متفرقات للألباني-206
حول وجوب الزكاة في عروض التجارة .
السائل : ... في وجوب الزكاة في عروض التجارة والقول الآخر بعد الجواز بوجوب الزكاة عموما من غير حول ولا نفاق وقول الجمهور بوجوب الزكاة حولا ونفاق، السؤال نريد تحرير المسألة على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذه المسألة بحيث أن نخرج بها متيقنة قلوبنا بهذا القول الصحيح ؟
الشيخ : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد،
فمن المعلوم عند أهل العلم قاطبة أن الأصل في الأموال كما هو الأصل في الدماء وفي الفروج ألا وهو الحرمة وأنه لا يجوز إيجاب شيء من هذه الأمور الثلاثة إلا بنص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بإجماع متيقن من علماء الأمة وفيما علمت واطّلعت عليه ووقفت لم أجد دليلا مما ... إلى هذه المصادر الثلاثة على ما ذهب إليه أكثر العلماء من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين من إيجاب الزكاة على عروض التجارة بالشرطين المذكورين آنفا في السؤال ألا وهو أن يبلغ النصاب أولا ثم أن يحول عليه الحول ثانيا وشيء ثالث يقولونه أنه إذا تحقق هذان الشرطان في شيء من عروض التجارة فلا بد من تقويم هذه العروض في آخر كل سنة بعد أن حال الحول فبعد التقويم يخرج من القيمة المقدرة من المائة اثنين ونصف كما هو الشأن في زكاة النقدين، مثل هذا التفصيل لم نجده منصوصا كما ذكرنا آنفا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة لكان الأصل مما ذكرنا فنحن موقفنا موقف المنع من أن يفرض زكاة على أموال التجارة بكيفية وتقييد لم يرد لهما ذكر في مصدر من تلك المصادر لكن لا يخفى على كل باحث أو عالم أن هناك نصوصا عامة تأمر بإخراج الزكاة وبتطهير النفوس بإخراج الزكاة نصوصا عامة ثم هناك نصوص خاصة بيّنت ما هي الأشياء التي وجب عليه الزكاة وما هي ... التي تجب سواء ما كان منها متعلقا بالنقدين كما سبقت الإشارة آنفا أو ما كان منها متعلقا ببعض الحيوانات الأهلية كالغنم والبقر والإبل أو كان متعلقا ببعض الثمار ونحو ذلك .
هناك نصوص تتعلق ببيان ما يجب على هذه الأنواع فنحن نقول نلتزم هذه النصوص ولنفرضها ولا نزيد عليها استعمالا للنظر أو القياس لأن هناك ما يمنع منه ألا وهو ذاك الأصل الذي قدمت ذكره في مطلع هذه الكلمة لا سيّما وقد جاء في بعض الأحاديث ما يؤكد هذا الأصل كمثل حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن داعية ومبشرا ومعلما قال له عليه الصلاة والسلام ( لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة ... ) فذكر القمح والشعير والتمر والزبيب فإذًا قوله لا تأخذ تأكيد لتلك القاعدة أن الأصل في الأموال المنع والحرمة إلا فيما جاء فيه النص وانضم إلى هذا أحاديث أخرى تصرح فتقول مثلا في الحديث المتفق عليه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( لا صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه ) فـ ... الحديث إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( لا صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه ) أيضا قال عليه السلام والحديث في الصحيحين ولذلك لما جاء بعض التجار من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومعهم خيل للبيع للتجارة قالوا له يا أمير المؤمنين خذ منا زكاتها قال رضي الله تعالى عنه " إنه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي " فألحوا فألح وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين خذها منهم على أنها صدقة من الصدقات فأخذها فطابت قلوبهم، فهذا دليل على أن الخيل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في مسند الإمام أحمد ففيه بيان أن الخيل التي كانت تربى وتشرى من أجل المتاجرة بها أنه لا زكاة عليها أي كما فرض عليه السلام الزكاة على الحيوانات الأخرى التي سبق ذكرها كالغنم والبقر والإبل، إلى هنا ينتهي بيان ما عندي جوابا عن ذاك السؤال ولكن يظن كثيرا من الفقهاء المعاصرين إن لم أقل من المتفقهة لأن أكثر هؤلاء المعاصرين لم يتفقهوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما إن كانوا قد تفقهوا فتفقهوا بما قرؤوه في الكتب الفقهية التقليدية المذهبية التي تفرض على قارئها وعلى المتفقه بها أن يلتزمها دون أن يعرف دليل أصحابها وخير من هؤلاء من يتفقه على المذاهب الأربعة وهو مما يسمى اليوم بالفقه المقارن فيقرأ قول هذا المذهب وذاك المذهب ويعيش في الاختلافات ثم ينقل رأي كل مذهب مقرونا بدليل الذي يذكره المذهب دون أن يدرس هذه الأدلة على ضوء الأصول العلمية من أصول الحديث أو أصول الفقه أو ومثلا لا يُعمل أصلا من أصول الفقه عام وخاص ومطلق ومقيد ونحو ذلك مما يكون قد قرأه في علم الأصول ودرسه وربما قتله بحثا نظريا ولكنه لم يطبق ذلك عمليا كذلك ما يتعلق بالأصل الآخر ألا وهو أصل علم الحديث وأصوله فهو مثلا حينما ينقل أدلة كل قول أو مذهب لا يبني عليها التحقيق العلمي فيقول هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف ونحو ذلك والذي يقعون فيه اليوم أنهم لسهولة ما يذهبون إليه ويقعون فيه يراعون ما يسمونه بالمصلحة وذلك يغنيهم عن أن يجهدوا أنفسهم وأن يطبقوا الأصول العلمية المشار إليها آنفا، ثم إذا رعوا المصلحة فماذا يراعون أمصلحة الفقير أم مصلحة الغني أم المصلحتين المتعلقتين بكل من الفريقين إنما هي مصلحة واحدة أما الشارع الحكيم فقد رأى مصلحة الفريقين وهذا هو الفرق بين حكم الشارع الحكيم ونظر الناظرين والرائين من أهل الرأي، هذا أريد أيضا أن ألفت النظر إليه وشيء أخر وأرجو أن يكون هو الأخير، هؤلاء الرائين والناظرين والذين يبحثون في مصلحة الفقراء والمساكين هؤلاء ينظرون إلى المسألة التي نحن في صدد الكلام حولها، ينظرون إليها بعين واحدة وهاكم البيان، يقولون ليس من مصلحة الفقراء والمساكين ولا هو مما يدل على ذلك حكمة أحكم الحاكمين أن يكون الرجل عنده الملايين المملينة قيمة عروض التجارة أن لا يفرض عليها الزكاة ففيه تحريم الفقراء والمساكين من أن يحصلوا على حقهم المعلوم والمذكور في عموم قوله تعالى (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) وجوابي على هذا من ناحيتين اثنتين ولعلنا ننتهي من بيانهما من الكلام حول هذه المسألة لنتلقى ما قد يرد علينا من إشكالات أو شبهات أو اعتراضات، الجواب الأول أننا نحن نتمسك بالأصل العام الذي سبق الإشارة إليه في أول الكلام، فنقول يجب على هؤلاء الأغنياء بعروض التجارة زكاة منها نفسها لتحقيق الغاية المفروضة التي من أجلها فرضت الزكاة بكل أنواعها وأشكالها كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) فإذًا على كل غني عنده عروض تجارة أن يُطهر نفسه مما أحضرت عليه الأنفس ألا وهو الشح كما قال عز وجل (( وأحضرت الأنفس الشح )) أن يطهر نفسه من هذا الشح بأن يخرج ما تطيب به نفسه زكاة واجبة عليه لكي يطهر نفسه من دنس البخل والشح، هذا الجواب الأول فلا يفهمن أحد أن الأغنياء بعروض التجارة ألا زكاة عليها مطلقا لأن بحثنا إنما هو ألا زكاة عليها مقننة لما سبق بيانه في أول الكلام أما الزكاة المطلقة فلا بد منها كما قال تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده )) هذا الحق قسم منه مطلق فيجري على إطلاقه وقسم منه مقيد كما جاء بيانه في السنة وفي كتب الفقه أيضا على خلاف بينهم في بعض الفروع أما الأمر الآخر فأنا أقول والواقع يؤكد ذلك أن من حكمة أحكم الحاكمين أن الله عز وجل فرض على المال المكنوز زكاة معينة بنصاب معلوم ما دام هذا المال مكنوزا ولم يفرض مثل هذه الزكاة على هذا المال الذي كان مكنوزا وتحوّل إلى عروض تجارة في ذلك حكمة بالغة لأن الفائدة الكبرى بالنسبة للفقراء والمساكين بل وبالنسبة للمجتمع الإسلامي ككل تتحقق بعد فرض هذه الزكاة المقننة على هذه الأموال التي المعروضة للتجارة أكثر بدليل أن هذا المال المكنوز حينما يتحول إلى تجارة في ذلك تحريك هذه الأموال وتشغيل الفقراء والمساكين فيكون فتكون فائدتهم أولا أكثر من هذه النسبة المائوية التي تفرض على الأموال المكنوزة من الذهب أو الفضة ثم تكون فيرحمك الله، ثم تكون أطهر وأشرف لهم كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف ( اليد العليى خير من اليد السفلى واليد العليى هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة ) وكما قال في الحديث المعروف أيضا ( أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم ) فإذًا تحوّل المال المكنوز إلى عروض تجارة ذلك أنفع للمساكين وأشرف لهم لأنهم يأخذونه بكسب يمينهم، هذا ما عندي والآن نسمع ما عندكم .
السائل : تفضل .
الشيخ : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد،
فمن المعلوم عند أهل العلم قاطبة أن الأصل في الأموال كما هو الأصل في الدماء وفي الفروج ألا وهو الحرمة وأنه لا يجوز إيجاب شيء من هذه الأمور الثلاثة إلا بنص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بإجماع متيقن من علماء الأمة وفيما علمت واطّلعت عليه ووقفت لم أجد دليلا مما ... إلى هذه المصادر الثلاثة على ما ذهب إليه أكثر العلماء من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين من إيجاب الزكاة على عروض التجارة بالشرطين المذكورين آنفا في السؤال ألا وهو أن يبلغ النصاب أولا ثم أن يحول عليه الحول ثانيا وشيء ثالث يقولونه أنه إذا تحقق هذان الشرطان في شيء من عروض التجارة فلا بد من تقويم هذه العروض في آخر كل سنة بعد أن حال الحول فبعد التقويم يخرج من القيمة المقدرة من المائة اثنين ونصف كما هو الشأن في زكاة النقدين، مثل هذا التفصيل لم نجده منصوصا كما ذكرنا آنفا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة لكان الأصل مما ذكرنا فنحن موقفنا موقف المنع من أن يفرض زكاة على أموال التجارة بكيفية وتقييد لم يرد لهما ذكر في مصدر من تلك المصادر لكن لا يخفى على كل باحث أو عالم أن هناك نصوصا عامة تأمر بإخراج الزكاة وبتطهير النفوس بإخراج الزكاة نصوصا عامة ثم هناك نصوص خاصة بيّنت ما هي الأشياء التي وجب عليه الزكاة وما هي ... التي تجب سواء ما كان منها متعلقا بالنقدين كما سبقت الإشارة آنفا أو ما كان منها متعلقا ببعض الحيوانات الأهلية كالغنم والبقر والإبل أو كان متعلقا ببعض الثمار ونحو ذلك .
هناك نصوص تتعلق ببيان ما يجب على هذه الأنواع فنحن نقول نلتزم هذه النصوص ولنفرضها ولا نزيد عليها استعمالا للنظر أو القياس لأن هناك ما يمنع منه ألا وهو ذاك الأصل الذي قدمت ذكره في مطلع هذه الكلمة لا سيّما وقد جاء في بعض الأحاديث ما يؤكد هذا الأصل كمثل حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن داعية ومبشرا ومعلما قال له عليه الصلاة والسلام ( لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة ... ) فذكر القمح والشعير والتمر والزبيب فإذًا قوله لا تأخذ تأكيد لتلك القاعدة أن الأصل في الأموال المنع والحرمة إلا فيما جاء فيه النص وانضم إلى هذا أحاديث أخرى تصرح فتقول مثلا في الحديث المتفق عليه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( لا صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه ) فـ ... الحديث إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( لا صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه ) أيضا قال عليه السلام والحديث في الصحيحين ولذلك لما جاء بعض التجار من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومعهم خيل للبيع للتجارة قالوا له يا أمير المؤمنين خذ منا زكاتها قال رضي الله تعالى عنه " إنه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي " فألحوا فألح وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين خذها منهم على أنها صدقة من الصدقات فأخذها فطابت قلوبهم، فهذا دليل على أن الخيل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في مسند الإمام أحمد ففيه بيان أن الخيل التي كانت تربى وتشرى من أجل المتاجرة بها أنه لا زكاة عليها أي كما فرض عليه السلام الزكاة على الحيوانات الأخرى التي سبق ذكرها كالغنم والبقر والإبل، إلى هنا ينتهي بيان ما عندي جوابا عن ذاك السؤال ولكن يظن كثيرا من الفقهاء المعاصرين إن لم أقل من المتفقهة لأن أكثر هؤلاء المعاصرين لم يتفقهوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما إن كانوا قد تفقهوا فتفقهوا بما قرؤوه في الكتب الفقهية التقليدية المذهبية التي تفرض على قارئها وعلى المتفقه بها أن يلتزمها دون أن يعرف دليل أصحابها وخير من هؤلاء من يتفقه على المذاهب الأربعة وهو مما يسمى اليوم بالفقه المقارن فيقرأ قول هذا المذهب وذاك المذهب ويعيش في الاختلافات ثم ينقل رأي كل مذهب مقرونا بدليل الذي يذكره المذهب دون أن يدرس هذه الأدلة على ضوء الأصول العلمية من أصول الحديث أو أصول الفقه أو ومثلا لا يُعمل أصلا من أصول الفقه عام وخاص ومطلق ومقيد ونحو ذلك مما يكون قد قرأه في علم الأصول ودرسه وربما قتله بحثا نظريا ولكنه لم يطبق ذلك عمليا كذلك ما يتعلق بالأصل الآخر ألا وهو أصل علم الحديث وأصوله فهو مثلا حينما ينقل أدلة كل قول أو مذهب لا يبني عليها التحقيق العلمي فيقول هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف ونحو ذلك والذي يقعون فيه اليوم أنهم لسهولة ما يذهبون إليه ويقعون فيه يراعون ما يسمونه بالمصلحة وذلك يغنيهم عن أن يجهدوا أنفسهم وأن يطبقوا الأصول العلمية المشار إليها آنفا، ثم إذا رعوا المصلحة فماذا يراعون أمصلحة الفقير أم مصلحة الغني أم المصلحتين المتعلقتين بكل من الفريقين إنما هي مصلحة واحدة أما الشارع الحكيم فقد رأى مصلحة الفريقين وهذا هو الفرق بين حكم الشارع الحكيم ونظر الناظرين والرائين من أهل الرأي، هذا أريد أيضا أن ألفت النظر إليه وشيء أخر وأرجو أن يكون هو الأخير، هؤلاء الرائين والناظرين والذين يبحثون في مصلحة الفقراء والمساكين هؤلاء ينظرون إلى المسألة التي نحن في صدد الكلام حولها، ينظرون إليها بعين واحدة وهاكم البيان، يقولون ليس من مصلحة الفقراء والمساكين ولا هو مما يدل على ذلك حكمة أحكم الحاكمين أن يكون الرجل عنده الملايين المملينة قيمة عروض التجارة أن لا يفرض عليها الزكاة ففيه تحريم الفقراء والمساكين من أن يحصلوا على حقهم المعلوم والمذكور في عموم قوله تعالى (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) وجوابي على هذا من ناحيتين اثنتين ولعلنا ننتهي من بيانهما من الكلام حول هذه المسألة لنتلقى ما قد يرد علينا من إشكالات أو شبهات أو اعتراضات، الجواب الأول أننا نحن نتمسك بالأصل العام الذي سبق الإشارة إليه في أول الكلام، فنقول يجب على هؤلاء الأغنياء بعروض التجارة زكاة منها نفسها لتحقيق الغاية المفروضة التي من أجلها فرضت الزكاة بكل أنواعها وأشكالها كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) فإذًا على كل غني عنده عروض تجارة أن يُطهر نفسه مما أحضرت عليه الأنفس ألا وهو الشح كما قال عز وجل (( وأحضرت الأنفس الشح )) أن يطهر نفسه من هذا الشح بأن يخرج ما تطيب به نفسه زكاة واجبة عليه لكي يطهر نفسه من دنس البخل والشح، هذا الجواب الأول فلا يفهمن أحد أن الأغنياء بعروض التجارة ألا زكاة عليها مطلقا لأن بحثنا إنما هو ألا زكاة عليها مقننة لما سبق بيانه في أول الكلام أما الزكاة المطلقة فلا بد منها كما قال تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده )) هذا الحق قسم منه مطلق فيجري على إطلاقه وقسم منه مقيد كما جاء بيانه في السنة وفي كتب الفقه أيضا على خلاف بينهم في بعض الفروع أما الأمر الآخر فأنا أقول والواقع يؤكد ذلك أن من حكمة أحكم الحاكمين أن الله عز وجل فرض على المال المكنوز زكاة معينة بنصاب معلوم ما دام هذا المال مكنوزا ولم يفرض مثل هذه الزكاة على هذا المال الذي كان مكنوزا وتحوّل إلى عروض تجارة في ذلك حكمة بالغة لأن الفائدة الكبرى بالنسبة للفقراء والمساكين بل وبالنسبة للمجتمع الإسلامي ككل تتحقق بعد فرض هذه الزكاة المقننة على هذه الأموال التي المعروضة للتجارة أكثر بدليل أن هذا المال المكنوز حينما يتحول إلى تجارة في ذلك تحريك هذه الأموال وتشغيل الفقراء والمساكين فيكون فتكون فائدتهم أولا أكثر من هذه النسبة المائوية التي تفرض على الأموال المكنوزة من الذهب أو الفضة ثم تكون فيرحمك الله، ثم تكون أطهر وأشرف لهم كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف ( اليد العليى خير من اليد السفلى واليد العليى هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة ) وكما قال في الحديث المعروف أيضا ( أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم ) فإذًا تحوّل المال المكنوز إلى عروض تجارة ذلك أنفع للمساكين وأشرف لهم لأنهم يأخذونه بكسب يمينهم، هذا ما عندي والآن نسمع ما عندكم .
السائل : تفضل .
كلمة لناصر العمر حول عروض التجارة
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم أقول استمعت إلى ما تحدثتم به بارك الله فيكم وفيمن يسمع وحقيقة عندما أقرأ في كتب العلماء وأجدهم يقررون زكاة عروض التجارة كانت هناك أشياء في نفسي لم أجد الإجابة عليها مثلا نجد أن رجلا عنده عمارة يؤجرها ولنقول قيمتها عشرة ملايين يؤجرها بمليون ريال، من العلماء من يقول بأنه يزكي على هذا المليون منذ ... الأجرة ومنهم من يقول إذا حال الحول على هذا الأجرة يزكي على المليون وهو خمس وعشرين ألف ريال بينما نجد رجلا آخر هو أيضا يشتغل بالتجارة ورأس ماله عشرة ملايين ولا يربح وقد يخسر مليون ونجد من يقول بعروض التجارة أنه عليه أن يزكي قرابة مائتين وأربعين ألف أو قريب من ذلك وكان في نفسي هذا الأمر هل زكاة عروض التجارة على كل التجارة؟ مع أننا نجدها في المزارع ليست إلا على ناتج الأرض نجدها أيضا في كما قلت المؤجر على من قال به إذا حال الحول على الأجرة وما يستفيد منها وغيرها من عنده أشياء أخرى فكانت هذه قضية لم أجد عنها إجابة أو لها إجابة والفرق الذي ذكرتموه بين المال المكنوز وبين عروض التجارة واضح فعلا لأنه هذا دفعا للتاجر لأن يحرك ماله وهو في الحقيقة نفع لعموم الفقراء والأغنياء ولغيرهم وهذا أمر لا ينكر ومشاهد فأشرتم إلى مسألة أخرى وهي قضية مراعاة حال الفقير وحال الغني وكنت منذ يومين أكتب في هذه المسألة وأنا أقرر منهج الوسطية فقلت إنني وقفت أمام قوله تعالى (( من أوسط ما تطعمون أهليكم )) وقلت إن الوسطية فيما أفهمها خلاصة ما توصلت إليه أن الوسطية لا يمكن أن تسمى وسطية إلا إذا كانت تتضمن معنى الخيرية ومعنى البينيّة ..
الشيخ : معنى الخيرية ومعنى ؟
السائل : والبينيّة هل تكون أمر بين أمرين .
الشيخ : نعم .
السائل : ويكون خيرا وقلت مثال على ذلك (( من أوسط ما تطعمون أهليكم )) قد يأتي إنسان ويقول أنك تطعم أفضل الأنواع هذا هو الأفضل فهو الوسطية أقول له لا أقول أكمل الخير الأفضل هو أن تطعم الوسط بين الأمرين لأن فيه مراعاة لحال الغني ومراعاة لحال الفقير .
الشيخ : نعم .
السائل : لو قلنا للغني أطعم أفضل ما عندك لراعينا حال الفقير دون الغني ولوقلنا أطعم ما شئت بدون قيد لأطعم ما يضارّ به الفقير، قد جاء الشرع ليراعي حال الاثنين، حال الفقير وحال الغني وهو في النهاية له أيضا افضلية ودلالات بعيدة المدى حتى يُخرج ونفسه طيبة وهو مقتنع فأنتم أشرتم إلى هذه القضية وأيضا وجدت قبولا في نفسي بارك الله فيكم مراعاة حال الطرفين وهو الغني وأيضا الفقير في هذه المسألة فأقول جزاكم الله خيرا، هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة كما تعلمون كلام العلماء فيها فأشعر من خلال ما تحدثتم به أن المسألة أقول فيما ... لا تزال، مهمة جدا بحثها مهم جدا والحديث فيها وتحرير هذه القضية بشكل أوسع ومرة أخرى أرجو أن لا تزعلوا أو تغضبوا مني عندما أقول كم أتمنى أن تفرد في رسالة لأهميتها ولا أرى أنها تقل عن غيرها من الرسائل التي أفردتم وهي كثيرة جدا والحمد لله لأنها مسألة عامة وتحرر فيها الأقوال والأدلة وينتهى فيها إلى القول الصحيح الذي يصل ... فيه وتبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا .
الشيخ : وأنت جزاك الله خيرا على حسن ظنك بأخيك أولا .
السائل : بشيخي .
الشيخ : بارك الله فيك أنا أخوك وحسبنا فضلا أن نكون إخوة بمعنى الإسلام !
السائل : الله يبارك فيك .
الشيخ : والتناصح في دين الله عز وجل، ثم أشكرك على اقتراحاتك العلمية المفيدة للأمة الإسلامية فأنا قد استفدت منك على قلة مكثك معي وهذا من سوء حظي، استفدت منك اقتراحين فيا ترى كم ستكون اقتراحاتك لو حضيت بأيام كثيرة منك !
السائل : ولها .
الشيخ : وحينئذ سأقول لك بأي اقتراحات أبدأ ؟
السائل : اقتراحاتي كلها سهلة ميسرة .
الشيخ : ... هكذا أنت تظن .
السائل : لذلك قلت لك يا شيخ الأولى أن لا أطيل عندكم، كل ساعة باقتراح
الشيخ : ... هذا محذور لأنه هذا ليس من التعاون، تفضل ما عندك .
سائل آخر : شيخ .
الشيخ : معنى الخيرية ومعنى ؟
السائل : والبينيّة هل تكون أمر بين أمرين .
الشيخ : نعم .
السائل : ويكون خيرا وقلت مثال على ذلك (( من أوسط ما تطعمون أهليكم )) قد يأتي إنسان ويقول أنك تطعم أفضل الأنواع هذا هو الأفضل فهو الوسطية أقول له لا أقول أكمل الخير الأفضل هو أن تطعم الوسط بين الأمرين لأن فيه مراعاة لحال الغني ومراعاة لحال الفقير .
الشيخ : نعم .
السائل : لو قلنا للغني أطعم أفضل ما عندك لراعينا حال الفقير دون الغني ولوقلنا أطعم ما شئت بدون قيد لأطعم ما يضارّ به الفقير، قد جاء الشرع ليراعي حال الاثنين، حال الفقير وحال الغني وهو في النهاية له أيضا افضلية ودلالات بعيدة المدى حتى يُخرج ونفسه طيبة وهو مقتنع فأنتم أشرتم إلى هذه القضية وأيضا وجدت قبولا في نفسي بارك الله فيكم مراعاة حال الطرفين وهو الغني وأيضا الفقير في هذه المسألة فأقول جزاكم الله خيرا، هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة كما تعلمون كلام العلماء فيها فأشعر من خلال ما تحدثتم به أن المسألة أقول فيما ... لا تزال، مهمة جدا بحثها مهم جدا والحديث فيها وتحرير هذه القضية بشكل أوسع ومرة أخرى أرجو أن لا تزعلوا أو تغضبوا مني عندما أقول كم أتمنى أن تفرد في رسالة لأهميتها ولا أرى أنها تقل عن غيرها من الرسائل التي أفردتم وهي كثيرة جدا والحمد لله لأنها مسألة عامة وتحرر فيها الأقوال والأدلة وينتهى فيها إلى القول الصحيح الذي يصل ... فيه وتبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا .
الشيخ : وأنت جزاك الله خيرا على حسن ظنك بأخيك أولا .
السائل : بشيخي .
الشيخ : بارك الله فيك أنا أخوك وحسبنا فضلا أن نكون إخوة بمعنى الإسلام !
السائل : الله يبارك فيك .
الشيخ : والتناصح في دين الله عز وجل، ثم أشكرك على اقتراحاتك العلمية المفيدة للأمة الإسلامية فأنا قد استفدت منك على قلة مكثك معي وهذا من سوء حظي، استفدت منك اقتراحين فيا ترى كم ستكون اقتراحاتك لو حضيت بأيام كثيرة منك !
السائل : ولها .
الشيخ : وحينئذ سأقول لك بأي اقتراحات أبدأ ؟
السائل : اقتراحاتي كلها سهلة ميسرة .
الشيخ : ... هكذا أنت تظن .
السائل : لذلك قلت لك يا شيخ الأولى أن لا أطيل عندكم، كل ساعة باقتراح
الشيخ : ... هذا محذور لأنه هذا ليس من التعاون، تفضل ما عندك .
سائل آخر : شيخ .
هل يفهم من حديث معاذ الحصر ؟
السائل : الأول هل يفهم من حديث معاذ ال ... حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ إلا من الزبيب و ..
الشيخ : وكيف لا يؤخذ .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وهو كذلك .
الشيخ : وكيف لا يؤخذ .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وهو كذلك .
ما المراد من قولكم في الجواب السابق : ( يخرج منها نفسها ) ؟
السائل : الثاني أنت قررت أن القول الصحيح أنه يؤخذ من قول الله (( قد أفلح من زكاها )) (( خذ من أموالهم صدقة )) (( وفي أموالهم حق معلوم )) فهو الذي يربط التكافل الاجتماعي بين الغني وبين الفقير .
الشيخ : أحسنت .
السائل : الذي وأنت تقول وأن يخرج منها نفسها، هل تقصد منها نفسها أن لا يقوّمها مالا ويخرج من نفس عينها ؟
الشيخ : هنا لي تفصيل، أنا أقول بعض العروض منها عينها لأن الفقير لا يستغني عن مثلها والبعض الآخر لا يمكن أن تخرج للفقير فحينئذ تقوّم ويعطى للفقير القيمة يعني نفترض مثلا تاجر سيارات ومليونير فهو قد يجب عليه مش سيارة واحدة سيارات لمن يعطيها؟ للفقير، الفقير ما بحاجة لسيارة فإذًا هو يقوّم هذه النسبة التي تجود بها نفسه ويظن أنه يطهر ويزكي بها نفسه ثم يوزعها على الفقراء والمساكين في حدود ما يعلم هو فإذًا هما قسمان قسم بحاجة أن توزع إلى الفقراء والمساكين وليسوا بحاجة إلى بيعها للاستفادة من قيمتها والقسم الآخر كما ذكرنا تقوّم وتعطى للفقراء والمساكين قيمة هذه العروض وليس ذات العروض .
السائل : طيب، سؤال .
الشيخ : أحسنت .
السائل : الذي وأنت تقول وأن يخرج منها نفسها، هل تقصد منها نفسها أن لا يقوّمها مالا ويخرج من نفس عينها ؟
الشيخ : هنا لي تفصيل، أنا أقول بعض العروض منها عينها لأن الفقير لا يستغني عن مثلها والبعض الآخر لا يمكن أن تخرج للفقير فحينئذ تقوّم ويعطى للفقير القيمة يعني نفترض مثلا تاجر سيارات ومليونير فهو قد يجب عليه مش سيارة واحدة سيارات لمن يعطيها؟ للفقير، الفقير ما بحاجة لسيارة فإذًا هو يقوّم هذه النسبة التي تجود بها نفسه ويظن أنه يطهر ويزكي بها نفسه ثم يوزعها على الفقراء والمساكين في حدود ما يعلم هو فإذًا هما قسمان قسم بحاجة أن توزع إلى الفقراء والمساكين وليسوا بحاجة إلى بيعها للاستفادة من قيمتها والقسم الآخر كما ذكرنا تقوّم وتعطى للفقراء والمساكين قيمة هذه العروض وليس ذات العروض .
السائل : طيب، سؤال .
هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح ولماذا ؟
السائل : سؤال قريب آخر كان في نفسي هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح ؟
الشيخ : لا .
السائل : لماذا ؟
الشيخ : لأنه لا يجب الزكاة على مال حتى يحول عليه الحول !
السائل : أنا أقول نعم على المال حتى يحول عليه الحول لكن إذا حال عليه الحول ألا يخرج على أرباحها أنا أقول إذا حال الحول يخرج على الأرباح ؟
الشيخ : أه إذًا أنت تعني شيئا فهمته الآن وهو رجل نفترض بدأ كمل النصاب عنده في أول شهر محرم .
السائل : نعم .
الشيخ : وحال الحول على هذا المال في رأس محرم السّنة القابلة
السائل : نعم .
الشيخ : لكن في أثناء السنة الأولى جاءته مرابح كما تقول أو أرباح .
السائل : نعم .
الشيخ : لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده أنصبة وليس نصابا واحدا .
السائل : نعم .
الشيخ : فهل يخرج عن النصاب الواحد الذي حال عليه الحول دون الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليه الحول أن يخرج ... ومما لم يحل عليه الحول تعني هذا ؟
السائل : نعم الحقيقة أعني هذا .
الشيخ : والجواب أن العلماء اختلفوا أيضا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال بأنه يخرج عن مجموع ما عنده عن النصاب الذي وجد عليه بانطباق النص عليه وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول لكنها تلحق بالنصاب فيخرج عن مجموع ما لديه، القول الثاني كلما توفر عنده نصاب سجل عنده وانتظر أن يحول عليه الحول، هذا قد قاله بعض العلماء لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) خاصة في هذا الزمن الذي التجار يفاجؤون بمرابح كل لحظة .
السائل : نعم .
الشيخ : فليس من اليسر أن يعمل حساب كل مال يأتيه وقد بلغ النصاب ويسجل ويسجل شيء يشوش عقل كمبيوتر إذا صح التعبير .
السائل : صحيح .
الشيخ : فضلا عن بعض الإنسان وعجزه ولذلك كان هذا هذه الملاحظة من الأسباب التي حملتني بل ودفعتني دفعا لترجيح القول الأول فإذًا المرابح يخرج عليها زكاة بشرط أن يكون في هناك أصل ألا وهو النصاب وقد حال عليه الحول وليس كذلك مثلا كما ضربت آنفا بارك الله فيك عمارة شاهقة يأتيه كل رأس سنة مثلا كذا ألوف مؤلفة من الدراهم أو الدنانير فهذا ربح هل يجب عليه أن يخرج الزكاة فور استلامه لهذا الربح ؟ الجواب لا
السائل : نعم .
الشيخ : لكن إذا كان عنده نصاب وحال عليه الحول وكان قد جاءه هذا الربح الوفير يخرج عن المجموع .
السائل : نعم وهذا هو الراجح نعم .
الشيخ : إيه نعم هذا الذي عندنا، تفضل .
الشيخ : لا .
السائل : لماذا ؟
الشيخ : لأنه لا يجب الزكاة على مال حتى يحول عليه الحول !
السائل : أنا أقول نعم على المال حتى يحول عليه الحول لكن إذا حال عليه الحول ألا يخرج على أرباحها أنا أقول إذا حال الحول يخرج على الأرباح ؟
الشيخ : أه إذًا أنت تعني شيئا فهمته الآن وهو رجل نفترض بدأ كمل النصاب عنده في أول شهر محرم .
السائل : نعم .
الشيخ : وحال الحول على هذا المال في رأس محرم السّنة القابلة
السائل : نعم .
الشيخ : لكن في أثناء السنة الأولى جاءته مرابح كما تقول أو أرباح .
السائل : نعم .
الشيخ : لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده أنصبة وليس نصابا واحدا .
السائل : نعم .
الشيخ : فهل يخرج عن النصاب الواحد الذي حال عليه الحول دون الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليه الحول أن يخرج ... ومما لم يحل عليه الحول تعني هذا ؟
السائل : نعم الحقيقة أعني هذا .
الشيخ : والجواب أن العلماء اختلفوا أيضا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال بأنه يخرج عن مجموع ما عنده عن النصاب الذي وجد عليه بانطباق النص عليه وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول لكنها تلحق بالنصاب فيخرج عن مجموع ما لديه، القول الثاني كلما توفر عنده نصاب سجل عنده وانتظر أن يحول عليه الحول، هذا قد قاله بعض العلماء لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) خاصة في هذا الزمن الذي التجار يفاجؤون بمرابح كل لحظة .
السائل : نعم .
الشيخ : فليس من اليسر أن يعمل حساب كل مال يأتيه وقد بلغ النصاب ويسجل ويسجل شيء يشوش عقل كمبيوتر إذا صح التعبير .
السائل : صحيح .
الشيخ : فضلا عن بعض الإنسان وعجزه ولذلك كان هذا هذه الملاحظة من الأسباب التي حملتني بل ودفعتني دفعا لترجيح القول الأول فإذًا المرابح يخرج عليها زكاة بشرط أن يكون في هناك أصل ألا وهو النصاب وقد حال عليه الحول وليس كذلك مثلا كما ضربت آنفا بارك الله فيك عمارة شاهقة يأتيه كل رأس سنة مثلا كذا ألوف مؤلفة من الدراهم أو الدنانير فهذا ربح هل يجب عليه أن يخرج الزكاة فور استلامه لهذا الربح ؟ الجواب لا
السائل : نعم .
الشيخ : لكن إذا كان عنده نصاب وحال عليه الحول وكان قد جاءه هذا الربح الوفير يخرج عن المجموع .
السائل : نعم وهذا هو الراجح نعم .
الشيخ : إيه نعم هذا الذي عندنا، تفضل .
هل يمكن أن نحدد مقدارا معينا أقله وأكثره لزكاة العروض يفرض على التجار ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك لما قلنا بأنه يجب عليه أن يخرج من باب عموم الأدلة، نحن لم نقيد لأنه لم يرد في الشرع ما يقيد له هذه النسبة ورجعناها إلى نفسية صاحب المال وتقواه ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وعموم قول الله عز وجل (( ومن يوق شح نفسه )) طيب هل أليس لو دخل علينا رجل وقال إن في هذه الفتيا اضطراب لأن الناس لا يعلمون كم يخرجون وتختلف أحوال الناس قد يكون تاجر لكنه جاهل لا يعرف، هل نستطيع أن نحدد مقدار معين أقله وأكثره ؟
الشيخ : بارك الله فيك، لا ما نستطيع لكن هذه الحجة حجة داحضة لأنه قد يوجد تجار لم يسمعوا مطلقا أنه يجب على عروض التجارة زكاة فهل يكون هذا عذر له ؟ لا، ولذلك قال تعالى (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وفي الأمس القريب قلنا إن هناك يعني فروض عينية وفروض كفائية وأن كل مكلف بلغ سن الرشد فيجب عليه أمور عينية من الصلاة وشروطها لكن إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لا يجب عليه أن يعرف مناسك الحج، أما وقد صار غنيا فهنا يجب أن يعرف عليه تفاصيل أحكام الزكاة، فكون هذا الغني بعروض التجارة لا يعرف النسبة وهذا ما أراده الله حيث لم يعرفنا (( وما كان ربك نسيا )) كما قال عز وجل في القرآن فإذًا يجب أن يعرف أنه يجب أن يخرج ما تطيب به نفسه وقد قال عليه السلام في الحديث المعروف صحته ( لا يحل ما امرء مسلم إلا بطيب نفسه ) وهنا بلا شك وهذه حكمة الإلاهية بالغة فحينما ربنا عز وجل أطلق هنا ولم يقيد أراد امتحان هؤلاء الناس وكما نعلم كثير من الأحكام قسم منها مطلق وكَلَهَا إلى المكلف والإطلاق قد يكون من جانب أو التقييد يكون من جانب قد يختلف عن جانب آخر، التقييد قد يكون من جانب يختلف عن جانب آخر مثلا، الزكوات المحدودة الأنصبة والكمية نجدها على قسمين شرعا قسم منها ما يأتي السّاعي من قبل الحاكم المسلم يأتي إلى الغني فيأخذ تلك الزكاة رغم أنفه وهي زكاة المواشي وزكاة الثمار، قسم آخر وَكَلَ ذلك إلى نفس الغني كالزكاة النقدين طيب قد يقول قائل ربما هذا الغني الذي لم يكلّف الشارع الحكيم الحاكم المسلم أن يرسل إلى الغني ويحصي ماله ويأخذ منه بالمائة اثنين ونصف ربما هذا الغني لا يقوم بهذا الواجب، فهل هذا سؤال يصدر من مسلم ؟ الجواب لا لماذا ؟ لأن الله عز وجل في كل ما شرع له حكم بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها فلو تساءلنا ما هي الحكمة في أن الله عز وجل جعل قسم من هذه الواجبات على أموال الأغنياء يأتي الساعي فيأخذها منه وهنا تعلمون في أحكام تتعلق بالسّعاة فهو لا يأخذ أحسن ما فيها ولا يأخذ أدنى ما فيها رجعنا إلى الوسطية التي أشرت إليها .
السائل : نعم .
الشيخ : فما الحكمة من أن الله شرع على لسان نبيه أن هذا النوع من الزكاة يجبى من موظفين ولهم نصاب معروف في الزكوات، بينما جعل زكاة النقدين يُكلّف فيها الغني نفسه فقد يخرج وقد لا يخرج كما هو مشاد اليوم كثير من الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم بل يصرفون أضعاف أضعافها فيما لا ينبغي بل فيما لا يجوز بل فيما يحرم.
الحكمة واضحة جدا لأنه لم يرد رب العالمين أن يجعل كل حكم يقوم به المسلم رغم أنفه ولكن يريد أن يتطهر هو بنفسه ولذلك كان من الحكمة البالغة أن جعل زكاة النفدين يخرجها بطواعية من نفسه بينما الزكاة تخرج منه رغم أنفه، فعلى هذا يصلح أن يكون جوابا عما سألت يعني هو يتقي الله عز وجل وليس لنا سبيل أن نفرض نحن من عندنا سواء كنا من ولاة الأمور أي الحكام أو من ولاة الأمور بمعنى العلماء، ليس لنا أن نفرض عليه فرضا فيما لم يفرض رب العالمين وهذا من هذا النوع فأنت تخرج زكاة النقدين بطيب نفسك ولا تعلم ماذا يجب عليك، كذلك تماما مسألة عروض التجارة هذا المسلم يُدان ويقال له لا يستوي من عنده عشرة آلاف بمن عنده مائة ألف بمن عنده ملايين فاتقي الله عز وجل وكما قال عليه السلام وهذا أعتقد محله في مثل هذه المسألة ( استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ) .
الشيخ : نعم .
السائل : وعموم قول الله عز وجل (( ومن يوق شح نفسه )) طيب هل أليس لو دخل علينا رجل وقال إن في هذه الفتيا اضطراب لأن الناس لا يعلمون كم يخرجون وتختلف أحوال الناس قد يكون تاجر لكنه جاهل لا يعرف، هل نستطيع أن نحدد مقدار معين أقله وأكثره ؟
الشيخ : بارك الله فيك، لا ما نستطيع لكن هذه الحجة حجة داحضة لأنه قد يوجد تجار لم يسمعوا مطلقا أنه يجب على عروض التجارة زكاة فهل يكون هذا عذر له ؟ لا، ولذلك قال تعالى (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وفي الأمس القريب قلنا إن هناك يعني فروض عينية وفروض كفائية وأن كل مكلف بلغ سن الرشد فيجب عليه أمور عينية من الصلاة وشروطها لكن إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لا يجب عليه أن يعرف مناسك الحج، أما وقد صار غنيا فهنا يجب أن يعرف عليه تفاصيل أحكام الزكاة، فكون هذا الغني بعروض التجارة لا يعرف النسبة وهذا ما أراده الله حيث لم يعرفنا (( وما كان ربك نسيا )) كما قال عز وجل في القرآن فإذًا يجب أن يعرف أنه يجب أن يخرج ما تطيب به نفسه وقد قال عليه السلام في الحديث المعروف صحته ( لا يحل ما امرء مسلم إلا بطيب نفسه ) وهنا بلا شك وهذه حكمة الإلاهية بالغة فحينما ربنا عز وجل أطلق هنا ولم يقيد أراد امتحان هؤلاء الناس وكما نعلم كثير من الأحكام قسم منها مطلق وكَلَهَا إلى المكلف والإطلاق قد يكون من جانب أو التقييد يكون من جانب قد يختلف عن جانب آخر، التقييد قد يكون من جانب يختلف عن جانب آخر مثلا، الزكوات المحدودة الأنصبة والكمية نجدها على قسمين شرعا قسم منها ما يأتي السّاعي من قبل الحاكم المسلم يأتي إلى الغني فيأخذ تلك الزكاة رغم أنفه وهي زكاة المواشي وزكاة الثمار، قسم آخر وَكَلَ ذلك إلى نفس الغني كالزكاة النقدين طيب قد يقول قائل ربما هذا الغني الذي لم يكلّف الشارع الحكيم الحاكم المسلم أن يرسل إلى الغني ويحصي ماله ويأخذ منه بالمائة اثنين ونصف ربما هذا الغني لا يقوم بهذا الواجب، فهل هذا سؤال يصدر من مسلم ؟ الجواب لا لماذا ؟ لأن الله عز وجل في كل ما شرع له حكم بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها فلو تساءلنا ما هي الحكمة في أن الله عز وجل جعل قسم من هذه الواجبات على أموال الأغنياء يأتي الساعي فيأخذها منه وهنا تعلمون في أحكام تتعلق بالسّعاة فهو لا يأخذ أحسن ما فيها ولا يأخذ أدنى ما فيها رجعنا إلى الوسطية التي أشرت إليها .
السائل : نعم .
الشيخ : فما الحكمة من أن الله شرع على لسان نبيه أن هذا النوع من الزكاة يجبى من موظفين ولهم نصاب معروف في الزكوات، بينما جعل زكاة النقدين يُكلّف فيها الغني نفسه فقد يخرج وقد لا يخرج كما هو مشاد اليوم كثير من الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم بل يصرفون أضعاف أضعافها فيما لا ينبغي بل فيما لا يجوز بل فيما يحرم.
الحكمة واضحة جدا لأنه لم يرد رب العالمين أن يجعل كل حكم يقوم به المسلم رغم أنفه ولكن يريد أن يتطهر هو بنفسه ولذلك كان من الحكمة البالغة أن جعل زكاة النفدين يخرجها بطواعية من نفسه بينما الزكاة تخرج منه رغم أنفه، فعلى هذا يصلح أن يكون جوابا عما سألت يعني هو يتقي الله عز وجل وليس لنا سبيل أن نفرض نحن من عندنا سواء كنا من ولاة الأمور أي الحكام أو من ولاة الأمور بمعنى العلماء، ليس لنا أن نفرض عليه فرضا فيما لم يفرض رب العالمين وهذا من هذا النوع فأنت تخرج زكاة النقدين بطيب نفسك ولا تعلم ماذا يجب عليك، كذلك تماما مسألة عروض التجارة هذا المسلم يُدان ويقال له لا يستوي من عنده عشرة آلاف بمن عنده مائة ألف بمن عنده ملايين فاتقي الله عز وجل وكما قال عليه السلام وهذا أعتقد محله في مثل هذه المسألة ( استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ) .
ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود عن سمرة قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع ) ؟
السائل : طيب يا شيخ حديث أبو داود عن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدّه للبيع ؟
الشيخ : أي نعم هذا حديث منه فيه ضعيف أبي داود وفيه جهالة في سنده جهالة فلا تقوم به حجة ولا شك أن السنة العملية أن الأغنياء ما كانوا يخرجون زكاة أموالهم على هذا التفصيل الذي سبق شرحه آنفا، الحديث مع ضعف إسناده فيخالف السنة العملية التي جرى عليها سلفنا الصالح وقريبا نشرنا ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره أيضا في غيره، نعم .
الشيخ : أي نعم هذا حديث منه فيه ضعيف أبي داود وفيه جهالة في سنده جهالة فلا تقوم به حجة ولا شك أن السنة العملية أن الأغنياء ما كانوا يخرجون زكاة أموالهم على هذا التفصيل الذي سبق شرحه آنفا، الحديث مع ضعف إسناده فيخالف السنة العملية التي جرى عليها سلفنا الصالح وقريبا نشرنا ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره أيضا في غيره، نعم .
7 - ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود عن سمرة قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع ) ؟ أستمع حفظ
ما مدى صحة قول عمر رضي الله عنه : لحماس أدي زكاة مالك فقال : مالي إلا جعاب وأدم ،فقال قومها وأدي زكاتها ؟
السائل : طيب وقال عمر ل، الضبط ما أدري لحِماة أو حُماة أو حَمّاة .
الشيخ : حُماة .
السائل : خُماة .
الشيخ : أه .
السائل : ( أد زكاة مالك ) فقال ( مالي إلا دعاب وأدم ) فقال ( قوّمها وأد زكاتها ).
الشيخ : هو نفس العلة .
السائل : مثلها .
الشيخ : أي نعم .
السائل : طيب .
الشيخ : حُماة .
السائل : خُماة .
الشيخ : أه .
السائل : ( أد زكاة مالك ) فقال ( مالي إلا دعاب وأدم ) فقال ( قوّمها وأد زكاتها ).
الشيخ : هو نفس العلة .
السائل : مثلها .
الشيخ : أي نعم .
السائل : طيب .
8 - ما مدى صحة قول عمر رضي الله عنه : لحماس أدي زكاة مالك فقال : مالي إلا جعاب وأدم ،فقال قومها وأدي زكاتها ؟ أستمع حفظ
ما رأيكم في قول المجد ابن تيمية - في زكاة العروض - هو إجماع ؟
السائل : وقال المجد هو إجماع .
الشيخ : وقال ؟
السائل : المجد المجد ابن تيمية .
سائل آخر : المجد ابن تيمية .
سائل آخر : نفس شيخ الإسلام .
الشيخ : المجدُ .
السائل : نعم .
الشيخ : قال المجدُ نعم .
السائل : فقال المجد هو إجماع يعني إخراج زكاة العروض وأنت قلت في الأول لا نعلم إجماعا .
الشيخ : لا ما في إجماع، هذا واضح من كتاب المحلّى لابن حزم ومن ما ذكرتُ عن عمر بن الخطاب في الخيل التي طلبوا منه أن يأخذ زكاتها فقال ما فعله صاحباي من قبل فقال عليّ خذها على أنها صدقة من الصدقات، نعم .
الشيخ : وقال ؟
السائل : المجد المجد ابن تيمية .
سائل آخر : المجد ابن تيمية .
سائل آخر : نفس شيخ الإسلام .
الشيخ : المجدُ .
السائل : نعم .
الشيخ : قال المجدُ نعم .
السائل : فقال المجد هو إجماع يعني إخراج زكاة العروض وأنت قلت في الأول لا نعلم إجماعا .
الشيخ : لا ما في إجماع، هذا واضح من كتاب المحلّى لابن حزم ومن ما ذكرتُ عن عمر بن الخطاب في الخيل التي طلبوا منه أن يأخذ زكاتها فقال ما فعله صاحباي من قبل فقال عليّ خذها على أنها صدقة من الصدقات، نعم .
كيف يكون إخراج الزكاة لمن كان راتبه نصاب ؟
السائل : اكتفاء للموضوع بالنسبة لسنة الإخراج وإن لم يكن متعلقا بزكاة العروض .
الشيخ : أه .
السائل : بالنسبة لنا كموظفين في الحكومة .
الشيخ : نعم .
السائل : أو ما شابه أو في الشركات نستلم رواتب شهرية ونحمد الله عز وجل رواتبنا هي نصاب هي نصاب ؟
الشيخ : جميل .
السائل : كيفية إخراج هذه الرواتب ؟
الشيخ : إذا حال الحول .
السائل : على كل راتب مستقل ؟
الشيخ : لا سبق الجواب ..
السائل : يعني على نفس طريقة التاجر الذي رجّحته أنت .
الشيخ : أي نعم نعم .
السائل : أي جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك.
الشيخ : أه .
السائل : بالنسبة لنا كموظفين في الحكومة .
الشيخ : نعم .
السائل : أو ما شابه أو في الشركات نستلم رواتب شهرية ونحمد الله عز وجل رواتبنا هي نصاب هي نصاب ؟
الشيخ : جميل .
السائل : كيفية إخراج هذه الرواتب ؟
الشيخ : إذا حال الحول .
السائل : على كل راتب مستقل ؟
الشيخ : لا سبق الجواب ..
السائل : يعني على نفس طريقة التاجر الذي رجّحته أنت .
الشيخ : أي نعم نعم .
السائل : أي جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك.
تنبيهات مهمة جدا من الشيخ لناصر العمرعلى بعض الأخطاء التي وقع فيها في كتابه .
الشيخ : هنا يا أبا بدر .
السائل : نعم .
الشيخ : أنا قرأت للصفحة الثامنة والعشرين بدا لي كملاحظة تبقى في ذهنك إن شاء الله .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم إن بدا لك الطواف فيما ذكرنا تعدل .
السائل : نعم .
الشيخ : كل ما ذكرت طالب العلم في هذه المسألة تحذف طالب العلم وتخص الموضوع ببعض العلماء وليس بكل العلماء، تفضل
السائل : أنا ذكرت هذا للشيخ وليد وقلت أعمل إحدى طريقتين .
الشيخ : تعمل ؟
السائل : نعم، إحدى طريقتين أما سأذكر هذا ..
الشيخ : إحدى طريقتين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تفضل .
السائل : أما هذا التحفظ الذي ذكرت سأقول قال شيخنا كذا وكذا .
الشيخ : نعم .
السائل : ولو بقيت على حالها .
الشيخ : نعم .
السائل : وأبيّن مرادي أو قد ألجأ وأحذفها .
الشيخ : نعم .
السائل : وينتهي الموضوع .
الشيخ : إيه أنا أرى هذا عدل كلامك هذا عدل لكن أرى من الضروري أن تفكر لتستغني عن أن تنسب القول إليّ وهذا إنصاف بلا شك !
السائل : نعم .
الشيخ : لكن الأولى أن تفكر في الموضوع وأن تتبناه أنت ثم إذا أضفت إلى ما تبنّيته وقلت أنه هذا فلان رأيه كذا ما فيه عندي مانع .
السائل : نعم .
الشيخ : أما أن تبقي العبارة كما هي وتقول أنه فلان يقول كذا فأرى أنه هذا فيه شيء من الضعف بالنسبة لعلمك .
السائل : نعم .
الشيخ : فأرى أن تعزم وأن تجمع أمرك وتفكّر في مثل هذه القضايا بحيث يترجح صواب هذا الرأي وتتبناه ثم إن شئت عزوته إلى من سمعته منه كما نقول نحن لبعض إخواننا الذين يستفيدون من دروسنا بل ومن كتبنا .
السائل : نعم .
الشيخ : ومع ذلك فحينما يعرضون لما استفادوه ما يظن القارؤون لكتابهم إلا أنه من علمهم وسنقول لهم يقول أهل العلم من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله ولذلك فأنا أشكرك على هذا العزو لكن أحب لك الأفضل .
السائل : نعم .
الشيخ : ولعله وضح لك ما هو الأفضل على الأقل في وجهة نظري، واضح ؟
السائل : نعم واضح يا شيخ .
الشيخ : جزاك الله خير .
السائل : وحقيقة إلى الأن مقتنع بما ذكرت لكن بقيت نقطة أنني إن أبقيتها لأنني عندما أوجه الحديث إلى طلاب العلم وللعلماء لأنني لا أشعر أن هناك ظرفا كبيرا أحيانا لأن طالب العلم اليوم هو عالم في الغد إن شاء الله .
الشيخ : إن شاء الله .
السائل : فمن هذا الباب عندما أبقيها ليأخذ ليبقى أيضا فرض كفاية على طلاب العلم ليستعدوا أن يكونوا علماء وهم يستعدون، لهذا الباب فقط .
الشيخ : أي هذا صحيح لكن ما أرى هذا له علاقة بهذا، على كل حال الرأي لك .
السائل : الله يبارك هذا من كرمكم يا شيخ .
الشيخ : وأنا ليس لي إلا التذكير فقط .
السائل : الله يبارك فيكم .
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : أنا سأضع إن شاء الله مقدمة وقلت للشيخ وليد مقدمة أبيّن فيها توجيهاتكم وما توصلنا إليه وأضع المقدمة وأشير إلى بعض ... إن شاء الله .
الشيخ : جزاك الله خير وبارك فيك .
السائل : نعم .
الشيخ : هنا تقولون ومن هذا المنطلق وجدت أن جهلنا بواقعنا سبب رئيس من أسباب مصيبتنا وأيقنت أن فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم وروّاد الصحوة، أقول في هذا الكلام مبالغة .
السائل : كم صفحة يا شيخ .
الشيخ : مبالغة شديدة .
السائل : ... الصفحة .
الشيخ : ... حريص .
السائل : نعم .
الشيخ : أنا معك على الطريق فأقول ربنا عز وجل حينما قال (( إن تنصروا الله ينصركم )) يعني إذا قلتم بما فرض الله عليكم من الأحكام الشرعية نصركم الله على عدوّكم، أنا أعتقد أن السبب الرئيس على حد تعبيرك ليس هو الجهل بالواقع من الكثيرين خاصة حينما تنسب ذلك إلى طلاب العلم، السبب الرئيس هو جهل المسلمين بدينهم بارك الله فيك .
السائل : نعم .
الشيخ : ابتداء من العقيدة إلى الفقه إلى السّلوك، هذا هو السبب الرئيس ولذلك فليس من الحكمة في شيء مطلقا أن نعظم الحقير الصغير والعكس بالعكس تماما فنرفع من شأن هو من فروض الكفاية فنجعله سببا رئيسيا إذا صح هذا التعبير بسبب ما أصاب المسلمين من ذل وهوان وسيطرة الكفار على القسم الأكبر من بلادهم وسيطرت الفساق الحكام على حكمهم و وإلخ وإنما هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب وليس سببا جوهريا رئيسيا، هذا أيضا لعلك تلقي النظر أيضا قلت " ثم ألقيتها في محاضرتنا " معتبر أنت المؤلف وأنت تذكر ما قبل هذا الكلام وما بعده فالحر تكفيه الإشارة فحينما أنا أسمعك قولك " ثم ألقيتها في محاضرتنا " تعرف ماذا تعني بهذا الكلام فلست بحاجة إلى أن أسمعك ما قبله وما بعده أليس كذلك .
السائل : بلى بلى .
الشيخ : أحسنت، أنا أقول بارك الله فيك مثل هذه المسألة لا يجوز إثارتها في المحاضرات العامة وهذا أيضا لعلك تفكر في هذا، يعني مثل هذه البحوث يصلح بحثها مع طلاب العلم الأقوياء أما أن تثار هذه القضية في محاضرات عامة فهذه أعتقد أنها من أسباب إيجاد البلبلة والقلقلة في نفوس الطلبة أنفسهم فضلا عن العامة الذين تنتقل إليهم عدوى الخلاف بين طلبة وآخرين .
السائل : تسمح لي هنا .
الشيخ : تفضل .
السائل : يا شيخنا .
الشيخ : نعم .
السائل : أقول إذا كان هذا الأمر اتفقنا على أنه فرض من فروض الكفاية .
الشيخ : نعم .
السائل : وقلنا أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين .
الشيخ : نعم .
السائل : وبعضهم من العلماء .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : أقول إذا كانت هذه القضية لو كانت هذه القضية مسلمة عند العلماء وعند طلاب العلم وعند العامة لكن نظرا لجهل الناس بها أصلا فهناك من أصلا ينكر أنها فرض كفاية ومن لا يرى ذلك فبيانها وإيضاحها حتى من حقوق من حق العامة ومن حق طلاب العلم أيضا أن أبين لهم أن هذه القضية من فروض الكفاية .
الشيخ : ليست كذلك فيما أرى أنا، ما دام اتفقنا أنه من فروض الكفاية فرض الكفاية لا يجب على عامة المسلمين يا أستاذ، هذا يجب على خاصة الخاصة هذا النوع من العلم .
السائل : نعم .
الشيخ : لو كان هناك علم ماذا يسمى " فيسيولوجيا " .
السائل : نعم .
الشيخ : علم " فيسيولوجيا " علم ضروري لكن ما لنا والعامة نقعد نشغل بالهم بعلم اسمه " فيسيولوجيا " ونقعد نشرح لهم ونضع لهم أصول وقواعد وإلخ وهذا العلم إنما يجب على طائفة قليلة من عموم المسلمين فأعود وأقول هذه المحاضرة تصلح بينك وبين أمثالك من العلماء .
السائل : نعم .
الشيخ : وإذا اعتبرت هذا مبالغة مني .
السائل : نعم .
الشيخ : فأنا أقول من طلاب العلم الأقوياء مثلك .
السائل : الله يبارك لك .
الشيخ : ممن ممن لا يرون رأيّك هذا، هذا يفيد معهم أما في محاضرة عامة ، أنا لا أزال عند رأيي على كل حال أرجو أن تعيد النظر .
السائل : أنا سأسألك سؤال آخر يا شيخ .
الشيخ : تفضل .
السائل : أنا علمت أنكم الآن علمت أنكم سئلتم سؤال عن علم الواقع وأجبتم كما تذكرنا أمس في أشرطة وتحدثتم عن ذلك.
الشيخ : نعم .
السائل : وسيكتب في ذلك رسالة أو كتاب .
الشيخ : نعم .
السائل : أليس هذا يعتبر رسالة عامة .
الشيخ : لا .
السائل : وانتشرت الأشرطة.
الشيخ : لا لا .
السائل : ولا أعني المقارنة بينكم وبيني وبيني وبينكم .
الشيخ : لا لا ولو قارنت .
السائل : نعم .
الشيخ : الجواب لا والجواب على المثل العربي القديم " قال الحائط للوتد لما تشقني قال سل من يدقني " .
السائل : نعم .
الشيخ : فأنت السبب أنت لما أخفيت هذه المحاضرة على عامة المسلمين ونتج من وراء ذلك أنا الآن يعني أزداد إيمانا بظني السابق نتج من وراء ذلك اختلاف بين الطلبة !
السائل : نعم .
الشيخ : باعترافك أنت قلت آنفا .
السائل : نعم .
الشيخ : أه فلما أنت أثرت، أمام الناس جميعا فحينئذ غيرك ممن يفاوقك في أصل الموضوع لا في تفصيله إن لم أقل تفاصيله فهو مكره أخاك لا بطل، فهو مضطر الآن أن يعدل من موقف هذا الأخ في الغيب كان .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم صار أخا في ال ... والحمد لله .
السائل : الحمد لله .
الشيخ : فإذًا لا يستويان مثلا فليس لك حجة في هذه المقابلة، طيب.
السائل : جزاكم الله خير .
الشيخ : وإياك أنا عندي هنا تعليق سطر أو أقل من سطر، قلت " انظر فقه السيرة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث " أقول هذا خطأ في التخريج يجب أن يقال "انظر تخريج فقه السنة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث " .
السائل : نعم .
الشيخ : أما " انظر فقه السنة " لا " انظر تخريج فقه السنة " لأنه هناك .
سائل آخر : ... .
الشيخ : عفوا فقه السيرة نعم فأنت قلت هنا " انظر فقه السيرة للغزالي " .
السائل : نعم .
الشيخ : فلعله سقط إما من الطابع أو الكاتب .
السائل : لا من الكاتب .
الشيخ : يعني أيّ كان .
السائل : نعم .
الشيخ : المهم الآن .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا يضاف إما تخريج .
السائل : نعم .
الشيخ : وجزاك الله .
السائل : هنا يا شيخنا .
الشيخ : نعم .
السائل : مادام يقول ما هو لو، فهمت الفرق بدقة أنا أريد أن أفهم الفرق بدقة بين الأمرين .
الشيخ : أه الفرق ..
السائل : ما الذي يترتب على الفرق بين الكلمتين ؟
الشيخ : أنا أذكر لك الفرق إذا قلت كما قلت .
السائل : نعم .
الشيخ : " انظر فقه السيرة للغزال " أي أنه هذا الحديث مذكور في فقه السيرة " وقد صحح الألباني هذا الحديث " لا يفهم القارئ أنه هذا التصحيح هو معلق على فقه السّيرة للغزالي بينما إذا ذكرت الواقع أي نعم " انظر تخريج فقه السيرة " فالذهن لأي قارئ مهما كان ذكيا أو بليدا أو مغفلا أو إلخ ما يستطيع أن يفهم إلا الذي أنت أردته في نفسك، على العكس مما هو الواقع الآن فلا أقل من أن يتوقف قليلا ويتساءل أين هذا التصحيح ؟ أه الذي يعرف أنه فقه السيرة للغزالي عليه تخريج الألباني إذًا المقصود تخريج الألباني .
السائل : فهمت بارك الله فيك .
الشيخ : وبارك فيك أيضا .
السائل : نعم .
الشيخ : أنا قرأت للصفحة الثامنة والعشرين بدا لي كملاحظة تبقى في ذهنك إن شاء الله .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم إن بدا لك الطواف فيما ذكرنا تعدل .
السائل : نعم .
الشيخ : كل ما ذكرت طالب العلم في هذه المسألة تحذف طالب العلم وتخص الموضوع ببعض العلماء وليس بكل العلماء، تفضل
السائل : أنا ذكرت هذا للشيخ وليد وقلت أعمل إحدى طريقتين .
الشيخ : تعمل ؟
السائل : نعم، إحدى طريقتين أما سأذكر هذا ..
الشيخ : إحدى طريقتين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تفضل .
السائل : أما هذا التحفظ الذي ذكرت سأقول قال شيخنا كذا وكذا .
الشيخ : نعم .
السائل : ولو بقيت على حالها .
الشيخ : نعم .
السائل : وأبيّن مرادي أو قد ألجأ وأحذفها .
الشيخ : نعم .
السائل : وينتهي الموضوع .
الشيخ : إيه أنا أرى هذا عدل كلامك هذا عدل لكن أرى من الضروري أن تفكر لتستغني عن أن تنسب القول إليّ وهذا إنصاف بلا شك !
السائل : نعم .
الشيخ : لكن الأولى أن تفكر في الموضوع وأن تتبناه أنت ثم إذا أضفت إلى ما تبنّيته وقلت أنه هذا فلان رأيه كذا ما فيه عندي مانع .
السائل : نعم .
الشيخ : أما أن تبقي العبارة كما هي وتقول أنه فلان يقول كذا فأرى أنه هذا فيه شيء من الضعف بالنسبة لعلمك .
السائل : نعم .
الشيخ : فأرى أن تعزم وأن تجمع أمرك وتفكّر في مثل هذه القضايا بحيث يترجح صواب هذا الرأي وتتبناه ثم إن شئت عزوته إلى من سمعته منه كما نقول نحن لبعض إخواننا الذين يستفيدون من دروسنا بل ومن كتبنا .
السائل : نعم .
الشيخ : ومع ذلك فحينما يعرضون لما استفادوه ما يظن القارؤون لكتابهم إلا أنه من علمهم وسنقول لهم يقول أهل العلم من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله ولذلك فأنا أشكرك على هذا العزو لكن أحب لك الأفضل .
السائل : نعم .
الشيخ : ولعله وضح لك ما هو الأفضل على الأقل في وجهة نظري، واضح ؟
السائل : نعم واضح يا شيخ .
الشيخ : جزاك الله خير .
السائل : وحقيقة إلى الأن مقتنع بما ذكرت لكن بقيت نقطة أنني إن أبقيتها لأنني عندما أوجه الحديث إلى طلاب العلم وللعلماء لأنني لا أشعر أن هناك ظرفا كبيرا أحيانا لأن طالب العلم اليوم هو عالم في الغد إن شاء الله .
الشيخ : إن شاء الله .
السائل : فمن هذا الباب عندما أبقيها ليأخذ ليبقى أيضا فرض كفاية على طلاب العلم ليستعدوا أن يكونوا علماء وهم يستعدون، لهذا الباب فقط .
الشيخ : أي هذا صحيح لكن ما أرى هذا له علاقة بهذا، على كل حال الرأي لك .
السائل : الله يبارك هذا من كرمكم يا شيخ .
الشيخ : وأنا ليس لي إلا التذكير فقط .
السائل : الله يبارك فيكم .
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : أنا سأضع إن شاء الله مقدمة وقلت للشيخ وليد مقدمة أبيّن فيها توجيهاتكم وما توصلنا إليه وأضع المقدمة وأشير إلى بعض ... إن شاء الله .
الشيخ : جزاك الله خير وبارك فيك .
السائل : نعم .
الشيخ : هنا تقولون ومن هذا المنطلق وجدت أن جهلنا بواقعنا سبب رئيس من أسباب مصيبتنا وأيقنت أن فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم وروّاد الصحوة، أقول في هذا الكلام مبالغة .
السائل : كم صفحة يا شيخ .
الشيخ : مبالغة شديدة .
السائل : ... الصفحة .
الشيخ : ... حريص .
السائل : نعم .
الشيخ : أنا معك على الطريق فأقول ربنا عز وجل حينما قال (( إن تنصروا الله ينصركم )) يعني إذا قلتم بما فرض الله عليكم من الأحكام الشرعية نصركم الله على عدوّكم، أنا أعتقد أن السبب الرئيس على حد تعبيرك ليس هو الجهل بالواقع من الكثيرين خاصة حينما تنسب ذلك إلى طلاب العلم، السبب الرئيس هو جهل المسلمين بدينهم بارك الله فيك .
السائل : نعم .
الشيخ : ابتداء من العقيدة إلى الفقه إلى السّلوك، هذا هو السبب الرئيس ولذلك فليس من الحكمة في شيء مطلقا أن نعظم الحقير الصغير والعكس بالعكس تماما فنرفع من شأن هو من فروض الكفاية فنجعله سببا رئيسيا إذا صح هذا التعبير بسبب ما أصاب المسلمين من ذل وهوان وسيطرة الكفار على القسم الأكبر من بلادهم وسيطرت الفساق الحكام على حكمهم و وإلخ وإنما هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب وليس سببا جوهريا رئيسيا، هذا أيضا لعلك تلقي النظر أيضا قلت " ثم ألقيتها في محاضرتنا " معتبر أنت المؤلف وأنت تذكر ما قبل هذا الكلام وما بعده فالحر تكفيه الإشارة فحينما أنا أسمعك قولك " ثم ألقيتها في محاضرتنا " تعرف ماذا تعني بهذا الكلام فلست بحاجة إلى أن أسمعك ما قبله وما بعده أليس كذلك .
السائل : بلى بلى .
الشيخ : أحسنت، أنا أقول بارك الله فيك مثل هذه المسألة لا يجوز إثارتها في المحاضرات العامة وهذا أيضا لعلك تفكر في هذا، يعني مثل هذه البحوث يصلح بحثها مع طلاب العلم الأقوياء أما أن تثار هذه القضية في محاضرات عامة فهذه أعتقد أنها من أسباب إيجاد البلبلة والقلقلة في نفوس الطلبة أنفسهم فضلا عن العامة الذين تنتقل إليهم عدوى الخلاف بين طلبة وآخرين .
السائل : تسمح لي هنا .
الشيخ : تفضل .
السائل : يا شيخنا .
الشيخ : نعم .
السائل : أقول إذا كان هذا الأمر اتفقنا على أنه فرض من فروض الكفاية .
الشيخ : نعم .
السائل : وقلنا أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين .
الشيخ : نعم .
السائل : وبعضهم من العلماء .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : أقول إذا كانت هذه القضية لو كانت هذه القضية مسلمة عند العلماء وعند طلاب العلم وعند العامة لكن نظرا لجهل الناس بها أصلا فهناك من أصلا ينكر أنها فرض كفاية ومن لا يرى ذلك فبيانها وإيضاحها حتى من حقوق من حق العامة ومن حق طلاب العلم أيضا أن أبين لهم أن هذه القضية من فروض الكفاية .
الشيخ : ليست كذلك فيما أرى أنا، ما دام اتفقنا أنه من فروض الكفاية فرض الكفاية لا يجب على عامة المسلمين يا أستاذ، هذا يجب على خاصة الخاصة هذا النوع من العلم .
السائل : نعم .
الشيخ : لو كان هناك علم ماذا يسمى " فيسيولوجيا " .
السائل : نعم .
الشيخ : علم " فيسيولوجيا " علم ضروري لكن ما لنا والعامة نقعد نشغل بالهم بعلم اسمه " فيسيولوجيا " ونقعد نشرح لهم ونضع لهم أصول وقواعد وإلخ وهذا العلم إنما يجب على طائفة قليلة من عموم المسلمين فأعود وأقول هذه المحاضرة تصلح بينك وبين أمثالك من العلماء .
السائل : نعم .
الشيخ : وإذا اعتبرت هذا مبالغة مني .
السائل : نعم .
الشيخ : فأنا أقول من طلاب العلم الأقوياء مثلك .
السائل : الله يبارك لك .
الشيخ : ممن ممن لا يرون رأيّك هذا، هذا يفيد معهم أما في محاضرة عامة ، أنا لا أزال عند رأيي على كل حال أرجو أن تعيد النظر .
السائل : أنا سأسألك سؤال آخر يا شيخ .
الشيخ : تفضل .
السائل : أنا علمت أنكم الآن علمت أنكم سئلتم سؤال عن علم الواقع وأجبتم كما تذكرنا أمس في أشرطة وتحدثتم عن ذلك.
الشيخ : نعم .
السائل : وسيكتب في ذلك رسالة أو كتاب .
الشيخ : نعم .
السائل : أليس هذا يعتبر رسالة عامة .
الشيخ : لا .
السائل : وانتشرت الأشرطة.
الشيخ : لا لا .
السائل : ولا أعني المقارنة بينكم وبيني وبيني وبينكم .
الشيخ : لا لا ولو قارنت .
السائل : نعم .
الشيخ : الجواب لا والجواب على المثل العربي القديم " قال الحائط للوتد لما تشقني قال سل من يدقني " .
السائل : نعم .
الشيخ : فأنت السبب أنت لما أخفيت هذه المحاضرة على عامة المسلمين ونتج من وراء ذلك أنا الآن يعني أزداد إيمانا بظني السابق نتج من وراء ذلك اختلاف بين الطلبة !
السائل : نعم .
الشيخ : باعترافك أنت قلت آنفا .
السائل : نعم .
الشيخ : أه فلما أنت أثرت، أمام الناس جميعا فحينئذ غيرك ممن يفاوقك في أصل الموضوع لا في تفصيله إن لم أقل تفاصيله فهو مكره أخاك لا بطل، فهو مضطر الآن أن يعدل من موقف هذا الأخ في الغيب كان .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم صار أخا في ال ... والحمد لله .
السائل : الحمد لله .
الشيخ : فإذًا لا يستويان مثلا فليس لك حجة في هذه المقابلة، طيب.
السائل : جزاكم الله خير .
الشيخ : وإياك أنا عندي هنا تعليق سطر أو أقل من سطر، قلت " انظر فقه السيرة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث " أقول هذا خطأ في التخريج يجب أن يقال "انظر تخريج فقه السنة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث " .
السائل : نعم .
الشيخ : أما " انظر فقه السنة " لا " انظر تخريج فقه السنة " لأنه هناك .
سائل آخر : ... .
الشيخ : عفوا فقه السيرة نعم فأنت قلت هنا " انظر فقه السيرة للغزالي " .
السائل : نعم .
الشيخ : فلعله سقط إما من الطابع أو الكاتب .
السائل : لا من الكاتب .
الشيخ : يعني أيّ كان .
السائل : نعم .
الشيخ : المهم الآن .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا يضاف إما تخريج .
السائل : نعم .
الشيخ : وجزاك الله .
السائل : هنا يا شيخنا .
الشيخ : نعم .
السائل : مادام يقول ما هو لو، فهمت الفرق بدقة أنا أريد أن أفهم الفرق بدقة بين الأمرين .
الشيخ : أه الفرق ..
السائل : ما الذي يترتب على الفرق بين الكلمتين ؟
الشيخ : أنا أذكر لك الفرق إذا قلت كما قلت .
السائل : نعم .
الشيخ : " انظر فقه السيرة للغزال " أي أنه هذا الحديث مذكور في فقه السيرة " وقد صحح الألباني هذا الحديث " لا يفهم القارئ أنه هذا التصحيح هو معلق على فقه السّيرة للغزالي بينما إذا ذكرت الواقع أي نعم " انظر تخريج فقه السيرة " فالذهن لأي قارئ مهما كان ذكيا أو بليدا أو مغفلا أو إلخ ما يستطيع أن يفهم إلا الذي أنت أردته في نفسك، على العكس مما هو الواقع الآن فلا أقل من أن يتوقف قليلا ويتساءل أين هذا التصحيح ؟ أه الذي يعرف أنه فقه السيرة للغزالي عليه تخريج الألباني إذًا المقصود تخريج الألباني .
السائل : فهمت بارك الله فيك .
الشيخ : وبارك فيك أيضا .
ذكرالشيخ لموقف الغزالي منه .
الشيخ : والآن يبدو لي شيء أخر، وهذه من مصيبة النفوس التي كنا نتحدث عنها اليوم، في الوقت الذي كان الغزالي هذا !
السائل : نعم .
الشيخ : قد أشاد بالألباني ورفع من شأنه وعلمه في علم التخريج والتصحيح والتضعيف في مقدمة الطبعة الرابعة إذا به تحركت به نفسه، إذا به يطبع طبعة جديدة وعلى بعض أحاديثي تعقيبات، ما أدري لا أستبعد أبدا أن يكون استأجر واحدا من هؤلاء المُحْدَثِين وقال له اكتب إيش فيه تعقيبات لك خاصة والذين يعني يتوجهون لتعقب الألباني بحسن نية أو بسوء نية فربنا حسيبهم فبدأ يكتب تعقّبات على تخريج الألباني، فإذًا ربما يأتي يوم إن لم يأت هذا أن يطبع فقه السيرة بدون تخريج الألباني وكل يوم كما تعلم أنت المطابع تنتج مؤلفات كثيرة وكثيرة جدا فلو فرضنا أن طبعة من الطبعات كتب الغزالي تعقيبا سواء بقلمه أو قلما كلفه على هذا الحديث الذي صححته أنا .
السائل : نعم .
الشيخ : فيأتي آخر ويقول لا هذا ضعيف مثل هذا صاحبنا وهو حسّان هذا عبد المنان فقد يأتي إلى حديث في صحيح البخاري أنا كنت صححته لأنه أولا وجدته في صحيح البخاري وما وجدت فيه علة تقدح في صحته فيأتي هو ويكتشف في جهله علة فيقول لا هذا ولو رواه البخاري فهو ضعيف أما لو كان هنا في تخريج ... وقع هذا من كلام ..
السائل : ... .
الشيخ : طيب .
السائل : نعم .
الشيخ : هنا تقولون " وهنا يأتي السائل الذي أوجهه إلى طلاب العلم " .
السائل : نعم .
الشيخ : " فأقول إنني أرى أن روسيا وأمريكا تمثلان دور فارس والروم في الماضي فهل كنا ندرك ما كان يجري بين الدولتين أيام الحرب الباردة أو أننا نقول هذه أمور لا تعنينا ثم هل أدركنا وحللنا مرحلة الوفاق بعد ذلك وأثر هذا الأمر على المسلمين أو أننا نقول الكفر ملة واحدة " .
السائل : نعم .
الشيخ : أنا أقول هذا كلام بارك الله فيك أيضا ما ينبغي أن يوجه مثل هذا السؤال إلى طلاب العلم !
السائل : نعم .
الشيخ : قد أشاد بالألباني ورفع من شأنه وعلمه في علم التخريج والتصحيح والتضعيف في مقدمة الطبعة الرابعة إذا به تحركت به نفسه، إذا به يطبع طبعة جديدة وعلى بعض أحاديثي تعقيبات، ما أدري لا أستبعد أبدا أن يكون استأجر واحدا من هؤلاء المُحْدَثِين وقال له اكتب إيش فيه تعقيبات لك خاصة والذين يعني يتوجهون لتعقب الألباني بحسن نية أو بسوء نية فربنا حسيبهم فبدأ يكتب تعقّبات على تخريج الألباني، فإذًا ربما يأتي يوم إن لم يأت هذا أن يطبع فقه السيرة بدون تخريج الألباني وكل يوم كما تعلم أنت المطابع تنتج مؤلفات كثيرة وكثيرة جدا فلو فرضنا أن طبعة من الطبعات كتب الغزالي تعقيبا سواء بقلمه أو قلما كلفه على هذا الحديث الذي صححته أنا .
السائل : نعم .
الشيخ : فيأتي آخر ويقول لا هذا ضعيف مثل هذا صاحبنا وهو حسّان هذا عبد المنان فقد يأتي إلى حديث في صحيح البخاري أنا كنت صححته لأنه أولا وجدته في صحيح البخاري وما وجدت فيه علة تقدح في صحته فيأتي هو ويكتشف في جهله علة فيقول لا هذا ولو رواه البخاري فهو ضعيف أما لو كان هنا في تخريج ... وقع هذا من كلام ..
السائل : ... .
الشيخ : طيب .
السائل : نعم .
الشيخ : هنا تقولون " وهنا يأتي السائل الذي أوجهه إلى طلاب العلم " .
السائل : نعم .
الشيخ : " فأقول إنني أرى أن روسيا وأمريكا تمثلان دور فارس والروم في الماضي فهل كنا ندرك ما كان يجري بين الدولتين أيام الحرب الباردة أو أننا نقول هذه أمور لا تعنينا ثم هل أدركنا وحللنا مرحلة الوفاق بعد ذلك وأثر هذا الأمر على المسلمين أو أننا نقول الكفر ملة واحدة " .
السائل : نعم .
الشيخ : أنا أقول هذا كلام بارك الله فيك أيضا ما ينبغي أن يوجه مثل هذا السؤال إلى طلاب العلم !
اضيفت في - 2008-06-18