متفرقات للألباني-193
ما هي شروط المسح على الخفين ؟
السائل : السؤال ما هي صفات الجوربين التي يجوز المسح عليها من خلال الأحاديث الصحيحة وهل يجوز للمقيم المسح عليها متى شاء؟
الشيخ : ليس في السنة تقييد، قيودا أو شرط شروط للجورب الذي مَسَحَ عليه الرسول عليه السلام، المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، حينما أذِن الشارع الحكيم على لسان نبيه أو فعله بالمسح على الخفين وبالمسح على الجوربين لم يشترط أي شرط إلا أن يكون خفا أو جوربا.
فالشروط التي تُذكر في بعض كتب الفقه على كثرة الخلاف فيها وبينها لا يوجد فيها شرط منصوص عليه يُلزم الأخذ به اللهم إلا ما جاء في الأحاديث الصحيحة من قوله عليه السلام ( يمسح المقيم على الخفين يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها ) هذا هو الشرط الوحيد الذي جاء في السنّة الصحيحة وهذا يتضمن الجواب عن الشرط الأخير من السؤال وهو أنه ليس للمقيم أن يمسح بدون توقيت بعد أن وقّت الرسول عليه السلام له أن يمسح يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها فقط.
ولهذا قام خلاف بين العلماء قديما وحديثا فمنهم من يُجيز المسح على الجوربين بشروط إذا أريد التزامها لزم أن نفقد هذه الرخصة مطلقا لقسوة الشروط التي فرضوها، من ذلك مثلا أن يكون الجورب منعّلا، يعني يكون في أسفله نعل، بعضهم تساهل بالنسبة لهذا الشرط فلم يعتدّ له ولكنه اشترط أن يكون الجورب ثخينا، وهؤلاء الذين اشترطوا اختلفوا في تحديد الثخانة، ما بين قائل بأنه الذي يثبت بنفسه وبين قائل الذي يمكن السير عليه مسافة نصف ساعة تقريبا ونحو ذلك، وهكذا اختلفوا مما يدل أنه هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل وهذا نص القرأن (( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )) وهذا يجرّنا إلى التذكير أن الحديث المشهور " اختلاف أمتي رحمة " لا أصل له في السنّة، والإختلاف ليس رحمة بل هو نقمة.
وأخيرا انتهى مطاف العلماء المحققين بعد هذا الخلاف الطويل العريض إلى ما ذكره الإمام النووي في كتابه الكبير "المجموع" شرح المهذّب عن عمر بن الخطاب أنه مسح على جوربين رقيقين، مسح عمر بن الخطاب على جوربين رقيقين ومن المعتاد الإستدلال بمثل هذه المناسبة أن عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين وقد أمرنا بالاقتداء بهم وهو هاهنا بلا شك موضع القدوة لأنه ليس هناك في السنّة ما يُخالف هذا الذي ذكره الإمام النووي عن عمر بن الخطاب بل إطلاق جواز المسح في الشرع على الجوربين، هذا الإطلاق يشمل أي جورب كان، كان ثخينا أو رقيقا، كان شفّافا أو صفيقا، لأنهم أيضا من جملة الشروط التي شدّدوا فيها أن لا ... الماء منه إلى القدم، هذا أيضا شرط من تلك الشروط، وحسبكم أن تتذكّروا معي قول رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ) وهذا كلام واضح لأن أيّ حكم في الشرع جاء مطلقا سواء كان فرضا أو كان نهيا أو كان رخصة حينما يأتي إنسان فيضع لكل ذلك شرطا من عنده ألغى الحكم من أصله.
فإذا قيل رَخَّص الرسول عليه السلام في المسح على الجوربين ثم جاء إنسان فقال لكن بشرط كذا، أن يكون كرّاديّا مثلا وقد قيل هذا، يكون من الجوارب التي ما عاد نلبسها نحن اليوم ها اللي محيكة بصنع بيتي من الصوف المبروم الثخين، إيه هذا وين بدنا نحصلّه؟ معناها بقى لا تمسح على الجوربين لأنه وضع شرط لا يمكننا الأن أو يتعسّر علينا الأن تحقيقه.
فإذًا هذا الشرط لا يجوز وضعه إلا بأمر من الله أو من نبيه عليه السلام، فمادام أنه لم يأت أيّ شرط فنحن على الإطلاق، مسح على الجوربين، مسح على الخفين، الحمد لله رب العالمين كما قال (( وما كان ربك نسيا )) وكما في حديث في سنده ضعف لكن معناه يشهد له الأية السابقة ( وسكت عن أشياء ) شو أول الحديث؟
عيد : ( إن الله )
الشيخ : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدّ حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها ) أو ( لا تبحثوا عنها ) .
فإذًا هذه الشروط لو كان الله عز وجل يريدها أن تكون مشروعة في عباده ما نسيها وإنما كان شرعها، فمادام أنه لم يشرعها فنحن على الرخصة المطلقة، وأحسن ما ألّف في هذا الموضوع بخصوص المسح على الجوربين والشروط التي قيلت فيه هو كتاب الشيخ جمال الدين القاسمي وهو "المسح على الجوربين" فهو في الواقع كتاب جمع أقوال العلماء وناقشها مناقشة في مقرونة بعلم وفقه وكنت أنا علّقت عليه وحقّقته وجعلت له ذيلا في أخره، بيّنت فيه بعض الأحكام التي تهمّ أيضا العامل بهذه الرخصة وهو مسألة متى يبدأ المسح ومتى ينتهي فمن شاء التوسع فليرجع إلى هذه الرسالة.
الشيخ : ليس في السنة تقييد، قيودا أو شرط شروط للجورب الذي مَسَحَ عليه الرسول عليه السلام، المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، حينما أذِن الشارع الحكيم على لسان نبيه أو فعله بالمسح على الخفين وبالمسح على الجوربين لم يشترط أي شرط إلا أن يكون خفا أو جوربا.
فالشروط التي تُذكر في بعض كتب الفقه على كثرة الخلاف فيها وبينها لا يوجد فيها شرط منصوص عليه يُلزم الأخذ به اللهم إلا ما جاء في الأحاديث الصحيحة من قوله عليه السلام ( يمسح المقيم على الخفين يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها ) هذا هو الشرط الوحيد الذي جاء في السنّة الصحيحة وهذا يتضمن الجواب عن الشرط الأخير من السؤال وهو أنه ليس للمقيم أن يمسح بدون توقيت بعد أن وقّت الرسول عليه السلام له أن يمسح يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها فقط.
ولهذا قام خلاف بين العلماء قديما وحديثا فمنهم من يُجيز المسح على الجوربين بشروط إذا أريد التزامها لزم أن نفقد هذه الرخصة مطلقا لقسوة الشروط التي فرضوها، من ذلك مثلا أن يكون الجورب منعّلا، يعني يكون في أسفله نعل، بعضهم تساهل بالنسبة لهذا الشرط فلم يعتدّ له ولكنه اشترط أن يكون الجورب ثخينا، وهؤلاء الذين اشترطوا اختلفوا في تحديد الثخانة، ما بين قائل بأنه الذي يثبت بنفسه وبين قائل الذي يمكن السير عليه مسافة نصف ساعة تقريبا ونحو ذلك، وهكذا اختلفوا مما يدل أنه هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل وهذا نص القرأن (( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )) وهذا يجرّنا إلى التذكير أن الحديث المشهور " اختلاف أمتي رحمة " لا أصل له في السنّة، والإختلاف ليس رحمة بل هو نقمة.
وأخيرا انتهى مطاف العلماء المحققين بعد هذا الخلاف الطويل العريض إلى ما ذكره الإمام النووي في كتابه الكبير "المجموع" شرح المهذّب عن عمر بن الخطاب أنه مسح على جوربين رقيقين، مسح عمر بن الخطاب على جوربين رقيقين ومن المعتاد الإستدلال بمثل هذه المناسبة أن عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين وقد أمرنا بالاقتداء بهم وهو هاهنا بلا شك موضع القدوة لأنه ليس هناك في السنّة ما يُخالف هذا الذي ذكره الإمام النووي عن عمر بن الخطاب بل إطلاق جواز المسح في الشرع على الجوربين، هذا الإطلاق يشمل أي جورب كان، كان ثخينا أو رقيقا، كان شفّافا أو صفيقا، لأنهم أيضا من جملة الشروط التي شدّدوا فيها أن لا ... الماء منه إلى القدم، هذا أيضا شرط من تلك الشروط، وحسبكم أن تتذكّروا معي قول رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ) وهذا كلام واضح لأن أيّ حكم في الشرع جاء مطلقا سواء كان فرضا أو كان نهيا أو كان رخصة حينما يأتي إنسان فيضع لكل ذلك شرطا من عنده ألغى الحكم من أصله.
فإذا قيل رَخَّص الرسول عليه السلام في المسح على الجوربين ثم جاء إنسان فقال لكن بشرط كذا، أن يكون كرّاديّا مثلا وقد قيل هذا، يكون من الجوارب التي ما عاد نلبسها نحن اليوم ها اللي محيكة بصنع بيتي من الصوف المبروم الثخين، إيه هذا وين بدنا نحصلّه؟ معناها بقى لا تمسح على الجوربين لأنه وضع شرط لا يمكننا الأن أو يتعسّر علينا الأن تحقيقه.
فإذًا هذا الشرط لا يجوز وضعه إلا بأمر من الله أو من نبيه عليه السلام، فمادام أنه لم يأت أيّ شرط فنحن على الإطلاق، مسح على الجوربين، مسح على الخفين، الحمد لله رب العالمين كما قال (( وما كان ربك نسيا )) وكما في حديث في سنده ضعف لكن معناه يشهد له الأية السابقة ( وسكت عن أشياء ) شو أول الحديث؟
عيد : ( إن الله )
الشيخ : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدّ حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها ) أو ( لا تبحثوا عنها ) .
فإذًا هذه الشروط لو كان الله عز وجل يريدها أن تكون مشروعة في عباده ما نسيها وإنما كان شرعها، فمادام أنه لم يشرعها فنحن على الرخصة المطلقة، وأحسن ما ألّف في هذا الموضوع بخصوص المسح على الجوربين والشروط التي قيلت فيه هو كتاب الشيخ جمال الدين القاسمي وهو "المسح على الجوربين" فهو في الواقع كتاب جمع أقوال العلماء وناقشها مناقشة في مقرونة بعلم وفقه وكنت أنا علّقت عليه وحقّقته وجعلت له ذيلا في أخره، بيّنت فيه بعض الأحكام التي تهمّ أيضا العامل بهذه الرخصة وهو مسألة متى يبدأ المسح ومتى ينتهي فمن شاء التوسع فليرجع إلى هذه الرسالة.
ذكر الشيخ مسألة المسح على العمامة .
الشيخ : لكن في السنّة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمامة وأن هذه العمامة هي عبارة عن خمار الذي يُغطّى به الرأس ويمكن التصرف به في صورة عديدة، يعني هذه الحَطّة التي بنسميها نحن اليوم أو في بعض البلاد ... هذه هي إيه؟ هي العمامة وهذه في الواقع يمكن تكبيرها على الرأس عند العمل، عند الحر، في الشوك، ضربة الشمس يمكن التلفّح بها لدفع أذى البرد ونحو ذلك.
فهذا كان مستعملا حتى جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة حيث أمر عليه الصلاة و السلام بالمسح على الخفين والخمار، أمَرَ يعني رخّص بالمسح على الخفين وعلى الخمار، الخفين لباس القدمين والخمار لباس الرأس، رخّص الشارع الحكيم بالمسح على الخمار بدون ما تعمل هيك وتمسح رأسك كله، لا تمسح فوق منه.
فإذًا لبس هذا الغطاء الذي قال عليه السائل وهو الخمار أو العمامة هذا ثابت في السنّة في أحاديث كثيرة لكن.
فهذا كان مستعملا حتى جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة حيث أمر عليه الصلاة و السلام بالمسح على الخفين والخمار، أمَرَ يعني رخّص بالمسح على الخفين وعلى الخمار، الخفين لباس القدمين والخمار لباس الرأس، رخّص الشارع الحكيم بالمسح على الخمار بدون ما تعمل هيك وتمسح رأسك كله، لا تمسح فوق منه.
فإذًا لبس هذا الغطاء الذي قال عليه السائل وهو الخمار أو العمامة هذا ثابت في السنّة في أحاديث كثيرة لكن.
شرح الشيخ للحديث الوارد في فضل صلاة الجماعة وتفصيل القول في مسألة تكرار الجماعة الثانية .
الشيخ : الحديث الحادي عشر قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا و عشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لا يدفعه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون "اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه" ما لم يؤذ فيه - في المسجد - مالم يحدث فيه ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وأله وسلّم ( ينهزه ) هو بفتح الياء والهاء وبالزاي أي يُخرجه ويُنهضه.
في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة وليس هذا فقط وفضيلة الخطوات التي يخطوها لصلاة الجماعة وليس هذا فقط بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة، في كل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة هذه الفضائل وهذه الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، أما صلاة الجماعة نفسها ففضلها سبع وعشرون درجة كما في بعض الأحاديث الصريحة، وهذه تفسير للبضع المذكور في هذا الحديث حيث قال عليه السلام ( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه، في محله، في دكانه، في متجره وفي بيته إذا صلى وحده بضعا وعشرين درجة ) فالبضع هنا من حيث اللغة معلوم أنه ما دون العشرة فجاء تفسيره في حديث أيضا للبخاري ومسلم ( سبع وعشرين درجة ) وهذا العدد لا ينافي الرواية الأخرى ( خمس وعشرين درجة ) لأنه من القواعد المعروفة عند علماء الأصول وعلماء الحديث أنه دائما يؤخذ بالزائد فالزائد من الأحكام ومن الأخبار فالخمس والعشرون داخلة في السبع العشرين، وكل من العددين الخمس والعشرون والسبع والعشرون مفسِّر للبضع من الناحية العربية، ولذلك فالذي ينبغي اعتقاده أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرض سواء صلاها في البيت أو صلاها في السوق بسبع وعشرين درجة.
ولا بد هنا من إلفات النظر إلى مسألة اختلف العلماء فيها قديما والذي جرى عليه السلف هو الذي يحرّر الخلاف ويرفعه ألا وهي فهم الجماعة التي لها هذه الفضيلة، صلاة الرجل في جماعة وفي اللفظ الأخر ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) صلاة الجامعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام في كل مسجد وفي أي وقت أم إنها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعدد؟ مسألة فيها خلاف والذي يترجح عندما تُراجَع أدلة المسألة أن الجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والتي تصلَّى وراء الإمام الراتب فلا يكفي فقط أن تكون جماعة أولى، فقد يأتي جماعة إلى المسجد على عجل ويفتاتون ويتقدمون ويعتدون على الإمام الراتب فيصلون جماعة ثم يدبرون ثم تقام صلاة الجماعة النظامية الرسمية فلا تكون الجماعة هذه هي الأولى وهي التي لها هذه الفضيلة لأنها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراتبة، فالجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والجماعة المقَيَّدَة بالإمام الذي جُعِلَ إماما لهذا المسجد.
فهذه الجماعة الأولى هي التي لها هذه الفضيلة سبعون وعشرون درجة، فليست هي الأولى التي تتقدم الجماعة الراتبة ولا هي التي الثانية أوالثالثة أو الرابعة أو أكثر من ذلك التي تتأخر عن الجماعة الراتبة، والدليل على هذا التقييد هو واقع الحياة العمليّة الجماعية في عهد النبوة والرسالة وفي عهد السلف الصالح فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من رواية الحسن البصري رحمه الله أنه قال " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلَّى صلّوا فرادى " ، وإلى هذه الرواية أشار الإمام الشافعي رحمه الله، الذي بسط القول في هذه المسألة بسطا لا نكاد نجده في كتاب أخر من المتقدمين فقد قال في الجزء الأول من كتابه "الأم" " وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى وإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف، وقد كانوا قادرين أن يجمّعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمّعوا في مسجد مرتين " فهذا النقل العام من الحسن البصري عن الصحابة الكرام أنهم كانوا لا يعددون الجماعة في المسجد، يعطينا صورة الحياة التي كانوا يحيونها في مساجدهم من حيث الصلاة جماعة، وهي أنهم كانوا حريصين على المحافظة على الجماعة الأولى، فإذا ما فاتتهم لعذر ما فضلا عن غير عذر صلَّوْا فرادى، وهذا الذي يدل عليه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم ولكن بشيء من الإستنباط والتأمل، من ذلك حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرّق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ) يعني صلاة العشاء، في هذا الحديث دلالة صريحة في تحريم التخلّف عن صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم همّ بتحريق بيوت المتخلّفين عنها، هذا واضح وليس لنا كلام فيه وإنما الكلام فيما نحن في صدده الأن ألا وهو تكرار الجماعة، فما علاقة هذا الحديث بعدم مشروعية تكرار الجماعة؟ لنتصور الأمر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من التكرار والتعدّد تُرى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على أيّة جماعة ينصبّ لو افترضنا أن هناك جماعات كثيرة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت - طبعا تلخيص الحديث - أن أحرّق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، فلو أن الرسول عليه السلام فعلا باشر التحريق وخالف أولئك الجماعة في بيوتهم وهمّ بالتحريق، ما هذا يا رسول الله؟ إنّكم تتأخرون عن صلاة الجماعة، لا يا رسول الله نحن نصلِّي مع الجماعة الثانية، مع الجماعة الثالثة، مع الجماعة الخمسين، أتكون حجّة الرسول حينذاك قائمة على هؤلاء المتخلفين أم الأمر بالعكس إذا لاحظنا هذا نفهم أن هذا الحجة النبوية لا تكون قائمة على هؤلاء المتخلّفين أم الأمر بالعكس؟ إذا لاحضنا هذا نفهم أن هذه الحجّة النبوية لا تكون قائمة على المتخلّفين عن صلاة الجماعة إلا إذا استحضرنا تلك الحقيقة التي أنبأنا بها الحسن البصري أولا ثم أيّده اللإمام الشافعي في كلامه السابق أنفا، وإلا أبطلت حجّة وحاشا من ذلك بأن يقول قائلهم يا رسول الله إن فاتتنا الصلاة معك فسنصلي مثلا مع معاذ في مسجده، سنصلي مع أبيّ، سنصلي مع فلان ممن نفترض أنهم كانوا يعدّدون الجماعة في المسجد كما هو الشأن اليوم في المساجد الكبيرة والصغيرة أو يمكن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صحيح أنه في هناك جماعات عديدة لكن أنا يهمّني الجماعة الأولى من بين كل الجماعات، هذا ممكن أن يقوله قائلا أيضا، وسواء كان الإحتمال الأول أو الإحتمال الأخر فالحجّة قائمة على أنّ المسلم حينما يسمع نادِيَ الله يقول "حي على الصلاة حي على الفلاح" فإنما يعني بذلك الجماعة الأولى لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه همّ بتحريق المتخلفين عنها.
فإذًا الجماعة الأولى هي الجماعة الواجب حضورها وليست الجماعات الأخرى التالية من بعدها حتى ولو سلّمنا جدلا أنها جائزة ولكن حاشا أن نتصوّر هذا التصوّر، الجماعة الأولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة ضدان لا يجتمعان لأن القول بجواز الجماعات التي تلي الجماعة الأولى يناقض القول بوجوب الجماعة الأولى لأن الإعتقاد بشرعية الجماعة الثانية فما بعدها يؤدي كما يقولون اليوم "أتوماتيكيا" إلى التساهل عن الجماعة الأولى، وأكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل أن الواقع اليوم أن المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة، من كان منهم عازما على صلاة الجمعة لا يتأخّر عن صلاة الجمعة، لماذا؟ لأنه قد استقر في ذهنه واعتقد في علمه أنه لا جمعة بعد الجمعة الأولى ولذلك فهو يحرص حتى من كان متساهلا بالصلوات الخمس وحريصا على صلاة الجمعة لا يُفوّت صلاة الجمعة إطلاقا لأنه لم يقُم في نفسه ما يحمله على التهاون بالجمعة لأنه يعلم أن لا جمعة إلا جمعة واحدة.
هذا دليل من حيث الواقع يدلّنا على تأثير الرأي الخاطئ في صاحبه فلما قام في رأي كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها صرفتهم عن الإهتمام بأن تكون الصلاة مع الحماعة الأولى، بينما لمّا لم يقُم مثل هذا الخطأ في أذهانهم تجاه صلاة الجمعة لم يكن لهم هذا التأثّر الخاطئ فكلهم يصلون صلاة الجمعة في وقتها، هذا من حيث الواقع.
ومن حيث النقل لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق الذي يقول في طرفه الأول ( لقد هممت ) - استوصي بجارك خيرا - لقد وجدنا مع أبي هريرة السابق ( لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ) إلى أخر الحديث الذي فيه ( لشهدها ) يعني صلاة العشاء، وجدنا مع هذا الحديث حديثا يشببهه في صلاة الجمعة يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام ( لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجمعة ثم أحرّق على أناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة ) فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما في صلاة الجمعة وهذا يدلّنا عل شيئين اثنين، الشيء الأول أن صلاة الجماعة فرض مثل صلاة الجمعة، طبعا المثليّة هنا ليس من الضروري أن تكون بالمائة مائة لأنه زيد مثل الأسد من زاوية معيّنة، لا، ولذلك فأنا أعني أنه صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة من حيث الفرضية لكن الفرضية درجات، هذا ما يدل عليه الحديث أولا، وثانيا كما أن صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد ولذلك همّ بتحريق المتخلفين عنها فكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر ولذلك همّ بتحريق المتخلفين عنها.
من هنا اتفق الأئمة الأربعة على عدم شرعية الجماعة الثانية أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، اتفقوا كلهم على أن الجماعة الثانية غير مشروعة ويطلق الحنفية الكراهة عليها وإنما يعنون الكراهة التحريمية، لكن نصّوا وبخاصة منهم الإمام الشافعي على أن المسجد الذي تُكره فيه تكرار الجماعة هو المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، لأن تحقق هاتين الصفتين في المسجد هو الذي يجمع المسلمين في ذاك المسجد، الإمام والمؤذن، أما مسجد على قارعة الطريقة ليس له مؤذن يدعوهم وليس له إمام يجمعهم فلا تُكره تكرار الجماعة في هذا المسجد والفرق واضح جدا وهو الذي رمى إليه هؤلاء العلماء والفقهاء، ذلك أن تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة، وما سُمّيت صلاة الجماعة إلا للتجميع فأيّ عمل عارَضَ المقصد من شرعية الجماعة وهو تفريق الجمع يكون طبعا مخالفا للشرع ولذلك فلا يُشرع اتخاذ أي سبب أو أي وسيلة يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى أما المسجد الذي ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فليس هنا جماعة تُفَرَّق بل على العكس من ذلك، هناك جماعات تُجَمَّع، كمثل مثلا عائلة في الدار يصلي جماعة منهم وناس منهم أخرون مشغولون أو غائبون ثم يعودون إلى الدار فيصلون جماعة ثانية لا أحد يقول بكراهة ذلك لأنه لا يؤدّي إلى تفريق جماعة منتظمة.
لذلك قال أولئك العلماء بأن هذا الحكم حكم كراهة تكرار الجماعة إنما يختص بالمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب.
فإذًا حينما نسمع الأحاديث التي تُبيّن أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة فلا ينبغي أن نفهم لفظة "الجماعة" أو بعبارة أدق أن نفهم أن "أل" في الجماعة للإستغراق والشمول وإنما هي للعهد فنقول صلاة الجماعة هي الجماعة الأولى وبالشرط السابق، ما تكون جماعة معتدية على الجماعة الراتبة فصلاة الجماعة هي الجماعة الأولى ف"أل" هنا ليست للاستغراق والشمول وإنما هي للعهد.
من أجل هذا الحديث وأمثاله نقول يجب أن تُفَسَّر نصوص الشريعة وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة.
فلا يجوز أن نأتي إلى نص مطلق فنُطبِّقُه نحن اليوم على إطلاقه مع أننا نعلم أنه لم يُطبَّق في عهد النبوة والرسالة على إطلاقه.
كذلك لا يجوز أن نأتي إلى نص عام فنطبِّقًه على عمومه ونحن نعلم أنه لم يُطبَّق على عمومه، ومراعاة هذه القاعدة يُخلِّص صاحبها من الإنحراف ومن الوقوع في محدثات من الأمور، يقع فيها جماهير الناس.
حينما يأتون إلى مثل هذه النصوص المطلقة أو العامة فيُفسِّرونها بالتقيّد فقط بالأسلوب العربي دون أن يعودوا في ذلك إلى ملاحظة ما فَسَّرَه الرسول عليه السلام إما بقوله أو بفعله أو بتقريره.
ولعله مما يُوضِّح لكم هذه القاعدة الخطيرة الهامة بالإضافة إلى هذا الحديث الذي كنا في صدده أن نُقرِّب لكم هذا الموضوع بالأية المعروفة (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) إذا أردنا أن نفسر هذه الأية اعتمادا منا فقط على الأسلوب العربي لفهمنا من قوله تعالى (( والسارق )) أيّ سارق كان، أيّ سارق كان، سواء سرق قلما من رصاص أو قلما من ذهب، هذا إسمه سارق وهذا إسمه سارق، فهل هذا السارق وذاك كلاهما سواء من حيث أنهما يدخلان في عموم قوله تعالى (( والسارق والسارقة )) ؟ أما من حيث اللغة العربية فالجواب نعم، أما من حيث الواقع النبوي والتفسير النبوي فالجواب لا، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وأله سلم كان يقول ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) .
إذًا ما دون الربع من المسروق لا يجوز قطع يد هذا السارق، فإذًا كيف أخيرا نفهم (( والسارق )) (( والسارق )) "أل" للعهد وليس للإستغراق والشمول أي (( والسارق )) الذي سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا فهو الذي يستحق القطع المذكور في تمام الأية كذلك السارقة، هذا من جهة السارق المطلق ذِكْرُه في الأية فهمنا أن هذا الإطلاق غير مقصود من بيان الرسول عليه السلام القولي.
ثم قال تعالى (( فاقطعوا أيديهما )) ، تُرى اليد في اللغة هل هي محصورة للكف وإلا بالذراع وإلا هذه كلها يد؟ هذه كلها يد، تُرى من سرق ربع دينار فصاعدا هل يجوز أن نقطع يده من ها هنا؟ أما لغة فالجواب نعم، لأنها يد فحيثما قطعت فقد قطعت اليد لكن شرعا هل يجوز أن تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا، من أين أخذنا هذا؟ من بيان الرسول عليه السلام الواقعي العملي فهو كان يقطع من هنا وليس من هنا و لا من هنا، هذا مثال يجب أن تُلحَق به أمثلة بالمئات وما أحوجنا نحن اليوم في العصر الحاضر إلى استحضار هذه القاعدة لأن كثيرا من الناس يأتون إلى نصوص عامة لم يجّرِ العمل عليها فيستدلون بها وبيقولوا النص العام حجّة، نقول صحيح ولكن النص العام إذا لم يجْر العمل على عمومه ليس بحجّة، إذا لم يجْرِ العمل على عمومه فليس بحجّة.
مثلا لو جاء شخص يدّعي الفقه والفهم وهو من جهة أخرى يرمي إلى تقريب، وإلى ما يزعمونه من التسوية بين حقوق الرجال وحقوق النساء، هذه الدعوة العارمة اليوم التي صرفت كثيرا من المسلمين عن العقيدة الإسلامية وعن الأحكام الإسلامية.
يقولون مثلا أن المرأة صِنْوَ الرجل وأن التفريق بين المرأة والرجل هذه جمود وهذه رجعية، فيجب أن نعامل المرأة معاملتنا للرجل، وقد لا يَعْدَمون بعض النصوص التي تؤيدهم في هذا الإتجاه، مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسّنة ) وكثيرا ما ينعقد اجتماع ما، في دار ما، في عائلة ما، فيتّفق أن تكون امرأة من بين هذا القوم أفقههم وأقرؤهم، فهل يجوز للمتفقه يريد هذا التقريب بين ها النساء والرجال يقول يا أخي الرسول يقول ( يؤم القوم أقرؤهم ) فمن أقرؤنا؟ فاطمة، قومي يا فاطمة صلّي بنا إماما.
هذا دليل تضحكون منه ولكم الحق لكن لو لاحظتم أن استدلالهم بالعموم صحيح فهو صحيح، ولكن الجواب لرد هذه الدعوة المزعومة صِحّتها نقول هل جرى عمل السلف الصالح على الاستدلال بهذا الحديث على عمومه بحيث تقدّم المرأة لفقهها فتؤم الرجال؟ الجواب لا، كذلك مثلا القضاء و الإفتاء هل ننْصِب امرأة تفتي الناس، تقضي بين الناس وهي فقيهة وقاضية وأعطيت خصال قد لا توجد في كثير من الرجال؟ الجواب لا، لم؟ لأنه يخالف الحياة، حياة السلف، الصحابة فمن بعدهم فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المُحدِّثات ومع ذلك فبَقِيَ التفريق في الأحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين، والأمثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا لكني أخيرا أختم التمثيل بمثال حساس وواقعي.
اليوم توجد نغمة عند النساء المسلمات وليس النساء المتبرجات اللاتي لا يبالين بالحرام والحلال، النغمة الجديدة عند النساء المسلمات هو أنه يبرز من بينهن عدد منهن يدّعين أنهن داعيات فتراهن ينطلقن يمينا و يسارا ويسافرن في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة، ويسمَّيْن بالداعيات، مثل ما فيه دعاة فيه أيضا داعيات، هذه بدعة في الإسلام لا يعرفها المسلمون إطلاقا، وهذا معناه إفساح المجال للنساء أن يتولّوا أحكام وخصائص الرجال ولا يبعد أن يأتي زمن أن نرى النساء تجلس وتنصب نفسها للإفتاء، وتنصب نفسها للقضاء فما هي الحجة للرد على هذه الاتجاهات التي بعضها قد ذرّ قرنه وبعضها يأتي والله أعلم فيما بعد؟ الجواب ( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ، هذه بعض الأمثلة لبيان أن النص العام إذا لم يجْرِ عليه العمل فلا يجوز الاعتماد على عمومه.
حديث بيوتهم، في حديث أخر، في أثر أخر يرويه الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن مسعود أنه كان في بيته وعنده رجلان فأذِّنَ لصلاة الظهر فتهيّأ لها ثم خرجوا جميعا فما وصل المسجد إلا وبدأ الناس يخرجون من المسجد، الصلاة انتهت فعاد بهما إلى البيت وصلّى بهما جماعة في البيت، فهذا أثر غير أثر الحسن البصري.
في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة وليس هذا فقط وفضيلة الخطوات التي يخطوها لصلاة الجماعة وليس هذا فقط بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة، في كل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة هذه الفضائل وهذه الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، أما صلاة الجماعة نفسها ففضلها سبع وعشرون درجة كما في بعض الأحاديث الصريحة، وهذه تفسير للبضع المذكور في هذا الحديث حيث قال عليه السلام ( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه، في محله، في دكانه، في متجره وفي بيته إذا صلى وحده بضعا وعشرين درجة ) فالبضع هنا من حيث اللغة معلوم أنه ما دون العشرة فجاء تفسيره في حديث أيضا للبخاري ومسلم ( سبع وعشرين درجة ) وهذا العدد لا ينافي الرواية الأخرى ( خمس وعشرين درجة ) لأنه من القواعد المعروفة عند علماء الأصول وعلماء الحديث أنه دائما يؤخذ بالزائد فالزائد من الأحكام ومن الأخبار فالخمس والعشرون داخلة في السبع العشرين، وكل من العددين الخمس والعشرون والسبع والعشرون مفسِّر للبضع من الناحية العربية، ولذلك فالذي ينبغي اعتقاده أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرض سواء صلاها في البيت أو صلاها في السوق بسبع وعشرين درجة.
ولا بد هنا من إلفات النظر إلى مسألة اختلف العلماء فيها قديما والذي جرى عليه السلف هو الذي يحرّر الخلاف ويرفعه ألا وهي فهم الجماعة التي لها هذه الفضيلة، صلاة الرجل في جماعة وفي اللفظ الأخر ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) صلاة الجامعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام في كل مسجد وفي أي وقت أم إنها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعدد؟ مسألة فيها خلاف والذي يترجح عندما تُراجَع أدلة المسألة أن الجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والتي تصلَّى وراء الإمام الراتب فلا يكفي فقط أن تكون جماعة أولى، فقد يأتي جماعة إلى المسجد على عجل ويفتاتون ويتقدمون ويعتدون على الإمام الراتب فيصلون جماعة ثم يدبرون ثم تقام صلاة الجماعة النظامية الرسمية فلا تكون الجماعة هذه هي الأولى وهي التي لها هذه الفضيلة لأنها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراتبة، فالجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والجماعة المقَيَّدَة بالإمام الذي جُعِلَ إماما لهذا المسجد.
فهذه الجماعة الأولى هي التي لها هذه الفضيلة سبعون وعشرون درجة، فليست هي الأولى التي تتقدم الجماعة الراتبة ولا هي التي الثانية أوالثالثة أو الرابعة أو أكثر من ذلك التي تتأخر عن الجماعة الراتبة، والدليل على هذا التقييد هو واقع الحياة العمليّة الجماعية في عهد النبوة والرسالة وفي عهد السلف الصالح فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من رواية الحسن البصري رحمه الله أنه قال " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلَّى صلّوا فرادى " ، وإلى هذه الرواية أشار الإمام الشافعي رحمه الله، الذي بسط القول في هذه المسألة بسطا لا نكاد نجده في كتاب أخر من المتقدمين فقد قال في الجزء الأول من كتابه "الأم" " وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى وإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف، وقد كانوا قادرين أن يجمّعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمّعوا في مسجد مرتين " فهذا النقل العام من الحسن البصري عن الصحابة الكرام أنهم كانوا لا يعددون الجماعة في المسجد، يعطينا صورة الحياة التي كانوا يحيونها في مساجدهم من حيث الصلاة جماعة، وهي أنهم كانوا حريصين على المحافظة على الجماعة الأولى، فإذا ما فاتتهم لعذر ما فضلا عن غير عذر صلَّوْا فرادى، وهذا الذي يدل عليه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم ولكن بشيء من الإستنباط والتأمل، من ذلك حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرّق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ) يعني صلاة العشاء، في هذا الحديث دلالة صريحة في تحريم التخلّف عن صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم همّ بتحريق بيوت المتخلّفين عنها، هذا واضح وليس لنا كلام فيه وإنما الكلام فيما نحن في صدده الأن ألا وهو تكرار الجماعة، فما علاقة هذا الحديث بعدم مشروعية تكرار الجماعة؟ لنتصور الأمر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من التكرار والتعدّد تُرى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على أيّة جماعة ينصبّ لو افترضنا أن هناك جماعات كثيرة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت - طبعا تلخيص الحديث - أن أحرّق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، فلو أن الرسول عليه السلام فعلا باشر التحريق وخالف أولئك الجماعة في بيوتهم وهمّ بالتحريق، ما هذا يا رسول الله؟ إنّكم تتأخرون عن صلاة الجماعة، لا يا رسول الله نحن نصلِّي مع الجماعة الثانية، مع الجماعة الثالثة، مع الجماعة الخمسين، أتكون حجّة الرسول حينذاك قائمة على هؤلاء المتخلفين أم الأمر بالعكس إذا لاحظنا هذا نفهم أن هذا الحجة النبوية لا تكون قائمة على هؤلاء المتخلّفين أم الأمر بالعكس؟ إذا لاحضنا هذا نفهم أن هذه الحجّة النبوية لا تكون قائمة على المتخلّفين عن صلاة الجماعة إلا إذا استحضرنا تلك الحقيقة التي أنبأنا بها الحسن البصري أولا ثم أيّده اللإمام الشافعي في كلامه السابق أنفا، وإلا أبطلت حجّة وحاشا من ذلك بأن يقول قائلهم يا رسول الله إن فاتتنا الصلاة معك فسنصلي مثلا مع معاذ في مسجده، سنصلي مع أبيّ، سنصلي مع فلان ممن نفترض أنهم كانوا يعدّدون الجماعة في المسجد كما هو الشأن اليوم في المساجد الكبيرة والصغيرة أو يمكن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صحيح أنه في هناك جماعات عديدة لكن أنا يهمّني الجماعة الأولى من بين كل الجماعات، هذا ممكن أن يقوله قائلا أيضا، وسواء كان الإحتمال الأول أو الإحتمال الأخر فالحجّة قائمة على أنّ المسلم حينما يسمع نادِيَ الله يقول "حي على الصلاة حي على الفلاح" فإنما يعني بذلك الجماعة الأولى لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه همّ بتحريق المتخلفين عنها.
فإذًا الجماعة الأولى هي الجماعة الواجب حضورها وليست الجماعات الأخرى التالية من بعدها حتى ولو سلّمنا جدلا أنها جائزة ولكن حاشا أن نتصوّر هذا التصوّر، الجماعة الأولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة ضدان لا يجتمعان لأن القول بجواز الجماعات التي تلي الجماعة الأولى يناقض القول بوجوب الجماعة الأولى لأن الإعتقاد بشرعية الجماعة الثانية فما بعدها يؤدي كما يقولون اليوم "أتوماتيكيا" إلى التساهل عن الجماعة الأولى، وأكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل أن الواقع اليوم أن المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة، من كان منهم عازما على صلاة الجمعة لا يتأخّر عن صلاة الجمعة، لماذا؟ لأنه قد استقر في ذهنه واعتقد في علمه أنه لا جمعة بعد الجمعة الأولى ولذلك فهو يحرص حتى من كان متساهلا بالصلوات الخمس وحريصا على صلاة الجمعة لا يُفوّت صلاة الجمعة إطلاقا لأنه لم يقُم في نفسه ما يحمله على التهاون بالجمعة لأنه يعلم أن لا جمعة إلا جمعة واحدة.
هذا دليل من حيث الواقع يدلّنا على تأثير الرأي الخاطئ في صاحبه فلما قام في رأي كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها صرفتهم عن الإهتمام بأن تكون الصلاة مع الحماعة الأولى، بينما لمّا لم يقُم مثل هذا الخطأ في أذهانهم تجاه صلاة الجمعة لم يكن لهم هذا التأثّر الخاطئ فكلهم يصلون صلاة الجمعة في وقتها، هذا من حيث الواقع.
ومن حيث النقل لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق الذي يقول في طرفه الأول ( لقد هممت ) - استوصي بجارك خيرا - لقد وجدنا مع أبي هريرة السابق ( لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ) إلى أخر الحديث الذي فيه ( لشهدها ) يعني صلاة العشاء، وجدنا مع هذا الحديث حديثا يشببهه في صلاة الجمعة يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام ( لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجمعة ثم أحرّق على أناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة ) فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما في صلاة الجمعة وهذا يدلّنا عل شيئين اثنين، الشيء الأول أن صلاة الجماعة فرض مثل صلاة الجمعة، طبعا المثليّة هنا ليس من الضروري أن تكون بالمائة مائة لأنه زيد مثل الأسد من زاوية معيّنة، لا، ولذلك فأنا أعني أنه صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة من حيث الفرضية لكن الفرضية درجات، هذا ما يدل عليه الحديث أولا، وثانيا كما أن صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد ولذلك همّ بتحريق المتخلفين عنها فكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر ولذلك همّ بتحريق المتخلفين عنها.
من هنا اتفق الأئمة الأربعة على عدم شرعية الجماعة الثانية أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، اتفقوا كلهم على أن الجماعة الثانية غير مشروعة ويطلق الحنفية الكراهة عليها وإنما يعنون الكراهة التحريمية، لكن نصّوا وبخاصة منهم الإمام الشافعي على أن المسجد الذي تُكره فيه تكرار الجماعة هو المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، لأن تحقق هاتين الصفتين في المسجد هو الذي يجمع المسلمين في ذاك المسجد، الإمام والمؤذن، أما مسجد على قارعة الطريقة ليس له مؤذن يدعوهم وليس له إمام يجمعهم فلا تُكره تكرار الجماعة في هذا المسجد والفرق واضح جدا وهو الذي رمى إليه هؤلاء العلماء والفقهاء، ذلك أن تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة، وما سُمّيت صلاة الجماعة إلا للتجميع فأيّ عمل عارَضَ المقصد من شرعية الجماعة وهو تفريق الجمع يكون طبعا مخالفا للشرع ولذلك فلا يُشرع اتخاذ أي سبب أو أي وسيلة يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى أما المسجد الذي ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فليس هنا جماعة تُفَرَّق بل على العكس من ذلك، هناك جماعات تُجَمَّع، كمثل مثلا عائلة في الدار يصلي جماعة منهم وناس منهم أخرون مشغولون أو غائبون ثم يعودون إلى الدار فيصلون جماعة ثانية لا أحد يقول بكراهة ذلك لأنه لا يؤدّي إلى تفريق جماعة منتظمة.
لذلك قال أولئك العلماء بأن هذا الحكم حكم كراهة تكرار الجماعة إنما يختص بالمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب.
فإذًا حينما نسمع الأحاديث التي تُبيّن أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة فلا ينبغي أن نفهم لفظة "الجماعة" أو بعبارة أدق أن نفهم أن "أل" في الجماعة للإستغراق والشمول وإنما هي للعهد فنقول صلاة الجماعة هي الجماعة الأولى وبالشرط السابق، ما تكون جماعة معتدية على الجماعة الراتبة فصلاة الجماعة هي الجماعة الأولى ف"أل" هنا ليست للاستغراق والشمول وإنما هي للعهد.
من أجل هذا الحديث وأمثاله نقول يجب أن تُفَسَّر نصوص الشريعة وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة.
فلا يجوز أن نأتي إلى نص مطلق فنُطبِّقُه نحن اليوم على إطلاقه مع أننا نعلم أنه لم يُطبَّق في عهد النبوة والرسالة على إطلاقه.
كذلك لا يجوز أن نأتي إلى نص عام فنطبِّقًه على عمومه ونحن نعلم أنه لم يُطبَّق على عمومه، ومراعاة هذه القاعدة يُخلِّص صاحبها من الإنحراف ومن الوقوع في محدثات من الأمور، يقع فيها جماهير الناس.
حينما يأتون إلى مثل هذه النصوص المطلقة أو العامة فيُفسِّرونها بالتقيّد فقط بالأسلوب العربي دون أن يعودوا في ذلك إلى ملاحظة ما فَسَّرَه الرسول عليه السلام إما بقوله أو بفعله أو بتقريره.
ولعله مما يُوضِّح لكم هذه القاعدة الخطيرة الهامة بالإضافة إلى هذا الحديث الذي كنا في صدده أن نُقرِّب لكم هذا الموضوع بالأية المعروفة (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) إذا أردنا أن نفسر هذه الأية اعتمادا منا فقط على الأسلوب العربي لفهمنا من قوله تعالى (( والسارق )) أيّ سارق كان، أيّ سارق كان، سواء سرق قلما من رصاص أو قلما من ذهب، هذا إسمه سارق وهذا إسمه سارق، فهل هذا السارق وذاك كلاهما سواء من حيث أنهما يدخلان في عموم قوله تعالى (( والسارق والسارقة )) ؟ أما من حيث اللغة العربية فالجواب نعم، أما من حيث الواقع النبوي والتفسير النبوي فالجواب لا، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وأله سلم كان يقول ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) .
إذًا ما دون الربع من المسروق لا يجوز قطع يد هذا السارق، فإذًا كيف أخيرا نفهم (( والسارق )) (( والسارق )) "أل" للعهد وليس للإستغراق والشمول أي (( والسارق )) الذي سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا فهو الذي يستحق القطع المذكور في تمام الأية كذلك السارقة، هذا من جهة السارق المطلق ذِكْرُه في الأية فهمنا أن هذا الإطلاق غير مقصود من بيان الرسول عليه السلام القولي.
ثم قال تعالى (( فاقطعوا أيديهما )) ، تُرى اليد في اللغة هل هي محصورة للكف وإلا بالذراع وإلا هذه كلها يد؟ هذه كلها يد، تُرى من سرق ربع دينار فصاعدا هل يجوز أن نقطع يده من ها هنا؟ أما لغة فالجواب نعم، لأنها يد فحيثما قطعت فقد قطعت اليد لكن شرعا هل يجوز أن تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا، من أين أخذنا هذا؟ من بيان الرسول عليه السلام الواقعي العملي فهو كان يقطع من هنا وليس من هنا و لا من هنا، هذا مثال يجب أن تُلحَق به أمثلة بالمئات وما أحوجنا نحن اليوم في العصر الحاضر إلى استحضار هذه القاعدة لأن كثيرا من الناس يأتون إلى نصوص عامة لم يجّرِ العمل عليها فيستدلون بها وبيقولوا النص العام حجّة، نقول صحيح ولكن النص العام إذا لم يجْر العمل على عمومه ليس بحجّة، إذا لم يجْرِ العمل على عمومه فليس بحجّة.
مثلا لو جاء شخص يدّعي الفقه والفهم وهو من جهة أخرى يرمي إلى تقريب، وإلى ما يزعمونه من التسوية بين حقوق الرجال وحقوق النساء، هذه الدعوة العارمة اليوم التي صرفت كثيرا من المسلمين عن العقيدة الإسلامية وعن الأحكام الإسلامية.
يقولون مثلا أن المرأة صِنْوَ الرجل وأن التفريق بين المرأة والرجل هذه جمود وهذه رجعية، فيجب أن نعامل المرأة معاملتنا للرجل، وقد لا يَعْدَمون بعض النصوص التي تؤيدهم في هذا الإتجاه، مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسّنة ) وكثيرا ما ينعقد اجتماع ما، في دار ما، في عائلة ما، فيتّفق أن تكون امرأة من بين هذا القوم أفقههم وأقرؤهم، فهل يجوز للمتفقه يريد هذا التقريب بين ها النساء والرجال يقول يا أخي الرسول يقول ( يؤم القوم أقرؤهم ) فمن أقرؤنا؟ فاطمة، قومي يا فاطمة صلّي بنا إماما.
هذا دليل تضحكون منه ولكم الحق لكن لو لاحظتم أن استدلالهم بالعموم صحيح فهو صحيح، ولكن الجواب لرد هذه الدعوة المزعومة صِحّتها نقول هل جرى عمل السلف الصالح على الاستدلال بهذا الحديث على عمومه بحيث تقدّم المرأة لفقهها فتؤم الرجال؟ الجواب لا، كذلك مثلا القضاء و الإفتاء هل ننْصِب امرأة تفتي الناس، تقضي بين الناس وهي فقيهة وقاضية وأعطيت خصال قد لا توجد في كثير من الرجال؟ الجواب لا، لم؟ لأنه يخالف الحياة، حياة السلف، الصحابة فمن بعدهم فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المُحدِّثات ومع ذلك فبَقِيَ التفريق في الأحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين، والأمثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا لكني أخيرا أختم التمثيل بمثال حساس وواقعي.
اليوم توجد نغمة عند النساء المسلمات وليس النساء المتبرجات اللاتي لا يبالين بالحرام والحلال، النغمة الجديدة عند النساء المسلمات هو أنه يبرز من بينهن عدد منهن يدّعين أنهن داعيات فتراهن ينطلقن يمينا و يسارا ويسافرن في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة، ويسمَّيْن بالداعيات، مثل ما فيه دعاة فيه أيضا داعيات، هذه بدعة في الإسلام لا يعرفها المسلمون إطلاقا، وهذا معناه إفساح المجال للنساء أن يتولّوا أحكام وخصائص الرجال ولا يبعد أن يأتي زمن أن نرى النساء تجلس وتنصب نفسها للإفتاء، وتنصب نفسها للقضاء فما هي الحجة للرد على هذه الاتجاهات التي بعضها قد ذرّ قرنه وبعضها يأتي والله أعلم فيما بعد؟ الجواب ( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ، هذه بعض الأمثلة لبيان أن النص العام إذا لم يجْرِ عليه العمل فلا يجوز الاعتماد على عمومه.
حديث بيوتهم، في حديث أخر، في أثر أخر يرويه الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن مسعود أنه كان في بيته وعنده رجلان فأذِّنَ لصلاة الظهر فتهيّأ لها ثم خرجوا جميعا فما وصل المسجد إلا وبدأ الناس يخرجون من المسجد، الصلاة انتهت فعاد بهما إلى البيت وصلّى بهما جماعة في البيت، فهذا أثر غير أثر الحسن البصري.
3 - شرح الشيخ للحديث الوارد في فضل صلاة الجماعة وتفصيل القول في مسألة تكرار الجماعة الثانية . أستمع حفظ
هل يستدل بحديث أنس رضي الله عنه وأنه صلى الفجر مع جماعة بعد ماانتهت الجماعة الأولى على مشروعية تكرار الجماعة الثانية ؟
الشيخ : تفضل.
السائل : في مصنف عبد الرزاق أن الصحابي أنس رضي الله عنه صلى صلاة الفجر بعد ما انتهت الجماعة مع ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فهل نستدل من هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة الثانية؟
الشيخ : لا، لو تذكرت القيد الذي ذكرتُه أنفا لعرفت أن هذا الأثر لا يدل على خلاف ما سبق، قلت لكم إن الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة إنما حَكَموا بعدم شرعية تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وإنما يصحّ الاستدلال بأثر أنس فيما لو كان قد وُصف فيه ذلك المسجد وهو أن له إماما ومؤذنا راتبا وهذا بلا شك لا يوجد فيه هذا الوصف، ولا يصح أن يقال أن الحديث مطلق أو الأثر مطلق لأن الإطلاق والعموم إنما يكون في الإنشاء من الأخبار أما إذا كنت تتحدث عن أمر واقع فهذا الأمر الواقع لا عموم له، يعني ذلك المسجد له صفة من صفتين إما أن يكون له إمام راتب ومؤذن راتب أو ليس كذلك، فلما لم يأت وصف المسجد بأن له إماما راتبا ومؤذنا راتبا يسقط الاستدلال بهذا الأثر، هذا من جهة، من جهة أخرى هذا لو كان قد صرّح في الأثر بأن المسجد كان له إمام راتب ومؤذن راتب نقول هذا فعل صحابي خالف أفعال الصحابة الأخرين الذين في مقدمتهم عبد الله بن مسعود فضلا عن الجمع الأخر الذين عبّر عنهم الحسن البصري حين قال " أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى " فيبقى عندنا تعارض بين جماعة الصحابة وفي رأسهم ابن مسعود بدليل أثر الطبراني في المعجم الكبير فهؤلاء في جانب وأثر أنس بن مالك في جانب أخر ولا شك أن النفس تطمئن لما عليه عمل جماعة الصحابة أكثر بكثير مما عَمِل أحدهم على خلاف عمل الجماعة لا سيما وفي الجماعة كما ذكرنا ابن مسعود وهو أفقه بكثير من أنس بن مالك.
السائل : في مصنف عبد الرزاق أن الصحابي أنس رضي الله عنه صلى صلاة الفجر بعد ما انتهت الجماعة مع ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فهل نستدل من هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة الثانية؟
الشيخ : لا، لو تذكرت القيد الذي ذكرتُه أنفا لعرفت أن هذا الأثر لا يدل على خلاف ما سبق، قلت لكم إن الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة إنما حَكَموا بعدم شرعية تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وإنما يصحّ الاستدلال بأثر أنس فيما لو كان قد وُصف فيه ذلك المسجد وهو أن له إماما ومؤذنا راتبا وهذا بلا شك لا يوجد فيه هذا الوصف، ولا يصح أن يقال أن الحديث مطلق أو الأثر مطلق لأن الإطلاق والعموم إنما يكون في الإنشاء من الأخبار أما إذا كنت تتحدث عن أمر واقع فهذا الأمر الواقع لا عموم له، يعني ذلك المسجد له صفة من صفتين إما أن يكون له إمام راتب ومؤذن راتب أو ليس كذلك، فلما لم يأت وصف المسجد بأن له إماما راتبا ومؤذنا راتبا يسقط الاستدلال بهذا الأثر، هذا من جهة، من جهة أخرى هذا لو كان قد صرّح في الأثر بأن المسجد كان له إمام راتب ومؤذن راتب نقول هذا فعل صحابي خالف أفعال الصحابة الأخرين الذين في مقدمتهم عبد الله بن مسعود فضلا عن الجمع الأخر الذين عبّر عنهم الحسن البصري حين قال " أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى " فيبقى عندنا تعارض بين جماعة الصحابة وفي رأسهم ابن مسعود بدليل أثر الطبراني في المعجم الكبير فهؤلاء في جانب وأثر أنس بن مالك في جانب أخر ولا شك أن النفس تطمئن لما عليه عمل جماعة الصحابة أكثر بكثير مما عَمِل أحدهم على خلاف عمل الجماعة لا سيما وفي الجماعة كما ذكرنا ابن مسعود وهو أفقه بكثير من أنس بن مالك.
4 - هل يستدل بحديث أنس رضي الله عنه وأنه صلى الفجر مع جماعة بعد ماانتهت الجماعة الأولى على مشروعية تكرار الجماعة الثانية ؟ أستمع حفظ
كيف يوجه حديث " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " ؟
السائل : ما حكم صلاة الرجل ... في ذلك؟
الشيخ : لا، هذا بلا شك معروف عند كثير من الناس أنهم يستدلون على نقيض ما سبق بيانه ولا حجّة في ذلك، لأنه يا إخواننا يجب أن تلاحظوا البحث في تكرار جماعة مثل الجماعة الأولى، الجماعة الأولى فريضة الوقت، فريضة الوقت، صُلِّيَ ثم يأتي جماعة يريدون أن يصلوا أيضا فريضة الوقت، هذا هو البحث، تشرع هذه الجماعة الثانية أم لا؟ الجواب لا، كما ذكرنا، أما الحديث الذي ذكرته أخيرا فنصّه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر أو العصر ثم جاء رجل يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله ممن قد صلّوا الفرض في الوقت مع الرسول عليه السلام ( ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه ) فقام رجل، في رواية ضعيفة السند أنه أبو بكر، فصلّى معه، هنا صلاة جماعة لكن هل هذه الجماعة هي الجماعة التي نحن كنا نتكلم عنها؟ الجواب لا، لم؟ لأن الرجل يريد أن يصلي وحده فقام أبو بكر الصديق إن صحت الرواية، فتصدّق عليه وتطوّع عليه، فلا بأس من هذا العمل، لذلك الحديث يدلّ على مثل ما وقع، أنت إذا صلّيت مع الجماعة الأولى فوجدت إنسانا تأخّر ويريد أن يصلي وحده فقم وصلّ خلفه فهي له فريضة ولك نافلة.
فإذًا صلاة جماعة شخص فيها مفترض وشخص فيها متنفل لا يصح الاستدلال بهذه الجماعة على الجماعة الثانية وكلهم مفترضون يصلون فريضة.
والذي يؤكد لك هذا من الناحية اللفظية الدقيقة في الحديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلّي معه ) نستطيع بكل سهولة وكل فرد منا أن يجيب عن السؤال التالي بناء على صراحة الحديث، من المتصدِّق ومن المتصدَّق عليه من بين هذين الرجلين؟ من المتصدِّق؟
السائل : أبو بكر.
الشيخ : أبو بكر، أليس كذلك؟ وهو المتصدِّق والمتصدَّق عليه إذًا هو الذي صلى الفريضة.
طيب، الأن احفظوا هذا ونأتي إلى واقعنا اليوم من التفرّق في صلاة الجماعة، دخلنا ها الجماعة هذول لمسجد بعد ما صلوا الجماعة الأولى فتقدمت أنا لا سمح الله وصليت بكم إماما، فمن المتصدِّق ومن المتصدَّق عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا هذا أكبر دليل أنه ربط هذا الحديث بموضوعنا السابق خطأ من حيث المبنى والمعنى تماما، لهذا يقول علماء الأحناف خاصة، ما يصحّ الاستدلال بحديث ( ألا رجل ) وهو مروي من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك، ألا يقولون لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأنه من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز، من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز، تفسير هذا، هذه جماعة نافلة ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) هذه جماعة نفل لأنه لولا المتصدق ما كان هناك جماعة، هي جماعة نفل، فكيف يبنى عليها جماعة فرض، هذا من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز.
لعله في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
الشيخ : لا، هذا بلا شك معروف عند كثير من الناس أنهم يستدلون على نقيض ما سبق بيانه ولا حجّة في ذلك، لأنه يا إخواننا يجب أن تلاحظوا البحث في تكرار جماعة مثل الجماعة الأولى، الجماعة الأولى فريضة الوقت، فريضة الوقت، صُلِّيَ ثم يأتي جماعة يريدون أن يصلوا أيضا فريضة الوقت، هذا هو البحث، تشرع هذه الجماعة الثانية أم لا؟ الجواب لا، كما ذكرنا، أما الحديث الذي ذكرته أخيرا فنصّه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر أو العصر ثم جاء رجل يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله ممن قد صلّوا الفرض في الوقت مع الرسول عليه السلام ( ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه ) فقام رجل، في رواية ضعيفة السند أنه أبو بكر، فصلّى معه، هنا صلاة جماعة لكن هل هذه الجماعة هي الجماعة التي نحن كنا نتكلم عنها؟ الجواب لا، لم؟ لأن الرجل يريد أن يصلي وحده فقام أبو بكر الصديق إن صحت الرواية، فتصدّق عليه وتطوّع عليه، فلا بأس من هذا العمل، لذلك الحديث يدلّ على مثل ما وقع، أنت إذا صلّيت مع الجماعة الأولى فوجدت إنسانا تأخّر ويريد أن يصلي وحده فقم وصلّ خلفه فهي له فريضة ولك نافلة.
فإذًا صلاة جماعة شخص فيها مفترض وشخص فيها متنفل لا يصح الاستدلال بهذه الجماعة على الجماعة الثانية وكلهم مفترضون يصلون فريضة.
والذي يؤكد لك هذا من الناحية اللفظية الدقيقة في الحديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلّي معه ) نستطيع بكل سهولة وكل فرد منا أن يجيب عن السؤال التالي بناء على صراحة الحديث، من المتصدِّق ومن المتصدَّق عليه من بين هذين الرجلين؟ من المتصدِّق؟
السائل : أبو بكر.
الشيخ : أبو بكر، أليس كذلك؟ وهو المتصدِّق والمتصدَّق عليه إذًا هو الذي صلى الفريضة.
طيب، الأن احفظوا هذا ونأتي إلى واقعنا اليوم من التفرّق في صلاة الجماعة، دخلنا ها الجماعة هذول لمسجد بعد ما صلوا الجماعة الأولى فتقدمت أنا لا سمح الله وصليت بكم إماما، فمن المتصدِّق ومن المتصدَّق عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا هذا أكبر دليل أنه ربط هذا الحديث بموضوعنا السابق خطأ من حيث المبنى والمعنى تماما، لهذا يقول علماء الأحناف خاصة، ما يصحّ الاستدلال بحديث ( ألا رجل ) وهو مروي من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك، ألا يقولون لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأنه من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز، من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز، تفسير هذا، هذه جماعة نافلة ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) هذه جماعة نفل لأنه لولا المتصدق ما كان هناك جماعة، هي جماعة نفل، فكيف يبنى عليها جماعة فرض، هذا من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز.
لعله في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رقبته في الوضوء أو عن أحد من أصحابه ؟
الشيخ : صح عن النبي صلى الله عليه وأله سلم أنه مسح على رقبته في الوضوء أو عن أحد من أصحابه؟ هذا السؤال الأول والجواب، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وأله سلم في حديث صحيح أنه مسح على رقبته أو حضّ على ذلك بل جاءت أحاديث صحيحة في البخاري و مسلم وغيرهما عن جمع من أصحاب الرسول عليه السلام أنهم وصفوا لنا وضوءه صلى الله عليه وأله وسلم فلم يذكر أحد منهم مطلقا أنه صلى الله عليه وأله وسلم مسح على رقبته.
ولذلك كان المذهب الصحيح من المذاهب المتّبعة اليوم في هذه المسألة إنما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الذي لا يرى مشروعية مسح الرقبة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم.
أما الحديث " مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة " فهو حديث موضوع كما كنت بيّنت ذلك قديما في أوائل كتابي "سلسلة الأحاديث الضعيفة" أما هل جاء ذلك عن أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام؟ فذلك مما لا نعلمه.
ولذلك كان المذهب الصحيح من المذاهب المتّبعة اليوم في هذه المسألة إنما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الذي لا يرى مشروعية مسح الرقبة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم.
أما الحديث " مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة " فهو حديث موضوع كما كنت بيّنت ذلك قديما في أوائل كتابي "سلسلة الأحاديث الضعيفة" أما هل جاء ذلك عن أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام؟ فذلك مما لا نعلمه.
أرجوا أن توضحوا لنا رأيكم في تحقيق الشيخ ابن القيم رحمه الله في مسألة الهوي إلى السجود على الركبتين " في زاد المعاد " ؟
الشيخ : نرجوا أن توضحوا لنا رأيكم في تحقيق الشيخ ابن القيم الجوزية في مسألة الهويّ إلى السجود حيث أفاد في زاد المعاد أن الصحيح وضع الركبتين على الأرض قبل اليدين أرجوا مناقشة. والسلام عليكم.
ولولا أن هذا السؤال تكرر فعلا عشرات المرات ولولا كثرة الابتلاء بمخالفة السنة الصحيحة لما فرّغنا أنفسنا للإجابة على رغبة السائل التي هي مناقشة أدلة ابن القيم.
وابن القيم قد كتب نحو أربع صفحات في هذه المسألة وأطال فيها النفس جدا ولكنه مع الأسف الشديد في هذه المسألة كان بعيدا كل البعد عن تحقيق الصواب فيها ووجدت له عذرا في ذلك حيث أنه ذكر في مقدمة الكتاب وهذا ما ذكره في الواقع وحده يكفي ليدلنا على كون هذا الرجل علّامة ولكن إذا أخطأ في بعض المسائل وقد ألّف الكتاب وهو مسافر فلا غرابة في أن يقع في مثل هذه الأوهام التي سننبه عليها الأن إن شاء الله.
يقول في مطلع هذه المسألة وكان صلى الله عليه وأله وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه قال " هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر : رأيت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك " .
هنا نلاحظ في هذه الكلمات القصيرة نلاحظ أمرين اثنين غريبين جدا، الأمر الأول يقول هذا هو الصحيح الذي رواه شريك بإسناده الذي ذكره، شريك هذا هو شريك ابن عبد الله القاضي وهو معروف عند علماء الجرح والتعديل بأنه ضعيف بسبب سوء حفظه، وطبعا الوقت لا يتسع لنقرأ عليكم كلمات الأئمة في تجريح هذا الراوي وهو شريك ولكن نكتفي بنقلين اثنين النقل الأول هو أنّ ممن أخرج هذا الحديث الحافظ الإمام الدراقطني في سننه ولما انتهى من سياق إسناده ومتنه قال "وشريك ليس بالقوي" فهذا مُخرِّج أو أحد مُخرِّجي الحديث يُضعِّف هذا الحديث ويعلله بأن شريكا هذا ليس قويا في الحديث، ثم نقْل أخر ننقله مباشرة من كتاب لأحد المؤلفين الذين لا يشك مبتدأ في علم الحديث فضلا عن غيره بأن له قدم صدق في هذا العلم ألا وهو علم الجرح والتعديل وأعني بذلك الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، فاسمعوا قوله فيه يقول "صدوق يخطئ كثيرا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع" هذا ترجمة الحافظ ابن حجر لشريك بن عبد الله القاضي رواي هذا الحديث، فهو يعطيه ما يستحق من الفضل من العبادة من الصلاح من نحو ذلك وهو أهمه فيما يتعلق بعلم الحديث الصدق أي إنه لا يكذب ولكنه غُلِبَ على أمره فكان يخطئ كثيرا وتغيّر حفظه أي ازداد سوء حينما ولي القضاء بالكوفة، وهذا أمر طبيعي معروف أن كل عالم اتجه إلى ناحية قوي فيها وعلى العكس من ذلك ضعف في النواحي الأخرى التي انصرف عنها.
فنستغرب بعد هذا قول ابن قيم الجوزية أنه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك وشريك لا يروي الصحيح لأنه ضعيف الحفظ لذلك ذكر الحافظ الذهبي نفسه في خاتمة ترجمة شريك هذا من كتابه الميزان "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" قال وأخرج مسلم له متابعة يعني أن مسلم لم يحتج بشريك وذلك لسوء حفظه وإنما روى له مقرونا أو متابعة من غيره، كلمة "المتابعة" وحدها تكفي المشتغل بعلم، بهذا العلم أن يعلم أن الرواي لا يحتج بحديثه حتى يأتي من يتابعه أو من يقارنه في رواية الحديث نفسه، والواقع ها هنا أن شريكا تفرّد بهذا الحديث، هذا أول ما يؤخذ على الإمام ابن القيم في الجملة السابقة.
والشيء الثاني والأخير قوله "ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك" هذا سبق قلم لانشغال الرجل، قضية سفر، كتابة في أثناء السفر، لماذا؟ لأنه هناك حديثا، أظن أنه ذكره هو نفسه وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه هو نفسه أورد هذا الحديث وسيأتي الكلام في محلّه إن شاء الله فيُستغرب قوله أنه لم يُرْوَ في أو "لم يرد في فعله ما يخالف ذلك"، ثم يقول ابن القيم مجيبا عن سؤال يرد في خاطر الدارس لكتابه فيقول وأما حديث أبي هريرة يرفعه ( إذا سجد أحدهم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ) يجيب عن هذا الحديث الصريح في مخالفة حديث وائل الذي ادّعى ابن القيم أنه هو الصحيح، فيعارضه حديث أبي هريرة مرفوعا للنبي عليه السلام ومن قوله ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ) أي لا يضع ركبتيه قبل يديه لأنه يقول عليه السلام في تمام الحديث ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) اسمعوا جواب ابن القيم فإنه في مطلعه تشعرون بضعفه فيقول "فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف أخره فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا"، هذه شبهة كل الناس وكأنها شبهة ليست مستوحاة فقط من كلام ابن القيم بل شبهة تغلب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير حين هويِّه دائما وأبدا، فلنناقش ابن القيم في هذه الدعوى، هو يقول "أن البعير حينما يسجد، حينما يبرك فإنما يضع يديه قبل ركبتيه" أرجو إنما يضع ركبتيه.
السائل : هو يقول يديه.
الشيخ : هو يقول يديه نعم، قال "فإن أوله يخالف أخره فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه - أي المصلي - فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا"، هو يقول البعير يضع يديه أولا فنحن نتذكّر الحقيقة المشاهدة دائما وأبدا أن البعير ككل الحيوانات ذوات الأربع يمشي على أربع فهو لا يَتصوّر أن يقاس به الإنسان أو هو يقاس بالإنسان، الإنسان يمشي على رجلين أما البعير فهو يمشي على أربع ولذلك فقوله بأن البعير أول ما يضع إذا برك يضع يديه، هنا فيه قفزة أو فيه غفلة لأننا نقول البعير هل هو حينما يمشي يكون غير واضع لرجليه؟ طبعا لا يقول إنسان غير واضع لرجليه، هو واضع رجليه.
طيب هل يمشي وهو غير واضع يديه؟ الجواب نفسه هو يمشي واضع يديه ورجليه فهو يمشي على أربع.
إذًا للانتباه لهذا الخطأ و الغريب العجيب يجب أن نتهيأ للإجابة عن سؤال بسيط جدا ومع ذلك فالناس أكثرهم غافلون عن الإجابة الصحيحة عليه، ما هو إذا برك البعير، ما هو أول شيء يتلقى الأرض به من بدنه؟ لا يصح أن يقول يداه لأن يديه موضعتان كرجليه إذًا ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعير إذا سجد إذا برك؟ الركبتان لا يصح أن يقال اليدان كما يقول ابن القيم، أن البعير أول ما يبرك إنما يضع يديه، غلط هذا لأنه هو واضعهما الأبد من يوم يسقط من بطن أمه يقع على أربع لا يميل لا يمينا ولا يسارا ثم يمشي هكذا فهو يمشي على أربع، كيف يقال أول ما، إذا برك أول ما يضع يضع يديه وهما موضوعتان؟ إذًا الجواب الصحيح إذا برك البعير فأول ما يضع ولا نقول ركبتيه الأن لأنه هنا في مناقشة من نفس المصنف وسنناقشه في ذلك، إنما نقول إنما يضع على الأرض أول ما يبرك المفصل الذي في مقدمتيه، المفصل الذي في مقدمتيه، هذا المفصل ما اسمه؟ علماء اللغة والحديث والسيرة النبوية كلهم مطبقون على أن هاذين المفصلين في مقدمتي البعير هما ركبتان لكن المصنف لا يسلّم بهذا فاسمعوا قوله تماما من كلامه السابق، قال "ولمّا علم أصحاب هذا القول - يعني الذين يقولون بالحديث الثاني الذي قال إن فيه وهم وهو حديث أبي هريرة ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) شو بيقول ابن القيم رحمه الله؟ "ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه"، فعلا ابن القيم يحكي رأي علماء الحديث وعلماء اللغة وغيرهم ممن ذكرنا أنهم يقولون ركبتا البعير في يديه.
ولولا أن هذا السؤال تكرر فعلا عشرات المرات ولولا كثرة الابتلاء بمخالفة السنة الصحيحة لما فرّغنا أنفسنا للإجابة على رغبة السائل التي هي مناقشة أدلة ابن القيم.
وابن القيم قد كتب نحو أربع صفحات في هذه المسألة وأطال فيها النفس جدا ولكنه مع الأسف الشديد في هذه المسألة كان بعيدا كل البعد عن تحقيق الصواب فيها ووجدت له عذرا في ذلك حيث أنه ذكر في مقدمة الكتاب وهذا ما ذكره في الواقع وحده يكفي ليدلنا على كون هذا الرجل علّامة ولكن إذا أخطأ في بعض المسائل وقد ألّف الكتاب وهو مسافر فلا غرابة في أن يقع في مثل هذه الأوهام التي سننبه عليها الأن إن شاء الله.
يقول في مطلع هذه المسألة وكان صلى الله عليه وأله وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه قال " هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر : رأيت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك " .
هنا نلاحظ في هذه الكلمات القصيرة نلاحظ أمرين اثنين غريبين جدا، الأمر الأول يقول هذا هو الصحيح الذي رواه شريك بإسناده الذي ذكره، شريك هذا هو شريك ابن عبد الله القاضي وهو معروف عند علماء الجرح والتعديل بأنه ضعيف بسبب سوء حفظه، وطبعا الوقت لا يتسع لنقرأ عليكم كلمات الأئمة في تجريح هذا الراوي وهو شريك ولكن نكتفي بنقلين اثنين النقل الأول هو أنّ ممن أخرج هذا الحديث الحافظ الإمام الدراقطني في سننه ولما انتهى من سياق إسناده ومتنه قال "وشريك ليس بالقوي" فهذا مُخرِّج أو أحد مُخرِّجي الحديث يُضعِّف هذا الحديث ويعلله بأن شريكا هذا ليس قويا في الحديث، ثم نقْل أخر ننقله مباشرة من كتاب لأحد المؤلفين الذين لا يشك مبتدأ في علم الحديث فضلا عن غيره بأن له قدم صدق في هذا العلم ألا وهو علم الجرح والتعديل وأعني بذلك الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، فاسمعوا قوله فيه يقول "صدوق يخطئ كثيرا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع" هذا ترجمة الحافظ ابن حجر لشريك بن عبد الله القاضي رواي هذا الحديث، فهو يعطيه ما يستحق من الفضل من العبادة من الصلاح من نحو ذلك وهو أهمه فيما يتعلق بعلم الحديث الصدق أي إنه لا يكذب ولكنه غُلِبَ على أمره فكان يخطئ كثيرا وتغيّر حفظه أي ازداد سوء حينما ولي القضاء بالكوفة، وهذا أمر طبيعي معروف أن كل عالم اتجه إلى ناحية قوي فيها وعلى العكس من ذلك ضعف في النواحي الأخرى التي انصرف عنها.
فنستغرب بعد هذا قول ابن قيم الجوزية أنه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك وشريك لا يروي الصحيح لأنه ضعيف الحفظ لذلك ذكر الحافظ الذهبي نفسه في خاتمة ترجمة شريك هذا من كتابه الميزان "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" قال وأخرج مسلم له متابعة يعني أن مسلم لم يحتج بشريك وذلك لسوء حفظه وإنما روى له مقرونا أو متابعة من غيره، كلمة "المتابعة" وحدها تكفي المشتغل بعلم، بهذا العلم أن يعلم أن الرواي لا يحتج بحديثه حتى يأتي من يتابعه أو من يقارنه في رواية الحديث نفسه، والواقع ها هنا أن شريكا تفرّد بهذا الحديث، هذا أول ما يؤخذ على الإمام ابن القيم في الجملة السابقة.
والشيء الثاني والأخير قوله "ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك" هذا سبق قلم لانشغال الرجل، قضية سفر، كتابة في أثناء السفر، لماذا؟ لأنه هناك حديثا، أظن أنه ذكره هو نفسه وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه هو نفسه أورد هذا الحديث وسيأتي الكلام في محلّه إن شاء الله فيُستغرب قوله أنه لم يُرْوَ في أو "لم يرد في فعله ما يخالف ذلك"، ثم يقول ابن القيم مجيبا عن سؤال يرد في خاطر الدارس لكتابه فيقول وأما حديث أبي هريرة يرفعه ( إذا سجد أحدهم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ) يجيب عن هذا الحديث الصريح في مخالفة حديث وائل الذي ادّعى ابن القيم أنه هو الصحيح، فيعارضه حديث أبي هريرة مرفوعا للنبي عليه السلام ومن قوله ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ) أي لا يضع ركبتيه قبل يديه لأنه يقول عليه السلام في تمام الحديث ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) اسمعوا جواب ابن القيم فإنه في مطلعه تشعرون بضعفه فيقول "فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف أخره فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا"، هذه شبهة كل الناس وكأنها شبهة ليست مستوحاة فقط من كلام ابن القيم بل شبهة تغلب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير حين هويِّه دائما وأبدا، فلنناقش ابن القيم في هذه الدعوى، هو يقول "أن البعير حينما يسجد، حينما يبرك فإنما يضع يديه قبل ركبتيه" أرجو إنما يضع ركبتيه.
السائل : هو يقول يديه.
الشيخ : هو يقول يديه نعم، قال "فإن أوله يخالف أخره فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه - أي المصلي - فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا"، هو يقول البعير يضع يديه أولا فنحن نتذكّر الحقيقة المشاهدة دائما وأبدا أن البعير ككل الحيوانات ذوات الأربع يمشي على أربع فهو لا يَتصوّر أن يقاس به الإنسان أو هو يقاس بالإنسان، الإنسان يمشي على رجلين أما البعير فهو يمشي على أربع ولذلك فقوله بأن البعير أول ما يضع إذا برك يضع يديه، هنا فيه قفزة أو فيه غفلة لأننا نقول البعير هل هو حينما يمشي يكون غير واضع لرجليه؟ طبعا لا يقول إنسان غير واضع لرجليه، هو واضع رجليه.
طيب هل يمشي وهو غير واضع يديه؟ الجواب نفسه هو يمشي واضع يديه ورجليه فهو يمشي على أربع.
إذًا للانتباه لهذا الخطأ و الغريب العجيب يجب أن نتهيأ للإجابة عن سؤال بسيط جدا ومع ذلك فالناس أكثرهم غافلون عن الإجابة الصحيحة عليه، ما هو إذا برك البعير، ما هو أول شيء يتلقى الأرض به من بدنه؟ لا يصح أن يقول يداه لأن يديه موضعتان كرجليه إذًا ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعير إذا سجد إذا برك؟ الركبتان لا يصح أن يقال اليدان كما يقول ابن القيم، أن البعير أول ما يبرك إنما يضع يديه، غلط هذا لأنه هو واضعهما الأبد من يوم يسقط من بطن أمه يقع على أربع لا يميل لا يمينا ولا يسارا ثم يمشي هكذا فهو يمشي على أربع، كيف يقال أول ما، إذا برك أول ما يضع يضع يديه وهما موضوعتان؟ إذًا الجواب الصحيح إذا برك البعير فأول ما يضع ولا نقول ركبتيه الأن لأنه هنا في مناقشة من نفس المصنف وسنناقشه في ذلك، إنما نقول إنما يضع على الأرض أول ما يبرك المفصل الذي في مقدمتيه، المفصل الذي في مقدمتيه، هذا المفصل ما اسمه؟ علماء اللغة والحديث والسيرة النبوية كلهم مطبقون على أن هاذين المفصلين في مقدمتي البعير هما ركبتان لكن المصنف لا يسلّم بهذا فاسمعوا قوله تماما من كلامه السابق، قال "ولمّا علم أصحاب هذا القول - يعني الذين يقولون بالحديث الثاني الذي قال إن فيه وهم وهو حديث أبي هريرة ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) شو بيقول ابن القيم رحمه الله؟ "ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه"، فعلا ابن القيم يحكي رأي علماء الحديث وعلماء اللغة وغيرهم ممن ذكرنا أنهم يقولون ركبتا البعير في يديه.
اضيفت في - 2008-06-18