متفرقات للألباني-100
الكلام على مسألة الصلاة على خلف الصف منفرداً.
الشيخ : قال هذا مستثنى من قوله عليه السلام ( لا صلاة لمن ... ) لماذا لأنه لا يستطيع أن يقرأ، إذا بدوا يقرأ ... مخالفة الإمام وقد أمرنا بمتابعة الإمام في قوله عليها لسلام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا ) إلى آخر الحديث فكما استثني من مثل هذا الحديث وجعلنا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب صحيحة لأنه معذور كذلك الذي جاء ولم يجد فراغا في الصف لينضم إليه فاقتدى بالإمام في الصف وحده فصلاته صحيحة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا تفصيل ... .
هل صحيح أن الحديث الوارد في صلاة التسابيح ضعيف؟
السائل : ... هل الحديث الواردة في الصلاة ضعيف .
الشيخ : صلاة التسابيح ؟ صلاة التسابيح في الحقيقة اختلف علماء الحديث فيه اختلافا كبيرا ففيه من قال إنه حديث موضوع وفيه من قال إنه ضعيف وفيه من قال إنه حسن وفيه من قال إنه صحيح، ولا أريد الإطالة شو الفرق بين الحسن والصحيح وإنه كل من الحسن و الصحيح، ينقسم إلى حسن لذاته وإلى حسن لغيره والصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره لكن المهم أن أقول كلاما أنه من قال إنه حديث موضوع فقد بالغ واشطط عن الصواب بعيدا ومن قال بأنه ضعيف فهو قريب من الأول إنما الصواب أن الحديث يدور بين قول من قال إنه حسن وبين من قال إنه صحيح وهذا هو الراجح عندنا والصحة جاءت من طريقين اثنين أو من وجهين اثنين، الوجه الأول أن حديث صلاة التسابيح جاء من طرق في سنن أبي داود وغيره من كتب السنة، يقول فيها أهل العلم بالحديث يشد بعضها بعضا يقوي بعضها بعضا لأنه ليس فيها من هو كذاب أو من هو متهم بالكذب وإنما فيهم بعض من تكلم في حفظهم فسوء الحفظ يؤمن خطأه بمجيء شاهد له فكيف وقد جاءت الشواهد لحديث صلاة التسابيح، هذا هو الوجه الأول، الوجه الاخر أنه قد عمل بهذا الحديث بعض كبار أئمة السلف وممن روى هذا الحديث ألا وهو عبد الله بن المبارك الذي هو شيخ من شيوخ إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل فلو لم يكن هذا الحديث عند هذا الإمام صحيحا لم يعمل به فإذا الصواب مما قاله العلماء في هذا الحديث أنه حديث صحيح ينبغي على المسلم أن يعمل به ولو مرة واحدة في حياته وذلك أن يصلي أربع ركعات في كل ركعة خمس وسبعين تسبيحة في القيام خمسطاش وفي بقية الأركان عشرة عشرة يكون المجموع ثلاثمائة تسبيحة فإنها تكون مغفرة له كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه آنفا، غيره. تفضل.
الشيخ : صلاة التسابيح ؟ صلاة التسابيح في الحقيقة اختلف علماء الحديث فيه اختلافا كبيرا ففيه من قال إنه حديث موضوع وفيه من قال إنه ضعيف وفيه من قال إنه حسن وفيه من قال إنه صحيح، ولا أريد الإطالة شو الفرق بين الحسن والصحيح وإنه كل من الحسن و الصحيح، ينقسم إلى حسن لذاته وإلى حسن لغيره والصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره لكن المهم أن أقول كلاما أنه من قال إنه حديث موضوع فقد بالغ واشطط عن الصواب بعيدا ومن قال بأنه ضعيف فهو قريب من الأول إنما الصواب أن الحديث يدور بين قول من قال إنه حسن وبين من قال إنه صحيح وهذا هو الراجح عندنا والصحة جاءت من طريقين اثنين أو من وجهين اثنين، الوجه الأول أن حديث صلاة التسابيح جاء من طرق في سنن أبي داود وغيره من كتب السنة، يقول فيها أهل العلم بالحديث يشد بعضها بعضا يقوي بعضها بعضا لأنه ليس فيها من هو كذاب أو من هو متهم بالكذب وإنما فيهم بعض من تكلم في حفظهم فسوء الحفظ يؤمن خطأه بمجيء شاهد له فكيف وقد جاءت الشواهد لحديث صلاة التسابيح، هذا هو الوجه الأول، الوجه الاخر أنه قد عمل بهذا الحديث بعض كبار أئمة السلف وممن روى هذا الحديث ألا وهو عبد الله بن المبارك الذي هو شيخ من شيوخ إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل فلو لم يكن هذا الحديث عند هذا الإمام صحيحا لم يعمل به فإذا الصواب مما قاله العلماء في هذا الحديث أنه حديث صحيح ينبغي على المسلم أن يعمل به ولو مرة واحدة في حياته وذلك أن يصلي أربع ركعات في كل ركعة خمس وسبعين تسبيحة في القيام خمسطاش وفي بقية الأركان عشرة عشرة يكون المجموع ثلاثمائة تسبيحة فإنها تكون مغفرة له كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه آنفا، غيره. تفضل.
بعض الأئمة يبكي في الصلاة حتى يتشوش بعض المصلين في صلاتهم؟
السائل : ... في صلاة الفجر يبكون
الشيخ : يبكون ؟
السائل : يبكي الإمام
الشيخ : طيب، يبكي أم يتباكى ؟
السائل : يبكي
الشيخ : نعم
السائل : فيقف في بعض المرات عن القراءة يقف في بعض المرات عن التسبيح لذلك تصير ضجة للمصلين بعد الصلاة، ما رأيك ؟
الشيخ : والله أيش رأيي إذا كان يبكي خشوعا فجزاه الله خيرا
السائل : خشوعا
الشيخ : نعم ؟
السائل : هو خشوعا، ... بصلي وراه بيبكي حقا بيبكي خشوعا في صلاة الفجر
الشيخ : الحمد لله
السائل : لا، الحقيقة أنه خشوعا
الشيخ : ذلك ما نفقده اليوم من كثير من القراء والأئمة وقد كان عليه السلام إذا قرأ القرآن وإذا قام يصلي، يقول الراوي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، له أزيز كأزيز المرجل عليه السلام كان يبكي ولصوته أزيز كأزيز المرجل فإذا كان هذا الإمام يبكي خشوعا فذلك ما نحن بحاجة إليه، أما إذا كان لا سمح الله رياء فهذه مشكلة كبيرة، لذلك قلت يبكي أم يتباكى فإذا كان يبكي فهنيئا له .
السائل : أه يبكي
الشيخ : الحمد لله، طيب
الشيخ : يبكون ؟
السائل : يبكي الإمام
الشيخ : طيب، يبكي أم يتباكى ؟
السائل : يبكي
الشيخ : نعم
السائل : فيقف في بعض المرات عن القراءة يقف في بعض المرات عن التسبيح لذلك تصير ضجة للمصلين بعد الصلاة، ما رأيك ؟
الشيخ : والله أيش رأيي إذا كان يبكي خشوعا فجزاه الله خيرا
السائل : خشوعا
الشيخ : نعم ؟
السائل : هو خشوعا، ... بصلي وراه بيبكي حقا بيبكي خشوعا في صلاة الفجر
الشيخ : الحمد لله
السائل : لا، الحقيقة أنه خشوعا
الشيخ : ذلك ما نفقده اليوم من كثير من القراء والأئمة وقد كان عليه السلام إذا قرأ القرآن وإذا قام يصلي، يقول الراوي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، له أزيز كأزيز المرجل عليه السلام كان يبكي ولصوته أزيز كأزيز المرجل فإذا كان هذا الإمام يبكي خشوعا فذلك ما نحن بحاجة إليه، أما إذا كان لا سمح الله رياء فهذه مشكلة كبيرة، لذلك قلت يبكي أم يتباكى فإذا كان يبكي فهنيئا له .
السائل : أه يبكي
الشيخ : الحمد لله، طيب
ما حكم الاقتداء بإمام يقنت في صلاة الفجر ؟
السائل : ... إمام قنت في صلاته، صلاة الفجر ورفع يديه في الصلاة
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السائل : الإمام يعني وكان عادته أنه يقنت في صلاة الفجر فالمأموم لازم يرفع يعني إيده يتابع الإمام في الصلاة
الشيخ : أي نعم، إذا كان الإمام يفعل ذلك تديّنا وليس ... وتعصبا فينبغي متابعته
السائل : للإمام
الشيخ : أه، للحديث السابق وهذه الحقيقة مسألة فيها دقة، فإنه عليه السلام للحديث السابق الذي ذكرنا طرفه الأول منه ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) هذا الحديث نص عظيم جدا في أن على المصلي أن يتابع الإمام حتى لو لزم منه أن يترك ركنا واجبا عليه ركن ، مش واجب فقط ليس أو سنة لأننا نعلم جميعا أن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها القيام كما قال تعالى (( وقوموا لله قانتين )) فلو أن رجلا صلى فرض جالسا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة بخلاف النافلة فقد أذن الشارع في صلاة النافلة قاعدا لكن جعل أجرها نصف صلاة القائم، أما الجلوس في الفريضة لغير مرض أو عذر فالصلاة باطلة، مع ذلك إذا صلى الإمام جالسا لمرض فعلى من خلفه وهم أصحاء كلهم أن يصلوا جالسين معه تحقيقا لهذا المبدأ العام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما راكبا دابة له فوقع فأصيب في أكحله في عضده وحانت صلاة الظهر فصلى بهم جالسا، من شدّة الصدمة لم يستطع عليه السلام أن يصلي قائما فلاحظ عليه الصلاة و السلام أن الناس خلفه يصلون قياما لأنه هذا هو المفروض أولا والمعهود أنهم يصلون خلفه عليه السلام دائما قياما، فأشار إليهم وهو في الصلاة أن اجلسوا فجلسوا و لما سلم قال عليه السلام ( إن كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعلمائها يقومون على رؤوس ملوكهم ، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ) إلى آخر الحديث، فنحن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الأقوياء الأصحاء أن يجلسوا لأنه جالس هو لا يستطيع أن يقوم فهو معذور لكن المقتدين يستطيعون أن يقوموا لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين بأن لا يصلوا قياما تباعا للإمام الذي يصلي جالسا معذورا ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله ( إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ) لم يكن هذا على سبيل التحديد للإتمام إنما كان هذا على سبيل التمثيل وفرق بين أن يكون ذلك تحديدا وبين أن يكون تمثيلا يعني كأمثلة ذكرها الرسول عليه السلام لتأكيد مبدأ ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ونحن نعلم مثلا أن الإمام إذا نسي التشهد الأول فقام فعلى المقتدين على بعضهم أن ينبهه أن يفتح عليه بكلمة سبحان الله فإن تذكر رجع وهذا له تفصيل لعلي أذكره قريبا وإن لم يتذكر مضى استمر قائما فقد ترك هنا التشهد ، يجوز التشهد و قراءة التشهد خطأ نتابعه في هذا الخطأ لأنه معذور وهكذا ... كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة فإذا كان الإمام يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه أما كما قلنا آنفا ترك السنة إما هملا أو تعصبا نحن مثلا نجد كثير من الأئمة يصلون بالمذهب الشافعي لكنهم لا يتوركون في التشهد الثاني فهنا لا يرد ... لأنه لا بد من السنة ولا بد من الإمام هنا نخالفه لأنه خالف السنة وخالف إمامه فهو متهاون متكاسل ليس معذورا، فالقاعدة ما كان معذورا من المخالفة اتبع عليه وإلا فلا ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... يستطيعوا بس الناس مع الأسف
سائل آخر : ... .
الشيخ : سبحان الله كيف انحرف الناس عن السنة، و سلّطوا عقولهم على الأحكام إلي بيتوهموا أنه السر في سورة السجدة آية السجدة وبس بينما هو الأهمية في كل السورة وما فيها من موعظة وتذكير بالبعث والنشور ونحو ذلك فلا يغني ولا يكفي أبدا أن تقرأ آية السجدة دون السورة كلها .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السائل : الإمام يعني وكان عادته أنه يقنت في صلاة الفجر فالمأموم لازم يرفع يعني إيده يتابع الإمام في الصلاة
الشيخ : أي نعم، إذا كان الإمام يفعل ذلك تديّنا وليس ... وتعصبا فينبغي متابعته
السائل : للإمام
الشيخ : أه، للحديث السابق وهذه الحقيقة مسألة فيها دقة، فإنه عليه السلام للحديث السابق الذي ذكرنا طرفه الأول منه ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) هذا الحديث نص عظيم جدا في أن على المصلي أن يتابع الإمام حتى لو لزم منه أن يترك ركنا واجبا عليه ركن ، مش واجب فقط ليس أو سنة لأننا نعلم جميعا أن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها القيام كما قال تعالى (( وقوموا لله قانتين )) فلو أن رجلا صلى فرض جالسا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة بخلاف النافلة فقد أذن الشارع في صلاة النافلة قاعدا لكن جعل أجرها نصف صلاة القائم، أما الجلوس في الفريضة لغير مرض أو عذر فالصلاة باطلة، مع ذلك إذا صلى الإمام جالسا لمرض فعلى من خلفه وهم أصحاء كلهم أن يصلوا جالسين معه تحقيقا لهذا المبدأ العام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما راكبا دابة له فوقع فأصيب في أكحله في عضده وحانت صلاة الظهر فصلى بهم جالسا، من شدّة الصدمة لم يستطع عليه السلام أن يصلي قائما فلاحظ عليه الصلاة و السلام أن الناس خلفه يصلون قياما لأنه هذا هو المفروض أولا والمعهود أنهم يصلون خلفه عليه السلام دائما قياما، فأشار إليهم وهو في الصلاة أن اجلسوا فجلسوا و لما سلم قال عليه السلام ( إن كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعلمائها يقومون على رؤوس ملوكهم ، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ) إلى آخر الحديث، فنحن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الأقوياء الأصحاء أن يجلسوا لأنه جالس هو لا يستطيع أن يقوم فهو معذور لكن المقتدين يستطيعون أن يقوموا لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين بأن لا يصلوا قياما تباعا للإمام الذي يصلي جالسا معذورا ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله ( إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ) لم يكن هذا على سبيل التحديد للإتمام إنما كان هذا على سبيل التمثيل وفرق بين أن يكون ذلك تحديدا وبين أن يكون تمثيلا يعني كأمثلة ذكرها الرسول عليه السلام لتأكيد مبدأ ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ونحن نعلم مثلا أن الإمام إذا نسي التشهد الأول فقام فعلى المقتدين على بعضهم أن ينبهه أن يفتح عليه بكلمة سبحان الله فإن تذكر رجع وهذا له تفصيل لعلي أذكره قريبا وإن لم يتذكر مضى استمر قائما فقد ترك هنا التشهد ، يجوز التشهد و قراءة التشهد خطأ نتابعه في هذا الخطأ لأنه معذور وهكذا ... كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة فإذا كان الإمام يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه أما كما قلنا آنفا ترك السنة إما هملا أو تعصبا نحن مثلا نجد كثير من الأئمة يصلون بالمذهب الشافعي لكنهم لا يتوركون في التشهد الثاني فهنا لا يرد ... لأنه لا بد من السنة ولا بد من الإمام هنا نخالفه لأنه خالف السنة وخالف إمامه فهو متهاون متكاسل ليس معذورا، فالقاعدة ما كان معذورا من المخالفة اتبع عليه وإلا فلا ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... يستطيعوا بس الناس مع الأسف
سائل آخر : ... .
الشيخ : سبحان الله كيف انحرف الناس عن السنة، و سلّطوا عقولهم على الأحكام إلي بيتوهموا أنه السر في سورة السجدة آية السجدة وبس بينما هو الأهمية في كل السورة وما فيها من موعظة وتذكير بالبعث والنشور ونحو ذلك فلا يغني ولا يكفي أبدا أن تقرأ آية السجدة دون السورة كلها .
ما حكم الائتمام بالمسبوق؟
السائل : لو سمحت ... بالنسبة للإئتمام بمسبوق إذا أتى رجل إلى المسجد ووجد الصلاة قد انتهت صلاة الجماعة فهل يحق له أو يجوز أن يأتم بمسبوق ؟ الرد على الحديث أنه أتى رجل إلى المسجد فوجد الصلاة قد فرغ منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من يتصدق على هذا )
الشيخ : أما أن يرد أحد على الحديث، فحاشاه
السائل : على تفسير الحديث
الشيخ : أنا عارف شو قصدك
السائل : الحديث أنه جائز
الشيخ : نريد أن نحسن اللفظ
السائل : نعم
الشيخ : على كل حال الحديث الذي أشرت إليه له علاقة بالجماعة الثانية و يمكن التوصل منه إلى سؤالك وهو الإقتداء بالمقتدي، الحديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فليصل معه ) مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا يصلون معه ( ألا رجل يتصدق على هذا ) وفي رواية ( ... على هذا فيصلي معه ) فقام رجل فصلى معه، هذا الحديث يتوهم كثير من الناس بأنه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تفعل في كثير من المساجد اليوم، اثنين ثلاثة يدخلون المسجد وقد صلى الإمام الراتب فيتقدم أحدهم و يصلي ثم تأتي جماعة ثانية أيضا يتقدمهم واحد و يصلي هكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد، حجتهم في ذلك هذا الحديث. هذا الحديث ليس له علاقة إطلاقا بهذه الجماعات التي أشرنا إليها آنفا لماذا ؟
لأن الجماعة التي عقدت في مسجد الرسول عليه السلام وفي مرأى منه بل و بحض منه ليست هي هذه الجماعات التي تقع اليوم ... هذه الجماعة التي انعقدت للرجل الذي كان صلى مع الرسول عليه السلام هذه الجماعة هي جماعة نفل وليست جماعة فريضة، لأن الذي صلى مقتديا بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل فصلاته صلاة نافلة وبالتالي بتكون الجماعة جماعة نافلة والتي يوضح هذا ويؤكد أنه لا يصح الإستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تفعل اليوم، هذا الحديث صريح بأن هناك رجل متصدق و رجل متصدق عليه، الجماعات التي تقام الآن ليس فيها هذان الوصفان متصدق ومتصدق عليه ونحن نفهم من كلمة الرسول ( ألا رجل يتصدق على هذا فليصل معه ) أن المتصدق غني وأن المتصدق عليه فقير، فمن هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه ؟ الذي كان قد صلى مع الرسول عليه السلام واكتسب فضيلة الجماعة خمسا وعشرين أو سبعا وعشرين درجة هو بلا شك الغني وهذا الذي فاتته هذه الجماعة هو الفقير، فهذا الذي تصدق عليه قد صلى الفريضة مع الجماعة، هذا فاتته هذه الفريضة فإذا هو المتصدق عليه، فالآن لما بيدخلوا ثلاثة أربعة للمسجد فاتتهم الجماعة جميعا فتقدمهم أحدهم، مين المتصدق عليه ؟ ما أعرف كلهم فقراء ليش ؟ كلهم فاتتهم الجماعة فاتهم سبعة وعشرين درجة فإذن جر الحديث و تطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم هو في الواقع تحميل الحديث ما لا يتحمله، وأوضح شيء هو أن نلاحظ متصدق ومتصدق عليه، هذا لا يوجد في هذه الجماعة لأنهم كلهم مفترضون بينما هناك كان مفترض وهو الإمام ومتنفل وهو المتصدق عليه لهذا فالإستدلال بهذا الحديث هو كما يقول الشافعي وغيره أنه من كان قد صلى الفرض مع الجماعة ثم حضر جماعة أخرى هل له أن يعيد تلك الصلاة مع الجماعة الأخرى الجماعة المشروعة ؟ قالوا نعم وهذا هو الدليل . أو من صلى الجماعة هل له أن يؤم جماعة ما صلوا الفريضة ؟ الجواب نعم لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام حيث كان معاذ بن جبل كما في صحيح البخاري كان يصلي صلاة العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة أي يؤمهم في صلاة العشاء كانوا يعرفونه أنه هو أفقههم وأعلمهم وأقرؤهم ويعرفون من جهة بأنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرونه حتى يعود إليهم فيصلي بهم صلاة العشاء قال راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه " هي له نافلة وهي لهم فريضة " فمعاذ كان قد صلى أعادها فهذا يجوز كذلك يجوز لمن صلى الفريضة فوجد جماعة أخرى يصلي معهم تلك الصلاة نفسها لكنها تكون له نافلة وعلى هذه الصورة أدلة منها حديث الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع في مسجد الخيف المعروف اليوم في ذلك المكان صلى صلاة الفجر لما سلم وجد اثنين قد انتحيا ناحية يدل وضعهما على أنهما لم يشتركا في الصلاة مع الجماعة فقال لهما صلى الله عليه وسلم ( أو لستما مسلمين ؟ ) قالوا " بلى يا رسول الله " قال ( فما منعكما أن تصليا ؟ ) معنا قالا " يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا " قال ( فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصل معهم فإنها تكون له نافلة ) فهذا الصحابي الذي كان قد صلى الرسول وقام استجابة لحض الرسول ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) صلى معه نفس الصلاة نافلة كذلك من الأدلة على هذه الصورة أو قريب منها قوله عليه الصلاة و السلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري قال قال عليه الصلاة و السلام ( سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة ) في رواية ( يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا رأيتم ذلك فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة ) فإذا الحديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فليصل معه ) لا يدل مطلقا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة لاختلاف صورتها على الصورة التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عرف هذا أمكننا أن ننتقل إلى أصل السؤال وهو رجل دخل المسجد و قد سلم الإمام وقام أحدهم كان مسبوقا بركعة فهل لهذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوق ؟ الجواب لا والسبب أن الجماعة الثانية لا تعرف في عهد الرسول عليه السلام . وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه وثانيا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم خرج صباح يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان من عادته عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد حتى يبتعد عن الأنظار وقد حضرت صلاة الفجر فلما وجدوا الرسول عليه السلام تأخر عن الوقت المعتاد لصلاة الفجر قدموا عبد الرحمن بن عوف وكانت هذه الحادثة في سفر فصلى بهم ثم توضأ عليه السلام وصب المغيرة بن شعبة الوضوء عليه ثم انطلقا يمشيان إلى المسجد حيث الجماعة فلما رآهم المغيرة بن شعبة أنهم يصلون عظم عليه الأمر فهمّ بالتصفيق تنبيها للإمام لأن الإمام الأصلي قد حظر وجاء فأشار إليه الرسول عليه السلام أن دعه و اقتدى هو والمغيرة فلما سلم الإمام قام عليه الصلاة و السلام فصلى الركعة الفائتة وكذلك المغيرة، هنا كان بالإمكان أن يقتدي المغيرة مع الرسول عليه السلام لا سيما وهو نبي لكن أي شيء من ذلك لم يقع ولا الرسول بعد الصلاة نبه المغيرة أنه كان عليك أن تقتدي بي بل إنه عليه السلام لما سلم التفت إلى الناس الذين صلوا وراء عبد الرحمن بن عوف يطمئنهم لأن صار في أنفسهم شيء ولأول مرة في حياتهم مع الرسول عليه السلام ... هكذا فاصنعوا أي إذا تخلف أو تأخر الإمام الراتب عن الصلاة فقدموا أحدكم ولا تأخروا أنفسكم عن الصلاة وهذا مع أنه سيد البشر عليه الصلاة و السلام وسيد الرسل شجعهم على أن الإمام إذا تأخر فيقدمون من بينهم من يليق بالإمامة الشاهد
أنه هنا كانت المناسبة ل ... الجماعة الثانية بأي صورة من الصور فلم يقع شيء من ذلك ولهذا يكون الجواب أن لا يقتدي بالداخل وإنما يصلي منفردا كما كان السلف كما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري قال " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى " وعلق على هذا الأثر الإمام الشافعي وزاد توضيحا وبيانا فقال " وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكن لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في المسجد مرتين " والحقيقة التي نعرفها نحن من أنفسنا ثم من غيرنا أن من كان في فكره شرعية الجماعة الثانية فهذا الفكر سيعود عليه بالأثر السيء وأن يتهاون بالمسارعة إلى الصلاة مع الجماعة الأولى بحجة أنه هناك جماعة ثانية وثالثة وهكذا وأنا كمان ... أعرف هذا من نفسي حينما كنت أعتقد أن الجماعة الثانية وما بعدها مشروعة كنت في كثير من الأحيان أدع الصلاة مع الجماعة لأنه في قناعتي النفسية أنه ممكن أصلي جماعة ثانية أو ثالثة وعلى العكس من ذلك لما قام في نفسي أن لا جماعة ثانية أصبحت من أشد الناس حرصا على الصلاة مع الجماعة الأولى لأنه هذا الخير أعرف أنني إذا لم أسارع إليه فاتني ... وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين ونستأذن رب البيت هنا
الشيخ : أما أن يرد أحد على الحديث، فحاشاه
السائل : على تفسير الحديث
الشيخ : أنا عارف شو قصدك
السائل : الحديث أنه جائز
الشيخ : نريد أن نحسن اللفظ
السائل : نعم
الشيخ : على كل حال الحديث الذي أشرت إليه له علاقة بالجماعة الثانية و يمكن التوصل منه إلى سؤالك وهو الإقتداء بالمقتدي، الحديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فليصل معه ) مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا يصلون معه ( ألا رجل يتصدق على هذا ) وفي رواية ( ... على هذا فيصلي معه ) فقام رجل فصلى معه، هذا الحديث يتوهم كثير من الناس بأنه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تفعل في كثير من المساجد اليوم، اثنين ثلاثة يدخلون المسجد وقد صلى الإمام الراتب فيتقدم أحدهم و يصلي ثم تأتي جماعة ثانية أيضا يتقدمهم واحد و يصلي هكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد، حجتهم في ذلك هذا الحديث. هذا الحديث ليس له علاقة إطلاقا بهذه الجماعات التي أشرنا إليها آنفا لماذا ؟
لأن الجماعة التي عقدت في مسجد الرسول عليه السلام وفي مرأى منه بل و بحض منه ليست هي هذه الجماعات التي تقع اليوم ... هذه الجماعة التي انعقدت للرجل الذي كان صلى مع الرسول عليه السلام هذه الجماعة هي جماعة نفل وليست جماعة فريضة، لأن الذي صلى مقتديا بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل فصلاته صلاة نافلة وبالتالي بتكون الجماعة جماعة نافلة والتي يوضح هذا ويؤكد أنه لا يصح الإستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تفعل اليوم، هذا الحديث صريح بأن هناك رجل متصدق و رجل متصدق عليه، الجماعات التي تقام الآن ليس فيها هذان الوصفان متصدق ومتصدق عليه ونحن نفهم من كلمة الرسول ( ألا رجل يتصدق على هذا فليصل معه ) أن المتصدق غني وأن المتصدق عليه فقير، فمن هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه ؟ الذي كان قد صلى مع الرسول عليه السلام واكتسب فضيلة الجماعة خمسا وعشرين أو سبعا وعشرين درجة هو بلا شك الغني وهذا الذي فاتته هذه الجماعة هو الفقير، فهذا الذي تصدق عليه قد صلى الفريضة مع الجماعة، هذا فاتته هذه الفريضة فإذا هو المتصدق عليه، فالآن لما بيدخلوا ثلاثة أربعة للمسجد فاتتهم الجماعة جميعا فتقدمهم أحدهم، مين المتصدق عليه ؟ ما أعرف كلهم فقراء ليش ؟ كلهم فاتتهم الجماعة فاتهم سبعة وعشرين درجة فإذن جر الحديث و تطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم هو في الواقع تحميل الحديث ما لا يتحمله، وأوضح شيء هو أن نلاحظ متصدق ومتصدق عليه، هذا لا يوجد في هذه الجماعة لأنهم كلهم مفترضون بينما هناك كان مفترض وهو الإمام ومتنفل وهو المتصدق عليه لهذا فالإستدلال بهذا الحديث هو كما يقول الشافعي وغيره أنه من كان قد صلى الفرض مع الجماعة ثم حضر جماعة أخرى هل له أن يعيد تلك الصلاة مع الجماعة الأخرى الجماعة المشروعة ؟ قالوا نعم وهذا هو الدليل . أو من صلى الجماعة هل له أن يؤم جماعة ما صلوا الفريضة ؟ الجواب نعم لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام حيث كان معاذ بن جبل كما في صحيح البخاري كان يصلي صلاة العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة أي يؤمهم في صلاة العشاء كانوا يعرفونه أنه هو أفقههم وأعلمهم وأقرؤهم ويعرفون من جهة بأنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرونه حتى يعود إليهم فيصلي بهم صلاة العشاء قال راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه " هي له نافلة وهي لهم فريضة " فمعاذ كان قد صلى أعادها فهذا يجوز كذلك يجوز لمن صلى الفريضة فوجد جماعة أخرى يصلي معهم تلك الصلاة نفسها لكنها تكون له نافلة وعلى هذه الصورة أدلة منها حديث الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع في مسجد الخيف المعروف اليوم في ذلك المكان صلى صلاة الفجر لما سلم وجد اثنين قد انتحيا ناحية يدل وضعهما على أنهما لم يشتركا في الصلاة مع الجماعة فقال لهما صلى الله عليه وسلم ( أو لستما مسلمين ؟ ) قالوا " بلى يا رسول الله " قال ( فما منعكما أن تصليا ؟ ) معنا قالا " يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا " قال ( فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصل معهم فإنها تكون له نافلة ) فهذا الصحابي الذي كان قد صلى الرسول وقام استجابة لحض الرسول ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) صلى معه نفس الصلاة نافلة كذلك من الأدلة على هذه الصورة أو قريب منها قوله عليه الصلاة و السلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري قال قال عليه الصلاة و السلام ( سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة ) في رواية ( يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا رأيتم ذلك فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة ) فإذا الحديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فليصل معه ) لا يدل مطلقا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة لاختلاف صورتها على الصورة التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عرف هذا أمكننا أن ننتقل إلى أصل السؤال وهو رجل دخل المسجد و قد سلم الإمام وقام أحدهم كان مسبوقا بركعة فهل لهذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوق ؟ الجواب لا والسبب أن الجماعة الثانية لا تعرف في عهد الرسول عليه السلام . وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه وثانيا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم خرج صباح يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان من عادته عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد حتى يبتعد عن الأنظار وقد حضرت صلاة الفجر فلما وجدوا الرسول عليه السلام تأخر عن الوقت المعتاد لصلاة الفجر قدموا عبد الرحمن بن عوف وكانت هذه الحادثة في سفر فصلى بهم ثم توضأ عليه السلام وصب المغيرة بن شعبة الوضوء عليه ثم انطلقا يمشيان إلى المسجد حيث الجماعة فلما رآهم المغيرة بن شعبة أنهم يصلون عظم عليه الأمر فهمّ بالتصفيق تنبيها للإمام لأن الإمام الأصلي قد حظر وجاء فأشار إليه الرسول عليه السلام أن دعه و اقتدى هو والمغيرة فلما سلم الإمام قام عليه الصلاة و السلام فصلى الركعة الفائتة وكذلك المغيرة، هنا كان بالإمكان أن يقتدي المغيرة مع الرسول عليه السلام لا سيما وهو نبي لكن أي شيء من ذلك لم يقع ولا الرسول بعد الصلاة نبه المغيرة أنه كان عليك أن تقتدي بي بل إنه عليه السلام لما سلم التفت إلى الناس الذين صلوا وراء عبد الرحمن بن عوف يطمئنهم لأن صار في أنفسهم شيء ولأول مرة في حياتهم مع الرسول عليه السلام ... هكذا فاصنعوا أي إذا تخلف أو تأخر الإمام الراتب عن الصلاة فقدموا أحدكم ولا تأخروا أنفسكم عن الصلاة وهذا مع أنه سيد البشر عليه الصلاة و السلام وسيد الرسل شجعهم على أن الإمام إذا تأخر فيقدمون من بينهم من يليق بالإمامة الشاهد
أنه هنا كانت المناسبة ل ... الجماعة الثانية بأي صورة من الصور فلم يقع شيء من ذلك ولهذا يكون الجواب أن لا يقتدي بالداخل وإنما يصلي منفردا كما كان السلف كما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري قال " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى " وعلق على هذا الأثر الإمام الشافعي وزاد توضيحا وبيانا فقال " وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكن لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في المسجد مرتين " والحقيقة التي نعرفها نحن من أنفسنا ثم من غيرنا أن من كان في فكره شرعية الجماعة الثانية فهذا الفكر سيعود عليه بالأثر السيء وأن يتهاون بالمسارعة إلى الصلاة مع الجماعة الأولى بحجة أنه هناك جماعة ثانية وثالثة وهكذا وأنا كمان ... أعرف هذا من نفسي حينما كنت أعتقد أن الجماعة الثانية وما بعدها مشروعة كنت في كثير من الأحيان أدع الصلاة مع الجماعة لأنه في قناعتي النفسية أنه ممكن أصلي جماعة ثانية أو ثالثة وعلى العكس من ذلك لما قام في نفسي أن لا جماعة ثانية أصبحت من أشد الناس حرصا على الصلاة مع الجماعة الأولى لأنه هذا الخير أعرف أنني إذا لم أسارع إليه فاتني ... وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين ونستأذن رب البيت هنا
مصلي يستطيع أن يصلي قائما إلا أنه لا يستطيع أن يسجد فكيف يصلي ؟
السائل : المصلي يستطيع أن يصلي قائما ولا يستطيع أن يسجد يعني ممكن يركع بس ما ممكن يسجد في ركبه شيء، فيصلي قائم على الكرسي وبعدين يسجد على الكرسي ؟
الشيخ : ما دام يستطيع القيام يصلي قائما
السائل : كويس صلى قائما
الشيخ : وبعدين بيركع وبيسجد إيماءا برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه
السائل : إلا القيام، ما في عملية السجود على الكرسي
الشيخ : ما في عملية إيش ؟
السائل : ما في إنه يعني يجلس على الكرسي أو أنه
الشيخ : ... شو استفاد من الجلوس، لا حقق قيام لا حقق ركوع لا حقق سجود . لكن الإيماء في الركوع والسجود هذا امر ثابت في السنة أما إسقاط القيام فهذا لا وجود له إطلاقا و هذه قاعدة (( اتقوا الله ما استطعتم )) فهو يستطيع القيام فلا يجلس يستطيع الركوع فيركع لا يستطيع السجود فلا يسجد لكن يفرق بين الركوع والسجود بأن يجعل أحدهما أخفض من الآخر .
السائل : يعني في هذه الحالة يومئ وهو راكع يعني أو يقوم يعني يقدر يقوم يتم ركوعه ينتصب قائما ويومئ برأسه
الشيخ : طبعا هذا لا بد منه قضية يرفع رأسه في الركوع لا بد من الركوع لكن لما بدو يسجد وهو لا يستطيع أن يسجد بدو يجعل سجوده وهو غير ساجد يعني غير واضع جبهته على الأرض لأنه ما يستطيع كما هو الصورة فبيجعل إنخفاضه فلنسمه على انخفاضه في الركوع إلي هو سجود
السائل : نعم
الشيخ : ... كثير من المصلين ما بيعرفوا يركعوا بتلاقي ولا مؤاخذة مؤخرتو تعلو رأسه عرفت كيف وكما تعلم أنه يكون رأسه مع ظهره مستويان تماما فهذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يسجد فبيسجد بيجعل سجوده أخفض من ركوعه الشرعي بس هيك
السائل : على هيئة الركوع يعني
الشيخ : ما فيه مجال غير هيك .
أبو مالك : شيخنا بارك الله فيك سؤال ولعله فيه فائدة للجميع ، كثير من الناس
الشيخ : عفوا فيه باقي شيء يخص السؤال السابق ؟
السائل : لا لا
الشيخ : اسمح لي بملاحظة الآن خطر في بالي شيء، هو يستطيع أن يقعد،
السائل : لا ، طبعا ما يستطيع أن يقعد
الشيخ : أه أردت أن أقول أنه بالنسبة للذي يستطيع أن يقعد لكن لا يستطيع أن يسجد يقعد وينحني، فهمت كيف ؟ هذا الذي أردت أقوله، تفضل يا أبا مالك
الشيخ : ما دام يستطيع القيام يصلي قائما
السائل : كويس صلى قائما
الشيخ : وبعدين بيركع وبيسجد إيماءا برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه
السائل : إلا القيام، ما في عملية السجود على الكرسي
الشيخ : ما في عملية إيش ؟
السائل : ما في إنه يعني يجلس على الكرسي أو أنه
الشيخ : ... شو استفاد من الجلوس، لا حقق قيام لا حقق ركوع لا حقق سجود . لكن الإيماء في الركوع والسجود هذا امر ثابت في السنة أما إسقاط القيام فهذا لا وجود له إطلاقا و هذه قاعدة (( اتقوا الله ما استطعتم )) فهو يستطيع القيام فلا يجلس يستطيع الركوع فيركع لا يستطيع السجود فلا يسجد لكن يفرق بين الركوع والسجود بأن يجعل أحدهما أخفض من الآخر .
السائل : يعني في هذه الحالة يومئ وهو راكع يعني أو يقوم يعني يقدر يقوم يتم ركوعه ينتصب قائما ويومئ برأسه
الشيخ : طبعا هذا لا بد منه قضية يرفع رأسه في الركوع لا بد من الركوع لكن لما بدو يسجد وهو لا يستطيع أن يسجد بدو يجعل سجوده وهو غير ساجد يعني غير واضع جبهته على الأرض لأنه ما يستطيع كما هو الصورة فبيجعل إنخفاضه فلنسمه على انخفاضه في الركوع إلي هو سجود
السائل : نعم
الشيخ : ... كثير من المصلين ما بيعرفوا يركعوا بتلاقي ولا مؤاخذة مؤخرتو تعلو رأسه عرفت كيف وكما تعلم أنه يكون رأسه مع ظهره مستويان تماما فهذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يسجد فبيسجد بيجعل سجوده أخفض من ركوعه الشرعي بس هيك
السائل : على هيئة الركوع يعني
الشيخ : ما فيه مجال غير هيك .
أبو مالك : شيخنا بارك الله فيك سؤال ولعله فيه فائدة للجميع ، كثير من الناس
الشيخ : عفوا فيه باقي شيء يخص السؤال السابق ؟
السائل : لا لا
الشيخ : اسمح لي بملاحظة الآن خطر في بالي شيء، هو يستطيع أن يقعد،
السائل : لا ، طبعا ما يستطيع أن يقعد
الشيخ : أه أردت أن أقول أنه بالنسبة للذي يستطيع أن يقعد لكن لا يستطيع أن يسجد يقعد وينحني، فهمت كيف ؟ هذا الذي أردت أقوله، تفضل يا أبا مالك
ما حكم قرأة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟
أبو مالك : أه، يقول بأن كثير من الناس يرون قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية لأنها واجبة على المأموم
الشيخ : أيوه
السائل : ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ( ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداش خداش ) إلخ
الشيخ : نعم
السائل : ونحن نعرف ولعل في تذكيرك لنا بالحديث ما أفادنا فائدة كان بعض إخواننا ربما يجهلونها وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ) لكن حجة هؤلاء قولهم بأن على الإمام أن يصمت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة وراء الإمام بعد أن ... الذي يمكن المأموم من قراءة الفاتحة فنريد توضيحا لهذه المسألة بالذات لأن الإخوان هنا وفي غير هذا المكان من الإخوان الحاضرين ربما يعترض على أحدهم أو يحتج على أحدهم بمثل هذه الأحاديث وهي صحيحة ولا شك ولكن ربما يكون تأويلها أو تفسيرها ليس على الصواب فنريد بارك الله فيكم توضيحا في هذه المسألة الفقهية و ... نستأذن دقيقة التي قل من يعرفها على الوجه الصحيح بارك الله فيكم
الشيخ : أحسنت جزاك الله خير، في الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ظهر الخلاف فيها منذ القديم هناك من المذاهب والأئمة من يقول بوجوب القراءة للفاتحة وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت سرية أو جهرية ويقابل هذا المذهب وهذا القول قولا آخر على عكسه تماما يقول بوجوب السكوت وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية وبين هذين القولين قول ثالث وهو كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية أعدلها وأصوبها وهو أن يقرأ المقتدي وراء الإمام في السرية وأن ينصت في الجهرية ولا يقرأ شيئا مطلقا ولا شك أن ذكر أدلة الأقوال الثلاثة هذه مسألة تأخذ وقتا طويلا وربما يكون فيه شيء من الدقة ويحتاج أن يكون هناك من درس شيئا من علم أصول الفقه ولذلك نرى أن نأتي المسألة من أقرب طريق فنقول إنما كان القول الثالث أعدل الأقوال وأقربها للصواب وهو أن يقرأ في السرية ويسكت في الجهرية لأن في ذلك تجتمع الأدلة التي تنازعها العلماء المختلفين في هذه المسألة . أول ذلك نجد أمامنا قول ربنا تبارك وتعالى (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) نعم، فهذه الآية نص صريح من حيث دلالة عمومها أن على كل من يسمع القرآن يتلى أن عليه الإستماع والإنصات، فاستمعوا له وأنصتوا، استمعوا له لا يغني عن الإنصات لأننا نجد من جهل بعض الناس اليوم يوم الجمعة لما بيخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدروشين ماسك السبحة يعبث بها بزعمه يسبح و هو يسمع ، فهو مستمع لكنه غير منصت ولذلك جاءت الآية بالأمرين حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة بكليته فلا يشغل نفسه بالذكر الخاص به ومن ناحية أخرى بيقول أنا عم بسمع لأن هذا السمع لا يفيده لقوله تعالى (( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه )) فقال تعالى (( فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون )) بسبب فهمكم وتدبركم للقرآن الكريم . فهذه الآية إذا توجب على كل من كان وراء الإمام إذا كان يسمع قراءته أن ينصت لها سواء كانت هذه القراءة بالفاتحة أو بغيرها أما الإحتجاج بالحديث السابق ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فهو احتجاج بالعموم وهنا الدقة في المسألة ولا بد من التعرض لها الحقيقة، الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة لأنها من القرآن بل هي أم القرآن، الحديث بعمومه يشمل كل صلاة، ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه ؟ هنا يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص وحينذاك يسلط العام الأعم على العام المخصص . وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) قد خصص واستثني منه بعض الفروع، ذكرنا من ذلك المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا فقلنا أنه قد أدرك الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة فماذا فعل العلماء بحديث ( لا صلاة ) ؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فتكون قراءة الإمام قراءة له إذا حديث ( لا صلاة ) هنا عام مخصوص أي ضعف عمومه ، كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يحسن قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب فماذا يقال ؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة . أما الآية فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهرية فتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ لقراءة المقتدي . فهذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر صار تحت المزراب ليه ؟ هو استعمل عقله وحكمته وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام فماذا فعلوا قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد المقتدي انصت ليقرأ المقتدي هذا قلب لوظيفة الإمام ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما ، سكتة عند الإستفتاح في الصلاة وسكتة عند الفراغ من قراءة القرآن ولم يكن هناك سكتة طويلة بين السكتتين إلا السكتة الأولى ولذلك جاء في صحيح البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ " قال ( أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب ... ) إلى آخر الدعاء لو كان هناك سكتة أخرى طويلة تتسع لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في الأولى قالوا له نراك تسكت بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة ماذا تقول ؟ أجابهم . فلو كان يسكت الرسول سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت بعد الفاتحة فلماذا فيقول مثلا ليقرأ المقتدي لم يكن شيئا من هذا إطلاقا . فأقول كما قلنا آنفا أوجدوا لهم مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي مش معقول مش مهضوم أنه الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا لماذا ؟ ليسمع المقتدي فما معنى أن يقال للمقتدي انصرف عن الإستماع إلى أن تقرأ لنفسك غير مقبول هذا، إذن ماذا نفعل ؟ نوجد سكتة طويلة، مع ذلك فهذه السكتة الطويلة ما التزموها كثير من هؤلاء الذين يسكتون بيسكتوا نصف سكتة لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا به بدأ في القراءة . بدك يا تسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها وإلا لا تسكت وامشي في القراءة وهذا طبيعة الإحداث في الدين، ما تكمل مع الإنسان فهذا الإحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا انصت في الجهرية واقرأ في السرية . هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما، ليس عندهم حجة إلا حديث ( لا صلاة ) وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من عدة نواحي وهنا أيضا يقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان لا يسمع قراءة الإمام أما إذا سمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة وهذا أيضا مقبول بالنظر السليم لأن الإنسان لما بيسمع من غيره كأنه قرأ بنفسه
بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود و أخرى لأبيّ قال ( اقرأ عليّ القرآن ) قال " أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل " قال ( اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري )، فإذا هذا المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام هذا قد يكون أنفع له من أنه ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه وذاك الذي يرفع صوته ليسمع غيره هذا هو الصواب إن شاء الله أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان بعيدا مثلا عن الإمام لا تبلغه قراءة الإمام ففي هذه الحالة لا بد أن يقرأ ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى .
السائل : ... شيخنا
الشيخ : كيف ؟
السائل : في أسئلة هون ... .
الشيخ : أه
السائل : ... .
الشيخ : تفضل
الشيخ : أيوه
السائل : ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ( ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداش خداش ) إلخ
الشيخ : نعم
السائل : ونحن نعرف ولعل في تذكيرك لنا بالحديث ما أفادنا فائدة كان بعض إخواننا ربما يجهلونها وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ) لكن حجة هؤلاء قولهم بأن على الإمام أن يصمت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة وراء الإمام بعد أن ... الذي يمكن المأموم من قراءة الفاتحة فنريد توضيحا لهذه المسألة بالذات لأن الإخوان هنا وفي غير هذا المكان من الإخوان الحاضرين ربما يعترض على أحدهم أو يحتج على أحدهم بمثل هذه الأحاديث وهي صحيحة ولا شك ولكن ربما يكون تأويلها أو تفسيرها ليس على الصواب فنريد بارك الله فيكم توضيحا في هذه المسألة الفقهية و ... نستأذن دقيقة التي قل من يعرفها على الوجه الصحيح بارك الله فيكم
الشيخ : أحسنت جزاك الله خير، في الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ظهر الخلاف فيها منذ القديم هناك من المذاهب والأئمة من يقول بوجوب القراءة للفاتحة وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت سرية أو جهرية ويقابل هذا المذهب وهذا القول قولا آخر على عكسه تماما يقول بوجوب السكوت وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية وبين هذين القولين قول ثالث وهو كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية أعدلها وأصوبها وهو أن يقرأ المقتدي وراء الإمام في السرية وأن ينصت في الجهرية ولا يقرأ شيئا مطلقا ولا شك أن ذكر أدلة الأقوال الثلاثة هذه مسألة تأخذ وقتا طويلا وربما يكون فيه شيء من الدقة ويحتاج أن يكون هناك من درس شيئا من علم أصول الفقه ولذلك نرى أن نأتي المسألة من أقرب طريق فنقول إنما كان القول الثالث أعدل الأقوال وأقربها للصواب وهو أن يقرأ في السرية ويسكت في الجهرية لأن في ذلك تجتمع الأدلة التي تنازعها العلماء المختلفين في هذه المسألة . أول ذلك نجد أمامنا قول ربنا تبارك وتعالى (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) نعم، فهذه الآية نص صريح من حيث دلالة عمومها أن على كل من يسمع القرآن يتلى أن عليه الإستماع والإنصات، فاستمعوا له وأنصتوا، استمعوا له لا يغني عن الإنصات لأننا نجد من جهل بعض الناس اليوم يوم الجمعة لما بيخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدروشين ماسك السبحة يعبث بها بزعمه يسبح و هو يسمع ، فهو مستمع لكنه غير منصت ولذلك جاءت الآية بالأمرين حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة بكليته فلا يشغل نفسه بالذكر الخاص به ومن ناحية أخرى بيقول أنا عم بسمع لأن هذا السمع لا يفيده لقوله تعالى (( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه )) فقال تعالى (( فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون )) بسبب فهمكم وتدبركم للقرآن الكريم . فهذه الآية إذا توجب على كل من كان وراء الإمام إذا كان يسمع قراءته أن ينصت لها سواء كانت هذه القراءة بالفاتحة أو بغيرها أما الإحتجاج بالحديث السابق ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فهو احتجاج بالعموم وهنا الدقة في المسألة ولا بد من التعرض لها الحقيقة، الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة لأنها من القرآن بل هي أم القرآن، الحديث بعمومه يشمل كل صلاة، ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه ؟ هنا يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص وحينذاك يسلط العام الأعم على العام المخصص . وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) قد خصص واستثني منه بعض الفروع، ذكرنا من ذلك المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا فقلنا أنه قد أدرك الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة فماذا فعل العلماء بحديث ( لا صلاة ) ؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فتكون قراءة الإمام قراءة له إذا حديث ( لا صلاة ) هنا عام مخصوص أي ضعف عمومه ، كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يحسن قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب فماذا يقال ؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة . أما الآية فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهرية فتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ لقراءة المقتدي . فهذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر صار تحت المزراب ليه ؟ هو استعمل عقله وحكمته وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام فماذا فعلوا قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد المقتدي انصت ليقرأ المقتدي هذا قلب لوظيفة الإمام ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما ، سكتة عند الإستفتاح في الصلاة وسكتة عند الفراغ من قراءة القرآن ولم يكن هناك سكتة طويلة بين السكتتين إلا السكتة الأولى ولذلك جاء في صحيح البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ " قال ( أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب ... ) إلى آخر الدعاء لو كان هناك سكتة أخرى طويلة تتسع لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في الأولى قالوا له نراك تسكت بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة ماذا تقول ؟ أجابهم . فلو كان يسكت الرسول سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت بعد الفاتحة فلماذا فيقول مثلا ليقرأ المقتدي لم يكن شيئا من هذا إطلاقا . فأقول كما قلنا آنفا أوجدوا لهم مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي مش معقول مش مهضوم أنه الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا لماذا ؟ ليسمع المقتدي فما معنى أن يقال للمقتدي انصرف عن الإستماع إلى أن تقرأ لنفسك غير مقبول هذا، إذن ماذا نفعل ؟ نوجد سكتة طويلة، مع ذلك فهذه السكتة الطويلة ما التزموها كثير من هؤلاء الذين يسكتون بيسكتوا نصف سكتة لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا به بدأ في القراءة . بدك يا تسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها وإلا لا تسكت وامشي في القراءة وهذا طبيعة الإحداث في الدين، ما تكمل مع الإنسان فهذا الإحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا انصت في الجهرية واقرأ في السرية . هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما، ليس عندهم حجة إلا حديث ( لا صلاة ) وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من عدة نواحي وهنا أيضا يقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان لا يسمع قراءة الإمام أما إذا سمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة وهذا أيضا مقبول بالنظر السليم لأن الإنسان لما بيسمع من غيره كأنه قرأ بنفسه
بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود و أخرى لأبيّ قال ( اقرأ عليّ القرآن ) قال " أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل " قال ( اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري )، فإذا هذا المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام هذا قد يكون أنفع له من أنه ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه وذاك الذي يرفع صوته ليسمع غيره هذا هو الصواب إن شاء الله أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان بعيدا مثلا عن الإمام لا تبلغه قراءة الإمام ففي هذه الحالة لا بد أن يقرأ ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى .
السائل : ... شيخنا
الشيخ : كيف ؟
السائل : في أسئلة هون ... .
الشيخ : أه
السائل : ... .
الشيخ : تفضل
ما الجواب على من يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يقرؤون خلفه فقال " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب " أوكما قال على وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟
أبو مالك : أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ في صلاة فلما ... ( ما لي أنازع القرآن )
الشيخ : أي نعم
أبو مالك : فانتهى الناس من القراءة خلفه إلا بفاتحة الكتاب
الشيخ : نعم
أبو مالك : هذا الحديث في الحقيقة أيضا يعني يرد ... جزاه الله خير
الشيخ : أي نعم كاستثناء هنا إلا بفاتحة الكتاب كما كنت ذكرت ذلك في كتابي صفة الصلاة لا يعني وجوب القراءة ويوضح ذلك رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قوله عليه السلام ( إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، هذا الإستثناء لا يفيد وجوب قراءة الفاتحة لأن الإستثناء الذي يبيح جزءا مستثنا منه وقد نهى عن كل شيء هذا الإستثناء إلا ذلك الجزء وكما نعلم جميعا أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يفيد وجوبه إنما يفيد جوازه كما في قوله تعالى مثلا (( فإذا حللتم فاصطادو )) فقوله فاصطادوا لا يعني أنه يجب على الحاج الذي كان محرما ثم تحلل يجب عليه أن يصطاد وإنما يعني هذا النص أن ما كان محرما عليه من قبل أصبح جائزا له بعد أن تحلل كذلك هنا لا تفعلوا أي لا تقرؤوا هذا نص عام ينهى فيه الرسول عليه السلام من كان خلفه يقرأ لا تفعلوا ثم أدخل فيه تخصيصا فقال إلا بفاتحة الكتاب، هذا لا يعني وجوب قراءة الفاتحة و إنما يعني جواز قراءة الفاتحة في ذلك الوقت الذي تكلم فيه الرسول عليه السلام بهذا الحديث الصحيح ويؤكد أن هذه القراءة التي سمح بها عليه السلام ليست للوجوب ، الرواية الأخرى وهي دقيقة جدا ولطيفة ( إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) فهذا التعبير يعني أنه إذا واحد ما قرأ ما عليه شيء وكمان إن قرأ ما عليه شيء ولذلك قلت أنه هذا الحديث إنما يفيد جوازا مرجوحا فضلا عن أنه لا يفيد الوجوب ثم جاء حديث أبي هريرة الذي يفيد أنه قال لما قال عليه السلام ( ما لي أنازغ القرآن ) " فانتهى الناس عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يجهر فيه النبي صلى الله علي وآله وسلم " إيه باختصار هذا الحديث يفيد الجواز وليس الوجوب والجواز جواز مرجوح ثم هذا الجواز نفي وألغي بحكم أن الناس انتهوا عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فيما كان يدعو فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما يحضرني الآن بالنسبة لهذه المسألة والله تبارك وتعالى هو ولي التوفيق
السائل : شيخنا ... .
الشيخ : نعم
السائل : أسئلة النساء إلي طلبها ربة بيت
الشيخ : هات نشوف ... .
الشيخ : أي نعم
أبو مالك : فانتهى الناس من القراءة خلفه إلا بفاتحة الكتاب
الشيخ : نعم
أبو مالك : هذا الحديث في الحقيقة أيضا يعني يرد ... جزاه الله خير
الشيخ : أي نعم كاستثناء هنا إلا بفاتحة الكتاب كما كنت ذكرت ذلك في كتابي صفة الصلاة لا يعني وجوب القراءة ويوضح ذلك رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قوله عليه السلام ( إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، هذا الإستثناء لا يفيد وجوب قراءة الفاتحة لأن الإستثناء الذي يبيح جزءا مستثنا منه وقد نهى عن كل شيء هذا الإستثناء إلا ذلك الجزء وكما نعلم جميعا أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يفيد وجوبه إنما يفيد جوازه كما في قوله تعالى مثلا (( فإذا حللتم فاصطادو )) فقوله فاصطادوا لا يعني أنه يجب على الحاج الذي كان محرما ثم تحلل يجب عليه أن يصطاد وإنما يعني هذا النص أن ما كان محرما عليه من قبل أصبح جائزا له بعد أن تحلل كذلك هنا لا تفعلوا أي لا تقرؤوا هذا نص عام ينهى فيه الرسول عليه السلام من كان خلفه يقرأ لا تفعلوا ثم أدخل فيه تخصيصا فقال إلا بفاتحة الكتاب، هذا لا يعني وجوب قراءة الفاتحة و إنما يعني جواز قراءة الفاتحة في ذلك الوقت الذي تكلم فيه الرسول عليه السلام بهذا الحديث الصحيح ويؤكد أن هذه القراءة التي سمح بها عليه السلام ليست للوجوب ، الرواية الأخرى وهي دقيقة جدا ولطيفة ( إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) فهذا التعبير يعني أنه إذا واحد ما قرأ ما عليه شيء وكمان إن قرأ ما عليه شيء ولذلك قلت أنه هذا الحديث إنما يفيد جوازا مرجوحا فضلا عن أنه لا يفيد الوجوب ثم جاء حديث أبي هريرة الذي يفيد أنه قال لما قال عليه السلام ( ما لي أنازغ القرآن ) " فانتهى الناس عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يجهر فيه النبي صلى الله علي وآله وسلم " إيه باختصار هذا الحديث يفيد الجواز وليس الوجوب والجواز جواز مرجوح ثم هذا الجواز نفي وألغي بحكم أن الناس انتهوا عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فيما كان يدعو فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما يحضرني الآن بالنسبة لهذه المسألة والله تبارك وتعالى هو ولي التوفيق
السائل : شيخنا ... .
الشيخ : نعم
السائل : أسئلة النساء إلي طلبها ربة بيت
الشيخ : هات نشوف ... .
8 - ما الجواب على من يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يقرؤون خلفه فقال " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب " أوكما قال على وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟ أستمع حفظ
ما حكم تصفيف الشعر للنساء ؟
السائل : بيسألوا عن عملية تصفيف الشعر للنساء ما حكمها
الشيخ : عملية ؟
السائل : تصفيف الشعر
الشيخ : تصفيف، أولا إذا كان هذا التصفيف عند المرأة المختصة بذلك الي بيسموها شو بيسموها ؟
السائل : كوافيرة
الشيخ : كوافيرة، فهذا طبعا لا يجوز لأنه فيه مساعدة على ما لا يجوز للمرأة أن تتخذ مكانا تتزين النساء بالذهاب بتزينات، كثير منها، لا نقول كلها وإنما جلها تخالف الشريعة . فإذا فعل ذلك في بيتها و ... أه مثلا أمها أو أختها
سائل آخر : و زوجها
الشيخ : فهذا ممكن أن نقول بالجواز إذا لم يكن هناك أيضا شيء يمنعه الشرع مثلا أن يوضع على الشعر بعض المواد تجعل الشعر متماسكا و واقفا بحيث أنها إذا كانت من المصليات ومسحت رأسها وفي ظني أنها إذا مسحت رأسها خربت شعرها ولهذا أعتقد أن من يفعل ذلك من النساء إما أن يكونوا من المستهترات بالصلاة أو ممن لا يبالين بصحة الصلاة على الوجه المطلوب شرعا فإذا كان هناك شيء من الزيوت أو الصبغة أو ماء خاص يجعل كما قلنا الشعر واقفا جامدا بحيث أن المسح إذا وقع لم يمس الشعر لأنه يحول بين الماء وبين الشعر ذلك الشيء الذي جمد الشعر . فلو كان التصفيف بتسريح وبمثل بعض ... ، نعم ؟
السائل : جفافات شعر
الشيخ : جفافات شعر هذا ... .
الشيخ : عملية ؟
السائل : تصفيف الشعر
الشيخ : تصفيف، أولا إذا كان هذا التصفيف عند المرأة المختصة بذلك الي بيسموها شو بيسموها ؟
السائل : كوافيرة
الشيخ : كوافيرة، فهذا طبعا لا يجوز لأنه فيه مساعدة على ما لا يجوز للمرأة أن تتخذ مكانا تتزين النساء بالذهاب بتزينات، كثير منها، لا نقول كلها وإنما جلها تخالف الشريعة . فإذا فعل ذلك في بيتها و ... أه مثلا أمها أو أختها
سائل آخر : و زوجها
الشيخ : فهذا ممكن أن نقول بالجواز إذا لم يكن هناك أيضا شيء يمنعه الشرع مثلا أن يوضع على الشعر بعض المواد تجعل الشعر متماسكا و واقفا بحيث أنها إذا كانت من المصليات ومسحت رأسها وفي ظني أنها إذا مسحت رأسها خربت شعرها ولهذا أعتقد أن من يفعل ذلك من النساء إما أن يكونوا من المستهترات بالصلاة أو ممن لا يبالين بصحة الصلاة على الوجه المطلوب شرعا فإذا كان هناك شيء من الزيوت أو الصبغة أو ماء خاص يجعل كما قلنا الشعر واقفا جامدا بحيث أن المسح إذا وقع لم يمس الشعر لأنه يحول بين الماء وبين الشعر ذلك الشيء الذي جمد الشعر . فلو كان التصفيف بتسريح وبمثل بعض ... ، نعم ؟
السائل : جفافات شعر
الشيخ : جفافات شعر هذا ... .
اضيفت في - 2008-06-18