تتمة كلام الشيخ في الترجيح بين روايتي ابن عباس المرسلة والموصولة و ما ذكره العلماء في ذلك. وكلام الشيخ على مسألة زيادة الثقة .
أعيد الكلام يأتي الحديث أحيانا من طريق ثقة من الثقات بسند صحيح إليه و هذا الثقة يرويه بإسناد صحيح للنبي صلى الله عليه و سلم فيقال في هذا السند إسناده صحيح و لكن الثقة الذي دارت طرق الحديث إليه اختلف الرواة عليه فالإسناد الأول جاء عنه بإسناد صحيح كما قلنا ثم جاءت أسانيد أخرى و إذا بالأسانيد الأخرى تبين أن في الإسناد الأول علة و يمكن هذا تصويره بصور كثيرة جدا و لنقل مثلا الإمام الزهري و هو أشهر من أن يذكر يروي كثيرا عن سعيد بن المسيب و هو يروي عن أبي هريرة فيأتي ثقة يروي عن الزهري عن عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة فماذا يكون هذا الإسناد ؟ يكون صحيحا و لكن لم يتسع الباحث في دراسة هذا الحديث بهذا الإسناد و إذا به يجد ثقاتا آخرين شاركوا الثقة الأول برواية الحديث عن الزهري لكن خالفوه في الإسناد فقالوا مثلا عن الزهري عن سعيد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لم يذكروا أبا هريرة فهل يقال هنا أو هل نظل نقول أن الحديث إسناده صحيح باعتبار أن الثقة الأول رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة و زيادة الثقة مقبولة أم نقول لا، هذه الثقة الذي زاد في السند فذكر فيه أبي هريرة قد خالف الثقات الذي رووه جميعا عن الزهري عن سعيد مرسلا ؟ يقال نعم رواية الثقات هنا هي الراجحة فيكون الحديث معللا بإرسال هذا واقع حديث بن عباس فحديث بن عباس مداره على عكرمة عن بن عباس رواه ثقة جاء الآخرون فرووه عن عكرمة مرسلا من أجل ذلك رجح الإمام النسائي إرساله و بعد معرفة أن هذا الحديث ضعيف بعلة الإرسال حينئذ يظهر لنا الفرق بين دلالة الحديث الأول الصحيح و بين دلالة الحديث الآخر الضعيف فإن الأول يدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قبل شهادة عبد الله المعروف عنده بالعدالة و الصدق و نحو ذلك بينما حديث الأول قبل شهادة الأعرابي الذي لا نعرف إسناده ... ساعة الشهادة فهذا فيه تساءل كبير لو أن الحديث صح كان يعطينا حكما زائدا عن الحديث الأول لذلك فنحن لا نبني عليه حكما و إنما نقتصر في استنباط الحكم السابق من حديث المتقدم من رواية بن عمر رضي الله عنه .
1 - تتمة كلام الشيخ في الترجيح بين روايتي ابن عباس المرسلة والموصولة و ما ذكره العلماء في ذلك. وكلام الشيخ على مسألة زيادة الثقة . أستمع حفظ
كلام الشيخ على حديث حفصة رضي الله عنها ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) حديثيا وفقهيا .
لكن هذا الحديث لم يذكر فيه الرسول عليه السلام رمضان بل أطلق قال ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) و نحن قلنا في التمهيد لهذا الحديث أنه من لم يبيت النية في صيام الفرض و بخاصة في شهر رمضان فمن أين جئنا بهذا القيد ؟ هذا القيد جاء بالتوفيق بين هذا النص و بين حديث آخر رواه الإمام مسلم و غيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم مر على بعض نسائه غداة يوم فقال ( هل عندكم من غداء ؟ ) من طعام فقالوا " لا " قال عليه الصلاة و السلام ( إني إذا صائم ) فأنشأ النية في الضحوة و هنا معناه صراحة أنه ما بيّت النية من الليل لأنه يريد أن يأكل لكنه لما لم يجد عليه الصلاة و السلام طعام يتغدى به اغتنمها الفرصة ما دام هي هي حنعيش النهار بدون طعام فنجعلها إذا صياما لوجه الله تبارك تعالى فقال ( إني إذا صائم ) من هنا فرق جماهير العلماء بين صوم الفرض فيجب فيه تبييت النية لكل ليلة و بين صوم التطوع فلا يجب فيه التبييت و إنما يجوز إنشاءه ضحوة و هذا هو الأصح من مذاهب العلماء و هو مذهب الإمام الشافعي أما الأحناف فاقتصروا على القول بأنه يكفي أن ينوي شهر رمضان كله نية وحدة أول ما يدخل أو ليلة يصومها فيكفي ذلك عن صيام الشهر كله بنية واحدة لكن في هذا ما علمتم من الإهدار و الإهمال بحديث حفصة هذه أم مؤمنين نعم .
2 - كلام الشيخ على حديث حفصة رضي الله عنها ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) حديثيا وفقهيا . أستمع حفظ
الكلام على التلفظ بالنية وأنه ليس من تبييت النية .
الشيخ : لا ، النيات في كل العبادات مقرها في القلب و يجب أن يعرف هذا كل مسلم يهمه اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم و ما اعتاده جماهير المسلمين اليوم و ما قبل اليوم و ما تقرر في الكتب الفقهية من أن التلفظ بالنية سنة منهم من يقول سنة مستحبة و منهم من يقول في بعض الحواشي و الشروح تفسيرا لقول الماتن تحت عنوان سنن الصلاة فيعد أول ما يعد التلفظ بالنية يأتي المحققون و الباحثون فلا يجدون في سنة الرسول عليه الصلاة و السلام تلفظ بنية الصلاة مطلقا فماذا يفعلون بقول هذا المؤلف و هو إمام من أئمة المذهب أو عالم من علماء المذهب و هو يحشر التلفظ بالنية فيه تحت عنوان سنن الصلاة و يضطرون أن يسلكوا طريق التأويل و ذلك بلا شك أنصف من التخطئة الصريحة الموصوفة من حيث التأدب بعضهم مع بعض و إن كنا نحن نرى أن هذا و إن كان جميلا من ناحية و لكن ليس جميلا من ناحية أخرى ألا و هو الصدع بالحق لأنه يقول بعضهم في تفسير قولهم سنة يعني سنة المشايخ ، سنة المشايخ إي هذا التأويل في فهمي أنا للموضوع مثل المثل العامي إلي بيقول " كنا تحت المطر و صرنا تحت المزراب " يعني كنا في خطأ نسبة إلى الرسول عليه السلام أنه من السنة التلفظ بالنية هذا خطأ لكن خطأ جزئي لكن هذا التأويل الذي هو أشبه بالترقيع فتح لنا كبير جدا و هو أنه فيه سنة الرسول عليه السلام و فيه سنة المشايخ فهل المشايخ أيضا يسنون للناس هذا لا يجوز لكن هذا من شؤم التأويل و عدم المصارحة بالحق ، كان بالإمكان أن يقول هذا الشارح أو ذاك المحشي أن يقول لم يثبت كما يقول بن القيم في زاد المعاد أو غيره لم يثبت عن الرسول عليه السلام و لا على السلف و لا على الأئمة الأربعة أن التلفظ بالنية سنة و انتهت المشكلة و من ذا الذي لا يخطأ أبى الله أن لا يتم إلا كتابه و لذلك فالتلفظ بالنيات في كل الطاعات و العبادات من البدع الدخيلة في الدين فإذا قمت تصلي لا تقل نويت أن أصلي لله تعالى أربع ثلاثة ثنتين مجتمع منفرد إمام هذا كله لغو من الكلام لا سيما و أنت تباشر به رب العالمين تقف بين يديه فتعبر له عن نيتك و هو يعلم السر و أخفى و إنما يجب أن تفتتح عبادتك و صلاتك بالله أكبر و قد جاء في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يستفتح صلاته بالله أكبر ، بالتكبير فنحن نستفتح صلاتنا بالبدعة و قد قال عليه الصلاة و السلام ( كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ) و بهذه المناسبة أريد أن أذكّر فقد قرأت آنفا في كتاب لبعض إخواننا يقول في بعض البدع ثم أقل ما يقال في هذه البدعة أنها خلاف الأولى الآن لا أستحضر هذه البدعة و أنا لا أرى إخواننا السلفيين أن يتهاونوا في التعبير عن أي بدعة مهما كانت يعني في الظاهر أنها سهلة أنها لا خطورة فيها لا أرى أن يقولوا فيها أنها خلاف الأولى لأن الرسول يقول ( كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ) و هذا التعميم لم يدخله تخصيص صحيح أن الضلالات ليست بنسبة واحدة لكن أقل واحدة منها هي ضلالة و الضلالة لا يقال إنها خلاف الأولى لذلك هذا التلفظ بالنية الذي نفتتح به الصلاة إنما نفتتح الصلاة بضلالة بين ما كان الواجب علينا أن نفتتح الصلاة بتكبير الله عز و جل كذلك الصيام الذي نحن في صدده الآن و أنه يجب تبييت النية في الفرض و في رمضان ليس معنى تبييت النية أن يقول القائل بلفظه و بقلبه نويت أن أصوم غدا لله تعالى لا قل في قلبك فقط استحضر نفسك أنك صائم و استحضر أنك غدا عازم على الصيام هذا هو النية كذلك في الوضوء لا يقول القائل نويت رفع الحدث الأصغر و في الجنابة رفع الحدث الأكبر كل هذا كلام هراء و لمن تقول هذا الكلام ؟ لنفسك فأنت تعرف ما في نفسك ، لربك ؟ فهو أعلم بك من نفسك إذا إتباع لنبيك ؟ نبيك لم يفعل شيئا من هذا إطلاقا فكان التلفظ بالنية في كل مجالات العبادات أمر ما أنزل الله به من سلطان في الحج أيضا و هذا قد يخفى على بعض الناس في الحج يذكر في كتب المناسك نويت الحج و العمرة لله هذا من هذا الباب لا يصح أن يقول نويت إطلاقا و إنما تلبي لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحجة و عمرة على حسب نيتك أما نويت فهذا كلام لغو إنما تقول لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحجة و عمرة حسب ما هو عازم عليه من الحج أو العمرة ، فهذا الحديث الصحيح فيه دلالة على تربية تبييت النية في الصيام و لكن هذا الصيام مخصص لصيام رمضان و الفرض كالنذر مثلا بدليل حديث عائشة رضي الله عنها الذي أشرنا إليه آنفا و هو أول درسنا الآتي إن شاء الله تعالى و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين .
سافر إنسان إلى بلد المدة ما بين الفجر والمغرب فيها تسع عشرة ساعة وهو ينوي الإقامة خمس سنوات فهل يصوم هذه المدة أم يصوم بتوقيت بلد آخر ؟
الذي أراه بأن هذه المسألة تدخل في باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الذي يعيش في منطقة بين طلوع الفجر الصادق و غروب الشمس تسعة عشر ساعة و قد ينعكس في بعض الفصول مثلا و تكون هذه المدة كلها ليل فيكون النهار خمسة ساعات أقول من أدرك أرضا النهار نهار الصيام فيه تسعة عشر ساعة أو أقل أو أكثر من ساعة فهذا يذكر بهذه القاعدة " اتق الله ما استطعت " (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) أنت تستطيع أن تصوم هذه المدة أم لا ؟ إذا استطعت فهذا واجبك و لا تنظر إلى أقاليم أخرى التي تبعد عنك مثلا ألف كيلومتر و يكون فيها النهار معتدلا إثنا عشر سنة مثلا و إن لم تستطع فليس مكلفا بهذا الصيام و حينما تستطيعه تقضيه (( فعدة من أيام أخر )) لأنه عاجز عن هذا الصيام و أنا على مثل يقين أن الناس ليسوا جميعا هكذا بمعنى ليس كل الناس يستطيعون أن يصوموا تسعة عشر ساعة أو أقل أو أكثر و لا كل الناس لا يستطيعون فلماذا نعطي حكما عاما نقول من كان في مثل هذه الأرض فعليه أن يفطر أو عليه أن يصوم بالنسبة للأيام المعتدلة التي هي قريبة من هذا الإقليم إنما نقول (( كل نفس بما كسبت رهينة )) (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) فإن استطاع أن يصوم صام و إلا (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) و بهذه القاعدة أيضا نجيب عن مسألة كانت أثيرت في كثير من السنوات الماضية كان الطلاب يتهيؤون للامتحان و فصل رمضان و الحر الشديد فصدرت بعض الفتاوى عن بعض العلماء في الأزهر بأنه يجوز للطلاب أن يفطروا في رمضان كي يتمكنوا من الدراسة و الإستعداد للإمتحان أنا أعتقد منذ ذلك الزمان حتى اليوم أن هذه الفتوى جائرة و غير قائمة على أدلة الكتاب و السنة لأنهم أعرضوا عن هذا الأصل (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) نحن نقول للطالب عليك أن تصوم أن نضطر للدراسة و هذه الدراسة ليست دراسة شرعية و إنما هو الحصول على ورقة تبرزها لتتولى وظيفة و تنال راتبا و معاشا ، و مع ذلك أقول إذا كنت مضطرا تدرس في وقت رمضان تحضر للإمتحان فقبل كل شيء أنت تختبر من رب العالمين فأنت مكلف أن تصوم فباشر الصيام فإن وصلت إلى مرتبة يجيز لك الله أن تفطر فأنت معذور عند ذلك أم أنك تتخذها قاعدة داخل رمضان أخذنا فتوى أنه نحن طلاب بسبب الدراسة يجوز لنا الإفطار هذا حرام لا يجوز أبدا لأنه هذا إلغاء للقواعد المتفق عليها بين العلماء المسلمن وبعضها نص رب العالمين في القرآن الكريم (( فاتقوا الله ما استطعتم )) والرسول يقول ( ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) أمرك بالصيام فأتِ منه ما استطعت قد تستطيع يوم تتابع إلى آخر الصوم فتفطر مع المسلمين قد لا تستطيع في يوم آخر أن تتابع فتفطر و أنت معذور و ربك يعلم منك هذا العذر فلا يؤاخذك (( فعدة من أيام أخر )) وهكذا هذه المسألة كهذه تماما من ناحية وجوب ضبطهما للقواعد العامة و عدم جواز إعطاء حكم عام لكل إنسان فمن عاش في هذه الأرض قد يستطيع و قد لا يستطيع لا سيما و لا أتصور أنه يوم بيكون تسعة عشر ساعة في شهر أنه يكون هناك حر شديد مثلا كما هو في البلاد الحارة كالمدينة و مكة حر شديد جدا لا يطاق فممكن يكون الوضع غير ذلك و لو أنه طال الزمان فالإنسان عنده قدرات وعنده طاقات أن يعيش بدون طعام و بدون شراب ... فإذا وصل إلى حد عدم الإستطاعة فقد رفع التكليف حين ذاك و جاز له الإفطار هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال ولعله الأخير و قد أذّن لصلاة العشاء .
4 - سافر إنسان إلى بلد المدة ما بين الفجر والمغرب فيها تسع عشرة ساعة وهو ينوي الإقامة خمس سنوات فهل يصوم هذه المدة أم يصوم بتوقيت بلد آخر ؟ أستمع حفظ
مواصلة الشيخ في شرح أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام وكلامه على حديث ابن عمر ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا....) والكلام على استعمال الآلات في الرؤية واستعمال الحساب الفلكي .
5 - مواصلة الشيخ في شرح أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام وكلامه على حديث ابن عمر ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا....) والكلام على استعمال الآلات في الرؤية واستعمال الحساب الفلكي . أستمع حفظ
شرح الشيخ للحديث الخامس وهو حديث ابن عمر ( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته ............)
6 - شرح الشيخ للحديث الخامس وهو حديث ابن عمر ( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته ............) أستمع حفظ
تعليق الشيخ على تخريج ابن حجر وكلامه الإسنادي .
الكلام على فقه الحديث
ونحن نقول إن هذا الحديث يعتبر أصلا في الإكتفاء بالشاهد الواحد لإثبات هلال رمضان و لكن الناس يختلفون من حيث التساهل في الإخبار بما رؤوا و التثبت في ما رؤوا و حتى في الصدق فهذا يختلف باختلاف الزمان و اختلاف المكان فالأمر حين ذاك يعود إلى القاضي الشرعي الذي أنيط به إثبات هلال رمضان فإذا جاءه شاهد و يعرفه جيدا و أنه صادق و أنه كيس فطن و ليس من الناس المغفلين الذين قد يقول أحدهم إنه رأى الهلال و الواقع أنه رأى شعرة من حاجبه بينه و بين الأفق فتوهمها هلالا فإذا جاء إلى القاضي رجل مسلم يعرف صدقه و يعرف نباهته و يقظته فيجوز له شرعا أن يثبت هلال رمضان بمجرد شهادة هذا المسلم الواحد أما إذا لم يطمئن لخبره فتثبت و أراد شاهدا ثانيا أو ثالثا على حسب الأشخاص الذين يأتون و يشهدون عنده فلا مانع من ذلك حتى لا يستبق الأمر و يثبت هلال رمضان والواقع أنه لم يثبت لأنه لم يأتِ عنده شاهد يثق بشاهدته و نحن نعلم اليوم أن هناك عند القضاة كما كان الأمر منذ قديما جماعة يعرفون بالمزكين يزكون الناس بتعرف بلال أي و الله أعرفه وشو معرفته به معرفة سطحية جدا فلا شك أن القاضي الحريص على إثبات شهر الصيام بطريقة رضية مطمئنة لا يقنع بمجرد أنه يقول فلان هذا و الله أعرفه رجل صادق إلا أن يتمكن هو من معرفته بطريقته الخاصة التي هو يقتنع بها خلاصة القول أن هذا الحديث يدل على أن الأصل في إثبات هلال رمضان يكفي فيه الشاهد الواحد و لكن ينبغي أن يكون هذا الشاهد معروفا عند الوالي المسؤول الذي يعلن إثبات هلال رمضان اعتمادا منه على هذا الشاهد الواحد و قد سمعتم أن الذي رأى الهلال في هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فهو صحابي ابن صحابي و هو معروف عند النبي صلى الله عليه و سلم تمام المعرفة فلا جرم أنه عليه الصلاة و السلام اعتمد على خبره لرؤيته لهلال رمضان و أثبت بناء عليه شهر الصيام لكن ليس كذلك هؤلاء الشهود الذين يشهدون في هذه الأيام لا سيما إذا أردنا أن نطبق شروط المسلمين العدول المنصوص عليها في كتب الفقه و بعضها بلا شك صواب لا ريب فيه فإننا لا نستطيع اليوم أن نثبت هلال رمضان إلا بواسطة أفراد قليلين جدا و لنذكر على ذلك مثلا نضربه و نحن كما يقال نرمي بذلك عصفورين بحجر واحد لقد جاء في كتب الأحناف التنصيص بأن الذي يحلق لحيته لا تقبل شهادته فهل الحكام اليوم إذا جاءهم مخبر بإثبات هلال رمضان و هو حليق يقبلون شهادته أم لا يقبلون ؟ يقبلون بينما منصوص عليه إن هذا لا يقبل شهادته و السبب في ذلك أن حلق اللحية معصية و هذه المعصية باتفاق الأئمة الأربعة لا فرق بين أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد فكل متفقون أن حلق اللحية معصية لأن في ذلك ارتكاب لمخالفات عديدة ثابتة في السنة يكفي في ذلك مثلا قول الرسول عليه الصلاة و السلام ( حفوا الشارب و أعفو اللحي و خالفوا اليهود و النصاري ) اليهود و النصاري يحلقون لحاهم فأنتم خالفوهم فالذين ابتلوا اليوم و لا مؤاخذة من الحاضرين المبتلين بهذه المعصية فإن ( الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ) كما قال عليه الصلاة و السلام قالوا " لمن يا رسول الله ؟ " قال ( لله و لكتابه و لرسوله و لأئمة المؤمنين و عامتهم ) فنحن من عامة المسلمين يجب على أحدنا أن ينصح الآخرين لأن الدين النصيحة كما سمعتم لذلك فحلق اللحية معصية باتفاق الأئمة الأربعة و نص الحنفية فيما علمت و قد يكون آخرون نصوا على ذلك بأن من حلق لحيته لمتقبل شهادته أما الآن فقد أصبح حلق اللحية أمر عاديا و على العكس من ذلك فأصبح الذي يوفر لحيته موضع نظر غريب جدا من جماهير الناس و كأنه متوحش و كأن كما يقولون اليوم رجعي و لا يحسون أبدا أن إعفاء اللحية هو من أمور الفطرة التي فطر الله الناس عليها و لذلك كان الأنبياء جميعا و بخاصة آخرهم محمد صلى الله عليه و سلم كانوا ذوي لحية ففي القرآن الكريم (( قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي و لا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل )) إلى آخر الآية فهارون عليه الصلاة و السلام كسائر الأنبياء كانوا محافظين على هذه الفطرة فجماهير المسلمين اليوم بسبب غلبة العادات الغربية حينما غزوا الأروبيون البلاد الإسلامية بأبدانهم و بعداتهم انتشرت هذه العادات الفاجرة الفاسقة و طبع بها جماهير المسلمين إلا القليل منهم ممن هداهم الله عز و جل يعرفوا أن نبيهم و أن أسوتهم الوحيدة كان له لحية جليلة و أن هذا النبي الكريم أمرهم بأن يعفوا عن لحاهم و لا يتشبهوا بالكفار لما أصبح أكثر الناس مبتلين اليوم رأى هؤلاء الحكام أن يتساهلوا في الموضوع و أن يقبلوا شهادة حليق اللحية و أريد من هذا المثال أن نقول أن هناك تساهل في تعديل الشهود و لذلك فإذا تثبت الحاكم و لم يقتصر في إثبات هلال رمضان على شهادة مسلم واحد فلا مانع من ذلك لأن هذا المسلم سوف لا يكون مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب من حيث إيمانه و صدقه و نباهته من جهة و من جهة أخرى فسوف لا يكون هذا الشاهد في غالب معروفا عند الحاكم كما كان عبد الله بن عمر معروفا عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم خلاصة القول يجب على القاضي الذي يريد إثبات هلال رمضان أن يتثبت في إثبات هذا الهلال فإن جاء رجل يعرفه معرفة جيدة و هو مسلم عدل أثبته بشهادة هذا المسلم الواحد كما يدل عليه هذا الحديث الصحيح .
شرح الشيخ للحديث السادس وهو حديث ابن عباس ( أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله.........) .
9 - شرح الشيخ للحديث السادس وهو حديث ابن عباس ( أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله.........) . أستمع حفظ