بعذر ليس عذرًا شرعًا ولذلك رددت بحديث عمرو بن أم مكتوم، أنت جئت بعذر شرعي وهو المطر أو البرد أو ما شابه ذلك، حينئذٍ ولو كان الإمام بلا تشبيه كما يقولون عندنا في الشام بيته بجنب المسجد كما كان بيت الرسول عليه السلام، ما يخرج إلى العراء، يخرج من حجرته إلى مسجده فيجمع بينهم هذا الإمام له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وُجِد العذر.
السائل : أيوه.
الشيخ : أما هو جاء بعذر غير شرعي … لأنه ليس كل الناس بيقدروا يحضروا.
السائل : أنا غالبا إذا جمعت … يعني بروح، يعني.
الشيخ : شهد شاهد من نفسه.
السائل : يعني أنا بأجلس في البيت مش يعني هروبًا من الجماعة لكن أخاف … يعني.
الشيخ : لكن منقول عنك أنفًا غير هذا (ضحك الشيخ رحمه الله).
السائل : طبعا في مرات بأكون جالس.
الشيخ : هذا هو لذلك أنت قلت (قد) وأنا أخاف منها هذه كثير (ضحك الشيخ رحمه الله).
الشيخ : هذا ليس ما يبرر أنت تعرف حديث الضرير عمرو بن أم مكتوم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : عن الجمع.
سائل آخر : بيسأل عن ..
الشيخ : أنا جوابي من باب أولى قياس أولوي لأنه الجمع رخصة وصلاة الجماعة واجبة فإذا كان الواجب لم يسقط بمثل هذه الأعذار التي أنت تعرضها فبالأولى وأولى أن لا يجوز الجمع، هو جاء بعذر ليس عذرًا شرعًا ولذلك رددت بحديث عمرو بن أم مكتوم، أنت جئت بعذر شرعي وهو المطر أو البرد أو ما شابه ذلك، حينئذٍ ولو كان الإمام بلا تشبيه كما يقولون عندنا في الشام بيته بجنب المسجد كما كان بيت الرسول عليه السلام، ما يخرج إلى العراء، يخرج من حجرته إلى مسجده فيجمع بينهم هذا الإمام له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وُجِد العذر.
السائل : أيوه.
الشيخ : أما هو جاء بعذر غير شرعي … لأنه ليس كل الناس بيقدروا يحضروا.
السائل : أنا غالبا إذا جمعت … يعني بروح، يعني.
الشيخ : شهد شاهد من نفسه.
السائل : يعني أنا بأجلس في البيت مش يعني هروبًا من الجماعة لكن أخاف … يعني.
الشيخ : لكن منقول عنك أنفًا غير هذا (ضحك الشيخ رحمه الله).
السائل : طبعا في مرات بأكون جالس.
الشيخ : هذا هو لذلك أنت قلت (قد) وأنا أخاف منها هذه كثير (ضحك الشيخ رحمه الله).
شخص يسافر لبلد وقد يقيم هناك شهر أو شهرين فهل يعتبر هذا من المسافرين أو عليه أن يتم ؟
السائل : سؤال يا شيخ بالنسبة للسفر أحيانًا يسافر إلى البلاد الأجنبية في طلب العلم وقد يقيم هناك مدة مثلا شهر أو شهرين فهل يُعتبر هذا يعني من المسافرين أو عليه أن يُتم أو على الإتمام لابد عليه، هل يصح له الجمع في هذه الحالة؟
الشيخ : لو أنك حصرت السؤال بالقصر دون الجمع لما فصّلنا الكلام من الفرق بين القصر والجمع حيث قلنا إنه الجمع يجوز للمقيم أيضًا في بعض الأحيان، فخذ الحكم الأقوى وهو القصر الذي لا يجوز إلا في حالة السفر دون الإقامة فلو بدّلت الجمع إلى إيش؟ إلى القصر، نحن نقول أي إنسان خرج من بلده إلى بلدٍ أخر بأيّ قصدٍ كان هذا الخروج وهو جائز فإن نوى الإقامة في البلد التي قصدها ترتّبت عليه أحكام المقيم، بغضّ النظر عن الأيام التي نوى إقامتها، ونيّة الإقامة يُعبِّر عنها بعض السلف من الصحابة وغيرهم، يقولوا إذا جمع الإقامة أو أجمع الإقامة وذلك يتبيّن بنقيضه، رجل سافر إلى بلد ليقضي مصلحه له كما قلت أنت والعهدة على الراوي هو والعلم، لأنه ما ندري شو هذا العلم لذلك بدنا نتحفظ، فنقول هو إذا كان في حالة ما نزل في تلك البلدة لا يدري متى يسافر يقول اليوم وبكره واليوم وبكره فهو متردد، فهذا التردد هو غير أجمع الإقامة، فمادام متردّدًا مهما طال سفره إقامته المؤقّتة فهو مسافر، والعكس بالعكس تمامًا مادام أنه أجمع الإقامة أسبوع أو أسبوعين أخذ حكم المقيم فلا يجوز له القصر ويجب عليه الإتمام أما الجمع فيأتي التفصيل السابق، لعله وضح لك الجواب أن نفرق بين الذي أقام إقامة مترددًا متى يسافر.
السائل : ... .
الشيخ : والذي -أنا بأقل لك الدين ذكرت لك- بين هو متردد بين أجمع الإقامة وعزم على الإقامة أسبوع وأسبوعين قلت لك، فضلاً عن شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ونحن نسمع من بعض العلماء أنهم يُفتون أن الطالب الذي يذهب ليدرس ثلاث أربع سنوات هناك في بلاد الغرب يُفتونه بأنه مسافر.
السائل : أفتوهم بجواز الفطر في رمضان وقصر الصلاة ولو لعشر سنوات، ابن عثيمين عندنا في القصيم يجوز للطالب الذي يدرس في أمريكا إنه يقصر الصلاة ويفطر في رمضان ولو لعشر سنوات.
الشيخ : لو أنك حصرت السؤال بالقصر دون الجمع لما فصّلنا الكلام من الفرق بين القصر والجمع حيث قلنا إنه الجمع يجوز للمقيم أيضًا في بعض الأحيان، فخذ الحكم الأقوى وهو القصر الذي لا يجوز إلا في حالة السفر دون الإقامة فلو بدّلت الجمع إلى إيش؟ إلى القصر، نحن نقول أي إنسان خرج من بلده إلى بلدٍ أخر بأيّ قصدٍ كان هذا الخروج وهو جائز فإن نوى الإقامة في البلد التي قصدها ترتّبت عليه أحكام المقيم، بغضّ النظر عن الأيام التي نوى إقامتها، ونيّة الإقامة يُعبِّر عنها بعض السلف من الصحابة وغيرهم، يقولوا إذا جمع الإقامة أو أجمع الإقامة وذلك يتبيّن بنقيضه، رجل سافر إلى بلد ليقضي مصلحه له كما قلت أنت والعهدة على الراوي هو والعلم، لأنه ما ندري شو هذا العلم لذلك بدنا نتحفظ، فنقول هو إذا كان في حالة ما نزل في تلك البلدة لا يدري متى يسافر يقول اليوم وبكره واليوم وبكره فهو متردد، فهذا التردد هو غير أجمع الإقامة، فمادام متردّدًا مهما طال سفره إقامته المؤقّتة فهو مسافر، والعكس بالعكس تمامًا مادام أنه أجمع الإقامة أسبوع أو أسبوعين أخذ حكم المقيم فلا يجوز له القصر ويجب عليه الإتمام أما الجمع فيأتي التفصيل السابق، لعله وضح لك الجواب أن نفرق بين الذي أقام إقامة مترددًا متى يسافر.
السائل : ... .
الشيخ : والذي -أنا بأقل لك الدين ذكرت لك- بين هو متردد بين أجمع الإقامة وعزم على الإقامة أسبوع وأسبوعين قلت لك، فضلاً عن شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ونحن نسمع من بعض العلماء أنهم يُفتون أن الطالب الذي يذهب ليدرس ثلاث أربع سنوات هناك في بلاد الغرب يُفتونه بأنه مسافر.
السائل : أفتوهم بجواز الفطر في رمضان وقصر الصلاة ولو لعشر سنوات، ابن عثيمين عندنا في القصيم يجوز للطالب الذي يدرس في أمريكا إنه يقصر الصلاة ويفطر في رمضان ولو لعشر سنوات.
ما حكم النكاح بنية الطلاق .؟
السائل : ويجوز له أن يتزوّج بما يشبه الزواج المؤقّت يعني يتزوج وأقول بيطلق بعد شهر بس ما يكتب عليها، هو في نيته أن يطلق بعد فترة محدودة، أباحوا مثل هذا الزواج أيضًا.
السائل : … هذا كان في اجتماع في أمريكا وذكر هذا القول وفي أحد العلماء رد على هذا القول يعني رد شديد يعني، وهذا شبيه ... .
سائل آخر : لا هو هذا أبيح لل ..
السائل : لا هو يقال عن فلان وعن فلان ولكن ما ذكر يعني ما فيها هناك فتوى شريعة أو مسموعة.
سائل آخر : في في فتوى شرعية ظهرت.
الشيخ : في فرق يا أستاذ بين ما تقول وما يقول، هو ينقل عن شخص معيّن أنه أفتى بجواز هذا النكاح، أنت تقول هذا لا يجوز لكن قولك لا يجوز لا يعني أنه هذا الذي نُقِل عنه الجواز أنه ما قال، لأنه المسألة اجتهادية، أنت بتعرف أنه الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة لهم كلمة في مسألة واحدة؟ لهم عدة أقوال وبلا شك.
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : أهلا مرحبا وعليكم السلام.
الأئمة الأربعة في مسألة واحدة لهم أقوال متناقضة أشد التناقض، وقد تتبني أنت قولًا من هذه الأقوال لكن هذا لا يعني أنه ما قال الأئمة الأخرون خلاف هذا القول، واضح؟ وإذا كان الأئمة يصدر منهم مثل هذا الاختلاف فأولى وأولى أن يصدر مثل هذا الاختلاف في مشايخ زماننا.
السائل : نعم.
الشيخ : أه، لكني أنا أتعجب من شيء واحد فقط لماذا يُذكر في موضوع تزوّج المسلم في تلك البلاد النصرانية بامرأة نصرانية ولا يَذكر في العقد إلى مدة كذا، لأنه راح يصير متعة والمتعة محرّمة لكن لا بأس أن ينوي ذلك بقلبه، أنا بأتساءل ما فائدة هذه النيّة؟ ما الفرق بين رجلين شابين أحدهما تزوّج ونوى ولم يكتب والأخر تزوّج وما نوى فضلاً أنه ما كتب، ما الفرق بين هاذين الشابين في النتيجة في العاقبة؟ هل الأول الذي نوى وما كتب يجوز له أن يُطلِّق حينما يعود إلى بلده والأخر لا يجوز له أن يطلّق إذا عاد إلى بلده؟
السائل : يجوز.
الشيخ : مفهوم السؤال؟
نحن نفترض شابين يريدان أن يتزوّجا إعفافًا لأنفسهما في تلك البلاد الفاجرة الفاسقة، أحدهما تزوج بناء على هذه الفتوى التي نقلت أنه يجوز أن يتزوجها وينوي في نفسه أن يُطلّقها بعدما ينتهي من الدراسة، أخر تزوّج كما لو تزوّج فتاة مسلمة ما نوى شيئًا إطلاقًا، ما الفرق بينهما؟ ما ثمرة هذا الذي نوى وهذا الذي لم ينوي؟ لا فرق بينهما إطلاقًا، لماذا؟ أقول الشارع الحكيم فيما شرع لنا من الدين أباح لنا الطلاق فليس من الضروري على المسلم أن يذكر أو ينوي في نفسه أنه يُطلّق زوجته إذا ما أساءت خُلُقها مثلاً، الباب مفتوح.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا فعلت إذا ما أطاعت إلى أخره، فهو يتزوّج كما أمر الشرع فإذا بدا له أن يُطلّقها له أن يُطلّقها، فهذا الشاب الثاني الذي تزوّج من نصرانية وما نوى أن يُطلّقها نتيجته نتيجة الأول الذي نوى أن يطلّق زوجته، وذلك عاش ما عاش حتى حصّل الشهادة هذه ثم عزم على الرجوع إلى بلده فكلٌ منهما يطلق زوجته، ما في فرق بين الأول الذي نوى وبين الأخر الذي ما نوى، فإذًا لماذا تُدخل هذه أو هذا القيد في الموضوع أنه ينوى وما يكتب يعني هذا ما فيه منه ثمرة وما في منه فائدة بل هو لغو من الكلام.
السائل : لإثارة شبهات معيّنة ... .
السائل : … هذا كان في اجتماع في أمريكا وذكر هذا القول وفي أحد العلماء رد على هذا القول يعني رد شديد يعني، وهذا شبيه ... .
سائل آخر : لا هو هذا أبيح لل ..
السائل : لا هو يقال عن فلان وعن فلان ولكن ما ذكر يعني ما فيها هناك فتوى شريعة أو مسموعة.
سائل آخر : في في فتوى شرعية ظهرت.
الشيخ : في فرق يا أستاذ بين ما تقول وما يقول، هو ينقل عن شخص معيّن أنه أفتى بجواز هذا النكاح، أنت تقول هذا لا يجوز لكن قولك لا يجوز لا يعني أنه هذا الذي نُقِل عنه الجواز أنه ما قال، لأنه المسألة اجتهادية، أنت بتعرف أنه الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة لهم كلمة في مسألة واحدة؟ لهم عدة أقوال وبلا شك.
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : أهلا مرحبا وعليكم السلام.
الأئمة الأربعة في مسألة واحدة لهم أقوال متناقضة أشد التناقض، وقد تتبني أنت قولًا من هذه الأقوال لكن هذا لا يعني أنه ما قال الأئمة الأخرون خلاف هذا القول، واضح؟ وإذا كان الأئمة يصدر منهم مثل هذا الاختلاف فأولى وأولى أن يصدر مثل هذا الاختلاف في مشايخ زماننا.
السائل : نعم.
الشيخ : أه، لكني أنا أتعجب من شيء واحد فقط لماذا يُذكر في موضوع تزوّج المسلم في تلك البلاد النصرانية بامرأة نصرانية ولا يَذكر في العقد إلى مدة كذا، لأنه راح يصير متعة والمتعة محرّمة لكن لا بأس أن ينوي ذلك بقلبه، أنا بأتساءل ما فائدة هذه النيّة؟ ما الفرق بين رجلين شابين أحدهما تزوّج ونوى ولم يكتب والأخر تزوّج وما نوى فضلاً أنه ما كتب، ما الفرق بين هاذين الشابين في النتيجة في العاقبة؟ هل الأول الذي نوى وما كتب يجوز له أن يُطلِّق حينما يعود إلى بلده والأخر لا يجوز له أن يطلّق إذا عاد إلى بلده؟
السائل : يجوز.
الشيخ : مفهوم السؤال؟
نحن نفترض شابين يريدان أن يتزوّجا إعفافًا لأنفسهما في تلك البلاد الفاجرة الفاسقة، أحدهما تزوج بناء على هذه الفتوى التي نقلت أنه يجوز أن يتزوجها وينوي في نفسه أن يُطلّقها بعدما ينتهي من الدراسة، أخر تزوّج كما لو تزوّج فتاة مسلمة ما نوى شيئًا إطلاقًا، ما الفرق بينهما؟ ما ثمرة هذا الذي نوى وهذا الذي لم ينوي؟ لا فرق بينهما إطلاقًا، لماذا؟ أقول الشارع الحكيم فيما شرع لنا من الدين أباح لنا الطلاق فليس من الضروري على المسلم أن يذكر أو ينوي في نفسه أنه يُطلّق زوجته إذا ما أساءت خُلُقها مثلاً، الباب مفتوح.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا فعلت إذا ما أطاعت إلى أخره، فهو يتزوّج كما أمر الشرع فإذا بدا له أن يُطلّقها له أن يُطلّقها، فهذا الشاب الثاني الذي تزوّج من نصرانية وما نوى أن يُطلّقها نتيجته نتيجة الأول الذي نوى أن يطلّق زوجته، وذلك عاش ما عاش حتى حصّل الشهادة هذه ثم عزم على الرجوع إلى بلده فكلٌ منهما يطلق زوجته، ما في فرق بين الأول الذي نوى وبين الأخر الذي ما نوى، فإذًا لماذا تُدخل هذه أو هذا القيد في الموضوع أنه ينوى وما يكتب يعني هذا ما فيه منه ثمرة وما في منه فائدة بل هو لغو من الكلام.
السائل : لإثارة شبهات معيّنة ... .
ما هو زواج المتعة.؟
السائل : إيش الفرق الأن بين … يعني إيش التحريم في المتعة؟
الشيخ : التحريم في المتعة أن يتزوّج المسلم المرأة المسلمة أو الكتابيّة إلى مدة يتفقان عليها، فإذا انتهت المدة انتهى بطل العقد وحرُمت عليه.
السائل : ولا يوجد عدة ولا يوجد ميراث ولا يوجد متعة؟
الشيخ : إيه على كل حال غير ذي موضوع لأنه المتعة كانت مباحة سابقًا في أول الإسلام ثم حُرِّمت تحريمًا أبديًّا.
السائل : … شيخنا.
الشيخ : هناك أُناس من أهل العلم أفتوا بجواز المتعة للضرورة، وهذا صدر من السعودية نفسها، سمعت هذا؟
السائل : سمعت ممن قبلنا أنه كان مباح في نفس السعودية، يكتب لك العقد قبل أن تدخل في أماكن معيّنة.
الشيخ : عجيب.
السائل : يذكر من ضمن الشوارع شارع الوزير بيقول لي بجانب بيت، في شخص أثق به يقول كان في جانب بيتي يعني بيت واقفين … على باب العمارة يكتب لك عقد، تطلع تقضي الوقت وتخرج، لكن هل مدى صحة العقد أو غير صحيح ما أدري يعني.
الشيخ : الصورة أنا الحقيقة لأول مرة بأسمعها لكن الفتوى التي سمعتها من الإذاعة السعودية في سنين مضت ومن رجل طبعًا غير سعودي بل هو من بلدي، أنه هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى تلك البلاد لهم أن يتزوّجوا زواج المتعة للضرورة، واستندوا في ذلك على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فأنا لأمر ما ذكرت التفصيل السابق، ما في داعي أبدًا أنه الواحد يتزوّج زواج متعة اللي هي محرمة بنص الحديث الصحيح في مسلم ( إنها محرمةٌ إلى يوم القيامة ) ، ما في ضرورة تبرر هذا النكاح لما ذكرناه أنفًا من أن المسلم يتزوّج بهذه الفتاة النصرانية ويعيش معها ما بدا له، فإذا بدا له أن يطلّقها فليطلقها، فلماذا الواحد يدخّل حاله في جحر الضب كما يقال، ويجيء يتزوج زواج مؤقت وهو الذي يسمى بزواج المتعة وحرمه الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة.
إذًا ما في ضرورة إطلاق لا تتصوّر إلا على دين النصارى الذين لا طلاق عندهم، أما نحن الطلاق عندنا صريح (( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ))، وقال عليه السلام بيانًا لكون الطلاق بيد الرجل ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) ، ثم من فائدة هذه الحكم الشرعي وهو أن يتزوّج المسلم المرأة النصرانية زواجًا عاديًا لا زواج متعة لأنه يجب عليه حينذاك على مذهب المتمتعين أنه إذا انقضت المدة أن يطلّقها، بينما إذا تزوّجها زواجًا شرعيًا فله الخيرة ويقع كثيرًا من الأحيان إنه بعض الشباب يجدون المرأة النصرانية التي تزوج بها خير من كثير من الفتيات المسلمات فيعود بها إلى بلده ويعيش معها حياة سعيدة، لذلك إذًا هذا الذي عاش ما عاش مع تلك الزوجة النصرانية في بلاد الكفر فله أن يمسكها إذا بدا له ذلك، وأن يعود بها إلى بلده لا والله في مشاكل راح يثوروا عليه أهله وأبوه وأمه إلى أخره، إيه بيطلقها، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره أبوه بأن يطلق زوجته وعمر وما أدراكم من عمر، عمر الفاروق الذي قال له الرسول عليه السلام ( ما سلكت فجًا إلا سلك الشيطان فجًا غير فجك ) ، أمر ابنه عبد الله بن عمر وهو تقي وورع أنه يطلّق زوجته لسبب مش مذكور في الرواية لكن عمر أدرى به، فذهب ابن عمر إلى الرسول عليه السلام وهو يهتم بطبيعة الحال بإطاعة أبيه لكن هو الأن بين حجري الرحى، بين أن لا يزال يتمتع بحلاله وبين أن يطيع أباه فيخسرها، حيران ذهب إلى الرسول عليه السلام فقصّ عليه القصة فقال له ( أطع أباك ) ، فإذا تصوّرنا إنسان تزوّج بامرأة نصرانية هناك زواجًا شرعيًا وأراد أن يعود بها إلى بلده فحرّم ذلك عليه أبوه وأمه، قالوا له لابد ما تطلقها، فهو بإمكانه أن يطلقها وبإمكانه أن يمسكها، كيف ذلك؟ لأننا نخشى أن تذهب نفسه حسراتٍ عليها فيما لو طلقها فيقع في مشكلة لم تكن في باله وفي حسابه، وحينئذٍ فلا يمكننا أن نتصوّر أن هذا الإنسان الذي عصى أباه أن أباه بمنزلة عمر بن الخطاب الذي يضع الشيء في محله، ونحن نعرف أن كثيرًا من شباب المسلمين الذين يتزوجون في هذه البلاد يعيشون في جحيم مقيم بسبب سوء أخلاق الأبوين، وبيأمروني أن أطلقها وأخلص منها وإلى أخره وشو الحجة؟ ما عجبتنا، طيب أنتم متزوّجينها وإلا هو؟! ما عجبتنا هؤلاء أباء ظلمة ما هم بمنزلة عمر بن الخطاب ولذلك ما نستطيع أن نُعمل كلمة أطع أباك نصًا عامًا، هنا السر يعني في الموضوع، إذًا فالأمر فيه سعة وفيه يسر، إذا كان يترتّب من وراءه … ضرر فيه، أه ما بيطيعهم وعندنا حديث عظيم جدًا أعتبره من أحاديث اللي تفتح للمسلم الفقيه بابا من السياسية الشرعية.
وكثير ما نحن نضطر حينما نُسأل، كثير بيجيء بيقول فلانة أنا تزوّجتها بشرط أنه تتحجّب وتلتزم الشريعة وإلى أخره واتفقنا على هذا قبل العقد ولمّا تم العقد طالبناها بالشرط قالت إيه بدري لسة بكرة بس ندخل ودخلت ودخل عليها وإلى أخره، وهي لسه ولسه ولسه وجاء الولد الأول والثاني وهي بتقول لسه لسه وهو لسه آمل فيا الطاعة لحتى إيش ثقل الحمل عليه شو بأسوّي يا أستاذ؟ طلقها، وشو أسوي بالأولاد؟ أنت بتعرف شو بتسوي بالأولاد، أنا شو بيدريني أنا بأقولك طلقها لأنه الشرع يأمر الزوج إنه إذا كانت زوجته سيئة الخلق إنه يطلّقها فإذا أمسكها فإمساكه إياها يكون سبب عدم رفع الدعاء منه إلى السماء، فبنقول أنت بقى الذي رميت نفسك في هذه المشكلة أنت بدك تعالج الأمر الأن يا ترى إذا طلقتها الشر أكثر بتطليقها وإلا بالإبقاء عليها؟ أنت ها اللي بدك تحكم ما أنا ما بأقول … الله يحسن عاقبتك وعاقبتنا هذا تسرّع، شو بيدريك شو علاقته معه شو أخلاقها شو أخلاق أولاده إلى أخره، فهو الذي يحكم ولذلك نحن ندع الأمر له اتباعًا لذاك الحديث الذي أشرت إليه أنفًا ونصه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامسٍ قال ( طلقها ) ، قال إني أحبها، قال ( فأمسكها ) ، هنا الشاهد، الشاهد في الأول قال له ( طلقها ) ، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام لمّا أمره بتطليقها أمره لسبب شرعي وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يُفرِّق بين المرء وزوجه دون سبب شرعي، فيجب أن نتصوّر أنه هناك فعلاً سبب شرعي هو الذي اقتضى أن يقول الرسول عليه السلام لهذا الرجل طلّقها، وإذا بالجواب يختلف لمّا قال له إني أحبها يا رسول الله، قال بتحبها فأمسكها إذًا، لماذا هذا الجواب يختلف عن الجواب السابق؟
أولًا يجب أن نعرف معنى لا ترد يد لامسٍ فإن العلماء لهم قولان،
أحدهما أنها امرأة طيّعة لكل راغب، طيّعة طائعة لطلب أيّ راغب وهذا بلا شك يعني فيه اتهام كبير من الزوج لهذه الزوجة وهذا يتطلب منه أحد شيئين إما الملاعنة أو الإتيان بالشهود.
القول الثاني وهو الراجح لا ترد يد لامسٍ أي إنها امرأة غِرّيرة بسيطة سطحية ما عندها الانتباه فقد يتحدّث معها شاب قد يكون من أقاربها ابن خالها ابن عمها ابن خالتها إلى أخره، فهذا الشاب يقعد بيتحدث معها حديث عادي قد يكون لكن هو يريد أن ينال منها ولو لمسة ولو غمزة، فهو أثناء في أثناء الحديث مثلاً قد يقول لها إيه روحي بقه، إيه حاجتك بقه، هي ما عندها هي في شيء لماذا؟ لأنها غِرّيرة غير منتبهة لكن الزوج يكاد ينفلق فلقتين غيرةً، فهو كان يرى منها هذه السطحية وهذه البساطة فيغار، فشكاها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ( طلقها ) أما لو كان المعنى الأول هو المراد كان بيتغيّر الحكم، كان يقيم بينهما الملاعنة التي تتطلب المفارقة إلى الأبد أو يأتي بأربعة شهود، فلمّا لم يفعل الرسول عليه السلام مع الرجل القائل بأن امرأتي لا ترد يد لامسٍ لم يطلب منه الرسول منه الشهود لأنه هذا قذف وإلا يستحق الجلد ولا ملاعنة، إذًا المقصود المعنى الثاني. المعنى الثاني بلا شك ما هو زنا ولا هو أيضًا من مقدمات الزنا، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله ( كتب على ابن أدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش ) .
الشيخ : التحريم في المتعة أن يتزوّج المسلم المرأة المسلمة أو الكتابيّة إلى مدة يتفقان عليها، فإذا انتهت المدة انتهى بطل العقد وحرُمت عليه.
السائل : ولا يوجد عدة ولا يوجد ميراث ولا يوجد متعة؟
الشيخ : إيه على كل حال غير ذي موضوع لأنه المتعة كانت مباحة سابقًا في أول الإسلام ثم حُرِّمت تحريمًا أبديًّا.
السائل : … شيخنا.
الشيخ : هناك أُناس من أهل العلم أفتوا بجواز المتعة للضرورة، وهذا صدر من السعودية نفسها، سمعت هذا؟
السائل : سمعت ممن قبلنا أنه كان مباح في نفس السعودية، يكتب لك العقد قبل أن تدخل في أماكن معيّنة.
الشيخ : عجيب.
السائل : يذكر من ضمن الشوارع شارع الوزير بيقول لي بجانب بيت، في شخص أثق به يقول كان في جانب بيتي يعني بيت واقفين … على باب العمارة يكتب لك عقد، تطلع تقضي الوقت وتخرج، لكن هل مدى صحة العقد أو غير صحيح ما أدري يعني.
الشيخ : الصورة أنا الحقيقة لأول مرة بأسمعها لكن الفتوى التي سمعتها من الإذاعة السعودية في سنين مضت ومن رجل طبعًا غير سعودي بل هو من بلدي، أنه هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى تلك البلاد لهم أن يتزوّجوا زواج المتعة للضرورة، واستندوا في ذلك على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فأنا لأمر ما ذكرت التفصيل السابق، ما في داعي أبدًا أنه الواحد يتزوّج زواج متعة اللي هي محرمة بنص الحديث الصحيح في مسلم ( إنها محرمةٌ إلى يوم القيامة ) ، ما في ضرورة تبرر هذا النكاح لما ذكرناه أنفًا من أن المسلم يتزوّج بهذه الفتاة النصرانية ويعيش معها ما بدا له، فإذا بدا له أن يطلّقها فليطلقها، فلماذا الواحد يدخّل حاله في جحر الضب كما يقال، ويجيء يتزوج زواج مؤقت وهو الذي يسمى بزواج المتعة وحرمه الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة.
إذًا ما في ضرورة إطلاق لا تتصوّر إلا على دين النصارى الذين لا طلاق عندهم، أما نحن الطلاق عندنا صريح (( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ))، وقال عليه السلام بيانًا لكون الطلاق بيد الرجل ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) ، ثم من فائدة هذه الحكم الشرعي وهو أن يتزوّج المسلم المرأة النصرانية زواجًا عاديًا لا زواج متعة لأنه يجب عليه حينذاك على مذهب المتمتعين أنه إذا انقضت المدة أن يطلّقها، بينما إذا تزوّجها زواجًا شرعيًا فله الخيرة ويقع كثيرًا من الأحيان إنه بعض الشباب يجدون المرأة النصرانية التي تزوج بها خير من كثير من الفتيات المسلمات فيعود بها إلى بلده ويعيش معها حياة سعيدة، لذلك إذًا هذا الذي عاش ما عاش مع تلك الزوجة النصرانية في بلاد الكفر فله أن يمسكها إذا بدا له ذلك، وأن يعود بها إلى بلده لا والله في مشاكل راح يثوروا عليه أهله وأبوه وأمه إلى أخره، إيه بيطلقها، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره أبوه بأن يطلق زوجته وعمر وما أدراكم من عمر، عمر الفاروق الذي قال له الرسول عليه السلام ( ما سلكت فجًا إلا سلك الشيطان فجًا غير فجك ) ، أمر ابنه عبد الله بن عمر وهو تقي وورع أنه يطلّق زوجته لسبب مش مذكور في الرواية لكن عمر أدرى به، فذهب ابن عمر إلى الرسول عليه السلام وهو يهتم بطبيعة الحال بإطاعة أبيه لكن هو الأن بين حجري الرحى، بين أن لا يزال يتمتع بحلاله وبين أن يطيع أباه فيخسرها، حيران ذهب إلى الرسول عليه السلام فقصّ عليه القصة فقال له ( أطع أباك ) ، فإذا تصوّرنا إنسان تزوّج بامرأة نصرانية هناك زواجًا شرعيًا وأراد أن يعود بها إلى بلده فحرّم ذلك عليه أبوه وأمه، قالوا له لابد ما تطلقها، فهو بإمكانه أن يطلقها وبإمكانه أن يمسكها، كيف ذلك؟ لأننا نخشى أن تذهب نفسه حسراتٍ عليها فيما لو طلقها فيقع في مشكلة لم تكن في باله وفي حسابه، وحينئذٍ فلا يمكننا أن نتصوّر أن هذا الإنسان الذي عصى أباه أن أباه بمنزلة عمر بن الخطاب الذي يضع الشيء في محله، ونحن نعرف أن كثيرًا من شباب المسلمين الذين يتزوجون في هذه البلاد يعيشون في جحيم مقيم بسبب سوء أخلاق الأبوين، وبيأمروني أن أطلقها وأخلص منها وإلى أخره وشو الحجة؟ ما عجبتنا، طيب أنتم متزوّجينها وإلا هو؟! ما عجبتنا هؤلاء أباء ظلمة ما هم بمنزلة عمر بن الخطاب ولذلك ما نستطيع أن نُعمل كلمة أطع أباك نصًا عامًا، هنا السر يعني في الموضوع، إذًا فالأمر فيه سعة وفيه يسر، إذا كان يترتّب من وراءه … ضرر فيه، أه ما بيطيعهم وعندنا حديث عظيم جدًا أعتبره من أحاديث اللي تفتح للمسلم الفقيه بابا من السياسية الشرعية.
وكثير ما نحن نضطر حينما نُسأل، كثير بيجيء بيقول فلانة أنا تزوّجتها بشرط أنه تتحجّب وتلتزم الشريعة وإلى أخره واتفقنا على هذا قبل العقد ولمّا تم العقد طالبناها بالشرط قالت إيه بدري لسة بكرة بس ندخل ودخلت ودخل عليها وإلى أخره، وهي لسه ولسه ولسه وجاء الولد الأول والثاني وهي بتقول لسه لسه وهو لسه آمل فيا الطاعة لحتى إيش ثقل الحمل عليه شو بأسوّي يا أستاذ؟ طلقها، وشو أسوي بالأولاد؟ أنت بتعرف شو بتسوي بالأولاد، أنا شو بيدريني أنا بأقولك طلقها لأنه الشرع يأمر الزوج إنه إذا كانت زوجته سيئة الخلق إنه يطلّقها فإذا أمسكها فإمساكه إياها يكون سبب عدم رفع الدعاء منه إلى السماء، فبنقول أنت بقى الذي رميت نفسك في هذه المشكلة أنت بدك تعالج الأمر الأن يا ترى إذا طلقتها الشر أكثر بتطليقها وإلا بالإبقاء عليها؟ أنت ها اللي بدك تحكم ما أنا ما بأقول … الله يحسن عاقبتك وعاقبتنا هذا تسرّع، شو بيدريك شو علاقته معه شو أخلاقها شو أخلاق أولاده إلى أخره، فهو الذي يحكم ولذلك نحن ندع الأمر له اتباعًا لذاك الحديث الذي أشرت إليه أنفًا ونصه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامسٍ قال ( طلقها ) ، قال إني أحبها، قال ( فأمسكها ) ، هنا الشاهد، الشاهد في الأول قال له ( طلقها ) ، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام لمّا أمره بتطليقها أمره لسبب شرعي وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يُفرِّق بين المرء وزوجه دون سبب شرعي، فيجب أن نتصوّر أنه هناك فعلاً سبب شرعي هو الذي اقتضى أن يقول الرسول عليه السلام لهذا الرجل طلّقها، وإذا بالجواب يختلف لمّا قال له إني أحبها يا رسول الله، قال بتحبها فأمسكها إذًا، لماذا هذا الجواب يختلف عن الجواب السابق؟
أولًا يجب أن نعرف معنى لا ترد يد لامسٍ فإن العلماء لهم قولان،
أحدهما أنها امرأة طيّعة لكل راغب، طيّعة طائعة لطلب أيّ راغب وهذا بلا شك يعني فيه اتهام كبير من الزوج لهذه الزوجة وهذا يتطلب منه أحد شيئين إما الملاعنة أو الإتيان بالشهود.
القول الثاني وهو الراجح لا ترد يد لامسٍ أي إنها امرأة غِرّيرة بسيطة سطحية ما عندها الانتباه فقد يتحدّث معها شاب قد يكون من أقاربها ابن خالها ابن عمها ابن خالتها إلى أخره، فهذا الشاب يقعد بيتحدث معها حديث عادي قد يكون لكن هو يريد أن ينال منها ولو لمسة ولو غمزة، فهو أثناء في أثناء الحديث مثلاً قد يقول لها إيه روحي بقه، إيه حاجتك بقه، هي ما عندها هي في شيء لماذا؟ لأنها غِرّيرة غير منتبهة لكن الزوج يكاد ينفلق فلقتين غيرةً، فهو كان يرى منها هذه السطحية وهذه البساطة فيغار، فشكاها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ( طلقها ) أما لو كان المعنى الأول هو المراد كان بيتغيّر الحكم، كان يقيم بينهما الملاعنة التي تتطلب المفارقة إلى الأبد أو يأتي بأربعة شهود، فلمّا لم يفعل الرسول عليه السلام مع الرجل القائل بأن امرأتي لا ترد يد لامسٍ لم يطلب منه الرسول منه الشهود لأنه هذا قذف وإلا يستحق الجلد ولا ملاعنة، إذًا المقصود المعنى الثاني. المعنى الثاني بلا شك ما هو زنا ولا هو أيضًا من مقدمات الزنا، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله ( كتب على ابن أدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش ) .
اضيفت في - 2008-06-18