متفرقات للألباني-157
استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة .
الشيخ : إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون )) (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما ))
أما بعد : فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار .
أما بعد : فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار .
قراءة الشيخ بعض الأحاديث من كتاب الصيام من بلوغ المرام .
الشيخ : بالنظر أننا قادمون على شهر الصيام شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى رأينا أن نغتنم هذه المناسبة من هذا الإجتماع أن نقرأ عليكم و نبين لكم بعض الأحاديث التي وردت في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني .
شرح حديث أبي هريرة المرفوع ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون.........) .
الشيخ : قال رحمه الله كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه و سلم ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم و لا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) متفق عليه . في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو أكثر من يوم و هذا من باب المحافظة على المكان المفروض على الصيام ذلك هو شهر رمضان فلا يجوز أن يزيد على رمضان سواء في التقدم أو في التأخر يوما أو يومين و هذا الحديث في الواقع و إن كان جاء خاصا في النهي عن التقدم و عن وصل أيام من شعبان شهر رمضان ففيف تلميح قوي على أنه لا يجوز زيادة على العبادة المفروضة ، هذا حكم صريح في النهي على أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان و يدخل هذا بلا شك صوم يوم الشك كما سيأتي في الحديث التالي فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شرعت بدون زيادة أو نقص فالذي فرضه الله عز و جل على عباده المؤمنين إنما هو شهر رمضان قد يكون تارة ثلاثين يوما و قد يكون تارة تسعة و عشرين يوما فلا يجوز أن يقدم يوما أو يومن خشية أن يصبح رمضان أكثر من ثلاثين يوما مع الزمن مع مضي الزمن و مضي العهد للمسلمين على العلم بالكتاب و السنة .
3 - شرح حديث أبي هريرة المرفوع ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون.........) . أستمع حفظ
تنبيه الشيخ بمعنى الحديث على أنه لا يجوز الزيادة والتقدم على بقية العبادات بما لم يرد .
الشيخ : فأقول في الوقت الذي هذا الحديث ينهى نهيا صريحا على تقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات و الطاعات الأخرى فلابد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض ألا و هو صوم رمضان لابد من الفصل بإفطار قبله و بعده ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط لا يتقدم به شيء و لا يوصل به شيء .
4 - تنبيه الشيخ بمعنى الحديث على أنه لا يجوز الزيادة والتقدم على بقية العبادات بما لم يرد . أستمع حفظ
تمثيل الشيخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل فرض الجمعة بالنفل بعدها .
الشيخ : و من هذا القبيل تماما ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة و السلام أن يصل فرض الجمعة بالسنة التي بعدها فأمر بالفصل بين الفرض و التطوع إما بالكلام و إما بالخروج و الإنصراف نهى الرسول عليه السلام عن وصل الفرض بالسنة التي بعده هذا أيضا من باب سد الذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه ، فيوم الجمعة بصورة خاصة و كل الفرائض بصورة عامة ينبغي الفصل بالكلام و إما بالخروج و تغيير المكان و إما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي تحقيقا للفصل علما أن الأمر كما قال عليه الصلاة و السلام بالنسبة للصلاة ( تحريمها التكبير و تحليلها التسليم ) يعني يحل لك ما كان حراما من قبل في الصلاة بمجرد قولك السلام عليكم و رحمة الله في التسليمة الأولى و لكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام و من باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة و هي فريضة صلاة شيء ليس منها أكد الرسول عليه السلام علي المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يمين يسار أمام و خلف كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه السلام أن لا يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين ليبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه كما أنه لا يجوز النقص منه و الزائد كما يقول العامة أخو الناقص يقول ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ) هل هذا النهي على إطلاقه ؟ يقول الرسول عليه السلام جواب علي هذا السؤال ( إلا رجل كان يصومه صوما فليصمه ) هذا الإستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص لمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين أما إنسان آخر له نظام من الصيام مثلا أن يكون من عادته إتباع السنة المعروفة أن يصوم من كل أسبوع يوم الإثنين و يوم الخميس فاتفق أن جاء يوم الخميس و كان ذلك قبل رمضان بيوم فهل يدخل في هذا النهي ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ) ؟ الجواب لا إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه فهذا الذي إعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام لأنه لم يتقصد هذا التقدم و كان المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم شك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان و لم يثبت بعد أن هذا اليوم أي يوم الشك هو من رمضان فيصومه احتياطا .
تنبيه الشيخ على مسألة فتح باب الاحتياط في الدين وأنه قد يكون فتحا لباب الزيادة في الدين .
الشيخ : و فتح باب الإحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من زيادة في الدين و هذا في الواقع له أمثلة كثيرة لبعض الأحكام الفقهية لعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهرا بعض المذاهب توجب هذا لكن مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول و هو أن الصلاة لم تصح تلك فتصلى هذه لكن هذا المذهب الآخر يقول إن هناك شروط فيها خلاف إذا توفرت صحت الصلاة صلاة الجمعة و إن لم تتوفر لم تصح الصلاة فمن باب الإحتياط يحسن أن تصلي بعد الجمعة صلاة الظهر هذا الإحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة ألا و هو أن الله عز و جل إنما فرض في كل يوم و ليلة خمس صلوات و إلى مخالفة نص آخر و هو قوله عليه الصلاة و السلام ( لا صلاة في يوم مرتين ) فنحن نعلم أن مفروض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح كصلاة الظهر أما أن يصلي مرتين مرة بنية الجمعة و مرة بنية الظهر فهذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم من الدين بالظرورة الحديث يقول ( لا صلاة في يوم مرتين ) فهذا في الوقت الواحد وقت الظهر صلى صلاتين صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر فلذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الإحتياط أو من باب ما يقوله العامة زيادة الخير خير لا خير بعدما شرع الله عز و جل على لسان نبيه عليه السلام من الخير الخلاصة هذا الحديث في الوقت الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادا له قبل رمضان إذا كان له عادة أن يصوم مثلا ثلاثة أيام من كل شهر فجاء رمضان فله أن يصوم هذه الثلاث أيام له أن يصوم يومين له أن يصوم يوم واحد ما دام أنه لم يتقصد الصيام من أجل رمضان لأن رمضان محدود أيامه إنما صام تنفيذا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها إذًا هذا الحديث المتفق علي صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك صوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضا احتياطا و منهم من يقول لا يشرع صيامه الحديث الذي سبق دليل و مؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم الشك ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤيا فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان ثلاثين يوما فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك ؟
6 - تنبيه الشيخ على مسألة فتح باب الاحتياط في الدين وأنه قد يكون فتحا لباب الزيادة في الدين . أستمع حفظ
ربط الشيخ لشرح حديث عمار في النهي عن صوم يوم الشك بالحديث السابق .
الشيخ : لذلك عقب المصنف ابن حجر رحمه الله الحديث السابق بحديث ثانٍ و هو قوله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال " قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم " ذكره البخاري تعليقا و وصله الخمسة و صححه الخزيمة و بن حبان
هل يشترط في صيام ثلاثة أيام كفارة يمين التتابع وهل يشترط تبييت النية لصيامها أم لا ؟
الشيخ : السؤال الثاني قال بالنسبة لصيام ثلاثة أيام كفارة يمين هل يشترط أن يكون الصوم متتاليا و هل يشترط تبييت النية أم لا ؟
الجواب بالنسبة للسؤال الأول لا يشترط التتالي النص مطلق ثلاثة أيام لكننا نذكر دائما بمثل هذه المناسبة بأصل الذي أسسه ربنا عز و جل في قوله تعالى (( و سارعوا إلى مغفرة من ربكم )) إلى آخر الآية ففيها حض على المسارعة في الخيرات لسيما إذا كانت من الواجبات و من أجل ذلك كان القول الراجح عند العلماء و نحن على أبواب الحج إلى بيت الله الحرام كان القول الراجح وجوب الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا لا على التراخي و هذه الآية هي أدلة القول الراجح و أصرح منها دلالة قوله عليه الصلاة و السلام ( من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض و تضل الضالة ) على هذا الأصل ينبغي المسارعة في إتيان الطاعات لا سيما كما قلنا آنفا ما كان منها من الواجبات ككفارة اليمين أما الشرط الثاني المسؤول عنه و هو هل يجب تبيت النية ؟ الجواب بالإيجاب و القاعدة في ذلك أن الصوم الواجب لابد من تبييت النية بخلاف الصوم التطوع فيجوز إستحضار النية من ضحوة هذا هو الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة و السلام بناء على ذلك من كان عليه صيام ثلاثة أيام كفارة يمين أو أي كفارة من الكفارات المعروفة صياما فلابد فيها من تبييت النية
الجواب بالنسبة للسؤال الأول لا يشترط التتالي النص مطلق ثلاثة أيام لكننا نذكر دائما بمثل هذه المناسبة بأصل الذي أسسه ربنا عز و جل في قوله تعالى (( و سارعوا إلى مغفرة من ربكم )) إلى آخر الآية ففيها حض على المسارعة في الخيرات لسيما إذا كانت من الواجبات و من أجل ذلك كان القول الراجح عند العلماء و نحن على أبواب الحج إلى بيت الله الحرام كان القول الراجح وجوب الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا لا على التراخي و هذه الآية هي أدلة القول الراجح و أصرح منها دلالة قوله عليه الصلاة و السلام ( من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض و تضل الضالة ) على هذا الأصل ينبغي المسارعة في إتيان الطاعات لا سيما كما قلنا آنفا ما كان منها من الواجبات ككفارة اليمين أما الشرط الثاني المسؤول عنه و هو هل يجب تبيت النية ؟ الجواب بالإيجاب و القاعدة في ذلك أن الصوم الواجب لابد من تبييت النية بخلاف الصوم التطوع فيجوز إستحضار النية من ضحوة هذا هو الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة و السلام بناء على ذلك من كان عليه صيام ثلاثة أيام كفارة يمين أو أي كفارة من الكفارات المعروفة صياما فلابد فيها من تبييت النية
وما حكم التلفظ بالنية ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا . هو يقول هل يشترط تبييت النية قبل النوم أما التلفظ بالنية فهذا سؤال من عندك و الجواب على الماشي التلفظ بالنية بدعة فكل العبادات ( إنما الأعمال بالنيات ) كما قال عليه الصلاة و السلام
الشيخ : لا . هو يقول هل يشترط تبييت النية قبل النوم أما التلفظ بالنية فهذا سؤال من عندك و الجواب على الماشي التلفظ بالنية بدعة فكل العبادات ( إنما الأعمال بالنيات ) كما قال عليه الصلاة و السلام
وهل التلبية في الحج والعمرة من التلفظ بالنية ؟
السائل : ما عدى الحج و العمرة
الشيخ : ما فيه نية مع أي عبادة الحج و العمرة إنما ذكر نعم
السائل : يقول لبيك اللهم بعمرة أو بحج
الشيخ : فأجبتك سلفا إنما هو تلبية و ذكر لكن ما يقولونه نويت الحج و العمرة فهذا ليس له أصل .
الشيخ : ما فيه نية مع أي عبادة الحج و العمرة إنما ذكر نعم
السائل : يقول لبيك اللهم بعمرة أو بحج
الشيخ : فأجبتك سلفا إنما هو تلبية و ذكر لكن ما يقولونه نويت الحج و العمرة فهذا ليس له أصل .
من مات في رمضان فهل تجب عليه الكفارة أم يصوم عنه وليه ؟
السائل : من أتى شهر رمضان على مسلم و كان مريضا مرضا منعه من الصيام ثم توفّـته المنية و ذهب إلى ربه فهل تجب على ورثته الكفارة أم ماذا ؟
الشيخ : لم يثبت شيء صريح في الموضوع و إن كان هناك قوله عليه السلام في الصحيحين ( من مات و عليه الصيام صام عنه وليه ) و قد ذهب إلى هذا الشافعية فأوجبوا في مثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه لكن الذي ترجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا ... الحديث الذي ذكرته آنفا ( من مات و عليه الصيام صام عنه وليه ) من رواته عبد الله بن عباس فهو كان يفسر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النذر فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفِ به فهنا يأتي الحديث السابق صام عنه وليه ، أما الصيام الذي فرضه الله عز و جل مباشرة على المسلمين تزكية و تطهيرا لهم فهنا يرد المبدأ الأساسي في الإسلام و من يتزكى فإنما يتزكى لنفسه ، أما إنسان افترض على نفسه فريضة ما فرضها الله عليه من باب النذر فهذا الذي يحمل عليه الحديث السابق ( من مات و عليه الصيام صام عنه وليه ) و قد جاءت أحاديث صريحة في هذا امرأة سألت الرسول عليه السلام أن أختها أو أخوها مات و عليه صيام نذر فقال عليه السلام ( صومي عنه -أو- عنها ) فجاءت أحاديث صريحة في السؤال و الجواب عن صيام النذر فحمل بن عباس و هو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا على صيام النذر هذا الذي نراه و الله أعلم .
السائل : يعني إذا مات و لم ... الصوم يسقط عنه ؟
الشيخ : أولا هو لم يقل صيام النفل ، يعني مات في رمضان هكذا الذي فهمته ، الآن نقسم السؤال السابق و الجواب شقين ، الشق الأول رجل مريض في رمضان مات في رمضان و عليه أيام رمضان فعلى هذا ينصب كلامي السابق .
الشيخ : لم يثبت شيء صريح في الموضوع و إن كان هناك قوله عليه السلام في الصحيحين ( من مات و عليه الصيام صام عنه وليه ) و قد ذهب إلى هذا الشافعية فأوجبوا في مثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه لكن الذي ترجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا ... الحديث الذي ذكرته آنفا ( من مات و عليه الصيام صام عنه وليه ) من رواته عبد الله بن عباس فهو كان يفسر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النذر فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفِ به فهنا يأتي الحديث السابق صام عنه وليه ، أما الصيام الذي فرضه الله عز و جل مباشرة على المسلمين تزكية و تطهيرا لهم فهنا يرد المبدأ الأساسي في الإسلام و من يتزكى فإنما يتزكى لنفسه ، أما إنسان افترض على نفسه فريضة ما فرضها الله عليه من باب النذر فهذا الذي يحمل عليه الحديث السابق ( من مات و عليه الصيام صام عنه وليه ) و قد جاءت أحاديث صريحة في هذا امرأة سألت الرسول عليه السلام أن أختها أو أخوها مات و عليه صيام نذر فقال عليه السلام ( صومي عنه -أو- عنها ) فجاءت أحاديث صريحة في السؤال و الجواب عن صيام النذر فحمل بن عباس و هو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا على صيام النذر هذا الذي نراه و الله أعلم .
السائل : يعني إذا مات و لم ... الصوم يسقط عنه ؟
الشيخ : أولا هو لم يقل صيام النفل ، يعني مات في رمضان هكذا الذي فهمته ، الآن نقسم السؤال السابق و الجواب شقين ، الشق الأول رجل مريض في رمضان مات في رمضان و عليه أيام رمضان فعلى هذا ينصب كلامي السابق .
من مرض في رمضان فأفطر أياما ثم شفي ولم يقض ما عليه وهو مستطيع فما حكمه ؟
الشيخ : صورة أخرى إنسان أفطر من رمضان أيام و هو مريض ثم شفي بعد ذلك و ما قضى ما عليه و هو مستطيع فهذا ما نقول بأنه أحد يمكن يصوم عنه هذا مثله كمثل الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا مثله مثل من يدع الصلاة عمدا متعمدا هذا لا كفارة له مطلقا لكن المعذور الذي مات مريضا لا يستطيع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان هذا يجري عليه كلامنا السابق أما الإنسان تعمد الإفطار في رمضان أو لم يتعمد كان مريضا و ضعيفا و الله أعلم بنيته ... و عوفي و شفي و مضي عليه أيام بل ربما الشهر و الشهور ثم ما قضى هذا ... إطلاقا
كيف يعرف الإنسان ليلة القدر مع تحريه لها بما ذكر من وصفها ؟
السائل : كيف يعرف الإنسان المسلم أنه قد صادفته ليلة القدر مع تحريه الليالي المذكورة عنه صلى الله عليه و سلم
الشيخ : ذلك أمر وجداني يشعر به كل من أنعم الله تبارك و تعالى عليه برؤية ليلة القدر لأن الإنسان في هذه الليلة يكون مقبلا على عبادة الله عز و جل و على ذكره و الصلاة له فيتجلى الله عز و جل على بعض عباده بشعور لييس يعتاده حتى الصالحون لا يعتادونه في سائر أوقاتهم فهذا الشعور هو الذي يمكن الإعتماد عليه لأن صاحبه يرى ليلة القدر و السيدة عائشة رضي الله عنها قد سألت الرسول عليه السلام سؤالا قد ينبئ عن إمكان شعور الإنسان برؤيته ليلة القدر حينما توجهت بسؤالها للنبي عليه الصلاة و السلام بقولها " يا رسول الله إذا أنا رأيت ليلة القدر ماذا أقول ؟ " قال ( قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) ففي هذا الحديث فائدتان الفائدة الأولى أن المسلم يمكن أن يشعر شعورا ذاتيا شخصيا في ملاقاته لليلة القدر و الشيء الثاني في هذا الحديث أنه إن شعر بذلك فخير ما يدعو به هو هذا الدعاء " اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني " و قد جاء بهذه المناسبة في كتابنا هذا الترغيب في بعض الدروس المتأخرة أن خير ما يسأل الإنسان ربه تبارك و تعالى هو العفو و العافية في الدنيا و الآخرة نعم هناك لليلة القدر بعض العلامات و الأمارات المادية لكن هذا قد لا يمكن أن يرى ذلك كله من يرى و يعلم ليلة القدر لأن هذه العلامات بعضها يتعلق بالجو العام الخارجي مثلا أن تكون الليلة ليست بقارة و لا حارة فهي معتدلة فهي ليست باردة و لا حارة فقد يكون الإنسان في جو لا يمكنه من أن يشعر بالجو الطبيعي في البلدة كذلك هناك علامة لكن بعدها توسع وقت ليلة القدر تلك العلامة تكون في صبح تلك الليلة حين تطلع الشمس حيث أخبر عليه الصلاة و السلام بأنها تطلع صبيحة ليلة القدر كالقمر ليس له شعاع هكذا تطلع الشمس بصبيحة ليلة القدر و قد رؤي هذا من بعض الناس الصالحين ممن كان يهمهم رؤية ... في كثير من ليالي القدر المهم بالنسبة للمتعبد الشخص المتعبد ليس هو التمسك بمثل هذه الظواهر لأن هذه الظواهر هي عامة يعني هذه طبيعة الجو لكن لا يشترك كل من عاش في ذلك اليوم في رؤية ليلة القدر يعني بأن يكون في صفاء نفسي من لحظة من لحظات في مثل تلك الليلة المباركة بحيث أن الله عز و جل يتجلى عليه برحمته و فضله فيلهمه بأن يدعو بما سبق وبغيره ، العلامات المادية هي علامات لا يدل على كل من شاهدها أو لمسها قد رأى ليلة القدر و هذا أمر واقع و لكن الناحية التي يريد الإنسان في نفسه من الصفاء الروحي و الشعور برؤية ليلة القدر يتوجه إلي الله بسؤاله بما سبق هذه الناحية التي يجب أن ندندن حولها و نهتم بها لعل الله عز و جل يتفضل بها علينا .
الشيخ : ذلك أمر وجداني يشعر به كل من أنعم الله تبارك و تعالى عليه برؤية ليلة القدر لأن الإنسان في هذه الليلة يكون مقبلا على عبادة الله عز و جل و على ذكره و الصلاة له فيتجلى الله عز و جل على بعض عباده بشعور لييس يعتاده حتى الصالحون لا يعتادونه في سائر أوقاتهم فهذا الشعور هو الذي يمكن الإعتماد عليه لأن صاحبه يرى ليلة القدر و السيدة عائشة رضي الله عنها قد سألت الرسول عليه السلام سؤالا قد ينبئ عن إمكان شعور الإنسان برؤيته ليلة القدر حينما توجهت بسؤالها للنبي عليه الصلاة و السلام بقولها " يا رسول الله إذا أنا رأيت ليلة القدر ماذا أقول ؟ " قال ( قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) ففي هذا الحديث فائدتان الفائدة الأولى أن المسلم يمكن أن يشعر شعورا ذاتيا شخصيا في ملاقاته لليلة القدر و الشيء الثاني في هذا الحديث أنه إن شعر بذلك فخير ما يدعو به هو هذا الدعاء " اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني " و قد جاء بهذه المناسبة في كتابنا هذا الترغيب في بعض الدروس المتأخرة أن خير ما يسأل الإنسان ربه تبارك و تعالى هو العفو و العافية في الدنيا و الآخرة نعم هناك لليلة القدر بعض العلامات و الأمارات المادية لكن هذا قد لا يمكن أن يرى ذلك كله من يرى و يعلم ليلة القدر لأن هذه العلامات بعضها يتعلق بالجو العام الخارجي مثلا أن تكون الليلة ليست بقارة و لا حارة فهي معتدلة فهي ليست باردة و لا حارة فقد يكون الإنسان في جو لا يمكنه من أن يشعر بالجو الطبيعي في البلدة كذلك هناك علامة لكن بعدها توسع وقت ليلة القدر تلك العلامة تكون في صبح تلك الليلة حين تطلع الشمس حيث أخبر عليه الصلاة و السلام بأنها تطلع صبيحة ليلة القدر كالقمر ليس له شعاع هكذا تطلع الشمس بصبيحة ليلة القدر و قد رؤي هذا من بعض الناس الصالحين ممن كان يهمهم رؤية ... في كثير من ليالي القدر المهم بالنسبة للمتعبد الشخص المتعبد ليس هو التمسك بمثل هذه الظواهر لأن هذه الظواهر هي عامة يعني هذه طبيعة الجو لكن لا يشترك كل من عاش في ذلك اليوم في رؤية ليلة القدر يعني بأن يكون في صفاء نفسي من لحظة من لحظات في مثل تلك الليلة المباركة بحيث أن الله عز و جل يتجلى عليه برحمته و فضله فيلهمه بأن يدعو بما سبق وبغيره ، العلامات المادية هي علامات لا يدل على كل من شاهدها أو لمسها قد رأى ليلة القدر و هذا أمر واقع و لكن الناحية التي يريد الإنسان في نفسه من الصفاء الروحي و الشعور برؤية ليلة القدر يتوجه إلي الله بسؤاله بما سبق هذه الناحية التي يجب أن ندندن حولها و نهتم بها لعل الله عز و جل يتفضل بها علينا .
ما درجة حديث : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال .........) ؟
السائل : يقول ما درجة الحديث ( من صام رمضان و أتبعه ستا من شوال خرج كما ولدته أمه )
الشيخ : هذا من أحاديث الصحيحة التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه و هو من الأحكام التي كاد الفقهاء أن يتفقوا عليها و لكنه مع الأسف لم يتفقوا فقد جاء الإمام مالك رحمه الله أنه كان يكره صيام الست من شوال فاحتج عليه الجمهور بهذا الحديث و هو حجة بلا شك قاطعة إلا أن بعض العلماء نقلوا عن الإمام مالك وجها لما ذهب إليه من كراهة صيام هذه الأيام الست قال لكي لا يعتقد الناس وجوبها لا سيما و هي متصلة برمضان و لا يفرق بينها و بين صيام رمضان إلا يوم العيد فخشية أن يتبادر إلى أذهان بعض الناس وجوب صيام هذه الست نهى الإمام مالك أو كره صيامها و معنى كلام هؤلاء العلماء فيما نسبوا إلى مالك أن مالكا رحمه الله لا ينكر أصل مشروعية هذه الأيام الست فهو يلتقي مع جماهير العلماء الذين ذهبوا إلى استحبابها و لكنه يكره المثابرة على ذلك يعني كل من صام رمضان يصوم الست من شوال حتى يصبح صيام الست مع الزمن و لو البعيد كأنه من تمام صوم رمضان هذا الذي خشيه مالك فذهب إلى الكراهة و لا شك أن لمثل قوله وجاهة من حيث القواعد الأصولية الفقهية و قد ذهب إلى مثلها بعض الحنفية مثل اعتياد الإمام قراءة سورة السجدة و سورة الدهر في كل فجر جمعة فنص الفقهاء الحنفية أنه ينبغي على الإمام أن يترك قراءة هذه السورتين أحيانا لكي لا يظن العامة بأن قرأة هاتين السورتين من واجبات بل من أركان صلاة الصبح يوم الجمعة و هذا في الواقع كما قلنا من العلم الذي قل من يتنبه له فإذا كان هناك جو في بعض البلاد الإسلامية فعلا قد يخشى أو وقع في الخشية توهم بعض العامة أن صيام ستة أيام من شوال هو أمر واجب فحينئذ من الواجب على بعض العلماء أن لا يلتزموا ذلك مع تنبيههم في خطبهم و مواعظهم و دروسهم على أن الصيام هذا ليس من الأمور الواجبة إنما هو من الأمور المستحبة .
الشيخ : هذا من أحاديث الصحيحة التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه و هو من الأحكام التي كاد الفقهاء أن يتفقوا عليها و لكنه مع الأسف لم يتفقوا فقد جاء الإمام مالك رحمه الله أنه كان يكره صيام الست من شوال فاحتج عليه الجمهور بهذا الحديث و هو حجة بلا شك قاطعة إلا أن بعض العلماء نقلوا عن الإمام مالك وجها لما ذهب إليه من كراهة صيام هذه الأيام الست قال لكي لا يعتقد الناس وجوبها لا سيما و هي متصلة برمضان و لا يفرق بينها و بين صيام رمضان إلا يوم العيد فخشية أن يتبادر إلى أذهان بعض الناس وجوب صيام هذه الست نهى الإمام مالك أو كره صيامها و معنى كلام هؤلاء العلماء فيما نسبوا إلى مالك أن مالكا رحمه الله لا ينكر أصل مشروعية هذه الأيام الست فهو يلتقي مع جماهير العلماء الذين ذهبوا إلى استحبابها و لكنه يكره المثابرة على ذلك يعني كل من صام رمضان يصوم الست من شوال حتى يصبح صيام الست مع الزمن و لو البعيد كأنه من تمام صوم رمضان هذا الذي خشيه مالك فذهب إلى الكراهة و لا شك أن لمثل قوله وجاهة من حيث القواعد الأصولية الفقهية و قد ذهب إلى مثلها بعض الحنفية مثل اعتياد الإمام قراءة سورة السجدة و سورة الدهر في كل فجر جمعة فنص الفقهاء الحنفية أنه ينبغي على الإمام أن يترك قراءة هذه السورتين أحيانا لكي لا يظن العامة بأن قرأة هاتين السورتين من واجبات بل من أركان صلاة الصبح يوم الجمعة و هذا في الواقع كما قلنا من العلم الذي قل من يتنبه له فإذا كان هناك جو في بعض البلاد الإسلامية فعلا قد يخشى أو وقع في الخشية توهم بعض العامة أن صيام ستة أيام من شوال هو أمر واجب فحينئذ من الواجب على بعض العلماء أن لا يلتزموا ذلك مع تنبيههم في خطبهم و مواعظهم و دروسهم على أن الصيام هذا ليس من الأمور الواجبة إنما هو من الأمور المستحبة .
ما حكم إعطاء زكاة الفطر للجمعيات الخيرية ؟
الشيخ : كذلك لم يكن من سنة العهد الأول جمع صدقة الفطر و إنما كل مكلف يخرجها إما إعطاء الزكاة هذه زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية اليوم كذلك يتوقف على أمر هام ما أدري إن كانت هذه الجمعيات تهتم بتطبيقه فكلنا يعلم بأن زكاة الفطر لا يجوز التقدم بإخراجها قبل يوم الفطر بأكثر من يومين أو ثلاثة أيام فإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان كما يفعل كثير من الأفراد هذا خلاف السنة فإذا كانت الجمعيات المشار إليها تراعي هذه الناحية فتجمع هذه الزكوات زكاة الفطر و لا تخرجها إلا قبل العيد فلا بأس حينذاك من توكيل هذه الجمعيات بهذه الصدقة علي أساس أنه يفترض فيها أن تكون أعلم من المزكي بالفقراء و المساكين الذين هم في ذلك الحي لكن أنا أخشى ما أخشاه أن يكون هؤلاء يتبنون رأيا فيه توسيع في الإباحة بإخراج الزكاة قبل العيد بأيام كثيرة هذا من جهة و من جهة أخرى قد يجمعونها في صندوق الجمعية و يضمونها إلى أصل الزكاة المجموع عندها فيخرجونها و ربما بعد العيد بأيام و ربما بأشهر لذلك يكون الأحوط أن يتولى المزكي و المخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه فهو أولا يخرجها قبل العيد مباشرة و هذا هو الأفضل فإن ترخص فقبل ذلك بيوم أو يومين ثم يضعها في يد من يراه أنه من المستحقين لهذه الزكاة ثم يلاحظ أن يكون الصالحين و هذه ناحية ما أدري إن كانت الجمعيات لها استعداد بأن تلاحظ و تطبق هذه الناحية و ذلك يكون المزكي معينا لأهل الخير لأهل الصلاح بما يقدمه إليهم من خير و من مال .
هل على من احتلم في رمضان قضاء ؟
السائل : حكم من احتلم في رمضان هل عليه قضاء ؟
الشيخ : لم يفطر حتى يكون عليه قضاء .
الشيخ : لم يفطر حتى يكون عليه قضاء .
امرأة بلغت الستين ولا يزال يخرج منها الدم فهل تصوم ؟
السائل : امرأة بلغت من العمر أكثر من ستين سنة ثم ينزل دما غير منتظم هل تصوم ؟
الشيخ : هذه من المفروض أنها بلغت سن اليأس فهي لا ترى الحيض و إذا كانت خرقت العادة العامة للنساء و أنها لا تزال تحيض بصورة منتظمة كما هي عادة النساء حينذاك ترجع بهذا الدم إلى شروط دم الحيض المعروفة فالغالب أن يكون هذا الحيض هذا الدم من هذا الدم استحاضة و ليس دم حيض لا سيما و هي في هذا السن سن الستين فالغالب أنها يائس من الحيض يعني فهذه الحالة يكون هذا دم استحاضة فليس له علاقة حينذاك بالصيام أي إنه لا يكون لها مانعا من الصيام نعم
الشيخ : هذه من المفروض أنها بلغت سن اليأس فهي لا ترى الحيض و إذا كانت خرقت العادة العامة للنساء و أنها لا تزال تحيض بصورة منتظمة كما هي عادة النساء حينذاك ترجع بهذا الدم إلى شروط دم الحيض المعروفة فالغالب أن يكون هذا الحيض هذا الدم من هذا الدم استحاضة و ليس دم حيض لا سيما و هي في هذا السن سن الستين فالغالب أنها يائس من الحيض يعني فهذه الحالة يكون هذا دم استحاضة فليس له علاقة حينذاك بالصيام أي إنه لا يكون لها مانعا من الصيام نعم
إذا كان المسلم يأكل في سحوره وأذن عليه الفجر فماذا عليه ؟
السائل : إذا كان المسلم يأكل و أذن عليه الفجر فما حكم صومه و هل عليه قضاء ؟
الشيخ : النص القرآني صريح في هذا ألا و هو قوله تعالى (( فكلوا و اشربوا حتى يبن لكم الخط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) فالآية صريحة في استمرار المتسحر في طعامه و شرابه حتى يتبين الفجر أي حتى يتأكد من طلوع الفجر الصادق و هذه الآية لحكمة ما جاء فيها ربنا عز و جل بقوله (( حتى يتبين )) لأن التبين من الشيء هو التأكد منه و الواقع أنه هناك تساؤلات كثيرة بأن المؤذنين في هذه البلاد يؤذنون مع طلوع الفجر الصادق فقد كنا في العمرة في رمضان هذا في مكة و المدينة فرأيناهم يتأخرون في الأذان أذان الفجر الصادق قرابة نصف ساعة و نحن لا نعلم هناك فرقا من حيث خطوط الطول يؤدي إلى هذا الفرق بين فجرنا و فجرهم و ملاحظتنا الأخيرة هنا ذكرتنا بما نسمعه من إخواننا المثقفين المتفقهين في الأردن أنهم يقطعون هناك بأن الأذان في الأردن بصورة عامة و ليس فقط في رمضان يؤذنون قبل الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة ثم جاء بعض إخواننا هؤلاء الأردنيين إلى هنا و اتصلوا مع بعض إخواننا و أيضا راقبوا طلوع الفجر هنا في دمشق بصورة خاصة فظهر لهم و ما أقول تبين لأني بعد ما تبينت ما ظهر لهم فظهر لهم أن الأمر هناك كالأمر هنا و لذلك كان في نفسي أن نعمل جلسة خاصة مع بعض إخواننا و نتدارس هذه القضية بالنسبة لنا هنا في دمشق أي هل يعدلون الأذان الثاني و ليس الأذان الأول هل يعدلون الأذان الثاني الذي به يحرم الطعام و تحل الصلاة في الوقت تماما أو يتقدمون به على الوقت كما يفعلون في بدعة الأذان الأول حيث أنهم يسمونه بأذان الإمساك و هو في الحقيقة من الناحية الشرعية هو أذان الطعام و الشراب و ليس أذان الإمساك فهم يسمونه أذان الإمساكي حتى سجل بما يسمونه الإمساكية فصار لزاما على كل صائم أن يمسك عن طعامه و شرابه بمجرد أن سمع الأذان الأول و هو شرعا أذان الطعام و الشراب بدليل حديث في البخاري و مسلم عن جماعة من صحابة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم و يتسحر المتسحر فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) فهو عليه السلام أمر بالأذان بالطعام و الشراب أن يستمر فيه الإنسان و لو بعد أذان بلال لأن بلال يقول يؤذن ليقوم النائم و يتسحر المتسحر فالأذان الأول هو غرض التنبيه هو الأذان وقت الطعام و الشراب قال عليه السلام ( فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) و قد جاء في هذا الحديث أنه كان بين أذانيهما مقدار تلاوة خمسين آية أي أن الوقت في أذانين وقت قريب جدا و ليست أيضا هذه مسافة التي تأخذ من الزمن نحو ربع ساعة اليوم بين أذان الإمساك المزعوم و بين أذان الفجر لذلك فممكن أن بعض الموقتين الذين يوقتون التوقيت الفلكي هذا ربما أيضا لاحظوا احتياطا ثانيا غير احتياط أذان الإمساك لاحظوا احتياطا ثانيا في توقيت الأذان الثاني فتقدموا به حتى ما يدخل الفجر الصادق بزعمهم و بعضهم لا يزال يأكل و يفطر و إن كان هذا واقعا هذا يدل لأن هناك أمران كل منهما عبادة و طاعة فكما لا يجوز الإستمرار في الطعام و الشراب بالنسبة للمتسحر حتى دخول الفجر الصادق كذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل الفجر الصادق فكل منهما عبادة فخلاصة هذا الأذان الثاني يجب في الواقع التثبت من كونه يؤذن في الوقت و عندنا شكوك كثيرة جدا في الأمور التي ذكرناها و مع ذلك فهناك فسحة و رخصة صريحة في الحديث الصحيح فلو افترضنا أن هذا الأذان الثاني يؤذنه المؤذنون في الوقت الصحيح في الفجر الصادق تأتي هذه الرخصة الكريمة حيث قال عليه الصلاة و السلام ( إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ) إذا سمع أحدكم النداء يعني الثاتي أما الأول فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أما الأذان الثاني فحتى تأخذ حاجتك ( إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ) ففي هذا رخصة أن يستمر الصائم في الطعام حتى يأخذ حاجته و ما يعود مثلا يتفكه أو يفصص بذر مثلا بحجة أنه حتى يقضي حاجته منه هذا ليس مما له فيه حاجة هذا من باب التسلية الحديث صريح ( إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه )
الشيخ : النص القرآني صريح في هذا ألا و هو قوله تعالى (( فكلوا و اشربوا حتى يبن لكم الخط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) فالآية صريحة في استمرار المتسحر في طعامه و شرابه حتى يتبين الفجر أي حتى يتأكد من طلوع الفجر الصادق و هذه الآية لحكمة ما جاء فيها ربنا عز و جل بقوله (( حتى يتبين )) لأن التبين من الشيء هو التأكد منه و الواقع أنه هناك تساؤلات كثيرة بأن المؤذنين في هذه البلاد يؤذنون مع طلوع الفجر الصادق فقد كنا في العمرة في رمضان هذا في مكة و المدينة فرأيناهم يتأخرون في الأذان أذان الفجر الصادق قرابة نصف ساعة و نحن لا نعلم هناك فرقا من حيث خطوط الطول يؤدي إلى هذا الفرق بين فجرنا و فجرهم و ملاحظتنا الأخيرة هنا ذكرتنا بما نسمعه من إخواننا المثقفين المتفقهين في الأردن أنهم يقطعون هناك بأن الأذان في الأردن بصورة عامة و ليس فقط في رمضان يؤذنون قبل الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة ثم جاء بعض إخواننا هؤلاء الأردنيين إلى هنا و اتصلوا مع بعض إخواننا و أيضا راقبوا طلوع الفجر هنا في دمشق بصورة خاصة فظهر لهم و ما أقول تبين لأني بعد ما تبينت ما ظهر لهم فظهر لهم أن الأمر هناك كالأمر هنا و لذلك كان في نفسي أن نعمل جلسة خاصة مع بعض إخواننا و نتدارس هذه القضية بالنسبة لنا هنا في دمشق أي هل يعدلون الأذان الثاني و ليس الأذان الأول هل يعدلون الأذان الثاني الذي به يحرم الطعام و تحل الصلاة في الوقت تماما أو يتقدمون به على الوقت كما يفعلون في بدعة الأذان الأول حيث أنهم يسمونه بأذان الإمساك و هو في الحقيقة من الناحية الشرعية هو أذان الطعام و الشراب و ليس أذان الإمساك فهم يسمونه أذان الإمساكي حتى سجل بما يسمونه الإمساكية فصار لزاما على كل صائم أن يمسك عن طعامه و شرابه بمجرد أن سمع الأذان الأول و هو شرعا أذان الطعام و الشراب بدليل حديث في البخاري و مسلم عن جماعة من صحابة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم و يتسحر المتسحر فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) فهو عليه السلام أمر بالأذان بالطعام و الشراب أن يستمر فيه الإنسان و لو بعد أذان بلال لأن بلال يقول يؤذن ليقوم النائم و يتسحر المتسحر فالأذان الأول هو غرض التنبيه هو الأذان وقت الطعام و الشراب قال عليه السلام ( فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) و قد جاء في هذا الحديث أنه كان بين أذانيهما مقدار تلاوة خمسين آية أي أن الوقت في أذانين وقت قريب جدا و ليست أيضا هذه مسافة التي تأخذ من الزمن نحو ربع ساعة اليوم بين أذان الإمساك المزعوم و بين أذان الفجر لذلك فممكن أن بعض الموقتين الذين يوقتون التوقيت الفلكي هذا ربما أيضا لاحظوا احتياطا ثانيا غير احتياط أذان الإمساك لاحظوا احتياطا ثانيا في توقيت الأذان الثاني فتقدموا به حتى ما يدخل الفجر الصادق بزعمهم و بعضهم لا يزال يأكل و يفطر و إن كان هذا واقعا هذا يدل لأن هناك أمران كل منهما عبادة و طاعة فكما لا يجوز الإستمرار في الطعام و الشراب بالنسبة للمتسحر حتى دخول الفجر الصادق كذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل الفجر الصادق فكل منهما عبادة فخلاصة هذا الأذان الثاني يجب في الواقع التثبت من كونه يؤذن في الوقت و عندنا شكوك كثيرة جدا في الأمور التي ذكرناها و مع ذلك فهناك فسحة و رخصة صريحة في الحديث الصحيح فلو افترضنا أن هذا الأذان الثاني يؤذنه المؤذنون في الوقت الصحيح في الفجر الصادق تأتي هذه الرخصة الكريمة حيث قال عليه الصلاة و السلام ( إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ) إذا سمع أحدكم النداء يعني الثاتي أما الأول فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أما الأذان الثاني فحتى تأخذ حاجتك ( إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ) ففي هذا رخصة أن يستمر الصائم في الطعام حتى يأخذ حاجته و ما يعود مثلا يتفكه أو يفصص بذر مثلا بحجة أنه حتى يقضي حاجته منه هذا ليس مما له فيه حاجة هذا من باب التسلية الحديث صريح ( إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه )
سؤال عن مباشرة الرجل وتقبيله لامرأته في رمضان ؟
الشيخ : هذا سؤال هام و الجواب عليه يختلف باختلاف الأشخاص بين يكون شابا و لاسيما إذا كان حديث عهد عرس و زواج و بين أن يكون كهلا أو شيخا ثانيا فالأول من باب الحيطة و الحذر يبتعد عن حلاله و عن زوجته و عن كل الأسباب التي قد توقعه في المحرم عليه ألا و هو الجماع لأن السيدة عائشة رضي الله عنها التي تروي بأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل نساءه و هو صائم تقول " و أيكم يملك من إربه ما كان يملك رسول الله صل الله عليه و آله وسلم " فهذا نوع من المباشرة التقبيل مثلا التقبيل بنسبة لرجل كهل أو شيخ أمر جائز قولا واحدا لأنه عادة لا يؤدي به إلى أن يتورط و أن يقع في ما يجب عليه الكفارة الكبرى أن يصوم شهرين متتابعين إذا جامع زوجته بخلاف الشاب قد يقع و لذلك يقال و من حام حول يوشك أن يقع فيه الشاب ينبغي بعيدا على زوجته في النهار هذا من باب الحيطة و الحذر لكن إذا ما قبل و لم يتعدّ ذلك فليس فيه أي شيء لأن التقبيل هذا أصله مباح و إنما يمنع كما قلنا من باب الذريعة سدا للذريعة فإذا فرضنا إنسانا شابا قويا لكن ليس فقط في بدنه بل هو قوي في ماله و في طاعته لربه فهو يعرف الحدود فلا يتعداها فله كل ما لم يحرمه الله عز و جل على الصائم و هذا الكل هو كل ما سوى الجماع و لكن المشكلة بقى بطل الملاجم ضرب القامات بالنسبة لشباب هذه الحيطة لابد منها أما الأصل فهو مباح فلذلك لما جاء عمر الخطاب إلى النبي صلى الله عليه و سلم يوما فقال له " هلكت يا رسول الله " قال ( ما أهلكك ) قال " هششت إلى أهلي فقبلت " قال ( فما هو إلا كما تمضمضت بالماء ) أو كما قال عليه السلام تمضمض بالماء ما دخل الجوف ما فيها شيء لكن المهم وقوف الإنسان هذا الحديث .
إذا أتى شهر رمضان على مسلم وهو مريض فلم يصم ثم مات فهل تجب على وليه الكفارة أم ماذا ؟
السائل : من أتى شهر رمضان على مسلم و كان مريضا مرضا منعه من الصيام ثم توفّـته المنية و ذهب إلى ربه فهل تجب على ورثته الكفارة أم ماذا ؟
الشيخ : لم يثبت شيء صريح في الموضوع و إن كان هناك قوله عليه السلام في الصحيحين ( من مات و عليه الصيام صام عنه وليه ) و قد ذهب إلى هذا الشافعية فأوجبوا في مثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه لكن الذي ترجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا ... الحديث الذي ذكرته آنفا ( من مات و عليه الصيام صام عنه وليه ) من رواته عبد الله بن عباس فهو كان يفسر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النذر فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفِ به فهنا يأتي الحديث السابق صام عنه وليه ، أما الصيام الذي فرضه الله عز و جل مباشرة على المسلمين تزكية و تطهيرا لهم فهنا يرد المبدأ الأساسي في الإسلام و من يتزكى فإنما يتزكى لنفسه ، أما إنسان افترض على نفسه فريضة ما فرضها الله عليه من باب النذر فهذا الذي يحمل عليه الحديث السابق ( من مات و عليه الصيام صام عنه وليه ) و قد جاءت أحاديث صريحة في هذا امرأة سألت الرسول عليه السلام أن أختها أو أخوها مات و عليه صيام نذر فقال عليه السلام ( صومي عنه -أو- عنها ) فجاءت أحاديث صريحة في السؤال و الجواب عن صيام النذر فحمل بن عباس و هو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا على صيام النذر هذا الذي نراه و الله أعلم .
السائل : يعني إذا مات و لم ... الصوم يسقط عنه ؟
الشيخ : أولا هو لم يقل صيام النفل ، يعني مات في رمضان هكذا الذي فهمته ، الآن نقسم السؤال السابق و الجواب شقين ، الشق الأول رجل مريض في رمضان مات في رمضان و عليه أيام رمضان فعلى هذا ينصب كلامي السابق .
صورة أخرى إنسان أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم شفي بعد ذلك وما قضى ما عليه وهو مستطيع فهذا لا نقول بأنه يمكن لأحد أن يصوم عنه هذا ... فمثل الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا مثله مثل الذي يدع الصلاة عامدا متعمدا هذا لا كفارة له مطلقا لكن المعذور الذي مات مريضا ولا يستطيع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان هذا يجري عليه كلامنا السابق أما إنسان تعمد الإفطار في رمضان أو لم يتعمد كان مريضا و ضعيف والله أعلم بنيته ثم لما ... وعوفي و شفي و مضي عليه أيام بل ربما الشهر و الشهور ثم ما قضى فهذا لا يقضى عليه إطلاقا
الشيخ : لم يثبت شيء صريح في الموضوع و إن كان هناك قوله عليه السلام في الصحيحين ( من مات و عليه الصيام صام عنه وليه ) و قد ذهب إلى هذا الشافعية فأوجبوا في مثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه لكن الذي ترجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا ... الحديث الذي ذكرته آنفا ( من مات و عليه الصيام صام عنه وليه ) من رواته عبد الله بن عباس فهو كان يفسر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النذر فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفِ به فهنا يأتي الحديث السابق صام عنه وليه ، أما الصيام الذي فرضه الله عز و جل مباشرة على المسلمين تزكية و تطهيرا لهم فهنا يرد المبدأ الأساسي في الإسلام و من يتزكى فإنما يتزكى لنفسه ، أما إنسان افترض على نفسه فريضة ما فرضها الله عليه من باب النذر فهذا الذي يحمل عليه الحديث السابق ( من مات و عليه الصيام صام عنه وليه ) و قد جاءت أحاديث صريحة في هذا امرأة سألت الرسول عليه السلام أن أختها أو أخوها مات و عليه صيام نذر فقال عليه السلام ( صومي عنه -أو- عنها ) فجاءت أحاديث صريحة في السؤال و الجواب عن صيام النذر فحمل بن عباس و هو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا على صيام النذر هذا الذي نراه و الله أعلم .
السائل : يعني إذا مات و لم ... الصوم يسقط عنه ؟
الشيخ : أولا هو لم يقل صيام النفل ، يعني مات في رمضان هكذا الذي فهمته ، الآن نقسم السؤال السابق و الجواب شقين ، الشق الأول رجل مريض في رمضان مات في رمضان و عليه أيام رمضان فعلى هذا ينصب كلامي السابق .
صورة أخرى إنسان أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم شفي بعد ذلك وما قضى ما عليه وهو مستطيع فهذا لا نقول بأنه يمكن لأحد أن يصوم عنه هذا ... فمثل الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا مثله مثل الذي يدع الصلاة عامدا متعمدا هذا لا كفارة له مطلقا لكن المعذور الذي مات مريضا ولا يستطيع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان هذا يجري عليه كلامنا السابق أما إنسان تعمد الإفطار في رمضان أو لم يتعمد كان مريضا و ضعيف والله أعلم بنيته ثم لما ... وعوفي و شفي و مضي عليه أيام بل ربما الشهر و الشهور ثم ما قضى فهذا لا يقضى عليه إطلاقا
اضيفت في - 2008-06-18