متفرقات للألباني-194
ذكر الشيخ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه .
الشيخ : ودعى فسقاهم الله تبارك وتعالى، أما عادته في الخطبة هو أن لا يلتفت يمينا ويسارا ثم لا يُخاطب الناس ولا يُكلمهم وإنما يعظهم ويذكّرهم، فجاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس علا صوته واشتدّ غضبه كأنه منذر جيش يقول صبّحكم ومسّاكم، هكذا كانت أو هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه.
والواقع الذي يؤسف له أن الخطبة لها رجال، ليس كل من يُحسن أن يتكلّم حتى ولو في العلم يُحسِن أن يخطب، هذه مزايا وخصائص ومنح يمنحها الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده، فالخطيب يجب أن تتوفر فيه صفات فطرَه الله عليها، فضلا عن العلم بالكتاب والسنّة بحيث أنه يهزّ المشاعر ويحرّك القلوب وربما يتمكّن من إسالة الدموع من العيون بسبب تأثيره كما كان الرسول عليه السلام حسبما سمعتم، فلمّا شعر أكثر خطباءنا بهذا النقص أداروا الخطبة إلى ما يُشبه درس من الدروس، وليته كان درسا أيضا وإنما إلى ما يشبه ذكر من الأذكار، فقد جاء في السؤال هنا وهذا نعرفه مع الأسف وهو يخطب يقل لهم صلّوا على النبي، يا أخي هذا ليس مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه عقد مجلس للصلاة على النبي هذا أيضا من الأشياء التي حدثت من بعد النبي، عاقد مجلس خاص يسمّى بمجلس الصلاة على النبي هو مما حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا سببه بدل ما يجتمعوا هؤلاء الناس فليكونوا بهذا العدد أو أكثر، بدل ما يجتمعوا نصف ساعة يتعلّمون فيها أية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله أو مسألة فقهية من المسائل الشرعية، ما عندهم هذه النفس التي تحتاج إلى جهاد، يقعدوا بيجتمعوا بيتسلّوا، بيتسلّوا بماذا؟ بمجلس الصلاة على الرسول عليه السلام.
الصلاة على الرسول عليه السلام يستطيعه كل إنسان والذكر الخفيّ عند العلماء جميعا أفضل من الذكر الجليّ العلنيّ، فيعكسون القضايا، العلم لا يمكن الخطأ والناس بحاجة إلى علماء فبدل أن يجتمعوا ليتعلّموا العلم يجتمعون على الذكر وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر وهذه الصلاة بإمكان كل إنسان أن يتفرّغ لهما حينما يجد الوقت المناسب له.
فبدل أن يجتمعوا على الفقه الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ( من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ) فتجد أكثر هؤلاء الذين يجتمعون على الذكر لا فقه عندهم، ومن الدليل أن ذكرهم يخالف الفقه، الإجتماع في الذكر على صوت واحد هذا خلاف الفقه، لا سيما إذا انضم إلى الذكر شيء من التمايل، وشيء مما يسمّى بالرقص، هذا أيضا يخالف الفقه، أيضا وظيفة الخطيب ليس هو أن يقول للناس اذكروا الله صلوا على النبي، زيدوا صلاة، هذا كله لإضاعة الوقت لأنه ما فيه عنده بضاعة يقدّمها إلى الناس، هذا مع الأسف أمر يعني يسترعي الانتباه ويدلنا على ما يصل إليه حال الخاصة من المسلمين اليوم فضلا عن العامة.
الخلاصة، الخطيب يوم الجمعة ليس من السنّة أن يلتفت يمينا ويسارا وقد صرح ابن أبي شامة في كتابه "الباعث على إنكار البدع والحوادث" أن من البدع، بدع الخطيب يوم الجمعة أن يلتفت يمينا ويسارا، فكيف لو رأى هذه الإشارات والشوبرات يمنيا ويسارا وهذا اللهج برفع الصوت من الحاضرين الذين يتجاوبون مع الخطيب وأكثرهم لا يعلموا مع الأسف الشديد.
خلاصة القول هذه المسألة الأولى مما جاء في السؤال يظهر بدهيّا أنها خلاف السنّة المحمدية.
الشيخ : أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
والواقع الذي يؤسف له أن الخطبة لها رجال، ليس كل من يُحسن أن يتكلّم حتى ولو في العلم يُحسِن أن يخطب، هذه مزايا وخصائص ومنح يمنحها الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده، فالخطيب يجب أن تتوفر فيه صفات فطرَه الله عليها، فضلا عن العلم بالكتاب والسنّة بحيث أنه يهزّ المشاعر ويحرّك القلوب وربما يتمكّن من إسالة الدموع من العيون بسبب تأثيره كما كان الرسول عليه السلام حسبما سمعتم، فلمّا شعر أكثر خطباءنا بهذا النقص أداروا الخطبة إلى ما يُشبه درس من الدروس، وليته كان درسا أيضا وإنما إلى ما يشبه ذكر من الأذكار، فقد جاء في السؤال هنا وهذا نعرفه مع الأسف وهو يخطب يقل لهم صلّوا على النبي، يا أخي هذا ليس مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه عقد مجلس للصلاة على النبي هذا أيضا من الأشياء التي حدثت من بعد النبي، عاقد مجلس خاص يسمّى بمجلس الصلاة على النبي هو مما حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا سببه بدل ما يجتمعوا هؤلاء الناس فليكونوا بهذا العدد أو أكثر، بدل ما يجتمعوا نصف ساعة يتعلّمون فيها أية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله أو مسألة فقهية من المسائل الشرعية، ما عندهم هذه النفس التي تحتاج إلى جهاد، يقعدوا بيجتمعوا بيتسلّوا، بيتسلّوا بماذا؟ بمجلس الصلاة على الرسول عليه السلام.
الصلاة على الرسول عليه السلام يستطيعه كل إنسان والذكر الخفيّ عند العلماء جميعا أفضل من الذكر الجليّ العلنيّ، فيعكسون القضايا، العلم لا يمكن الخطأ والناس بحاجة إلى علماء فبدل أن يجتمعوا ليتعلّموا العلم يجتمعون على الذكر وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر وهذه الصلاة بإمكان كل إنسان أن يتفرّغ لهما حينما يجد الوقت المناسب له.
فبدل أن يجتمعوا على الفقه الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ( من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ) فتجد أكثر هؤلاء الذين يجتمعون على الذكر لا فقه عندهم، ومن الدليل أن ذكرهم يخالف الفقه، الإجتماع في الذكر على صوت واحد هذا خلاف الفقه، لا سيما إذا انضم إلى الذكر شيء من التمايل، وشيء مما يسمّى بالرقص، هذا أيضا يخالف الفقه، أيضا وظيفة الخطيب ليس هو أن يقول للناس اذكروا الله صلوا على النبي، زيدوا صلاة، هذا كله لإضاعة الوقت لأنه ما فيه عنده بضاعة يقدّمها إلى الناس، هذا مع الأسف أمر يعني يسترعي الانتباه ويدلنا على ما يصل إليه حال الخاصة من المسلمين اليوم فضلا عن العامة.
الخلاصة، الخطيب يوم الجمعة ليس من السنّة أن يلتفت يمينا ويسارا وقد صرح ابن أبي شامة في كتابه "الباعث على إنكار البدع والحوادث" أن من البدع، بدع الخطيب يوم الجمعة أن يلتفت يمينا ويسارا، فكيف لو رأى هذه الإشارات والشوبرات يمنيا ويسارا وهذا اللهج برفع الصوت من الحاضرين الذين يتجاوبون مع الخطيب وأكثرهم لا يعلموا مع الأسف الشديد.
خلاصة القول هذه المسألة الأولى مما جاء في السؤال يظهر بدهيّا أنها خلاف السنّة المحمدية.
الشيخ : أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
هل تبطل صلاة المأموم إذا أساء الإمام في خطبته وما حكم من يحضر الخطبة في مسجد هذا شأنه ؟
الشيخ : أما هل تبطل الصلاة بذلك؟ الجواب لا، لا علاقة أولا بالحكم بالصلاة ثم ثانيا لا علاقة للمسيء وهو هذا الخطيب الذي يحضّ الناس على أن يفعلوا أفعالا، إنما يجب عليهم أن يُنصتوا ويسكتوا، فإذا أخطأ الخطيب فما بال المصلي، نحن ننظر بقى إلى صلاته فإن كانت صلاته صحيحة فالصلاة صحيحة وإلا فهنا تختلف المذاهب، من يقول تبطل صلاة المقتدي ببطلان صلاة الإمام فتكون صلاة المقتدي باطلة، ومن يقول أمثالنا بأنه صلاة المقتدي صحيحة ووزر بطلان صلاة الإمام على نفسه إن كان عامدا أو مخطئا لأن الرسول عليه السلام يقول ( يُصلّون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) .
والجملة الأخيرة يقول وما حكم من يحضر الخطبة في مسجد هذا شأنه؟ نقول بلا شك إذا وُجِدَ مسجد ليس فيه مثل هذا المنكر وكان من المُيَسَّر على المسلم أن يتقصّد ذلك المسجد هذا هو الواجب فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دخل يوما مسجدا فسمع فيه رجلا ينادي بعد الأذان كما يفعلون في بعض المساجد حتى اليوم " الصلاة الصلاة يا مصلين الصلاة " فقال لصاحبه "اخرج بنا فهذا مسجد فيه بدعة" فلو رأى ابن عمر مساجدنا اليوم ما صلى في مسجد منها إطلاقا.
ولكن هل هذا يصحّ؟ الجواب لا يصحّ إنما يصحّ أن تختار المسجد الذي هو أقل بدعة من غيره، أما أن تتطلّب المسجد الذي ليس فيه بدعة ويكون إمامه على السنّة وصلاته وخطبته فإنما تطلب عدما مع الأسف الشديد هذا، انتهينا من السؤال.
والجملة الأخيرة يقول وما حكم من يحضر الخطبة في مسجد هذا شأنه؟ نقول بلا شك إذا وُجِدَ مسجد ليس فيه مثل هذا المنكر وكان من المُيَسَّر على المسلم أن يتقصّد ذلك المسجد هذا هو الواجب فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دخل يوما مسجدا فسمع فيه رجلا ينادي بعد الأذان كما يفعلون في بعض المساجد حتى اليوم " الصلاة الصلاة يا مصلين الصلاة " فقال لصاحبه "اخرج بنا فهذا مسجد فيه بدعة" فلو رأى ابن عمر مساجدنا اليوم ما صلى في مسجد منها إطلاقا.
ولكن هل هذا يصحّ؟ الجواب لا يصحّ إنما يصحّ أن تختار المسجد الذي هو أقل بدعة من غيره، أما أن تتطلّب المسجد الذي ليس فيه بدعة ويكون إمامه على السنّة وصلاته وخطبته فإنما تطلب عدما مع الأسف الشديد هذا، انتهينا من السؤال.
2 - هل تبطل صلاة المأموم إذا أساء الإمام في خطبته وما حكم من يحضر الخطبة في مسجد هذا شأنه ؟ أستمع حفظ
تنبيه الشيخ طلبته باستحباب صلاة النافلة في البيت ووجوب صلاة الفريضة في المسجد وعدم رفع الأصوات في المجلس .
الشيخ : لأن الواجب أداء الصلوات المكتوبة في المساجد وليس في البيوت أو في أي مكان أخر سواها، وأن هذا المكان هو كغيره من بيوتنا التي نسكنها ونأوي إليها إنما يؤدّى فيها النوافل وليس الفرائض، ونحن عملا بهذه السنّة التي أماتها جماهير الناس لا أستثني منهم خاصتهم، فهم يؤدون السنن في المساجد كالفرائض مع العلم أنه من المتفق عليه بين العلماء جميعا لا خلاف بينهم أن النوافل الأفضل فيها البيوت، وإنما اتفقوا على ذلك لتتابع الأحاديث الكثيرة على الحضّ على ذلك كقوله عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم ( فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) وكذلك قال عليه الصلاة والسلام ( صلّوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ) .
من أجل هذه الأحاديث وغيرها نحن نحاول في أكثر الأحيان على أن نصلّي السنن في غير المسجد الذي نصلّى فيه الفرض، فأنا أتي إلى هنا من المسجد فورا، فتارة أصلّي السنّة والوتر هنا وتارة في الدار فإذا رأني راء أني أصلّي هنا فإنما هي السنّة، أما الفريضة فهي في المسجد، فأنا لم أنهى عن الصلاة هنا لمثل هذه الصلاة وهي السنن وإنما أحضّ على ذلك، وإنما في المقابل أحضّ إخواننا أن لا يتقاعسوا عن أداء الفريضة في المساجد وأن لا يأتوا إلى هنا فيُقيموا جماعة أخرى لأن الجماعة يجب أن تكون في المسجد لكن إن فاتته الفريضة في المسجد لعذر شرعي ثم جاء إلى هذا المكان فحين ذاك لا مانع من أن يصلّيَ فيه جماعة هو وبعض من كان على شاكلته، هذه تذكرة وهناك تذكرة أخرى لفت نظركم إليها بعض إخواننا أنفا وهي أن لا ترفعوا أصواتكم بالحديث بعضهم مع بعض وهذه النصيحة كانت في محلِّها وكان الرد عليها خطأ مزدوجا لأن الناصح أمر بعدم رفع الأصوات لكي لا يُشوَّش بها على من يصلّي سواء كانت صلاته أو كانت فريضة فاتته في المسجد.
فإذًا يجب أن نلاحظ هنا قضيّتين اثنتين إحداهما يجب أن تكون لازمة مستمرة، فهذا المكان ينبغي أن لا ترفع فيه الأصوات سواء كان هناك من يصلّي أو ليس هناك من يصلّي، لأنه هذا من أدب المجالس، وألأمر الأخر الحرص على أداء الفريضة في المسجد فإن فاتت فلا مانع من الإجتماع هنا بينما، ريثما يبدأ الدرس فيصلّي من فاتته الفريضة إما لوحده أو مع جماعة من أمثاله.
هذه هي ذكرى وهي تنفع المؤمنين إن شاء الله.
من أجل هذه الأحاديث وغيرها نحن نحاول في أكثر الأحيان على أن نصلّي السنن في غير المسجد الذي نصلّى فيه الفرض، فأنا أتي إلى هنا من المسجد فورا، فتارة أصلّي السنّة والوتر هنا وتارة في الدار فإذا رأني راء أني أصلّي هنا فإنما هي السنّة، أما الفريضة فهي في المسجد، فأنا لم أنهى عن الصلاة هنا لمثل هذه الصلاة وهي السنن وإنما أحضّ على ذلك، وإنما في المقابل أحضّ إخواننا أن لا يتقاعسوا عن أداء الفريضة في المساجد وأن لا يأتوا إلى هنا فيُقيموا جماعة أخرى لأن الجماعة يجب أن تكون في المسجد لكن إن فاتته الفريضة في المسجد لعذر شرعي ثم جاء إلى هذا المكان فحين ذاك لا مانع من أن يصلّيَ فيه جماعة هو وبعض من كان على شاكلته، هذه تذكرة وهناك تذكرة أخرى لفت نظركم إليها بعض إخواننا أنفا وهي أن لا ترفعوا أصواتكم بالحديث بعضهم مع بعض وهذه النصيحة كانت في محلِّها وكان الرد عليها خطأ مزدوجا لأن الناصح أمر بعدم رفع الأصوات لكي لا يُشوَّش بها على من يصلّي سواء كانت صلاته أو كانت فريضة فاتته في المسجد.
فإذًا يجب أن نلاحظ هنا قضيّتين اثنتين إحداهما يجب أن تكون لازمة مستمرة، فهذا المكان ينبغي أن لا ترفع فيه الأصوات سواء كان هناك من يصلّي أو ليس هناك من يصلّي، لأنه هذا من أدب المجالس، وألأمر الأخر الحرص على أداء الفريضة في المسجد فإن فاتت فلا مانع من الإجتماع هنا بينما، ريثما يبدأ الدرس فيصلّي من فاتته الفريضة إما لوحده أو مع جماعة من أمثاله.
هذه هي ذكرى وهي تنفع المؤمنين إن شاء الله.
3 - تنبيه الشيخ طلبته باستحباب صلاة النافلة في البيت ووجوب صلاة الفريضة في المسجد وعدم رفع الأصوات في المجلس . أستمع حفظ
هل يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل ؟
عيد : هل يجوز تأدية فرض وراء من يصلّي النافلة كالتراويح؟
الشيخ : الجواب نعم بناء على حديث معاذ بن جبل الثابت في صحيح البخاري أنه كان يصلي فرض العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مسجد حيّه فيصلي بهم إماما، هي له نافلة وهي لهم فريضة، فعلى هذا تصحّ صلاة من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهذا الداخل لم يكن بعد قد صلى صلاة العشاء فعليه أن يباشر الإقتداء بهذا الإمام، فإذا أدرك ركعتين قام وأتى بركعتين وإذا ما أدرك ولو قبل السلام فليشترك معه ثم يأتي بالركعات الأربع.
الشيخ : الجواب نعم بناء على حديث معاذ بن جبل الثابت في صحيح البخاري أنه كان يصلي فرض العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مسجد حيّه فيصلي بهم إماما، هي له نافلة وهي لهم فريضة، فعلى هذا تصحّ صلاة من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهذا الداخل لم يكن بعد قد صلى صلاة العشاء فعليه أن يباشر الإقتداء بهذا الإمام، فإذا أدرك ركعتين قام وأتى بركعتين وإذا ما أدرك ولو قبل السلام فليشترك معه ثم يأتي بالركعات الأربع.
هل الإلتزام بمكان معين في المسجد هو ركن في الإعتكاف ؟
عيد : هل الإلتزام بمكان معيّن في المسجد هو ركن من أركان صحة الإعتكاف أم هو السنّة؟
الشيخ : ماذا يعني التزام ركن؟ يعني إذا كان يعني عدم جواز التنقّل مثلا من مكان إلى مكان في نفس المسجد فهذا ليس باللازم، إذا مثلا اعتكف في زاوية شرقية ثم بدا به أن يعتكف من نفس المسجد في الزواية الغربية فما في شيء يمنع من ذلك أما إذا كان يعني غير هذا ما هو بالواضح.
السائل : أي نعم هو سؤاله يفيد هذا لكن إذا عنى أنه ينتقل من مسجد إلى مسجد هذا الذي.
الشيخ : إذا ما فيه ضرورة ما ينتقل.
عيد : حضوره درس مثل هنا.
الشيخ : لا.
عيد : ما يحضر.
الشيخ : ماذا يعني التزام ركن؟ يعني إذا كان يعني عدم جواز التنقّل مثلا من مكان إلى مكان في نفس المسجد فهذا ليس باللازم، إذا مثلا اعتكف في زاوية شرقية ثم بدا به أن يعتكف من نفس المسجد في الزواية الغربية فما في شيء يمنع من ذلك أما إذا كان يعني غير هذا ما هو بالواضح.
السائل : أي نعم هو سؤاله يفيد هذا لكن إذا عنى أنه ينتقل من مسجد إلى مسجد هذا الذي.
الشيخ : إذا ما فيه ضرورة ما ينتقل.
عيد : حضوره درس مثل هنا.
الشيخ : لا.
عيد : ما يحضر.
تنبيه الشيخ إلى وجوب إتخاذ السترة في الصلاة ؟
الشيخ : وإنما أردت التذكير بمسألتين إحداهما أن المسلم إذا دخل المسجد. فقبل أن يباشر الصلاة تحية المسجد أو سنّة الوضوء أو سنّة الوقت، عليه أن تذكّر أن عليه واجبا قبل أن يباشر الصلاة، هذا الواجب هو أن يصلّي إلى سترة، أن يصلي إلى سترة، يعني مثلا الأن بعض إخواننا يدخلون هذا المكان فيصلّي أحدهم كيفما اتفق، هذه سارية هي سترة له، وتلك سارية أخرى هي سترة له ثم الجالسون من الإخوان كل واحد جالس يستقبل هذه الجهة فيمكن أن يصلّي من يريد الصلاة خلف الجالس فيكون هو سترته.
هذه هي المسألة الأولى أريد أن أنبه عليها وقد نبهنا عليها كثيرا ولكن نحمد الله عز وجل أننا في كل درس تقريبا نرى وجوها جديدة لم يسبق لهم أن سمعوا مثل هذا التذكير وهذه الموعظة.
هذه هي المسألة الأولى أريد أن أنبه عليها وقد نبهنا عليها كثيرا ولكن نحمد الله عز وجل أننا في كل درس تقريبا نرى وجوها جديدة لم يسبق لهم أن سمعوا مثل هذا التذكير وهذه الموعظة.
هل يسن التكبير في سجود التلاوة ؟
السائل : هل يُسنّ التكبير لسجدة التلاوة مع الإشارة إلى حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكبّر لها؟
الشيخ : الحديث في إسناده رجل مُضعّف عند علماء الحديث وهو عبد الله بن عمر العمري وهما رجلان بل أخوان، أحدهما هذا عبد الله بن عمر والأخر أخوه مُصغّر عبيد الله بن عمر، عبيد الله ثقة، عبد الله ضعيف بسبب سوء حفظه وهذا الحديث رواه الأخوان، أما الثقة فلم يذكر التكبير، تكبير الرسول عليه السلام لسجود التلاوة، أما عبد الله المُكبّر هكذا يُعبِّرون عنه السيّء الحفظ قد جاء بهذه الزيادة، ولذلك كانت زيادته ضعيفة بل مُنكرة، ولذلك فكل الأحاديث التي جاءت تتحدث عن سجدة الرسول صلى الله عليه وأله سلم، سجدة التلاوة لا يُذكر فيها شيء من التكبير أو التسليم، وإنما ذُكِر التكبير في هذا الحديث فقط، فمع بعض عبد الله بن عمر هذا العمري المُكبّر فقد خالف كل تلك الأحاديث الصحيحة وما كان من الحديث كذلك يكون حديثا منكرا.
الشيخ : الحديث في إسناده رجل مُضعّف عند علماء الحديث وهو عبد الله بن عمر العمري وهما رجلان بل أخوان، أحدهما هذا عبد الله بن عمر والأخر أخوه مُصغّر عبيد الله بن عمر، عبيد الله ثقة، عبد الله ضعيف بسبب سوء حفظه وهذا الحديث رواه الأخوان، أما الثقة فلم يذكر التكبير، تكبير الرسول عليه السلام لسجود التلاوة، أما عبد الله المُكبّر هكذا يُعبِّرون عنه السيّء الحفظ قد جاء بهذه الزيادة، ولذلك كانت زيادته ضعيفة بل مُنكرة، ولذلك فكل الأحاديث التي جاءت تتحدث عن سجدة الرسول صلى الله عليه وأله سلم، سجدة التلاوة لا يُذكر فيها شيء من التكبير أو التسليم، وإنما ذُكِر التكبير في هذا الحديث فقط، فمع بعض عبد الله بن عمر هذا العمري المُكبّر فقد خالف كل تلك الأحاديث الصحيحة وما كان من الحديث كذلك يكون حديثا منكرا.
هل يجزئ أن تقرأ بعض الآيات من سورتي السجدة والدهر في صلاة الصبح من يوم الجمعة ؟
السائل : هل يُجزئ أن يُقرأ صُبح الجمعة بعض أيات سورتي السجدة والدهر؟
الشيخ : أما الإجزاء فيجزي أن يقرأ الفاتحة فقط، أما السنّة فلا تحصل إلا بقراءة سورة السجدة بتمامها في الركعة الأولى و سورة الدهر بتمامها في الركعة الأخرى.
بل أقول شيئا إن تقصّد قراءة شيئ من سورة السجدة بزعم أن سورة السجدة إنما شُرع تلاوتها في صُبح الجمعة لأن فيها سجدة فهذا يكون من محدثات الأمور، أي لا يجوز للإنسان أن يتقصّد قراءة القسم الذي فيه السجدة ولو مثلا قسم السورة في ركعتين، ويكون أتى ولا بد بالسجدة، لا يجوز هذا القصد لأننا لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة السجدة لأن فيها سجدة، بل الأقرب كما يقول ابن قيم الجوزية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه السورة وتلك لما فيها من التذكير بالأخرة والبعث والنشور ونحو ذلك.
ولذلك فالإمام إما أن يأتي بالسنّة بتمامها أي يقرأ كل سورة في ركعتها وإما أن يقرأ ما تيسر من القرأن بعد الفاتحة والأمر كما قلنا واسع، لو قرأ الفاتحة فقط لقد أجزأته صلاته، أما إذا كان المقصود السنّة فالسنّة أن يقرأ السورتين المعروفتين.
الشيخ : أما الإجزاء فيجزي أن يقرأ الفاتحة فقط، أما السنّة فلا تحصل إلا بقراءة سورة السجدة بتمامها في الركعة الأولى و سورة الدهر بتمامها في الركعة الأخرى.
بل أقول شيئا إن تقصّد قراءة شيئ من سورة السجدة بزعم أن سورة السجدة إنما شُرع تلاوتها في صُبح الجمعة لأن فيها سجدة فهذا يكون من محدثات الأمور، أي لا يجوز للإنسان أن يتقصّد قراءة القسم الذي فيه السجدة ولو مثلا قسم السورة في ركعتين، ويكون أتى ولا بد بالسجدة، لا يجوز هذا القصد لأننا لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة السجدة لأن فيها سجدة، بل الأقرب كما يقول ابن قيم الجوزية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه السورة وتلك لما فيها من التذكير بالأخرة والبعث والنشور ونحو ذلك.
ولذلك فالإمام إما أن يأتي بالسنّة بتمامها أي يقرأ كل سورة في ركعتها وإما أن يقرأ ما تيسر من القرأن بعد الفاتحة والأمر كما قلنا واسع، لو قرأ الفاتحة فقط لقد أجزأته صلاته، أما إذا كان المقصود السنّة فالسنّة أن يقرأ السورتين المعروفتين.
هل يشرع قيام ليلة عيد الفطر ؟
السائل : هل يُشرع القيام جماعة في الليلة التي سيكون عاقبها نهار أول رمضان أو ليلة العيد أو في ليلة العيد؟
الشيخ : الإجتماع في صلاة الليل لا يجوز إلا في صلاة التراويح في رمضان والليلة الأولى إذا ثبت رمضان بعد صلاة المغرب مباشرة مثلا بحيث إنه كنا مكلّفين أن نصوم غدا، فهذه الليلة يُشرع قيامها تبعا للتروايح وليس كذلك أخر ليلة من رمضان حيث ثبت لدينا أن غدا العيد فليلة العيد هذه لا يُشرع إحياؤها فرادى فضلا عن أنه لا يُشرع إحياؤها جماعة ... .
الشيخ : الإجتماع في صلاة الليل لا يجوز إلا في صلاة التراويح في رمضان والليلة الأولى إذا ثبت رمضان بعد صلاة المغرب مباشرة مثلا بحيث إنه كنا مكلّفين أن نصوم غدا، فهذه الليلة يُشرع قيامها تبعا للتروايح وليس كذلك أخر ليلة من رمضان حيث ثبت لدينا أن غدا العيد فليلة العيد هذه لا يُشرع إحياؤها فرادى فضلا عن أنه لا يُشرع إحياؤها جماعة ... .
ما هي المسافة المشروعة أمام المصلي التي تبيح للآخرين المرور أمامه في حال عدم وجود سترة ؟
الشيخ : هنا يقول قائل ما هي المسافة المشروعة أمام المصلي التي تبيح للأخرين المرور من أمامه في حال عدم وجود سترة؟ المقصود داخل المسجد.
يجب أن يعلم السائل بأن حكم المرور سواء في المسجد أو خارج المسجد، وسواء كان المسجد كبيرا أم صغيرا، سواء كان في الأربعين ذراعا أو أقل أو أكثر، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي والمقصود بهذا الممنوع من المرور هو المرور بين المصلي وموضع سجوده، بين المصلي وبين موضع سجوده، يعني إذا كان بين قيامه وبين موضع سجوده مثلا متر فمرّ المار وراء ها المتر، هذا شرعا لا يُعتبر أنه مرّ بين يدي المصلي ولكن إذا مر في حدود ها السنتيمترات اللي هي متر، في أي مكان مرّ فهو آثم، لا يجوز له المرور.
وهذا كما قلت لكم لا فرق بين المسجد وبين غير المسجد، لا فرق بين المسجد الصغير والمسجد الكبير وما جاء ذكره في بعض كتب المذاهب الفقهية أنه المسجد إذا كان أصغر من أربعين في أربعين فهو الذي يمنع فيه المرور أما إذا كان أكبر من ذلك فلا بأس من ذلك، هذا من جملة الأحكام التي قيلت بأراء واجتهادات لم يستطيعوا حتى اليوم أن يأتوا لها بما يدعمه من دليل من السنّة فضلا عن الكتاب.
إذًا المسافة ها اللي ممكن يمرّ من وراءها المار بين يدي المصلي هي من وراء موضع السجود لكن المصلي يجب أن يضع سترة، ويجب أن يضع سترة مش معناها أنه يعني يغرزها، وإنما يأتي هو إليها مثلا في المسجد يصلي وراء السارية، يصلي أمام الجدار القبلي، يصلي خلف كرسي يعني وسائل كثيرة وكثيرة جدا.
يجب أن يعلم السائل بأن حكم المرور سواء في المسجد أو خارج المسجد، وسواء كان المسجد كبيرا أم صغيرا، سواء كان في الأربعين ذراعا أو أقل أو أكثر، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي والمقصود بهذا الممنوع من المرور هو المرور بين المصلي وموضع سجوده، بين المصلي وبين موضع سجوده، يعني إذا كان بين قيامه وبين موضع سجوده مثلا متر فمرّ المار وراء ها المتر، هذا شرعا لا يُعتبر أنه مرّ بين يدي المصلي ولكن إذا مر في حدود ها السنتيمترات اللي هي متر، في أي مكان مرّ فهو آثم، لا يجوز له المرور.
وهذا كما قلت لكم لا فرق بين المسجد وبين غير المسجد، لا فرق بين المسجد الصغير والمسجد الكبير وما جاء ذكره في بعض كتب المذاهب الفقهية أنه المسجد إذا كان أصغر من أربعين في أربعين فهو الذي يمنع فيه المرور أما إذا كان أكبر من ذلك فلا بأس من ذلك، هذا من جملة الأحكام التي قيلت بأراء واجتهادات لم يستطيعوا حتى اليوم أن يأتوا لها بما يدعمه من دليل من السنّة فضلا عن الكتاب.
إذًا المسافة ها اللي ممكن يمرّ من وراءها المار بين يدي المصلي هي من وراء موضع السجود لكن المصلي يجب أن يضع سترة، ويجب أن يضع سترة مش معناها أنه يعني يغرزها، وإنما يأتي هو إليها مثلا في المسجد يصلي وراء السارية، يصلي أمام الجدار القبلي، يصلي خلف كرسي يعني وسائل كثيرة وكثيرة جدا.
10 - ما هي المسافة المشروعة أمام المصلي التي تبيح للآخرين المرور أمامه في حال عدم وجود سترة ؟ أستمع حفظ
ذكر الشيخ لبعض الأحكام التي تتعلق بالسترة ؟
الشيخ : فلا بد من اتخاذ السترة، وفي حالة الاتخاذ تترتب أحكام هامة، أولا إذا مر المار بينه وبين موضع سجوده فلا إثم عليه، على المصلي، أما الإثم على المار كما شرعنا أنفا.
ثانيا، له شرعا أن يدفع المار ولو بالضرب، رَجُل يصلي إلى سترة فجاء رجل يمر بين يديه، فدفعه بالتي هي أحسن، ما استطعم كما يقولون، ما اندفع بالتي هي أحسن، دفعه ثاني مرة، ما استدع أيضا، له أن يضربه ضربة ولو وقع فيها على استه.
(ضحك الحاضرون)
أي نعم، أما إذا كان لا يصلي، إذا كان يصلي لا إلى سترة فلا يجوز له هذه المدافعة أبدا، هذه من أحكام السترة.
الحكم الأخير والأهم، هناك حديث في صحيح مسلم أخذ به إمام السنّة، الإمام أحمد بن حنبل، ثلاث أشياء إذا مرت بين يدي المصلي يعني بينه وبين موضع سجوده تُبطِل عليه صلاته، المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار، هذا إذا لم يكن يصلي إلى سترة، فإذا كان بين يدي السترة فلا يضره من مرّ بين يديه.
هذه أشياء مهمة جدا لا يبالي بها الناس ونحن نشاهد خاصة في المسجد الحرام ثم في المسجد النبوي نساء تمرّ بين أيدي الرجال ولا أبالي، لا المارّ يبالي ولا المصلي يبالي، مع أنه بطلت صلاتهم هؤلاء الذين يصلون، طبعا حينما يصلون السنن والنوافل وربما يصلون قضاء مما عليهم زعموا إلى أخره.
أما إذا كانوا يصلون خلف الإمام فالإمام سترة لمن خلفه.
ثانيا، له شرعا أن يدفع المار ولو بالضرب، رَجُل يصلي إلى سترة فجاء رجل يمر بين يديه، فدفعه بالتي هي أحسن، ما استطعم كما يقولون، ما اندفع بالتي هي أحسن، دفعه ثاني مرة، ما استدع أيضا، له أن يضربه ضربة ولو وقع فيها على استه.
(ضحك الحاضرون)
أي نعم، أما إذا كان لا يصلي، إذا كان يصلي لا إلى سترة فلا يجوز له هذه المدافعة أبدا، هذه من أحكام السترة.
الحكم الأخير والأهم، هناك حديث في صحيح مسلم أخذ به إمام السنّة، الإمام أحمد بن حنبل، ثلاث أشياء إذا مرت بين يدي المصلي يعني بينه وبين موضع سجوده تُبطِل عليه صلاته، المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار، هذا إذا لم يكن يصلي إلى سترة، فإذا كان بين يدي السترة فلا يضره من مرّ بين يديه.
هذه أشياء مهمة جدا لا يبالي بها الناس ونحن نشاهد خاصة في المسجد الحرام ثم في المسجد النبوي نساء تمرّ بين أيدي الرجال ولا أبالي، لا المارّ يبالي ولا المصلي يبالي، مع أنه بطلت صلاتهم هؤلاء الذين يصلون، طبعا حينما يصلون السنن والنوافل وربما يصلون قضاء مما عليهم زعموا إلى أخره.
أما إذا كانوا يصلون خلف الإمام فالإمام سترة لمن خلفه.
هل يجوز إلقاء الخطبة للأعاجم بغير اللغة العربية ؟
عيد : سؤال أخر هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟
الشيخ : الأصل أن الخُطَب يجب أن تكون باللغة العربية حتى بين الأعاجم، لأن الغرض من الفتوح الإسلامية ليس هو فقط نقل الإسلام مترجما إليهم، هذا لا بد منه ولكن يجب في أثناء هذه الفتوحات نقل القرأن إليهم أي نقل لغة القرأن إليهم حتى يتمكن أولئك الأعاجم من فهم الإسلام فهما صحيحا مباشرة من مصدريه من الكتاب والسنّة.
وسبيل التعليم للغة خاصة في العصور السابقة لم تكن ميسّرة ومذلّلة ولا، فلا أقل أن تُتخذ السبل الممكنة يومئذ ليتلقى الأعاجم اللغة العربية بتلك الوسيلة، منها مثلا قراءة القرأن في الصلاة كما أنزل بلغة القرأن، وبسبب هذه التلاوة تعلّم الأعاجم القرأن مع أنه ليس بلغتهم ومع الزمن تعلّموا نفس اللغة العربية بهذه الوسيلة وبأمثالها من مثل الخُطَب يوم الجمعة والعيد ونحو ذلك، ولكن لا ينبغي أن يَخفى على أحد بأن هذا الخطيب العربي أو الأعجمي المستعرِب إذا خطب في قومه العجم باللغة العربية وهم بعد حديثوا عهد بها فسوف لا يفهمون منه شيئا.
ولذلك فلا بد من الجمع بين المصلحتين، مصلحة إلقاء الخطبة باللغة العربية كوسيلة لتعليم هؤلاء القوم لغة القرأن، والمصلحة الأخرى ترجمة هذه الخطبة إلى لغتهم ليفهموها، ومن أجل ذلك قال الله عز وجل (( وما أرسلنا من رسول الله إلا بلسان قومه ليبين لهم )) فنحن نأخذ من هذه الأية هذه الجملة التعليلية (( ليبين لهم )) فهذا الخطيب لا ينبغي أن يقتصر فقط على إلقاء الخطبة باللغة العربية ثم ينزل، فحينئذ لم يستفد الحاضرون منها شيئا وإنما عليه أن يُترجِمها لهم بالمقدار الذي يُحقِّق الغرض من هذه الخطبة.
الشيخ : الأصل أن الخُطَب يجب أن تكون باللغة العربية حتى بين الأعاجم، لأن الغرض من الفتوح الإسلامية ليس هو فقط نقل الإسلام مترجما إليهم، هذا لا بد منه ولكن يجب في أثناء هذه الفتوحات نقل القرأن إليهم أي نقل لغة القرأن إليهم حتى يتمكن أولئك الأعاجم من فهم الإسلام فهما صحيحا مباشرة من مصدريه من الكتاب والسنّة.
وسبيل التعليم للغة خاصة في العصور السابقة لم تكن ميسّرة ومذلّلة ولا، فلا أقل أن تُتخذ السبل الممكنة يومئذ ليتلقى الأعاجم اللغة العربية بتلك الوسيلة، منها مثلا قراءة القرأن في الصلاة كما أنزل بلغة القرأن، وبسبب هذه التلاوة تعلّم الأعاجم القرأن مع أنه ليس بلغتهم ومع الزمن تعلّموا نفس اللغة العربية بهذه الوسيلة وبأمثالها من مثل الخُطَب يوم الجمعة والعيد ونحو ذلك، ولكن لا ينبغي أن يَخفى على أحد بأن هذا الخطيب العربي أو الأعجمي المستعرِب إذا خطب في قومه العجم باللغة العربية وهم بعد حديثوا عهد بها فسوف لا يفهمون منه شيئا.
ولذلك فلا بد من الجمع بين المصلحتين، مصلحة إلقاء الخطبة باللغة العربية كوسيلة لتعليم هؤلاء القوم لغة القرأن، والمصلحة الأخرى ترجمة هذه الخطبة إلى لغتهم ليفهموها، ومن أجل ذلك قال الله عز وجل (( وما أرسلنا من رسول الله إلا بلسان قومه ليبين لهم )) فنحن نأخذ من هذه الأية هذه الجملة التعليلية (( ليبين لهم )) فهذا الخطيب لا ينبغي أن يقتصر فقط على إلقاء الخطبة باللغة العربية ثم ينزل، فحينئذ لم يستفد الحاضرون منها شيئا وإنما عليه أن يُترجِمها لهم بالمقدار الذي يُحقِّق الغرض من هذه الخطبة.
ما مدى صحة الحديث القدسي الوارد في المسند " صل لي ابن آدم أربع ركعات في أول النهار..." .
عيد : سؤالهم مُسجّع بسم الله أبدأ ثم أثني فأحمد لأشير بعده إلى المقصد والسؤال عما ورد في المسند من سيدنا أحمد قال نقلا عن ربه الأمجد ( صلي لي ابن أدم أربع ركعات في أول النهار أكفيك أخره ) عن مدى صحة الخبر وجزاك الله الخير و ... ؟
الشيخ : الخبر بلا شك صحيح ... في المسند وغيره ولكن غير مسجّع بطبيعة الحال.
عيد : حمدي يسأل أربع ركعات ... الضحى.
الشيخ : نعم، الضحى.
عيد : حمدي يسأل أربع ركعات ... الضحى.
الشيخ : نعم، الضحى.
الشيخ : الخبر بلا شك صحيح ... في المسند وغيره ولكن غير مسجّع بطبيعة الحال.
عيد : حمدي يسأل أربع ركعات ... الضحى.
الشيخ : نعم، الضحى.
عيد : حمدي يسأل أربع ركعات ... الضحى.
الشيخ : نعم، الضحى.
13 - ما مدى صحة الحديث القدسي الوارد في المسند " صل لي ابن آدم أربع ركعات في أول النهار..." . أستمع حفظ
هل يجوز لمن جاء بعد تسليم الإمام أن يقتدي بمسبوق ؟
عيد : هل يجوز لمسلم إذا جاء إلى المسجد متأخرا بعد تسليم الإمام هل يقتدي بأخر قام ليتمّ صلاته يعني مسبوق وهل هناك من الأئمة من يجيز هذا؟
الشيخ : نعم هناك من يقول بجواز مثل هذه القُدوة ولكن نحن نرى أنها كالجماعة الثانية المستأنفة بعد الجماعة الأولى، وسببنا في ذلك أمران اثنان، الأمر الأول أن هذا لم يُنقل عن السلف الصالح كما لم يُنقل عنهم الجماعة الثانية والسند الأخر وهو بلا شك أقوى لأنه إيجابي.
حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، ففي الفجر خرج ليقضي حاجته ويتوضأ وكان أصحابه ينتظرونه ليصلي بهم صلاة الفجر، ويظهر أنه تأخر عنهم حسب عادتهم، فظنوا أن هناك أمرا أخرّه عنهم فقدّموا ليصلي بهم إماما عبد الرحمن بن عوف وكان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث هيّأ له الوَضوء، الماء الذي يُتوضأ به ثم صب عليه الماء وكان لابسا الخفين فهم المغيرة بنزعهما فقال له عليه السلام ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) يعني أنه لبس الخفين على وضوء.
الذي كانوا هيؤوه للصلاة فيه وهم في السفر وهنا إشارة لا بد من الإفصاح عنها وهي اهتمام الرسول صلى الله عليه وأله وسلم بصلاة الجماعة وبتعليم على ما كان واعتباره مصلى كمسجد، وهم في سفر وربما يقيمون هناك يوم أو أقل من يوم فيُعيّنون مكانا ويُوجّهون المكان إلى القبلة، فمن أراد أن يصلي هناك صلاة يعرف القبلة بتحديد تسوير هذا المكان بحجارة قليلة.
فهناك لما انتظروه في هذا المسجد، أقول هذا لأنه قد يُشكل على البعض أنه جماعة في سفر ويأتي في الحديث أنهم انتظروه في المسجد، وين المسجد؟ أي المسجد المؤقت، فلما تأخّر عنهم الرسول عليه السلام للسبب السابق صلى بهم عبد الرحمن هم بعد أن أتم الرسول عليه السلام وضوءه يمّم شطر المسجد هو وصاحبه المغيرة، وإذا به يرى الناس في الصلاة فيهمّ المغيرة بتنبيه الإمام بمجيء الأصيل، الإمام الأصيل وهو الرسول عليه السلام فأشار إليه أن دعهم ثم اقتدى وعليه الصلاة والسلام والمغيرة بعبد الرحمن بن عوف ثم سلّم عبد الرحمن من الصلاة فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي ما فاته وهو ركعة في صلاة الفجر، كانت الصلاة ... وبعد أن سلّم التفت الناس فرأوا الرسول الإمام صار مأموما، عظُم الأمر عليهم ورأى ذلك في وجوههم فقال لهم مطمئنا مُحسِّنا لفعلهم ( أحسنتم هكذا فاصنعوا ) هذا فيه معاني عظيمة جدا منها تطمين المسلم أنه إذا عمل خيرا منها أن نُبعد الأمور العاطفية ونُحِلّ محلّها الأمور الشرعية أي الإمام الرسمي تأخر، ما فيه مانع أن يقدموا من هو أحق بذلك إماما ولا يُشُق على الناس، يا أخي ما بيصير عيب، يجيء هو يلاقينا سبقناه بالصلاة وما شابه ذلك، لا الرسول عليه السلام قال لهم ( أحسنتم هكذا فاصنعوا ) .
كما أن العكس أيضا لا يجوز إذا كان هناك نظام في مسجد يتأخّرون خمس دقائق، عشرة دقائق عن الأذان فبيجي واحد يفتات على الإمام وبيتقدّم، الأمر لا يجوز.
المهم أنه عليه السلام لما قال لهم ( أحسنتم هكذا فاصنعوا ) اطمئنوا حينذاك، الشاهد أنه لم يأتي في هذا الحديث وفي غيره أن المغيرة بن شعبة ائتم بالرسول عليه السلام في هذه الركعة التي كانت فاتتهما.
من هنا نقول من جاء إلى المسجد أو إذا جاء اثنان تأخرا في المسجد وسُبِقوا بركعة أو أكثر يصلّي كل واحد منهم بنفسه، هكذا الذي جرى عليه العمل وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
الشيخ : نعم هناك من يقول بجواز مثل هذه القُدوة ولكن نحن نرى أنها كالجماعة الثانية المستأنفة بعد الجماعة الأولى، وسببنا في ذلك أمران اثنان، الأمر الأول أن هذا لم يُنقل عن السلف الصالح كما لم يُنقل عنهم الجماعة الثانية والسند الأخر وهو بلا شك أقوى لأنه إيجابي.
حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، ففي الفجر خرج ليقضي حاجته ويتوضأ وكان أصحابه ينتظرونه ليصلي بهم صلاة الفجر، ويظهر أنه تأخر عنهم حسب عادتهم، فظنوا أن هناك أمرا أخرّه عنهم فقدّموا ليصلي بهم إماما عبد الرحمن بن عوف وكان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث هيّأ له الوَضوء، الماء الذي يُتوضأ به ثم صب عليه الماء وكان لابسا الخفين فهم المغيرة بنزعهما فقال له عليه السلام ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) يعني أنه لبس الخفين على وضوء.
الذي كانوا هيؤوه للصلاة فيه وهم في السفر وهنا إشارة لا بد من الإفصاح عنها وهي اهتمام الرسول صلى الله عليه وأله وسلم بصلاة الجماعة وبتعليم على ما كان واعتباره مصلى كمسجد، وهم في سفر وربما يقيمون هناك يوم أو أقل من يوم فيُعيّنون مكانا ويُوجّهون المكان إلى القبلة، فمن أراد أن يصلي هناك صلاة يعرف القبلة بتحديد تسوير هذا المكان بحجارة قليلة.
فهناك لما انتظروه في هذا المسجد، أقول هذا لأنه قد يُشكل على البعض أنه جماعة في سفر ويأتي في الحديث أنهم انتظروه في المسجد، وين المسجد؟ أي المسجد المؤقت، فلما تأخّر عنهم الرسول عليه السلام للسبب السابق صلى بهم عبد الرحمن هم بعد أن أتم الرسول عليه السلام وضوءه يمّم شطر المسجد هو وصاحبه المغيرة، وإذا به يرى الناس في الصلاة فيهمّ المغيرة بتنبيه الإمام بمجيء الأصيل، الإمام الأصيل وهو الرسول عليه السلام فأشار إليه أن دعهم ثم اقتدى وعليه الصلاة والسلام والمغيرة بعبد الرحمن بن عوف ثم سلّم عبد الرحمن من الصلاة فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي ما فاته وهو ركعة في صلاة الفجر، كانت الصلاة ... وبعد أن سلّم التفت الناس فرأوا الرسول الإمام صار مأموما، عظُم الأمر عليهم ورأى ذلك في وجوههم فقال لهم مطمئنا مُحسِّنا لفعلهم ( أحسنتم هكذا فاصنعوا ) هذا فيه معاني عظيمة جدا منها تطمين المسلم أنه إذا عمل خيرا منها أن نُبعد الأمور العاطفية ونُحِلّ محلّها الأمور الشرعية أي الإمام الرسمي تأخر، ما فيه مانع أن يقدموا من هو أحق بذلك إماما ولا يُشُق على الناس، يا أخي ما بيصير عيب، يجيء هو يلاقينا سبقناه بالصلاة وما شابه ذلك، لا الرسول عليه السلام قال لهم ( أحسنتم هكذا فاصنعوا ) .
كما أن العكس أيضا لا يجوز إذا كان هناك نظام في مسجد يتأخّرون خمس دقائق، عشرة دقائق عن الأذان فبيجي واحد يفتات على الإمام وبيتقدّم، الأمر لا يجوز.
المهم أنه عليه السلام لما قال لهم ( أحسنتم هكذا فاصنعوا ) اطمئنوا حينذاك، الشاهد أنه لم يأتي في هذا الحديث وفي غيره أن المغيرة بن شعبة ائتم بالرسول عليه السلام في هذه الركعة التي كانت فاتتهما.
من هنا نقول من جاء إلى المسجد أو إذا جاء اثنان تأخرا في المسجد وسُبِقوا بركعة أو أكثر يصلّي كل واحد منهم بنفسه، هكذا الذي جرى عليه العمل وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
ذكر الشيخ لمسألة الهوي إلى السجود على الكفين و القيام إلى الركعة الثانية اعتمادا على اليدين .
الشيخ : أما الخاطرة التي خطرت في بالي فهي كما قلت لتأييد حكم شرعي.
هذا الحكم الشرعي وإن كان أكثر على جهل به فنحمد الله تبارك وتعالى أن وفق كثيرا من المسلمين وبخاصة الشباب منهم إلى أن يتعرفوا على هذا الحكم وإلى أن يعملوا به ألا وهو الهويّ إلى السجود على الكفين وليس على الركبتين، جماهير المصلين حينما يسجدون إنما يسجدون على ركبهم والسنّة أن يسجد على كفيه، أن يتلقى الأرض بكفيه لا بركبتيه وذلك له حكم من أوضحها أنه يدفع صدمة الأرض عنه فيما لو سجد على ركبتيه.
لا أريد الخوض في هذا ولكن هناك سنّة مقابلة لهذه وهي أن المصلي إذا أراد القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو من التشهد إلى الركعة الثالثة فكيف يقوم؟ هل يقوم معتمدا على كفيه كما نعتقد أنه السنّة الصحيحة أم يقوم معتمدا على ركبتيه؟ هذه المسألة فيها خلاف قديم بين الفقهاء والسنّة الصحيحة الصريحة الثابتة في صحيح البخاري هو أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان إذا نهض إلى الركعة الثانية لا ينهض إلا أن يجلس جلسة خفيفة وهي التي تُعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة ثم يقوم معتمدا أي على يديه.
إلى هنا القضية مبسوطة ومشروحة في كتب الحديث والفقه لكن هناك إشكال عند بعض الناس حتى العلماء بالنسبة لحديث الذي كان من أدلة الهويّ على الكتفين إلى الأرض، ذاك الحديث وهو قوله عليه السلام ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع كفيه قبل ركبتيه ) أي شطر الحديث الثاني يفسّر الشطر الأول منه، الشطر الأول يقول ( فلا يبرك كما يبرك البعير ) كأن قائلا يقول فكيف يبرك البعير؟ وكيف تكون مخالفة البعير؟ الجواب ( وليضع كفية قبل ركبتيه ) ، إذًا المخالفة للبعير في الهويّ تكون بهذه الصورة التي فُسِّرت في نفس الحديث، هناك تفاسير واختلافات لسنا في صددها.
الأن لم يتعارض الحديث لكيفية النهوض، هذا الحديث بالذات لم يتعرّض لكيفية النهوض لكني أقول، وهذه هي الخاطرة، هنا موضع البحث، إذا كان هناك مبدأ عام هو أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالحيوان كما لا يجوز أن يتشبه بالكافر فهذه قاعدة في الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالحيوان كما أنه لا يجوز له أن يتشبه بالكافر، وهناك أحاديث كثيرة في كل من الأمرين في النهي عن التشبه بالكفار وفي النهي عن التشيه بالحيوانات لا سيما في الصلاة، ففي الصلاة مثلا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن بروك كبروك الجمل وعن التفات كالتفات الثعلب وعن نقر الغراب للصلاة، الاستعجال فيها، الشاهد فنهى عن التشبه بهذه الحيوانات، الأن إذا استحضرنا في أذهاننا كيف يبرك البعير يجب بالتالي أن نستحضر كيف ينهض البعير، هناك خلاف في المسألة الأولى كيف يبرك البعير خلاف عجيب جدا لأنه لو كان البعير يعيش في عالم غير عالمنا قد نكون معذورين أن لا نعرف كيف يبرك أما وهو يعيش في عالمنا بل في بلادنا فمن أعجب العجائب أن لا يزال علماء المسلمين فضلا عن غيرهم أنهم يختلفون في تصوّرهم لكيفية بروك البعير، والذي قطع به الحديث الذي يطابق المشاهد هو أن البعير يبرك على ركبيته لكن ركبتاه في مقدمتيه، هنا ندع البحث المفصل إلى مكانه المعروف من زاد المعاد وغيره في هذا الاختلاف لكني أقول الأن، البعير هو يمشي على أربع فإذا برك لا يصح أن نقول "برك على يديه" لأن يديه موضوعتان كرجليه الأبد، إذًا هو يبرك على ماذا؟ على مفصليه اللذين هما في مقدمتيه ما اسم هذين المفصلين الركبتان، هذا محله في كتب اللغة وهذا معروف.
إذًا لما كان البعير يبرك على ركبتيه فنحن منهيّون أن نتشبه بالحيوانات بصورة عامة وبهذا الحيوان الحقود المضروب به المثل في الحقد بصورة خاصة، فلا نبرك كما يبرك البعير أي لا نضع ركبنا قبل كفيّنا، بمعنى أخر لا نتلقّى الأرض بالركبتين كما يفعل البعير وإنما نتلقى الأرض بالكفين حيث لا يستطيع ذلك البعير لأن البعير يمشي على أربع.
الأن العكس، هنا الشاهد، يؤكد لهم هذه الحقيقة، البعير حين ينهض على ماذا يعتمد؟ قولوا لنا الأن، البعير حينما ينهض يعتمد على ماذا؟
السائل : ركبتيه.
الشيخ : على ركبتيه، تصوّروا معي، بعير ثاني، مقدمتيه فهو يعتمد على ها المفصلين اللذين هما الركبتان، فإذا ما قام المصلي معتمدا على ركبتيه فقد شابه البعير، لذلك جاءت السنة في الإعتماد على ماذا حين القيام؟ على الكفين، فإذا لانفصال أبدا لأحد إذا خالف هذه السنة الصحيحة وتلك أيضا لكن هذه أوضح لا يرد عليه الإشكال المعروف بالنسبة للهوىّ، لا مناص لكل من يخالف سنّة الإعتماد على الكفين حين النهوض من أن يشابه البعير لأن البعير حتما إنما يعتمد على ركبتيه حين ينهض وليس على كفيه لأنه كفي خفيه صايرين بالخلف فهو يعتمد على ركبتيه، فأنت أيهما المسلم إذا أردت أن تتمثل وأن تتحقق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فلا تبركنّ أولا بروك البعير، لا تتلقى الأرض بركبتيك وإنما بكفيك ثم لا تنهض معتمدا على ركبتيك وإنما على كفيك، الكفان هما الاعتماد عليها هويّا ونهوضا، هويّا على الكفين ... ونهوضا على الكفين نعتمد.
هذه النقطة بصورة خاصة الثانية هي الخاطرة التي خطرت لي ليتمكن إخواننا من طلاب العلم من استيعاب هذه القضية من كل نواحيها بحجتها من الكتاب والمنطق السليم الموافق للواقع.
هذا الذي أردت بيانه والأن هات الأسئلة التي عندك.
السائل : ها الكفين ... بالنسبة ليديه.
الشيخ : هذاك كان بالنهوض.
السائل : أي عند النهوض.
الشيخ : نعم، نحن بحثنا الأن بصورة خاصة كما قلنا فقط لبيان الفرق إيه؟ أنه البعير يقوم معتمدا على الركبتين أما التفصيل فمعروف أنه يعتمد على قبضتيه.
هذا الحكم الشرعي وإن كان أكثر على جهل به فنحمد الله تبارك وتعالى أن وفق كثيرا من المسلمين وبخاصة الشباب منهم إلى أن يتعرفوا على هذا الحكم وإلى أن يعملوا به ألا وهو الهويّ إلى السجود على الكفين وليس على الركبتين، جماهير المصلين حينما يسجدون إنما يسجدون على ركبهم والسنّة أن يسجد على كفيه، أن يتلقى الأرض بكفيه لا بركبتيه وذلك له حكم من أوضحها أنه يدفع صدمة الأرض عنه فيما لو سجد على ركبتيه.
لا أريد الخوض في هذا ولكن هناك سنّة مقابلة لهذه وهي أن المصلي إذا أراد القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو من التشهد إلى الركعة الثالثة فكيف يقوم؟ هل يقوم معتمدا على كفيه كما نعتقد أنه السنّة الصحيحة أم يقوم معتمدا على ركبتيه؟ هذه المسألة فيها خلاف قديم بين الفقهاء والسنّة الصحيحة الصريحة الثابتة في صحيح البخاري هو أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان إذا نهض إلى الركعة الثانية لا ينهض إلا أن يجلس جلسة خفيفة وهي التي تُعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة ثم يقوم معتمدا أي على يديه.
إلى هنا القضية مبسوطة ومشروحة في كتب الحديث والفقه لكن هناك إشكال عند بعض الناس حتى العلماء بالنسبة لحديث الذي كان من أدلة الهويّ على الكتفين إلى الأرض، ذاك الحديث وهو قوله عليه السلام ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع كفيه قبل ركبتيه ) أي شطر الحديث الثاني يفسّر الشطر الأول منه، الشطر الأول يقول ( فلا يبرك كما يبرك البعير ) كأن قائلا يقول فكيف يبرك البعير؟ وكيف تكون مخالفة البعير؟ الجواب ( وليضع كفية قبل ركبتيه ) ، إذًا المخالفة للبعير في الهويّ تكون بهذه الصورة التي فُسِّرت في نفس الحديث، هناك تفاسير واختلافات لسنا في صددها.
الأن لم يتعارض الحديث لكيفية النهوض، هذا الحديث بالذات لم يتعرّض لكيفية النهوض لكني أقول، وهذه هي الخاطرة، هنا موضع البحث، إذا كان هناك مبدأ عام هو أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالحيوان كما لا يجوز أن يتشبه بالكافر فهذه قاعدة في الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالحيوان كما أنه لا يجوز له أن يتشبه بالكافر، وهناك أحاديث كثيرة في كل من الأمرين في النهي عن التشبه بالكفار وفي النهي عن التشيه بالحيوانات لا سيما في الصلاة، ففي الصلاة مثلا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن بروك كبروك الجمل وعن التفات كالتفات الثعلب وعن نقر الغراب للصلاة، الاستعجال فيها، الشاهد فنهى عن التشبه بهذه الحيوانات، الأن إذا استحضرنا في أذهاننا كيف يبرك البعير يجب بالتالي أن نستحضر كيف ينهض البعير، هناك خلاف في المسألة الأولى كيف يبرك البعير خلاف عجيب جدا لأنه لو كان البعير يعيش في عالم غير عالمنا قد نكون معذورين أن لا نعرف كيف يبرك أما وهو يعيش في عالمنا بل في بلادنا فمن أعجب العجائب أن لا يزال علماء المسلمين فضلا عن غيرهم أنهم يختلفون في تصوّرهم لكيفية بروك البعير، والذي قطع به الحديث الذي يطابق المشاهد هو أن البعير يبرك على ركبيته لكن ركبتاه في مقدمتيه، هنا ندع البحث المفصل إلى مكانه المعروف من زاد المعاد وغيره في هذا الاختلاف لكني أقول الأن، البعير هو يمشي على أربع فإذا برك لا يصح أن نقول "برك على يديه" لأن يديه موضوعتان كرجليه الأبد، إذًا هو يبرك على ماذا؟ على مفصليه اللذين هما في مقدمتيه ما اسم هذين المفصلين الركبتان، هذا محله في كتب اللغة وهذا معروف.
إذًا لما كان البعير يبرك على ركبتيه فنحن منهيّون أن نتشبه بالحيوانات بصورة عامة وبهذا الحيوان الحقود المضروب به المثل في الحقد بصورة خاصة، فلا نبرك كما يبرك البعير أي لا نضع ركبنا قبل كفيّنا، بمعنى أخر لا نتلقّى الأرض بالركبتين كما يفعل البعير وإنما نتلقى الأرض بالكفين حيث لا يستطيع ذلك البعير لأن البعير يمشي على أربع.
الأن العكس، هنا الشاهد، يؤكد لهم هذه الحقيقة، البعير حين ينهض على ماذا يعتمد؟ قولوا لنا الأن، البعير حينما ينهض يعتمد على ماذا؟
السائل : ركبتيه.
الشيخ : على ركبتيه، تصوّروا معي، بعير ثاني، مقدمتيه فهو يعتمد على ها المفصلين اللذين هما الركبتان، فإذا ما قام المصلي معتمدا على ركبتيه فقد شابه البعير، لذلك جاءت السنة في الإعتماد على ماذا حين القيام؟ على الكفين، فإذا لانفصال أبدا لأحد إذا خالف هذه السنة الصحيحة وتلك أيضا لكن هذه أوضح لا يرد عليه الإشكال المعروف بالنسبة للهوىّ، لا مناص لكل من يخالف سنّة الإعتماد على الكفين حين النهوض من أن يشابه البعير لأن البعير حتما إنما يعتمد على ركبتيه حين ينهض وليس على كفيه لأنه كفي خفيه صايرين بالخلف فهو يعتمد على ركبتيه، فأنت أيهما المسلم إذا أردت أن تتمثل وأن تتحقق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فلا تبركنّ أولا بروك البعير، لا تتلقى الأرض بركبتيك وإنما بكفيك ثم لا تنهض معتمدا على ركبتيك وإنما على كفيك، الكفان هما الاعتماد عليها هويّا ونهوضا، هويّا على الكفين ... ونهوضا على الكفين نعتمد.
هذه النقطة بصورة خاصة الثانية هي الخاطرة التي خطرت لي ليتمكن إخواننا من طلاب العلم من استيعاب هذه القضية من كل نواحيها بحجتها من الكتاب والمنطق السليم الموافق للواقع.
هذا الذي أردت بيانه والأن هات الأسئلة التي عندك.
السائل : ها الكفين ... بالنسبة ليديه.
الشيخ : هذاك كان بالنهوض.
السائل : أي عند النهوض.
الشيخ : نعم، نحن بحثنا الأن بصورة خاصة كما قلنا فقط لبيان الفرق إيه؟ أنه البعير يقوم معتمدا على الركبتين أما التفصيل فمعروف أنه يعتمد على قبضتيه.
15 - ذكر الشيخ لمسألة الهوي إلى السجود على الكفين و القيام إلى الركعة الثانية اعتمادا على اليدين . أستمع حفظ
ما حكم الصلاة خلف المدفئة ؟
عيد : ما حكم الصلاة في مسجد أو بيت خلف مدفئة؟
الشيخ : بيت أو مسجد خلف مدفئة؟
عيد : نعم، أمام المدفئة، فهو يصلي
الشيخ : أه هو خلف المدفئة؟
عيد : أي نعم، نعم.
الشيخ : هو ... شو ... .
عيد : لا هو يعني المقصود توجد المدفئة أمامه.
الشيخ : طيب، يعني الصلاة إلى المدفئة.
عيد : الصلاة إلى المدفئة.
الشيخ : يبدو لي والله أعلم أنه لا شيء في الصلاة خلف هذه المدفئة لأن الصلاة خلف النار التي نص الفقهاء على كراهة الصلاة إليها ما ذلك إلا لأن فيه تشبّها بعبّاد النار، فهذا التشبّه في اعتقادي لا يظهر في مثل هذه النار الموقودة في هذه الحجرة الضيقة المحصورة، التشبّه لا يحصل في صلاة المسلم خلف المدفئة وفيها هذه النار المحصورة في هذه الحجرة الضيقة، فظاهر التشبه غير واردة هنا لذلك أقول لا شيء في ذلك، لكن الأهم من هذا وهذا الذي يجب أن نُكثر السؤال عنه والتنبيه عليه والتحذير منه هو أن وضع المدفئة في المسجد لا يجوز إلا مع الجدار، وإن كان ولا بد فبين السواري، وإن كان ولا بد فبين الصفين بحيث لا يقطع الصف.
الناس اليوم في غفلة شديدة وشديدة جدا والسبب في ذلك أن الناس ابتعدوا عن العلم والفقه بصورة عامة أي فقه كان كان، كان سلفيا أم خلفيا، ما عاد الناس عندهم هذه الرغبة لدراسة الفقه للعلم لله عز وجل لأنه الناس اليوم كلهم إلا قليلا، أي جلّهم إنما يطلبون العلم الذي ينفعهم ماديا، وهذا هو السر في أنكم لا تجدون في العالم الإسلامي طيلة القرون، لا تجدون محدثين، وإنما تجدون الفقهاء ملؤوا الدنيا، على المذاهب الأربعة ليه؟ لأنه هؤلاء بيتوظفوا قضاة ومفتين وأئمة مساجد ومؤذنين، أما المحدثون فليس لهم وظيفة هؤلاء كانوا في الغالب يعملون لله عز وجل.
الشاهد، فاليوم الناس ابتعدوا عن دراسة الفقه بصورة عامة ودراسة الفقه السّلفي بصورة خاصة، فإن كان وُجِد في هؤلاء الأئمة، أئمة المساجد أو غيرهم من المدرسين والوعاظ، إن كان وُجِد فيهم متفقّهة فهم مُقيّدون، فهم أسرى ما يقرؤونه في هذه الكتب ولا يجدون في هذه الكتب التنبيه على ما قد جدّ من الأمور إن كان خيرا أو شرا، من ذلك لا يجدون في الكتب ما صرّحتُ لكم أنفا، لا يجوز إقامة المدفئة بين الصفوف لأنها تقطع الصفوف، وإنما ينبغي وضعها مع الجدار يمينا أو يسارا، لا يجدون مثل هذه العبارة لكنهم لو كانوا فقهاء لاستطاعوا أن يقيسوا، إما أن يقيسوا على نص ذكره فقهاؤهم، وإذا كانوا فقهاء على الكتاب والسنّة أن يقيسوا على النص، فالفقهاء ذكروا أن المنبر لا يجوز أن يكون طويلا لأنه يقطع الصف، ذكروا هذا جزاهم الله خيرا، ونصوا على أن المنبر الطويل الذي يقطع الصف فإذا تم الصف الأول فما وراء المنبر لا يعتبر صفا أول الصف الأول هو الصف الثاني الذي خلف الإمام أي أن الصف الأول ينتهي مع جدار المنبر، الجدار الثاني يعني الغربي بالنسبة لبلادنا هذا ليس صفا أولا، كذلك الصف الثاني إنما الصف الثالث أو الرابع اللي بيتصل فهذا ماشي من الجدار إلى الجدار، ذكروا هذا ونبهوا عليه لأنه يقطع الصف.
إذًا الصوبيا حكمها حكم المنبر والمنبر بلا شك أفضل من الصوبيا لأنه فيه الخطبة وفيه التعليم وإلى أخره، مع ذلك مادام يقطع الصفوف لا ينبغي أن يكون طويلا وإنما ينبغي على السنّة، فهذه استدراكات فقط.
فالصوبيا إذًا يجب إذا احتاج أهل المسجد في أيام الشتاء الباردة إلى صوبيا فإما أن يضعوه بين ... حيث لا يصفّ بينها وإما أن يضعوها مع الجدار بحيث أنه لا يقطع الصف، أما الصلاة إليها فلا شيء في ذلك كما شرحت لكم أنفا، غيره.
الشيخ : بيت أو مسجد خلف مدفئة؟
عيد : نعم، أمام المدفئة، فهو يصلي
الشيخ : أه هو خلف المدفئة؟
عيد : أي نعم، نعم.
الشيخ : هو ... شو ... .
عيد : لا هو يعني المقصود توجد المدفئة أمامه.
الشيخ : طيب، يعني الصلاة إلى المدفئة.
عيد : الصلاة إلى المدفئة.
الشيخ : يبدو لي والله أعلم أنه لا شيء في الصلاة خلف هذه المدفئة لأن الصلاة خلف النار التي نص الفقهاء على كراهة الصلاة إليها ما ذلك إلا لأن فيه تشبّها بعبّاد النار، فهذا التشبّه في اعتقادي لا يظهر في مثل هذه النار الموقودة في هذه الحجرة الضيقة المحصورة، التشبّه لا يحصل في صلاة المسلم خلف المدفئة وفيها هذه النار المحصورة في هذه الحجرة الضيقة، فظاهر التشبه غير واردة هنا لذلك أقول لا شيء في ذلك، لكن الأهم من هذا وهذا الذي يجب أن نُكثر السؤال عنه والتنبيه عليه والتحذير منه هو أن وضع المدفئة في المسجد لا يجوز إلا مع الجدار، وإن كان ولا بد فبين السواري، وإن كان ولا بد فبين الصفين بحيث لا يقطع الصف.
الناس اليوم في غفلة شديدة وشديدة جدا والسبب في ذلك أن الناس ابتعدوا عن العلم والفقه بصورة عامة أي فقه كان كان، كان سلفيا أم خلفيا، ما عاد الناس عندهم هذه الرغبة لدراسة الفقه للعلم لله عز وجل لأنه الناس اليوم كلهم إلا قليلا، أي جلّهم إنما يطلبون العلم الذي ينفعهم ماديا، وهذا هو السر في أنكم لا تجدون في العالم الإسلامي طيلة القرون، لا تجدون محدثين، وإنما تجدون الفقهاء ملؤوا الدنيا، على المذاهب الأربعة ليه؟ لأنه هؤلاء بيتوظفوا قضاة ومفتين وأئمة مساجد ومؤذنين، أما المحدثون فليس لهم وظيفة هؤلاء كانوا في الغالب يعملون لله عز وجل.
الشاهد، فاليوم الناس ابتعدوا عن دراسة الفقه بصورة عامة ودراسة الفقه السّلفي بصورة خاصة، فإن كان وُجِد في هؤلاء الأئمة، أئمة المساجد أو غيرهم من المدرسين والوعاظ، إن كان وُجِد فيهم متفقّهة فهم مُقيّدون، فهم أسرى ما يقرؤونه في هذه الكتب ولا يجدون في هذه الكتب التنبيه على ما قد جدّ من الأمور إن كان خيرا أو شرا، من ذلك لا يجدون في الكتب ما صرّحتُ لكم أنفا، لا يجوز إقامة المدفئة بين الصفوف لأنها تقطع الصفوف، وإنما ينبغي وضعها مع الجدار يمينا أو يسارا، لا يجدون مثل هذه العبارة لكنهم لو كانوا فقهاء لاستطاعوا أن يقيسوا، إما أن يقيسوا على نص ذكره فقهاؤهم، وإذا كانوا فقهاء على الكتاب والسنّة أن يقيسوا على النص، فالفقهاء ذكروا أن المنبر لا يجوز أن يكون طويلا لأنه يقطع الصف، ذكروا هذا جزاهم الله خيرا، ونصوا على أن المنبر الطويل الذي يقطع الصف فإذا تم الصف الأول فما وراء المنبر لا يعتبر صفا أول الصف الأول هو الصف الثاني الذي خلف الإمام أي أن الصف الأول ينتهي مع جدار المنبر، الجدار الثاني يعني الغربي بالنسبة لبلادنا هذا ليس صفا أولا، كذلك الصف الثاني إنما الصف الثالث أو الرابع اللي بيتصل فهذا ماشي من الجدار إلى الجدار، ذكروا هذا ونبهوا عليه لأنه يقطع الصف.
إذًا الصوبيا حكمها حكم المنبر والمنبر بلا شك أفضل من الصوبيا لأنه فيه الخطبة وفيه التعليم وإلى أخره، مع ذلك مادام يقطع الصفوف لا ينبغي أن يكون طويلا وإنما ينبغي على السنّة، فهذه استدراكات فقط.
فالصوبيا إذًا يجب إذا احتاج أهل المسجد في أيام الشتاء الباردة إلى صوبيا فإما أن يضعوه بين ... حيث لا يصفّ بينها وإما أن يضعوها مع الجدار بحيث أنه لا يقطع الصف، أما الصلاة إليها فلا شيء في ذلك كما شرحت لكم أنفا، غيره.
بيان الشيخ لقاعدة " من حفظ حجة على من لم يحفظ " .
السائل : فهناك مثلا مسألة خلافية قديمة ومما يؤسف له أن يظل هذا الخلاف في هذه المسألة وأمثالها مع وضوح الحجة مع الذين أثبتوا لا مع الذين نفوا، مثلا في الصلاة، المسألة فرعية بسيطة كما يقولون لكنها لها ثمار مُرّة مع الأسف الشديد، الخلاف منذ ألف سنة وزيادة لا يزال بين الحنفية والشافعية وغيرهم في رفع اليدين في الصلاة، مثل المذهب الحنفي يقول تُكره يُكره رفع اليدين في الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام، الجمهور يقول بسنّية ذلك، ليس للحنفية حجة إلا حديث فيه نفي أي ليس فيه علم، هذا الحديث هو المرويّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه يوما ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فرع يديه وكبّر ثم لم يعد إلى الرفع فأخذ الحنفية بهذا الحديث وقالوا لا يُشرع الرفع، بينما الجمهور معهم أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها عن نحو من أكثر من عشرين صحابيا كلهم يُثبت هذا الرفع عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم، فنحن إذا طبّقنا هذه القاعدة استرحنا من الخلاف الذي أثبت الرفع معنى ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فهو عنده علم ومعنى الذي نفى الرفع أنه لم ير الرسول عليه السلام، فنحن لا نلومه ولا نقول له لم لم ترى؟ وكيف خفِيَ عليك هذا؟ لا الإنسان يعني له حدود وطاقات محدودة، لكننا نقول للذين يتشبّثون بهذا الخبر النافي لرفع اليدين، لماذا تأخذون بخلاف القاعدة التي أنتم أنفسكم تعترفون بها وتقررونها في علم الأصول؟ " من حفظ حجة على من لم يحفظ " فالجماعة من الصحابة مثل ابن عمر، مثل مالك بن حويرث، مثل أنس بن مالك وجماعة كثيرون منهم من سُمّي ومنهم من لم يسمّى كلهم يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، ابن مسعود لم ير ذلك ولذلك لم يَثبت عنه أنه رفع وأصحابه الكوفيون سلكوا مسلكه ومشو طريقه، فلا عَتَبَ على ابن مسعود لأنه هذا الذي عَلِمَه أو بلغه لكن أتعصّب له والأخذ بحديثه ... خلاف هذه القاعدة المتفق عليها " من علم حجة على من لم يعلم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ " ولذلك حَجَّ أي أقام الحُجّة الإمام البخاري رحمه الله في جزئه الخاص الذي ألّفه في رفع اليدين على المختلف فيه، فأقام الحجة على النافين لشرعية الرفع عند الركوع ... بهذه القاعدة وقال إن هذه القاعدة مأخوذة من نصوص شرعية أكثر منها أنه ذكر قصة الخلاف بين الصحابيين الجليلين أحدهما ابن عمر عن بلال والأخر ابن عباس، بلال يقول لابن عمر وعمر يروي عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم جوف الكعبة في وسط الكعبة وصلى ركعتين ويصف وصفا دقيقا أنه حين صلى الركعتين كان بينه وبين جدار الكعبة نحو ذراعين وأنه كان عن يمينه عمود وعن يساره عمود فهو صلى بين العمودين وهذا الوصف يعني أنه على علم بأنه يصف صلاة الرسول عليه السلام في ذلك المكان الطاهر وصفا دقيقا ولما خرج الرسول عليه السلام مع أصحابه تلقاهم ابن عمر فسأل بلالا فذكر له أن الرسول عليه السلام صلى ركعتين هكذا، ابن عباس وكل الحديثين في الصحيح في البخاري، ابن عباس يقول لم يدخل الكعبة ولم يصلي إلا في قُبُل الكعبة، يعني خارجها مستقبلا لها، يقول البخاري رحمه الله بعد أن يروي الخبرين عن صحابيين جليلين كلا منهما ثقة قال في، بخبر من أخذ العلماء؟ بخبر من أثبت لأن الذي أثبت علم والذي نفى لم يعلم فلا نقول له كما قلنا أنفا لمَ لم تعلم؟ لكننا نستفيد من الذي علم علما لا نستفيده من هذا الذي لم يعلم.
من هذا الحديث وأمثاله وُضِعت هذه القاعدة " من علم حجة على من يعلم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ " وبهذه القاعدة تُحلّ مشاكل كثيرة، لا يفوتني أن أقول بأن مسألة الخلاف في رفع اليدين صحيح أنها مسألة فرعية وبسيطة كما يقولون ولكن تَرتَّب وراءها أشياء خطيرة جدا منها أن الصلاة وراء الذي يرفع يديه مكروهة تحريما ومنها أي من أثر هذا القول انفصال أئمة المسلمين المساجد منذ مئات السنين إلى أكثر من إمام واحد في المسجد الواحد، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا يختلف باختلاف البلاد فإذا كانت البلاد في الدولة والصولة والسطوة لمذهب فليس هناك إلا إمام واحد، وإذا كانت الصولة والجولة لمذهبين فهناك لا بد من أن يوجد إمامان وإلا فأربعة وهذا نحن كنا نشاهده إلى عهد قريب في المسجد الكبير هنا في مسجد بني أمية، أربعة محاريب، في كل محراب إمام، حنفي شافعي مالكي حنبلي فهذا التفرّق من أين جاء؟ من هذه الخلافات التي يسمّونها بأنها خلافات سهلة وبسيطة فرفع اليدين في الصلاة مكروه تحريما لأنه هكذا مذهبنا يقول يعني مذهب الحنفية والصلاة وراء من يرفع يديه أيضا تفرَّع من وراء ذلك هذا القول مكروهة، فللخلاص من الكراهة نتخذ إمام يصلي على مذهبنا ... ونحو ذلك من الخلافات.
فإذًا، على المسلمين فقهائهم وطلاب العلم منهم أن يحاولوا القضاء على مثل هذه الخلافات بالرجوع إلى القواعد والأصول التي اتفقوا عليها ومنها " من علم حجة على من لم يعلم " .
من هذا الحديث وأمثاله وُضِعت هذه القاعدة " من علم حجة على من يعلم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ " وبهذه القاعدة تُحلّ مشاكل كثيرة، لا يفوتني أن أقول بأن مسألة الخلاف في رفع اليدين صحيح أنها مسألة فرعية وبسيطة كما يقولون ولكن تَرتَّب وراءها أشياء خطيرة جدا منها أن الصلاة وراء الذي يرفع يديه مكروهة تحريما ومنها أي من أثر هذا القول انفصال أئمة المسلمين المساجد منذ مئات السنين إلى أكثر من إمام واحد في المسجد الواحد، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا يختلف باختلاف البلاد فإذا كانت البلاد في الدولة والصولة والسطوة لمذهب فليس هناك إلا إمام واحد، وإذا كانت الصولة والجولة لمذهبين فهناك لا بد من أن يوجد إمامان وإلا فأربعة وهذا نحن كنا نشاهده إلى عهد قريب في المسجد الكبير هنا في مسجد بني أمية، أربعة محاريب، في كل محراب إمام، حنفي شافعي مالكي حنبلي فهذا التفرّق من أين جاء؟ من هذه الخلافات التي يسمّونها بأنها خلافات سهلة وبسيطة فرفع اليدين في الصلاة مكروه تحريما لأنه هكذا مذهبنا يقول يعني مذهب الحنفية والصلاة وراء من يرفع يديه أيضا تفرَّع من وراء ذلك هذا القول مكروهة، فللخلاص من الكراهة نتخذ إمام يصلي على مذهبنا ... ونحو ذلك من الخلافات.
فإذًا، على المسلمين فقهائهم وطلاب العلم منهم أن يحاولوا القضاء على مثل هذه الخلافات بالرجوع إلى القواعد والأصول التي اتفقوا عليها ومنها " من علم حجة على من لم يعلم " .
كيف توجه الأحاديث التي احتج بها من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية ؟
السائل : سؤال في صفة صلاة النبي ... في أن المصلي يقرأ وراء الإمام في السرية ولا يقرأ في الجهرية وفي كتاب "سبل السلام" ساق المصنف أدلة تفيد قراءة أم الكتاب بالسلام بالصلاة دائما وعلى أن الصلاة بدونها باطلة، فما صحة هذه الأحاديث أولا ثم كيف نوفّق بينها وبين ما رأيكم؟
الشيخ : مثل هذا السؤال لا يحسن بل لا يمكن الجواب عليه لأنه هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح والصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب ولكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد بأقرب طريق هو يدرس صفة الصلاة ويدرس الأحاديث الواردة فيها، بيحطها قدام منه جانب ثم يدرس ما جاء في سبل السلام أو غيره من كتب فقه الحديث، فالحديث الذي بيُشكِل عليه ويتضارب معه أو عنده مع ما جاء في صفة الصلاة يحط عليه علامة بيسجل أو يكتبه في ورقة وبيسأل شو رأيك في هذا الحديث؟ أولا صحيح؟ نعم صحيح، ثانيا أيدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية أم لا يجب؟ ممكن جواب، أما يعطينا موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألف سنة وزيادة وهناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين، إيه أنا لو كنت حافظ الدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات فما بالك ونحن يعني نسأل الله أنه يشملنا إيش؟ برحمته وبفضله نستحضر شيئ ويفوتنا أشياء وأشياء كثيرة، أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية، حديث ( فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) هذا الحديث جرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على الاستدلال به وهات إيدك وإمشي لكن هو ليس فيه دليل أبدا ليه؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه فعلم أصول الفقه يقول " إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه هذا الأمر لا يفيد الوجوب " ، إذا أمر الشارع الحكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذاك الشيء وإنما يرفع النهي عنه، فهنا الحديث هكذا، هل تقرؤون قالوا نعم قال ( لا تفعلوا لا تقرؤوا وراء الإمام ) هذا نهي قال ( إلا بفاتحة الكتاب ) هذا استثناء، استثناء من النهي، الإستثناء من النهي ما بيفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز، فأين دليل الوجوب؟ لا دليل في هذا الحديث على الوجوب، هذا مثال ولذلك فالبحث كما قلت لكم يطول فشوف الحديث ها اللي مثل هذا الحديث مثلا يمكن يكون من الأحاديث التي أشكلت عليك، شوف حديث ثاني ممكن نعطيك الجواب وإلا فالقرأن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع (( فإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) والأحاديث التي جاءت تدلّ بظواهرها على الوجوب فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدلّ على الوجوب، كل ما يدلّ عليه هو الجواز والجواز المرجوح أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع وعلى هذا جرينا في كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
الشيخ : مثل هذا السؤال لا يحسن بل لا يمكن الجواب عليه لأنه هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح والصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب ولكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد بأقرب طريق هو يدرس صفة الصلاة ويدرس الأحاديث الواردة فيها، بيحطها قدام منه جانب ثم يدرس ما جاء في سبل السلام أو غيره من كتب فقه الحديث، فالحديث الذي بيُشكِل عليه ويتضارب معه أو عنده مع ما جاء في صفة الصلاة يحط عليه علامة بيسجل أو يكتبه في ورقة وبيسأل شو رأيك في هذا الحديث؟ أولا صحيح؟ نعم صحيح، ثانيا أيدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية أم لا يجب؟ ممكن جواب، أما يعطينا موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألف سنة وزيادة وهناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين، إيه أنا لو كنت حافظ الدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات فما بالك ونحن يعني نسأل الله أنه يشملنا إيش؟ برحمته وبفضله نستحضر شيئ ويفوتنا أشياء وأشياء كثيرة، أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية، حديث ( فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) هذا الحديث جرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على الاستدلال به وهات إيدك وإمشي لكن هو ليس فيه دليل أبدا ليه؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه فعلم أصول الفقه يقول " إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه هذا الأمر لا يفيد الوجوب " ، إذا أمر الشارع الحكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذاك الشيء وإنما يرفع النهي عنه، فهنا الحديث هكذا، هل تقرؤون قالوا نعم قال ( لا تفعلوا لا تقرؤوا وراء الإمام ) هذا نهي قال ( إلا بفاتحة الكتاب ) هذا استثناء، استثناء من النهي، الإستثناء من النهي ما بيفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز، فأين دليل الوجوب؟ لا دليل في هذا الحديث على الوجوب، هذا مثال ولذلك فالبحث كما قلت لكم يطول فشوف الحديث ها اللي مثل هذا الحديث مثلا يمكن يكون من الأحاديث التي أشكلت عليك، شوف حديث ثاني ممكن نعطيك الجواب وإلا فالقرأن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع (( فإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) والأحاديث التي جاءت تدلّ بظواهرها على الوجوب فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدلّ على الوجوب، كل ما يدلّ عليه هو الجواز والجواز المرجوح أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع وعلى هذا جرينا في كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
اضيفت في - 2008-06-18