متفرقات للألباني-192
شرح الشيخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة..." .
الشيخ : الحديث الحادي عشر قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لا يدفعه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه مالم يؤذ فيه - في المسجد - مالم يحدث فيه ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وأله وسلم ( ينهزه ) هو بفتح الياء والهاء وبالزاي أي يخرجه وينهضه.
في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة وليس هذا فقط وفضيلة الخطوات التي يخطوها لصلاة الجماعة وليس هذا فقط بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة، في كل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة هذه الفضائل وهذه الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة و السلام، أما صلاة الجماعة نفسها ففضلها سبع وعشرون درجة كما في بعض الأحاديث الصريحة وهذه تفسير للبِضع المذكور في هذا الحديث حيث قال عليه السلام ( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه، في محله، في دكانه، في متجره، وفي بيته إذا صلى وحده بضعا وعشرين درجة ) فالبضع هنا من حيث اللغة معلوم أنه ما دون العشرة فجاء تفسيره في حديث أيضا من البخاري ومسلم سبع وعشرين درجة وهذا العدد لا ينافي الرواية الأخرى خمس وعشرين درجة لأنه من القواعد المعروفة عند علماء الأصول وعلماء الحديث أنه دائما يؤخذ بالزائد فالزائد من الأحكام ومن الأخبار فالخمس والعشرون داخلة في السبع والعشرين وكل من العددين الخمس والعشرون والسبع والعشرون مفسر للبضع من الناحية العربية.
ولذلك فالذي ينبغي اعتقاده أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد سواء صلاها في البيت أو صلاها في السوق بسبع وعشرين درجة.
في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة وليس هذا فقط وفضيلة الخطوات التي يخطوها لصلاة الجماعة وليس هذا فقط بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة، في كل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة هذه الفضائل وهذه الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة و السلام، أما صلاة الجماعة نفسها ففضلها سبع وعشرون درجة كما في بعض الأحاديث الصريحة وهذه تفسير للبِضع المذكور في هذا الحديث حيث قال عليه السلام ( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه، في محله، في دكانه، في متجره، وفي بيته إذا صلى وحده بضعا وعشرين درجة ) فالبضع هنا من حيث اللغة معلوم أنه ما دون العشرة فجاء تفسيره في حديث أيضا من البخاري ومسلم سبع وعشرين درجة وهذا العدد لا ينافي الرواية الأخرى خمس وعشرين درجة لأنه من القواعد المعروفة عند علماء الأصول وعلماء الحديث أنه دائما يؤخذ بالزائد فالزائد من الأحكام ومن الأخبار فالخمس والعشرون داخلة في السبع والعشرين وكل من العددين الخمس والعشرون والسبع والعشرون مفسر للبضع من الناحية العربية.
ولذلك فالذي ينبغي اعتقاده أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد سواء صلاها في البيت أو صلاها في السوق بسبع وعشرين درجة.
1 - شرح الشيخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة..." . أستمع حفظ
بيان الشيخ للجماعة التي يكون لها فضيلة سبع وعشرين درجة .
الشيخ : ولا بد هنا من إلفات النظر إلى مسألة إختلف العلماء فيها قديما والذي جرى عليه السلف هو الذي يُحرّر الخلاف ويرفعه ألا وهي فهم الجماعة التي لها هذه الفضيلة ( صلاة الرجل في جماعة ) وفي اللفظ الأخر ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) صلاة الجامعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام في كل مسجد وفي أي وقت أم إنها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعدد؟ مسألة فيها خلاف والذي يترجح عندما تُراجَع أدلة المسألة أن الجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والتي تصلَّى وراء الإمام الراتب، فلا يكفي فقط أن تكون جماعة أولى فقد يأتي جماعة إلى المسجد على عجل ويفتاتون ويتقدمون ويعتدون على الإمام الراتب فيصلون جماعة ثم يدبرون ثم تقام صلاة الجماعة النظامية الرسمية، فلا تكون الجماعة هذه هي الأولى وهي التي لها هذه الفضيلة لأنها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراتبة، فالجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والجماعة المقَيَّدة بالإمام الذي جُعِل إماما لهذا المسجد.
فهذه الجماعة الأولى هي التي لها هذه الفضيلة سبعون وعشرون درجة فليست هي الأولى التي تتقدم الجماعة الراتبة ولا هي الثانية أوالثالثة أو الرابعة أو أكثر من ذلك التي تتأخر عن الجماعة الراتبة والدليل على هذا التقييد هو واقع الحياة العملية الجماعية في عهد النبوة والرسالة وفي عهد السلف الصالح.
فهذه الجماعة الأولى هي التي لها هذه الفضيلة سبعون وعشرون درجة فليست هي الأولى التي تتقدم الجماعة الراتبة ولا هي الثانية أوالثالثة أو الرابعة أو أكثر من ذلك التي تتأخر عن الجماعة الراتبة والدليل على هذا التقييد هو واقع الحياة العملية الجماعية في عهد النبوة والرسالة وفي عهد السلف الصالح.
بيان الشيخ حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد .
الشيخ : فقد جاء في مصنف إبن أبي شيبة من رواية الحسن البصري رحمه الله أنه قال " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى " ، وإلى هذه الرواية أشار الإمام الشافعي رحمه الله الذي بسط القول في هذه المسألة بسطا لا نكاد نجده في كتاب أخر من المتقدمين فقد قال في الجزء الأول من كتابه الأم " وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلّى صلّوا فرادى وإن صلُّوا جماعة أجزأتهم صلاتهم ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف وقد كانوا قادرين على أن يجمِّعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يُجمِّعوا في مسجد مرتين " فهذا النقل العام من الحسن البصري عن الصحابة الكرام أنهم كانوا لا يعدّدون الجماعة في المسجد يُعطينا صورة الحياة التي كانوا يَحيَوْنها في مساجدهم من حيث الصلاة جماعة، وهي أنهم كانوا حريصين على المحافظة على الجماعة الأولى، فإذا ما فاتتهم لعذر ما فضلا عن غير عذر صلّوا فرادى.
وهذا الذي يدل عليه أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وأله وسلم ولكن بشيء من الإستنباط والتأمل، من ذلك حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرِّق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ) يعني صلاة العشاء.
في هذا الحديث دلالة صريحة في تحريم التخلف عن صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم همّ بتحريق بيوت المتخلفين عنها، هذا واضح وليس لنا كلام فيه، وإنما الكلام فيما نحن فيه، في صدده الأن ألا وهو تكرار الجماعة فما علاقة هذا الحديث بعدم مشروعية تكرار الجماعة؟ لنتصور الأمر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من التكرار والتعدد، تُرى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على أيّة جماعة ينصَبُّ لو افترضنا أن هناك جماعات كثيرة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( لقد هممت - طبعا تلخيص الحديث - أن أحرّق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة ) فلو أن الرسول عليه السلام فعلا باشر التحريق وخالف أولئك الجماعة في بيوتهم وهمّ بالتحريق، ما هذا يا رسول الله؟ إنّكم تتأخرون عن صلاة الجماعة، لا يا رسول الله نحن نصلى مع الجماعة الثانية، مع الجماعة الثالثة، مع الجماعة الخمسين أتكون حجّة الرسول حينذاك قائمة على هؤلاء المتخلفين أم الأمر العكس؟
إذا لاحظنا هذا نفهم أن هذه الحُجّة النبوية لا تكون قائمة على المتخلفين عن صلاة الجماعة إلا إذا استحضرنا تلك الحقيقة التي أنبأنا بها الحسن البصري أولا ثم أيّده اللإمام الشافعي في كلامه السابق آنفا، وإلا أُبطِلت حجة وحاشا من ذلك بأن يقول قائلهم يا رسول الله إن فاتتنا الصلاة معك فنصلي مثلا مع معاذ في مسجده، سنصلي مع أبيّ، سنصلي مع فلان ممن نفترض أنهم كانوا يعدّدون الجماعة في المسجد كما هو الشأن اليوم في المساجد الكبيرة والصغيرة أو يمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صحيح أنه فيه هناك جماعات عديدة لكن أنا يَهُمُّني الجماعة الأولى من بين كل الجماعات، هذا ممكن أن يقوله قائلا أيضا وسواء كان الإحتمال الأول أو الاحتمال الأخر فالحجة قائمة على أن المسلم حينما يسمع نادِيَ الله يقول " حي على الصلاة حي على الفلاح " فإنما يعني بذلك الجماعة الأولى لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه همّ بتحريق المتخلفين عنها.
فإذًا الجماعة الأولى هي الجماعة الواجب حضورها وليست الجماعات الأخرى التالية من بعدها حتى ولو سلّمنا جدلا أنها جائزة ولكن حاشا أن نتصور هذا التصور، الجماعة الأولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة، ضدان لا يجتمعان لأن القول بجواز الجماعات التي تلي الجماعة الأولى يُناقض القول بوجوب الجماعة الأولى لأن الإعتقاد بشرعية الجماعة الثانية فما بعدها يؤدي كما يقولون اليوم أتوماتيكيا إلى التساهل عن الجماعة الأولى، وأكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل أن الواقع اليوم أن المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة، من كان منهم عازما على صلاة الجمعة لا يتأخر عن صلاة الجمعة، لماذا؟ لأنه قد استقر في ذهنه واعتقد في علمه أنه لا جمعة بعد الجمعة الأولى ولذلك فهو يحرص حتى مَن كان متساهلا بالصلوات الخمس وحريصا على صلاة الجمعة لا يُفوِّت صلاة الجمعة إطلاقا لأنه لم يقم في نفسه ما يحمله على التهاون للجمعة لأنه يعلم أن لا جمعة إلا جمعة واحدة.
هذا دليل من حيث الواقع يدلّنا على تأثير الرأي الخاطئ في صاحبه، فلما قام في رأي كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها صرفتهم عن الإهتمام بأن تكون الصلاة مع الحماعة الأولى.
بينما لمّا لم يقم مثل هذا الخطأ في أذهانهم تجاه صلاة الجمعة لم يكن لهم هذا التأثّر الخاطئ فكلهم يصلون صلاة الجمعة في وقتها، هذا من حيث الواقع.
وهذا الذي يدل عليه أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وأله وسلم ولكن بشيء من الإستنباط والتأمل، من ذلك حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرِّق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ) يعني صلاة العشاء.
في هذا الحديث دلالة صريحة في تحريم التخلف عن صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم همّ بتحريق بيوت المتخلفين عنها، هذا واضح وليس لنا كلام فيه، وإنما الكلام فيما نحن فيه، في صدده الأن ألا وهو تكرار الجماعة فما علاقة هذا الحديث بعدم مشروعية تكرار الجماعة؟ لنتصور الأمر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من التكرار والتعدد، تُرى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على أيّة جماعة ينصَبُّ لو افترضنا أن هناك جماعات كثيرة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( لقد هممت - طبعا تلخيص الحديث - أن أحرّق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة ) فلو أن الرسول عليه السلام فعلا باشر التحريق وخالف أولئك الجماعة في بيوتهم وهمّ بالتحريق، ما هذا يا رسول الله؟ إنّكم تتأخرون عن صلاة الجماعة، لا يا رسول الله نحن نصلى مع الجماعة الثانية، مع الجماعة الثالثة، مع الجماعة الخمسين أتكون حجّة الرسول حينذاك قائمة على هؤلاء المتخلفين أم الأمر العكس؟
إذا لاحظنا هذا نفهم أن هذه الحُجّة النبوية لا تكون قائمة على المتخلفين عن صلاة الجماعة إلا إذا استحضرنا تلك الحقيقة التي أنبأنا بها الحسن البصري أولا ثم أيّده اللإمام الشافعي في كلامه السابق آنفا، وإلا أُبطِلت حجة وحاشا من ذلك بأن يقول قائلهم يا رسول الله إن فاتتنا الصلاة معك فنصلي مثلا مع معاذ في مسجده، سنصلي مع أبيّ، سنصلي مع فلان ممن نفترض أنهم كانوا يعدّدون الجماعة في المسجد كما هو الشأن اليوم في المساجد الكبيرة والصغيرة أو يمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صحيح أنه فيه هناك جماعات عديدة لكن أنا يَهُمُّني الجماعة الأولى من بين كل الجماعات، هذا ممكن أن يقوله قائلا أيضا وسواء كان الإحتمال الأول أو الاحتمال الأخر فالحجة قائمة على أن المسلم حينما يسمع نادِيَ الله يقول " حي على الصلاة حي على الفلاح " فإنما يعني بذلك الجماعة الأولى لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه همّ بتحريق المتخلفين عنها.
فإذًا الجماعة الأولى هي الجماعة الواجب حضورها وليست الجماعات الأخرى التالية من بعدها حتى ولو سلّمنا جدلا أنها جائزة ولكن حاشا أن نتصور هذا التصور، الجماعة الأولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة، ضدان لا يجتمعان لأن القول بجواز الجماعات التي تلي الجماعة الأولى يُناقض القول بوجوب الجماعة الأولى لأن الإعتقاد بشرعية الجماعة الثانية فما بعدها يؤدي كما يقولون اليوم أتوماتيكيا إلى التساهل عن الجماعة الأولى، وأكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل أن الواقع اليوم أن المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة، من كان منهم عازما على صلاة الجمعة لا يتأخر عن صلاة الجمعة، لماذا؟ لأنه قد استقر في ذهنه واعتقد في علمه أنه لا جمعة بعد الجمعة الأولى ولذلك فهو يحرص حتى مَن كان متساهلا بالصلوات الخمس وحريصا على صلاة الجمعة لا يُفوِّت صلاة الجمعة إطلاقا لأنه لم يقم في نفسه ما يحمله على التهاون للجمعة لأنه يعلم أن لا جمعة إلا جمعة واحدة.
هذا دليل من حيث الواقع يدلّنا على تأثير الرأي الخاطئ في صاحبه، فلما قام في رأي كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها صرفتهم عن الإهتمام بأن تكون الصلاة مع الحماعة الأولى.
بينما لمّا لم يقم مثل هذا الخطأ في أذهانهم تجاه صلاة الجمعة لم يكن لهم هذا التأثّر الخاطئ فكلهم يصلون صلاة الجمعة في وقتها، هذا من حيث الواقع.
قياس الشيخ صلاة الجماعة على صلاة الجمعة في تحريم تكرار الجماعة في المسجد الواحد .
الشيخ : ومن حيث النقل لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق الذي يقول في طرفه الأول ( لقد هممت ) - استوصي بجارك خيرا - لقد وجدنا مع أبي هريرة السابق ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ) إلى آخر الحديث الذي فيه ( لشهدها ) يعني صلاة العشاء، وجدنا مع هذا الحديث حديثا يشببهه في صلاة الجمعة يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام ( لقد هممت ان آمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجمعة ثم أحرّق على أناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة ) فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما في صلاة الجمعة.
وهذا يدلنا عل شيئين اثنين، الشيء الأول أن صلاة الجماعة فرض مثل صلاة الجمعة، طبعا المثليّة هنا ليس من الضروري أن تكون بالمائة مائة لأنه زيد مثل الأسد يعني من زاوية معيّنة ولذلك فأنا أعني أنه صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة من حيث الفرضية لكن الفرضية درجات، هذا ما يدل عليه الحديث أولا، وثانيا كما أن صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد ولذلك همّ بتحريق المتخلفين عنها فكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر ولذلك همّ بتحريق المتخلفين عنها.
وهذا يدلنا عل شيئين اثنين، الشيء الأول أن صلاة الجماعة فرض مثل صلاة الجمعة، طبعا المثليّة هنا ليس من الضروري أن تكون بالمائة مائة لأنه زيد مثل الأسد يعني من زاوية معيّنة ولذلك فأنا أعني أنه صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة من حيث الفرضية لكن الفرضية درجات، هذا ما يدل عليه الحديث أولا، وثانيا كما أن صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد ولذلك همّ بتحريق المتخلفين عنها فكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر ولذلك همّ بتحريق المتخلفين عنها.
ذكر الشيخ إتفاق الأئمة على عدم مشروعية تكرارالجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب و مؤذن راتب ؟
الشيخ : من هنا اتفق الأئمة الأربعة على عدم شرعية الجماعة الثانية، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، إتفقوا كلهم على أن الجماعة الثانية غير مشروعة ويطلق الحنفية الكراهة عليها وإنما يعنون الكراهة التحريمية، لكن نصُّوا وبخاصة منهم الإمام الشافعي على أن المسجد الذي تُكره فيه تكرار الجماعة هو المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب لأن تحقق هاتين الصفتين في المسجد هو الذي يجمع المسلمين في ذاك المسجد، الإمام والمؤذن أما مسجد على قارعة الطريقة ليس له مؤذن يدعوهم وليس له إمام يجمعهم فلا تُكره تكرار الجماعة في هذا المسجد والفرق واضح جدا وهو الذي رمى إليه هؤلاء العلماء والفقهاء ذلك أن تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة، وما سُمِّيت صلاة الجماعة إلا للتجميع فأي عمل عارض المقصد من شرعية الجماعة وهو تفريق الجمع يكون طبعا مخالفا للشرع ولذلك فلا يُشرع إتخاذ أي سبب أو أي وسيلة يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى.
أما المسجد الذي ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فليس هناك جماعة تفرّق بل على العكس من ذلك هناك جماعات تُجمّع كمثل مثلا عائلة في الدار يُصلِّي جماعة منهم وناس منهم آخرون مشغولون أو غائبون ثم يعودون إلى الدار فيصلون جماعة ثانية لا أحد يقول بكراهة ذلك لأنه لا يؤدّي إلى تفريق جماعة منتظمة.
لذلك قال أولئك العلماء بأن هذا الحكم حكم كراهة تكرار الجماعة إنما يختص بالمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب.
فإذًا حينما نسمع الأحاديث التي تُبيّن أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة فلا ينبغي أن نفهم لفظة "الجماعة" أو بعبارة أدق أن نفهم أن "أل" في الجماعة للإستغراق والشمول وإنما هي للعهد، فنقول صلاة الجماعة هي الجماعة الأولى، وبالشرط السابق ما تكون جماعة معتدية على الجماعة الراتبة فصلاة الجماعة هي الجماعة الأولى ف "أل" هنا ليست للإستغراق والشمول وإنما هي للعهد.
من أجل هذا الحديث وأمثاله نقول يجب أن تُفسّر نصوص الشريعة وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة.
أما المسجد الذي ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فليس هناك جماعة تفرّق بل على العكس من ذلك هناك جماعات تُجمّع كمثل مثلا عائلة في الدار يُصلِّي جماعة منهم وناس منهم آخرون مشغولون أو غائبون ثم يعودون إلى الدار فيصلون جماعة ثانية لا أحد يقول بكراهة ذلك لأنه لا يؤدّي إلى تفريق جماعة منتظمة.
لذلك قال أولئك العلماء بأن هذا الحكم حكم كراهة تكرار الجماعة إنما يختص بالمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب.
فإذًا حينما نسمع الأحاديث التي تُبيّن أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة فلا ينبغي أن نفهم لفظة "الجماعة" أو بعبارة أدق أن نفهم أن "أل" في الجماعة للإستغراق والشمول وإنما هي للعهد، فنقول صلاة الجماعة هي الجماعة الأولى، وبالشرط السابق ما تكون جماعة معتدية على الجماعة الراتبة فصلاة الجماعة هي الجماعة الأولى ف "أل" هنا ليست للإستغراق والشمول وإنما هي للعهد.
من أجل هذا الحديث وأمثاله نقول يجب أن تُفسّر نصوص الشريعة وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة.
5 - ذكر الشيخ إتفاق الأئمة على عدم مشروعية تكرارالجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب و مؤذن راتب ؟ أستمع حفظ
بيان الشيخ أن الواجب نحو النصوص الشرعية حمل مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها .
الشيخ : فلا يجوز أن نأتي إلى نصّ مطلق فنُطبِّقه نحن اليوم على إطلاقه مع أننا نعلم أنه لم يُطبّق في عهد النبوة والرسالة على إطلاقه كذلك لا يجوز أن نأتي إلى نص عام فنُطبِّقه على عمومه ونحن نعلم أنه لم يُطبّق على عمومه ومراعاة هذه القاعدة يُخلِّص صاحبها من الإنحراف ومن الوقوع في محدثات من الأمور يقع فيها جماهير الناس حينما يأتون إلى مثل هذه النصوص المطلقة أو العامة فيفسرونها بتقيّد فقط بالأسلوب العربي دون أن يعودوا في ذلك إلى ملاحظة ما فسّره الرسول عليه السلام إما بقوله أو بفعله أو بتقريره ولعله مما يُوضِّح لكم هذه القاعدة الخطيرة الهامة، بالإضافة إلى هذا الحديث الذي كنا في صدده أن نقرب لكم هذا الموضوع بالآية المعروفة (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) إذا أردنا أن نفسر هذه الآية إعتمادا منا فقط على الأسلوب العربي لفهمنا من قوله تعالى (( والسارق )) أيّ سارق كان، أيّ سارق كان، سواء سرق قلما من رصاص أو قلما من ذهب، هذا إسمه سارق وهذا إسمه سارق، فهل هذا السارق وذاك كلاهما سواء من حيث أنهما يدخلان في عموم قوله تعالى (( والسارق والسارقة )) ؟ أما من حيث اللغة العربية فالجواب نعم، أما من حيث الواقع النبوي والتفسير النبوي فالجواب لا، لماذا؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وآله سلم كان يقول ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) إذًا ما دون الربع من المسروق لا يجوز قطع يد هذا السارق.
فإذًا كيف أخيرا نفهم (( والسارق )) "أل" للعهد وليس للإستغراق والشمول أي (( والسارق )) الذي سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا فهو الذي يستحق القطع المذكور في تمام الآية، كذلك السارقة.
هذا من جهة السارق المطلق ذكره في الآية، فهمنا أن هذا الإطلاق غير مقصود من بيان الرسول عليه السلام القولي.
ثم قال تعالى (( فاقطعوا أيديهما )) ، تُرى اليد في اللغة هل هي محصورة في الكف وإلا بالذراع وإلا هذه كلها يد، هذه كلها يد، تُرى من سرق ربع دينار فصاعدا هل يجوز أن نقطع يده من ها هنا؟ أما لغة فالجواب نعم، لأنها يد فحيثما قطعت فقد قطعت اليد لكن شرعا هل يجوز أن تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا، من أين أخذنا هذا؟ من بيان الرسول عليه السلام الواقعي العملي فهو كان يقطع من هنا وليس من هنا و لا من هنا، هذا مثال يجب أن تُلحق به أمثلة بالمئات وما أحوجنا نحن اليوم في العصر الحاضر إلى استحضار هذه القاعدة لأن كثيرا من الناس يأتون إلى نصوص عامة لم يَجْرِ العمل عليها فيستدلون بها وبيقولون النص العام حجة، نقول صحيح ولكن النص العام إذا لم يَجْرِ العمل على عمومه فليس بحجة، إذا لم يَجْرِ العمل على عمومه فليس بحجة.
فإذًا كيف أخيرا نفهم (( والسارق )) "أل" للعهد وليس للإستغراق والشمول أي (( والسارق )) الذي سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا فهو الذي يستحق القطع المذكور في تمام الآية، كذلك السارقة.
هذا من جهة السارق المطلق ذكره في الآية، فهمنا أن هذا الإطلاق غير مقصود من بيان الرسول عليه السلام القولي.
ثم قال تعالى (( فاقطعوا أيديهما )) ، تُرى اليد في اللغة هل هي محصورة في الكف وإلا بالذراع وإلا هذه كلها يد، هذه كلها يد، تُرى من سرق ربع دينار فصاعدا هل يجوز أن نقطع يده من ها هنا؟ أما لغة فالجواب نعم، لأنها يد فحيثما قطعت فقد قطعت اليد لكن شرعا هل يجوز أن تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا، من أين أخذنا هذا؟ من بيان الرسول عليه السلام الواقعي العملي فهو كان يقطع من هنا وليس من هنا و لا من هنا، هذا مثال يجب أن تُلحق به أمثلة بالمئات وما أحوجنا نحن اليوم في العصر الحاضر إلى استحضار هذه القاعدة لأن كثيرا من الناس يأتون إلى نصوص عامة لم يَجْرِ العمل عليها فيستدلون بها وبيقولون النص العام حجة، نقول صحيح ولكن النص العام إذا لم يَجْرِ العمل على عمومه فليس بحجة، إذا لم يَجْرِ العمل على عمومه فليس بحجة.
ذكر الشيخ مسألة التسوية بين الرجال والنساء في الحقوق ومنها الإمامة و القضاء .
الشيخ : مثلا لو جاء شخص يدعي الفقه والفهم وهو من جهة أخرى يَرمي إلى تقريب وإلى ما يزعمونه من التسوية بين حقوق الرجال وحقوق النساء، هذه الدعوة العارمة اليوم التي صرفت كثيرا من المسلمين عن العقيدة الإسلامية وعن الأحكام الإسلامية.
يقولون مثلا أن المرأة صِنو الرجل وأن التفريق بين المرأة والرجل هذه جمود وهذه رجعية، فيجب أن نعامل المرأة معاملتنا للرجل، وقد لا يعدمون بعض النصوص التي تؤيدهم في هذا الاتجاه، مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ( يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسّنة ) وكثيرا ما ينعقد الإجتماع ما في دار، ما في عائلة ما فيتّفق أن تكون إمرأة من بين هذا القوم أفقههم وأقرؤهم، فهل يجوز للمتفقه يريد هذا التقريب بين النساء والرجال يقول يا أخي الرسول يقول ( يؤم القوم أقرؤهم ) فمن أقرؤنا؟ فاطمة، قومي يا فاطمة صلي بنا إماما.
هذا دليل تضحكون منه ولكم الحق لكن لو لاحظتم أن استدلالهم بالعموم صحيح فهو صحيح ولكن الجواب ليرد هذه الدعوة المزعومة صِحتها، نقول هل جرى عمل السلف الصالح على الإستدلال بهذا الحديث على عمومه بحيث تقدم المرأة لفقهها فتؤم الرجال؟ الجواب لا، كذلك مثلا القضاء و الإفتاء هل نَنْصِب امرأة تفتي الناس، تقضي بين الناس وهي فقيهة وقاضية وأعطيت خصال قد لا توجد في كثير من الرجال؟ الجواب لا، لم؟ لأنه يخالف الحياة، حياة السلف، الصحابة فمن بعدهم فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المحدّثات ومع ذلك فبقي التفريق في الأحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين.
والأمثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا لكني أخيرا أختم التمثيل بالمثال حساس وواقعي.
يقولون مثلا أن المرأة صِنو الرجل وأن التفريق بين المرأة والرجل هذه جمود وهذه رجعية، فيجب أن نعامل المرأة معاملتنا للرجل، وقد لا يعدمون بعض النصوص التي تؤيدهم في هذا الاتجاه، مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ( يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسّنة ) وكثيرا ما ينعقد الإجتماع ما في دار، ما في عائلة ما فيتّفق أن تكون إمرأة من بين هذا القوم أفقههم وأقرؤهم، فهل يجوز للمتفقه يريد هذا التقريب بين النساء والرجال يقول يا أخي الرسول يقول ( يؤم القوم أقرؤهم ) فمن أقرؤنا؟ فاطمة، قومي يا فاطمة صلي بنا إماما.
هذا دليل تضحكون منه ولكم الحق لكن لو لاحظتم أن استدلالهم بالعموم صحيح فهو صحيح ولكن الجواب ليرد هذه الدعوة المزعومة صِحتها، نقول هل جرى عمل السلف الصالح على الإستدلال بهذا الحديث على عمومه بحيث تقدم المرأة لفقهها فتؤم الرجال؟ الجواب لا، كذلك مثلا القضاء و الإفتاء هل نَنْصِب امرأة تفتي الناس، تقضي بين الناس وهي فقيهة وقاضية وأعطيت خصال قد لا توجد في كثير من الرجال؟ الجواب لا، لم؟ لأنه يخالف الحياة، حياة السلف، الصحابة فمن بعدهم فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المحدّثات ومع ذلك فبقي التفريق في الأحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين.
والأمثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا لكني أخيرا أختم التمثيل بالمثال حساس وواقعي.
ذكر الشيخ مسألة خروج النساء للدعوة إلى الله وبيان أن هذا من البدع التي لا يعرفها كثير من الناس اليوم .
الشيخ : اليوم توجد نغمة عند النساء المسلمات وليس النساء المتبرجات اللاتي لا يبالين بالحرام والحلال، النغمة الجديدة عند النساء المسلمات هو أنه يبرز من بينهن عدد منهن يدعين أنهن داعيات فتراهن ينطلقن يمينا و يسارا ويسافرن في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة ويسمَّيْن بالداعيات مثل ما فيه دعاة فيه أيضا داعيات، هذه بدعة في الإسلام لا يعرفها المسلمون إطلاقا وهذا معناه إفساح المجال للنساء أن يتولّوا أحكام وخصائص الرجال.
ولا يبعد أن يأتي زمن أن نرى النساء تجلس وتنصب نفسها للإفتاء، وتنصب نفسها للقضاء، فما هي الحجة للرد على هذه الإتجاهات التي بعضها قد ذرّ قرنه وبعضها يأتي والله أعلم فيما بعد، الجواب ( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) .
هذه بعض الأمثلة لبيان أن النص العام إذا لم يجر عليه العمل فلا يجوز الاعتماد على عمومه.
ولا يبعد أن يأتي زمن أن نرى النساء تجلس وتنصب نفسها للإفتاء، وتنصب نفسها للقضاء، فما هي الحجة للرد على هذه الإتجاهات التي بعضها قد ذرّ قرنه وبعضها يأتي والله أعلم فيما بعد، الجواب ( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) .
هذه بعض الأمثلة لبيان أن النص العام إذا لم يجر عليه العمل فلا يجوز الاعتماد على عمومه.
8 - ذكر الشيخ مسألة خروج النساء للدعوة إلى الله وبيان أن هذا من البدع التي لا يعرفها كثير من الناس اليوم . أستمع حفظ
هل يتابع الإمام فيما خالف فيه السنة في الصلاة ؟
الشيخ : هل يتابع إمامه إذا سجد على الركبتين أم يخالف إمامه ويطبق هذا الشيء الواجب ونرجوا تبيين كيفية متابعة الإمام؟
هذه المسألة طالما تكلمنا فيها وهي تتعلق بأصل وبفروع تفرّعت من ذاك الأصل، ألأصل هو قوله عليه الصلاة والسلام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) أو (أجمعون ) ، وهذا الحديث في الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة ومنهم عائشة ومنهم أنس بن مالك وبعضهم يزيد على بعض والشاهد أن في هذا الحديث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المصلين بالإئتمام بالإمام، وجاء في آخر هذا الحديث كما سمعتم ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ) هذا الحديث يضع لنا هذا الأصل وهو وجوب الائتمام بالإمام حتى لو صلى جالسا أي وهو عاجز عن القيام فعلينا أن نتابعه في الصلاة جالسين أي نُسقط الركن الذي هو القيام في سبيل تحقيق الإئتمام والقدوة التامة بهذا الإمام، هذا هو الأصل في موضوع السؤال الوارد آنفا، أما المسائل التي تؤكد هذا النص العام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) فمثلا السنن من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم صلى ذات يوم فلما أراد الجلوس للتشهّد نسي وقام إلى الركعة الثالثة فسبّح به أصحابه فلم يعد للتشهد وتابع الصلاة ثم سجد سجدتي السهو، وقعت هذه الحادثة نفسها لراوي الحديث وهو المغيرة بن شعبة حيث نسي هو بدوره التشهد الأول وذلك في صلاة المغرب فسبّح به من وراءه فما التقت إليهم وفي أخر الصلاة سجد سجدتين وقال صليت وراء النبي صلى الله عليه وأله وسلم فنسي التشهد فسبّحوا له ففعل كما فعلنا قال وقال عليه الصلاة والسلام ( إذا نسي أحدكم التشهد الأول فقام فإن استتمّ قائما فلا يعد وعليه سجدتا السهو وإن لم يستتمّ قائما فيرجع ولا شيء عليه ) هذا معنى حديث المغيرة بن شعبة، فنجد هاهنا هذا الحديث يوجب على المقتدين الذين تنبهوا لخطأ الإمام أن يتابعوه في خطئه وقد ترك واجبا من واجبات الصلاة ألا وهي التشهد جلوسا وقراءة، بل هناك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله سلم صلى بأصحابه يوما صلاة الظهر خمس ركعات دون أن يتشهّد في الركعة الرابعة وإنما تشهد في الركعة الخامسة ولما سلَّم عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله أزيدَ في الصلاة؟ قال لا، قالوا له فقد صليّت خمسا فسجد الرسول عليه السلام سجدتي السهو ثم قال ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكّروني ) فنجد في هذه الحادثة أن الصحابة تابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لمّا قام للركعة الخامسة من صلاة الظهر ويقال بهذه المناسبة أن متابعة الصحابة للرسول عليه السلام إنما كان لظنهم أنه من المحتمل أن يكون قد نزل حكم جديد على الرسول عليه السلام وهو لذلك هو صلى خمسا، وبناء على هذا الظن كما قيل قالوا له أزيدَ في الصلاة؟ فأجابهم بالنفي وسجد سجدتين واعتذر بأنه كان ناسيا، هكذا يقول البعض بأن متابعة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان لأنه قام في أذهانهم أنه من المحتمل أن يكون جاء حكم جديد، يعنون أنهم لو كانوا على علم يقيني أنه لا احتمال الزيادة على أربعة الظهر لم يتابعوه فنحن نردّ على هؤلاء من وجهين، الوجه الأول أنه هذه مجرد دعوى ليس هناك دليل على ما ذهبوا إليه، والشيء الثاني وهو أقوى أن الصحابة وكثير من التابعين قد وقعت لهم حادثة أغرب بكثير من هذه الحادثة ومع ذلك فما، ما رأوا بأنفسهم جائزا أن يخالفوا الإمام فقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن أحد الولاة الحكام في زمن بني أميّة صلى بالناس صلاة الفجر أربعا وهو كأنه لا يزال متأثّرا بشراب كان قد شربه وبعد أن سلّم بهم التفت إليهم قائلا " أزيدكم؟ " إذا ما يكفيكم أربعة بدل ركعتين فأنا مستعد للزيادة، أزيدكم؟ فلا نجد في هذه الحادثة مهما فيها من شذوذ وغرابة وزيادة لا نجد أحد من الصحابة والتابعين قال هذه الصلاة باطلة والسبب هو مراعاتهم لمبدأ ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) .
يؤكد لكم هذا ما روى الإمام أبو داود في سننه بإسناده الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا صلى خلف عثمان رضي الله عنه في منى يتابعه وكان يصلي عثمان أربعا وهو مسافر كسائر الصحابة لأن ذلك كان في موسم الحج وهو في منى، أيام منى، أيام التشريق فكان يصلي بالناس تماما، لا يقصر فكان ابن مسعود ينكر عليه ذلك ويُذكِّره بما كان عليه الرسول عليه السلام في حجة الوداع وفي كل أسفاره من أنه لا يزال يقصر حتى يرجع إلى المدينة.
كان أصحاب ابن مسعود يسمعون منه هذا الإنكار على عثمان ثم يرونه من جهة أخرى يصلي خلفه أربعا، فيقولون له كيف هذا؟ تنكر عليه الإتمام ثم تتابعه؟ كان جوابه " الخلاف شرّ " كأنّ ابن مسعود رضي الله عنه يقول إننا بين شرين، الشر الأول مخالفة السنة في القصر، الرسول عليه السلام كان يقصر دائما وأبدا، فمخالفة هذه السنة بلا شك شر لكن هناك شر آخر، مخالفة الإمام الذي نقتدي به هذا شر، وكأنه يقول فيما أفهم، فالرسول يقول ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وفي حديث آخر يزيد فيقول ( فلا تختلفوا عليه ) لا تخالفوه افعلوا كما يفعل فابن مسعود يقول فنحن بين شرين فأنا أختار أخف الشرين وأخفهما أن لا أخالف الإمام فإذا صليت أنا بالناس إماما قَصرْت، أما إذا صليت بإمام لا يقصر وإنما يتمّ فمخالفته شر فهذا يدلنا على أن ابن مسعود وقد رُوِيَ مثله أيضا عن بعض الصحابة الآخرين كأبي الدرداء وأبي ذر، الشك مني الأن، أيضا كان يصلي وراء عثمان تماما ويجيب بنفس الجواب " الخلاف شر " .
فمن هذه المجموعة من النصوص أنا اطمئننت إلى أن المقتدي إذا اقتدى بإمام ورضيه قدوة له فينبغي أن تضمحلّ شخصيته وراء شخصيته وراء شخصية هذا الإمام، وأن تنقلب صلاته إلى صلاة الإمام أصاب أو أخطأ لأن الإصابة والخطأ في مثل هذه القضايا هي أمور إجتهادية وكل إنسان يدّعي طبعا أن السنّة معه ولذلك فالسنّة من مثل الأدلة السابقة توحّد المسلمين في صلاتهم وتجمعهم وراء هذا الإمام الواحد، وتجعل صلاتهم واحدة، لا خلاف بينهم فيها، ذلك لأن الإختلاف في البلدة الواحدة أشدّ تأثير من الإختلاف الواسع العام، إذا كان الله عز وجل يحذّر تحذيرا عاما عن الإختلاف فيقول (( ولا تكونوا من المشركين من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فالاختلاف في ذات العبادة نفسها أشد خطرا على المختلفين لا يقولنّ قائل كما سمعنا مرارا وتكرار "فكيف نحن نترك السنة، مثلا نترك وضع اليدين على الصدر" ومثل ما جاء في السؤال "هو بيبرك على ركبه نحن نتابعه" لا يقولنّ قائل هذا، لأننا لا نقول اتبعوا الإمام على ما نعتقده من أنه أخطأ أو مخالف للسنة من أجل خاطر الإمام وإنما نقول هذا من أجل خاطر السنة نفسها إذا صح التعبير، بل من أجل أمر الرسول عليه السلام الصريح في قوله السابق ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) إلى أخره يقول ( فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ) الإمام حينما يصلي جالسا يصلي معذروا، الإمام الذي لا يرفع يديه في الصلاة، لا يرفع معذورا، الإمام الذي يبرك على ركبه يبرك معذورا، لأنه يظن أن هكذا السنة، وليتصوّر أحدنا نفسه يصلي وراء إمام من الأئمة السابقين من مثل الصحابة وأمثالهم فهم لم يكونوا كلهم متفقين على كل مسألة وكل جزئية، فهناك مثلا بعض الصحابة لا يتوضّؤ من مسّ المرأة، وأخرون يتوضؤون من مسّ المرأة، وهناك صحابة لا يتوضؤون من خروج الدم مهما كان كثيرا، وناس أخرون منهم يتوضؤون، هل كان أحدهم يأبى عن الصلاة خلفه مخالفا لهم في المذهب؟ الجواب لا، إذا ما قام الإمام ليصلي بالناس جميعا انمحت الأراء الشخصية وراء هذا الإمام فهو مثلا لمس امرأته ولم يتوضأ، أنا أرى أنه هذا اللمس ينقض الوضوء مذهبي يطيح حينما أصلي وراء هذا الإمام، والعكس بالعكس، الإمام يرفع يديه، ابن مسعود كان لا يرفع يديه، ابن مسعود معروف أنه عمدة الحنفيّة في عدم رفع اليدين، فهل كان ابن عمر مثلا إذا اقتدى بابن مسعود لا يرفع يديه؟ يعني لا يصلي وراءه؟ يقول هذا مخالف للسنّة أو ابن مسعود إذا صلى وراء ابن عمر يقول هذا مخالف للسنّة، لم تكن هذه الأمور تفرّق بينهم إطلاقا، فأنا أقول إذا كان صحّة الصلاة وبطلانها يذهب الإختلاف بمجرد الإقتداء، أن من يرى صلاته باطلة لو فعل مثل فعل الإمام تصبح صلاته صحيحة إذا صلى وراء ذاك الإمام لأنه صلاة الإمام صحيحة، فأنت إذا صليت وراء إمام لا يرفع يديه وتركت رفع اليدين، تُرى هذا أخطر أم إذا صليت وراء إمام صلاته باطلة بالنسبة لمذهبك، أنا مثلا أرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء فإذا رأيت رجلا أكل من لحم الجزور حتى انفزر وقام يصلي وما توضأ بأقول أنا صلاتي ما بتصح وارءه؟ لا، لأن القدوة تمحو هذه الخلافات كلها.
لذلك أعود فأقول ما يتساءل أحدكم فيقول كيف نترك السنّة من أجل القدوة؟ الجواب نحن تركنا أكثر من السنّة، تركنا الفرض، تركنا الطهارة حينما نصلي وراء إمام صلاته غير صحيحة بالنسبة لوجهة نظرنا نحن.
هذه المسألة طالما تكلمنا فيها وهي تتعلق بأصل وبفروع تفرّعت من ذاك الأصل، ألأصل هو قوله عليه الصلاة والسلام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) أو (أجمعون ) ، وهذا الحديث في الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة ومنهم عائشة ومنهم أنس بن مالك وبعضهم يزيد على بعض والشاهد أن في هذا الحديث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المصلين بالإئتمام بالإمام، وجاء في آخر هذا الحديث كما سمعتم ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ) هذا الحديث يضع لنا هذا الأصل وهو وجوب الائتمام بالإمام حتى لو صلى جالسا أي وهو عاجز عن القيام فعلينا أن نتابعه في الصلاة جالسين أي نُسقط الركن الذي هو القيام في سبيل تحقيق الإئتمام والقدوة التامة بهذا الإمام، هذا هو الأصل في موضوع السؤال الوارد آنفا، أما المسائل التي تؤكد هذا النص العام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) فمثلا السنن من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم صلى ذات يوم فلما أراد الجلوس للتشهّد نسي وقام إلى الركعة الثالثة فسبّح به أصحابه فلم يعد للتشهد وتابع الصلاة ثم سجد سجدتي السهو، وقعت هذه الحادثة نفسها لراوي الحديث وهو المغيرة بن شعبة حيث نسي هو بدوره التشهد الأول وذلك في صلاة المغرب فسبّح به من وراءه فما التقت إليهم وفي أخر الصلاة سجد سجدتين وقال صليت وراء النبي صلى الله عليه وأله وسلم فنسي التشهد فسبّحوا له ففعل كما فعلنا قال وقال عليه الصلاة والسلام ( إذا نسي أحدكم التشهد الأول فقام فإن استتمّ قائما فلا يعد وعليه سجدتا السهو وإن لم يستتمّ قائما فيرجع ولا شيء عليه ) هذا معنى حديث المغيرة بن شعبة، فنجد هاهنا هذا الحديث يوجب على المقتدين الذين تنبهوا لخطأ الإمام أن يتابعوه في خطئه وقد ترك واجبا من واجبات الصلاة ألا وهي التشهد جلوسا وقراءة، بل هناك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله سلم صلى بأصحابه يوما صلاة الظهر خمس ركعات دون أن يتشهّد في الركعة الرابعة وإنما تشهد في الركعة الخامسة ولما سلَّم عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله أزيدَ في الصلاة؟ قال لا، قالوا له فقد صليّت خمسا فسجد الرسول عليه السلام سجدتي السهو ثم قال ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكّروني ) فنجد في هذه الحادثة أن الصحابة تابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لمّا قام للركعة الخامسة من صلاة الظهر ويقال بهذه المناسبة أن متابعة الصحابة للرسول عليه السلام إنما كان لظنهم أنه من المحتمل أن يكون قد نزل حكم جديد على الرسول عليه السلام وهو لذلك هو صلى خمسا، وبناء على هذا الظن كما قيل قالوا له أزيدَ في الصلاة؟ فأجابهم بالنفي وسجد سجدتين واعتذر بأنه كان ناسيا، هكذا يقول البعض بأن متابعة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان لأنه قام في أذهانهم أنه من المحتمل أن يكون جاء حكم جديد، يعنون أنهم لو كانوا على علم يقيني أنه لا احتمال الزيادة على أربعة الظهر لم يتابعوه فنحن نردّ على هؤلاء من وجهين، الوجه الأول أنه هذه مجرد دعوى ليس هناك دليل على ما ذهبوا إليه، والشيء الثاني وهو أقوى أن الصحابة وكثير من التابعين قد وقعت لهم حادثة أغرب بكثير من هذه الحادثة ومع ذلك فما، ما رأوا بأنفسهم جائزا أن يخالفوا الإمام فقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن أحد الولاة الحكام في زمن بني أميّة صلى بالناس صلاة الفجر أربعا وهو كأنه لا يزال متأثّرا بشراب كان قد شربه وبعد أن سلّم بهم التفت إليهم قائلا " أزيدكم؟ " إذا ما يكفيكم أربعة بدل ركعتين فأنا مستعد للزيادة، أزيدكم؟ فلا نجد في هذه الحادثة مهما فيها من شذوذ وغرابة وزيادة لا نجد أحد من الصحابة والتابعين قال هذه الصلاة باطلة والسبب هو مراعاتهم لمبدأ ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) .
يؤكد لكم هذا ما روى الإمام أبو داود في سننه بإسناده الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا صلى خلف عثمان رضي الله عنه في منى يتابعه وكان يصلي عثمان أربعا وهو مسافر كسائر الصحابة لأن ذلك كان في موسم الحج وهو في منى، أيام منى، أيام التشريق فكان يصلي بالناس تماما، لا يقصر فكان ابن مسعود ينكر عليه ذلك ويُذكِّره بما كان عليه الرسول عليه السلام في حجة الوداع وفي كل أسفاره من أنه لا يزال يقصر حتى يرجع إلى المدينة.
كان أصحاب ابن مسعود يسمعون منه هذا الإنكار على عثمان ثم يرونه من جهة أخرى يصلي خلفه أربعا، فيقولون له كيف هذا؟ تنكر عليه الإتمام ثم تتابعه؟ كان جوابه " الخلاف شرّ " كأنّ ابن مسعود رضي الله عنه يقول إننا بين شرين، الشر الأول مخالفة السنة في القصر، الرسول عليه السلام كان يقصر دائما وأبدا، فمخالفة هذه السنة بلا شك شر لكن هناك شر آخر، مخالفة الإمام الذي نقتدي به هذا شر، وكأنه يقول فيما أفهم، فالرسول يقول ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وفي حديث آخر يزيد فيقول ( فلا تختلفوا عليه ) لا تخالفوه افعلوا كما يفعل فابن مسعود يقول فنحن بين شرين فأنا أختار أخف الشرين وأخفهما أن لا أخالف الإمام فإذا صليت أنا بالناس إماما قَصرْت، أما إذا صليت بإمام لا يقصر وإنما يتمّ فمخالفته شر فهذا يدلنا على أن ابن مسعود وقد رُوِيَ مثله أيضا عن بعض الصحابة الآخرين كأبي الدرداء وأبي ذر، الشك مني الأن، أيضا كان يصلي وراء عثمان تماما ويجيب بنفس الجواب " الخلاف شر " .
فمن هذه المجموعة من النصوص أنا اطمئننت إلى أن المقتدي إذا اقتدى بإمام ورضيه قدوة له فينبغي أن تضمحلّ شخصيته وراء شخصيته وراء شخصية هذا الإمام، وأن تنقلب صلاته إلى صلاة الإمام أصاب أو أخطأ لأن الإصابة والخطأ في مثل هذه القضايا هي أمور إجتهادية وكل إنسان يدّعي طبعا أن السنّة معه ولذلك فالسنّة من مثل الأدلة السابقة توحّد المسلمين في صلاتهم وتجمعهم وراء هذا الإمام الواحد، وتجعل صلاتهم واحدة، لا خلاف بينهم فيها، ذلك لأن الإختلاف في البلدة الواحدة أشدّ تأثير من الإختلاف الواسع العام، إذا كان الله عز وجل يحذّر تحذيرا عاما عن الإختلاف فيقول (( ولا تكونوا من المشركين من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فالاختلاف في ذات العبادة نفسها أشد خطرا على المختلفين لا يقولنّ قائل كما سمعنا مرارا وتكرار "فكيف نحن نترك السنة، مثلا نترك وضع اليدين على الصدر" ومثل ما جاء في السؤال "هو بيبرك على ركبه نحن نتابعه" لا يقولنّ قائل هذا، لأننا لا نقول اتبعوا الإمام على ما نعتقده من أنه أخطأ أو مخالف للسنة من أجل خاطر الإمام وإنما نقول هذا من أجل خاطر السنة نفسها إذا صح التعبير، بل من أجل أمر الرسول عليه السلام الصريح في قوله السابق ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) إلى أخره يقول ( فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ) الإمام حينما يصلي جالسا يصلي معذروا، الإمام الذي لا يرفع يديه في الصلاة، لا يرفع معذورا، الإمام الذي يبرك على ركبه يبرك معذورا، لأنه يظن أن هكذا السنة، وليتصوّر أحدنا نفسه يصلي وراء إمام من الأئمة السابقين من مثل الصحابة وأمثالهم فهم لم يكونوا كلهم متفقين على كل مسألة وكل جزئية، فهناك مثلا بعض الصحابة لا يتوضّؤ من مسّ المرأة، وأخرون يتوضؤون من مسّ المرأة، وهناك صحابة لا يتوضؤون من خروج الدم مهما كان كثيرا، وناس أخرون منهم يتوضؤون، هل كان أحدهم يأبى عن الصلاة خلفه مخالفا لهم في المذهب؟ الجواب لا، إذا ما قام الإمام ليصلي بالناس جميعا انمحت الأراء الشخصية وراء هذا الإمام فهو مثلا لمس امرأته ولم يتوضأ، أنا أرى أنه هذا اللمس ينقض الوضوء مذهبي يطيح حينما أصلي وراء هذا الإمام، والعكس بالعكس، الإمام يرفع يديه، ابن مسعود كان لا يرفع يديه، ابن مسعود معروف أنه عمدة الحنفيّة في عدم رفع اليدين، فهل كان ابن عمر مثلا إذا اقتدى بابن مسعود لا يرفع يديه؟ يعني لا يصلي وراءه؟ يقول هذا مخالف للسنّة أو ابن مسعود إذا صلى وراء ابن عمر يقول هذا مخالف للسنّة، لم تكن هذه الأمور تفرّق بينهم إطلاقا، فأنا أقول إذا كان صحّة الصلاة وبطلانها يذهب الإختلاف بمجرد الإقتداء، أن من يرى صلاته باطلة لو فعل مثل فعل الإمام تصبح صلاته صحيحة إذا صلى وراء ذاك الإمام لأنه صلاة الإمام صحيحة، فأنت إذا صليت وراء إمام لا يرفع يديه وتركت رفع اليدين، تُرى هذا أخطر أم إذا صليت وراء إمام صلاته باطلة بالنسبة لمذهبك، أنا مثلا أرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء فإذا رأيت رجلا أكل من لحم الجزور حتى انفزر وقام يصلي وما توضأ بأقول أنا صلاتي ما بتصح وارءه؟ لا، لأن القدوة تمحو هذه الخلافات كلها.
لذلك أعود فأقول ما يتساءل أحدكم فيقول كيف نترك السنّة من أجل القدوة؟ الجواب نحن تركنا أكثر من السنّة، تركنا الفرض، تركنا الطهارة حينما نصلي وراء إمام صلاته غير صحيحة بالنسبة لوجهة نظرنا نحن.
بيان الشيخ أن الإقتداء بالإمام من أسباب تقريب الخلاف بين المسلمين .
الشيخ : ولذلك فهذه المسألة أنا أعتبرها من أكبر المسائل التي شرعها الشارع الحكيم في سبيل تقريب الخلافات بين المسلمين الكثيرة، فحينما يرى المقلّد تصلي وراءه صلاته، فهذا سينتبه لماذا هو يصلي خلفي أولا، وثانيا يتابعني ثم إذا صلى هو بالناس إماما رجع يصلّي كما يعتقد؟ سيعلم أنه هذا كله من أثار السنّة وأنا في الواقع أتبنّى هذه المسألة.
تفريق الشيخ في مسألة الإقتداء بين الإمام الذي يقلد إمامه ولم يتبين له الحق وبين من يعرف السنة ويخالفها عمدا .
الشيخ : هنا يجب أن نفرّق بين قضيّتين اثنتين وبذلك أنهي الجواب عن المسألة السابقة وهي ينبغي أن نفرّق بين إمام يصلي حسبما تلقّى من العلم المذهبي، وبين إمام أخر تبيّنت له السنّة ثم هو يخالفها عامدا متعمدا، فالبحث السابق كله إنما يتعلّق بالجنس الأول من الأئمة وهم أكثر الناس اليوم.
أما الجنس الأخر ممن يتبيّن لنا أنه يعاند السنّة وقد تبيّنت له فحينئذ عناده لا حُرمة له، نحن نحترم إمامه الذي يتّبعه ويقلّده.
أما إذا تبيّن لنا بأنه توضّحت له السنّة فخالف السنّة وخالف إمامه نفسه حين يقول إذا صحّ الحديث فهو مذهبي، حينذاك لا حُرمة لمثل هذا الإمام لأنه يتعمّد مخالفة السنّة وليس هو مجتهدا بطبيعة الحال، ولا هو متّبع في ذلك لمجتهد، لأن المجتهد قال له إذا صحّ الحديث فهو مذهبي.
ولذلك فأنا أريد أن أذكّر بهاتين النقطين والفرق بينهما لأني ألاحظ من كثير من إخواننا ... يسألني دائما عن النوع الثاني يعني عن الجنس الذي يتعمّد مخالفة السنّة، هذا كمان نتابعه؟ فأنا حينما يأتيني سؤال خارج المجلس العلمي بأقول له للسائل، واليوم وقع هذا أيضا بيني وبين أحد إخواننا حيث صلينا في مسجد إمامه حنفي، وأنا كما فهمتم مني مرارا لا أرفع يدي حول مثل هذا الإمام، فخرج معي المشار إليه قال يا فلان إذا صلينا وراء إمام تبيّنت له السنّة وهو يخالفها نتابعه؟ قلت له لماذا تسأل عن ذاك الإمام ولا تسأل عن هذا الإمام؟ لماذا تترك هذا الإمام الذي أنت تصلي خلفه؟ أنا أشاهده كل يوم تقريبا يصلي هناك، لماذا لا تسأل عن هذا؟ هذا هل بَلَغَتْه السنّة؟ هل بلّغته السنّة؟ قال لا، قلنا لذا لماذا لا تسأل عن هذا؟ هل نتابعه؟ فتدع هذا وتمسك صورة هي نادرة وهو الإمام الذي تتبيّن له السنّة ثم يعاند ويصر على مخالفتها.
إذًا ينبغي أن نفقه المسألة أولا من الناحية العلمية فقها صحيحا، وثانيا يجب أن نطبّقها تطبيقا عمليا صحيحا.
فأكثر الأئمة الذين نصلي ونصلي وراءهم هم لا يعلمون السّنّة ولا يعلمون المذهب ولا يعلمون أنه إمام المذهب قال " إذا صحّ الحديث فهو مذهبي " .
التفاصيل التي نحن نحياها بصفتنا سلفيين هم ممن حرموا أن يعيشوا في هذا الجو العلمي، ولذلك فلا تفترضوا أن كل إمام بلغتْه الحجّة وقامت عليه البيّنة ولذلك فنعتبره معاندا، ليس كذلك، بل أنا أقول أكثر من ذلك وبه أنهي الجواب إنه لا يعني أن كل واحد ممكن اتصل بأي إمام من هؤلاء الأئمة أنه أقام الحجّة عليه، لأن إقامة الحجة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى أسلوب في البيان والمناظرة، فليس مجرّد ما تعلّم أحدنا مسألة ومسألتين وجاء يجادل فيها إمام من أولئك الأئمة، خلاص أقام الحجّة عليه، الله أعلم، هل أقامها عليه أم لم يقمها؟
خلاصة القول، المبدأ ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) يجب تنفيذه تنفيذا عاما، فلا مذهبية وراء القدوة، فإذا ما تبيّن الإنسان بيانا يقينيّا أن إماما ما عرف السنّة ثم هو يَدَعُهَا فحينئذ نحن لا نتابعه، وأنا شخصيا أفعل هذا، إمام شافعي مثلا لا يرفع يديه، لماذا؟ قال مراعاة للحنفية، هذا لا يقول به لا الحنفية ولا الشافعية و إنما يقوله الهوى، بينما هذا الإمام شافعي المذهب يقنت في الفجر وهذا مذهب الإمام الشافعي فأنا شخصيا أقنت معه في الفجر وأرفع يديّ خلفه، وهو لا يرفع لأنه مخالف لمذهبه الذي ينتمي إليه مراعاة للناس، فالمسألة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تفصيل.
السائل : ... .
الشيخ : نفس السؤال يعني، لا يكون بس نفس السؤال؟
السائل : لا ... الموضوع.
الشيخ : الموضوع، بس ما يكون ... الجواب، تفضل.
السائل : بالنسبة للحديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) الإمام معرّفا بأل، أيّ إمام؟ الإمام الشرعي الذي نصّ عليه الشارع الحكيم الذي وصفه بأقرؤهم لكتاب الله، أعلمهم بالسنّة إلى أخره، فنحن نرى اليوم كثير من الأئمة لا تتوفر فيهم هذه الصفات التي أمروا بها فهم موظفون أو جاهلون خلفهم من هو أحق ... فهل يعني يتغيّر حكم الموضوع في ملاحظة هذه الحالة الحاضرة؟
الشيخ : ما بيتغير بطبيعة الحال، أنت تصلي خلفه وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش عم تصلي خلفه ما دام ليس هو الإمام؟
السائل : يعني.
الشيخ : ( إنما جعل الإمام ) مادام ليس هو هذا الإمام ليش بتصلي خلفه؟
السائل : لا يوجد أحد غيره.
الشيخ : إيه هذا هو الجواب، لما بتلاقي أحسن منه اتركه وروح عنده، لما بتلاقي أحسن منه اتركه وروح لعنده.
أما الجنس الأخر ممن يتبيّن لنا أنه يعاند السنّة وقد تبيّنت له فحينئذ عناده لا حُرمة له، نحن نحترم إمامه الذي يتّبعه ويقلّده.
أما إذا تبيّن لنا بأنه توضّحت له السنّة فخالف السنّة وخالف إمامه نفسه حين يقول إذا صحّ الحديث فهو مذهبي، حينذاك لا حُرمة لمثل هذا الإمام لأنه يتعمّد مخالفة السنّة وليس هو مجتهدا بطبيعة الحال، ولا هو متّبع في ذلك لمجتهد، لأن المجتهد قال له إذا صحّ الحديث فهو مذهبي.
ولذلك فأنا أريد أن أذكّر بهاتين النقطين والفرق بينهما لأني ألاحظ من كثير من إخواننا ... يسألني دائما عن النوع الثاني يعني عن الجنس الذي يتعمّد مخالفة السنّة، هذا كمان نتابعه؟ فأنا حينما يأتيني سؤال خارج المجلس العلمي بأقول له للسائل، واليوم وقع هذا أيضا بيني وبين أحد إخواننا حيث صلينا في مسجد إمامه حنفي، وأنا كما فهمتم مني مرارا لا أرفع يدي حول مثل هذا الإمام، فخرج معي المشار إليه قال يا فلان إذا صلينا وراء إمام تبيّنت له السنّة وهو يخالفها نتابعه؟ قلت له لماذا تسأل عن ذاك الإمام ولا تسأل عن هذا الإمام؟ لماذا تترك هذا الإمام الذي أنت تصلي خلفه؟ أنا أشاهده كل يوم تقريبا يصلي هناك، لماذا لا تسأل عن هذا؟ هذا هل بَلَغَتْه السنّة؟ هل بلّغته السنّة؟ قال لا، قلنا لذا لماذا لا تسأل عن هذا؟ هل نتابعه؟ فتدع هذا وتمسك صورة هي نادرة وهو الإمام الذي تتبيّن له السنّة ثم يعاند ويصر على مخالفتها.
إذًا ينبغي أن نفقه المسألة أولا من الناحية العلمية فقها صحيحا، وثانيا يجب أن نطبّقها تطبيقا عمليا صحيحا.
فأكثر الأئمة الذين نصلي ونصلي وراءهم هم لا يعلمون السّنّة ولا يعلمون المذهب ولا يعلمون أنه إمام المذهب قال " إذا صحّ الحديث فهو مذهبي " .
التفاصيل التي نحن نحياها بصفتنا سلفيين هم ممن حرموا أن يعيشوا في هذا الجو العلمي، ولذلك فلا تفترضوا أن كل إمام بلغتْه الحجّة وقامت عليه البيّنة ولذلك فنعتبره معاندا، ليس كذلك، بل أنا أقول أكثر من ذلك وبه أنهي الجواب إنه لا يعني أن كل واحد ممكن اتصل بأي إمام من هؤلاء الأئمة أنه أقام الحجّة عليه، لأن إقامة الحجة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى أسلوب في البيان والمناظرة، فليس مجرّد ما تعلّم أحدنا مسألة ومسألتين وجاء يجادل فيها إمام من أولئك الأئمة، خلاص أقام الحجّة عليه، الله أعلم، هل أقامها عليه أم لم يقمها؟
خلاصة القول، المبدأ ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) يجب تنفيذه تنفيذا عاما، فلا مذهبية وراء القدوة، فإذا ما تبيّن الإنسان بيانا يقينيّا أن إماما ما عرف السنّة ثم هو يَدَعُهَا فحينئذ نحن لا نتابعه، وأنا شخصيا أفعل هذا، إمام شافعي مثلا لا يرفع يديه، لماذا؟ قال مراعاة للحنفية، هذا لا يقول به لا الحنفية ولا الشافعية و إنما يقوله الهوى، بينما هذا الإمام شافعي المذهب يقنت في الفجر وهذا مذهب الإمام الشافعي فأنا شخصيا أقنت معه في الفجر وأرفع يديّ خلفه، وهو لا يرفع لأنه مخالف لمذهبه الذي ينتمي إليه مراعاة للناس، فالمسألة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تفصيل.
السائل : ... .
الشيخ : نفس السؤال يعني، لا يكون بس نفس السؤال؟
السائل : لا ... الموضوع.
الشيخ : الموضوع، بس ما يكون ... الجواب، تفضل.
السائل : بالنسبة للحديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) الإمام معرّفا بأل، أيّ إمام؟ الإمام الشرعي الذي نصّ عليه الشارع الحكيم الذي وصفه بأقرؤهم لكتاب الله، أعلمهم بالسنّة إلى أخره، فنحن نرى اليوم كثير من الأئمة لا تتوفر فيهم هذه الصفات التي أمروا بها فهم موظفون أو جاهلون خلفهم من هو أحق ... فهل يعني يتغيّر حكم الموضوع في ملاحظة هذه الحالة الحاضرة؟
الشيخ : ما بيتغير بطبيعة الحال، أنت تصلي خلفه وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش عم تصلي خلفه ما دام ليس هو الإمام؟
السائل : يعني.
الشيخ : ( إنما جعل الإمام ) مادام ليس هو هذا الإمام ليش بتصلي خلفه؟
السائل : لا يوجد أحد غيره.
الشيخ : إيه هذا هو الجواب، لما بتلاقي أحسن منه اتركه وروح عنده، لما بتلاقي أحسن منه اتركه وروح لعنده.
11 - تفريق الشيخ في مسألة الإقتداء بين الإمام الذي يقلد إمامه ولم يتبين له الحق وبين من يعرف السنة ويخالفها عمدا . أستمع حفظ
بيان الشيخ أهمية إضافة قيد " على منهج السلف الصالح " في قولنا "الرجوع إلى الكتاب والسنة " .
الشيخ : وأنا، سؤالك هذا يذكرني ببعض المواضيع التي طرقتها في مصر بكثرة، وفعلت هنا بعض المرات، وهو لا يكفي أن ندعوَ الناس إلى الكتاب والسّنة فقط بل يجب أن نضمّ إلى هذه الدعوة الكتاب والسنّة وعلى منهج السلف الصالح، تدرون لماذا هذا القيد؟ وهذا القيد هنا في بلاد الشام يعني ربما ذكرت مرات قليلة وقليلة جدا لكني في مصر شعرت بأهمية هذا القيد جدا جدا حتى بين أنصار السنة، فقد كنا نحاضر حول هذه النقطة بالذات ساعات طويلة، فأنا أذكركم الأن ببعض الأحاديث التي ندندن حولها دائما وأبدا ( تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ) قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ( الجماعة ) وفي الرواية الأخرى المشهود لها من حديث العرباض قال ( هي ما أنا عليه وأصحابي ) حديث العرباض يقول ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) تُرى، هنا الشاهد، لماذا لم يقتصر الرسول في الحديث الأول بذكر ( ما أنا عليه ) وإنما ضمّ إلى ذلك ( وأصحابي ) تُرى لماذا لم يقتصر الرسول عليه السلام في حديث العرباض على قوله ( فعليكم بسنتي ) وإنما ضمّ إلى ذلك ( وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) ؟ تُرى لماذا قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين )) لماذا قال (( ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) لماذا لم تكن الأية على النسق الأتي "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وساء مصيرا" وإنما جاءت بالنص القرأني (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين )) شو السر في الأية؟ شو السر في الحديثين السابقين أن الله عز وجل لم يقتصر على الوعيد لمشاققة الرسول فقط بل ضمّ إلى ذلك قوله (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) والرسول نفسه ولم يقتصر على ذكر سنّته وإنما ضمّ إليه أصحابه والخلفاء الراشدين منهم بصورة خاصة؟ السر في هذا أننا حينما ندرس الثلاثة والسبعين فرقة من الفرق الإسلامية، لا نجد فيها فرقة تقول "نحن براء من السنّة" فعندكم أخر فرقة عرفناها تدعي الإسلام وتصلي وتصوم وإلى أخره "القاديانية" فهم يقولون "نحن على الكتاب والسنة" كل الفرق حتى هذه لا تتبرّأ من السنّة، فكل واحدة من الفرق الضالة تقول "نحن على الكتاب والسنة" يأتي الحكم الفصل ( ما أنا عليه وأصحابي ) أي يجب ليكون المسلم في عصمة من الإنحراف ويكون من الفرق الضالة، لكي لا يكون من الفرق الضالة أن يتمسك بما كان عليه الصحابة من المفاهيم لنصوص الكتاب والسنّة وإلا فالضلال الجذري لكل هذه الفرق الضالة ما جاء من إنكارهم للسنّة فضلا عن القرآن وإنما جاء من إنكارهم لمعاني القرأن ومعاني السنّة، فجاؤوا بمعاني جديدة ما يعرفها السلف الصالح.
فالمعتزلة مثلا من أشهر الفرق الضالة والمخالفة لأهل السنّة حينما يُنكرون عقيدة السلف الصالح المصرّح فيها الكتاب والسنة مثلا (( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربنا ناظرة )) يُنكرون هذه الأية؟ أقول ينكرونها ولا ينكرونها، لا ينكرونها كلفظ ثابت في القرأن الكريم، لا ينكرون منه ولا حرف واحد لكنهم ينكرونها حينما ينكرون معناه الحقيقي، فيقولون بكل بساطة المعنى (( إلى ربها ناظرة )) أي إلى نعيم ربها ناظرة، أبطلوا النص بمضاف محذوف، ربنا بيقول (( إلى ربها ناظرة )) هم يقولون إلى نعيم يعني إلى جنة ربها ناظرة، كأنه ربنا عز وجل بكل الأيات والأحاديث التي بشّر بها عباده المؤمنين وأنهم سيدخلون الجنة كأنه خُشِيَ أن يدخلوا الجنة ويفهم أحد أنهم لا ينظرون نعيم الجنة فجاء ربنا بهذه الأية ليقول لهم (( إلى ربها )) أي إلى نعيم ربها ناظرة، ليبيّن لهم أنه شايفين أنتم نعيم الجنة ما بتفوتوا مغطّين، هذا هو التعطيل بعينه فكي لا يقع ها المسلمون فيما بعد في شيء من هذه الإنحرافات، فلا بد من الضميمة التي ذكرناها كتاب وسنّة وعلى منهج السلف الصالح وإلا إذا تركنا هذا المنهج ضللنا ضلالا بعيدا وكنا فرقة.
فالمعتزلة مثلا من أشهر الفرق الضالة والمخالفة لأهل السنّة حينما يُنكرون عقيدة السلف الصالح المصرّح فيها الكتاب والسنة مثلا (( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربنا ناظرة )) يُنكرون هذه الأية؟ أقول ينكرونها ولا ينكرونها، لا ينكرونها كلفظ ثابت في القرأن الكريم، لا ينكرون منه ولا حرف واحد لكنهم ينكرونها حينما ينكرون معناه الحقيقي، فيقولون بكل بساطة المعنى (( إلى ربها ناظرة )) أي إلى نعيم ربها ناظرة، أبطلوا النص بمضاف محذوف، ربنا بيقول (( إلى ربها ناظرة )) هم يقولون إلى نعيم يعني إلى جنة ربها ناظرة، كأنه ربنا عز وجل بكل الأيات والأحاديث التي بشّر بها عباده المؤمنين وأنهم سيدخلون الجنة كأنه خُشِيَ أن يدخلوا الجنة ويفهم أحد أنهم لا ينظرون نعيم الجنة فجاء ربنا بهذه الأية ليقول لهم (( إلى ربها )) أي إلى نعيم ربها ناظرة، ليبيّن لهم أنه شايفين أنتم نعيم الجنة ما بتفوتوا مغطّين، هذا هو التعطيل بعينه فكي لا يقع ها المسلمون فيما بعد في شيء من هذه الإنحرافات، فلا بد من الضميمة التي ذكرناها كتاب وسنّة وعلى منهج السلف الصالح وإلا إذا تركنا هذا المنهج ضللنا ضلالا بعيدا وكنا فرقة.
اضيفت في - 2008-06-18