متفرقات للألباني-213
الكلام على مسألة متابعة المأمومين إمامهم في قول "آمين " في الصلاة.
الشيخ : ... التي تضمن فضيلة بالغة لا يتنبه لها جماهير المصلين لذلك فهم لا يكاد نجد أحدا منهم يحرص في تطبيق هذا الحديث سواء كان بالمعنى الأول أي المقارنة أو بالمعنى الثاني وهو الأرجح لدينا لما ذكرنا ، لا يكاد أحدهم بهذا التطبيق لينال جزاء هذا الأمر النبوي الكريم وهو قوله عليه السلام ( فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) ومعنى هذا أن الله عز وجل تفضل على عباده المصلين فشرع لهم من الوسائل والأسباب الميسرة القريبة التناول إذا ما قاموا بها استحقوا مغفرة الله تبارك وتعالى ، لا يحتاج الأمر للحصول على هذه المغفرة إلا الانتباه لعدم مسابقة الإمام في قوله آمين فإما المقارنة على القول الأول وإما المتابعة على القول الثاني و الأرجح لدينا ولذلك فيجب أن نعلم أن ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للملائكة في هذا الحديث وقوله فإنه من وافقه تأمينه تأمين الملائكة يعني شيئا واضحا ألا وهو أن الملائكة كما قال الله عز وجل فيهم (( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون )) أي أن الملائكة الذين يحضرون ويشهدون الصلوات مع المصلين في المسجد ليسوا كالبشر الذين يعصون الله فضلا عن أن يغفلون عن أحكام الله فهم لا يتصور في حقهم أن يسابقوا الإمام فهم إما أن مقارنين للإمام على رأي الأولين ، وإما متابعين للإمام على الرأي الآخر وهو الأرجح كما قلنا فنحن ننصح إذا بأحد شيئين لابد منهما مرجحين الشيء الآخر الشيء الأول هو ألا يسابق المتقدي الإمام بآمين وإنما يقارن والمقارنة إن تمكن منها المتمكن فستكون ناقصة لأنه لا يستطيع أن يقارنه على مدى قوله هو آمين في كثير من الأحيان لأنه غير مستعد هو أن يقول آمين كما لو كان يقرأ هو نفسه القرآن ثم يؤمن بعد ذلك على وجه الترتيل ، لذلك فنحن ننصح بالشيء الثاني وهو أن تضبطوا أنفسكم إذا سمعتم تأمين الإمام فلا تبدؤوا بقولكم آ من آمين إلا إذا سمعتم النون الساكنة من قول الإمام آمين وحين ذاك تحصلون على هذه المغفرة بأقل عمل وأقل جهد ما هو هذا الجهد أنه ما تكون شارد من وراء الإمام وتستسلم للعادة اللي ماشين الناس عليها هو يقول (( ولا الضالين )) يلا المسجد كله انطلق ليضج ضجته بآمين وبعدين يأتي تأمين الإمام هذا إن لم تلاحظوا فلاحظوا فيما بعد فستجدون القضية انعكست رأسا على عقب المقتدين يقولون آمين ويأتي تأمين الإمام من بعدهم لاحظوا هذا فيكون المصلي أولا خالف أمر الرسول الصريح إذا أمن فأمنوا ثانيا و هذا أهم بالنسبة لهذا المسلم العاصي المغمور بالذنوب والمعاصي أن يتطلب الأسباب التي يستحق بها مغفرة الله فيخسر هذه المغفرة لأنه خالف أمر النبي عليه السلام ( إذا أمّن الإمام فأمّنوا ) ، ولبعض العلماء من شراح البخاري كلام صريح يقول لا يشرع مقارنة الإمام في شيء من الأذكار والأوراد إلا في آمين وهذا تصريح بأن الأصل في الاقتداء بالإمام هو المتابعة وليس المقارنة إلا في آمين فما الذي جعل هذا وأمثاله ... حملهم على أن يخصصوا التأمين بالمقارنة مع تأمين الإمام دون الأذكار التكبير والتسميع والتحميد ونحو ذلك ... نظروا إلى حديث أيضا هو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث طويل يقول فيه ( وإذا قرأ الإمام (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) فقولوا آمين ) أي لم يذكر في هذا الحديث ( ... غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ) ، فنظر بعض العلماء إلى ظاهر هذا الحديث فقالوا ما دام أن الرسول عليه السلام قال ( وإذا قرأ الإمام (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) فقولوا آمين ) معنى ذلك أن آمين ينبغي أن تقع فور قول الإمام (( ولا الضالين )) ... شيء في هذا الحديث بعضه يرجع إلى علم الحديث وبعضه يرجع إلى علم أصول الفقه، أما الذي يرجع إلى علم الحديث فهو هذا الحديث الذي قال ( وإذا قرأ الإمام (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) فقولوا آمين )لم يذكر قول الإمام آمين لكن في الحديث السابق ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام صراحة فقال ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) فمن القواعد العلمية الحديثية أنه إذا جاء حديثان صحيحان وفي أحدهما زيادة على الآخر وجب ضم الزايد على المزيد عليه وأن يؤخذ مجموعهما وهذا ما يعبرون عنه بزيادة الثقة مقبولة وحين ذاك نخرج بالنتيجة الآتية في الحديث الثاني ( وإذا قرأ الإمام (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) -وقال آمين- فقولوا آمين ) فمن أين جئنا نحن بقول الإمام آمين في الحديث الأول ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) فضممنا هذه الزيادة إلى الحديث الثاني والذي يؤكد لكم هذا هو أن الاعتماد على الحديث الثاني أي على ظاهره بغض النظر عن الزيادة زيادة التأمين المصرح في الحديث الأول فسيكون الحديث فيه دلالة على أن الإمام لا يقول آمين لماذا ؟ لأنه قال ( وإذا قرأ الإمام (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) فقولوا آمين ) ما ذكر آمين الإمام والواقع أن الإمام مالك احتج بهذا الحديث لأن الإمام لا يقول آمين يعني لو كان يشرع له أن يقول آمين لكان قال الرسول عليه السلام ( وإذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين -وقال آمين- فقولوا أنتم آمين ) هذه حجة مالك في عدم مشروعية تأمين الإمام عنده لكن الجمهور على أن من السنة للإمام أن يؤمن بل ومن السنة في حقه أن يؤمن جهرا كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك فالحديث الثاني ينبغي أن تضم إليه زيادة التأمين المذكورة في الحديث الأول فلا يختلف الحديثان ويلتقيان ويتفقان وحين ذلك يصبح حكم التأمين من حيث أن المقتدي يتابع فيه الإمام كحكم كل الأذكار الواردة في الصلاة كما فصلنا ذلك فالمقتدي فيها يتابع الإمام ولا يقارنه كالتكبير ونحو ذلك . ثم نلاحظ شيئا آخر لعله يمكن أن يصلح دليلا رابعا في ترجيح القول الثاني وهو مراعاة الحكمة في سنية رفع الإمام صوته بآمين فالحكمة في رفع الإمام صوته بآمين هو ليتمكن المقتدي من أن يحقق الحديث الأول ( إذا أمن فأمنوا ) لأن الإمام لو لم يجهر بآمين لم يتمكن من المقتدي من تحقيق هذا الأمر الذي ثمرته أن يغفر الله لمن حققه فإذا نحن يجب أن نصبر لفراغ الإمام من (( ولا الضالين )) بكاملها ثم نصبر حتى يتراد إليه نفسه لأنه وإن كان بعض أئمة المساجد مع الأسف الشديد لجهلم يقولون (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) آمين هذا خطأ لأن آمين أولا ليست من الفاتحة وثانيا لو كانت من الفاتحة فإما أن يقطع وإما أن يصل فإذا وصل لم يقل (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) آمين وإنما (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) حركها ثم أتبعها بقوله آمين لكن هنا آية يجب الوقوف أولا عندها لا سيما وبها تختم الفاتحة وتتميز الفاتحة عن كلمة الدعاء وهي آمين فقصدي أنه إذا كان في بعض أئمة المساجد لجهلهم أو غفلتهم عن هذه الحقيقة يقول (( ولا الضالين )) آمين فنحن يجب أن نقتدي بالأئمة العارفين الصالحين الذين يقرؤون القرآن آية آية ، وبخاصة من القرآن سورة الفاتحة ونجد كثيرا من الأئمة هكذا يفعلون (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) ... اصبر عليّ لآخذ نفسا ليقول هو آمين فأنت إذا أن تترقب معك بقول الإمام جهرا آمين حتى توافق بتأمينك تأمين الملائكة إما على القول بالمقارنة وإما على القول بالمتابعة وهذا هو الأرجح لما ذكرناه من الأسباب هذا ما أحببت أن ذكركم به ولعلي فعلت أكثر من مرة في هذا المكان لكننا نجد في كل مرة على قلة ما نأتي إلى هذا المكان نجد في كل مرة والحمد لله شباب يقبلون على سماع الأئمة وعلى تطلبه ويسمع منهم بعض ... المخالفة للأحاديث الصحيحة كهذا الخطأ فرأينا من الواجب علينا أن ننبهكم جميعها حتى أولا لا تخالفوا أمر الرسول الصريح في قوله ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) على التفصيل السابق وثاينا حتى لا تفوتوا على أنفسكم مغفرة الله تبارك وتعالى بهذا السبب المذلل الميسر هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين ... .
هل يشرع للمقتدي الجهر بأمين كالإمام؟
الشيخ : وهذا سؤال الآن من بعض الإخوان يتعلق بالبحث السابق إذا كان هنا أسئلة ... وهو هل يشرع للمقتدي الجهر بآمين كالإمام ؟ الجواب أنه لا يوجد في السنة الصحيحة حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام فيه تشريع جهر المقتدين بآمين كما يجهر الإمام وحينما أقول الصحيحة فإنما أشير بذلك إلى أنه يوجد حديث في سنن ابن ماجه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قال (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) آمين قال من خلفه آمين ورفعوا بها أصواتهم حتى إن للمسجد لرجّة هذا الحديث لا يصح من حيث إسناده لأن فيه رجلا اسمه اسماعيل بن رافع المدني فيما أذكر الآن أو بشر ... وهو على كل حال ضعيف لا تقوم به حجة إما الحديث الذي أثبتنا به مشروعية جهر الإمام ما يشعرنا بأن غير الإمام لا يشاركه في الجهر ذلك الحديث هو حديث وائل بن حجر فهو الذي نقل إلينا هذه السنة حيث قال " أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) قال آمين ورفع بها صوته " فنحن نقول هذا الصحابي الجليل هو الذي نقل إلينا هذه السنة فلو كان أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه يجهرون خلفه أيضا كما جهر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقال لنا كما جاء في الحديث الضعيف جهر " قال الرسول عليه السلام آمين ورفع بها صوته ورفع من خلفه بها أصواتهم " الدليل لم يكن هناك رفع للصوت بآمين من غير الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك روى ما سمع و طوى ما لم يسمع الحديث نفسه يكون دلالته مزدوجة فهو بمنطوقه دليل على سنية جهر الإمام بآمين وبمفهومه دليل على أن السنة بالنسبة للمقتدي الإسرار بآمين ، هنا سؤال فيه غرابة ... .
السائل : ... .
الشيخ : ... هنا سؤال فيه بعض الغرابة يقول السائل بعد بسم الله الرحمن الرحيم الجهر بآمين فقط وما تفسير الآية (( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا )) ؟ الآن نذكر السائل بحقيقتين اثنتين الآية هذه نزلت في أول الإسلام حينما كان الرسول عليه السلام يصلي في بعض بيوت أصحابه وكان المشركون يجتمعون حول داره وقد يؤذون الرسول عليه السلام ويسبون معبوده الحق فأمره ربه تبارك و تعالى بأن يتوسط بالقراءة بين الجهر والخفت هذا هو المقصود بالآية ولكن إذا قام يصلي بالناس و كان الناس كثيرون وكان المسجد واسعا أو كان يصلي مثلا في الصحراء في مثل مثلا موسم الحج فهنا لا ترد هذه الآية ولا يخطر في بال السائل والحالة هذه أنه لا يشرع للإمام أن يرفع صوته نعم إن كان السائل يعني أن رفع الصوت من الإمام بآمين أكثر من القراءة فهذا سؤال وجيه ونحن نقول لا يرفع صوت آمين بأكثر من صوت القراءة نفسها فحسب الإمام أن يرفع صوته بآمين بمثل قراءته ورفع الصوت إنما يرفع بحسب الحاجة فإذا كنت تصلي في مكان محصور ويصلي خلفك أشخاص محدودون قليلون ليس الأمر كذلك فيما لو كنت في العراء ويصلي خلفك مئات الأشخاص ففي هذه الحالة ترفع صوتك حسب الحاجة وحسب ما يمكنك تبليغ القرآن إلى من خلفك من المصلين ... ما فيه شيء يتعلق بالبحث السابق بعد هذا نعود إلى الإجابة على بعض الأسئلة وأرجو أن الاكتفاء بما سبق من الأسئلة ... الواقع كثرت ولا يمكن الإجابة عنها إلى نصف الليل فاصبروا علينا قليلا حتى نفرغ مما عندنا من الأسئلة .
السائل : ... .
الشيخ : ... هنا سؤال فيه بعض الغرابة يقول السائل بعد بسم الله الرحمن الرحيم الجهر بآمين فقط وما تفسير الآية (( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا )) ؟ الآن نذكر السائل بحقيقتين اثنتين الآية هذه نزلت في أول الإسلام حينما كان الرسول عليه السلام يصلي في بعض بيوت أصحابه وكان المشركون يجتمعون حول داره وقد يؤذون الرسول عليه السلام ويسبون معبوده الحق فأمره ربه تبارك و تعالى بأن يتوسط بالقراءة بين الجهر والخفت هذا هو المقصود بالآية ولكن إذا قام يصلي بالناس و كان الناس كثيرون وكان المسجد واسعا أو كان يصلي مثلا في الصحراء في مثل مثلا موسم الحج فهنا لا ترد هذه الآية ولا يخطر في بال السائل والحالة هذه أنه لا يشرع للإمام أن يرفع صوته نعم إن كان السائل يعني أن رفع الصوت من الإمام بآمين أكثر من القراءة فهذا سؤال وجيه ونحن نقول لا يرفع صوت آمين بأكثر من صوت القراءة نفسها فحسب الإمام أن يرفع صوته بآمين بمثل قراءته ورفع الصوت إنما يرفع بحسب الحاجة فإذا كنت تصلي في مكان محصور ويصلي خلفك أشخاص محدودون قليلون ليس الأمر كذلك فيما لو كنت في العراء ويصلي خلفك مئات الأشخاص ففي هذه الحالة ترفع صوتك حسب الحاجة وحسب ما يمكنك تبليغ القرآن إلى من خلفك من المصلين ... ما فيه شيء يتعلق بالبحث السابق بعد هذا نعود إلى الإجابة على بعض الأسئلة وأرجو أن الاكتفاء بما سبق من الأسئلة ... الواقع كثرت ولا يمكن الإجابة عنها إلى نصف الليل فاصبروا علينا قليلا حتى نفرغ مما عندنا من الأسئلة .
هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حكما مكروها ومثال ذلك؟
الشيخ : هل ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم فعل حكما مكروها كراهة تنزيهية ومثال ذلك ؟
قد يقول مثل هذا الكلام بعض الفقهاء وقولهم يحتاج إلى بيان الصحيح ، الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعلا نهى أمته عنه لبيان أن هذا النهي ليس للتحريم لكن يجب أن نضم إلى هذا الجواب أي فعل ليبين أن النهي ليس للتحريم أن فعله هو حينما فعل هو بالنسبة إليه عبادة وليس مكروها ، لأنه حينما نقول فعل ذلك بيانا فهذا البيان داخل في عموم قول ربنا عز وجل في القرآن (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) فبيانه للأحكام الشرعية إنما هو عبادة منه لله وطاعة فلا يوصف بالنسبة إليه أن فعله ذاك مكروه لكن بيّن أنه مكروه بالنسبة للأمة هذا هو توجيه من يقول بأن الرسول عليه السلام قد يفعل فعلا هو مكروه كراهة تنزيه ليبين ذلك للناس فنقول بالنسبة إليه ذلك الفعل ليس مكروها لأنه فعل ما أمر به من البيان أما المثال فأنا في الواقع لا أستحضر الآن مثالا مع أني أقول أن مثل هذا المثال بالنيبة للقواعد الأصولية صعب تحقيقه أو إيجاده ذلك لأنه يجب أن نثبت قضايا حتى نستطيع أن نقول أن الرسول عليه السلام فعل هذا الفعل لبيان أن النهي إنما هو للكراهة يجب أن نثبت أولا أن الفعل تأخر عن النهي والنهي قول طبعا فلما نهى الرسول عن شيء ثم ثبت عنه أنه فعله فيعلل أنه إنما فعل ذلك لبيان أن النهي ليس للتحريم فلا بد أن يكون الفعل تأخر عن النهي حتى نتصور هذا الكلام فعله بيانا وإلا إذا كان الفعل متقدما على النهي فحينئذ لا يصلح ذلك التأويل الذي حكيناه عن العلماء، ثم يجب أن نثبت شيئا آخر الشيء الأول أن نثبت تأخر الفعل عن النهي فإن وجد شيء من هذا فيجب أن نثبت أن هذا الفعل لم يقع منه عليه الصلاة و السلام خصوصية له أو لعذر وقع له وهذا أصعب ما يكون تجميعه، أصبح عندنا ثلاثة أشياء أولا قبل كل شيء يجب أن نثبت تخلف الفعل عن النهي ثانيا أن نثبت أنه لم يفعل لخصوصية له ثالثا أن نثبت إذا قلنا ليس خصوصية أن نثبت أنه لم يفعل ذلك لعذر فإذا انتفى هذا وهذا أي انتفى احتمال أن يكون خصوصية وانتفى أن يكون وقع ذلك منه لعذر وثبت أن الفعل متأخر عن النهي حين ذاك يقال هذا بيان لكون النهي إنما هو للتنزيه وليس للتحريم وأنا في حدود علمي واطلاعي لا أعرف شيئا من هذا توفر في فعل خالف النهي أما أفعال خالفت نواهي كثيرة عن الرسول عليه السلام فهذا فيه شيء كثير وكثير جدا ولكن قد يكون تأخر الفعل عن القول لكن ثبتت خصوصية مثلا من ذا الذي لا يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج بأكثر من أربع من النساء وأنه مات وتحت عصمته تسع من النساء إذا هذا متأخر ضرورة عن قوله لذلك الرجل الذي أسلم وتحته تسع نسوة فقال عليه الصلاة والسلام ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) هذا مثال لتأخر الفعل عن النهي لكن ما توفر فيه الشرطان السابقان وهو أن لا يكون خصوصية وأن لا يكون فعل بعذر فهذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام كذلك مثلا نهى عن الشرب قائما ولكن في الواقع ليس عندنا تاريخ وليس عندنا نص يحدد لنا متى كان النهي ومتى كان الشرب قائما فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما قد يتبادر إلى الذهن أن النهي متقدم عن الفعل ذلك لأن الفعل وقع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعني قبل وفاته بنحو أربعة أشهر لكن ألا يحتمل أن يأتي النهي في برهة الأربعة أشهر هذه يحتمل لذلك لا نستطيع أن نقول أن هذا مثال لتأخر الفعل المخالف للنهي لكن قد يغلب على الظن أن النهي متقدم يغلب على الظن لا لدليل قاطع أنه متقدم على الفعل فحين ذاك هل نقول إن فعل الرسول عليه السلام الشرب قائما إنما فعله بيانا لكون النهي للتنزيه تذكروا أننا ينبغي أن نثبت أنه لم يشرب قائما العذر نثبت أنه ليس خصوصية له ونثبت أنه لم يفعل ذلك لعذر ودون هذا خرط القتاد كما يقال ذلك أن شرب الرسول عليه السلام زمزما قائما لا نعلم قبل كل شيء لماذا شرب وثانيا يحتمل احتمالا قويا أنه شرب مضطرا لشدة الزحام على بئر زمزم في موسم الحج كما تشاهدون اليوم وكان من هديه عليه الصلاة والسلام ومن سيرته وشمائله أنه يخالط أصحابه لا يتميز عليهم بشيء فهو لا يمشي بين أصحابه كما يمشي الملك بين حاشيته فهو يمشي أمامهم وهم خلفه يفتحون له الطريق لذلك مثل بعض الصحابة فالرسول عليه الصلاة واللسلام في حجة الوداع في طريقه للجمرة في هذا الزحام الشديد لأنه عليه السلام كان يمشي بين أصحابه فلا طرد يقول هذا الصحابي فلا طرد ولا إليك إليك يعني ابعدوا عن الرسول افتحوا الطريق كأنه هو واحد من أصحابه لذلك لما شرب عليه الصلاة والسلام شرب في شدة الزحام فمعقول أنه لا يستطيع الجلوس والحالة هذه فيشرب قائما لعذر خلاصة القول أن الجواب السابق إذا وجد له مثال فإنما فعل ذلك بيانا لكون النهي ليس للتحريم وأنه هو لم يرتكب مكروها لأنه فعل ما أمر به من التبليغ .
السائل : ... .
قد يقول مثل هذا الكلام بعض الفقهاء وقولهم يحتاج إلى بيان الصحيح ، الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعلا نهى أمته عنه لبيان أن هذا النهي ليس للتحريم لكن يجب أن نضم إلى هذا الجواب أي فعل ليبين أن النهي ليس للتحريم أن فعله هو حينما فعل هو بالنسبة إليه عبادة وليس مكروها ، لأنه حينما نقول فعل ذلك بيانا فهذا البيان داخل في عموم قول ربنا عز وجل في القرآن (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) فبيانه للأحكام الشرعية إنما هو عبادة منه لله وطاعة فلا يوصف بالنسبة إليه أن فعله ذاك مكروه لكن بيّن أنه مكروه بالنسبة للأمة هذا هو توجيه من يقول بأن الرسول عليه السلام قد يفعل فعلا هو مكروه كراهة تنزيه ليبين ذلك للناس فنقول بالنسبة إليه ذلك الفعل ليس مكروها لأنه فعل ما أمر به من البيان أما المثال فأنا في الواقع لا أستحضر الآن مثالا مع أني أقول أن مثل هذا المثال بالنيبة للقواعد الأصولية صعب تحقيقه أو إيجاده ذلك لأنه يجب أن نثبت قضايا حتى نستطيع أن نقول أن الرسول عليه السلام فعل هذا الفعل لبيان أن النهي إنما هو للكراهة يجب أن نثبت أولا أن الفعل تأخر عن النهي والنهي قول طبعا فلما نهى الرسول عن شيء ثم ثبت عنه أنه فعله فيعلل أنه إنما فعل ذلك لبيان أن النهي ليس للتحريم فلا بد أن يكون الفعل تأخر عن النهي حتى نتصور هذا الكلام فعله بيانا وإلا إذا كان الفعل متقدما على النهي فحينئذ لا يصلح ذلك التأويل الذي حكيناه عن العلماء، ثم يجب أن نثبت شيئا آخر الشيء الأول أن نثبت تأخر الفعل عن النهي فإن وجد شيء من هذا فيجب أن نثبت أن هذا الفعل لم يقع منه عليه الصلاة و السلام خصوصية له أو لعذر وقع له وهذا أصعب ما يكون تجميعه، أصبح عندنا ثلاثة أشياء أولا قبل كل شيء يجب أن نثبت تخلف الفعل عن النهي ثانيا أن نثبت أنه لم يفعل لخصوصية له ثالثا أن نثبت إذا قلنا ليس خصوصية أن نثبت أنه لم يفعل ذلك لعذر فإذا انتفى هذا وهذا أي انتفى احتمال أن يكون خصوصية وانتفى أن يكون وقع ذلك منه لعذر وثبت أن الفعل متأخر عن النهي حين ذاك يقال هذا بيان لكون النهي إنما هو للتنزيه وليس للتحريم وأنا في حدود علمي واطلاعي لا أعرف شيئا من هذا توفر في فعل خالف النهي أما أفعال خالفت نواهي كثيرة عن الرسول عليه السلام فهذا فيه شيء كثير وكثير جدا ولكن قد يكون تأخر الفعل عن القول لكن ثبتت خصوصية مثلا من ذا الذي لا يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج بأكثر من أربع من النساء وأنه مات وتحت عصمته تسع من النساء إذا هذا متأخر ضرورة عن قوله لذلك الرجل الذي أسلم وتحته تسع نسوة فقال عليه الصلاة والسلام ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) هذا مثال لتأخر الفعل عن النهي لكن ما توفر فيه الشرطان السابقان وهو أن لا يكون خصوصية وأن لا يكون فعل بعذر فهذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام كذلك مثلا نهى عن الشرب قائما ولكن في الواقع ليس عندنا تاريخ وليس عندنا نص يحدد لنا متى كان النهي ومتى كان الشرب قائما فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما قد يتبادر إلى الذهن أن النهي متقدم عن الفعل ذلك لأن الفعل وقع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعني قبل وفاته بنحو أربعة أشهر لكن ألا يحتمل أن يأتي النهي في برهة الأربعة أشهر هذه يحتمل لذلك لا نستطيع أن نقول أن هذا مثال لتأخر الفعل المخالف للنهي لكن قد يغلب على الظن أن النهي متقدم يغلب على الظن لا لدليل قاطع أنه متقدم على الفعل فحين ذاك هل نقول إن فعل الرسول عليه السلام الشرب قائما إنما فعله بيانا لكون النهي للتنزيه تذكروا أننا ينبغي أن نثبت أنه لم يشرب قائما العذر نثبت أنه ليس خصوصية له ونثبت أنه لم يفعل ذلك لعذر ودون هذا خرط القتاد كما يقال ذلك أن شرب الرسول عليه السلام زمزما قائما لا نعلم قبل كل شيء لماذا شرب وثانيا يحتمل احتمالا قويا أنه شرب مضطرا لشدة الزحام على بئر زمزم في موسم الحج كما تشاهدون اليوم وكان من هديه عليه الصلاة والسلام ومن سيرته وشمائله أنه يخالط أصحابه لا يتميز عليهم بشيء فهو لا يمشي بين أصحابه كما يمشي الملك بين حاشيته فهو يمشي أمامهم وهم خلفه يفتحون له الطريق لذلك مثل بعض الصحابة فالرسول عليه الصلاة واللسلام في حجة الوداع في طريقه للجمرة في هذا الزحام الشديد لأنه عليه السلام كان يمشي بين أصحابه فلا طرد يقول هذا الصحابي فلا طرد ولا إليك إليك يعني ابعدوا عن الرسول افتحوا الطريق كأنه هو واحد من أصحابه لذلك لما شرب عليه الصلاة والسلام شرب في شدة الزحام فمعقول أنه لا يستطيع الجلوس والحالة هذه فيشرب قائما لعذر خلاصة القول أن الجواب السابق إذا وجد له مثال فإنما فعل ذلك بيانا لكون النهي ليس للتحريم وأنه هو لم يرتكب مكروها لأنه فعل ما أمر به من التبليغ .
السائل : ... .
ما حكم الإسلام فيمن قبض مبلغا من تصفية الأوقاف الذرية التي وزعت سابقاً بموجب قانون صدر قبل سنين؟
الشيخ : هنا سائل يقول ما حكم الإسلام فيمن مبلغا من تصفية الأوقاف الذرية التي وزعت سابقاً بموجب قانون الذي صدر منذ سنين ؟
الجواب عن مثل هذا السؤال وفي حدود نص السؤال لا يمكن أن يجاب عليه لأنه يقول ما حكم الإسلام نحن في المسائل النظرية الإجتهادية لا نستطيع أن نقول حكم الإسلام كذا إلا إذا كان على تلك المسألة نص صريح من كتاب وسنة وهذه المسألة كما هي واضحة لا يوجد فيها نص في الكتاب أو في السنة صراحة ولذلك الجواب نرى نحن ولا نقول هذا هو حكم الإسلام نرى أن هذا الذي أعطي له حصة من أموال الأوقاف إنما وزعت هذه الأوقاف المتعلقة بالوقف الذري نقول إن هذا الإنسان إن كان فقيرا يأخذ ذلك وهو مع ذلك على حذر لأنه لا يأخذ ما يأخذه فهو كله حقه لأن هذا له علاقة بنسل الإنسان سيتوالد إلى ما شاء الله من السنين الطويلة فقد أخذ هو ومن شاركه بالأخذ حق الذين يأتون من بعدهم أما إذا كان غنيا ليس له أن يأخذ ويتورع عن أن يقبض وليأخذ ذلك غيره ولينجو بنفسه من أن يأخذ مال غيره هذا ما يبدو لي في الجواب عن ذاك السؤال .
الجواب عن مثل هذا السؤال وفي حدود نص السؤال لا يمكن أن يجاب عليه لأنه يقول ما حكم الإسلام نحن في المسائل النظرية الإجتهادية لا نستطيع أن نقول حكم الإسلام كذا إلا إذا كان على تلك المسألة نص صريح من كتاب وسنة وهذه المسألة كما هي واضحة لا يوجد فيها نص في الكتاب أو في السنة صراحة ولذلك الجواب نرى نحن ولا نقول هذا هو حكم الإسلام نرى أن هذا الذي أعطي له حصة من أموال الأوقاف إنما وزعت هذه الأوقاف المتعلقة بالوقف الذري نقول إن هذا الإنسان إن كان فقيرا يأخذ ذلك وهو مع ذلك على حذر لأنه لا يأخذ ما يأخذه فهو كله حقه لأن هذا له علاقة بنسل الإنسان سيتوالد إلى ما شاء الله من السنين الطويلة فقد أخذ هو ومن شاركه بالأخذ حق الذين يأتون من بعدهم أما إذا كان غنيا ليس له أن يأخذ ويتورع عن أن يقبض وليأخذ ذلك غيره ولينجو بنفسه من أن يأخذ مال غيره هذا ما يبدو لي في الجواب عن ذاك السؤال .
4 - ما حكم الإسلام فيمن قبض مبلغا من تصفية الأوقاف الذرية التي وزعت سابقاً بموجب قانون صدر قبل سنين؟ أستمع حفظ
قد ذكرت بأن قول الإنسان علي الحرام أنه يمين فهل هناك حديث يقول ( من كان حالفاً فليحلف بالله )؟
الشيخ : هنا سؤال له علاقة بسؤال سبق في أول جلستنا هنا يقول السائل قد ذكرت بأن قول الإنسان عليّ الحرام أنه يمين فهل هناك حديث يقول ( من كان حالفا فليحلف بالله ) ؟
الجواب نعم هذا حديث صحيح ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) ولكن قول القائل " عليّ الحرام " هذا من باب ... والنذر والشارع الحكيم عامل هذا القول " عليّ الحرام " معاملة اليمين كما أنه عامل من نذر نذرا ثم لم يف به معاملة اليمين أيضا وهو ليس يمينا فقال كفارة النذر كفارة اليمين فمن نذر أن يفعل شيئا محرما " لله عليّ إذا نجحني ربي في الامتحان أن أدخل السينما أفرح شبابي " ونجح فعلا فلا يجوز أن يفي بمثل هذا النذر لما هو معلوم من قوله عليه السلام ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) وقال عليه السلام ( كفارة النذر كفارة اليمين ) فهذا العقد الذي عقده بينه وبين ربه ولم يتمكن من الوفاء به إطاعة منه لربه جعل الشارع له كفارة هي كفارة اليمين كذلك هذا الذي يقول " عليّ الحرام وعليّ الطلاق " وما شابه ذلك اعتبر بمنزلة اليمين وليس هو حلف بغير الله لأن الطلاق والحرام أشياء معنوية وليست أمورا مادية يمكن أن تشرك مع الله عز وجل في عبادته خلاصة القول أن حديث ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) حديث صحيح وأما عليّ اليمين وعلي الطلاق وإن كان اليمين بالطلاق لا يشرع فهو ليس حلفا بغير الله مما قد يمكن عبادته من دون الله تبارك وتعالى ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : اصبر شوية سبقك بها عكاشة !
السائل : ... .
الشيخ : ... على كل حال بلغ الجماعة أو ... .
السائل : يعني الحلف بالطلاق مما يؤكد ... لا يدخل فيه... الشرع ... أن الطلاق حكم من أحكام الإسلام التي شرعها الله فهو يقول بما حكم الله أو بحكم الله الفلاني كذا يعني بشرع الله فهو شيء من الحلف بصفات الله بما شرعه الله في دينه فلا يدخل فيه مجال "عليّ الطلاق " مثلا ... .
سائل آخر : علي الطلاق مثلا ... زوجته ... طلاق ؟
الشيخ : ... لا ... وفائدته أن الطلاق المشروع هو إخبار أو إنشاء أما علي الطلاق فهو يمين فهو بمثابة لو قال والله ... بمعنى لو قال والله لا تخرجين من البيت فخرجت بنفس المعنى حينما قال عليّ الطلاق لا تخرجي من البيت فهو لا يعني طلاقها وإنما يعني ما يعني عادة باليمين وهو أن يصدها وأن يمنعها من أن تخرج من البيت بغير إذنه .
السائل : من قال هذا ... عليّ ... هذا يمين ... ؟
الشيخ : على حسب المقام .
السائل : ... على حسب نيته .
الشيخ : على حسب المقام ... أنت توافق إن كانت نيته يمين لا يقع طلاقا ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما جاوبتني ما جاوبتني ... .
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان قال عليّ الطلاق وهو يقصد اليمين يقع طلاقا ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يقع طلاقا ، لأنه ( إنما الأعمال بالنبيات ) ... .
السائل : ... .
الشيخ : جبت لك الدليل !
السائل : شو الدليل ؟
الشيخ : ( إنما الأعمال بالنيات ) !
السائل : آه رجع للنية ... !
الشيخ : أنا شو أقول لك ... .
السائل : ... .
الشيخ : وسألتك وما أجبت !
السائل : ما أجبت لأن هذا السؤال الذي سألتني إياه ربما أنا ما استوعبته أو ما سمعته !
الشيخ : نعيده أقول إذا علمت أن رجلا قال عليّ الطلاق وهو يقصد بهذا القول أن يمنع زوجته من مخالفة أمره ولا يقصد تطليقها فهل يعتبر هذا طلاق أو يمين !
السائل : ... .
الشيخ : ما جاوبتني ... أنت اعتذرت تلك السّاعة أنك لعلك ما فهمت السؤال ... .
السائل : ... سؤال فيه نفس الجواب ... .
الشيخ : ما أظن !
السائل : وأنا بدي أسألك فيه نص الجواب .
الشيخ : ما أظن والله أنا ما دي ولكن عشان خاطرك ما فيه شيء إذا تريد تجرب حظك تفضل ... .
الجواب نعم هذا حديث صحيح ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) ولكن قول القائل " عليّ الحرام " هذا من باب ... والنذر والشارع الحكيم عامل هذا القول " عليّ الحرام " معاملة اليمين كما أنه عامل من نذر نذرا ثم لم يف به معاملة اليمين أيضا وهو ليس يمينا فقال كفارة النذر كفارة اليمين فمن نذر أن يفعل شيئا محرما " لله عليّ إذا نجحني ربي في الامتحان أن أدخل السينما أفرح شبابي " ونجح فعلا فلا يجوز أن يفي بمثل هذا النذر لما هو معلوم من قوله عليه السلام ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) وقال عليه السلام ( كفارة النذر كفارة اليمين ) فهذا العقد الذي عقده بينه وبين ربه ولم يتمكن من الوفاء به إطاعة منه لربه جعل الشارع له كفارة هي كفارة اليمين كذلك هذا الذي يقول " عليّ الحرام وعليّ الطلاق " وما شابه ذلك اعتبر بمنزلة اليمين وليس هو حلف بغير الله لأن الطلاق والحرام أشياء معنوية وليست أمورا مادية يمكن أن تشرك مع الله عز وجل في عبادته خلاصة القول أن حديث ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) حديث صحيح وأما عليّ اليمين وعلي الطلاق وإن كان اليمين بالطلاق لا يشرع فهو ليس حلفا بغير الله مما قد يمكن عبادته من دون الله تبارك وتعالى ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : اصبر شوية سبقك بها عكاشة !
السائل : ... .
الشيخ : ... على كل حال بلغ الجماعة أو ... .
السائل : يعني الحلف بالطلاق مما يؤكد ... لا يدخل فيه... الشرع ... أن الطلاق حكم من أحكام الإسلام التي شرعها الله فهو يقول بما حكم الله أو بحكم الله الفلاني كذا يعني بشرع الله فهو شيء من الحلف بصفات الله بما شرعه الله في دينه فلا يدخل فيه مجال "عليّ الطلاق " مثلا ... .
سائل آخر : علي الطلاق مثلا ... زوجته ... طلاق ؟
الشيخ : ... لا ... وفائدته أن الطلاق المشروع هو إخبار أو إنشاء أما علي الطلاق فهو يمين فهو بمثابة لو قال والله ... بمعنى لو قال والله لا تخرجين من البيت فخرجت بنفس المعنى حينما قال عليّ الطلاق لا تخرجي من البيت فهو لا يعني طلاقها وإنما يعني ما يعني عادة باليمين وهو أن يصدها وأن يمنعها من أن تخرج من البيت بغير إذنه .
السائل : من قال هذا ... عليّ ... هذا يمين ... ؟
الشيخ : على حسب المقام .
السائل : ... على حسب نيته .
الشيخ : على حسب المقام ... أنت توافق إن كانت نيته يمين لا يقع طلاقا ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما جاوبتني ما جاوبتني ... .
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان قال عليّ الطلاق وهو يقصد اليمين يقع طلاقا ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يقع طلاقا ، لأنه ( إنما الأعمال بالنبيات ) ... .
السائل : ... .
الشيخ : جبت لك الدليل !
السائل : شو الدليل ؟
الشيخ : ( إنما الأعمال بالنيات ) !
السائل : آه رجع للنية ... !
الشيخ : أنا شو أقول لك ... .
السائل : ... .
الشيخ : وسألتك وما أجبت !
السائل : ما أجبت لأن هذا السؤال الذي سألتني إياه ربما أنا ما استوعبته أو ما سمعته !
الشيخ : نعيده أقول إذا علمت أن رجلا قال عليّ الطلاق وهو يقصد بهذا القول أن يمنع زوجته من مخالفة أمره ولا يقصد تطليقها فهل يعتبر هذا طلاق أو يمين !
السائل : ... .
الشيخ : ما جاوبتني ... أنت اعتذرت تلك السّاعة أنك لعلك ما فهمت السؤال ... .
السائل : ... سؤال فيه نفس الجواب ... .
الشيخ : ما أظن !
السائل : وأنا بدي أسألك فيه نص الجواب .
الشيخ : ما أظن والله أنا ما دي ولكن عشان خاطرك ما فيه شيء إذا تريد تجرب حظك تفضل ... .
5 - قد ذكرت بأن قول الإنسان علي الحرام أنه يمين فهل هناك حديث يقول ( من كان حالفاً فليحلف بالله )؟ أستمع حفظ
إذا تاب الإنسان من غفلته حيث أنه كان يترك صيام رمضان و إقامة الصلاة فكيف يقضي تلك العبادات ؟
الشيخ : هنا سائل يقول إذا تاب الإنسان وكان قبل ذلك مؤمنا بالله دون العمل بمقتضى إيمانه ... ؟
الجواب أن ... السؤال يتضمن قسمين من المحرمات القسم الأول يتعلق بمخالفته ومعصيته لربه في حقوقه على عباده كالصلاة و القسم الآخر من المحرمات التي يشير إليها السائل أن هذا الذي تاب كان مواقعا لها فمن هذه المحرمات ما لها علاقة بحقوق العباد فهذا المسلم
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، فهذا المسلم الذي تاب إلى الله عز وجل وأناب ففي ما يتعلق بالعبادات والطاعات التي فرضها الله عليه ثم لم يقم بها ... في هذه العبادات إما أن تكون مؤقتة الأول والآخر كالصلوات الخمس وإما أن تكون مؤقتة بـبدأ الوجوب وليس لها وقت إلا بالوفاة كمثل الحج والزكاة فما كان من النوع الأول كالصلاة التي لها وقت معين محدود الأول والآخر والصيام الذي له شهر معدود ثم تعمد هذا الإنسان العاصي ترك الصلاة وترك الصيام فهذا توبته أن يندم على ما وقع منه من تضييع الصلوات والصيام في شهر رمضان وأن يعزم على أن لا يعود إلى مثل هذه المعصية وأن يتبع ذلك بالأعمال الصالحة بصورة عامة وبالإكثار من التطوع من الصلوات والصيام بصورة خاصة ليعوض بذلك أو بهذا التطوع ما كان فاته من الثواب بسبب إضاعته لما فرض الله عليه منها الصلاة والصيام أما قضاء الصلاة التي أخرجها عن وقتها وكذلك الصيام فهذا لا سبيل إليه مطلقا إلا إن تصورنا أمرا مستحيلا إذا تمكن هذا التائب أن يعيد اليوم الذي أضاع فيه الصلاة أو الصلوات فليعده وليصلّ فيه ... مخرج وكفارة في تدارك ما فاته من الصلاة بشرط أن يصلوها في الوقت الذي حدده الشارع الحكيم لهم فقال عليه الصلاة والسلام ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلّها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) وقرأ عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث وهو في الصحيحين (( وأقم الصلاة لذكري )) فقوله صلى الله عليه وسلم ( من نسي صلاة أو نام عنها أن يصليها حين يذكرها ) حين يذكرها أي وقت يذكرها فوقت التذكر هو وقت هذه الصلاة المنسية أو التي نام عنها صاحبها ومعنى ذلك أن مثلا من استيقظ بعد طلوع الشمس بساعة مثلا فلا يقول هذه الصلاة خرج وقتها فأنا سأصليها بعدما أروح للوظيفة وأرجع لبيتي بعد الساعة الثانية ليس له سبيل إلى هذا إطلاقا لأن الرسول عليه السلام يقول ( فليصلها حين يذكرها ) فأنت استيقظت بعد طلوع الشمس بساعة فهذا هو وقت هذه الصلاة التي نسيتها أو تذكرت الصلاة التي نسيتها مثلا صلاة الظهر تذكرتها بعد صلاة العصر بل أقول عند غروب الشمس فتقول هذه صلاة فاتت عن وقتها أصليها في غير الوقت لا سيما الآن وقت كراهة الحدديث يقول لك لا كفارة لها إلا ذلك إلا أن تصليها في وقت التذكر فالناسي للصلاة والنائم عنها مع أنه معذور قد حدد له الشارع الحكيم وقتا للإتيان بهذه الصلاة محددا و ضيقا جدا هو وقت التذكر إنما نحن نعرف جميعا أن الأوقات الخمسة المعروفة فيها وقت وفيها فسحة فصلاة العصر مثلا ما عاد فيها ساعتين فأنت تتذكر هذه الصلاة في هاتين السّاعتين ثم لا تجد في نفسك إيمانا يدفعك إلى أن تبادر إلى الإتيان بهذه الصلاة في وقت التذكر فلا تصلي إلى أن تغرب الشمس ثم لا تصلي أيضا وتقول سأصلي سأصلي ... وساعتنا شباب وما شابه ذلك من وساوس الشيطان فإذا كان المعذور الذي فاتت الصلاة عليه بعذر النسيان والنوم قال له ( فليصلّها حين يذكرها ) فالذي يتذكر صلاة الظهر بعد العصر يتذكرها في وقتها ثم لم يصلها في الوقت الطويل ثم يريد أن يصليها في وقت غيرها فهذا من باب أولى لا كفارة لها لأنه ما صلاها في وقت التذكر فخلاصة القول أن العبادات التي شرعها ربنا عز وجل في أوقات محدودة الطرف من أول إلى آخر فالقول والأمر بقضائها في غير وقتها تشريع من جهة شرعا ما أنزل الله به من سلطان ومن جهة أخرى هو إلغاء للتوقيت الذي شرعه الله عز وجل في هذه الصلاة ، يعني الذي لا يخرج الزكاة في سنة الوجوب يخرجها بعد سنتين أو ثلاثة يختلف تماما عن الذي لا يصلي الصلاة في وقتها لأن الله عز وجل ما حدّد لإخراج الزكاة معينا وإنما أوجب عليه الزكاة بوجوب النصاب وحولان الحول ونحو ذلك مما هو معروف بخلاف الصلاة فقد قال (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) فلا يجوز التسوية بين ما قيد الشارع وما أطلق فنحن ضربنا مثلا آنفا الزكاة السنوية يجب أن يخرجها وأن يبادر إلى إخراجها فإن لم يفعل فكل وقت فيما بعد هو مجال ووقت لإخراجها لأن الشارع ما قال ما ينتهي وقتها بانتهاء السنة مثلا بخلاف - وهذا المثال يوضح لكم الأمر - بخلاف صدقة الفطر فقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال " فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين فمن أداها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " فهذا يوضح لكم أوضح بيان أن العبادة التي وقّت لها الشارع وقتا محدودا آخره فإذا لم يؤد هذه العبادة في نفس الوقت خرجت عن كونها هي تلك العبادة ففرض الرسول عليه السلام صدقة الفطر أن يخرجها المخرج لها قبل الصلاة فإذا فعل فهي صدقة مقبولة يعني فريضة كما شرعها الله وإذا لم يفعل فهي صدقة من الصدقات كذلك لا يصلي الصلاة في وقتها فلم يصلها إذا صلاها بعد وقتها لأنها مشروط لها الوقت ألا ترون أن رجلا لو بادر إلى الإتيان بالصلاة المفروضة قبل وقتها أنها لا تقبل منه مع أن هناك فرق كبيرا بينه وبين الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها فهذا يبادر الإتيان بالصلاة قبل وقتها خشية أن يشغل عنها خشية أن يموت عنها إلى آخرها يعني نيته طيبية ومع ذلك فلا أحد يقول بصحة هذا العلم وليس هناك جواب إلا أنه أدّى العبادة في غير وقتها ولا فرق في أداء العبادة في وقتها إن كان هذا الوقت قبل الوقت أو كان بعد الوقت ولذلك فنحن لا نقول لمن ابتلي بترك الصلاة يوما ما اقض ما عليك من الصلوات لأنه لا مجال إطلاقا شرعا لقضاء هذه الصلاة لأنها كانت موقوتة وقد أضاعها في وقتها وإنما نقول له قد فاتك ما فاتك من الخير الكثير بسبب إخراجك لهذه الصلوات عن أوقاتها فأكثر من النوافل وقد جاء في ذلك حديث صحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام ( أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإذا تمت فقد أفلح وأنجح وإذا نقصت فقد خاب وخسر ) وفي الحديث الآخر ( وإن نقصت قال الله تعالى انظروا يا ملائكتي انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته ) فهذا التطوع هو الذي ينبغي أن يشغل من كان تاركا مضيعا للصلاة برهة من حياته فيشغل نفسه بعد توبته بالإكثار من النوافل حتى يسدد بها ما فاته من الخير بسبب إضاعته للصلوات المفروضة كذلك يقال تماما بالنسبة للصيام صيام رمضان فمن فاته شهر رمضان بدون عذر شرعي وليس هو إلا المرض والسفر فهذا لا مجال لقضاء هذا الصيام فعليه التوبة النصوح كما ذكرنا والإكثار من الطاعات بصورة عامة ومن صيام التطوع بصورة خاصة حتى يعوض ما فاته من الخير ولو كان لنا لو كان يجوز لنا أن نحتج بما لم يصح إسناده من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقلنا لكم كما تسمعون في المساجد والمنابر أن الرسول عليه السلام قال " من أفطر يوما في رمضان بغير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه " لكن هذا حديث ضعيف وإن كان المعنى واضح من كلامنا السابق لأن صيام رمضان هو الذي فرضه الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين فإذا صام رمضان في شوال فهو لم يصم شهر رمضان وإنما صام شوالا تماما كالذي يحج وعلى التعبير الشامي " والناس راجعة " الناس بفطرهم يعرفون أن من يحج والناس راجعة لا حج له والسبب لأن الله عز وجل جعل للحج مواقيت (( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ... )) فإذا فرض الحج في غير أشهر الحج لم يكن حاجا وهكذا تماما في الصلاة والصيام لولا غلبة بعض الأفكار ونتج منها عادات ... يترك الصلاة بيقضي أما اللي يفوته الحج في عرفات مثلا ما يأتي ثاني يوم أو ثالث يوم يقول أنا وقفت في عرفات لأنه يعرف أن الوقوف بعرفات له وقت وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وهكذا أهل المناسك خلاصة القول إذا كانت العبادات التي ضيعها فخالف ربه عز وجل فيها هي من نوع حق الله عز وجل فالله عز وجل غفور رحيم يتوب على من تاب على عباده المؤمنين ويغفر ذنبه ويأمره كما قال (( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى )) أما إن كانت حقوق العباد فعليه أن يعيدها إلى أصحابها ما دام متمكنا من ذلك فإذا فعل وتاب كانت توبته نصوحا أما أن يتوب وقد أكل أموال الناس نهبا وشرقة ونحو ذلك وهو باستطاعته أن يؤديها ثم لم يفعل فتوبته ليست توبة نصوحا وهي لا تقبل عند الله تبارك وتعالى .
الجواب أن ... السؤال يتضمن قسمين من المحرمات القسم الأول يتعلق بمخالفته ومعصيته لربه في حقوقه على عباده كالصلاة و القسم الآخر من المحرمات التي يشير إليها السائل أن هذا الذي تاب كان مواقعا لها فمن هذه المحرمات ما لها علاقة بحقوق العباد فهذا المسلم
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، فهذا المسلم الذي تاب إلى الله عز وجل وأناب ففي ما يتعلق بالعبادات والطاعات التي فرضها الله عليه ثم لم يقم بها ... في هذه العبادات إما أن تكون مؤقتة الأول والآخر كالصلوات الخمس وإما أن تكون مؤقتة بـبدأ الوجوب وليس لها وقت إلا بالوفاة كمثل الحج والزكاة فما كان من النوع الأول كالصلاة التي لها وقت معين محدود الأول والآخر والصيام الذي له شهر معدود ثم تعمد هذا الإنسان العاصي ترك الصلاة وترك الصيام فهذا توبته أن يندم على ما وقع منه من تضييع الصلوات والصيام في شهر رمضان وأن يعزم على أن لا يعود إلى مثل هذه المعصية وأن يتبع ذلك بالأعمال الصالحة بصورة عامة وبالإكثار من التطوع من الصلوات والصيام بصورة خاصة ليعوض بذلك أو بهذا التطوع ما كان فاته من الثواب بسبب إضاعته لما فرض الله عليه منها الصلاة والصيام أما قضاء الصلاة التي أخرجها عن وقتها وكذلك الصيام فهذا لا سبيل إليه مطلقا إلا إن تصورنا أمرا مستحيلا إذا تمكن هذا التائب أن يعيد اليوم الذي أضاع فيه الصلاة أو الصلوات فليعده وليصلّ فيه ... مخرج وكفارة في تدارك ما فاته من الصلاة بشرط أن يصلوها في الوقت الذي حدده الشارع الحكيم لهم فقال عليه الصلاة والسلام ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلّها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) وقرأ عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث وهو في الصحيحين (( وأقم الصلاة لذكري )) فقوله صلى الله عليه وسلم ( من نسي صلاة أو نام عنها أن يصليها حين يذكرها ) حين يذكرها أي وقت يذكرها فوقت التذكر هو وقت هذه الصلاة المنسية أو التي نام عنها صاحبها ومعنى ذلك أن مثلا من استيقظ بعد طلوع الشمس بساعة مثلا فلا يقول هذه الصلاة خرج وقتها فأنا سأصليها بعدما أروح للوظيفة وأرجع لبيتي بعد الساعة الثانية ليس له سبيل إلى هذا إطلاقا لأن الرسول عليه السلام يقول ( فليصلها حين يذكرها ) فأنت استيقظت بعد طلوع الشمس بساعة فهذا هو وقت هذه الصلاة التي نسيتها أو تذكرت الصلاة التي نسيتها مثلا صلاة الظهر تذكرتها بعد صلاة العصر بل أقول عند غروب الشمس فتقول هذه صلاة فاتت عن وقتها أصليها في غير الوقت لا سيما الآن وقت كراهة الحدديث يقول لك لا كفارة لها إلا ذلك إلا أن تصليها في وقت التذكر فالناسي للصلاة والنائم عنها مع أنه معذور قد حدد له الشارع الحكيم وقتا للإتيان بهذه الصلاة محددا و ضيقا جدا هو وقت التذكر إنما نحن نعرف جميعا أن الأوقات الخمسة المعروفة فيها وقت وفيها فسحة فصلاة العصر مثلا ما عاد فيها ساعتين فأنت تتذكر هذه الصلاة في هاتين السّاعتين ثم لا تجد في نفسك إيمانا يدفعك إلى أن تبادر إلى الإتيان بهذه الصلاة في وقت التذكر فلا تصلي إلى أن تغرب الشمس ثم لا تصلي أيضا وتقول سأصلي سأصلي ... وساعتنا شباب وما شابه ذلك من وساوس الشيطان فإذا كان المعذور الذي فاتت الصلاة عليه بعذر النسيان والنوم قال له ( فليصلّها حين يذكرها ) فالذي يتذكر صلاة الظهر بعد العصر يتذكرها في وقتها ثم لم يصلها في الوقت الطويل ثم يريد أن يصليها في وقت غيرها فهذا من باب أولى لا كفارة لها لأنه ما صلاها في وقت التذكر فخلاصة القول أن العبادات التي شرعها ربنا عز وجل في أوقات محدودة الطرف من أول إلى آخر فالقول والأمر بقضائها في غير وقتها تشريع من جهة شرعا ما أنزل الله به من سلطان ومن جهة أخرى هو إلغاء للتوقيت الذي شرعه الله عز وجل في هذه الصلاة ، يعني الذي لا يخرج الزكاة في سنة الوجوب يخرجها بعد سنتين أو ثلاثة يختلف تماما عن الذي لا يصلي الصلاة في وقتها لأن الله عز وجل ما حدّد لإخراج الزكاة معينا وإنما أوجب عليه الزكاة بوجوب النصاب وحولان الحول ونحو ذلك مما هو معروف بخلاف الصلاة فقد قال (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) فلا يجوز التسوية بين ما قيد الشارع وما أطلق فنحن ضربنا مثلا آنفا الزكاة السنوية يجب أن يخرجها وأن يبادر إلى إخراجها فإن لم يفعل فكل وقت فيما بعد هو مجال ووقت لإخراجها لأن الشارع ما قال ما ينتهي وقتها بانتهاء السنة مثلا بخلاف - وهذا المثال يوضح لكم الأمر - بخلاف صدقة الفطر فقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال " فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين فمن أداها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " فهذا يوضح لكم أوضح بيان أن العبادة التي وقّت لها الشارع وقتا محدودا آخره فإذا لم يؤد هذه العبادة في نفس الوقت خرجت عن كونها هي تلك العبادة ففرض الرسول عليه السلام صدقة الفطر أن يخرجها المخرج لها قبل الصلاة فإذا فعل فهي صدقة مقبولة يعني فريضة كما شرعها الله وإذا لم يفعل فهي صدقة من الصدقات كذلك لا يصلي الصلاة في وقتها فلم يصلها إذا صلاها بعد وقتها لأنها مشروط لها الوقت ألا ترون أن رجلا لو بادر إلى الإتيان بالصلاة المفروضة قبل وقتها أنها لا تقبل منه مع أن هناك فرق كبيرا بينه وبين الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها فهذا يبادر الإتيان بالصلاة قبل وقتها خشية أن يشغل عنها خشية أن يموت عنها إلى آخرها يعني نيته طيبية ومع ذلك فلا أحد يقول بصحة هذا العلم وليس هناك جواب إلا أنه أدّى العبادة في غير وقتها ولا فرق في أداء العبادة في وقتها إن كان هذا الوقت قبل الوقت أو كان بعد الوقت ولذلك فنحن لا نقول لمن ابتلي بترك الصلاة يوما ما اقض ما عليك من الصلوات لأنه لا مجال إطلاقا شرعا لقضاء هذه الصلاة لأنها كانت موقوتة وقد أضاعها في وقتها وإنما نقول له قد فاتك ما فاتك من الخير الكثير بسبب إخراجك لهذه الصلوات عن أوقاتها فأكثر من النوافل وقد جاء في ذلك حديث صحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام ( أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإذا تمت فقد أفلح وأنجح وإذا نقصت فقد خاب وخسر ) وفي الحديث الآخر ( وإن نقصت قال الله تعالى انظروا يا ملائكتي انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته ) فهذا التطوع هو الذي ينبغي أن يشغل من كان تاركا مضيعا للصلاة برهة من حياته فيشغل نفسه بعد توبته بالإكثار من النوافل حتى يسدد بها ما فاته من الخير بسبب إضاعته للصلوات المفروضة كذلك يقال تماما بالنسبة للصيام صيام رمضان فمن فاته شهر رمضان بدون عذر شرعي وليس هو إلا المرض والسفر فهذا لا مجال لقضاء هذا الصيام فعليه التوبة النصوح كما ذكرنا والإكثار من الطاعات بصورة عامة ومن صيام التطوع بصورة خاصة حتى يعوض ما فاته من الخير ولو كان لنا لو كان يجوز لنا أن نحتج بما لم يصح إسناده من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقلنا لكم كما تسمعون في المساجد والمنابر أن الرسول عليه السلام قال " من أفطر يوما في رمضان بغير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه " لكن هذا حديث ضعيف وإن كان المعنى واضح من كلامنا السابق لأن صيام رمضان هو الذي فرضه الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين فإذا صام رمضان في شوال فهو لم يصم شهر رمضان وإنما صام شوالا تماما كالذي يحج وعلى التعبير الشامي " والناس راجعة " الناس بفطرهم يعرفون أن من يحج والناس راجعة لا حج له والسبب لأن الله عز وجل جعل للحج مواقيت (( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ... )) فإذا فرض الحج في غير أشهر الحج لم يكن حاجا وهكذا تماما في الصلاة والصيام لولا غلبة بعض الأفكار ونتج منها عادات ... يترك الصلاة بيقضي أما اللي يفوته الحج في عرفات مثلا ما يأتي ثاني يوم أو ثالث يوم يقول أنا وقفت في عرفات لأنه يعرف أن الوقوف بعرفات له وقت وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وهكذا أهل المناسك خلاصة القول إذا كانت العبادات التي ضيعها فخالف ربه عز وجل فيها هي من نوع حق الله عز وجل فالله عز وجل غفور رحيم يتوب على من تاب على عباده المؤمنين ويغفر ذنبه ويأمره كما قال (( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى )) أما إن كانت حقوق العباد فعليه أن يعيدها إلى أصحابها ما دام متمكنا من ذلك فإذا فعل وتاب كانت توبته نصوحا أما أن يتوب وقد أكل أموال الناس نهبا وشرقة ونحو ذلك وهو باستطاعته أن يؤديها ثم لم يفعل فتوبته ليست توبة نصوحا وهي لا تقبل عند الله تبارك وتعالى .
6 - إذا تاب الإنسان من غفلته حيث أنه كان يترك صيام رمضان و إقامة الصلاة فكيف يقضي تلك العبادات ؟ أستمع حفظ
أسئلة عن قول بعض العلماء بقضاء الصلاة الفائتة من غير عذر؟
السائل : ... .
الشيخ : ... النقص يشمل الكم والكيف فإذا نقصت فيه نص عام يشمل كما وكيفا ( فأتموا له فريضته ) صلاته نعم .
السائل : ... أحد المشايخ يقول ... .
الشيخ : للقضاء ... ما هو صحيح هذا الكلام ... ؟
السائل : قال لأن أصل مذهب أبي حنيفة عندهم ... تارك الصلاة يؤمر بالصلاة فإذا ما صلى يحبس ويضرب حتى ... فإذا فعل هذا الفعل يقام عليه الحد ... .
الشيخ : ... أحكام شرعية ... .
السائل : ... .
الشيخ : يا أخي ... هذا الكلام الخطأ .
السائل : ... .
الشيخ : يا أخي طول بالك لا تأخذ المسائل بحرارة المذاهب الأربعة تقول بالقضاء أحمد يقول بالقضاء هو لو كان الدين بالتشهي لتمنينا أن يكون ما قالوا ... لكن نحن لا نريد أن نغير الحقائق من أجل أن يوافق ... الأئمة الأربعة يقولون بالقضاء الإمام الشافعي يقول بالقضاء و الإمام أحمد يقول بالقضاء ... .
السائل : لهم أدلة ؟
الشيخ : أدلتهم اجتهادية كما ذكرنا فقول إنكار أن الأئمة قالوا بالقضاء هذا إنكار بالواقع هم قالوا بالقضاء لا شك في ذلك وليس الأتباع فقط إنما الأتباع هم تابعون للأئمة لكن بعض الأتباع لما درسوا أدلة القول بالقضاء ولم يجدوها ناهضة لإثبات دعوى قالوا بعدم القضاء فمثلا الأئمة الشافعية العز بن عبد السلام فهو يقول تارك الصلاة عامدا متعمدا لا يقضي وهو شافعي لكن الشافعي نفسه يقول يقضي هذا ما فيه مجال للإنكار مثلا ابن تيمية وابن القيم هم حنابلة مشهورون يقولون بعدم القضاء للتارك عمدا أما ابن حزم مثلا وغيره من المستقلين كالشوكاني وصديق حسن خان فهم يقولون أيضا بعدم القضاء فالذي قال لك ما نقلته عنه فليراجع كتب الأئمة المتقدمين وسيجدهم مصرحين بذلك .
الشيخ : ... النقص يشمل الكم والكيف فإذا نقصت فيه نص عام يشمل كما وكيفا ( فأتموا له فريضته ) صلاته نعم .
السائل : ... أحد المشايخ يقول ... .
الشيخ : للقضاء ... ما هو صحيح هذا الكلام ... ؟
السائل : قال لأن أصل مذهب أبي حنيفة عندهم ... تارك الصلاة يؤمر بالصلاة فإذا ما صلى يحبس ويضرب حتى ... فإذا فعل هذا الفعل يقام عليه الحد ... .
الشيخ : ... أحكام شرعية ... .
السائل : ... .
الشيخ : يا أخي ... هذا الكلام الخطأ .
السائل : ... .
الشيخ : يا أخي طول بالك لا تأخذ المسائل بحرارة المذاهب الأربعة تقول بالقضاء أحمد يقول بالقضاء هو لو كان الدين بالتشهي لتمنينا أن يكون ما قالوا ... لكن نحن لا نريد أن نغير الحقائق من أجل أن يوافق ... الأئمة الأربعة يقولون بالقضاء الإمام الشافعي يقول بالقضاء و الإمام أحمد يقول بالقضاء ... .
السائل : لهم أدلة ؟
الشيخ : أدلتهم اجتهادية كما ذكرنا فقول إنكار أن الأئمة قالوا بالقضاء هذا إنكار بالواقع هم قالوا بالقضاء لا شك في ذلك وليس الأتباع فقط إنما الأتباع هم تابعون للأئمة لكن بعض الأتباع لما درسوا أدلة القول بالقضاء ولم يجدوها ناهضة لإثبات دعوى قالوا بعدم القضاء فمثلا الأئمة الشافعية العز بن عبد السلام فهو يقول تارك الصلاة عامدا متعمدا لا يقضي وهو شافعي لكن الشافعي نفسه يقول يقضي هذا ما فيه مجال للإنكار مثلا ابن تيمية وابن القيم هم حنابلة مشهورون يقولون بعدم القضاء للتارك عمدا أما ابن حزم مثلا وغيره من المستقلين كالشوكاني وصديق حسن خان فهم يقولون أيضا بعدم القضاء فالذي قال لك ما نقلته عنه فليراجع كتب الأئمة المتقدمين وسيجدهم مصرحين بذلك .
كيف تخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة وقد حال الحول على النصاب الأول؟
السائل : حول الزكاة ... إذا جاءنا مال قبل إخراج الزكاة في رمضان ... وأنا ... في العيد ... رمضان ؟
الشيخ : العلماء لهم في المسألة قولان ... إذا كان ... لهم قولان ... ليش أنت مستعجل ... قبل ساعة أو ساعتين ... القول الأول أن كل نصاب له حسابه كل ما تجمع عنده نصاب يؤرخ بدأ هذا النصاب رقم واحد بتاريخ كذا وبعد ما انتهى بالنصاب جاء بدأ النصاب فيؤرخ عنده فكل نصاب له تاريخ هذا قول والقول الثاني مجرد أن يجتمع عند المكلف نصاب واحد فكلما انضم إليه مال فيما بعد يضم إلى هذا النصاب وفي الأخير يخرج عن مجموع المال الذي عنده هذا القول الثاني وهو الذي لا يمكن عمليا إلا القول به أما القول الأول فأقرب بالنسبة للتجارة الذين عندهم ثراء وعندهم غناء هذا بدو يعمل مئات الأنصبة بدو يدوخ والإسلام لم يقم إلا على أساس (( يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى )) الخلاصة نحن نختار إخراج الزكاة عن مجموع الأنصبة بحولان الحول على النصاب الأول فقط ولا لم يحل الحول على بقية الأنصبة لأنها ملحقة بهذا النصاب ولو تبنى الإنسان القول الثاني فنحن لا نخاصمه ولا نجادله ولكن هو حينما يباشر القضية عمليا سيجد أن هذا لا يمكن تحقيقه والإسلام عمليا وليس نظريا هذا جواب ... .
السائل : ... قلنا إذا عندنا النصاب الأول وجاءنا في شعبان ... ومر عليه رمضان ... ونصرفها في شوال ... يجب علي أن أخرج الزكاة ... ما فيها صعوبة ؟
الشيخ : أنا أعطيتك الجواب لذلك تختار القول الثاني إن شاء الله تطلع المال كله نحن شو بيهمنا نحن قلنا هذيك الساعة أنك تظم الأنصبة بعضها لبعض .
السائل : أحوط .
الشيخ : مو أحوط أيسر ، فإذا كان أنت تشعر أنه ما فيه عندك الأنصبة الكثيرة المتوالية فأخرجت عن كل نصاب على حدى ما فيه عليك اعتراض لأنه هذا هو الأصل .
السائل : ... لعل الحديث ... التجارة عليها زكاة ... .
الشيخ : ... أنا ما قلت هذا ، أنا قلت الذي تجتمع عنده أموال تجب عليه زكاة أنا ما ذكرت التجارة العروض ... تسأل عن عروض التجارة اسأل عنها سؤالا خاصا أما أنا ما ذكرت التجارة ذكرت أن التجار يجتمع عندهم أنصبة وهذا ما فيه عروض التجارة هذا في النقد يجتمع عنده نصاب ثم نصاب فيصعب عليه أما أنت جاء على بالك وعلى خاطرك تسأل على عروض التجارة لك الحق أن تسأل عنه وتسمع الجواب .
السائل : ... .
الشيخ : مو هلا بس ... .
السائل : بالدور .
الشيخ : أي نعم .
سائل آخر : ... .
الشيخ : مر عليك إيش ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : قبل ما تنتصب قائما تبدأ بالفاتحة ... يعني وأنت قائم تبدأ بالقراءة وكنت تعلم الحكم أن هذا لا يجوز ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : عفا الله عما سلف ... .
الشيخ : العلماء لهم في المسألة قولان ... إذا كان ... لهم قولان ... ليش أنت مستعجل ... قبل ساعة أو ساعتين ... القول الأول أن كل نصاب له حسابه كل ما تجمع عنده نصاب يؤرخ بدأ هذا النصاب رقم واحد بتاريخ كذا وبعد ما انتهى بالنصاب جاء بدأ النصاب فيؤرخ عنده فكل نصاب له تاريخ هذا قول والقول الثاني مجرد أن يجتمع عند المكلف نصاب واحد فكلما انضم إليه مال فيما بعد يضم إلى هذا النصاب وفي الأخير يخرج عن مجموع المال الذي عنده هذا القول الثاني وهو الذي لا يمكن عمليا إلا القول به أما القول الأول فأقرب بالنسبة للتجارة الذين عندهم ثراء وعندهم غناء هذا بدو يعمل مئات الأنصبة بدو يدوخ والإسلام لم يقم إلا على أساس (( يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى )) الخلاصة نحن نختار إخراج الزكاة عن مجموع الأنصبة بحولان الحول على النصاب الأول فقط ولا لم يحل الحول على بقية الأنصبة لأنها ملحقة بهذا النصاب ولو تبنى الإنسان القول الثاني فنحن لا نخاصمه ولا نجادله ولكن هو حينما يباشر القضية عمليا سيجد أن هذا لا يمكن تحقيقه والإسلام عمليا وليس نظريا هذا جواب ... .
السائل : ... قلنا إذا عندنا النصاب الأول وجاءنا في شعبان ... ومر عليه رمضان ... ونصرفها في شوال ... يجب علي أن أخرج الزكاة ... ما فيها صعوبة ؟
الشيخ : أنا أعطيتك الجواب لذلك تختار القول الثاني إن شاء الله تطلع المال كله نحن شو بيهمنا نحن قلنا هذيك الساعة أنك تظم الأنصبة بعضها لبعض .
السائل : أحوط .
الشيخ : مو أحوط أيسر ، فإذا كان أنت تشعر أنه ما فيه عندك الأنصبة الكثيرة المتوالية فأخرجت عن كل نصاب على حدى ما فيه عليك اعتراض لأنه هذا هو الأصل .
السائل : ... لعل الحديث ... التجارة عليها زكاة ... .
الشيخ : ... أنا ما قلت هذا ، أنا قلت الذي تجتمع عنده أموال تجب عليه زكاة أنا ما ذكرت التجارة العروض ... تسأل عن عروض التجارة اسأل عنها سؤالا خاصا أما أنا ما ذكرت التجارة ذكرت أن التجار يجتمع عندهم أنصبة وهذا ما فيه عروض التجارة هذا في النقد يجتمع عنده نصاب ثم نصاب فيصعب عليه أما أنت جاء على بالك وعلى خاطرك تسأل على عروض التجارة لك الحق أن تسأل عنه وتسمع الجواب .
السائل : ... .
الشيخ : مو هلا بس ... .
السائل : بالدور .
الشيخ : أي نعم .
سائل آخر : ... .
الشيخ : مر عليك إيش ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : قبل ما تنتصب قائما تبدأ بالفاتحة ... يعني وأنت قائم تبدأ بالقراءة وكنت تعلم الحكم أن هذا لا يجوز ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : عفا الله عما سلف ... .
رجل صلى صلاة الصبح و ركعتين من الظهر وهو جنب فماذا يفعل ؟
الشيخ : طيب هنا سؤال يقول رجل صلى صلاة الصبح وركعتين من الظهر رجل صلى صلاة الصبح وركعتين من الظهر وهو جنب ماذا يفعل ؟
هو من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعضا من صلاته وهو جنب ثم تذكر فأشار لمن خلفه أن قفوا مكانكم وذهب واغتسل ثم بنى على ما فعل ... الجواب عندنا حديث وعندنا أثر عن عمر الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل في صلاة الفجر و صلى بالناس وكبر ثم أشار إليهم أن مكانكم ورجع إلى بيته واغتسل ورجع ورأسه يقطر ماء فصلى بهم وبعد الصلاة قال لهم ( إني كنت جنبا فنسيت ) ففي هذا الحديث بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على تكبيرته الأولى تكبيرة الإحرام ذلك لأنه لم يتكلّم من جهة ومن جهة أخرى أبقى أصحابه قياما وقال لهم بالإشارة أشار إليهم أن مكانكم ولما عاد ... أي تم بهم الصلاة وبعد الصلاة قال ( إني كنت جنبا فنسيت ) فأخذ من هذا الحديث أن من تذكر الطهارة في صلاته بنى على ما مضى من بعد ما يتطهر الحادثة الأخرى التي أشرت إليها عن عمر أنه صلى الصبح يوما بأصحابه في المدينة وبعد الصلاة نظر في ثيابه فوجد فيها أثر مني فعاد واغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة فقلنا ما دام أن عمر رضي الله عنه أعاد الصلاة و أعلن ذلك بالنسبة لمن كان قوله من الصحابة ولم يأمر من صلى خلفه بالإعادة فأخذنا هنا حكمين أن من تذكر الحدث بعد الصلاة فعليه أن يتطهر ويعيد الصلاة وأما إن تذكرها في أثناء الصلاة فهو يتطهر ويتم ويبني فلو لا أثر عمر لقلنا لا فرق بين من تذكر في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة أثر عمر هو الذي يجعلنا نفرق بين الحادثتين ونحن حينما نأخذ بأثر عمر إنما نربط ذلك بمبدأ عندما وهو أنه يجب أن نفهم نصوص الكتاب والسنة على منهج و فهم السلف الصالح فلذلك لما قال الله عز و جل في القرآن الكريم (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى )) قال (( ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) لم يقتصر الله عز وجل على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى وإنما ضم إلى ذلك فقال (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) لأن مخالفة سبيل المؤمنين معنى ذلك مخالفة منهجهم في فهم الكتاب والسنة لأنه لا يكفي للمسلم أن يكون ناجيا يوم القيامة أن يقول أنا حجتي الكتاب والسنة لأن كل الفرق الإسلامية على شدة الاختلاف الواقع بينها كل فرقة منها تدعي أنها على الكتاب والسنة ولكن الحكم الفصل هو الرجوع إلى سبيل المؤمنين لاسيما الأولين منهم وهم الصحابة وإشارة إلى هذه الحقيقة نجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ) قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال هي ( الجماعة ) وفي رواية قوية بشواهدها قال ( هي ما أنا عليه وأصحابي ) لماذا ذكر وأصحابي ولم يقتصر عليه الصلاة والسلام هي ما أنا عليه ؟ وإنما ضم إلى ذلك فقال وأصحابي من شواهد الحديث حديث العرباض بن سارية قال " وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا أوصنا يا رسول الله " قال ( أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) لماذا لم يقل ( فعليكم بسنتي ) كفاية بلا شك لأنه ما عندنا غير القرآن والسنة لكن هناك حكمة بالغة وهي سنة الخلفاء الراشدين على أساس أنهم هم الحملة الأولين الذين ... عليه الصلاة والسلام وفهموها فهما صحيحا وطبقوها كذلك تطبيقا صحيحا ولذلك فلا ينبغي الاقتصار في ... هذا هو المخلص والملجأ من الخلاف الكثير والطويل الذي وقع فيه المسلمون خلال هذه القرون الطويلة العديدة لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة أولا ثم فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ثانيا ، وهذا المنهج في الواقع ما أهميته يتفرع منه أن نعدل كثيرا من مفاهيمنا لبعض النصوص من الكتاب والسنة واستدلالنا بها مثلا وأوضح لكم اختلف العلماء منذ ما قبل البخاري في الرجل يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا فيركع ويشاركه في الركوع هل تعتبر له ركعة أم لا ؟ الجمهور ذهبوا إلى حسبانها ركعة الإمام البخاري وابن حزم وغيرهما قالوا لا ... ودلالته كما ترون صريحة ( لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) لكن هذا استدلال بالعموم الإمام البخاري وابن حزم لما استدلوا على أن مدرك الركوع ... قراءة الفاتحة في كل ركعة وما دام أنه ما قرأ الفاتحة في هذه الركعة فإذا لا تعتبر ركعة فإذا هم احتجوا بعموم النص لكني أقول استفادة من القاعدة السابقة أن كل نص عام لم يجر عليه عمل السلف عليه فلا يجوز الاستدلال به والأخذ بعمومه مما لم يجر عليه عمل السلف ذلك لأنهم كانوا أزكى عقولا وأطهر قلوبا وشاركوا الرسول عليه السلام في عبادته في صلاته فإذا وجدناهم مثلا يعبترون إدراك الركوع إدراكا للركعة فمعنى ذلك أن استدلالنا بالعموم غير صحيح لأنه لو كان صحيحا لكانوا هم أفقه لدلالة هذا العموم على هذه الجزئية الخاصة فنحن نجد مثلا قد صح عن الخليفة الأول أبا بكر الصديق خلاف ما ذهب إليه البخاري أن مدرك الركوع مدرك للركعة وثبت مثله أيضا عن زيد بن ثابت الذي بهمته جمع القرآن بين دفّتين .
السائل : من كلام أبي بكر أو فعله .
الشيخ : نعم الآن لم يحضرني بالنسبة لأبي بكر خاصة وزيد لكن يأتيك الآن الأثر الثالث ، ذكرنا أبا بكر وزيد بن ثابت في الغالب فعل ، والثالث عبد الله بن مسعود فعبد الله بن مسعود ثبت عنه مثل ما ثبت عن الصحابيين السابقين لكن ثبت أيضا منه قول صريح في الموضوع لقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام الطبراني في معجمه الكبير وغيرهما أن ابن مسعود دخل مع صاحب له لعله اسمه زيد بن وهب أو وهب بن زيد الشك مني الآن دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع ولما سلم الإمام سلم ابن مسعود معه أما صاحبه فقام ليأتي بركعة فشده من ثوبه وقال له قد أدركت فحينما نجد مثل هذه الآثار اليوم وكلها صحيحة و ورد أيضا مثل ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ولو أن إنسانا تقصد في تتبع الآثار لربما بارك الله له فيها فحينما نجد مثل هذه الآثار الصحيحة وعن كبار الصحابة يعتبرون إدراك الركوع إدراكا للركعة لانقيم وزنا بعد ذلك للاحتجاج بالنص العام ما دام ليس هناك نص خاص لأن هذا النص العام من الممكن أن يدخله تخصيص و هذا التخصيص نحن ما علمناه علمه أولئك الذين سمعوا النص من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة وأنا أضرب لكم مثلا كيف أنه لا يجوز العمل بهذه النصوص العامة فيما لم يجر عليها علم السلف والواقع عدم مراعاتنا لهذه القاعدة كان مدعاة لفتح باب الابتداع في الشريعة ابتداعا قضى على السنة في كثير من الأحيان مثل الذين يزيدون على الأذان أو على الإقامة من الصلاة على الرسول عليه السلام وما يسلكونه به مما يصح ومما لا يصح فهنا إذا قيل لهم يا أخي كيف أذن بلال وما ... لا إله إلا الله وانتهى ... قال لك شو فيها الله قال (( صلوا عليه وسلموا تسليما )) فأول ما ... بالاستدلال بالنص العام النص صحيح آية في القرآن الكريم لكن هذا الاستدلال العام ... لا صحابة ولا تابعين ولا أتباعهم ولا أحد من الأئمة المجتهدين الذين يزعم هؤلاء أنهم يقلدونهم إذا هذا العمل بالنص العام لم يجر عليه فيما كان في أول الإسلام فإذا هذا من محدثات الأمور وكل بدعة توجد في المسلمين لابد لها من أصل أي بنص العام لكن لم يجر العمل عليه إطلاقا فكان عملهم بما لم يعمل به السلف الصالح ... ابتداعا وإحداثا في الدين .
أخيرا آت بمثال حتى لا نخرج بعيدا عن البحث السابق المثال الأخير يقول الرسول عليه السلام ( يؤم القوم أقرؤوهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ... ) إلى آخر الحديث الصحيح فلو كان هناك مجلس خاصا من الأقارب فيه نساء وفيه رجال فنظروا فوجدوا امرأة هي أقرؤهم وهي أعلمهم ... مع أحد الحاضرين واستحضروا الحديث وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ... ) لازم تتقدمنا السيدة فلانة أو الحاجة فلانة أو إلى آخره لكن هذا استدلال بنص عام لم يجر عليه عمل السلف في كل هذا الزمان إذا استدلال خطأ من هذا وغيره من أمثلة كثيرة جدا تعرفون أهمية ضم عمل السلف الصالح إلى الكتاب والسنة لأن هذا العمل هو الذي يوضح لنا الكتاب والسنة ، من أجل هذه الحقيقة يقول ابن القيم رحمه الله و ... ما يقول :
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه "
ضم الصحابة وهذا من فقهه أخذ من سبيل المؤمنين في القرآن أخذ من سنة الخلفاء الراشدين في الحديث العرباض ، أخذ من ( وأصحابي ) من حديث أبي هريرة وغيره وقال :
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصب للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولاجحد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل والتشبيه "
عدنا الآن إلى أصل المسألة فرقنا بين من تذكر الطهارة في أثناء الصلاة فعليه أن يتطهر ويتم الصلاة ولا يستأنفها و بين من تذكر الطهارة بعد الصلاة فيستأنفها لأنه صلاها كلها بدون طهارة اقتداء بفعل عمر و ... منه بذلك على مشهد من كثير من الصحابة ... .
السائل : أين أثر سيدنا عمر يا أستاذ ؟
الشيخ : في الموطأ نعم .
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا أي نعم يلتزم باستقبال القبلة .
سائل آخر : بالنسبة ... أعيد الفجر وأعيد الظهر بالنسبة للسؤال ؟
الشيخ : ... ركعتين الظهر يتمم ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : راحوا ورجعوا ... أنت تقول ذهبوا ورجعوا منين أتيت بها رجعوا ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : بدك تضبط كلامك الرسول وأصحابه معه طائفتان ، طائفة كما جاء في الحديث لما سلم الرسول عليه السلام من ركعتين قال خرج سرعان الناس من المسجد ، هؤلاء خرجوا ، وطائفة بقوا في المسجد فأنت لما تقول خرجوا ورجعوا من أتيت ورجعوا !
السائل : ... .
الشيخ : فالذين كانوا في المسجد طبعا فعلوا مثل ما فعل الرسول عليه السلام ... أنا قبل كل شيء أصحح الرواية لما تقول خرجوا و رجعوا هذا لو كان فيه نص صريح أنهم خرجوا مستدبرين الكعبة ثم دخلوا ... ما فيه عندنا بيان لكن عندنا بيان من هو أعظم يتعلق بنفس الرسول عليه الصلاة لأنه ذهب إلى ناحية من المسجد واضطجع ووضع إحدى ييديه على الأخرى ... فجرى النقاش المعروف في الحديث المهم هذا ... إصلاح الصلاة والرسول كان ناسيا هذا موضوع ثاني أما ... متذكر فهنا يجب أن يحاول أنه لا ينحرف عن الكعبة .
هو من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعضا من صلاته وهو جنب ثم تذكر فأشار لمن خلفه أن قفوا مكانكم وذهب واغتسل ثم بنى على ما فعل ... الجواب عندنا حديث وعندنا أثر عن عمر الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل في صلاة الفجر و صلى بالناس وكبر ثم أشار إليهم أن مكانكم ورجع إلى بيته واغتسل ورجع ورأسه يقطر ماء فصلى بهم وبعد الصلاة قال لهم ( إني كنت جنبا فنسيت ) ففي هذا الحديث بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على تكبيرته الأولى تكبيرة الإحرام ذلك لأنه لم يتكلّم من جهة ومن جهة أخرى أبقى أصحابه قياما وقال لهم بالإشارة أشار إليهم أن مكانكم ولما عاد ... أي تم بهم الصلاة وبعد الصلاة قال ( إني كنت جنبا فنسيت ) فأخذ من هذا الحديث أن من تذكر الطهارة في صلاته بنى على ما مضى من بعد ما يتطهر الحادثة الأخرى التي أشرت إليها عن عمر أنه صلى الصبح يوما بأصحابه في المدينة وبعد الصلاة نظر في ثيابه فوجد فيها أثر مني فعاد واغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة فقلنا ما دام أن عمر رضي الله عنه أعاد الصلاة و أعلن ذلك بالنسبة لمن كان قوله من الصحابة ولم يأمر من صلى خلفه بالإعادة فأخذنا هنا حكمين أن من تذكر الحدث بعد الصلاة فعليه أن يتطهر ويعيد الصلاة وأما إن تذكرها في أثناء الصلاة فهو يتطهر ويتم ويبني فلو لا أثر عمر لقلنا لا فرق بين من تذكر في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة أثر عمر هو الذي يجعلنا نفرق بين الحادثتين ونحن حينما نأخذ بأثر عمر إنما نربط ذلك بمبدأ عندما وهو أنه يجب أن نفهم نصوص الكتاب والسنة على منهج و فهم السلف الصالح فلذلك لما قال الله عز و جل في القرآن الكريم (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى )) قال (( ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) لم يقتصر الله عز وجل على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى وإنما ضم إلى ذلك فقال (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) لأن مخالفة سبيل المؤمنين معنى ذلك مخالفة منهجهم في فهم الكتاب والسنة لأنه لا يكفي للمسلم أن يكون ناجيا يوم القيامة أن يقول أنا حجتي الكتاب والسنة لأن كل الفرق الإسلامية على شدة الاختلاف الواقع بينها كل فرقة منها تدعي أنها على الكتاب والسنة ولكن الحكم الفصل هو الرجوع إلى سبيل المؤمنين لاسيما الأولين منهم وهم الصحابة وإشارة إلى هذه الحقيقة نجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ) قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال هي ( الجماعة ) وفي رواية قوية بشواهدها قال ( هي ما أنا عليه وأصحابي ) لماذا ذكر وأصحابي ولم يقتصر عليه الصلاة والسلام هي ما أنا عليه ؟ وإنما ضم إلى ذلك فقال وأصحابي من شواهد الحديث حديث العرباض بن سارية قال " وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا أوصنا يا رسول الله " قال ( أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) لماذا لم يقل ( فعليكم بسنتي ) كفاية بلا شك لأنه ما عندنا غير القرآن والسنة لكن هناك حكمة بالغة وهي سنة الخلفاء الراشدين على أساس أنهم هم الحملة الأولين الذين ... عليه الصلاة والسلام وفهموها فهما صحيحا وطبقوها كذلك تطبيقا صحيحا ولذلك فلا ينبغي الاقتصار في ... هذا هو المخلص والملجأ من الخلاف الكثير والطويل الذي وقع فيه المسلمون خلال هذه القرون الطويلة العديدة لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة أولا ثم فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ثانيا ، وهذا المنهج في الواقع ما أهميته يتفرع منه أن نعدل كثيرا من مفاهيمنا لبعض النصوص من الكتاب والسنة واستدلالنا بها مثلا وأوضح لكم اختلف العلماء منذ ما قبل البخاري في الرجل يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا فيركع ويشاركه في الركوع هل تعتبر له ركعة أم لا ؟ الجمهور ذهبوا إلى حسبانها ركعة الإمام البخاري وابن حزم وغيرهما قالوا لا ... ودلالته كما ترون صريحة ( لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) لكن هذا استدلال بالعموم الإمام البخاري وابن حزم لما استدلوا على أن مدرك الركوع ... قراءة الفاتحة في كل ركعة وما دام أنه ما قرأ الفاتحة في هذه الركعة فإذا لا تعتبر ركعة فإذا هم احتجوا بعموم النص لكني أقول استفادة من القاعدة السابقة أن كل نص عام لم يجر عليه عمل السلف عليه فلا يجوز الاستدلال به والأخذ بعمومه مما لم يجر عليه عمل السلف ذلك لأنهم كانوا أزكى عقولا وأطهر قلوبا وشاركوا الرسول عليه السلام في عبادته في صلاته فإذا وجدناهم مثلا يعبترون إدراك الركوع إدراكا للركعة فمعنى ذلك أن استدلالنا بالعموم غير صحيح لأنه لو كان صحيحا لكانوا هم أفقه لدلالة هذا العموم على هذه الجزئية الخاصة فنحن نجد مثلا قد صح عن الخليفة الأول أبا بكر الصديق خلاف ما ذهب إليه البخاري أن مدرك الركوع مدرك للركعة وثبت مثله أيضا عن زيد بن ثابت الذي بهمته جمع القرآن بين دفّتين .
السائل : من كلام أبي بكر أو فعله .
الشيخ : نعم الآن لم يحضرني بالنسبة لأبي بكر خاصة وزيد لكن يأتيك الآن الأثر الثالث ، ذكرنا أبا بكر وزيد بن ثابت في الغالب فعل ، والثالث عبد الله بن مسعود فعبد الله بن مسعود ثبت عنه مثل ما ثبت عن الصحابيين السابقين لكن ثبت أيضا منه قول صريح في الموضوع لقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام الطبراني في معجمه الكبير وغيرهما أن ابن مسعود دخل مع صاحب له لعله اسمه زيد بن وهب أو وهب بن زيد الشك مني الآن دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع ولما سلم الإمام سلم ابن مسعود معه أما صاحبه فقام ليأتي بركعة فشده من ثوبه وقال له قد أدركت فحينما نجد مثل هذه الآثار اليوم وكلها صحيحة و ورد أيضا مثل ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ولو أن إنسانا تقصد في تتبع الآثار لربما بارك الله له فيها فحينما نجد مثل هذه الآثار الصحيحة وعن كبار الصحابة يعتبرون إدراك الركوع إدراكا للركعة لانقيم وزنا بعد ذلك للاحتجاج بالنص العام ما دام ليس هناك نص خاص لأن هذا النص العام من الممكن أن يدخله تخصيص و هذا التخصيص نحن ما علمناه علمه أولئك الذين سمعوا النص من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة وأنا أضرب لكم مثلا كيف أنه لا يجوز العمل بهذه النصوص العامة فيما لم يجر عليها علم السلف والواقع عدم مراعاتنا لهذه القاعدة كان مدعاة لفتح باب الابتداع في الشريعة ابتداعا قضى على السنة في كثير من الأحيان مثل الذين يزيدون على الأذان أو على الإقامة من الصلاة على الرسول عليه السلام وما يسلكونه به مما يصح ومما لا يصح فهنا إذا قيل لهم يا أخي كيف أذن بلال وما ... لا إله إلا الله وانتهى ... قال لك شو فيها الله قال (( صلوا عليه وسلموا تسليما )) فأول ما ... بالاستدلال بالنص العام النص صحيح آية في القرآن الكريم لكن هذا الاستدلال العام ... لا صحابة ولا تابعين ولا أتباعهم ولا أحد من الأئمة المجتهدين الذين يزعم هؤلاء أنهم يقلدونهم إذا هذا العمل بالنص العام لم يجر عليه فيما كان في أول الإسلام فإذا هذا من محدثات الأمور وكل بدعة توجد في المسلمين لابد لها من أصل أي بنص العام لكن لم يجر العمل عليه إطلاقا فكان عملهم بما لم يعمل به السلف الصالح ... ابتداعا وإحداثا في الدين .
أخيرا آت بمثال حتى لا نخرج بعيدا عن البحث السابق المثال الأخير يقول الرسول عليه السلام ( يؤم القوم أقرؤوهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ... ) إلى آخر الحديث الصحيح فلو كان هناك مجلس خاصا من الأقارب فيه نساء وفيه رجال فنظروا فوجدوا امرأة هي أقرؤهم وهي أعلمهم ... مع أحد الحاضرين واستحضروا الحديث وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ... ) لازم تتقدمنا السيدة فلانة أو الحاجة فلانة أو إلى آخره لكن هذا استدلال بنص عام لم يجر عليه عمل السلف في كل هذا الزمان إذا استدلال خطأ من هذا وغيره من أمثلة كثيرة جدا تعرفون أهمية ضم عمل السلف الصالح إلى الكتاب والسنة لأن هذا العمل هو الذي يوضح لنا الكتاب والسنة ، من أجل هذه الحقيقة يقول ابن القيم رحمه الله و ... ما يقول :
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه "
ضم الصحابة وهذا من فقهه أخذ من سبيل المؤمنين في القرآن أخذ من سنة الخلفاء الراشدين في الحديث العرباض ، أخذ من ( وأصحابي ) من حديث أبي هريرة وغيره وقال :
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصب للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولاجحد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل والتشبيه "
عدنا الآن إلى أصل المسألة فرقنا بين من تذكر الطهارة في أثناء الصلاة فعليه أن يتطهر ويتم الصلاة ولا يستأنفها و بين من تذكر الطهارة بعد الصلاة فيستأنفها لأنه صلاها كلها بدون طهارة اقتداء بفعل عمر و ... منه بذلك على مشهد من كثير من الصحابة ... .
السائل : أين أثر سيدنا عمر يا أستاذ ؟
الشيخ : في الموطأ نعم .
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا أي نعم يلتزم باستقبال القبلة .
سائل آخر : بالنسبة ... أعيد الفجر وأعيد الظهر بالنسبة للسؤال ؟
الشيخ : ... ركعتين الظهر يتمم ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : راحوا ورجعوا ... أنت تقول ذهبوا ورجعوا منين أتيت بها رجعوا ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : بدك تضبط كلامك الرسول وأصحابه معه طائفتان ، طائفة كما جاء في الحديث لما سلم الرسول عليه السلام من ركعتين قال خرج سرعان الناس من المسجد ، هؤلاء خرجوا ، وطائفة بقوا في المسجد فأنت لما تقول خرجوا ورجعوا من أتيت ورجعوا !
السائل : ... .
الشيخ : فالذين كانوا في المسجد طبعا فعلوا مثل ما فعل الرسول عليه السلام ... أنا قبل كل شيء أصحح الرواية لما تقول خرجوا و رجعوا هذا لو كان فيه نص صريح أنهم خرجوا مستدبرين الكعبة ثم دخلوا ... ما فيه عندنا بيان لكن عندنا بيان من هو أعظم يتعلق بنفس الرسول عليه الصلاة لأنه ذهب إلى ناحية من المسجد واضطجع ووضع إحدى ييديه على الأخرى ... فجرى النقاش المعروف في الحديث المهم هذا ... إصلاح الصلاة والرسول كان ناسيا هذا موضوع ثاني أما ... متذكر فهنا يجب أن يحاول أنه لا ينحرف عن الكعبة .
سؤال عن حديث ذي اليدين في سجود السهو؟ مع تتمة الإجابة على السؤال السابق؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : يفترض أن لا ينحرف عن القبلة ... يكون متجها ... .
الشيخ : ... كشف عورته غصبا عنه ما تبطل صلاته أما باختياره تبطل صلاته .
السائل : ... .
الشيخ : إذا استطاع إلى ذلك سبيلا .
الشيخ : نعم .
السائل : يفترض أن لا ينحرف عن القبلة ... يكون متجها ... .
الشيخ : ... كشف عورته غصبا عنه ما تبطل صلاته أما باختياره تبطل صلاته .
السائل : ... .
الشيخ : إذا استطاع إلى ذلك سبيلا .
هناك حادثة طلاق وهي أن عمر رضي الله عنه طلب من ابنه أن يطلق زوجته التي يحبها فلم يفعل أولا ثم فعل ثانيا استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فما الحكم في هذا النوع من الطلاق ( طلب الوالد من الولد طلاق زوجته) وما حدود الطلاق وفيما يطاع الأبوان في حق الزوج وما حقوق الزوجة فيما يتعلق بالبيت الشرعي وخاصة السكن مع أهل الزوج وهل تحرم الزوجة من بعض حقوقها نزولا عند رغبة الوالدين أو أحدهما؟
الشيخ : يقول السائل ولعلنا ننهي الاجتماع والإجابة بهذا السؤال ، قال هناك حادثة طلاق جرت طلبا من عمر رضي الله أن يطلق ابنه عبد الله زوجه التي يحبها فلم يفعل عبد الله أولا ثم فعل استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وآله سلم فما حكم الطلاق من هذا النوع أي طلب والد من الولد طلاق زوجته وما حدود الطلاق ؟ وفيما يطاع الأبوان في حق الزوج وما حقوق الزوجة فيما يتعلق بالبيت الشرعي وخاصة السكن مع أهل الزوج وهل تحرم الزوجة من بعض حقوقها نزولا عند رغبة الوالدين أو أحدهما ؟
هذا سؤال بدو محاضرة لأنه فيه عدة أسئلة الحديث الذي ورد في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله بأن يطلق زوجته حديث صحيح وأن ابن عمر في أول الأمر صعب عليه فذهب إلى الرسول عليه السلام وقص عليه القصة فقال له عليه الصلاة و السلام ( أطع أباك ) فأنا أقول وقد سئلت مرارا عن هذه الحادثة تقع اليوم وتكرر مرارا يسألني السائل فلا أستطيع أن أقول له كما قال الرسول لابن عمر ( أطع أباك ) لأن أباه ليس كعمر ولا قريبا بعمر ولا أستطيع أن أقول لا تطع أباك لأن إطاعة الوالدين واجبة فأقول إذا كان أبوك الآمر لك بتطليق زوجتك عندك بمثابة عمر عندك فأطعه وهكذا أجيب دائما وأبدا وكما قلنا آنفا تعليق بالمحال وإنما ... يعني معنى هذا الكلام لا تطع أباك في مثل هذا لاسيما وأكثر الآباء اليوم لا دين عندهم لوكان عندهم دين فلا علم عندهم ولو كان عندهم علم فلا عقل عندهم ... ظلمات بعضها فوق بعض يعني الواحد منهم يحرص فقط على إراحة نفسه عم تعمل مشاكل ما تسمع الكلام ... فهذا الولد إذا وجد ... ضررا في تطليقه لزوجته فقد يكون له منها ولد أو أكثر بسبب إطاعته لأبيه فلا طاعة له عليه لأنه فيه تعريض له بالضرر ولا ضرر ولا ضرار وإن كان والله لا يجد فيه حرجا لعله هو في نفسه يميل ربما أن يأتي بأخرى بديلها فما دام أنه ليس هناك حرج فيطيعه ويتخلص من المشكلة لكن مثل السؤال لا يتوجه عادة إلا والولد يتمسك بزوجته لا يرضى بها بديلا ولذلك فنحن نقول له إذا كان والدك كعمر عندك فأطعه وإلا فلا ، أما سؤالنا فما حكم الطلاق من هذا النوع فإن كان السائل يقول فما حكم إيقاع هذا النوع من الطلاق فقد عرفنا جوابه أما إن كان يعني ما حكم طلاق هذا النوع بمعنى إذا وقع يعني والد أمر ابنه أن يطلق فنفذ وطلق ونحن حين ذاك ندرس الموضوع إن كان مكرها على ذلك فلا طلاق بالرغم أنه نفذ الطلاق لقول الرسول عليه الصلاة ولاسلام ( لا طلاق في إغلاق ) والإغلاق فسر عند العلماء بقولين اثنين الأول الإكراه والآخر الغضب الشديد الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم فإذا أكره هذا الولد من أبيه ... فطلاقه غير واقع بنص هذا الحديث الصحيح أما إذا كان هو ... .
هذا سؤال بدو محاضرة لأنه فيه عدة أسئلة الحديث الذي ورد في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله بأن يطلق زوجته حديث صحيح وأن ابن عمر في أول الأمر صعب عليه فذهب إلى الرسول عليه السلام وقص عليه القصة فقال له عليه الصلاة و السلام ( أطع أباك ) فأنا أقول وقد سئلت مرارا عن هذه الحادثة تقع اليوم وتكرر مرارا يسألني السائل فلا أستطيع أن أقول له كما قال الرسول لابن عمر ( أطع أباك ) لأن أباه ليس كعمر ولا قريبا بعمر ولا أستطيع أن أقول لا تطع أباك لأن إطاعة الوالدين واجبة فأقول إذا كان أبوك الآمر لك بتطليق زوجتك عندك بمثابة عمر عندك فأطعه وهكذا أجيب دائما وأبدا وكما قلنا آنفا تعليق بالمحال وإنما ... يعني معنى هذا الكلام لا تطع أباك في مثل هذا لاسيما وأكثر الآباء اليوم لا دين عندهم لوكان عندهم دين فلا علم عندهم ولو كان عندهم علم فلا عقل عندهم ... ظلمات بعضها فوق بعض يعني الواحد منهم يحرص فقط على إراحة نفسه عم تعمل مشاكل ما تسمع الكلام ... فهذا الولد إذا وجد ... ضررا في تطليقه لزوجته فقد يكون له منها ولد أو أكثر بسبب إطاعته لأبيه فلا طاعة له عليه لأنه فيه تعريض له بالضرر ولا ضرر ولا ضرار وإن كان والله لا يجد فيه حرجا لعله هو في نفسه يميل ربما أن يأتي بأخرى بديلها فما دام أنه ليس هناك حرج فيطيعه ويتخلص من المشكلة لكن مثل السؤال لا يتوجه عادة إلا والولد يتمسك بزوجته لا يرضى بها بديلا ولذلك فنحن نقول له إذا كان والدك كعمر عندك فأطعه وإلا فلا ، أما سؤالنا فما حكم الطلاق من هذا النوع فإن كان السائل يقول فما حكم إيقاع هذا النوع من الطلاق فقد عرفنا جوابه أما إن كان يعني ما حكم طلاق هذا النوع بمعنى إذا وقع يعني والد أمر ابنه أن يطلق فنفذ وطلق ونحن حين ذاك ندرس الموضوع إن كان مكرها على ذلك فلا طلاق بالرغم أنه نفذ الطلاق لقول الرسول عليه الصلاة ولاسلام ( لا طلاق في إغلاق ) والإغلاق فسر عند العلماء بقولين اثنين الأول الإكراه والآخر الغضب الشديد الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم فإذا أكره هذا الولد من أبيه ... فطلاقه غير واقع بنص هذا الحديث الصحيح أما إذا كان هو ... .
11 - هناك حادثة طلاق وهي أن عمر رضي الله عنه طلب من ابنه أن يطلق زوجته التي يحبها فلم يفعل أولا ثم فعل ثانيا استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فما الحكم في هذا النوع من الطلاق ( طلب الوالد من الولد طلاق زوجته) وما حدود الطلاق وفيما يطاع الأبوان في حق الزوج وما حقوق الزوجة فيما يتعلق بالبيت الشرعي وخاصة السكن مع أهل الزوج وهل تحرم الزوجة من بعض حقوقها نزولا عند رغبة الوالدين أو أحدهما؟ أستمع حفظ
اضيفت في - 2008-06-18