متفرقات للألباني-164
ما شروط القصر في الصلاة وهل المسافة محددة ومتى يصح للمسافر القصر ومتى لا يصح ؟
السائل : معنا فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني وهناك بعض الأسئلة من الأخوة ، السؤال الأول بيسأل السائل فيه ما شروط القصر في السفر ؟ وهل هناك مسافة محددة ؟ ومتى يصح للمسلم أن يقصر ومتى لا يصح له أن يقصر ؟
الشيخ : الحقيقة أن هذه المسألة من جملة المسائل التي كثر البحث فيها وتعددت الأقوال حولها والذي يلاحظه الباحث في أقوال الأئمة و أدلتهم لا يجد أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه بعض المتقدّمين وكثير من المتأخرين كابن تيمية و ابن قيم الجوزية من أن السفر مطلق ليس له قيود و حدود من حيث قصر المسافة أو طولها و يستدلون على ذلك بأدلة واضحة من الكتاب و السّنّة فهذه الأدلة مطلقة كمثل قوله تبارك و تعالى (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) هكذا الآية ؟
السائل : فيها شوية ... .
الشيخ : صحح أنا أقول هذا لأني أشك في ... .
السائل : (( فليس عليكم جناح ))
الشيخ : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) الشاهد في الآية (( وإذا ضربتم في الأرض )) و الضرب في الأرض هو كناية عن السّفر فأطلق الله عز و جل الضرب في السفر الذي ربط به جواز القصر و إن كان في الآية شرط ربنا عز و جل في جواز هذا القصر شرطا واضحا في قوله (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) إلا أن هذا الشرط مما تفضّل الله عز و جلّ بعده على المؤمنين به فرفعه فضلا منه و رحمة بعباده فما دل على ذلك حديث مسلم في صحيحه أن رجلا قال لبعض الصحابة " لو أني أدركت النبي صلى الله عليه و سلم لسألته ، قالوا له تسأله عن ماذا ؟ قال : أسأله ما بالنا نقصر و الله عز و جلّ يقول (( إن خفتم )) ونحن الآن مطمئنون و لا نخاف ؟ قال : قد سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بالنا نقصر و قد أمنّا ؟ " أي إن الله يقول (( إن خفتم أن يفتنكم الذي كفروا )) فهذا شرط فأجاب عليه الصلاة و السلام بقوله ( صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) كأن جواب الرسول عليه الصلاة و السلام يتضمّن شيئين اثنين الشيء الأول أنه يقر السائل على فهمه و أن هذا الشرط من ربه لجواز القصر لكنه يرى المسلمين لا يزالون صحابة و تابعين مستمرين على القصر حيث لا خوف فكيف و ربنا يقول (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) ؟ الصحابي سأل هذا السؤال فأقره الرسول على فهمه أن هذا شرط صحيح لكنه أجاب بما لا علم عنده فقال الأمر كما فهمت و لكن الله عز و جل زاد بعد ذلك تفضلا على عباده فرفع هذا الشرط و تصدق عليكم فلا شرط بعد ذلك فاقبلوا صدقة الله عز و جل ، ( صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) إذن الآية أطلقت جواز القصر في السفر و لم تقيّده بمسافة وهذا نص في القرآن مطلق لا يجوز تقييده إلا بنص إما من كتاب الله أو من حديث رسول الله و لا يوجد لا هذا و لا هذا ، كذلك حينما ذكر ربنا عز و جلّ بعض الأسباب التي يرخّص لمن التبس بها و تحققت فيه أن لا يصوم شهر رمضان كان من تلك الأسباب السفر فقال عز و جل (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر )) كذلك هنا كما ترون قال على سفر و هذه بصيغة التنكير أي أيّ سفر كان طويلا أم قصيرا فمن سافر هذا السفر جاز له الإفطار في رمضان بشرط طبعا أن يقضي أياما أخر وهكذا نجد أنه ليس هناك في كتاب الله عزّ و جلّ ولا في أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم ما يقيّد هذين النصين القرآنيين فينبغي أن ندع النص المطلق على إطلاقه و لا يجوز أن نقيّده باجتهادات من عندنا و من القواعد الأصولية الفقهية أنه لا يجوز تقييد ما أطلق كما أنه لا يجوز إطلاق ما قيّد وكذلك لا يجوز تخصيص العام و كذلك العكس لا يجوز تعميم الخاص فالنصّ يوقف عنده و لا يزاد عليه إلا بنص من مثله يجب الخضوع له و ليس هناك شيء يجب الخضوع له كما تعلمون إلا القرآن و إلا سنّة الرسول عليه الصلاة و السلام .
الشيخ : الحقيقة أن هذه المسألة من جملة المسائل التي كثر البحث فيها وتعددت الأقوال حولها والذي يلاحظه الباحث في أقوال الأئمة و أدلتهم لا يجد أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه بعض المتقدّمين وكثير من المتأخرين كابن تيمية و ابن قيم الجوزية من أن السفر مطلق ليس له قيود و حدود من حيث قصر المسافة أو طولها و يستدلون على ذلك بأدلة واضحة من الكتاب و السّنّة فهذه الأدلة مطلقة كمثل قوله تبارك و تعالى (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) هكذا الآية ؟
السائل : فيها شوية ... .
الشيخ : صحح أنا أقول هذا لأني أشك في ... .
السائل : (( فليس عليكم جناح ))
الشيخ : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) الشاهد في الآية (( وإذا ضربتم في الأرض )) و الضرب في الأرض هو كناية عن السّفر فأطلق الله عز و جل الضرب في السفر الذي ربط به جواز القصر و إن كان في الآية شرط ربنا عز و جل في جواز هذا القصر شرطا واضحا في قوله (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) إلا أن هذا الشرط مما تفضّل الله عز و جلّ بعده على المؤمنين به فرفعه فضلا منه و رحمة بعباده فما دل على ذلك حديث مسلم في صحيحه أن رجلا قال لبعض الصحابة " لو أني أدركت النبي صلى الله عليه و سلم لسألته ، قالوا له تسأله عن ماذا ؟ قال : أسأله ما بالنا نقصر و الله عز و جلّ يقول (( إن خفتم )) ونحن الآن مطمئنون و لا نخاف ؟ قال : قد سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بالنا نقصر و قد أمنّا ؟ " أي إن الله يقول (( إن خفتم أن يفتنكم الذي كفروا )) فهذا شرط فأجاب عليه الصلاة و السلام بقوله ( صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) كأن جواب الرسول عليه الصلاة و السلام يتضمّن شيئين اثنين الشيء الأول أنه يقر السائل على فهمه و أن هذا الشرط من ربه لجواز القصر لكنه يرى المسلمين لا يزالون صحابة و تابعين مستمرين على القصر حيث لا خوف فكيف و ربنا يقول (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) ؟ الصحابي سأل هذا السؤال فأقره الرسول على فهمه أن هذا شرط صحيح لكنه أجاب بما لا علم عنده فقال الأمر كما فهمت و لكن الله عز و جل زاد بعد ذلك تفضلا على عباده فرفع هذا الشرط و تصدق عليكم فلا شرط بعد ذلك فاقبلوا صدقة الله عز و جل ، ( صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) إذن الآية أطلقت جواز القصر في السفر و لم تقيّده بمسافة وهذا نص في القرآن مطلق لا يجوز تقييده إلا بنص إما من كتاب الله أو من حديث رسول الله و لا يوجد لا هذا و لا هذا ، كذلك حينما ذكر ربنا عز و جلّ بعض الأسباب التي يرخّص لمن التبس بها و تحققت فيه أن لا يصوم شهر رمضان كان من تلك الأسباب السفر فقال عز و جل (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر )) كذلك هنا كما ترون قال على سفر و هذه بصيغة التنكير أي أيّ سفر كان طويلا أم قصيرا فمن سافر هذا السفر جاز له الإفطار في رمضان بشرط طبعا أن يقضي أياما أخر وهكذا نجد أنه ليس هناك في كتاب الله عزّ و جلّ ولا في أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم ما يقيّد هذين النصين القرآنيين فينبغي أن ندع النص المطلق على إطلاقه و لا يجوز أن نقيّده باجتهادات من عندنا و من القواعد الأصولية الفقهية أنه لا يجوز تقييد ما أطلق كما أنه لا يجوز إطلاق ما قيّد وكذلك لا يجوز تخصيص العام و كذلك العكس لا يجوز تعميم الخاص فالنصّ يوقف عنده و لا يزاد عليه إلا بنص من مثله يجب الخضوع له و ليس هناك شيء يجب الخضوع له كما تعلمون إلا القرآن و إلا سنّة الرسول عليه الصلاة و السلام .
بيان الشيخ لما ورد من النصوص مما فيه تحديد للمسافة وبيان وجهه عند العلماء .
الشيخ : و نحن حينما درسنا هذه المسألة من بطون الكتب الفقهية و الحديثية لم نجد هناك حديثا يمكن أن نقيّد به هذا الإطلاق الذي جاء في الكتاب في الآيتين السابقتين للسفر اللهم كلما ذكره المقيدون إنما هو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سافر ثلاثة فراسخ أو أميال " هكذا جاء الشك " قصر عليه الصلاة و السلام " فقال بعض العلماء فهذه المسافة هي مسافة السفر الذي يجوز فيه القصر فما فوقها و قالوا أنه ما دون ذلك لا يجوز لأن الحديث يقول كان إذا سافر هذه المسافة وهي ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال لكن أجيب عن هذا الحديث بأنه لا ينفي جواز القصر في سفر هو أقل من هذه المسافة التي قطعها الرسول عليه السلام و قصر فيها بمعنى أن هذا الحديث نص في جواز القصر في سفر تكون مسافته ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال و لكن ليس نصّا في عدم جواز القصر في أقل من هذه المسافة لأن الصحابي يتحدّث عن ما شاهد و رأى فرأى الرسول صلى الله عليه و سلم يقصر في مثل هذه المسافة لكنّه ما علم أن الرسول عليه السلام قصر في أقل من هذه المسافة فيؤخذ بمنطوق الحديث و لا يؤخذ بمفهومه لأنه هذا المفهوم ليس صادرا من الرسول عليه الصلاة و السلام الذي إذا تكلّم أوعى و أحاط بالموضوع من كل النواحي و الصحابي ليس كذلك لأنه يتحدّث عن شيء شاهده ومن المستحيل أن يقول أي صحابي أنني سرت مع الرسول حيث سار و سافرت مع الرسول حيث سافر و أنه أحصى كل سفرة سافرها معه فتبين له أنه ما دون هذه المسافة لم يقصر و ما كان فيها أو أكثر منها فقد قصر هذا مستحيل عن أي إنسان لذلك فنحن نستطيع أن نحتجّ بمنطوق هذا الحديث أي التصريح بالثلاثة لا بمفهومه الذي هو دون الثلاثة هذا الحديث الذي يمكن أن يتمسّك به بعض من يقيّد السفر المجيز للقصر في السفر و الإفطار في رمضان ومع ذلك فيرد فيه ما يأتي وهو أن السّفر لا يكون الذي خرج من بلدته وانطلق يمشي لا يكون مسافرا بمجرّد أنه قطع هذه المسافة أو أكثر منها فلابد من أن تتوفّر في شخص هذا الخارج والذي قطع هذه المسافة لابد من أن تتوفّر فيه أمور أخرى ليصبح بمجموعها مسافرا تترتب عليه أحكام السفر أول ذلك وهذا أمر بدهي جدّا وهو أنه هذا الذي قطع هذه المسافة لابد أن يكون قد نوى السفر وهذا أمر واضح لأن إنما الأعمال بالنيات فرجل خرج للنزهة مثلا وقطع مسافة ثلاثة فراسخ فهذا لا يقال أنه مسافر لماذا ؟ لأنه ما نوى السفر و قد تكون المسافة أطول و أطول ما نوى السّفر فإذن هذه المسافة إذا قطعها الإنسان زايد مع أمور أخرى أولها أن ينوي بذلك السفر فلا يؤخذ أنه إنسان مجرّد ما خرج من بلدته و قضى هذه المسافة صار مسافرا لابد أن نلاحظ في ذلك كونه نوى السّفر ثم في كثير من الأحيان وهذا أظن يلحظه كل فرد منّا يخرج و يقطع مسافة أكثر من ذلك يخرج ليقضي أمرا في بلدة قريبة منه و يعود بعد أن ينتهي منها بساعة أو أقل فمع ذلك لا يمكننا أن نقول بأنه سافر .
بيان الشيخ للقول الصحيح في فهم هذا الحديث الفهم الصحيح وبيان القول الحق في المسافة المبيحة للقصر .
الشيخ : إذن نحن نقول بهذا الحديث من حيث منطوقه و لا نأخذ بمفهومه بحيث أننا نقول كل إنسان خرج من بلدته ناويا السفر و استعد للسفر سواء كانت المسافة ثلاثة أميال فأكثر أو أقل من ذلك لأننا ذكرنا أن هذا المفهوم لا يقصده الراوي و لا يمكن أن يقصده فماذا نلاحظ إذن في حكم السفر أو في حكم المسافر هو أن يكون نوى السّفر و استعدّ له فكل من اتّصف بهذه الصّفة فلا عليه بعد ذلك أنه المسافة طالت أو قصرت هذا في اعتقادي أمر واضح و لكن الناس كما بلغنا ذلك منهم العشرات بل المئات المرات يتشكّكون في أعمالهم هم أنفسهم فأحدهم يخرج للنزهة و لا يخطر في باله أنه مسافر و لا أنه استعد استعداد السّفر فلما يأخذ القضية قضية مسافة قطعها وهي مسافة طويلة و أضعاف مضاعفة عن هذه المسافة يعتبر حاله إيه مسافر لم ؟ لأنه قطع مسافة طويلة و يقول لك يا أخي مشينا ساعات بالسيارة قطعنا مائة كيلومتر أو أكثر أو أقل بقليل فلم لا نكون مسافرين ؟ الجواب دعك و طول المسافة و قصرها انظر نفسك أنت لما خرجت من بلدتك هل نويت السّفر و استعددت للسفر ؟ إن كان الجواب نعم ما يهمّك المسافة التي أنت قطعتها و العكس بالعكس إذا كنت لم تعزم على السّفر و لم تهيّء نفسك له و لو قطعت مسافات طويلة فأنت لست مسافرا .
3 - بيان الشيخ للقول الصحيح في فهم هذا الحديث الفهم الصحيح وبيان القول الحق في المسافة المبيحة للقصر . أستمع حفظ
إشارة الشيخ لرسالة شيخ الاسلام ابن تيمية في القصر في الصلاة وإشادة الشيخ بها وأنها عظيمة في بابها وذكر الشيخ لشيء مما ورد فيها وبيان الحق في المسألة والتمثيل لذلك .
الشيخ : و شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قد عالج هذه المسألة معالجة ما رأيتها لغيره في رسالة خاصة في أحكام السّفر مطبوعة مع مجموعة الرسائل و المسائل التي كان طبعها السيد رشيد رضا رحمه الله و يضرب مثلا لرجل يقطع مسافة ثلاثمائة كيلومتر أو أكثر من ذلك وهو مع ذلك ليس بمسافر وذلك ليؤكّد للقارئ أن السّفر ليس له علاقة بمسافة يقطعها طالت أو قصرت و إنما السفر يأخذ اسمه و حكمه حسب وضعية الإنسان الذي فارق البنيان فيقول مثلا عندنا مثلا في الشام قرية شرقي دمشق تسمى بدومة و هي تبعد عن دمشق نحو خمسة عشر كيلومترا و عندنا في شمال الشام حلب و التي يسمّونها عندنا بالعاصمة الثانية لأنها تلي دمشق في سعتها و انطلاق تجارتها و نحو ذلك يقول بن تيمية إذا خرج رجل من دمشق ليصطاد في ضواحيها وهو لما باشر الصيد لم يجد ما يغنيه فجاوز الضواحي إلى قرية قريبة إلى أن وصل إلى دومة إلا وجاوز دومة و هكذا إلا وجد نفسه إلا صار في حلب طبعا هذا أخذ معه في تلك الأيام أخذ معه أيام و المسافة بين دمشق و حلب قرابة أربعمائة كيلومتر يقول هذا الرجل ليس بمسافر و السبب لأنه ما خرج من بلدته مسافرا خرج متسليا بالصّيد ثم انتهى بهذا الصيد و انطلق وراءه و كما جاء في الحديث الصحيح ( من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن ) فهذا الإنسان غفل وراء الصيد شوية ، بعد شوية ، بعد شوية و إذا به رأى نفسه صار في وسط حلب قال هذا ليس بمسافر لأنه ما خرج و لا تهيّأ للسفر إطلاقا لكن الصيد حمله على أن يمشي من هنا إلى هنا حتى وصل إلى حلب إذن أول أي شيء يجب أن يلاحظه الخارج من البلدة أو المدينة التي هو فيها هل قصد السفر أم لا ؟ هذه قضية، قضية أخرى قد تختلف مقاصد الناس فتختلف أحكامهم ، رجلان يخرجان من بلدة واحدة و يقطعان مسافة واحدة وهذه المسافة مع اقتران قصد السفر يعني متوفّر في كل من الرجلين فنزلا البلدة التي قصدا إليها ... أحدهما ما أقام كلاهما يومين أو ثلاثة يعتبر نفسه مسافرا هذا صحيح لكن الآخر لا يعتبر نفسه مسافرا بل يعتبر نفسه مقيما لماذا ؟ لأن له دارين دار في البلدة التي خرج منها و دار في البلدة التي قصد إليها ، فالرجل الأول ليس له دارا هناك فما أقام في تلك البلدة فهو مسافر ، الرجل الآخر الذي له دار ما أقام في تلك البلدة فهو مقيم ، إذن هذا المثال القصد منه أنه شخصان يقطعان مسافة واحدة و ينزلان في بلدة واحدة أحدهما يأخذ حكم الآخر كذلك ممكن نعتبر اثنين خرجوا من بلدة هذا بقصد السفر و ذاك بقصد الإصطياد كما ذكرنا آنفا مثال بن تيمية رحمه الله و المسافة واحدة لكن الحكم اختلف رجل أيضا يخرج مسافرا ليتابع أعماله التجارية الحكومية أو ما شابه ذلك في البلدة الأخرى و آخر خرج متنزّها و يكون هو في نزهته هذه ما خطر في باله إطلاقا أنه مسافر أو أن يستعد للسفر أو ما شابه ذلك .
خلاصة القول لا ينبغي أن ننظر حينما نخرج من بلدنا للمسافة التي نقطعها هل هي طويلة أم قصيرة هذا في اعتقادي لنرتاح أولا من الشوشرة و الخلاف و ثانيا لكي نعرف الصواب أو أقرب ما يكون للصواب في هذه المسألة لا نخطر في بالنا المسافة التي قطعناها كم كيلومتر اليوم كثيرة أو قليلة و الشيء الثاني أن نلاحظ أنه نحن لما خرجنا من البلدة هل خرجنا قاصدين السفر و مستعدّين للسفر أم لا ؟ و أنا في الأمس القريب يعني سئلت و نحن في الطريق إلى المكان الذي اجتمعنا فيه أمس إيش تسمونه المخيم ؟
السائل : الصبية
الشيخ : الحبيّة ، فسألنا بعضهم هذا سفر و إلا لا ؟ أنا غريب عن البلدة بالطبع و أهل الدار أدرى بما فيها لكن أنا قلت والله أنا ما أشعر أني هنا بهذه المسافة مسافر أما من حيث أنا خرجت من عمان إلى سورية فأنا لا أزال مسافرا أما لو كنت مقيما هنا و خرجت هذه المسافة ما أشعر إطلاقا أنني في سفر بل أنا في نزهة لا أخذت طعام و لا شراب و لا تزوّدت و لا ودّعت أهلي و لا أي شيء مما يتعلق عادة بوضع المسافر ما شعرت بشيء من هذا إطلاقا مع ذلك أنا أحكم بهذا و لا يجوز لي لا شرعا و لا عقلا أنه أحكم على أهل الدار لأن أهل الدار أدرى بما فيها لكن أنا أقول كمثال أنا لما خرجت من هنا وقيل لي نحن خارجون إلى البر وهناك كان مخيم وإلخ و نجتمع مع الإخوان و ركبنا السيارة و انطلقت بنا تطوي الأرض طيّا ما شعرت إطلاقا بأنني مسافر أبدا لكن هل الأمر كذلك لما جئت من قطر إليكم طبعا الأمر يختلف تماما لذلك ... .
السائل : أقول بالعافية حت جئت هنا
الشيخ : هو بالعافية صحيح لكن بالعافية نروح إلى أمريكا أيضا لكن ... .
السائل : هذا سفر حقيقي
الشيخ : القضية الآن ، على كل حال نحن إذا كان لكم رأي فيما نحن نتكلم نحن نريد أن نسمعه و المرء قوي بأخيه أي نعم ، فأقول الشيء الذي ينبغي ملاحظته وهذا شيء أساسي في الحقيقة لا تبحثوا في طول المسافة و قصرها لأن هذه الحقيقة مو هي التي تحل المشكلة و تقضي عليها و إنما ابحثوا في ذوات أنفسكم لأنه ضربنا مثلا لا خلاف فيه أبدا رجلان خرجا من بلدة أحدهما يعتبر مسافر و الآخر لا يعتبر مسافرا و المسافة واحدة إذن المسافة ما تحدد المسافر من غير المسافر إنما تتحدد قضية السّفر بوضع الإنسان و نيّـته فإذا فعلا استعد استعداد المسافر وهذا الإستعداد له دلالات عرفية أول ذلك مثلا هل الغالب على الناس حينما يسافر أحدهم فعلا سفرا و معروف عند الناس أنه سفر هل شأنه كما لو خرج مثلا من الدار إلى السوق يودّع أهله ؟ الجواب بطبيعة الحال لا ، لكن العكس من ذلك لما يسافر سفرا يودّع أهله قد يعانق من يجوز معانقته و يقبل من يجوز تقبيله و يصافح من لا يجوز تقبيله و نحو ذلك فيودّع بطريقة ليست يعني هذه الصورة هي من عادة المقيم الذي لا يريد أن يسافر هذه ظاهرة أريد منها أن ألفت النّظر أنه يعني كيف نعرف كون الإنسان بعد أن يقصد النّيّة كيف يمكن أن نعرف أنه هذا مسافر أو لا ، من ذلك أنه يودّع أهله بأي طريقة ما و الطرائق قد تختلف شيء ثانٍ فيه هناك عرف ، عرف عام في كثير من البلاد التي نحن نعيشها عندنا نحن مثلا في دمشق مصيف اسمه " مضايا الزبداني بقين " يبعد عن دمشق خمسين كيلومتر لما أحدنا يخرج من دمشق لا أقول أنا أسافر إلى الزبداني أو مضايا و بقين إنما أنا ذاهب للتنزّه هناك بينما إذا ذهب إلى بيروت و المسافة ضعف هذه المسافة مائة كيلومتر يقول أنا مسافر إلى بيروت ، مسافر إلى حماة ، مسافر إلى حمص أقرب من حماة فضلا عن حلب فإذن الذي يريحنا إذن في هذه القضية أن ننظر ما هو عرف الناس في خروج أهل البلد من بلدهم إلى بلدة أخرى ؟ أقول هذا بهذا التحديد لأنه قد يخرج الإنسان إلى الصحراء ليس هناك مكان يقصده بذاته فهنا حقيقة يأتي ... رجل مسافر لأنه لا يدري أين يحطّ رحله فإذا كان هناك عرف عام كما ذكر بعض الإخوان بالأمس أنه من هنا إلى الوفرة قال أنهم كانوا قديما يعتبرون هذه السّفرة يعتبرونها سفرا و الآن لا يعتبرونه سفرا أنا الآن طبعا ناقل قيل لي هكذا ، فقلت إذا كان الآن هذا الإنطلاق من الكويت إلى وفرة لا يعتبر سفرا عرفا فإذن هذا ليس بسفر العرف له دخل في مثل هذه القضايا لأن العرف ممّ يتشكّل ؟ ممّ يتألّف ؟ من نظرة الناس إلى واقعهم فالذين يقطعون هذه المسافة ما بين الكويت ما بين الوفرة إحساسهم الخاص هو الذي يوحي إليهم أنهم في سفر أو ليسوا في سفر فإذن من الأمور التي يمكن أن يستعين بها طالب العلم و يعرف إذا كان هو مسافر أو غير مسافر النظر إلى عرف الناس فإذا اختلف العرف وهذا قد يقع فعلا فلنرجع للضوابط التي أمكننا آنفا أن نذكر بعضها و على كل حال في اعتقادي أن هذه المسألة ما دام هي موضع خلاف بين العلماء قديما فما أستحسن أن يقع فيه جدل كثير و طويل بين بعضنا البعض و إنما كل إنسان كما قال تعالى (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) فأنت حينما تخرج من بلد إلى تلك البلدة معي أنا و قد أرى نفسي غير مسافر و ترى نفسك مسافرا أو العكس أرى نفسي مسافرا و لا ترى نفسك مسافر فالأمر واسع و الإنسان يدان بحسب ما قام في نفسه و نسأل الله عز و جلّ أن يوفّقنا لما اختلف الناس من الحق .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : و إياك بارك الله فيك .
السائل : نحن متطابقون
الشيخ : كيف
السائل : متطابقان
الشيخ : جزاك الله خير
خلاصة القول لا ينبغي أن ننظر حينما نخرج من بلدنا للمسافة التي نقطعها هل هي طويلة أم قصيرة هذا في اعتقادي لنرتاح أولا من الشوشرة و الخلاف و ثانيا لكي نعرف الصواب أو أقرب ما يكون للصواب في هذه المسألة لا نخطر في بالنا المسافة التي قطعناها كم كيلومتر اليوم كثيرة أو قليلة و الشيء الثاني أن نلاحظ أنه نحن لما خرجنا من البلدة هل خرجنا قاصدين السفر و مستعدّين للسفر أم لا ؟ و أنا في الأمس القريب يعني سئلت و نحن في الطريق إلى المكان الذي اجتمعنا فيه أمس إيش تسمونه المخيم ؟
السائل : الصبية
الشيخ : الحبيّة ، فسألنا بعضهم هذا سفر و إلا لا ؟ أنا غريب عن البلدة بالطبع و أهل الدار أدرى بما فيها لكن أنا قلت والله أنا ما أشعر أني هنا بهذه المسافة مسافر أما من حيث أنا خرجت من عمان إلى سورية فأنا لا أزال مسافرا أما لو كنت مقيما هنا و خرجت هذه المسافة ما أشعر إطلاقا أنني في سفر بل أنا في نزهة لا أخذت طعام و لا شراب و لا تزوّدت و لا ودّعت أهلي و لا أي شيء مما يتعلق عادة بوضع المسافر ما شعرت بشيء من هذا إطلاقا مع ذلك أنا أحكم بهذا و لا يجوز لي لا شرعا و لا عقلا أنه أحكم على أهل الدار لأن أهل الدار أدرى بما فيها لكن أنا أقول كمثال أنا لما خرجت من هنا وقيل لي نحن خارجون إلى البر وهناك كان مخيم وإلخ و نجتمع مع الإخوان و ركبنا السيارة و انطلقت بنا تطوي الأرض طيّا ما شعرت إطلاقا بأنني مسافر أبدا لكن هل الأمر كذلك لما جئت من قطر إليكم طبعا الأمر يختلف تماما لذلك ... .
السائل : أقول بالعافية حت جئت هنا
الشيخ : هو بالعافية صحيح لكن بالعافية نروح إلى أمريكا أيضا لكن ... .
السائل : هذا سفر حقيقي
الشيخ : القضية الآن ، على كل حال نحن إذا كان لكم رأي فيما نحن نتكلم نحن نريد أن نسمعه و المرء قوي بأخيه أي نعم ، فأقول الشيء الذي ينبغي ملاحظته وهذا شيء أساسي في الحقيقة لا تبحثوا في طول المسافة و قصرها لأن هذه الحقيقة مو هي التي تحل المشكلة و تقضي عليها و إنما ابحثوا في ذوات أنفسكم لأنه ضربنا مثلا لا خلاف فيه أبدا رجلان خرجا من بلدة أحدهما يعتبر مسافر و الآخر لا يعتبر مسافرا و المسافة واحدة إذن المسافة ما تحدد المسافر من غير المسافر إنما تتحدد قضية السّفر بوضع الإنسان و نيّـته فإذا فعلا استعد استعداد المسافر وهذا الإستعداد له دلالات عرفية أول ذلك مثلا هل الغالب على الناس حينما يسافر أحدهم فعلا سفرا و معروف عند الناس أنه سفر هل شأنه كما لو خرج مثلا من الدار إلى السوق يودّع أهله ؟ الجواب بطبيعة الحال لا ، لكن العكس من ذلك لما يسافر سفرا يودّع أهله قد يعانق من يجوز معانقته و يقبل من يجوز تقبيله و يصافح من لا يجوز تقبيله و نحو ذلك فيودّع بطريقة ليست يعني هذه الصورة هي من عادة المقيم الذي لا يريد أن يسافر هذه ظاهرة أريد منها أن ألفت النّظر أنه يعني كيف نعرف كون الإنسان بعد أن يقصد النّيّة كيف يمكن أن نعرف أنه هذا مسافر أو لا ، من ذلك أنه يودّع أهله بأي طريقة ما و الطرائق قد تختلف شيء ثانٍ فيه هناك عرف ، عرف عام في كثير من البلاد التي نحن نعيشها عندنا نحن مثلا في دمشق مصيف اسمه " مضايا الزبداني بقين " يبعد عن دمشق خمسين كيلومتر لما أحدنا يخرج من دمشق لا أقول أنا أسافر إلى الزبداني أو مضايا و بقين إنما أنا ذاهب للتنزّه هناك بينما إذا ذهب إلى بيروت و المسافة ضعف هذه المسافة مائة كيلومتر يقول أنا مسافر إلى بيروت ، مسافر إلى حماة ، مسافر إلى حمص أقرب من حماة فضلا عن حلب فإذن الذي يريحنا إذن في هذه القضية أن ننظر ما هو عرف الناس في خروج أهل البلد من بلدهم إلى بلدة أخرى ؟ أقول هذا بهذا التحديد لأنه قد يخرج الإنسان إلى الصحراء ليس هناك مكان يقصده بذاته فهنا حقيقة يأتي ... رجل مسافر لأنه لا يدري أين يحطّ رحله فإذا كان هناك عرف عام كما ذكر بعض الإخوان بالأمس أنه من هنا إلى الوفرة قال أنهم كانوا قديما يعتبرون هذه السّفرة يعتبرونها سفرا و الآن لا يعتبرونه سفرا أنا الآن طبعا ناقل قيل لي هكذا ، فقلت إذا كان الآن هذا الإنطلاق من الكويت إلى وفرة لا يعتبر سفرا عرفا فإذن هذا ليس بسفر العرف له دخل في مثل هذه القضايا لأن العرف ممّ يتشكّل ؟ ممّ يتألّف ؟ من نظرة الناس إلى واقعهم فالذين يقطعون هذه المسافة ما بين الكويت ما بين الوفرة إحساسهم الخاص هو الذي يوحي إليهم أنهم في سفر أو ليسوا في سفر فإذن من الأمور التي يمكن أن يستعين بها طالب العلم و يعرف إذا كان هو مسافر أو غير مسافر النظر إلى عرف الناس فإذا اختلف العرف وهذا قد يقع فعلا فلنرجع للضوابط التي أمكننا آنفا أن نذكر بعضها و على كل حال في اعتقادي أن هذه المسألة ما دام هي موضع خلاف بين العلماء قديما فما أستحسن أن يقع فيه جدل كثير و طويل بين بعضنا البعض و إنما كل إنسان كما قال تعالى (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) فأنت حينما تخرج من بلد إلى تلك البلدة معي أنا و قد أرى نفسي غير مسافر و ترى نفسك مسافرا أو العكس أرى نفسي مسافرا و لا ترى نفسك مسافر فالأمر واسع و الإنسان يدان بحسب ما قام في نفسه و نسأل الله عز و جلّ أن يوفّقنا لما اختلف الناس من الحق .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : و إياك بارك الله فيك .
السائل : نحن متطابقون
الشيخ : كيف
السائل : متطابقان
الشيخ : جزاك الله خير
4 - إشارة الشيخ لرسالة شيخ الاسلام ابن تيمية في القصر في الصلاة وإشادة الشيخ بها وأنها عظيمة في بابها وذكر الشيخ لشيء مما ورد فيها وبيان الحق في المسألة والتمثيل لذلك . أستمع حفظ
هل للإقامة وقت محدد ؟
السائل : موضوع السفر و القصر تحديد وقت الإقامة يعني هل فيه مدة محدّدة ؟
الشيخ : لا .
السائل : مطلقة .
الشيخ : الأمر في هذا السؤال الثاني كالجواب عن السؤال الأول .
السائل : ... لمدّة ثلاثة أشهر .
الشيخ : أنا أقول لك انظر إلى وضعك هنا ووضعك هناك أنت تشعر في سفر و إلا في إقامة و الجواب أنت تعرف وضعك يعني شتّان بين إنسان يخرج من الكويت إلى أي بلدة قريبة أو بعيدة بقصد ملاحقة الأعمال فهو ما أقام هناك في المدّة هذه كلّها فهو ... و يمكن مرتاح هناك أكثر من استراحته في بلده هذه حالة المقيم و ليست حالة المسافر و هكذا و نقول هذا أيضا بالسبب السابق وهو أنه ليس هناك أحاديث توضّح متى يصبح مقيما فيه أقوال كثيرة ، ناس يقولون إذا نوى الإقامة أربعة أيام خلاص دخل في حكم المقيم ناس يقولون لا خمسة عشر أو ستة عشر يوما عند الحنفية و غيرهم و كلهم يحتجّ بوقائع أعيان وقعت فالذي أكثر ما يكون مثلا ستة عشر يوما ليه يا أخي ستة عشر ليه مو سبعة عشر يقول لك لأن الرسول أقام في غزوة كذا بعد أن غزى و نصره الله و بقي هناك يمهّد أمور الدولة المسلمة بقي ستّة عشر يوما وهو يقصر طيب ما يدريني أنه لو أنه في غزوة أخرى أو في نفس الغزوة اقتضى له أن يتأخر يوما آخر يصير بعد ذلك في السابع عشر يصير مقيما ؟ ما فيه عندنا دليل كما قلت بالنسبة لحديث أنس " كان إذا سافر مسافة ثلاثة فراسخ قصر " ليس معناها ما دون ذلك ما قصر لأنه هذا لا يمكن أن يحاط به كذلك ذاك الصحابي وهو ابن عباس فيما أظن ذكر أن الرسول أقام ستة عشر يوما وهو يقصر هذا ليس معناه أنه لو اقتضى له في حادثة أخرى أن يقيم أكثر يوما أو يومين لاسيما و قد جاء في سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين أن الرسول عليه الصلاة و السلام أقام في غزوة تبوك عشرين يوما وهو يقصر لكن ليس لي أن أحتجّ بهذا الحديث لأن في إسناده رجلا اسمه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث فلا أجيز لنفسي أن أستدل بالحديث الضعيف استدلالا ولكن كل ما في الأمر أن نستأنس به استئناسا لقولهم يمكن أن يقع للرسول حادثة أخرى فيقيم فيها أكثر مما أقام في الحادثة الأولى فعلى هذا إذن لا تقيّد الإقامة أيضا بأيام و إنما الذي يقيّده بكونه لا يزال مسافرا أو أصبح مقيما هو وضعه الشخصي هذا هو .
الشيخ : لا .
السائل : مطلقة .
الشيخ : الأمر في هذا السؤال الثاني كالجواب عن السؤال الأول .
السائل : ... لمدّة ثلاثة أشهر .
الشيخ : أنا أقول لك انظر إلى وضعك هنا ووضعك هناك أنت تشعر في سفر و إلا في إقامة و الجواب أنت تعرف وضعك يعني شتّان بين إنسان يخرج من الكويت إلى أي بلدة قريبة أو بعيدة بقصد ملاحقة الأعمال فهو ما أقام هناك في المدّة هذه كلّها فهو ... و يمكن مرتاح هناك أكثر من استراحته في بلده هذه حالة المقيم و ليست حالة المسافر و هكذا و نقول هذا أيضا بالسبب السابق وهو أنه ليس هناك أحاديث توضّح متى يصبح مقيما فيه أقوال كثيرة ، ناس يقولون إذا نوى الإقامة أربعة أيام خلاص دخل في حكم المقيم ناس يقولون لا خمسة عشر أو ستة عشر يوما عند الحنفية و غيرهم و كلهم يحتجّ بوقائع أعيان وقعت فالذي أكثر ما يكون مثلا ستة عشر يوما ليه يا أخي ستة عشر ليه مو سبعة عشر يقول لك لأن الرسول أقام في غزوة كذا بعد أن غزى و نصره الله و بقي هناك يمهّد أمور الدولة المسلمة بقي ستّة عشر يوما وهو يقصر طيب ما يدريني أنه لو أنه في غزوة أخرى أو في نفس الغزوة اقتضى له أن يتأخر يوما آخر يصير بعد ذلك في السابع عشر يصير مقيما ؟ ما فيه عندنا دليل كما قلت بالنسبة لحديث أنس " كان إذا سافر مسافة ثلاثة فراسخ قصر " ليس معناها ما دون ذلك ما قصر لأنه هذا لا يمكن أن يحاط به كذلك ذاك الصحابي وهو ابن عباس فيما أظن ذكر أن الرسول أقام ستة عشر يوما وهو يقصر هذا ليس معناه أنه لو اقتضى له في حادثة أخرى أن يقيم أكثر يوما أو يومين لاسيما و قد جاء في سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين أن الرسول عليه الصلاة و السلام أقام في غزوة تبوك عشرين يوما وهو يقصر لكن ليس لي أن أحتجّ بهذا الحديث لأن في إسناده رجلا اسمه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث فلا أجيز لنفسي أن أستدل بالحديث الضعيف استدلالا ولكن كل ما في الأمر أن نستأنس به استئناسا لقولهم يمكن أن يقع للرسول حادثة أخرى فيقيم فيها أكثر مما أقام في الحادثة الأولى فعلى هذا إذن لا تقيّد الإقامة أيضا بأيام و إنما الذي يقيّده بكونه لا يزال مسافرا أو أصبح مقيما هو وضعه الشخصي هذا هو .
طالب مسافر إلى بلدة للدراسة فما الحكم ؟
السائل : في حالة يعني مسألتين في حالة طالب العلم يعني شخص ... مسافر إلى أمريكا أو إلى أيّ بلاد أخرى مستقر فما هو حاله ؟
الشيخ : هذا ليس بمسافر هذا مستقر ، هذا مقيم .
الشيخ : هذا ليس بمسافر هذا مستقر ، هذا مقيم .
كيف يكون للعرف ضابط مطرد مع أن بعض الناس قد يخرج يوميا إلى مكان بعيد مع أنه لا يودع أهله ؟
السائل : شيء ثانٍ هو حسب ما ذكرت أن العرف قد يكون يعني مما يستأنس به في حالة إنسان إذا كان مسافرا أو لا فبعض الناس يمكن تكون له أشغال في بلدة قريبة كالبحرين قد تحتاج إلى يومين ثلاثة أو قد يرجع في نفس اليوم فحالة الشخص هذا قد يكون بالنسبة لأهله أنهم متعوّدون أن هذا الإنسان يخرج و يرجع يعني فما يودّعهم كل مرة يعني لو أنه ذاهب في الصباح و راجع في المساء ؟ فما حكمه في هذه الحالة ؟
الشيخ : اسأله استفت قلبك و إن أفتاك المفتون ، اسأله هو لا هو يودّع أهله كما تذكر في هذه الصورة و لا أهله يودّعونه اسأله أنت إيش يعني قاصد السفر و إلا لا ؟ يعني لو فوجئ إنسان وهو يقول في قلبه و ليس في لفظه وهو قائم مستقبل القبلة يصلي أخي شو راح تصلي يقول لك الفرض أو بيقول لك النفل ليه لأنه محضّر في نفسه تماما موش هو غافل فهذا الذي يريد يسافر كما قلت مثلا إلى البحرين أنت قاصد السفر و إلا لا ؟ والله إذا وصل الأمر بالإنسان لا يعرف هو إيش ناوي فالمفتي لا يستطيع أن يفعل شيئا .
السائل : يعني تكون المسألة مسألة تعريف مفهوم السفر بالنسبة للشخص نفسه .
الشيخ : نوضح لك مفهوم السفر بعد التوضيح هذا أنت استفت قلبك و إن أفتاك المفتون بعد هذا قبل هذا لا .
الشيخ : اسأله استفت قلبك و إن أفتاك المفتون ، اسأله هو لا هو يودّع أهله كما تذكر في هذه الصورة و لا أهله يودّعونه اسأله أنت إيش يعني قاصد السفر و إلا لا ؟ يعني لو فوجئ إنسان وهو يقول في قلبه و ليس في لفظه وهو قائم مستقبل القبلة يصلي أخي شو راح تصلي يقول لك الفرض أو بيقول لك النفل ليه لأنه محضّر في نفسه تماما موش هو غافل فهذا الذي يريد يسافر كما قلت مثلا إلى البحرين أنت قاصد السفر و إلا لا ؟ والله إذا وصل الأمر بالإنسان لا يعرف هو إيش ناوي فالمفتي لا يستطيع أن يفعل شيئا .
السائل : يعني تكون المسألة مسألة تعريف مفهوم السفر بالنسبة للشخص نفسه .
الشيخ : نوضح لك مفهوم السفر بعد التوضيح هذا أنت استفت قلبك و إن أفتاك المفتون بعد هذا قبل هذا لا .
7 - كيف يكون للعرف ضابط مطرد مع أن بعض الناس قد يخرج يوميا إلى مكان بعيد مع أنه لا يودع أهله ؟ أستمع حفظ
إذا كنا جماعة خرجنا إلى مكان معين بعضنا عده سفرا وبعضنا لم يعده كذلك فكيف نصلي وفينا من يقصر ومنا من يتم ؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني أنا مقيم تفترضني ؟
سائل آخر : لا ، أنت مع مجموعة ، أنا أشرح له يعني نحن خرجنا مجموعة ... .
الشيخ : ... .
سائل آخر : هو الشيخ أجاب على هذا ضمنيا لكني خليني أعيدها مرة ثانية من أجل ... .
الشيخ : التوضيح
سائل آخر : لكن هنا فيه توضيح في الشريط يبين هذا
الشيخ : نعم
سائل آخر : لو خرجنا الآن مجموعة إلى مكان ما و كلنا منطلق واحد ينبغي أن تكون نيّتنا واحدة
الشيخ : طبعا
سائل آخر : لأنها رحلة واحدة لكن بعضنا رأى شرعا يلزمه القصر لأنه مسافر و بعضنا رأى أن هذا ليس بسفر و إنما هي نزهة و فسحة
الشيخ : تمام
سائل آخر : ثم جئنا للصلاة فكيف ينبغي أن نصلي ؟ لو مثلا تقدّم أحدنا ممن يرى القصر فما هو وضع الذي يخالفه في الرأي أو العكس ؟
الشيخ : إذا كان الإمام الذي يصلي يصلي أربعا لأنه يرى نفسه مقيما والذين من خلفه يرون خلاف رأيه أنهم سَفر مسافرين فهم يصلون صلاة الإمام أي أربعا و إذا كان العكس أي أن الإمام مسافر فصلى ركعتين والذين من خلفه يرون أنفسهم في حكم المقيمين فهو إذا سلم يسلم من رأس ركعتين و إذا كان يعلم رأيهم يقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ويصلون أربعا .
سائل آخر : طيب لو تابع ؟ من باب متابعة الإمام و خالف مذهبه ؟
الشيخ : من الذي تابع ؟
سائل آخر : يعني أنا مثلا أرى الإتمام لنفرض ثم رأيت
الشيخ : أنت إمام ؟
سائل آخر : لا ، أنا مأموم
الشيخ : مقتدي ؟
سائل آخر : نعم
الشيخ : طيب
سائل آخر : و أمّنا من يرى القصر فهل يعني يجوز لي أن أتابعه و أتنازل عن مذهبي و اجتهادي ؟
الشيخ : لا لا ، لأنه هنا لا اجتهاد في مورد النّصّ ... بالنّسبة للسؤال السابق فيما إذا كان الإمام مسافرا ومن خلفه مقيم أو بعضهم مقيم فإذا سلّم الإمام على رأس ركعتين على اعتبار أنه مسافر كما ذكرنا فماذا يفعل المقيمون من خلفه هل يسلمون معه قياسا للعكس الذي هو لو كان الإمام مقيما و من خلفه مسافرون فهل يسلمون على رأس ركعتين أم يتابعون الإمام ؟ في هذه المسألة يتابعون الإمام أما في المسألة التي نحن في صددها و توجّه السؤال الأخير إليها فالصواب هو العكس تماما أي أن الذين يصلون وراء الإمام المقيم إذا سلّم الإمام قاموا و أتموا صلاتهم على اعتبار أنهم مقيمون و لأن السّنّة الثابتة هو صريح في هذا الذي نقوله فأنتم تعلمون مثلا أن من آداب وسنن الإمام المسافر إذا أمّ مقيمين أنه عليه القصر هو و لا يصلي صلاتهم و لكن لتنبيه من قد يكون من ورائه من المقيمين من الغافلين لتنبيه من قد يكون خلفه من الغافلين حينما يسلم عن يمينه و سرا لأن الخروج من الصلاة بالسلام فرض من فروض الصلاة فهو يسلم سرا ثم يرفع صوته ليقول لمن خلفه من المقيمين " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " هذا جرى العمل به في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة لبحثنا في الأمس القريب أننا نحن مع الكتاب و السّنّة و ما كان عليه السلف الصالح لو سألنا أي إنسان لا يعتد بهذا الشرط الذي نحن ندندن حوله السلف الصالح ماذا يفعل هذا الإمام المسافر يسلم السلام عليكم و رحمة الله من ركعتين و انتهى الأمر ؟ نقول لا و إنما نقول كما صحّ عن عمر بن الخطاب أنه حينما حجّ في خلافته و أمّ الناس هناك في البيت الحرام صلى ركعتين و قال " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " وأقول عمر و لا أقول نبي عمر تجاوبا مني مع المبدأ الذي وضعته لنفسي اتباعا لأئمة المسلمين الذين لا يجيزون الإستدلال بما لم يصح من الحديث فصح عن عمر بن الخطاب هذا الذي ذكرته و رُوي عن النبي صلى الله عليه و سلم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك لما صلى هناك بالناس وفيهم طبعا من حول تبوك من المقيمين كثيرون قال أيضا " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " لكن هذا الحديث فيه نفس العلة التي سبق ذكرها في حديث أن الرسول أقام في تبوك عشرون يوما فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف السّند لذلك استغنيت عن الإستدلال بالحديث المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة و السلام لضعف إسناده و لجأت إلى الإستدلال بأثر عمر بن الخطاب لصحّة إسناده و لا شك أن مثل هذا العمل يصدر من عمر وفي أكبر حشد يمكن أن يتصور وهو المسجد الحرام وفي موسم الحج الأكبر لاشك أن مثل هذا هو في حكم السّنّة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه و سلم وليس اجتهادا صدر منه حتى ولو صدر منه ما دام أنهم الصحابة الذين كانوا خلفه و التابعون أيضا فإذن المقيم المقتدي بالمسافر لا يتابع المسافر في القصر لهذا الذي ذكرناه و لشيء آخر وهو شاهد كبير جدّا لحديث عمر هذا بل لحديث عمران بن حصين الضعيف السّند جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل الآفاقي يأتي إلى مكّة فيصلي خلف الإمام المقيم ، قال " الذي يصلي خلف الإمام المقيم يصلي بصلاته و إلا صلى قصرا " ثم أتبع ذلك بقوله " سنّة أبي القاسم صلى الله عليه و آله وسلم " هذا حديث في صحيح مسلم ومع الأسف الشديد فقد تورط بعض من ينتمي اليوم إلى العمل بالحديث و ألّف رسالة يبيّن فيها أن المسافر لا يجوز له الإتمام حتى ولو صلى خلف المقيم و أن عليه أن يقتصر حينما الإمام يصلي ركعتين فهو لا يقوم معه إلى الثالثة و يسلم عن يمينه و عن يساره لأن المفروض عليه هو ركعتان ، الإستدلال الذي ذهب إليه هؤلاء هو استدلال بعمومات صلاة المسافر ركعتان سنّة النبي هذا كلام صحيح لكن هذا استدلال بالنّصّ العام و قد جاءه ما يخصّصه فلا يجوز و الحالة هذه البقاء على النص العام و الإعراض عن النص الخاص لهذا أقول المقيم إذا اقتدى بمسافر فعليه الإتمام أما المسافر إذا اقتدى بمقيم فعليه أيضا أن يتابع الإمام و لا يقصر إلا إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين .
الشيخ : يعني أنا مقيم تفترضني ؟
سائل آخر : لا ، أنت مع مجموعة ، أنا أشرح له يعني نحن خرجنا مجموعة ... .
الشيخ : ... .
سائل آخر : هو الشيخ أجاب على هذا ضمنيا لكني خليني أعيدها مرة ثانية من أجل ... .
الشيخ : التوضيح
سائل آخر : لكن هنا فيه توضيح في الشريط يبين هذا
الشيخ : نعم
سائل آخر : لو خرجنا الآن مجموعة إلى مكان ما و كلنا منطلق واحد ينبغي أن تكون نيّتنا واحدة
الشيخ : طبعا
سائل آخر : لأنها رحلة واحدة لكن بعضنا رأى شرعا يلزمه القصر لأنه مسافر و بعضنا رأى أن هذا ليس بسفر و إنما هي نزهة و فسحة
الشيخ : تمام
سائل آخر : ثم جئنا للصلاة فكيف ينبغي أن نصلي ؟ لو مثلا تقدّم أحدنا ممن يرى القصر فما هو وضع الذي يخالفه في الرأي أو العكس ؟
الشيخ : إذا كان الإمام الذي يصلي يصلي أربعا لأنه يرى نفسه مقيما والذين من خلفه يرون خلاف رأيه أنهم سَفر مسافرين فهم يصلون صلاة الإمام أي أربعا و إذا كان العكس أي أن الإمام مسافر فصلى ركعتين والذين من خلفه يرون أنفسهم في حكم المقيمين فهو إذا سلم يسلم من رأس ركعتين و إذا كان يعلم رأيهم يقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ويصلون أربعا .
سائل آخر : طيب لو تابع ؟ من باب متابعة الإمام و خالف مذهبه ؟
الشيخ : من الذي تابع ؟
سائل آخر : يعني أنا مثلا أرى الإتمام لنفرض ثم رأيت
الشيخ : أنت إمام ؟
سائل آخر : لا ، أنا مأموم
الشيخ : مقتدي ؟
سائل آخر : نعم
الشيخ : طيب
سائل آخر : و أمّنا من يرى القصر فهل يعني يجوز لي أن أتابعه و أتنازل عن مذهبي و اجتهادي ؟
الشيخ : لا لا ، لأنه هنا لا اجتهاد في مورد النّصّ ... بالنّسبة للسؤال السابق فيما إذا كان الإمام مسافرا ومن خلفه مقيم أو بعضهم مقيم فإذا سلّم الإمام على رأس ركعتين على اعتبار أنه مسافر كما ذكرنا فماذا يفعل المقيمون من خلفه هل يسلمون معه قياسا للعكس الذي هو لو كان الإمام مقيما و من خلفه مسافرون فهل يسلمون على رأس ركعتين أم يتابعون الإمام ؟ في هذه المسألة يتابعون الإمام أما في المسألة التي نحن في صددها و توجّه السؤال الأخير إليها فالصواب هو العكس تماما أي أن الذين يصلون وراء الإمام المقيم إذا سلّم الإمام قاموا و أتموا صلاتهم على اعتبار أنهم مقيمون و لأن السّنّة الثابتة هو صريح في هذا الذي نقوله فأنتم تعلمون مثلا أن من آداب وسنن الإمام المسافر إذا أمّ مقيمين أنه عليه القصر هو و لا يصلي صلاتهم و لكن لتنبيه من قد يكون من ورائه من المقيمين من الغافلين لتنبيه من قد يكون خلفه من الغافلين حينما يسلم عن يمينه و سرا لأن الخروج من الصلاة بالسلام فرض من فروض الصلاة فهو يسلم سرا ثم يرفع صوته ليقول لمن خلفه من المقيمين " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " هذا جرى العمل به في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة لبحثنا في الأمس القريب أننا نحن مع الكتاب و السّنّة و ما كان عليه السلف الصالح لو سألنا أي إنسان لا يعتد بهذا الشرط الذي نحن ندندن حوله السلف الصالح ماذا يفعل هذا الإمام المسافر يسلم السلام عليكم و رحمة الله من ركعتين و انتهى الأمر ؟ نقول لا و إنما نقول كما صحّ عن عمر بن الخطاب أنه حينما حجّ في خلافته و أمّ الناس هناك في البيت الحرام صلى ركعتين و قال " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " وأقول عمر و لا أقول نبي عمر تجاوبا مني مع المبدأ الذي وضعته لنفسي اتباعا لأئمة المسلمين الذين لا يجيزون الإستدلال بما لم يصح من الحديث فصح عن عمر بن الخطاب هذا الذي ذكرته و رُوي عن النبي صلى الله عليه و سلم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك لما صلى هناك بالناس وفيهم طبعا من حول تبوك من المقيمين كثيرون قال أيضا " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " لكن هذا الحديث فيه نفس العلة التي سبق ذكرها في حديث أن الرسول أقام في تبوك عشرون يوما فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف السّند لذلك استغنيت عن الإستدلال بالحديث المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة و السلام لضعف إسناده و لجأت إلى الإستدلال بأثر عمر بن الخطاب لصحّة إسناده و لا شك أن مثل هذا العمل يصدر من عمر وفي أكبر حشد يمكن أن يتصور وهو المسجد الحرام وفي موسم الحج الأكبر لاشك أن مثل هذا هو في حكم السّنّة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه و سلم وليس اجتهادا صدر منه حتى ولو صدر منه ما دام أنهم الصحابة الذين كانوا خلفه و التابعون أيضا فإذن المقيم المقتدي بالمسافر لا يتابع المسافر في القصر لهذا الذي ذكرناه و لشيء آخر وهو شاهد كبير جدّا لحديث عمر هذا بل لحديث عمران بن حصين الضعيف السّند جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل الآفاقي يأتي إلى مكّة فيصلي خلف الإمام المقيم ، قال " الذي يصلي خلف الإمام المقيم يصلي بصلاته و إلا صلى قصرا " ثم أتبع ذلك بقوله " سنّة أبي القاسم صلى الله عليه و آله وسلم " هذا حديث في صحيح مسلم ومع الأسف الشديد فقد تورط بعض من ينتمي اليوم إلى العمل بالحديث و ألّف رسالة يبيّن فيها أن المسافر لا يجوز له الإتمام حتى ولو صلى خلف المقيم و أن عليه أن يقتصر حينما الإمام يصلي ركعتين فهو لا يقوم معه إلى الثالثة و يسلم عن يمينه و عن يساره لأن المفروض عليه هو ركعتان ، الإستدلال الذي ذهب إليه هؤلاء هو استدلال بعمومات صلاة المسافر ركعتان سنّة النبي هذا كلام صحيح لكن هذا استدلال بالنّصّ العام و قد جاءه ما يخصّصه فلا يجوز و الحالة هذه البقاء على النص العام و الإعراض عن النص الخاص لهذا أقول المقيم إذا اقتدى بمسافر فعليه الإتمام أما المسافر إذا اقتدى بمقيم فعليه أيضا أن يتابع الإمام و لا يقصر إلا إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين .
اضيفت في - 2008-06-18