متفرقات للألباني-175
جواب الشيخ عن سؤال حول تغيير شيء من جسم الإنسان لأجل التحسين ؟
السائل : ... .
الشيخ : لو إيش ..
السائل : ... عن الحركة أو العمل ... ؟
الشيخ : قلنا هناك أخي فيه بحث طول التغيير لا يجوز إلا لضرورة إذا قيل ضرر مباشر فيصلح هذا لأن هذا ليس من باب التزين بحثنا في التغيير هو كما قال عليه السلام في حديث ( لعن الله النامصات و المتنصمات و الواشمات و المستوشمات و الفالجات المغيرات لخلق الله للحسن ) فأي شيء يغير من بدن الرجل بل و المرأة ابتغاء التحسين و التزيين فهذا حرام لا يجوز .
الشيخ : لو إيش ..
السائل : ... عن الحركة أو العمل ... ؟
الشيخ : قلنا هناك أخي فيه بحث طول التغيير لا يجوز إلا لضرورة إذا قيل ضرر مباشر فيصلح هذا لأن هذا ليس من باب التزين بحثنا في التغيير هو كما قال عليه السلام في حديث ( لعن الله النامصات و المتنصمات و الواشمات و المستوشمات و الفالجات المغيرات لخلق الله للحسن ) فأي شيء يغير من بدن الرجل بل و المرأة ابتغاء التحسين و التزيين فهذا حرام لا يجوز .
ما حكم اقتناء أواني الذهب والفضة لا للأكل والشرب ولكن للتزيين مع الدليل؟
السائل : ما حكم اقتناء أواني الذهب و الفضة لا للأكل و الشرب و إنما لمجرد الاقتناء ؟
الشيخ : لا يجوز .
السائل : مع الدليل ؟
الشيخ : الدليل بلا شك هذا يعرفه أهل العلم لما حرم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الأكل في آنية الذهب و الفضىة معنى ذلك أنه لا يجوز ضمنا أن يتعاطى هذه الأواني و يزين بها منزله كما جاء في السؤال لا ليأكله أيضا لكن تعاطيها يفتح الطريق للأكل و الشرب فيها فهنا يقال تحريم الشرب في آنية الذهب و الفضة من الناحية الشرعية مقصود لذاته أما تحريم اقتناء آنية الذهب و الفضة ... الشرب و الأكل فيها مقصود لغيره يعني هذا حرم للغير لا للذات ، مثاله حرم الشارع الحكيم الخمر و أنه مهما كان المشروب من الخمر قليلا بحيث لو أخذ ملعقة صغيرة و غطسها في الخمر و عمل هكذا هذا لا يؤثر فيه لكن هذا محرم مع أنه لا يؤثر فيه لماذا ؟ لأن هذه القطرة قد تجلب إلى هذا الذي شربها قطرتان و ثلاثة و رابعة حتى يقع في إدمان الخمر و ذلك فالمحرمات في الشريعة تنقسم إلى قسمين و هذه قاعدة ينبغي على كل طالب علم يريد أن يتفقه في الدين تفقها صحيحا أن يكون على ذكر الله المحرمات في الإسلام قسمان محرم لذاته محرم لغيره المحرم للغير مش ضروري يكون منصوصا عليه المنصوص عليه ، فالمنصوص عليه المحرم لذاته فإذا علمت أن شيئا محرما لذانه فكل ما يؤدي إلى الإبتلاء بذلك المحرم لذاته يبقى هو محرما لا لذاته و إنما لغيره فلذلك قد فصل الرسول عليه السلام هذا في الحديث المشهور قال عليه السلام ( كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني و زناها النظر و الأذن تزني و زناها السمع و اليد تزني و زناها البطش - مصافحة الرجل المرأة يعني المصافحة و اللمس - والرجل تزني و زناه المشي والفم يزني يزني و زناه القبل و الفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ) فإذا نظر الرجل إلى المرأة نظرة الفجأة فهو عفو ، لذلك لما سئل عن هذه النظرة نظرة الفجأة قال ( اصرف بصرك ) و قال في حديث علي في السنن و غيره ( النظرة الأولى لك و الثانية عليك ) الثانية عليّ ليه ؟ المرأة ماشية من هناك فنظرت إليها النظرة الثانية ما الذي أصابها لا شيء و لا خبر عندها بنظرتي ما الذي أصابني أنا لا شيء سوى أني نفذت شهوة بصر مستقر شيء في نفسي لكن هل هذه النظرة الثانية تؤدي بهذا الناظر إلى أن يقع في الفاحشة الكبرى ؟ قد و قد و في الغالب لا ، لكن الشارع من دقته في التشريع يحرم الشيء الذي هو مباح و هو النظر خشية أن يؤدي إلى ما هو محرم فهذا النوع مثل تحريم النظر و السمع اسمه تحريم للغير مو لذاته لأنه النظر و السمع و البصر هذه من نعم الله علينا لكن إذا نظرت فيها إلى حرام يخشى أن يؤدي الأمر إلى ما هو الفاحشة الكبرى كما سمعتم في الحديث السابق لذلك قال أحد الشعراء ليحقق معنى الحديث السابق بشعر جميل قال نظرة للمرأة الأجنبية :
" نظرة فابتسامة فسلام *** فكلام فموعد فلقاء "
هكذا يأتي الشر و لذلك قال الشاعر العربي القديم :
" و ما معظم النار إلا من مستصغر الشرر "
كبريتة تعمل فيها نار تأكل البلد و ما فيها ، لذلك الشارع الحكيم جعل المحرمات على قسمين فلا يقول أحد إيش فيها إذا اشتريت أواني الذهب و الفضىة و وضعتها في البيت و أنا لا أشرب فيها لا يقول هذا لأن هذا مفتاح الشر ثم ما يدريك أنت هذا مثل استعمال الراديو مثلا أو استعمال التلفزيون بصورة أخص ما يدريك أنت الذي تقول أنت أنا آتي بالتلفزيون و أستعلمه في المناظر أو المناهج المشروعة و المفيدة العلمية ما يدريك أنه في قفاك أنت و بعد أنت في قيد الحياة ألا يستعمل هذا التلفزيون في معصية الله في بيتك في عقر دارك ؟ ما يدريك أنت لما تأتي بأواني الذهب و الفضة أن تستعمل هذه الأواني في غفلة منك بالطعام والشراب لا سيما بعد وفاتك ؟ فاقطع دابر الشر بأن تقف مع النص الذي يأمرك أن لا تتعاطى وسيلة تؤدي بك إلى ارتكاب ما حرم الله و لذلك يقولون عندنا في الشام " ابعد عن الشر و غن له ! " بكيفك ما دام أنت بعيد عن الشر و مثله " الذي يريد أن لا يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور " وهكذا هذا كله كلام مأخوذ من هدي الرسول عليه السلام غيره .
السائل : أول شيء الذي ... وهو يتوضأ على أساس يصلي العصر ؟
سائل آخر : ... عندنا مثال يقال ... بثالث ... .
الشيخ : تمام .
السائل : نكمل السؤال هذا ... .
الشيخ : لا يجوز .
السائل : مع الدليل ؟
الشيخ : الدليل بلا شك هذا يعرفه أهل العلم لما حرم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الأكل في آنية الذهب و الفضىة معنى ذلك أنه لا يجوز ضمنا أن يتعاطى هذه الأواني و يزين بها منزله كما جاء في السؤال لا ليأكله أيضا لكن تعاطيها يفتح الطريق للأكل و الشرب فيها فهنا يقال تحريم الشرب في آنية الذهب و الفضة من الناحية الشرعية مقصود لذاته أما تحريم اقتناء آنية الذهب و الفضة ... الشرب و الأكل فيها مقصود لغيره يعني هذا حرم للغير لا للذات ، مثاله حرم الشارع الحكيم الخمر و أنه مهما كان المشروب من الخمر قليلا بحيث لو أخذ ملعقة صغيرة و غطسها في الخمر و عمل هكذا هذا لا يؤثر فيه لكن هذا محرم مع أنه لا يؤثر فيه لماذا ؟ لأن هذه القطرة قد تجلب إلى هذا الذي شربها قطرتان و ثلاثة و رابعة حتى يقع في إدمان الخمر و ذلك فالمحرمات في الشريعة تنقسم إلى قسمين و هذه قاعدة ينبغي على كل طالب علم يريد أن يتفقه في الدين تفقها صحيحا أن يكون على ذكر الله المحرمات في الإسلام قسمان محرم لذاته محرم لغيره المحرم للغير مش ضروري يكون منصوصا عليه المنصوص عليه ، فالمنصوص عليه المحرم لذاته فإذا علمت أن شيئا محرما لذانه فكل ما يؤدي إلى الإبتلاء بذلك المحرم لذاته يبقى هو محرما لا لذاته و إنما لغيره فلذلك قد فصل الرسول عليه السلام هذا في الحديث المشهور قال عليه السلام ( كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني و زناها النظر و الأذن تزني و زناها السمع و اليد تزني و زناها البطش - مصافحة الرجل المرأة يعني المصافحة و اللمس - والرجل تزني و زناه المشي والفم يزني يزني و زناه القبل و الفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ) فإذا نظر الرجل إلى المرأة نظرة الفجأة فهو عفو ، لذلك لما سئل عن هذه النظرة نظرة الفجأة قال ( اصرف بصرك ) و قال في حديث علي في السنن و غيره ( النظرة الأولى لك و الثانية عليك ) الثانية عليّ ليه ؟ المرأة ماشية من هناك فنظرت إليها النظرة الثانية ما الذي أصابها لا شيء و لا خبر عندها بنظرتي ما الذي أصابني أنا لا شيء سوى أني نفذت شهوة بصر مستقر شيء في نفسي لكن هل هذه النظرة الثانية تؤدي بهذا الناظر إلى أن يقع في الفاحشة الكبرى ؟ قد و قد و في الغالب لا ، لكن الشارع من دقته في التشريع يحرم الشيء الذي هو مباح و هو النظر خشية أن يؤدي إلى ما هو محرم فهذا النوع مثل تحريم النظر و السمع اسمه تحريم للغير مو لذاته لأنه النظر و السمع و البصر هذه من نعم الله علينا لكن إذا نظرت فيها إلى حرام يخشى أن يؤدي الأمر إلى ما هو الفاحشة الكبرى كما سمعتم في الحديث السابق لذلك قال أحد الشعراء ليحقق معنى الحديث السابق بشعر جميل قال نظرة للمرأة الأجنبية :
" نظرة فابتسامة فسلام *** فكلام فموعد فلقاء "
هكذا يأتي الشر و لذلك قال الشاعر العربي القديم :
" و ما معظم النار إلا من مستصغر الشرر "
كبريتة تعمل فيها نار تأكل البلد و ما فيها ، لذلك الشارع الحكيم جعل المحرمات على قسمين فلا يقول أحد إيش فيها إذا اشتريت أواني الذهب و الفضىة و وضعتها في البيت و أنا لا أشرب فيها لا يقول هذا لأن هذا مفتاح الشر ثم ما يدريك أنت هذا مثل استعمال الراديو مثلا أو استعمال التلفزيون بصورة أخص ما يدريك أنت الذي تقول أنت أنا آتي بالتلفزيون و أستعلمه في المناظر أو المناهج المشروعة و المفيدة العلمية ما يدريك أنه في قفاك أنت و بعد أنت في قيد الحياة ألا يستعمل هذا التلفزيون في معصية الله في بيتك في عقر دارك ؟ ما يدريك أنت لما تأتي بأواني الذهب و الفضة أن تستعمل هذه الأواني في غفلة منك بالطعام والشراب لا سيما بعد وفاتك ؟ فاقطع دابر الشر بأن تقف مع النص الذي يأمرك أن لا تتعاطى وسيلة تؤدي بك إلى ارتكاب ما حرم الله و لذلك يقولون عندنا في الشام " ابعد عن الشر و غن له ! " بكيفك ما دام أنت بعيد عن الشر و مثله " الذي يريد أن لا يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور " وهكذا هذا كله كلام مأخوذ من هدي الرسول عليه السلام غيره .
السائل : أول شيء الذي ... وهو يتوضأ على أساس يصلي العصر ؟
سائل آخر : ... عندنا مثال يقال ... بثالث ... .
الشيخ : تمام .
السائل : نكمل السؤال هذا ... .
ما حكم استعمال القلم الذهبي ؟
السائل : مثل لو كان القلم لا يؤدي إلى ... أو كذا هل يحلق بالتحريم ؟
الشيخ : لا هذا يدخل في المستعمل لهذا الذهب هل هو ذكر أو أنثى إذا كان أنثى فالمبيح لها إلا ما استثني أما إذا كان المستعمل لهذا الذهب هو الذكر و كان الذهب فعلا ذهب و له قيمته ما هو عبارة عن قشرة و ما شابه ذلك فلا يجوز استعماله للرجال بخلاف النساء .
السائل : القلم يعتبر من الحلي ... ؟
الشيخ : لا . لو كان من الحلي لأنه غير محلق لو كان القلم كله ذهبا جائز للنساء دون الرجال فالإشكال بالنسبة للذهب و إلا فيه شيء !
السائل : لا هو ... الحلي مما تتحلى به المرأة ... ؟
الشيخ : و غير شيء .
السائل : القلم ... .
الشيخ : وغير شيء إيش تتصور !
السائل : إنه ما يجوز لها ؟
الشيخ : لا . يجوز كل شيء إلا ما كان طوقا و آنية الذهب و الفضة يعني الذهب المحلق هو فقط المحرم على النساء زائد أواني الذهب والفضة .
السائل : جزاك الله خيرا .
سائل آخر : ... يقولون ... .
الشيخ : ... .
الشيخ : لا هذا يدخل في المستعمل لهذا الذهب هل هو ذكر أو أنثى إذا كان أنثى فالمبيح لها إلا ما استثني أما إذا كان المستعمل لهذا الذهب هو الذكر و كان الذهب فعلا ذهب و له قيمته ما هو عبارة عن قشرة و ما شابه ذلك فلا يجوز استعماله للرجال بخلاف النساء .
السائل : القلم يعتبر من الحلي ... ؟
الشيخ : لا . لو كان من الحلي لأنه غير محلق لو كان القلم كله ذهبا جائز للنساء دون الرجال فالإشكال بالنسبة للذهب و إلا فيه شيء !
السائل : لا هو ... الحلي مما تتحلى به المرأة ... ؟
الشيخ : و غير شيء .
السائل : القلم ... .
الشيخ : وغير شيء إيش تتصور !
السائل : إنه ما يجوز لها ؟
الشيخ : لا . يجوز كل شيء إلا ما كان طوقا و آنية الذهب و الفضة يعني الذهب المحلق هو فقط المحرم على النساء زائد أواني الذهب والفضة .
السائل : جزاك الله خيرا .
سائل آخر : ... يقولون ... .
الشيخ : ... .
ما معنى عبارة ( لازم المذهب ليس بمذهب ) وهل هي صحيحة ؟
السائل : يقول السائل ما معنى العبارة التي تقول لازم المذهب ليس بمذهب و هل هي صحيحة أم لا ؟
الشيخ : هي في نفسها صحيحة و معناها أن الإنسان قد يقول قولا و يكون من لازم هذا القول معنى لا يخطر في بال قائل ذلك القول فلما يصير نقاش بينه و بين بعض الناس يلفت هذا البعض نظر ذلك القائل أن هذا يلزمك أنت كذا و كذا ، يقول لا أنا ما أقصد هذا وإنما أقصد هذا فلازم المذهب ليس بمذهب وهذا فيه شيء من الدقة و معروف عند أهل العلم أضرب لكم مثلا مما ابتلي به المسلمون قديما و حديثا لما يتخذ نفاة الصفات موقفا خاصة تجاه السلفيين الذين يؤمنون بالصفات لرب العالمين دون تشبيه و دون تأويل أو تعطيل يأتي المخالف فييؤول بعض تلك الصفات بتآويل يطلع منها محظور ما هو هذا المحظور مثلا يقولون في تأويل قوله تعالى (( الرحمن على العرش استوى )) يعني استولى فيأتي الإعتراض من المؤمنين بالصفات الإلهية على الطريقة السلفية هذا أنت يلزمك أمر خطير جدا و هو أن قولك استوى معناه استولى لازم هذا التأويل أن الله عز و جل مضى عليه و لو برهة من الزمن كان غير مستوليا على الكون لأنك أنت تقول بتقول (( ثم استوى على العرش )) أي ثم استولى فقبل ذلك من كان مستوليا ؟! فهذا لازم المذهب فيرجع هو لأنه مخطئ بالتأويل يقول لك لا ، أعوذ بالله أنا ما أقصد هذا بس أقصد معنى ليس فيه هذا المعنى الذي ألزمتني به فهذا كثير في استعمالهم و نبيّن له ذلك المحظور فإن التزم القول السابق الذي لزم منه المحظور اللاحق حيئذ أدين به أما رأسا ما نتهمه بأنه يقول بذاك اللازم من مذهبه وقوله . غيره ؟
الشيخ : هي في نفسها صحيحة و معناها أن الإنسان قد يقول قولا و يكون من لازم هذا القول معنى لا يخطر في بال قائل ذلك القول فلما يصير نقاش بينه و بين بعض الناس يلفت هذا البعض نظر ذلك القائل أن هذا يلزمك أنت كذا و كذا ، يقول لا أنا ما أقصد هذا وإنما أقصد هذا فلازم المذهب ليس بمذهب وهذا فيه شيء من الدقة و معروف عند أهل العلم أضرب لكم مثلا مما ابتلي به المسلمون قديما و حديثا لما يتخذ نفاة الصفات موقفا خاصة تجاه السلفيين الذين يؤمنون بالصفات لرب العالمين دون تشبيه و دون تأويل أو تعطيل يأتي المخالف فييؤول بعض تلك الصفات بتآويل يطلع منها محظور ما هو هذا المحظور مثلا يقولون في تأويل قوله تعالى (( الرحمن على العرش استوى )) يعني استولى فيأتي الإعتراض من المؤمنين بالصفات الإلهية على الطريقة السلفية هذا أنت يلزمك أمر خطير جدا و هو أن قولك استوى معناه استولى لازم هذا التأويل أن الله عز و جل مضى عليه و لو برهة من الزمن كان غير مستوليا على الكون لأنك أنت تقول بتقول (( ثم استوى على العرش )) أي ثم استولى فقبل ذلك من كان مستوليا ؟! فهذا لازم المذهب فيرجع هو لأنه مخطئ بالتأويل يقول لك لا ، أعوذ بالله أنا ما أقصد هذا بس أقصد معنى ليس فيه هذا المعنى الذي ألزمتني به فهذا كثير في استعمالهم و نبيّن له ذلك المحظور فإن التزم القول السابق الذي لزم منه المحظور اللاحق حيئذ أدين به أما رأسا ما نتهمه بأنه يقول بذاك اللازم من مذهبه وقوله . غيره ؟
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الابتداع في الدين فما حكم المصالح المرسلة ؟
السائل : يقول نهى الرسول صلى الله عليه و سلم عن الابتداع في الدين فكيف بما يسمى بالمصالح المرسلة ؟
الشيخ : فكيف ؟
السائل : المصالح المرسلة هل هي من الابتداع أم شيء آخر ؟
الشيخ : المصالح المرسلة أولا ليس لها علاقة بموضوع الإبتداع في الدين و هذه نقطة مهمة جدا ، ذلك لأن الابتداع في الدين إنما يقصد المبتدع بتلك البدعة زيادة التقرب إلى الله تبارك و تعالى ، المبتدع في الدين إنما يريد من بدعته أن يزداد بها تقربا إلى الله تبارك و تعالى هذا هو قصد المبتدع و لذلك تأتي عليه كل النصوص التي تحرم الإبتداع في الدين أول ذلك الآية الكريمة (( اليوم أكلمت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا )) تمت النعمة عليكم فلم يبق هناك مجال لأحد أن يبتدع عبادة يزداد بها تقربا إلى الله كيف و قد قال رسول الله ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا و ما أمرتكم به ) فكيف أنت تأتي بعبادة تدعي أنها تقربك إلى الله و رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يأت بها ! هذا مما يلزم المبتدع في الدين و ليس كذلك بالنسبة للذي جاء بأمر جديد لكن لا بقصد زيادة التقرب إلى الله و إنما بقصد أن هذا الأمر الذي حدث يؤدي إلى أمر مشروع بالنص و أنا كنت ذكرت منذ أيام قريبة الفرق بين البدعة و بين المصلحة المرسلة ذكرت هذا الفرق ليس بهذه الصراحة لكن بتوضيح أن ليس كل ما يحدث بعد الرسول عليه السلام يحشر في البدعة المذمومة في الإسلام ، و إنما الذي يحدث بعد الرسول بقصد زيادة التقرب إلى الله عز و جل فهو الذي ينطبق عليه كل النصوص السابقة بالإشارة إليها و منها قوله عليه السلام ( كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ) ذكرت يومئذ من الأمثلة إخراج عمر بن الخطاب لليهود من خيبر لا شك أن هذا الإخراح حدث بعد وفاة الرسول عليه السلام و بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه و بعد مدة من خلافة عمر بن الخطاب فهل هذه بدعة في الدين ؟ الجواب لا ، لأن البدعة في الدين هو أمر محدث بقصد زيادة التقرب إلى الله تبارك و تعالى أما شيء حدث لا يقصد به زيادة التفقب إلى الله وإنما يقصد به تنفيذ حكم من أحكام الله منصوص على هذا الحكم في كتاب الله فهنا تجدون أن عمر بن الخطاب لما أخرج اليهود من خيبر إنما نفذ شرطا من شروط النبي صلى الله عليه و سلم حينما صالح اليهود على أن لا يخرجوا من خيبر و أن يضلوا فيها هذه القرية و يعملوا فيها و لهم الشطر مما تنبته الأرض و للرسول عليه السلام الشطر الآخر كان مما شرط الرسول عليهم قال ( إننا نقركم فيها ما نشاء ) هذا الشرط ما هو أبدي و إنما بما يبدو لنا نحن المسلمين ( نقركم فيها ما نشاء ) فلما بدا لعمر بن الخطاب أن المسلمين لم يعودوا بحاجة إلى استغلال علم اليهود في الحرث و الزرع و الضرع استغنى عنهم ... أرض الله الواسعة تماما كما هو اقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم يضطرون إلى أن يستجلبوا موظفين أجانب و قد يكونوا كفارا لكي يستفيدوا منهم في إدراة شؤون البلاد و توسع في خيراتها و النواحي الزراعية الاقتصادية و إلى آخره فإذا ما صار أهل البلاد أنفسهم على علم بذلك استغنوا عن هؤلاء و قيل لهم ارجعوا من حيث أتيتم .
الشاهد أن عمر لما أخرج اليهود من خيبر هذا أمر جديد ما وقع في عهد الرسول عليه السلام لكن هذا الأمر الجديد له أصل أصيل في الشرع و هو الشرط الذي ذكرناها آنفا مما اشترطه الرسول عليه الصلاة و السلام على اليهود فالمصلحة المرسلة هي صحيح صاحب حدث جديد ولكن يؤدي إلى تحقيق مصلحة مشروعة بالنص و مع ذلك هنا تفصيل دقيق و هو شيء الذي ينبغي أن يعرفه طلاب العلم المصلحة التي جدت و تحقق فائدة شرعية منصوص عليها في الشرع مثلا الطائرة هذه و السيارة هذه أشياء لم تكن في الزمن السابق فإذا المسلم استعملها لتحقيق هدف شرعي إسلامي فهذا يدخل في باب المصالح المرسلة يعني المصالح المتروكة للزمن فلكل زمن ملابساته و مبتكراته و مخترعاته فإذا المسلمين اليوم حرصوا على اقتناء السيارات و الطائرات لا أقول فقط لقضاء الحاجات الضرورية و الكمالية لكن أقول للتقوي ليتمكن المسلمون على صد عدوان الكفار فهل حيئذ نقاتل الكفار بالآلات القديمة التي ورثانها عن آباءنا و أجدادنا بدعوى أن هذه الوسائل الجديدة هي من محدثات الأمور ؟ الجواب لا هذه الوسائل الجديدة لا تدخل في محدثات الأمور المذمومة شرعا هي التي تكون في الدين أما هذه الوسائل فهي أمور دنيوية و لكن نحن نأخذ بها خاصة في موضوع التمكن على أعداء الله في كل بلاد الله و حين ذاك يدخل هذا النص لتحقيق أمر من أوامر الله ألا وهو قوله تبارك و تعالى (( و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم )) إذا إذا أخذنا بهذه الأمور المحدثة اليوم و هي وسائل تقوينا ضد خصومنا و أعدائنا يكون أخذنا بمصالح مرسلة لأنها تحقق أمرا مشروعا و هو التقوي على أعداء الله ، ننزل درجة الآن نحن مع الأسف الشديد متأخرون جدا في هذا المجال من حيث الإستعداد بالقوة المعروفة اليوم لملاقاة و مجابهة أعداء الله يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسائل من باب أن الله عز و جل أنعم على عباده حين قال (( و خلقنا لهم من مثله ما يركبون )) فالدواب كانت معروفة لكن خلق لهم من مثله ما يركبون يومئذ السفن في البحار كأنها الجبال الشامخة تمشي في البحار و تخوض فيها اليوم ما شاء الله تجد الباخرة كأنها بلدة وسط البحر و تجد الطائرة كأنها قصر يطير في السماء و هكذا هذه الوسائل أشار الله عز و جل إليها أنها من فضل الله تبارك و تعالى على بعباده بها و لذلك منّ عليهم بقوله (( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون )) وفي آية أخرى تتميما للتذكير بالنعمة و إيش الآية (( و يخلق ما لا تعلمون )) و هذه الطائرة التي نراها اليوم بل السيارة هي مما خلق الله عز و جل مما لا يعلمها أسلافنا الأول ، إذا يجوز اتخاذ أي وسيلة وسيلة مش هدف و قصد لزيادة التقرب إلى الله أي وسيلة حدثت يجوز أن نأخذ بها و نتبناها لنا كأمر جائز في شريعتنا ما دامت تحقق أمرا مشروعا بالنص .
الشيخ : فكيف ؟
السائل : المصالح المرسلة هل هي من الابتداع أم شيء آخر ؟
الشيخ : المصالح المرسلة أولا ليس لها علاقة بموضوع الإبتداع في الدين و هذه نقطة مهمة جدا ، ذلك لأن الابتداع في الدين إنما يقصد المبتدع بتلك البدعة زيادة التقرب إلى الله تبارك و تعالى ، المبتدع في الدين إنما يريد من بدعته أن يزداد بها تقربا إلى الله تبارك و تعالى هذا هو قصد المبتدع و لذلك تأتي عليه كل النصوص التي تحرم الإبتداع في الدين أول ذلك الآية الكريمة (( اليوم أكلمت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا )) تمت النعمة عليكم فلم يبق هناك مجال لأحد أن يبتدع عبادة يزداد بها تقربا إلى الله كيف و قد قال رسول الله ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا و ما أمرتكم به ) فكيف أنت تأتي بعبادة تدعي أنها تقربك إلى الله و رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يأت بها ! هذا مما يلزم المبتدع في الدين و ليس كذلك بالنسبة للذي جاء بأمر جديد لكن لا بقصد زيادة التقرب إلى الله و إنما بقصد أن هذا الأمر الذي حدث يؤدي إلى أمر مشروع بالنص و أنا كنت ذكرت منذ أيام قريبة الفرق بين البدعة و بين المصلحة المرسلة ذكرت هذا الفرق ليس بهذه الصراحة لكن بتوضيح أن ليس كل ما يحدث بعد الرسول عليه السلام يحشر في البدعة المذمومة في الإسلام ، و إنما الذي يحدث بعد الرسول بقصد زيادة التقرب إلى الله عز و جل فهو الذي ينطبق عليه كل النصوص السابقة بالإشارة إليها و منها قوله عليه السلام ( كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ) ذكرت يومئذ من الأمثلة إخراج عمر بن الخطاب لليهود من خيبر لا شك أن هذا الإخراح حدث بعد وفاة الرسول عليه السلام و بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه و بعد مدة من خلافة عمر بن الخطاب فهل هذه بدعة في الدين ؟ الجواب لا ، لأن البدعة في الدين هو أمر محدث بقصد زيادة التقرب إلى الله تبارك و تعالى أما شيء حدث لا يقصد به زيادة التفقب إلى الله وإنما يقصد به تنفيذ حكم من أحكام الله منصوص على هذا الحكم في كتاب الله فهنا تجدون أن عمر بن الخطاب لما أخرج اليهود من خيبر إنما نفذ شرطا من شروط النبي صلى الله عليه و سلم حينما صالح اليهود على أن لا يخرجوا من خيبر و أن يضلوا فيها هذه القرية و يعملوا فيها و لهم الشطر مما تنبته الأرض و للرسول عليه السلام الشطر الآخر كان مما شرط الرسول عليهم قال ( إننا نقركم فيها ما نشاء ) هذا الشرط ما هو أبدي و إنما بما يبدو لنا نحن المسلمين ( نقركم فيها ما نشاء ) فلما بدا لعمر بن الخطاب أن المسلمين لم يعودوا بحاجة إلى استغلال علم اليهود في الحرث و الزرع و الضرع استغنى عنهم ... أرض الله الواسعة تماما كما هو اقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم يضطرون إلى أن يستجلبوا موظفين أجانب و قد يكونوا كفارا لكي يستفيدوا منهم في إدراة شؤون البلاد و توسع في خيراتها و النواحي الزراعية الاقتصادية و إلى آخره فإذا ما صار أهل البلاد أنفسهم على علم بذلك استغنوا عن هؤلاء و قيل لهم ارجعوا من حيث أتيتم .
الشاهد أن عمر لما أخرج اليهود من خيبر هذا أمر جديد ما وقع في عهد الرسول عليه السلام لكن هذا الأمر الجديد له أصل أصيل في الشرع و هو الشرط الذي ذكرناها آنفا مما اشترطه الرسول عليه الصلاة و السلام على اليهود فالمصلحة المرسلة هي صحيح صاحب حدث جديد ولكن يؤدي إلى تحقيق مصلحة مشروعة بالنص و مع ذلك هنا تفصيل دقيق و هو شيء الذي ينبغي أن يعرفه طلاب العلم المصلحة التي جدت و تحقق فائدة شرعية منصوص عليها في الشرع مثلا الطائرة هذه و السيارة هذه أشياء لم تكن في الزمن السابق فإذا المسلم استعملها لتحقيق هدف شرعي إسلامي فهذا يدخل في باب المصالح المرسلة يعني المصالح المتروكة للزمن فلكل زمن ملابساته و مبتكراته و مخترعاته فإذا المسلمين اليوم حرصوا على اقتناء السيارات و الطائرات لا أقول فقط لقضاء الحاجات الضرورية و الكمالية لكن أقول للتقوي ليتمكن المسلمون على صد عدوان الكفار فهل حيئذ نقاتل الكفار بالآلات القديمة التي ورثانها عن آباءنا و أجدادنا بدعوى أن هذه الوسائل الجديدة هي من محدثات الأمور ؟ الجواب لا هذه الوسائل الجديدة لا تدخل في محدثات الأمور المذمومة شرعا هي التي تكون في الدين أما هذه الوسائل فهي أمور دنيوية و لكن نحن نأخذ بها خاصة في موضوع التمكن على أعداء الله في كل بلاد الله و حين ذاك يدخل هذا النص لتحقيق أمر من أوامر الله ألا وهو قوله تبارك و تعالى (( و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم )) إذا إذا أخذنا بهذه الأمور المحدثة اليوم و هي وسائل تقوينا ضد خصومنا و أعدائنا يكون أخذنا بمصالح مرسلة لأنها تحقق أمرا مشروعا و هو التقوي على أعداء الله ، ننزل درجة الآن نحن مع الأسف الشديد متأخرون جدا في هذا المجال من حيث الإستعداد بالقوة المعروفة اليوم لملاقاة و مجابهة أعداء الله يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسائل من باب أن الله عز و جل أنعم على عباده حين قال (( و خلقنا لهم من مثله ما يركبون )) فالدواب كانت معروفة لكن خلق لهم من مثله ما يركبون يومئذ السفن في البحار كأنها الجبال الشامخة تمشي في البحار و تخوض فيها اليوم ما شاء الله تجد الباخرة كأنها بلدة وسط البحر و تجد الطائرة كأنها قصر يطير في السماء و هكذا هذه الوسائل أشار الله عز و جل إليها أنها من فضل الله تبارك و تعالى على بعباده بها و لذلك منّ عليهم بقوله (( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون )) وفي آية أخرى تتميما للتذكير بالنعمة و إيش الآية (( و يخلق ما لا تعلمون )) و هذه الطائرة التي نراها اليوم بل السيارة هي مما خلق الله عز و جل مما لا يعلمها أسلافنا الأول ، إذا يجوز اتخاذ أي وسيلة وسيلة مش هدف و قصد لزيادة التقرب إلى الله أي وسيلة حدثت يجوز أن نأخذ بها و نتبناها لنا كأمر جائز في شريعتنا ما دامت تحقق أمرا مشروعا بالنص .
ذكر الشيخ لشروط الأخذ بالمصالح المرسلة وضرب الأمثلة على ذلك من الواقع مما يدخل فيها أو لا يدخل .
الشيخ : لكن مع ذلك هذه الوسائل التي حدثت فيما بعد لا يجوز اتخاذها و لا إدخالها في باب المصالح المرسلة إلا بشرطين اثنين أولا أن لا تكون هذه الوسيلة كانت ممكنة الأخذ بها في عهد الرسول و مع ذلك فالرسول عليه السلام ما أخذ بها و لا تبناها مثاله اليوم فيه ضرائب في كل الدول الإسلامية مع الأسف تفرض على الشعوب المسلمة بحكم أن مصلحة الدولة تقتضي فرض هذه الضرائب التي تسمى بلغة الشرع بالمكوس و منها الجمارك يقال هذه الوسيلة حدثت بعد الرسول عليه السلام و لا يبرر التمسك بها أن المقصود بها تحقيق هدف لصالح الأمة لأننا نقول هذه الوسيلة كان من الممكن أن يأخذ الرسول صلوات الله و سلامه بها يوم كانت الشريعة تنزل عليه تترا و مع ذلك اكتفى بفرض الزكاة و لإملاء بيت مال المسلمين و اكتفى بأسباب منها المغانم التي يغنمها المسلمون بحروبهم للكفار و غير ذلك من الوسائل التي تفصل في كتب الحديث و كتب الفقه فاتخاذ وسيلة اليوم لنفس تحقيق الغرض و هو مصالح الدولة و هو إملاء خزينتها بالمال ما دامت الوسيلة هذه كان من الممكن اتخاذها في عهد الرسول عليه السلام و لم يتخذها فيكون اتخاذها لنفس الغرض إحداثا في الدين و مثال أقرب و أقرب من هذا بكثير و لعل كثيرا من الحاضرين لم يسمعوا به كلنا يعلم أن الزكاة المفروضة كانت تجمع في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم بموظفين يعرفون بالسّعاة يعرفون اليوم بالجباة أما قديما كان يسمى الذي يجبي الأموال الساعي و جمعه السعاة يطوفون على أصحاب البقر و المواشي و أصحاب الأراضي التمر و القمح و الشعير فيجمعون كل شيء من هذه الأجناس في الموسم و يسوقونها إلى بيت مال المسلمين و في نظام دقيق جدا مفصل كل التفصيل في كتب السنة و كتب الحديث ، لكن لعل الكثير من الحاضرين لا يعلمون أو لا يتنبهون أن هؤلاء السعاة ما كانوا يجمعون زكاة النقدين ما كانوا يجمعون من الأغنياء زكاة النقدين و ما كانوا يفحصون خزائن الأغنياء هات نشوف أنت أيش عند مال في المائة اثنين و نصف يعمل حسابه يأخذ منه هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام بخلاف زكاة المواشي و الزروع فكان لها موظفون مختصون بجمعها من الذين وجبت الزكاة عليهم فيها أما زكاة النقدين زكاة الذهب و الفضة فهذا قد وكل الشارع الحكيم أمرها إلى المسلم الغني فهو الذي يكلف بإخراج هذه الزكاة دون أن يكون عليه مطالب أو رقيب أو عتيد فلو أن دولة ما اليوم أرادت أن تجمع زكاة أموال النقدين كما كانوا من قبل في عهد الرسول عليه السلام يجمعون زكاة المواشي و الزورع بواسطة السعاة يكون هذا ابتداع في الدين لأن النبي صلى الله عليه و سلم الذي شرع للمسلمين أن يعطوا الزكاة للسعاة الموظفين الذين يذهبون إلى أصحاب تلك الأموال فيجمعونها منهم هذا الرسول عليه السلام الذي شرع من الله تبارك و تعالى هذا الجمع بهذه الطريقة ما شرع لأولئك السّعاة و لأولئك الجباة أن يجمعوا زكاة النقدين فالذي شرع ذلك ما شرع هذا فإذا جئنا نحن وشرعنا من عندنا وسيلة جديدة كان المقتضي لتشريعها في عهد الرسول عليه السلام و مع ذلك ما شرعه يكون هذا من الابتداع في الدين و مثال أخير و بذلك أظن يكفي لشرح موضوع المصالح المرسلة أنها كل وسيلة تؤدي إلى تحقيق أمر شرعي لكن بشرط أن تكون هذه الوسيلة حدثت فيما بعد و لم يكن المقتضي للأخذ بمقتضاها في عهد الرسول عليه السلام فمثل أخير ذكرته بمناسبة قريبة لكن إتماما الفائدة أذكر بهذا السبب و هو الأذان لصلاة الإستسقاء أو لصلاة الكسوف هذا لا يشرع لأن الرسول عليه السلام صلى صلاة الكسوف و ما أذن كان المقتضي لجمع الناس بطريقة الأذان موجودة في عهد الرسول و مع ذلك ما شرع لهم هذه الوسيلة مع أنها مشروعة بالنسبة للصلوات الخمس و بالتالي أن لا يشرع لها أي وسيلة أخرى كما وقع لي كنت في الشارقة يوم خسف القمر يمكن خسف عندكم أيضا ... .
السائل : نعم .
الشيخ : و نحن غرباء عن تلك البلدة في نصف الليل تقريبا نسمع ضوضاء حولنا و لا نفهم لغتهم جيدا بعد ذلك أحد عائلتي يلفت نظري و نحن كنا في الغرفة أن القمر قد انخسف حينئذ تنبهنا إلى أن الأمر عبارة عن تكبير و تهليل من مختلف النواحي فقلنا في أنفسنا أن هذا طبعا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام وإنما كان يجمع الناس لمثل هذه الصلاة بمثل قول المؤذن الصلاة جامعة الصلاة جامعة مع ذلك قلت هذه الوسيلة التي رأيناها هناك في الإمارات خير من الوسيلة التي نعرفها في بلادنا السورية هناك تسمع ضجيجا عجيبا و هو الضرب على الأواني النحاسية الأواني التي يطبخون عليها يضربن عليها ضرب مزعج جدا فتسمع ضجيجا في البلد كله هذه أثر من آثار تقاليد الخرافية المحضة لأنه من السائد عندنا هناك أنه الكسوف سببه هذا الحوت ... فيحاول أن يبتلع القمر و لذلك فهم يخوفون هذا الحوت المزعوم بمثل ذلك الضرب المزعج فقلت أنا على كل حال لا يشرع لصلاة الكسوف الأذان الذي لا وسيلة أحسن منه لأن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يفعله فإذا المصلحة المرسلة هي كل سبب يؤدي إلى تحقيق أمر شرعي منصوص عليه في الكتاب و السنة لكن هذا السبب لم يكن المقتضي للأخذ به قائما في عهد الرسول عليه السلام فإذا كان قائما و الرسول لم يتبنه فحينئذ لا يجوز لنا أن نتبناه .
السائل : نعم .
الشيخ : و نحن غرباء عن تلك البلدة في نصف الليل تقريبا نسمع ضوضاء حولنا و لا نفهم لغتهم جيدا بعد ذلك أحد عائلتي يلفت نظري و نحن كنا في الغرفة أن القمر قد انخسف حينئذ تنبهنا إلى أن الأمر عبارة عن تكبير و تهليل من مختلف النواحي فقلنا في أنفسنا أن هذا طبعا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام وإنما كان يجمع الناس لمثل هذه الصلاة بمثل قول المؤذن الصلاة جامعة الصلاة جامعة مع ذلك قلت هذه الوسيلة التي رأيناها هناك في الإمارات خير من الوسيلة التي نعرفها في بلادنا السورية هناك تسمع ضجيجا عجيبا و هو الضرب على الأواني النحاسية الأواني التي يطبخون عليها يضربن عليها ضرب مزعج جدا فتسمع ضجيجا في البلد كله هذه أثر من آثار تقاليد الخرافية المحضة لأنه من السائد عندنا هناك أنه الكسوف سببه هذا الحوت ... فيحاول أن يبتلع القمر و لذلك فهم يخوفون هذا الحوت المزعوم بمثل ذلك الضرب المزعج فقلت أنا على كل حال لا يشرع لصلاة الكسوف الأذان الذي لا وسيلة أحسن منه لأن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يفعله فإذا المصلحة المرسلة هي كل سبب يؤدي إلى تحقيق أمر شرعي منصوص عليه في الكتاب و السنة لكن هذا السبب لم يكن المقتضي للأخذ به قائما في عهد الرسول عليه السلام فإذا كان قائما و الرسول لم يتبنه فحينئذ لا يجوز لنا أن نتبناه .
6 - ذكر الشيخ لشروط الأخذ بالمصالح المرسلة وضرب الأمثلة على ذلك من الواقع مما يدخل فيها أو لا يدخل . أستمع حفظ
جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن انقسام هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلى الفرقة الناجية فما هي سمات هذه الفرقة وهل تدخل النار مع الثلاث والسبعين تبرئة للقسم ؟
السائل : جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه و سلم أن هناك ثلاثا و سبعين فرقة ثم أخبر أن كلها في النار إلا واحدة ، السائل يسأل و هو أكثر من سؤال ما هي مواصفات الفرقة الناجية ثم هل هي تدخل النار مع الداخلين مع الثنين و السبعين فرقة تبرئة للقسم أم لا ؟
الشيخ : الفرقة الناجية قد أخبر الرسول عليه السلام خبرا واضحا و بينا لم يدع مجالا للشك بل و لا للسؤال عنها حينما قال هي التي ( تكون على ما أنا عليه و أصحابي ) فكل فرد بل كل طائفة و كل جماعة تنحو منحى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه في كل نواحي الشريعة من العقيدة و الحكم و الخلق و السلوك فهي الفرقة الناجية و هي التي نجاها الرسول عليه السلام من أن تكون من الفرق الهالكة و عددها انثين و سبعين فرقة أما هل تدخل النار حتى هذه الفرقة الناجية التي أخبر الرسول عليه السلام أنها ليست كالفرق الهالكة التي تدخل النار فهل هذه الفرقة الناجية تدخل النار من باب إبرار القسم من الله عز و جل في قوله (( و إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا )) الجواب و أظن أننا تكلمنا في هذا بالتفصيل في بعض الأشرطة الجواب باختصار أن الآية جوابها في تمامها صحيح أن الآية تصرح بأنه لا يبقى أحد من بر أو فاجر إلا يدخلها بصريح الآية (( وإن منكم إلا واردها )) أي داخلها و لكن الجواب في تمامها (( ثم ننجي الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثيا )) فكل مسلم داخل و وارد على النار لكن بين أن يكون ورود مرور ترانزيت و هو محجوب عن أن يتأثر بالنار و بين أن يكون ورود تمسه النار بعذاب و لو بطريق اللفح لأن كل إنسان على حسب ذنوبه و بين يكون ورود بمعنى مكث فالعذاب له أنواع كثيرة على حسب ذنوب هؤلاء الناس أما الأبرار الأتقياء الذي حرم الله بدنهم على النار فهؤلاء يمرون في نار جنهم و لا تمسهم بعذاب فحينئذ الذي أثبته الرسول عليه السلام في حديث الفرق الثلاثة و السبعين للفرق الهالكة فقال فيها كلها في النار هذه النار غير النار التي أقسم الله عز و جل فقال (( و إن منكم إلا واردها )) هذه النار (( و إن منكم إلا واردها )) بالنسبة لكثير من الناس تكون من النوع الذي حكم به عليه السلام لاثنين و سبعين فرقة أما الفرقة الناجية من ذاك النوع من النار فهذه الفرقة تدخل النار ولكن دون أن تسمها النار أحدا منهم بعذاب هذا ملخص الجواب .
الشيخ : الفرقة الناجية قد أخبر الرسول عليه السلام خبرا واضحا و بينا لم يدع مجالا للشك بل و لا للسؤال عنها حينما قال هي التي ( تكون على ما أنا عليه و أصحابي ) فكل فرد بل كل طائفة و كل جماعة تنحو منحى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه في كل نواحي الشريعة من العقيدة و الحكم و الخلق و السلوك فهي الفرقة الناجية و هي التي نجاها الرسول عليه السلام من أن تكون من الفرق الهالكة و عددها انثين و سبعين فرقة أما هل تدخل النار حتى هذه الفرقة الناجية التي أخبر الرسول عليه السلام أنها ليست كالفرق الهالكة التي تدخل النار فهل هذه الفرقة الناجية تدخل النار من باب إبرار القسم من الله عز و جل في قوله (( و إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا )) الجواب و أظن أننا تكلمنا في هذا بالتفصيل في بعض الأشرطة الجواب باختصار أن الآية جوابها في تمامها صحيح أن الآية تصرح بأنه لا يبقى أحد من بر أو فاجر إلا يدخلها بصريح الآية (( وإن منكم إلا واردها )) أي داخلها و لكن الجواب في تمامها (( ثم ننجي الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثيا )) فكل مسلم داخل و وارد على النار لكن بين أن يكون ورود مرور ترانزيت و هو محجوب عن أن يتأثر بالنار و بين أن يكون ورود تمسه النار بعذاب و لو بطريق اللفح لأن كل إنسان على حسب ذنوبه و بين يكون ورود بمعنى مكث فالعذاب له أنواع كثيرة على حسب ذنوب هؤلاء الناس أما الأبرار الأتقياء الذي حرم الله بدنهم على النار فهؤلاء يمرون في نار جنهم و لا تمسهم بعذاب فحينئذ الذي أثبته الرسول عليه السلام في حديث الفرق الثلاثة و السبعين للفرق الهالكة فقال فيها كلها في النار هذه النار غير النار التي أقسم الله عز و جل فقال (( و إن منكم إلا واردها )) هذه النار (( و إن منكم إلا واردها )) بالنسبة لكثير من الناس تكون من النوع الذي حكم به عليه السلام لاثنين و سبعين فرقة أما الفرقة الناجية من ذاك النوع من النار فهذه الفرقة تدخل النار ولكن دون أن تسمها النار أحدا منهم بعذاب هذا ملخص الجواب .
7 - جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن انقسام هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلى الفرقة الناجية فما هي سمات هذه الفرقة وهل تدخل النار مع الثلاث والسبعين تبرئة للقسم ؟ أستمع حفظ
يخرج أحيانا من النساء سائل أبيض فما أدري أهو من شهوة أم من البرد ؟
السائل : فيه هنا سؤال فقهي يقول يخرج أحيانا مني سائل أبيض فما أدري هل هو من أثر شهوة أم برد فأكون في شك فما هو العمل ؟
الشيخ : السائل رجل ؟
السائل : يبدو امرأة .
الشيخ : هذا يحتاج إلى استيضاح أن هل هناك مثيرات أو شيء طبيعي كما يخرج من الناس سلس بول و نحو ذلك .
السائل : الاستيضاح غير ممكن الآن لنفترض طبيعي ؟
الشيخ : ما يترتب منه إلا ربما الوضوء أي نعم .
الشيخ : السائل رجل ؟
السائل : يبدو امرأة .
الشيخ : هذا يحتاج إلى استيضاح أن هل هناك مثيرات أو شيء طبيعي كما يخرج من الناس سلس بول و نحو ذلك .
السائل : الاستيضاح غير ممكن الآن لنفترض طبيعي ؟
الشيخ : ما يترتب منه إلا ربما الوضوء أي نعم .
هل يجوز الاختلاط مع إخوان زوجي وأزواج أخواتي وأبناء عمتي ؟
السائل : يقول هل يجوز الاختلاط مع إخوان زوجي و السائلة امرأة و أزواج أخواتي وأولاد عمتي أم لا يجوز الجلوس معهم و الحديث ؟
الشيخ : كمان السؤال امرأة ؟
السائل : امرأة .
الشيخ : المحارم هم الذين فقط يجوز للمرأة أن تخالطهم و تجالسهم و أن تتحدث معهم أما الأقارب الذين ليسوا بمحارم فلا يجوز المرأة المسلمة أن تخالطهم و أن تكالمهم لأن هذا من جملة الوسائل و الأسباب التي تفتح باب الشر كما سبق بيانه في جواب سابق عن مسألة أخرى و قد قال عليه الصلاة و السلام إشارة إلى خطر مثل هذه المخالطة أنه لما نهى عن الاختلاء بالمرأة فقيل له عليه السلام أرأيت الحمو ؟ قال ( الحمو الموت ) يعني قيل له أرأيت أقارب الزوج أو الزوجة إذا خلت المرأة بهم هؤلاء أقارب يعني مو مثل ما يقول اليوم مع الأسف إذا ما أنكر مثل ذلك الاختلاط أو تلك الخلوة إذا أنكر ذلك تقول المرأة يا أخي ما فيه أحد غريب ابن عمي و ابن خالي و ابن خالتي فالرسول عليه السلام يرد هذه الدعوى فيقول ( الحمو الموت ) أي مخالطة المرأة لأقاربها غير المحارم فيه تعريض لنفسها للموت موتا معنويا .
الشيخ : كمان السؤال امرأة ؟
السائل : امرأة .
الشيخ : المحارم هم الذين فقط يجوز للمرأة أن تخالطهم و تجالسهم و أن تتحدث معهم أما الأقارب الذين ليسوا بمحارم فلا يجوز المرأة المسلمة أن تخالطهم و أن تكالمهم لأن هذا من جملة الوسائل و الأسباب التي تفتح باب الشر كما سبق بيانه في جواب سابق عن مسألة أخرى و قد قال عليه الصلاة و السلام إشارة إلى خطر مثل هذه المخالطة أنه لما نهى عن الاختلاء بالمرأة فقيل له عليه السلام أرأيت الحمو ؟ قال ( الحمو الموت ) يعني قيل له أرأيت أقارب الزوج أو الزوجة إذا خلت المرأة بهم هؤلاء أقارب يعني مو مثل ما يقول اليوم مع الأسف إذا ما أنكر مثل ذلك الاختلاط أو تلك الخلوة إذا أنكر ذلك تقول المرأة يا أخي ما فيه أحد غريب ابن عمي و ابن خالي و ابن خالتي فالرسول عليه السلام يرد هذه الدعوى فيقول ( الحمو الموت ) أي مخالطة المرأة لأقاربها غير المحارم فيه تعريض لنفسها للموت موتا معنويا .
لي أخت نمامة هل يجوز الذهاب إلى بيتها وزيارتها ؟
السائل : السؤال أيضا للنساء تقول أختي نمامة تتحدث دائما عن الناس عن فلان و علان هل يجوز الذهاب إلى بيتها و زيارتها أم لا ؟
الشيخ : أقول يجب ليس فقط يجوز يجب الذهاب إلى بيتها مع متابعتها في توجيه النصح إليها أما تعمل كذا فقاطعناها و دابرناها فمن يصلحها ؟ لا بد من زيارتها و لا بد من متابعتها بالنصيحة و من أجل ذلك قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح المعروف ( الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ) قالوا " لمن يا رسول لله ؟ " قال ( لله و لكتابه و لرسوله و لأئمة المسلمين و عامتهم ) فهذه المرأة من عامة المسلمين فيجب أن ننصحها متى لا نذهب إليها حينما يتبين لنا أنها امرأة مفسدة و أنها لا استعداد عندها أبدا أن تتراجع عن نميمتها أو عن استغابتها للناس حينئذ نقاطعها لعل الله عز و جل يهديها سواء السبيل .
الشيخ : أقول يجب ليس فقط يجوز يجب الذهاب إلى بيتها مع متابعتها في توجيه النصح إليها أما تعمل كذا فقاطعناها و دابرناها فمن يصلحها ؟ لا بد من زيارتها و لا بد من متابعتها بالنصيحة و من أجل ذلك قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح المعروف ( الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ) قالوا " لمن يا رسول لله ؟ " قال ( لله و لكتابه و لرسوله و لأئمة المسلمين و عامتهم ) فهذه المرأة من عامة المسلمين فيجب أن ننصحها متى لا نذهب إليها حينما يتبين لنا أنها امرأة مفسدة و أنها لا استعداد عندها أبدا أن تتراجع عن نميمتها أو عن استغابتها للناس حينئذ نقاطعها لعل الله عز و جل يهديها سواء السبيل .
هل يجوز التعاون مع رجل أشعري العقيدة من أجل الدعوة إلى الله إذا كان هذا التعاون لا يؤدي إلى مفاسد بل إنه إن لم يتعاون معه فستتشتت جهود المسلمين ؟
السائل : سؤال فكري هذا يقول هل يجوز التعاون مع رجل أشعري العقيدة في مجال الدعوة إلى الله بحجة أن هذا الخلاف في العقيدة لا يترتب عليه مفاسد بل عدم التعاون معه قد يؤي إلى تفريق جهود المسلمين ؟
الشيخ : إذا كان التعاون مع مثل هذا الرجل لا يؤدي بالمتعاون معه إلى أن يتهاون بعقيدته فذلك مما يجوز بلا شك بل أنا أعتقد أن المؤمن القوي الإيمان من مصالحه الدينية أن يتعاون مع المسلمين الآخرين الذين انحرفوا عن العقيدة السلفية بسبب من أسباب القديمة أو الحديثة أولى بهذا المؤمن السلفي أن يتعاون مع هؤلاء لأنه سيجد الفرصة المناسبة لتبليغ الدعوة السلفية إليه و الذي يقع و نعرف نحن ذلك بالتجربة أن أولئك المخالفين سيكون موقفهم من هذا المؤمن الصالح السلفي أحد أمرين إما أن يستجيبوا لدعوته فيميلون إلى تقبل المذهب السلفي و الانحراف عن مذهبهم الخلفي و هذا وقع كثيرا و إما أن يرفضوه و مذهبه و أن يأبهوا هم أن يعاملوه فيعود الأمر عليهم و ليس عليه .
الشيخ : إذا كان التعاون مع مثل هذا الرجل لا يؤدي بالمتعاون معه إلى أن يتهاون بعقيدته فذلك مما يجوز بلا شك بل أنا أعتقد أن المؤمن القوي الإيمان من مصالحه الدينية أن يتعاون مع المسلمين الآخرين الذين انحرفوا عن العقيدة السلفية بسبب من أسباب القديمة أو الحديثة أولى بهذا المؤمن السلفي أن يتعاون مع هؤلاء لأنه سيجد الفرصة المناسبة لتبليغ الدعوة السلفية إليه و الذي يقع و نعرف نحن ذلك بالتجربة أن أولئك المخالفين سيكون موقفهم من هذا المؤمن الصالح السلفي أحد أمرين إما أن يستجيبوا لدعوته فيميلون إلى تقبل المذهب السلفي و الانحراف عن مذهبهم الخلفي و هذا وقع كثيرا و إما أن يرفضوه و مذهبه و أن يأبهوا هم أن يعاملوه فيعود الأمر عليهم و ليس عليه .
11 - هل يجوز التعاون مع رجل أشعري العقيدة من أجل الدعوة إلى الله إذا كان هذا التعاون لا يؤدي إلى مفاسد بل إنه إن لم يتعاون معه فستتشتت جهود المسلمين ؟ أستمع حفظ
ما رأيكم بمن يقول أنا مذهبي لكن أحتج بالدليل ويقول أن الأئمة السابقين كلهم كانوا كذلك إن لم يكونوا جلهم ؟
السائل : ما رأيكم فيمن يقول أن مذهبي و لكن مع الدليل ويلزم باتخاذ مذهب معين و يحتج بأن الأئمة السابقين جلهم بل كلهم على هذه الطريقة ؟
الشيخ : يقول الأئمة السابقين ؟
السائل : إيه .
الشيخ : الظاهر أن السائل أراد شيئا و غلبه لفظه فأفاد خلاف ما أراد ! حينما يقول الأئمة السابقين إنما يتبادر الأئمة المجتهدين أن دعا أتباعهم إلى تقليده و نهاهم عن اتباع الكتاب و السنة و ألزمهم أن يجروا خلفه حذو القذة بالقذة حشاهم من ذلك و إن أراد بالأئمة هنا خلاف المتبادر من لفظه أي العلماء المقلدين للأولئك الأئمة المجتهدين فحينئذ نقول لا عبرة بهؤلاء الذين سماهم بالأئمة ما دام أنهم مقلدون و المقلد باعتراف المقلدين واجبه أن يتبع أقوال المجتهدين حتى إنهم ليصرحون بعبارة فيها دقة يقولون دليل المجتهد الكتاب و السنة و دليل المقلد قول الإمام ليس قول الله و قول رسول الله ، قول الله و قول رسول الله هو دليل الإمام المجتهد أما دليل المقلد فهو قال إمامي فلان قال إمامي فلان ، قال الله قال رسول الله هذا ما ينبغي أن يقوله المقلد و نحن نقول من فمك ندينك ما دام أن مذهب التقليد يوجب عليك أن تثول بما يقول الإمام فنحن نقول إن الأئمة كلهم قالوا لاتقلدونا ... لا تقلدني و مالكا و لا سفيان و لا غيره و إنما خذوا من حيث أخذنوا و النصوص في هذا كثيرة و كثيرة جدا و قد كنت ذكرت الكثير الطيب منها في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم ، لذلك فقول السائل بأن الأئمة أمروا بذلك هذا خطأ إذا لم نقل افتراء عليهم أما قوله أنا أتبع مذهبا أو أقلد مذهبا لكن إذا بدا لي الدليل اتبعته فنقول لك فما بدا لك حتى اليوم الدليل أنه لا يجوز لك أن تتخذ إماما بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعط العصمة أحدا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ما قام الدليل لديك حتى اليوم أنه لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فكما أنه لا معبود بحق إلا الله فكذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم ما تبيّنت لك هذه الحقيقة بعد أنا أظن حينئذ أن الرجل يغرر بنفسه أو يتستر أمام أصحابه فيقول أنا مقلد لمذهب من المذاهب لكن إذا ظهر لي الدليل اتبعته يا سبحان الله إذا كان مذهبك مثلا مذهب الحنفي والحنفي يقول بأن خروج خط مش ... من الدم بمكان من بدنك يفسد و ينقض عليك الوضوء فإذا ظهر لك الدليل في أن هذا الوضوء لا يزال صحيحا تتبعه و تخالف المذهب فلما لا تخالف المذهب الذي يقول ليس على لسان الأئمة و إنما على لسان مقلدين الأئمة و من ذلك أيضا قول الباجوري : " و واجب تقليد حبر منهم ... " من أين جاء هذا المقلد بهذا الحكم و لم يقل أحد من المقلدين والأئمة ... هذا قالوه وهم يدعون التقليد فاجتهدوا ثم قالوا ما لم يقله أحد من المجتهدين إطلاقا إذا نحن ننصح هذا السائل أو من يحكي عنه السائل أنه يجب أن يتخذ مذهبا له رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما و أبدا لكن نحن لا نقول له كما يقول بعض الناس و يتهموننا ظلما و زورا أننا نقول لازم عامة المسلمين يجتهدون و يفهموا الكتاب و السنة مباشرة و يعرفون الحديث الصحيح من الضعيف و العام و الخاص و المطلق و المقيد و و إلى آخره نحن ما نقول هذا و إنما نقول كما قلنا في كثير من المناسبات أن الله عز و جل جعل المجتمع الإسلامي من حيث العلم قسمين قسم أهل علم و قسم ليسوا بأهل علم و أوجب على كل من القسمين واجبا يجب على كلهم أن يقوم به أهل العلم إذا سئلوا وجب عليهم أن يجيبوا غيرهم واجبهم أن يسألوا (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فأنت أيها المقلد الذي فرضت على نفسك تقليد إمام أو مذهب من المذاهب فرضا لم يفرضه الله و لا رسوله و لا إمام من أئمة المسلمين الواجب عليك أن تنزع من ذهنك هذا الذي فرضته على نفسك و أن تفرض عليها من جديد اتباع الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لكن أنا أعرف أنك ستقول أنا أميّ أنا لا أقرأ أنا جاهل فيأتيك الجواب من صميم القرآن الكريم بلغة يفمهما حتى العامي من العوام بل لعل الأعاجم أيضا يشاركون العرب في فهم تلك الآية (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فواجبك أن تسأل العالم ليدلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ليدلك على قال أبو حنيفة إن كان مذهبك الحنفي أو مالك إن كان إمامك مالك و نحو ذلك إذا إنما أمرنا باتباع كتاب الله و بحديث رسول الله و جعل ذلك رسول الله عصمة للناس فيما إذا تمسكوا به أن لا يضلوا و لا أن يمليوا يمينا و يسارا فقال عليه الصلاة و السلام ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله و سنتي و لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض ) فنسأل الله تبارك و تعالى أن يحيينا على الكتاب و السنة و أن يميتنا على ذلك و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين و نرجو أن يجمعنا ربنا عز و جل في لقاء آخر و عسى أن يكون ذلك قريبا و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السائل : جزاكم الله خيرا .
الشيخ : يقول الأئمة السابقين ؟
السائل : إيه .
الشيخ : الظاهر أن السائل أراد شيئا و غلبه لفظه فأفاد خلاف ما أراد ! حينما يقول الأئمة السابقين إنما يتبادر الأئمة المجتهدين أن دعا أتباعهم إلى تقليده و نهاهم عن اتباع الكتاب و السنة و ألزمهم أن يجروا خلفه حذو القذة بالقذة حشاهم من ذلك و إن أراد بالأئمة هنا خلاف المتبادر من لفظه أي العلماء المقلدين للأولئك الأئمة المجتهدين فحينئذ نقول لا عبرة بهؤلاء الذين سماهم بالأئمة ما دام أنهم مقلدون و المقلد باعتراف المقلدين واجبه أن يتبع أقوال المجتهدين حتى إنهم ليصرحون بعبارة فيها دقة يقولون دليل المجتهد الكتاب و السنة و دليل المقلد قول الإمام ليس قول الله و قول رسول الله ، قول الله و قول رسول الله هو دليل الإمام المجتهد أما دليل المقلد فهو قال إمامي فلان قال إمامي فلان ، قال الله قال رسول الله هذا ما ينبغي أن يقوله المقلد و نحن نقول من فمك ندينك ما دام أن مذهب التقليد يوجب عليك أن تثول بما يقول الإمام فنحن نقول إن الأئمة كلهم قالوا لاتقلدونا ... لا تقلدني و مالكا و لا سفيان و لا غيره و إنما خذوا من حيث أخذنوا و النصوص في هذا كثيرة و كثيرة جدا و قد كنت ذكرت الكثير الطيب منها في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم ، لذلك فقول السائل بأن الأئمة أمروا بذلك هذا خطأ إذا لم نقل افتراء عليهم أما قوله أنا أتبع مذهبا أو أقلد مذهبا لكن إذا بدا لي الدليل اتبعته فنقول لك فما بدا لك حتى اليوم الدليل أنه لا يجوز لك أن تتخذ إماما بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعط العصمة أحدا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ما قام الدليل لديك حتى اليوم أنه لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فكما أنه لا معبود بحق إلا الله فكذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم ما تبيّنت لك هذه الحقيقة بعد أنا أظن حينئذ أن الرجل يغرر بنفسه أو يتستر أمام أصحابه فيقول أنا مقلد لمذهب من المذاهب لكن إذا ظهر لي الدليل اتبعته يا سبحان الله إذا كان مذهبك مثلا مذهب الحنفي والحنفي يقول بأن خروج خط مش ... من الدم بمكان من بدنك يفسد و ينقض عليك الوضوء فإذا ظهر لك الدليل في أن هذا الوضوء لا يزال صحيحا تتبعه و تخالف المذهب فلما لا تخالف المذهب الذي يقول ليس على لسان الأئمة و إنما على لسان مقلدين الأئمة و من ذلك أيضا قول الباجوري : " و واجب تقليد حبر منهم ... " من أين جاء هذا المقلد بهذا الحكم و لم يقل أحد من المقلدين والأئمة ... هذا قالوه وهم يدعون التقليد فاجتهدوا ثم قالوا ما لم يقله أحد من المجتهدين إطلاقا إذا نحن ننصح هذا السائل أو من يحكي عنه السائل أنه يجب أن يتخذ مذهبا له رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما و أبدا لكن نحن لا نقول له كما يقول بعض الناس و يتهموننا ظلما و زورا أننا نقول لازم عامة المسلمين يجتهدون و يفهموا الكتاب و السنة مباشرة و يعرفون الحديث الصحيح من الضعيف و العام و الخاص و المطلق و المقيد و و إلى آخره نحن ما نقول هذا و إنما نقول كما قلنا في كثير من المناسبات أن الله عز و جل جعل المجتمع الإسلامي من حيث العلم قسمين قسم أهل علم و قسم ليسوا بأهل علم و أوجب على كل من القسمين واجبا يجب على كلهم أن يقوم به أهل العلم إذا سئلوا وجب عليهم أن يجيبوا غيرهم واجبهم أن يسألوا (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فأنت أيها المقلد الذي فرضت على نفسك تقليد إمام أو مذهب من المذاهب فرضا لم يفرضه الله و لا رسوله و لا إمام من أئمة المسلمين الواجب عليك أن تنزع من ذهنك هذا الذي فرضته على نفسك و أن تفرض عليها من جديد اتباع الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لكن أنا أعرف أنك ستقول أنا أميّ أنا لا أقرأ أنا جاهل فيأتيك الجواب من صميم القرآن الكريم بلغة يفمهما حتى العامي من العوام بل لعل الأعاجم أيضا يشاركون العرب في فهم تلك الآية (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فواجبك أن تسأل العالم ليدلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ليدلك على قال أبو حنيفة إن كان مذهبك الحنفي أو مالك إن كان إمامك مالك و نحو ذلك إذا إنما أمرنا باتباع كتاب الله و بحديث رسول الله و جعل ذلك رسول الله عصمة للناس فيما إذا تمسكوا به أن لا يضلوا و لا أن يمليوا يمينا و يسارا فقال عليه الصلاة و السلام ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله و سنتي و لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض ) فنسأل الله تبارك و تعالى أن يحيينا على الكتاب و السنة و أن يميتنا على ذلك و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين و نرجو أن يجمعنا ربنا عز و جل في لقاء آخر و عسى أن يكون ذلك قريبا و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السائل : جزاكم الله خيرا .
اضيفت في - 2008-06-18