متفرقات للألباني-066
الكلام على السنة في دعوة المخالفين وذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع صناديد قريش.
الشيخ : إذا شعر بأن هؤلاء الأقربين إليه لا يستجيبون له ولا يُلبون دعوته أن يظل مقبلًا عليهم معرضًا عن الآخرين ، بل ينبغي أن يلتفت إلى هؤلاء الآخرين ، ولا بأس من أن يتخول الأقربين الأولين فيجمع بين المصلحتين، ولعل هذا من ما يدل عليه سورة (( عبس وتولى، أن جاءه الأعمى )) إلى آخر القصة حيث كان الرسولعليه السلام يُقبل على كفار قريش، على كِبارهم ليس تزلفًا إليهم، حاشاه ذلك وإنما لأن من السنن الكونية أن عامة الناس يتبعون رؤساءهم في الخير والشر . ولذلك جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام ( لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت يهود كلهم )، لأجل هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بهداية كِبار قريش، ورؤساءهم راغبًا أنه إذا اهتدى هؤلاء وآمنوا تبعهم من دونهم من الأتباع ، ولكن هذا الاهتمام ، كما دلت عليه آيات سورة عبس يُشعرنا بأنه ينبغي أن يوضع له حدود وألا يضيّع وقته في الاهتمام بهؤلاء الصناديد ما دام أنه قد ضيّع وقتًا كبيرًا بالنسبة لدعوتهم، ثم ما لانت قلوبهم نحو الدعوة الأمر الذي قد يصرفه إلى الاهتمام بضعفاء المسلمين فقال عز وجل (( عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذّكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى )) ما ينبغي أن يكون هكذا المسلم فهو يدعو الرؤوس لا بأس لكنها إلى حد ثم يهتم بالضعفاء، لأن الضعفاء في الغالب، هم الذين لا يتلكئون ولا يتباطئون في الاستجابة لروضة الداعية المسلم . هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال
السائل : إذًا فالدعوة لها مجالات واسعة للإنسان يدعو بها حسب ... مثلًا ممكن بالمادة ؟
الشيخ : كلٌ بحسبه
السائل : إذًا فالدعوة لها مجالات واسعة للإنسان يدعو بها حسب ... مثلًا ممكن بالمادة ؟
الشيخ : كلٌ بحسبه
هل الذي أتعلمه من العلم الشرعي أو العلم الدنيوي يجب علي أن أعلمه زوجتي؟
السائل : يقول هل الذي أتعلمه كفرض عين وفرض كفاية يجب عليّ أن أعلمه أهلي أي زوجتي ؟
الشيخ : نفس الجواب، ما يجب على الزوجة أن تتعلمه وجوبًا عينيًا فعليه أنه يعلمها، وما لا يجب عليها وجوبًا عينيًا وإنما كفائيًا، فله أن يعلمها إن كان لديه من الوقت ما يتمكن من تعليمها، وهذا على طريق الاستحباب والأول على طريق الوجوب
السائل : هذا من الناحية الشرعية وهل علي أن أعرفها ما يدور على الساحة الإسلامية من ناحية أعداء الإسلام والسياسة والاقتصاد وغيره ؟
الشيخ : هل عليه أن يعلمها ؟ نفس الجواب، فرض كفائي وفرض عيني، فأن يتوسع الإنسان أن يعلم وقائع الحياة واتجاه الناس والأمم والشعوب هذا علم طبعًا ويفيد وبخاصة من كان ناصبًا نفسه للدعوة، لكن هذا ليس على سبيل الفرض العيني وإنما الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ... يعلمها إن استطاع وله في ذلك أجر، لكن ليس ذلك بالواجب عليه وجوبًا عينيًا .
الشيخ : نفس الجواب، ما يجب على الزوجة أن تتعلمه وجوبًا عينيًا فعليه أنه يعلمها، وما لا يجب عليها وجوبًا عينيًا وإنما كفائيًا، فله أن يعلمها إن كان لديه من الوقت ما يتمكن من تعليمها، وهذا على طريق الاستحباب والأول على طريق الوجوب
السائل : هذا من الناحية الشرعية وهل علي أن أعرفها ما يدور على الساحة الإسلامية من ناحية أعداء الإسلام والسياسة والاقتصاد وغيره ؟
الشيخ : هل عليه أن يعلمها ؟ نفس الجواب، فرض كفائي وفرض عيني، فأن يتوسع الإنسان أن يعلم وقائع الحياة واتجاه الناس والأمم والشعوب هذا علم طبعًا ويفيد وبخاصة من كان ناصبًا نفسه للدعوة، لكن هذا ليس على سبيل الفرض العيني وإنما الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ... يعلمها إن استطاع وله في ذلك أجر، لكن ليس ذلك بالواجب عليه وجوبًا عينيًا .
هل حفظ القرآن يجب على طلبة علم الحديث ؟
السائل : عندنا من أهل العلم من يوجب حفظ القرآن خاصة في هذا الزمان لقلة حملته ويصفون من لم يسلك ذلك بالضلال وخاصة من كان من طلاب الحديث ؟
الشيخ : خاصة من كان ؟
السائل : من كان من طلاب الحديث .
الشيخ : الأجوبة كلها متماثلة، هذا فرض كفائي وليس بفرض عيني، لكن من كان طالبًا للحديث، فأوتي حافظة قوية فجمع بين حفظ القرآن وحفظ ما تيسر من الحديث هذا بلا شك نور على نور، لكن لا يقال أن من لا يفعل ذلك يكون في ضلال لأنه يوجد كثير من الناس لا يحفظون من القرآن إلا ما تصح به صلاتهم ، مثلًا الفاتحة ولا يحفظون شيئًا من أحاديث الرسول عليه السلام إطلاقًا فلا يجوز شرعًا أن يوصف هؤلاء بالضلال، لأن هؤلاء لا يجب عليهم فرضًا عينيًا ليكونوا من حُفّاظ القرآن ولا على غيرهم، لكنه بلا شك يجب أن يكون المسلمين حُفاظ لكتاب الله عز وجل عن ظهر قلب، كما أنه يجب أن يكون في المسلمين علماء للحديث، وكذلك يقال في سائر العلوم حتى العلوم غير الشرعية كالطب مثلًا والفيزياء والكيمياء ونحو ذلك، لأن كل هذه العلوم تساعد المسلمين وتساعد دعوتهم، لكن هذا ليس كما شرحنا من قبل فرض عين ، كما يجب على المسلم أن يتعلم كيف يصلي مثلًا، كيف يتطهر، كيف يتوضأ ؟ فكل هذه الأسئلة الحقيقة نابعة من معين واحد، لكن السؤال الأخير فيه انحراف خطير فيما يحكيه عن بعضهم أنه يقول يجب على طالب علم الحديث أن يحفظ القرآن .وأن لا يكون في ضلال هذا الكلام .
السائل : ويصفون من لم يسلك ذلك بالضلال ؟
الشيخ : هذا القول هو الضلال وهو الجهل بعينه، ومعناه عدم التفريق ، بين الفرض الكفائي وبين الفرض العيني
الشيخ : خاصة من كان ؟
السائل : من كان من طلاب الحديث .
الشيخ : الأجوبة كلها متماثلة، هذا فرض كفائي وليس بفرض عيني، لكن من كان طالبًا للحديث، فأوتي حافظة قوية فجمع بين حفظ القرآن وحفظ ما تيسر من الحديث هذا بلا شك نور على نور، لكن لا يقال أن من لا يفعل ذلك يكون في ضلال لأنه يوجد كثير من الناس لا يحفظون من القرآن إلا ما تصح به صلاتهم ، مثلًا الفاتحة ولا يحفظون شيئًا من أحاديث الرسول عليه السلام إطلاقًا فلا يجوز شرعًا أن يوصف هؤلاء بالضلال، لأن هؤلاء لا يجب عليهم فرضًا عينيًا ليكونوا من حُفّاظ القرآن ولا على غيرهم، لكنه بلا شك يجب أن يكون المسلمين حُفاظ لكتاب الله عز وجل عن ظهر قلب، كما أنه يجب أن يكون في المسلمين علماء للحديث، وكذلك يقال في سائر العلوم حتى العلوم غير الشرعية كالطب مثلًا والفيزياء والكيمياء ونحو ذلك، لأن كل هذه العلوم تساعد المسلمين وتساعد دعوتهم، لكن هذا ليس كما شرحنا من قبل فرض عين ، كما يجب على المسلم أن يتعلم كيف يصلي مثلًا، كيف يتطهر، كيف يتوضأ ؟ فكل هذه الأسئلة الحقيقة نابعة من معين واحد، لكن السؤال الأخير فيه انحراف خطير فيما يحكيه عن بعضهم أنه يقول يجب على طالب علم الحديث أن يحفظ القرآن .وأن لا يكون في ضلال هذا الكلام .
السائل : ويصفون من لم يسلك ذلك بالضلال ؟
الشيخ : هذا القول هو الضلال وهو الجهل بعينه، ومعناه عدم التفريق ، بين الفرض الكفائي وبين الفرض العيني
هناك طائفة في الإسكندرية تسمى بالسلفية و مستندهم في الفقه على المذهب الحنبلي فهل تنصحون بدراسة الفقه على المذهب الحنبلي مع العلم أن هؤلاء يحكمون السنة في مسائل الاختلاف؟
السائل : يسأل سائل يقول هناك في محافظة الإسكندرية يوجد إخوة على علم كبير ولا نزكيهم على الله ويطلقون الناس عليهم السلفيون فهم يسموا أنفسهم بالمدرسة السلفية ولهم منهج وجزءٌ من المنهج في الدراسة عبارة عن مجموعة من الكتب السلفية ولجميع العلماء وعلى رأسهم المذاهب الأربعة ، وهناك أخ على علم في نفس المكان وله تلاميذ وهم طلاب علم ولكنهم يعكفون على دراسة المذهب الحنبلي والفقه الحنبلي المتمثل في كتاب " العدة " فإلى أي المجموع أذهب حتى أتعلم ديني علمًا بأن الأخ الحنبلي يتراجع عن أي شيء في المذهب مخالف لأي حديث صحيح أفيدونا أثابكم الله ؟
الشيخ : الذي أفهمه من السؤال أن الأخ المشار إليه الذي يدرس المذهب الحنبلي هو في الحقيقة ليس حنبليًا بالمعنى المتبادر للذهن، وإنما هو اتخذ دراسته للمذهب الحنبلي وسيلة للتفقه في الدين ولم يجعل الدراسة للمذهب الحنبلي غاية ينتهي إليها ويقف عندها إن كان هذا الذي أفهمه من السؤال كذلك فأنا لا أرى مانعًا من أن ينضم هذا السائل إلى حلقة هذا الرجل وأمثاله ، فإذا كان كما جاء في السؤال أنه إذا تبين له أن المذهب الحنبلي خالف السنة الصحيحة في مسألة ما أعرض عن مذهب أحمد بن حنبل في تلك المسألة واتبع الحديث الصحيح فيها، ولكن هنا دقيقة يجب التنبه لها والتنبيه عليها وهي هل هذا الذي يدرس المذهب الحنبلي له عناية بدراسة المذاهب الأخرى أولًا، ثم له عناية ثانية بتتبع الأحاديث الواردة في الأبواب، الكتب الحديثية المتعلقة بالفقه ؟ فإن كان كذلك فليعض عليه بالنواجذ
السائل : هو والله أعلم كذلك، عندهم مكتبة فيها جميع الكتب في الإسكندرية
الشيخ : أنا لا أعلم لكنني أولًا أجيب بمقدار ما أفهم من السؤال، ثم أوضح بمقدار ما يساعدني تصوري لهذا المسئول عنه، فإن كان الأمر كذلك فهو طالب العلم الذي تُشد إليه الرحال، أما إن كان يقف في دراسته للمذهب الحنبلي ثم بالكاد، أي بالنادر أن يتبين له خطأ المذهب في مسألة ما فحينئذٍ يرجع فهذا يكون قلب الحقيقة كما يفعل المتعصبون للمذاهب الأربعة، يكون قد جعل الوسيلة غاية والغاية وسيلة، فالمفروض في طالب العلم فضلًا عن العلماء، أن يكون تفقههم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليس في أقوال الرجال وآرائهم هذا هو المفروض . لكن أعود لأقول إن كان هو اتخذ المذهب الحنبلي وسيلة للتفقه في الدين في حدود هذا المذهب مع التوسع في دراسة المذاهب الأخرى وتتبع الأدلة في كل مذهبٍ منها، ثم أن يختار ما هو الأقرب إلى الصواب الموافق للكتاب والسنة فهو هو .
السائل : يعني تكملة لسؤال حضرتك كنت وضحته يسأل غيره قال أسمع بعض الإخوة الأفاضل لا نزكيهم على الله لا بد من شروط قبل البدء في طلب العلم مثل تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن والنحو ، هذا أجبت عليه
الشيخ : أي نعم
الشيخ : الذي أفهمه من السؤال أن الأخ المشار إليه الذي يدرس المذهب الحنبلي هو في الحقيقة ليس حنبليًا بالمعنى المتبادر للذهن، وإنما هو اتخذ دراسته للمذهب الحنبلي وسيلة للتفقه في الدين ولم يجعل الدراسة للمذهب الحنبلي غاية ينتهي إليها ويقف عندها إن كان هذا الذي أفهمه من السؤال كذلك فأنا لا أرى مانعًا من أن ينضم هذا السائل إلى حلقة هذا الرجل وأمثاله ، فإذا كان كما جاء في السؤال أنه إذا تبين له أن المذهب الحنبلي خالف السنة الصحيحة في مسألة ما أعرض عن مذهب أحمد بن حنبل في تلك المسألة واتبع الحديث الصحيح فيها، ولكن هنا دقيقة يجب التنبه لها والتنبيه عليها وهي هل هذا الذي يدرس المذهب الحنبلي له عناية بدراسة المذاهب الأخرى أولًا، ثم له عناية ثانية بتتبع الأحاديث الواردة في الأبواب، الكتب الحديثية المتعلقة بالفقه ؟ فإن كان كذلك فليعض عليه بالنواجذ
السائل : هو والله أعلم كذلك، عندهم مكتبة فيها جميع الكتب في الإسكندرية
الشيخ : أنا لا أعلم لكنني أولًا أجيب بمقدار ما أفهم من السؤال، ثم أوضح بمقدار ما يساعدني تصوري لهذا المسئول عنه، فإن كان الأمر كذلك فهو طالب العلم الذي تُشد إليه الرحال، أما إن كان يقف في دراسته للمذهب الحنبلي ثم بالكاد، أي بالنادر أن يتبين له خطأ المذهب في مسألة ما فحينئذٍ يرجع فهذا يكون قلب الحقيقة كما يفعل المتعصبون للمذاهب الأربعة، يكون قد جعل الوسيلة غاية والغاية وسيلة، فالمفروض في طالب العلم فضلًا عن العلماء، أن يكون تفقههم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليس في أقوال الرجال وآرائهم هذا هو المفروض . لكن أعود لأقول إن كان هو اتخذ المذهب الحنبلي وسيلة للتفقه في الدين في حدود هذا المذهب مع التوسع في دراسة المذاهب الأخرى وتتبع الأدلة في كل مذهبٍ منها، ثم أن يختار ما هو الأقرب إلى الصواب الموافق للكتاب والسنة فهو هو .
السائل : يعني تكملة لسؤال حضرتك كنت وضحته يسأل غيره قال أسمع بعض الإخوة الأفاضل لا نزكيهم على الله لا بد من شروط قبل البدء في طلب العلم مثل تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن والنحو ، هذا أجبت عليه
الشيخ : أي نعم
4 - هناك طائفة في الإسكندرية تسمى بالسلفية و مستندهم في الفقه على المذهب الحنبلي فهل تنصحون بدراسة الفقه على المذهب الحنبلي مع العلم أن هؤلاء يحكمون السنة في مسائل الاختلاف؟ أستمع حفظ
ما هي أسباب إنحطاط المسلمين فهل هي أسباب داخلية أم خارجية ؟
السائل : يسأل سائل ما أسباب انحطاط المسلمين ؟ هل هي أسباب داخلية أولًا أو خارجية ثانيًا أو العكس ؟
الشيخ : الجواب المثل العامي " دود الخل منه فيه "، تعرفون هذا المثل ؟
السائل : نعم، عندنا دود المش
الشيخ : طبعًا هذا لا ينفي أن يكون هناك عوامل خارجية تستغل هذا الأمر الذي وقع فيه المسلمون وإذا شئتم أن تتأكدوا من أن العلة هي نابعة من أنفسنا وذواتنا ، فاقرؤوا قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه (( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم )) فهذا الخلاف معروف من قديم مع الأسف غير المسلمين ولا يزال الشيء الكثير منه قائمًا إلى اليوم بين الذين يتعصبون لمذاهبهم ولا يهتدون إلى السنة ولا يجدون إليها طريقًا بسبب ما ران على قلوبهم ، من جمودهم على تقليدهم بمذاهبهم، فتقع الفرقة ويقع النزاع فلا غرابة بعد ذلك أن تتدخل بعض الجهات الكافرة والتي تتربص بالمسلمين الدوائر فتستغل هذا الخلاف وتؤجج فيه النار وتزداد الفتن والمشاكل، لكن الحقيقة أن المشكلة تنبع من عندنا نحن المسلمين مع الأسف الشديد ولا خلاص من هذه المشاكل في الحقيقة إلا أن يعود المسلمون إلى دينهم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) فالدواء بعد أن وصف الرسول عليه السلام الداء ومثّل له ببعض الأمثلة كبيع العينة وغيرها مما ذُكِر معها قال مبينًا للدواء والعلاج ( لا ينزع الله هذا الذل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) ، فلا شك أن الرجوع إلى الدين معناه أولًا أن يُفهم فهمًا صحيحًا على منهج السلف الصالح وليس على منهج المذاهب المتفرقة والمتعادية بعضها مع بعض، ثم أن يقترن مع هذا العلم المصفى العمل به فيومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله .
سائل آخر : شو معن شيخنا بيع العينة ؟
الشيخ : بيع العينة نوع من أنواع البيوع الربوية، وفي الحقيقة هذه من المصائب التي حلت في الأمة الإسلامية بعد أن استعمرت من الدول الكافرة، فإنهم جاءوا إلى بلاد المسلمين ببعض المعاملات التي يتعامل بها الكفار، وهم كما وصفهم ربنا عز وجل بحق أنهم (( وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ )) فإن كانوا لا يحرمون ولا يحللون فهم جاءوا بأفكارهم وبمعاملاتهم وصبوها بين المسلمين فاغتر بها كثير من المسلمين لجهلهم بدينهم من جهة، وربما لتساهلهم بتطبيق دينهم جهة أخرى، وهنا آفتان هما بلاء المسلمين اليوم الجهة المادية، والإهمال لما يعلمونه من الدين . فجاءوا بمعاملة، لم تكن معروفة من قبل طيلة القرون هذه الأربعة عشر قرن وهي ما يسمى اليوم ببيع التقسيط . المسلمون قبل خمسين سنة لا يعرفون بيع القسط أو بيع التقسيط، هذا طبعًا من ابتداع الكفار الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه بقوله (( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ )) ، فأدخل هؤلاء الكفار دنياهم فحملتهم على أن يغفلوا بالكلية عن آخرتهم، أقول بالكلية لأنه الكفار من النصارى واليهود لا يزال عندهم بقية من دين، لكن تكالبهم على الدنيا واهتمامهم بشئونها أنساهم البقية الباقية عندهم من الدين، لذلك فهم لا يحرمون ولا يحللون فقلدهم المسلمون في كثير من ما هو عليه من المعاملات، منها بيع التقسيط بيع التقسيط في اعتقادي بيع ربوي وعندنا نصوص من الشرع تجعلنا نتنبه لكون هذا البيع مخالفًا للشريعة فضلًا عن أن القاعدة العامة في تحريم الربا يشمل بيع التقسيط وإن كانت الصورة، صورة بيع التقسيط غير واضح فيها الربا ، لكن الأصل هو أن يرجع المسلم في كل حكمٍ صغيرٍ أو كبير خفيٍ أو جلي، أن يرجع إلى نصوص الشريعة وأن يخضع لها، فبيع التقسيط يدخل في نصين اثنين ثبتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " هذا الحديث يرويه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد في " المسند " وعنده زيادة موضحة لمعنى بيعتين في بيعة، لأن الحديث عنده من رواية سماك بن حرب بسنده عن ابن مسعود، فقيل لسماك ما بيعتين في بيعة ؟ ... هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئة . هذا هو بيع التقسيط الذي يُفعل اليوم، هذه السيارة نقدًا بأربعة آلالاف وتقسيطًا بأربعة آلاف ونصف ، أربعة آلاف وخمسمائة نهى عن بيعتين في بيعة، ما بيعتين في بيعة ؟ أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئة، بدينار نقدًا وبدينار وقرش نسيئة ما حكم الزيادة ؟ جاء الجواب في الحديث الثاني فقال عليه الصلاة والسلام ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، عرض له حاجة في صورة بيعتين نقد وتقسيط، نقد بكذا وتقسيط بكذا وكذا، وكذا الثانية زيادة كما مثّلنا آنفًا ، عفوًا، نقدًا بدينار وتقسيط بدينار وقرش فقال عليه السلام ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ) أي أنقصهما ، في المثال له دينار ( أو ربا ) إذا أخذ دينار وقرش عملية بيع العينة الذي جاء ذكره في الحديث آنفًا يتقدمها بيع التقسيط ويختلف كلٌ من البيعتين من حيث شدة الحرمة من جهة ومن حيث قصد المتبايعين أيضًا من جهة أخرى، فالمتبايعان ببيع التقسيط حقيقة كل واحد يريد أن يقوم بوظيفته البائع أن يبيع والشاري أن يشتري أما في بيع العينة الذي يأتي إلى التاجر لا يريد أن يشتري فهذه نقطة تختلف تمامًا عن بيع التقسيط الشاري يأتي إلى التاجر ليحصِّل مالًا نقودًا لكنه يُدخل بينه وبين التاجر وسيطًا هي الحاجة التي يريد أو يتظاهر أن يشتريها، هو يريد مالًا وهذا بلا شك الذي يضطره هو تفكك الرابطة الإسلامية بين المسلمين فهم لا يمثلون في واقعهم المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين حقًا فقال ( مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) ، فيكون إنسان يعرض له أنه بحاجة إلى فلوس، يعني بحاجة إلى قرض لله عز وجل فلا يجد من يقرضه قرضًا حسنًا والسبب ما عاد فيه الثقة بين المسلمين من جهة وما عاد فيه هذا السخاء من جهة أخرى هذا السخاء الذي ينبع من المسلم راغبًا فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، فإنه يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( قرض درهمين صدقة درهم )، إذا أقرض المسلم درهمين فكأنه تصدّق بدرهم واحد خرج من جيبه لا يعود إليه المفروض في المسلمين أن يتعاونوا وأن يُقرض بعضهم بعضًا قرضًا حسنًا، فلمّا تفككت عرى الرابطة القوية بين المسلمين صار إذًا المسلم اللي بده يتاجر مثلًا بده يسلك أي طريق حتى يحصّل على نقود وهو يعلم أن هناك تجارًا كِبارًا وأنهم يبيعون بيعتين بيع نقد بالسعر الأقل وبيع التقسيط بسعر أكثر، فيأتي هذا الرجل على حسب حاجته بده مثلا ألوف بيأتي لتاجر سيارات، بده عشرات المئات بيأتي إلى تاجر ثلاجات وعلى ذلك فقس فيرى السيارة مثلًا فيقول بكم هذه ؟ يقول له نقدًا مثلًا بأربعة آلالاف ونسيئة أو تقسيطًا كما يقولون اليوم بأربعة آلالاف وخمسمائة . يقول الرجل أنا اشتريت وهو لا يريد السيارة إطلاقًا، يقول اشتريت فهل تشتري مني هذه السيارة نقدًا ؟ يعرف التاجر حينذاك أن الرجل الذي ما جف الحبر على الورق الذي سُجل أن عليه أن يدفع أربعة آلالاف وخمسمائة كل شهر مثلًا من المبلغ الذي اتفقوا عليه ، يعرف التاجر أنه حين يعود البائع يقول له اشتري أنت هذه السيارة مني نقدًا فيتضح وضوحًا قويًا للتاجر أن هذا الرجل يريد سيولة كما يقولون اليوم ، يريد دنانير وليس له حاجة في السيارة وحينئذٍ يسلط كلابه عليه ... ، أما بالتقسيط فيربح أكثر كما ذكرنا حينما يجد هذا الرجل يقول اشتري مني هذه السيارة نقدًا فيعود ويشتريه منه بأقل ما كلفته، طبعا أمر مفروغ منه بأقل مما كلفته، قلنا كلفته أربعة آلالاف إلا مائتين فأضاف مائتين ربح مقابل النقد وخمسمائة مقابل التقسيط ، فمقابل التقسيط بيربح خمسمائة زائد مائتين، أما للنقد بيربح فقط مائتين فرضية طبعا فلمّا هذا الرجل بيعرض عليه أنه يبيعه السيارة التي اشتراها منه بأربعة آلالاف وخمسمائة فيقول الرجل أنا أشتري منك مثلًا بثلاثة آلالاف، بثلاثة آلالاف وخمسمائة، ثلاثة آلالاف وستمائة، ثلاثة آلالاف وسبعمائة، ربحان هو على كل حال، فهذا الرجل لا يصدق أن يقبض هذه الفلوس فقبض مثلًا ثلاثة آلالاف وسبعمائة سُجّل عليه ماذا ؟ أربعة آلالاف وخمسمائة فهذه واضحة أنها دورة ولفة ولعب على استحلال ما حرّم الله عز وجل من الربا . هذا اسمه بيع العينة فقال عليه السلام ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) فكل ها اللي في الحديث وصف من الرسول عليه السلام للمرض الذي سيصيب المسلمين فيذلوا بسببه و وصف للعلاج الذي إذا تعاطوه شفاهم الله عز وجل ورفع عنهم الذل الذي استحقوه بسبب انحرافهم عن دينهم هذا الرجوع إلى الدين يحتاج أولًا كما قلت وأنهي الجواب بهذا لنسمع ما عندك أولًا يتطلب أن يُفهم فهمًا صحيحًا وأن يُطبق أيضًا تطبيقًا كاملًا لا تقصير فيه ولا عوج تفضل كأنك أردت أن تقول شيئا
الشيخ : الجواب المثل العامي " دود الخل منه فيه "، تعرفون هذا المثل ؟
السائل : نعم، عندنا دود المش
الشيخ : طبعًا هذا لا ينفي أن يكون هناك عوامل خارجية تستغل هذا الأمر الذي وقع فيه المسلمون وإذا شئتم أن تتأكدوا من أن العلة هي نابعة من أنفسنا وذواتنا ، فاقرؤوا قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه (( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم )) فهذا الخلاف معروف من قديم مع الأسف غير المسلمين ولا يزال الشيء الكثير منه قائمًا إلى اليوم بين الذين يتعصبون لمذاهبهم ولا يهتدون إلى السنة ولا يجدون إليها طريقًا بسبب ما ران على قلوبهم ، من جمودهم على تقليدهم بمذاهبهم، فتقع الفرقة ويقع النزاع فلا غرابة بعد ذلك أن تتدخل بعض الجهات الكافرة والتي تتربص بالمسلمين الدوائر فتستغل هذا الخلاف وتؤجج فيه النار وتزداد الفتن والمشاكل، لكن الحقيقة أن المشكلة تنبع من عندنا نحن المسلمين مع الأسف الشديد ولا خلاص من هذه المشاكل في الحقيقة إلا أن يعود المسلمون إلى دينهم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) فالدواء بعد أن وصف الرسول عليه السلام الداء ومثّل له ببعض الأمثلة كبيع العينة وغيرها مما ذُكِر معها قال مبينًا للدواء والعلاج ( لا ينزع الله هذا الذل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) ، فلا شك أن الرجوع إلى الدين معناه أولًا أن يُفهم فهمًا صحيحًا على منهج السلف الصالح وليس على منهج المذاهب المتفرقة والمتعادية بعضها مع بعض، ثم أن يقترن مع هذا العلم المصفى العمل به فيومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله .
سائل آخر : شو معن شيخنا بيع العينة ؟
الشيخ : بيع العينة نوع من أنواع البيوع الربوية، وفي الحقيقة هذه من المصائب التي حلت في الأمة الإسلامية بعد أن استعمرت من الدول الكافرة، فإنهم جاءوا إلى بلاد المسلمين ببعض المعاملات التي يتعامل بها الكفار، وهم كما وصفهم ربنا عز وجل بحق أنهم (( وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ )) فإن كانوا لا يحرمون ولا يحللون فهم جاءوا بأفكارهم وبمعاملاتهم وصبوها بين المسلمين فاغتر بها كثير من المسلمين لجهلهم بدينهم من جهة، وربما لتساهلهم بتطبيق دينهم جهة أخرى، وهنا آفتان هما بلاء المسلمين اليوم الجهة المادية، والإهمال لما يعلمونه من الدين . فجاءوا بمعاملة، لم تكن معروفة من قبل طيلة القرون هذه الأربعة عشر قرن وهي ما يسمى اليوم ببيع التقسيط . المسلمون قبل خمسين سنة لا يعرفون بيع القسط أو بيع التقسيط، هذا طبعًا من ابتداع الكفار الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه بقوله (( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ )) ، فأدخل هؤلاء الكفار دنياهم فحملتهم على أن يغفلوا بالكلية عن آخرتهم، أقول بالكلية لأنه الكفار من النصارى واليهود لا يزال عندهم بقية من دين، لكن تكالبهم على الدنيا واهتمامهم بشئونها أنساهم البقية الباقية عندهم من الدين، لذلك فهم لا يحرمون ولا يحللون فقلدهم المسلمون في كثير من ما هو عليه من المعاملات، منها بيع التقسيط بيع التقسيط في اعتقادي بيع ربوي وعندنا نصوص من الشرع تجعلنا نتنبه لكون هذا البيع مخالفًا للشريعة فضلًا عن أن القاعدة العامة في تحريم الربا يشمل بيع التقسيط وإن كانت الصورة، صورة بيع التقسيط غير واضح فيها الربا ، لكن الأصل هو أن يرجع المسلم في كل حكمٍ صغيرٍ أو كبير خفيٍ أو جلي، أن يرجع إلى نصوص الشريعة وأن يخضع لها، فبيع التقسيط يدخل في نصين اثنين ثبتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " هذا الحديث يرويه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد في " المسند " وعنده زيادة موضحة لمعنى بيعتين في بيعة، لأن الحديث عنده من رواية سماك بن حرب بسنده عن ابن مسعود، فقيل لسماك ما بيعتين في بيعة ؟ ... هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئة . هذا هو بيع التقسيط الذي يُفعل اليوم، هذه السيارة نقدًا بأربعة آلالاف وتقسيطًا بأربعة آلاف ونصف ، أربعة آلاف وخمسمائة نهى عن بيعتين في بيعة، ما بيعتين في بيعة ؟ أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئة، بدينار نقدًا وبدينار وقرش نسيئة ما حكم الزيادة ؟ جاء الجواب في الحديث الثاني فقال عليه الصلاة والسلام ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، عرض له حاجة في صورة بيعتين نقد وتقسيط، نقد بكذا وتقسيط بكذا وكذا، وكذا الثانية زيادة كما مثّلنا آنفًا ، عفوًا، نقدًا بدينار وتقسيط بدينار وقرش فقال عليه السلام ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ) أي أنقصهما ، في المثال له دينار ( أو ربا ) إذا أخذ دينار وقرش عملية بيع العينة الذي جاء ذكره في الحديث آنفًا يتقدمها بيع التقسيط ويختلف كلٌ من البيعتين من حيث شدة الحرمة من جهة ومن حيث قصد المتبايعين أيضًا من جهة أخرى، فالمتبايعان ببيع التقسيط حقيقة كل واحد يريد أن يقوم بوظيفته البائع أن يبيع والشاري أن يشتري أما في بيع العينة الذي يأتي إلى التاجر لا يريد أن يشتري فهذه نقطة تختلف تمامًا عن بيع التقسيط الشاري يأتي إلى التاجر ليحصِّل مالًا نقودًا لكنه يُدخل بينه وبين التاجر وسيطًا هي الحاجة التي يريد أو يتظاهر أن يشتريها، هو يريد مالًا وهذا بلا شك الذي يضطره هو تفكك الرابطة الإسلامية بين المسلمين فهم لا يمثلون في واقعهم المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين حقًا فقال ( مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) ، فيكون إنسان يعرض له أنه بحاجة إلى فلوس، يعني بحاجة إلى قرض لله عز وجل فلا يجد من يقرضه قرضًا حسنًا والسبب ما عاد فيه الثقة بين المسلمين من جهة وما عاد فيه هذا السخاء من جهة أخرى هذا السخاء الذي ينبع من المسلم راغبًا فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، فإنه يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( قرض درهمين صدقة درهم )، إذا أقرض المسلم درهمين فكأنه تصدّق بدرهم واحد خرج من جيبه لا يعود إليه المفروض في المسلمين أن يتعاونوا وأن يُقرض بعضهم بعضًا قرضًا حسنًا، فلمّا تفككت عرى الرابطة القوية بين المسلمين صار إذًا المسلم اللي بده يتاجر مثلًا بده يسلك أي طريق حتى يحصّل على نقود وهو يعلم أن هناك تجارًا كِبارًا وأنهم يبيعون بيعتين بيع نقد بالسعر الأقل وبيع التقسيط بسعر أكثر، فيأتي هذا الرجل على حسب حاجته بده مثلا ألوف بيأتي لتاجر سيارات، بده عشرات المئات بيأتي إلى تاجر ثلاجات وعلى ذلك فقس فيرى السيارة مثلًا فيقول بكم هذه ؟ يقول له نقدًا مثلًا بأربعة آلالاف ونسيئة أو تقسيطًا كما يقولون اليوم بأربعة آلالاف وخمسمائة . يقول الرجل أنا اشتريت وهو لا يريد السيارة إطلاقًا، يقول اشتريت فهل تشتري مني هذه السيارة نقدًا ؟ يعرف التاجر حينذاك أن الرجل الذي ما جف الحبر على الورق الذي سُجل أن عليه أن يدفع أربعة آلالاف وخمسمائة كل شهر مثلًا من المبلغ الذي اتفقوا عليه ، يعرف التاجر أنه حين يعود البائع يقول له اشتري أنت هذه السيارة مني نقدًا فيتضح وضوحًا قويًا للتاجر أن هذا الرجل يريد سيولة كما يقولون اليوم ، يريد دنانير وليس له حاجة في السيارة وحينئذٍ يسلط كلابه عليه ... ، أما بالتقسيط فيربح أكثر كما ذكرنا حينما يجد هذا الرجل يقول اشتري مني هذه السيارة نقدًا فيعود ويشتريه منه بأقل ما كلفته، طبعا أمر مفروغ منه بأقل مما كلفته، قلنا كلفته أربعة آلالاف إلا مائتين فأضاف مائتين ربح مقابل النقد وخمسمائة مقابل التقسيط ، فمقابل التقسيط بيربح خمسمائة زائد مائتين، أما للنقد بيربح فقط مائتين فرضية طبعا فلمّا هذا الرجل بيعرض عليه أنه يبيعه السيارة التي اشتراها منه بأربعة آلالاف وخمسمائة فيقول الرجل أنا أشتري منك مثلًا بثلاثة آلالاف، بثلاثة آلالاف وخمسمائة، ثلاثة آلالاف وستمائة، ثلاثة آلالاف وسبعمائة، ربحان هو على كل حال، فهذا الرجل لا يصدق أن يقبض هذه الفلوس فقبض مثلًا ثلاثة آلالاف وسبعمائة سُجّل عليه ماذا ؟ أربعة آلالاف وخمسمائة فهذه واضحة أنها دورة ولفة ولعب على استحلال ما حرّم الله عز وجل من الربا . هذا اسمه بيع العينة فقال عليه السلام ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) فكل ها اللي في الحديث وصف من الرسول عليه السلام للمرض الذي سيصيب المسلمين فيذلوا بسببه و وصف للعلاج الذي إذا تعاطوه شفاهم الله عز وجل ورفع عنهم الذل الذي استحقوه بسبب انحرافهم عن دينهم هذا الرجوع إلى الدين يحتاج أولًا كما قلت وأنهي الجواب بهذا لنسمع ما عندك أولًا يتطلب أن يُفهم فهمًا صحيحًا وأن يُطبق أيضًا تطبيقًا كاملًا لا تقصير فيه ولا عوج تفضل كأنك أردت أن تقول شيئا
أسئلة عن حكم البيع بالتقسيط ؟(غير واضح)
السائل : بالنسبة للتقسيط عندنا فيه الإخوان المسلمين عاملين في الإسكندرية عاملين شركات إسلامية حوالي سبع شركات مقاولات فلا يقولون أن هذا بالتقسيط ولكن يقولون كله بالتقسيط، بالتقسيط علشان الشباب كله يشتري بالتقسيط بس بيقولوا بالتقسيط ولا يقولوا إذا كان ربح كذا أو كذا، ما فيش نقد، إذا عملوا مشروع ثاني بيقولوا نقد ؟
الشيخ : هذا من تمام الحيلة يعني هم يبيعون بالتقسيط ما يبيعون بالنقد و التقسيط ؟
السائل : لا، هم بيقولون مثلًا مشروع شباب مصر بالتقسيط، مشروع بيسموه شباب مصر بيكتبوا عليه في الجرائد وفي التلفزيون كده أنه بالتقسيط
الشيخ : هذا فهمته يا أخي أن أسأل سؤال ما يبيعوا بالنقد ؟
السائل : يبيعوا بالنقد في مشاريع ثانية مش في نفس المشروع ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : المشروع النقدي ما بيبيعوا فيه بالتقسيط ؟
السائل : لا، نقدي على طول
الشيخ : طيب لماذا فعلوا هكذا ؟ هذا من تمام الحيلة، لكن هذه ظاهرية، بيدوروا الحديث بيعتين في بيعة فيها الصورتين اللي أنت حكيتهما ما فيه بيعتين في بيعة، هم فروا من الشكية، لكن بيع العينة لماذا حرّمها الشارع ؟ هو بيعٌ لكن الهدف منه استحلال ربا فما أفادهم شيء أنهم جعلوا قضية معاملة بيع العينة باسم البيع ما أفادهم شيء لأنه إنما الأعمال بالنيات ، قصد هذا الشاري وأعانه البائع في الأخير في الأخير في نهاية المطاف قصدوا استحلال الربا لأن هذا الذي يحتاج إلى الفلوس وجاء إلى زيد و بكر و عمرو من فضلك أعطيني أربعة آلالاف هذا بيعطيه، لو راح إلى المرابي يقول له أعطيني أربعة آلالاف إلى سنة بيقول له تكرم عينك بس بعد سنة يكونوا أربعة آلالاف وخمسمائة في هذا الربا هذا حرام ما بيجوز، لكن ... اليوم حط القضية باسم بيع وشراء صار حلال، هذا مثل ما فعله اليهود حينما احتالوا على صيد السمك يوم السبت والقصة معروفة لدى الجميع، لكن الرسول ضرب لنا مثلًا آخر بالنسبة لاحتيال اليهود فقال عليه السلام ( لعن الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها فإن الله إذا حرّم أكل شيئًا حرّم ثمنه ) أباح الله لليهود ذبح الحيوانات المباحة كالغنم والبقر والماعز ونحو ذلك، لكن حرّم عليهم الشحوم إلا اللحم الأحمر كما قال تعالى (( فبظلمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أُحلت لهم )) فماذا فعل اليهود ؟ أخذوا الشحوم ووضعوها في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها حتى ساخت وسالت وأخذت شكلًا آخر هذا صار حلال، لكن هو الشحم في ذاته وبعينه بس شكله تغير، فباعوه وأكلوا أثمانه قال عليه السلام ( وإن الله إذا حرّم أكل شيئًا حرّم ثمنه )، فإذًا الربا حرام والحمد لله لا يوجد اليوم من يقول الربا حلال هيك بصراحة إلا بطريقة اللف والدوران، منها بيع العينة، لكن يتقدمها كما قلنا بيع التقسيط، لأنه كيف بده يمكن يوصل لبيع العينة إلا ما يوضع له سعرين، سعر النقد وسعر التقسيط وبتكمل إذًا التمثيلية كما وصفنا آنفًا هؤلاء الجماعة الذين أنت تحكي عنهم يعني أخذوها الصورة ولا مؤاخذة بفهم اليهود، يعني قضية شكلية، نهى عن بيعتين في بيعة، لا، نحن ما نبيع بيعتين في بيعة وإنما بنبيع بيعة واحدة، بنبيع بالنقد لحاله وبالتقسيط لحاله، لكن لو كشفنا عما وقر في نفوسهم لوجدنا أنهم حينما يبيعون بيع التقسيط قد أضافوا الربح الزائد على بيع النقد، وعندنا يعني مثال غريب جدًا بعض التجار في بعض البلاد الإسلامية بلغهم حديث " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " وفهم أنه ما بيجوز التاجر يطلب زيادة مقابل بيع التقسيط فماذا فعل ؟ ألغى بيع النقد وجعل البيع كله تقسيط لكن بسعر إيش ؟ التقسيط مش بسعر النقد، بس هذا ما بيبيع بيعتين لكن ذاك بيبيع بيعتين لكن منفردين يعني فنحن إذا فهمنا أن الشارع الحكيم حرّم الزيادة مقابل التقسيط هو لأنه ... استغلال حاجة المحتاج من المسلمين وفي الغاء القرض الحسن في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض وفيه انقلاب المجتمع الإسلامي إلى مجتمع مادي كالمجتمعات الكافرة بحيث أنه لا يوجد إنسان يُحسن إلى أخيه المسلم بأن يصبر عليه بالوفاء إلا من ... فهذه الحكمة من بيع التقسيط ولكن ليس أنه قضية شكلية بيعتين في بيعة وبس. لا، الحكمة كما قال عليه السلام في الحديث الثاني ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا )، فالقضية والعلة ليست هو جمع بيعتين في آنٍ واحد إنما العلة أخذ زيادة مقابل إحدى البيعتين وسماها ربا .
الآن نذهب إلى الصلاة ؟ ولا بتتأخروا ؟ لالا ..
السائل : حول موضوع التقسيط بعض الناس ... الثلاجة ويروح يشتريها بالتقسيط ويأتي واحد ... نصف الثمن الذي اشتراها، العلة ... بفلوس
الشيخ : هذا صحيح
السائل : ... يشتروا ثلاجات و بيشتروا حاجات بيدفع تقديم لها و يبيعها بسعر أقل كثير نصف السعر تقريبًا اللي اشترى فيه بالتقسيط حتى يأخذ المال .
الشيخ : هذا من تمام الحيلة يعني هم يبيعون بالتقسيط ما يبيعون بالنقد و التقسيط ؟
السائل : لا، هم بيقولون مثلًا مشروع شباب مصر بالتقسيط، مشروع بيسموه شباب مصر بيكتبوا عليه في الجرائد وفي التلفزيون كده أنه بالتقسيط
الشيخ : هذا فهمته يا أخي أن أسأل سؤال ما يبيعوا بالنقد ؟
السائل : يبيعوا بالنقد في مشاريع ثانية مش في نفس المشروع ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : المشروع النقدي ما بيبيعوا فيه بالتقسيط ؟
السائل : لا، نقدي على طول
الشيخ : طيب لماذا فعلوا هكذا ؟ هذا من تمام الحيلة، لكن هذه ظاهرية، بيدوروا الحديث بيعتين في بيعة فيها الصورتين اللي أنت حكيتهما ما فيه بيعتين في بيعة، هم فروا من الشكية، لكن بيع العينة لماذا حرّمها الشارع ؟ هو بيعٌ لكن الهدف منه استحلال ربا فما أفادهم شيء أنهم جعلوا قضية معاملة بيع العينة باسم البيع ما أفادهم شيء لأنه إنما الأعمال بالنيات ، قصد هذا الشاري وأعانه البائع في الأخير في الأخير في نهاية المطاف قصدوا استحلال الربا لأن هذا الذي يحتاج إلى الفلوس وجاء إلى زيد و بكر و عمرو من فضلك أعطيني أربعة آلالاف هذا بيعطيه، لو راح إلى المرابي يقول له أعطيني أربعة آلالاف إلى سنة بيقول له تكرم عينك بس بعد سنة يكونوا أربعة آلالاف وخمسمائة في هذا الربا هذا حرام ما بيجوز، لكن ... اليوم حط القضية باسم بيع وشراء صار حلال، هذا مثل ما فعله اليهود حينما احتالوا على صيد السمك يوم السبت والقصة معروفة لدى الجميع، لكن الرسول ضرب لنا مثلًا آخر بالنسبة لاحتيال اليهود فقال عليه السلام ( لعن الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها فإن الله إذا حرّم أكل شيئًا حرّم ثمنه ) أباح الله لليهود ذبح الحيوانات المباحة كالغنم والبقر والماعز ونحو ذلك، لكن حرّم عليهم الشحوم إلا اللحم الأحمر كما قال تعالى (( فبظلمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أُحلت لهم )) فماذا فعل اليهود ؟ أخذوا الشحوم ووضعوها في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها حتى ساخت وسالت وأخذت شكلًا آخر هذا صار حلال، لكن هو الشحم في ذاته وبعينه بس شكله تغير، فباعوه وأكلوا أثمانه قال عليه السلام ( وإن الله إذا حرّم أكل شيئًا حرّم ثمنه )، فإذًا الربا حرام والحمد لله لا يوجد اليوم من يقول الربا حلال هيك بصراحة إلا بطريقة اللف والدوران، منها بيع العينة، لكن يتقدمها كما قلنا بيع التقسيط، لأنه كيف بده يمكن يوصل لبيع العينة إلا ما يوضع له سعرين، سعر النقد وسعر التقسيط وبتكمل إذًا التمثيلية كما وصفنا آنفًا هؤلاء الجماعة الذين أنت تحكي عنهم يعني أخذوها الصورة ولا مؤاخذة بفهم اليهود، يعني قضية شكلية، نهى عن بيعتين في بيعة، لا، نحن ما نبيع بيعتين في بيعة وإنما بنبيع بيعة واحدة، بنبيع بالنقد لحاله وبالتقسيط لحاله، لكن لو كشفنا عما وقر في نفوسهم لوجدنا أنهم حينما يبيعون بيع التقسيط قد أضافوا الربح الزائد على بيع النقد، وعندنا يعني مثال غريب جدًا بعض التجار في بعض البلاد الإسلامية بلغهم حديث " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " وفهم أنه ما بيجوز التاجر يطلب زيادة مقابل بيع التقسيط فماذا فعل ؟ ألغى بيع النقد وجعل البيع كله تقسيط لكن بسعر إيش ؟ التقسيط مش بسعر النقد، بس هذا ما بيبيع بيعتين لكن ذاك بيبيع بيعتين لكن منفردين يعني فنحن إذا فهمنا أن الشارع الحكيم حرّم الزيادة مقابل التقسيط هو لأنه ... استغلال حاجة المحتاج من المسلمين وفي الغاء القرض الحسن في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض وفيه انقلاب المجتمع الإسلامي إلى مجتمع مادي كالمجتمعات الكافرة بحيث أنه لا يوجد إنسان يُحسن إلى أخيه المسلم بأن يصبر عليه بالوفاء إلا من ... فهذه الحكمة من بيع التقسيط ولكن ليس أنه قضية شكلية بيعتين في بيعة وبس. لا، الحكمة كما قال عليه السلام في الحديث الثاني ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا )، فالقضية والعلة ليست هو جمع بيعتين في آنٍ واحد إنما العلة أخذ زيادة مقابل إحدى البيعتين وسماها ربا .
الآن نذهب إلى الصلاة ؟ ولا بتتأخروا ؟ لالا ..
السائل : حول موضوع التقسيط بعض الناس ... الثلاجة ويروح يشتريها بالتقسيط ويأتي واحد ... نصف الثمن الذي اشتراها، العلة ... بفلوس
الشيخ : هذا صحيح
السائل : ... يشتروا ثلاجات و بيشتروا حاجات بيدفع تقديم لها و يبيعها بسعر أقل كثير نصف السعر تقريبًا اللي اشترى فيه بالتقسيط حتى يأخذ المال .
ما حكم بيع المرابحة الذي تتعامل به البنوك التي تسمى نفسها إسلامية ؟
السائل : يعني يا شيخنا هذا الذي بيوجد بيع المرابحة في البنوك الآن التي تسمى إسلامية، يعني هذا بيشملها بيع التقسيط هذا ؟
الشيخ : لا، هذه معاملة ثانية
السائل : بيع السيارة واحدة ثمنها ستة آلالاف يسووها سبعة آلالاف تقسيط ؟
الشيخ : إذا كان زيادة أخذوها مقابل الصبر فهو هو، أما إذا أخذوها عمولة ... .
السائل : لا مو عمولة هذا السيارة عجباك بنشتري لك إياها بالسعر اللي بده يبيعها صاحبها بخمسة آلالاف وبعدين هو بيعطيك إياها وبيسجلها عليك ستة آلالاف؟
الشيخ : هي نفسها
السائل : وتتقسط على سنة أو سنة ونصف؟
الشيخ : هي نفسها
سائل آخر : بعدين فيه طريق أخرى واحد إيش بيساوي هو محتاج فلوس فيأتي يعطيك شيك بمائة دينار مثلًا بعد شهرين فبيقول لك أعطني ... .
الشيخ : الله أكبر .
السائل : يعطيك الشيك بمائة دينار إلا بعد شهرين بيقول لك أعطيني سبعين ستين تعطيني، أربعين
الشيخ : يعني يتقصد هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا، هذه معاملة ثانية
السائل : بيع السيارة واحدة ثمنها ستة آلالاف يسووها سبعة آلالاف تقسيط ؟
الشيخ : إذا كان زيادة أخذوها مقابل الصبر فهو هو، أما إذا أخذوها عمولة ... .
السائل : لا مو عمولة هذا السيارة عجباك بنشتري لك إياها بالسعر اللي بده يبيعها صاحبها بخمسة آلالاف وبعدين هو بيعطيك إياها وبيسجلها عليك ستة آلالاف؟
الشيخ : هي نفسها
السائل : وتتقسط على سنة أو سنة ونصف؟
الشيخ : هي نفسها
سائل آخر : بعدين فيه طريق أخرى واحد إيش بيساوي هو محتاج فلوس فيأتي يعطيك شيك بمائة دينار مثلًا بعد شهرين فبيقول لك أعطني ... .
الشيخ : الله أكبر .
السائل : يعطيك الشيك بمائة دينار إلا بعد شهرين بيقول لك أعطيني سبعين ستين تعطيني، أربعين
الشيخ : يعني يتقصد هذا ؟
السائل : نعم .
اضيفت في - 2008-06-18