كلام الشيخ على حكم تغير النجاسة .
السائل : ... .
الشيخ : ملح مثلا يصبح هذا الملح حلالا وإن كان أصله حراما لأنه خرج عن حقيقته السابقة التي كان مقرونا بها حكم التحريم فتحولت إلى حقيقة أخرى وهي الملح فأخذت حكم الملح في الطعام ... فالتحول تحول الشيء من حقيقة إلى أخرى يعتبر مطهرا فإذا كان مثل هذا التحول يجري في هذا المركب الي هو الصابون ويحس ... أنه صار شيء آخر فحينئذ يخرج عن كونه صابون حرام استعماله ويخرج الشوكولاطة عن كونها محرمة لأنه يستعملوا فيها تطور وأخذ حقيقة أخرى وبالعكس، العكس بالعكس إذا قام كيمياوي يظل شهر كما هو لا يتغير وإنما على طريقة اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أخذوا ... وذوبوها وصار شكل آخر لكن الحقيقة الكيمياوية لا تزال هي هي فيبقى الحكم محرما .
السائل : حتى ولو نسبة ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : حتى ولو نسبة .
الشيخ : ما قلت أنا ولو كان نسبة قليل أول ما جاوبت أنه يكون النسبة قليلة لا يبرر هذا الاستعمال، مادام هو الشيء القليل نجس لكن الشيء المهم في الموضوع أن نعرف أنه هذا تطوّر وإلا ما تطور إلى حقيقة أخرى ونادية أخرى أم لا، فإن كان الجواب بالإيجاب أي تطور فحينئذ حلّ إن كان كثيرا أو قليلا لأنه ضربنا لك مثل بالخمر، الخمر يكون في الزق يتخلل يصبح حلال، الميتة في الصحراء، ميتة دابة بعوامل الطبيعة كالشمس والرياح والأمطار ونحو ذلك يتحول إلى ملح، يصعب ... وهو الجواب ... .
السائل : ... .
الشيخ : وإياك .
السائل : أمس .
سائل آخر : ... .
السائل : ... من الشركة ... عندنا مجموعة من اقتصاديا .
سائل آخر : خلي ... .
سائل آخر : خلي نحط شريط جديد .
...
الشيخ : كيف حالك ؟
السائل : الله يسلمك .
سؤال طويل فحواه أن رجلا يعمل في شركة تتعامل بالربا فهل يترك العمل فيها علما بأنه يستطيع أن يصرف مبلغا معتبرا في استثمارات غير ربوية ؟
الشيخ : كويس .
السائل : هل أبقى في هذه الشركة ؟ أم ترى أني أترك المسؤولية في هذه المحفظة فمن خلال النقاش معه ... الحلال والحرام تبيّن أن بوجود هذا الرجل قد يستطيع توجيه هذه المحفظة ليس كليا ولكن مثلا في خمسة وأربعين مليون أو أربعين من المبلغ المحفظة الكلية إلى أوجه استثمارية حقيقية بعيدة عن باقي المبلغ الذي هو الاستثمار في أوراق مالية قد يدخل في بعضها أوجه ربوية، فهل يتوجب على هذا الشخص ولديه هذه الإمكانية في التأثير على هذه المحفظة في هذا الاتجاه مع بقاء بعض الأوجه في استثمار يختلط فيه الربا، أن يستبرأ ويترك هذه الشركة المحفظة أم يبقى وييسعى إلى تصحيح مسار هذه المحفظة ؟
الشيخ : لا شك أن الجواب لا بد أن ينسحب فورا بعد أن تبيّن له أن هذه الشركة تتعامل بالربا لكن مع ذلك في نفسي التساؤل عن ما هو المقصود في سؤالك بكلمة المحفظة يعني هل هذه الشركة لا تودع مالها في البنك ؟
السائل : اختلاط الربا ... .
الشيخ : لا أنا ما أسألك عن هذا .
السائل : لا تودع أموالها .
الشيخ : هذا الجواب إذًا أين تحفظ مالها ؟ هذا المال الكثير الذي يعد الملايين، أين يحفظ ؟
السائل : لنقل أنها احتفظت بها في بيت المال الكويتي ... من الكويت .
الشيخ : عفوا أنا ما أحب البحث في الفرضيات أنا بحب الواقع لأنك أنت تسأل سؤالا لمعالجة أمر واقع !
السائل : هو الواقع .
الشيخ : وأنا أريد أن أع، ما حصل ؟
السائل : لا، هو الأن في طور التكوين وهو يريد أن يعرف هو يقدم أم يبعد ؟
الشيخ : كويس لكن كمان سيظل الجواب السؤال قائما !
السائل : أي نعم .
الشيخ : والجواب ... عليه، هل مادام هذا الأمر مش واقع وسيقع هل سيكون من صفات وقوعه أنه هذا المال الذي يعد الملايين أن يودع في البنك وإلا يودع في مكان آخر، لا بد التخطيط يكون شمل هذه النقطة أول شيء، أول مرحلة والذي أتصوره أنا اليوم لا يمكن جماعة خاصة إذا كانت ثروتهم واسعة لا يمكن أن يجمعوا مالهم عند شخص يثقون فيه، لا بد أن يحولوا هذا المال إلى البنك، وإذا كان الأمر كذلك فيأتي منا الكلمة الشامية " نادوا عليها بطالة " .
السائل : ... البنك هذه ... .
الشيخ : يا حبيبي عم أقول أنا هلا تعيّن البنك ... بدو تقل لي أنه يحفظ هذا عنك لبعض المشتركين وإلا في البنك !
السائل : ... .
الشيخ : خوفتني بها الكلمة هذه .
سائل آخر : سمعت لك رأي في موضوع بيع الأجل، نستعملوا كلمة نقود حسب مفهومنا للمصارف .
الشيخ : كويس حسن هذا لكن أنت لما تودع هذا المال في البنك وليكن كما قلت نقول معك في البنك الإسلامي، طيب.
البنك الإسلامي ماذا يفعل في هذه الأموال الطائلة الملايين المملينة، ماذا يفعل بها، هل تعرفون أنه يتصرف بها تصرفا شرعيا ؟
السائل : ... بحاجة ... تفصيل .
الشيخ : تفضل .
السائل : أولا تجاه هذه الأموال يعتمد على الأشخاص القائمين على هذه الأموال، ودخول ها الشخص هذا إن شاء الله سيؤثر على هذا التوجه ؟
الشيخ : يا أخي هذا أنا جاوبتك عليه وراح أجاوبك بعبارة أخرى الغاية لا تبرر الوسيلة، نحن بدنا نشوف ها العمل قائم على قاعدة شرعية وإلا على مخالفة الشريعة، فإن كان على مخالفة الشريعة فقولك أنه هذا يستطيع أن يغير مع الزمن، هذا لا يبرر له أن يتعاون على المنكر !
السائل : يعني الأصل ترجع إلى أصل التأسيس، المكونات القانونية لهذه ؟
الشيخ : لهذه الشركة .
السائل : وعن طريق يحكم ليس، وبالتالي إذا في رأيك إذا كان المقومات الأساسية لهذه المحفظة احتمال دخول في أوجه ؟
الشيخ : مخالفة .
السائل : معناه .
الشيخ : أبدا لا يبرر له ذلك أبدا .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
السائل : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شيخ في بعض الأسئلة بخصوص الزكاة .
الشيخ : نعم .
2 - سؤال طويل فحواه أن رجلا يعمل في شركة تتعامل بالربا فهل يترك العمل فيها علما بأنه يستطيع أن يصرف مبلغا معتبرا في استثمارات غير ربوية ؟ أستمع حفظ
ما هو مقدار زكاة ريع العقار ؟
الشيخ : نحن حينما نُسأل هذا السؤال نقول هو غير وارد بالنسبة إلينا ذلك لأننا نقول أن العقارات المعدة للإيجار وللبيع والشراء ليس عليها زكاة وبصورة عامة كل عروض التجارة ليس عليها زكاة وحينما أقول ليس عليها زكاة إنما أعني زكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتب الفقه مثلا لا زكاة حتى يحول عليها الحول لا زكاة حتى يبلغ النصاب، على هذا الأساس المعروف عند أكثر العلماء ورد سؤالك، لكن نحن نقول هذه الزكاة ذات النصاب ومع حولان الحول لا ترد أو لم تُشرع بالنسبة للعقارات بل لعروض التجارة كلها، هذه الزكاة ذات النصاب وذات شرط حولان الحول، لم يأت في الكتاب بل ولا في السنة ما يدل على وجوب إخراج الزكاة السنوية عن أي عروض تجارة ومنها بيع العقارات وإجارها، على هذا السؤال بالنسبة إلينا غير وارد ولعله من المهم أن نتبسّط قليلا في بيان وجهة نظرنا هذه لعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة .
نحن نقول إن من المتفق عليه بين علماء المسلمين أنه الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه نص والأصل في الدماء التحريم إلا ما أباحه النص والأصل كذلك في الأموال التحريم إلا ما أباحه نص ملزم بالأخذ به، وهذا مأخوذ من نصوص من أقواها وأشهرها ما خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حجة الوداع حين قال ( ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ) الأصل في الأموال كهو في الدماء وفي الفروج، المنع إلا بنص يبيح ذلك فمثلا واضح جدا أنه لا يجوز لمسلم أن يتمتع بامرأة بغير طريق النكاح أو طريق التسرّي ولو هي رضيت بذلك وأباحت عرضها لأي رجل كان لأن الأصل في الفروج التحريم إلا بنص.
وعلى ذلك فقل بالنسبة للدماء وهو أوضح ثم يأتي أخيرا الأموال لا يجوز أن يؤخذ من أموال الناس شيئا ما فرضه الله تبارك وتعالى عليهم أما الصدقة بالنافلة فهذا بحر لا ساحل له إنما البحث الفرض والإيجاب الأصل في الأموال التحريم.
وقد جاء هناك ما يؤكد عدم وجوب الزكاة في غير المنصوص عليه مثلا فيما يتعلق بالمواشي قال عليه الصلاة والسلام ( لا صدقة في فرس الرجل ولا في عبده ) بناء على هذا الحديث الصحيح جاء في مسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاؤوا في زمن عمر بخيل للتجارة، جاؤوا إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين خذ منها زكاتها فقال رضي الله عنه إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، يعني الرسول عليه السلام وأبا بكر، إنه لم يفعله صاحباي من قبلي وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا فلما ألحّ، فلما رأى أن القوم التجار ألحّوا على عمر بأن يأخذ منها الزكاة قال علي خذها يا أمير المؤمنين على أنها صدقة تطوع، فأخذها منهم فطابت بذلك نفوسهم وهذا ما لا يقع اليوم وإنما يقع العكس، كثير من الناس تجب عليهم الزكاة فيحتالون لكي يتخلصوا منها بشتى أنواع الحيل لكن هؤلاء بطيب أنفسهم رأوا أنه الله أنعم عليهم بهذه الأموال ولما أبى عمر أن يأخذ منها الزكاة وأوجد عليهم ابن أبي طالب حلا أنه خذها منهم على أنها تطوع، أخذها منه طابت نفوسهم، الشاهد أن هذا يدل على أن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة معينة كذلك مما يدل على ما ذكرنا من عدم فرضية أموال زكاة العروض بعض الآثار التي جاءت عن بعض العلماء تتلخص بأنه لا زكاة على الثمار إلا ما كان تمرا أو عنبا وما كان من الحبوب قمحا أو شعيرا، احتجوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمّا أرسل معاذا إلى اليمن قال ( لا تأخذ الصدقة منهم إلا من التمر والزبيب والقمح والشعير ) فهذا يدل على أنه الأصل المنع لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الصدقة من غير هذه الأصناف الأربعة من الثمار والحبوب، قلت أنه الأصل في الأموال المنع ولا يعطى أو لا يجب إعطاء الزكاة وشرحت الزكاة هي الزكاة المقننة بنصاب وبنسبة معروفة بالمائة اثنين ونص لكن هناك زكاة مطلقة فيما لم يفرض الشارع الحكيم فيها زكاة الفريضة في هناك زكاة مطلقة من باب قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) فإذا فرضنا رجلا كما هو واقع كثير من التجار اليوم .
كلما توفرت لديه الدراهم والدنانير بما يسمى اليوم بالسيولة حوّلوها إلى أموال عروض التجارة، فهو بلا شك أنه غني بل قد يكون من أغنى الأغنياء ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما يصح أن يقال حال عليه الحول ووجب أن يخرج بالمائة اثنين ونصف، لكن مع ذلك هو يعلم يقينا أنه رجل غني وأن في ماله حقا كما قال تعالى (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) فيكون نتيجة الحكم هذه العقارات وهذه العروض أنه ليس عليها زكاة سنوية مقننة بالمائة اثنين ونصف وإنما ما جادت به نفس الغني، ما جادت به نفس الغني .
هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للأدلة الشرعية باختصار ليس هناك أي دليل صحيح يوجب الزكاة على هذه الأنواع من عروض التجارة ومن ثمار أو حبوب غير الأنواع الأربعة التي ذكرنا .
وهنا يرد إشكال يقولون أنه إذا قيل ليس في عروض التجارة زكاة أصاب من ذلك الفقراء ضرر كبير لأنه حينئذ سوف لا يتقدم الأغنياء إليهم بشيء من زكاة أموالهم، وجوابنا على ذلك من ناحيتين، الناحية الأولى إننا قلنا لا يجب الزكاة في أموال الزكاة المقننة المفروضة المحددة لكن الزكاة المطلقة من باب تطهير المال بل تطهير النفس مما جبلت عليه كما قال تعالى (( وأحضرت الأنفس الشح )) فهذا لا بد منه لكن لا يقال انتظر حتى يحول الحول أو تعجل قبل ما ينتهي الحول، ما يقال أنه بيطلع عليك بالمائة اثنين ونص تعمل جرد كل سنة من أول بضاعة لآخر بضاعة واحسب كم قيمتها في الساعة واعطي بالمائة اثنين ونصف، هذا لا يقال لكن أخرج ما تطيب به نفسك من أي نوع عندك سواء كان من الدراهم أو الدنانير أو بضاعة أرز سكر أو أي شيء ...
هذا الجواب الأول، الجواب الثاني .
كلام الشيخ على كنز المال مع إخراج الزكاة .
الآن قولوا ما عندكم وأنتم كثير منكم تجار أنا لست بتاجر، أي رجل أنفع ؟ هل عندكم شك في هذا الكلام ؟ إذًا حينما يقول القائل متوهّما أننا حين نقول أنه من تحوّل ماله إلى عروض التجارة أضر الفقراء هو واهم، هو إذا صح أن نقول أضرّ بالفقراء هو الرجل الأول، حبس ماله وكنزه لكن الشارع قال له مادام تُخرج الزكاة فليس عليك بالإثم فحينئذ كيف يُقال أنه هذا أضر بالفقراء؟ إن كان أحد أضرّ من الجنسين أو النوعين فإنما هو الرجل الأول.
نقول أخيرا الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء لأنه لما بشغل رأس ماله بيجي تحركت البلد، يوجد عمل للفقراء لو فرضنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول لأصابت البطالة العمال والفقراء والمحتاجين والعكس بالعكس تماما فإذًا يجب أن نلاحظ الآن شيئا هاما جدا أن الله عز وجل حينما لم يفرض على عروض التجارة زكاة وعلى العكس من ذلك فرض على الأموال المكنوزة زكاة فكأنه ربنا عز وجل يقول للأغنياء اطرحوا أموالكم في بين ... واشتغلوا بها في عروض التجارة فذلك خير للناس من أن تكنزوها في صناديقكم أو في كنوزكم .
فإذًا هنا حكمة بالغة أن الله عز وجل حينما لا نجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نصا يلزم هذا الغني الذي طرح رأس ماله في السوق أنه يجب عليه في كل سنة أن يعمل إحصاء ويُقوّم هذه الأموال الطائلة إنما تسامح معه هذا التسامح لأنه يستحق لأنه أنفع بعمله هذا ... للفقراء من ذاك الغني الذي كنز ماله ومع ذلك تسامح الله معه ما دام أنه يُخرج من هذه الأموال المكدسة المكنوزة بالمائة اثنين ونصف .
خلاصة القول في ما نفهم نحن هذا الموضوع اجتمع النقل والعقل في آن واحد أن عروض التجارة لا زكاة عليها وأن رفع الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقير لأنه يساعد الغني على أن لا يكنز المال إذا كنزه قلت استفادة الفقير منه ومن جهة أخرى يساعد الغني على أن يطرح ماله في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون من الأموال، وهذا ما عندي في هذه القضية .
ماهي أدلة القائلين بالزكاة في عروض التجارة ؟
الشيخ : أثر عمر هو وارد يذكره سيد سابق وغيره ولكن حينما نرجع إلى تلخيص الحبير أو نرجع إلى سند هذا الأثر وهو في مسند الإمام الشافعي أو في كتاب الأم للإمام الشافعي نجد فيه رجلا مجهولا لا يحتج به عند علماء الحديث وأظن أنه اسمه إما حُماس أو أبو حُماس فهو مجهول فالأثر غير ثابت عن عمر ومع ذلك فهناك حديث في سنن أبي داود من حديث سمرة بن جندب قال كنا نخرج الزكاة في عهد للنبي صلى الله عليه وسلم مما نعده للبيع، هذا أيضا في سنده جهالة أو أكثر من جهالة فلا شيء هناك كما أشرت في أول كلامي يلزم أو يوجب على الغني أن يخرج زكاة عروض التجارة ثم لهم حجج أخرى هي صحيحة من حيث ثبوتها لكن ليست صحيحة من حيث دلالتها كأن يقولوا مثلا أن هناك نصوص عامة كالآية السابقة الذكر (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم )) وهذه أموال فينبغي أن تؤخذ منها الزكاة فنقول إن هذه النصوص العامّة التي يستدلون بها يوجب بالقول بعمومها ما لا يقول به عالم في الدنيا لا قديما ولا حديثا، مثلا العموم يستوجب إخراج زكاة الخضر، ... مال خاصة في الزمن الحاضر الآن يعني المزارع الكبير الي عنده أراضي وفيرة وعنده مياه غزيرة يعني في كل شهر لا نقول في كل فصل تثمر أرضه الألوف المؤلفة مع ذلك ما عليها زكاة اتفاقا مع أنها مال، كذلك في مزارع تزرع نوعا من النباتات مثل قصب السكر مثلا وهذا يثمر ثمرة من حيث المال الشيء الكثير جدا في بعض البلاد كمصر وغيرها وعنده حقل طويل عريض كله مزروع قصب السكر فلما يحصد بيتجمع عنده الألوف المؤلفة من الدراهم أو الدنانير، كمان ما عليه زكاة فمن الذي يستطيع أن يحتج بعموم قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) مع ذلك فبعض العلماء يلاحظون أنه هذه (( من )) تبعيضية فيمكن أن يكون المعنى خذ من بعض أموالهم وهذا ما غيّرته السنة كما ذكرنا ذلك آنفا في حديث معاذ ( لا تأخذ الصدقة إلا من التمر والزبيب والشعير والقمح )، إذًا معناه أنه في هناك أشياء قد يحكم الرأي بوجوب الزكاة منها وقد يذهب إلى ذلك معاذ ابن جبل حينما يجتهد اجتهادا دون أن يكون عنده نص فقال له سلفا لا تأخذ من حواصل أرضهم إلا من هذه الأنواع الأربعة .
وخلاصة القول إن الجمهور الذين يذهبون إلى إيجاب عروض التجارة أولا ليس عندهم نص صريح في الموضوع ثانيا عندهم نصوص عامة هم أول من يخالفها، ثالثا وأخيرا لم يأت في الشرع كيف تعامل هذه العروض فقولهم أنه تقوّم ويخرج زكاتها، هذا مجرد رأي فنحن ذكرنا لكم آنفا أثرا وحديثا لو صحّا لانفتح المجال للقول بوجوب أخذ الزكاة من عروض التجارة لكن بقي شيء بقي شيء هام هناك غامضا، كيف تؤخذ الزكاة من هذه العروض؟ لقائل أن يقول في عندك قمح عفوا رز في عندك سكر بتطلع من هذا النوع، في عندك مثلا أي شيء آخر بتطلع من جنسه فمن أين جاء التقويم؟ هذا رأي محض ليس له أي سند حتى ولو بأثر ضعيف، في هذا نحن اطمئننا بعد دراسة ... هناك في الكتب المطوّلة ثم عرض القضية على بساط البحث الاقتصادي فوجدنا أن الشرع حينما لم يوجب على الأغنياء زكاة على عروض التجارة وعلى العقارات إنما حقّق في ذلك مصلحة الفقراء أكثر مما يحقق مصلحتهم فيما فرض على الأغنياء الذين يخرجون أموالهم من النسبة المعروفة بالمائة اثنين ونصف .
سؤال الشيخ عن حديث يتعلق بالزكاة ؟
الشيخ : أوّلا ضعيف ثم الأموال هنا مطلقة مثل الآية (( خذ من أموالهم )) ما فيه دليل .
قوله تعلى : ( وءاتوا حقه يوم حصاده ) ألا توجب الزكاة على الجميع ؟
الشيخ : أنا بأذكرك بكلامي السّابق قلت أنه فيه زكاتين، زكاة مقنّنة ومشروط فيها شروط حولان الحول وبلاغ النصاب، بلوغ النصاب، وفيه زكاة مطلقة فـ ((وأتوا حقه يوم حصاده )) تنظر إلى هذا الحصاد هل هو من النوع الأول المقيّد بنسبة معيّنة ومثل ما سمعت في حديث معاذا ( لا تأخذ صدقة إلا من كذا وكذا ) فنفترض أن رجلين واحد زارع مثلا تمر نخيل وواحد زارع مشمش وكان حصاد كل منهما في موسمه يساو من حيث القيمة الآخر لكن بالنسبة للتمر فيه نص صريح بأنه إن كان بعلا فعليه العشر وإن كان سقيا فعليه إيش نصف العشر، إيه هذه الضابط وهذه القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش لكن صاحب المشمش يطالع ما يتيسر له كما قلنا من باب تزكية النفس لكن هنا نقطة حساسة جدا، زكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمعها رغم أنوف أصحابها بخلاف زكاة النقدين فزكاة النقدين موكول أمرها إلى الأغنياء أنفسهم لا يأتي السّاعي بلغة العرب القديمة أو الجابي بلغة العصر الحديث لا يأتي فيحصي عن كل غني ما عنده من النقود ذهبا أو فضة ثم يأخذ من المائة اثنين ونصف ، لا هذا أمر راجع إلى ضمير هذا الغني بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة حتى إذا امتنع الغني رغم أنفه وهناك حكم في حديث صحيح أنه إذا امتنع أخذت منه مضاعفة كعقوبة له، فإذا افترضت جاء الجابي في موسم قطاف أو جني التمر فيأخذ حقه على التفصيل السّابق، في سقي وإلا ما في سقي ؟ بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول هات لأنه هذا ليس عليه زكاة لكن إن أراد صاحب المشمش يخرج ما تطيب به نفسه لفقراءه لجيرانه إلخ .
فإذًا قوله تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده )) لا ينافي كلامنا السابق المفصّل، أكذلك يا أبا خالد؟ نعم، وإياك.
السائل : شيخ في سؤال عن الأسهم .
من المعلوم أن المستثمرين للأسهم في سوق الكويت إما أن يستثمر أموالا لينتظر ريع السهم آخر السنة فيستفيد منه، أويستثمر الأسهم للمضاربة أو متى ما ارتفعت قيمة السهم باعه فهل في هاذين النوعين ملاحظة وماهو مقدار الزكاة التي تأخذ على ريع الأسهم ؟...............بلغت......................
الشيخ : من حيث الزكاة مش وارد، هذا الكلام السابق جواب عن ... أي نعم لكن فيما يتعلق ببيع الأسهم هذه، الذي يبدو لي والله أعلم أن السهم إذا كان له يعني كيان حقيقة في معنى الأسهم التي اشترك فيها الشركاء أوجد العمل وأوجدوا ثمرة، في هذه الصورة يبدو لي والله أعلم كما قلت آنفا أنه يجيز بيعه وشراءه لأنه استثمار قائم أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه لا حقيقة له لأنه بيع مال بمال، مال بمال وبنسبة زايدة فهذا لا يجوز إلا أن يصبح حقيقة واقعة وشركة كانت تستثمر هذه الرؤوس أموال فيجوز بعد ذلك البيع والشراء لكن بدون ملاحظة الفرق في السعر في الأجل لما ذكرناه أكثر من مرة أنه هذا الفرق ربا بنص في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
8 - من المعلوم أن المستثمرين للأسهم في سوق الكويت إما أن يستثمر أموالا لينتظر ريع السهم آخر السنة فيستفيد منه، أويستثمر الأسهم للمضاربة أو متى ما ارتفعت قيمة السهم باعه فهل في هاذين النوعين ملاحظة وماهو مقدار الزكاة التي تأخذ على ريع الأسهم ؟...............بلغت...................... أستمع حفظ
هل يجوز التعامل بالأسهم مع الشركات التي تتعامل بالربا ؟
الشيخ : طيب الشركة تتعامل بالربا وإلا لا ؟
السائل : هي مو تعامل مباشر .
الشيخ : كيف ؟
السائل : مو تعامل مباشر يعني قد يكون في فائض من أموالها تودعها في أحد البنوك وتأخذ عليه فائدة ؟
الشيخ : خلاص كبّر عليه، ما دام تتعامل مع البنوك كبّر عليها تسعة تكبيرات الجنازة مش الأربعة .
السائل : جزاك الله خيرا .
بيان الشيخ أن تسع تكبيرات في صلاة الجنازة ثابتة في السنة .
السائل : ... .
الشيخ : ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام لما صلى على بعض الشهداء كبّر عليهم تسع تكبيرات وهذا مذكور ومخرّج في كتابي أحكام الجنائز وبدعها.
ماذا يقرأ بين التكبيرات التسع في صلاة الجنازة ؟
الشيخ : لم يرد شيء عن الرسول عليه السلام .
هل يجوز أخذ مبلغ الخلو للمحلات التجارية أو ما شابه ذلك ؟
الشيخ : نعم .
السائل : هل يجوز أخذ مبلغ ... .
الشيخ : هذا الخلو في الغالب لا يجوز وفي بعض الصور النادرة يجوز، أول من ذلك أن الذي يأخذ الخلو في الحالة الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحل وليس المستأجر له، ثانيا صاحب المحل يجوز أن يأخذ الخلو إذا كان الدار، الدكان أو الدار أو العقار شاغله هو أو مستأجر العقار منه فيأتي إنسان ويعرض على الشاغر لهذا العقار سواء كان مستأجر أو كان المؤجّر فيقول للشاغر أنا بحاجة لهذا المحل فسلم لي إياه، يقول هو بطبيعة الحال يا أخي أنها متسبب فيه مسترزق به يقول أنا عارف فاسأل أعطيك الشيء الذي يرضيك فيتفقان معا فعلا يفرّغ له العقار حينئذ صار اسم على مسمّى " فروغ " لكن في هذه الحالة الجائزة قلت أنه إذا كان مستأجرا إذا كان صاحب الدار هو المؤجر أو المستأجر لكن المستأجر هذا الفروغ لا يستحقه إلا بموافقة المؤجر له، اللهم إلا في حالة في كون اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر أن له حق أن يخلي المكان فيما ...
يغلق المكان السابق الأول ويعلن هذا المحل معد للإيجار ثم يأتي المستأجر قبل كل شيء بيقل له خلويته كذا ألف، والفروغية صارت اليوم في كثير من الأحيان في بعض البلاد أكثر من قيمة العقار، فبيقل له فروغية كذا ألف والأجر السنوي ألفين ثلاثة خمسة ... هذا بلا شك نوع من أنواع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، لأنه حين يقول فروغيته كذا، كلام فارغ المحل فارغ ولما كانوا آباءنا وأجدادنا والمسلمين الأولين يستأجرون المكان فهذا الاستيجار يسوغ لهم الانتفاع بفراغ هذا المكان أما الآن فمن البدع في المعاملات أنه الاستئجار وحده لا يسوغ الإنسان أن يستفيد من المستأجر، المكان المستأجر، حتى إيه يسلم المستأجر ما يسمونه بالفروغية، الفروغية واجدة موجودة لا هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفّار الذين لا رحمة عندهم ولا شيء اسمه القرض الحسن ولا الشفقة ولا العدالة فتبنيناها نحن منهم وأخذنا نتعامل معاملاتهم، هذا النوع من الفروغية هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بالباطل وهذا منهي عنه في صريح القرآن الكريم، غيره .
سؤال متعلق بمسألة الخلو السابقة ؟
الشيخ : مو نفس الشيء .
السائل : أه ؟
الشيخ : مو نفس الشيء لو كان نفس الشيء بيكون لف ودوران لكن مو نفس الشيء والدليل إذا كان نفس الشيء فلنعمل نحن هيك حساب تقريبي، لو ضم الفروغية إلى الإيجار فكان الإيجار مثلا خمسمائة كم ستصبح الأجرة ؟ ألف، أليس كذلك؟ مثلا يعني .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ليه ما بيأجره سلفا يقول هذا إجار العقار كذا، إذا كان مثل بعضه ليه ما بيعمله كذا ؟
السائل : ... يأخذ رأس مال من البداية يستثمروه في مكان آخر
الشيخ : كمان عليه جواب هذا .
السائل : نعم .
الشيخ : يأخذ رأس مال بيستلم منه أجرة خمس سنوات .
السائل : نعم ... .
الشيخ : مقدما سلفا وهذا حلال زلال لكن لا ما يعملوا هكذا لأنه غايتهم غاية استحكام الناس وأنت لعلك تدري أكثر مني لما أنا باستأجر منك العقار هذا وبادفع فروغية خمسة آلاف بيجوز أنا يجيني يوم اضطر لإخلاء هذا المكان فإما أن أخلي رغم أنفي وأسافر أو أنتقل إلى مكان آخر فتستفيد أنت من الغلو مرة ثانية أو يقل لك يا أخي أنا دفعت الخلو لك فأنا لازم أخذ الخلو الآن ثم الخلو الي دفعلك إياها خمسة آلاف هو راح يأخذ عشرة آلاف وراح يصير هذا ... خلاف بين المؤجر والمستأجر أما لو كان المسألة على وضوح وبيان يا أخي أجرة العقار سنويا كذا فأنت إما تعمله محطة لمدة إيجار خمسة سنوات أو سنة فإذا انتهت الخمس سنوات ممكن أنه نظل على هذه النسبة من الأجرة أو نزيد أو ننقص حسب ما نتفق عليه، فلو فعل الناس هكذا كانوا نجوا من مشاكلات أو مشاكسات كثيرة وكثيرة جدا، لذلك لا تتصور أنه القضية مثل بعضه سواء أخذ فروغية وقلّل الأجرة أو أخذ أجرة زايدة لكن ما أخذ فروغية ليسوا سواء، نحن عندنا في الشام المشكلة قائمة ربما مثلكم أو أكثر منكم فأنا بعد التفكير في القضية أنه بعض الناس قالوا لي نحن نأخذ فروغية احتياطا لأنه بيجوز هذا الرجل يعمل في هذا العقار ما شاء الله أن يعمل بعدين بدو يسلم العقار لرجل آخر والقانون بيساعده وأنا حينئذ أصبح برة فأنا بأتحكم فيه قبل ما يتحكم فيّ، ... أفرض عليه ها الفروغية هذه وبعدين هو إذا كان استطاع أنه يتغلب عليه بالنظام القائم وهو طبعا غير إسلامي بأكون أنا سلفا أمّنت لنفسي شيء من ...
الخلاصة المسألة أوضح من أن تحتاج إلى مناقشة لأنه لما تسميها " فروغية " وهو ما هي فروغية، إش قيمة شيء لا شيء، ما قيمة شيء هو لا شيء، الفروغية الأجرة هي التي تمكّن المستأجر من الإنتفاع بها فإما أن نقول الأجرة لا تمكّن صاحبها الدافع لها من الانتفاع بفراغ العقار وهذا باطل الكلام وإما أن نقول وهذا هو الحق أن الفروغية ليست ثمن الانتفاع من هذا الفراغ لأنه حصّلنا عليه بواسطة الاستئجار فهو يقينا إلا في الصورة الأولى من باب (( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام )) .
مداخلات ومناقشات في مسألة الخلو وجواب الشيخ عليها.
الشيخ : وين كنت أنت أنا ذكرت هذه في كلامي، أنا ذكرت هذا في كلامي آنفا، ما هيك ؟
السائل : عفوا ... يجوز لا بس يجوز إذا وافق ... فهمت كيف ؟
الشيخ : لا لا قلت يعني عندنا في الشام لماذا يبررون الفروغية لأنه المستأجر الأول قد يؤجر غيره فيفرغ لغيره ويأخذ فروغية أكثر مما دفع، عرفت شلون؟ هذا ذكرته لكن أنا قلت هناك لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجر أنه نحن نفرض عليه رهن، رهن أنا لا أستحقه ولا أكل منه ولا أنتفع منه قرش واحد إلا حينما هو يخل بالشروط المتفقين عليها فيبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك حينئذ أنا باستحل هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضرر منه لأنه سلّط علي القانون الكافر أما الفروغية لا وجه لا أبدا .
السائل : شيخ لو فرضنا عمارة جديدة حتى تتحاشى عملية الخلو يقول أجارها مثلا خمسمائة دينار بس أنا راح ... أقدّم مائتين وخمسين ... خمس سنوات ... بس يدفعلي مائتين وخمسين شهريا ... الحالة هذه مائتين وخمسين شهريا في خمس سنوات تكون ... والباقي كل شهر مائتين وخمسين ... هذا ؟
الشيخ : الباقي أي باقي .
السائل : هو الإيجار خمسمائة دينار شهريا .
الشيخ : أيوه .
السائل : على أساس أنه العمارة جديدة والمحل خمسمائة دينار بس هو في العقد يحط أنه يكون دفع نصف الإجار يكون حال استلام المحل لمدة خمس سنوات هذه والباقي كل شهر مائتين وخمسين .
الشيخ : نعم، أو إذا قلت يعني أخذت أخذ منه صاحب العقار سلفا أجرة سنتين ونصف .
السائل : أي نعم .
الشيخ : مش كل الدروب على الطاحون .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب، يعني مثلا قلنا سنتين أو ثلاثة في فرق في حال بالنسبة لل ... ؟
السائل : لا نفس الشيء .
الشيخ : ليش فرضت النصف، أنا أخشى أن يكون ما وراء الأكمة ما وراءها ...
السائل : ... سلامتك يعني هو كل العملية .
الشيخ : وسلامتي، سلامتي وسلامتك بس هذا بحث علمي، بدنا نشوف يعني إيش الفرق، ليش فرضت النصف يعني
السائل : لا شيخ هون ... الرجل .
الشيخ : يا أخي أنا ما ألومك ولا مأخذك أنت لا تنقبض يعني، بحث هذا بحث إيه لأنه لما بتقل لي سلامتك ... إيه هل لاحظت ... لما فرضت النصف ؟
السائل : ... الموضوع كله الي تصور يعني ... أنه على أساس ... الخلو ... ناخذ مال نصف الخمس سنوات هذه ؟
الشيخ : طيب .
السائل : بس في الإيجار، هل يجوز في الحالة هذه ؟
الشيخ : إيه إذا كان بنقول أخذ أجرة سنتين ونصف يجوز .
السائل : نعم .
الشيخ : يجوز .
السائل : يجوز .
الشيخ : إذا أخذ سلفا أجرة سنتين ونصف أو ثلاثة .
السائل : نعم .
الشيخ : مو أجرة نصف خمس سنوات لأنه أنا بأخاف من اللف والدوران كثير، ونحن قلنا هذا آنفا للأخ السائل هنا، ما تذكر .
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : يختلف .
الشيخ : لا ما يختلف، فيما يقوله لا يختلف .
السائل : ... يأخذ خمس سنين .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا ... صورة، صورة من صور الرهن لكن يأخذ نقدا أجرة خمسة سنين أربعة سنين عشرة سنين على ما يتفقون عليه، ما فيه مانع، هذا قلناه آنفا .
سائل أخر : أيضا شيخ .
الشيخ : تفضل .
السائل : يدفع تتجاوز ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : في ها الحالة إذا قلنا أنه أخذ مقدما إيجار لسنتين ونصف أو ... .
الشيخ : أيوه .
السائل : وأيضا مع ... سيدفع إيجار شهري غير هذا المبلغ ... .
الشيخ : من هو ؟
السائل : العالم الافتراضي الي ..
الشيخ : المستأجر؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : لا، هو فرض أنه يدفع نقدا .
السائل : نعم .
الشيخ : نقدا أجرة نصف يعني بدل ما يدفع في ظرف أجرة خمسة سنوات بيدفع أجرة نصف خمس سنوات وفي أثناء كل شيء بيدفع أجرة نصف شهر .
السائل : مو هذا ... على السؤال وما وراء السؤال .
الشيخ : أي نعم بس أنا ماني شايف لسى هاي شو وراءها .
السائل : لأن يعني قد يؤخذ .
سائل آخر : اتركوا السنوات بتضل الشيخ بالأرقام يعني مثلا السنة إيجارها عشرة آلاف، خمس خمسين، كيف فرق إني لو أنا أجي لراعي ال .
الشيخ : المحل .
السائل : المحل ويشترط علي إني أدفع خمس وعشرين ألف مقدم وخمس وعشرين ألف الباقية .
الشيخ : كل شهر .
السائل : كل شهر مائتين وخمسين .
الشيخ : أي نعم .
السائل : هذه حالة .
الشيخ : أي نعم .
السائل : بيجوز هذه ؟
الشيخ : أنا أشوف ما في فارق لكن هو خوّفني ...
السائل : ... .
الشيخ : أبو خالد جاب لي أنه ... عنده ملاحظة
السائل : لا ... المسألة إذا كان أخذ مقدما فهنا يلزم أنه المستأجر لا يدفع إجاره شهريا ... فترة ... ثلاث سنوات
الشيخ : طبعا إيه .
السائل : هذه واحدة .
الشيخ : أي نعم .
السائل : وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلا، يدفع نصف الإجار إلي هو أدنى من الإبجار الحقيقي للعقار .
الشيخ : لا ما هو أدنى ليه ؟
السائل : أي لأنه ... .
الشيخ : هاي الصورة الي عم يجيبها عبد الله .
السائل : السؤال الي سأله محمد واضح .
الشيخ : هي بذاتها .
السائل : أنه واحد بيأجر عمارة محل يأخذ من محل خمس سنين، السنة بعشر آلاف خمسين هذه، راعي المحل مستثقل على المستأجر أنه يدفع خمسين ألف مرة واحدة، يقل له أعطني خمس وعشرين ألف وخمسين وعشرين ألف الثانية تقسط قسوط شهرية، عدل .
سائل آخر : هو ممكن يقل له أعطني خمس وعشرين ألف وما تدفع شيء لمدة سنتين ونصف وبعد سنتين ونصف تبدأ تدفع كل شهر خمسين ألف كل سنة عشرة آلاف .
الشيخ : هاي صورة وهذيك صورة .
السائل : ... شيخ .
الشيخ : بس إيش الفرق ؟
السائل : أنا عندي عندي نقطة الحقيقة .
الشيخ : هات نشوف .
السائل : إذا كان دفع إيجار شهري ودفع نصف، المستأجر أخذ نصف المدة الي اتفق عليها، يترتب على الإيجار أن يكون نصف إجارها الحقيقي لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها إجاره الفعلي أو معروف مثلا مائتين وخمسين دينار فهنا يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجر يقترض أو يضيف يقول والله عقاري هذا بخمسمائة دينار وأنا أخذ منك لمدة ثلاث سنوات نصف الإيجار مقدما والنصف مائتين وخمسين دينار بينما الإيجار الحقيقي للموقع هو مائتين وخمسين وليس خمسمائة
الشيخ : إذا ... .
السائل : هنا يعني ... نوع من .
الشيخ : ... .
السائل : حاضر .
الشيخ : بس هذا يا أبو خالد لو الآن افترضنا الصورة فيها إضافة بيانية وهي أنه أنا أجرتك هذا العقار لمدة خمس سنوات
السائل : نعم .
الشيخ : بأجر سنوي خمسمائة وجاءت الصورة التي اقترحها هو، يختلف بقى الأمر عندك ؟
السائل : لا هذا ما يختلف .
الشيخ : هذا هو فإذًا القضية ما لها علاقة بالصورة هذه .
السائل : ... .
سائل آخر : في قضية أبو خالد يناقشها أنه أحيانا يكون أنا مستأجر من واحد العمارة قبل خمس سنين وصار ... محل جديد، أنا مأجر بخمسين لكن الآن ارتفعت الدنيا فصار الإيجار خمسمائة .
الشيخ : أي نعم .
السائل : فتجد في العمارة الواحدة .
الشيخ : ... .
السائل : أي وعقد بخمسمائة هل هذا في شيء شرعي ؟
الشيخ : هنا بارجع بقى ليش أنا وضعت له القيد لأنه فهمت عليه هو لهون بيرمي ( المؤمنون عند شروطهم ) فإذا أنا اتفقت معك أنه هذا العقار إيجاره السنوي لعشر سنوات بخمسمائة لو صار إيجار مثل هذا الإجار بخمسة آلاف أنت بدك تظل تأخذ مني أو أنا أخذ منك خمسمائة ليه ؟ المؤمنون عند شروطهم لكن حينما تمضي المدة المتفق عليها سواء كانت عشرة أو خمسة أو سنة بعد ذلك كل منا في حلّ من الأخر لا يستطيع أن يفرض عليه، أنا إن كنت مالك العقار اتفقت معك أنه إجاره السّنوي هو مثل خمسمائة لكن بعد ما تمضي السّنة لا أنا متقيد فيك ولا أنت متقيد فيّ، انتهت السّنة وصار العقار أجرته السّنوية بدل خمسمائة خمسة آلاف، حينئذ عقد جديد كأنك ما استأجرت مني ولا أنا أجّرتك، إن وافقك تدفعلي أجرة المثل ... ونعمة وإلا تخلي المكان رغم أنفك باعتبارك مسلم ومتمسك بالمؤمنون عند شروطهم أما كنا متفقين على زمن طويل الأمد وبأجر بسيط لكن الأسعار ارتفعت، ليس لصاحب العقار الآن بالذي يسوّغ له أن يفرض على المستأجر زيادة ولو نسبية وإنما من باب مكارم الأخلاق بيقل له يا أخي أنت شايف الوضع كذا وكذا فإن طابت نفس المستأجر بالزيادة زاد وإلا ليست للمؤجر أن يفرض عليه أي زيادة.
والعكس بالعكس أيضا لو فرضنا نزلت الأجور وإن كان هذا ماشفناه بعد لكن من الناحية الشرعية مش ملزم بقى أنه صاحب العقار يرجع له لأنه هم متفقين على هذا .
السائل : شيخ ... أيضا .
سائل آخر : شيخ بالنسبة لشراء الأراضي الغير مبني عليها شيء إنما أراضي مقسّمة مفروزة من قبل الدولة تمر عليها خدمات كإنارة ومجاري وإلخ، الكثير منا يشتري هذه الأراضي قد تكون نيّته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليها ثم يبيع أو قد تكون نيّته أيضا إذا كان السوق جيد إذا ارتفعت سعر الأرض باع الأرض وإن لم يكن عليها أي بناء أو أي زراعة فهل تجوز هذه الصورة من البيوع ؟
الشيخ : الأمر من الوضوح بمكان بحيث يحملني أن أقول ما الدّاعي لمثل هذا السؤال؟ لذلك أخشى أن يكون في شيء هناك لم يوضّح وإلا القضية واضحة جدا جدا، فهل هناك شيء فعلا يعني خفيّ ولم يبيّن بعد؟ هل هناك إشكال على هذه البيوع ؟
السائل : يعني حنا الآن نعتقد أنها إن شاء الله حلال، ما نرى فيها شيء !
الشيخ : هو هو كذلك
السائل : ولكن في بعض الناس أيضا .
الشيخ : أيوه .
السائل : قد يعني يمكن شق آخر من السؤال قد يحتكر هذه الأرض أو يعني ينتظر انتظار طويل قد يكون سنة أو أكثر حتى تكون الزيادة مقنعا، أو قد لا يكون هو محتاج لهذا المال الآن فيؤخر ؟
الشيخ : أنت ما تريد أن تقول " تكون الزيادة مقنعة " وإنما "مشبعة " أي نعم هذا لا يقال يا أخي احتكار، التجارة ما هي؟ هو التجارة أن تشتري الشيء في موسم الرخص لتبيعه في موسم الغلاء وإلا التجار لولا هذا ماتوا، فهذه هي التجارة لكن الاحتكار إنما يرد في الأمور الضرورية في حياة الإنسان ومعيشته فحينئذ يرد قوله عليه السلام ( لا يحتكر إلا خاطئ ) أي إلا مذنب ( لا يحتكر إلا خاطئ ) أي إلا مذنب، ( لا يحتكر إلا خاطئ أي إلا مذنب ) أما واحد بيشتري أرض وبيتركها سنين لحتى ترتفع أسعارها، هذه ليس فيها أي شيء إطلاقا كأي شيء من ليست من أمور ضروريات الحياة فالأن إذًا الوضع ... إشكال يعني فلا إشكال والحمد لله .
السائل : شيخ لو شرحت لنا معنى بيعتين في بيعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لو شرحت لك أخشى أن ينتقد عبد الله فيقول هذا مسجل ... ؟
سائل أخر : ... .
السائل : ادرس إلي وراء .
الشيخ : أنا شخصيا ما عندي مانع بس .
السائل : ... حتى نستفيد الصورة .
سائل آخر : ممكن نحن في ... بعدين .
رجل ورث مالا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية وأساس عمله البيع والشراء والمسألة عنده غير متميزة فلا يستطيع أن يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال فماذا عليه ؟
الشيخ : تداخل يعني المال .
السائل : نعم
الشيخ : هذه المسألة إن شاء الله كمان سهلة لأنه الوارث أي مال يرثه الوارث وليس معروفا أن شيئا من عين هذا المال هو لفلان وصل إلى المورث بطريق غير شرعي فأي مال يرثه الوارث فهو حلّ لهم حلل له حلله له ارثه إيّاه ولو كان المورّث المتوفى قد اكتسب ذلك المال بطريق غير مشروع، وإنما قلت آنفا إلا ما عرف من عين هذا المال أنه لفلان فحينئذ يجب أن يرجعه إلى صاحبه ومادام أنك صوّرت السؤال أنه مال متداخل بعضه مع بعض فلا يمكن أولا تمييزه ثم بالتالي لا يمكن معرفة من هو الذي ظلمه هذا المورّث لنعيد ظلامته إليه فإذًا على المورّث غرمه وعلى الوارث غنمه .
السائل : تكملة لنفس السؤال ورثة رجل مالا قيمة لأسهم في شركة عملها مختلط فيه ربا وفيه عمل ... كمثلا الزراعة أو الصناعة فلو أراد هذا الرجل أن يتخلص من هذه الأسهم أن يبيعها فهل يحل له جميع المال أو عليه أن يميّز يفصل ؟
الشيخ : إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميّز المقدار الذي ربحه والده من طريق غير مشروع فهذا لا يتملكه وإنما يصرفه في المرافق العامة وله ما سوى ذلك إما رأس المال وإما هو مع الربح الذي جاء بطريق مشروع، إذا كان مستطاعا وإلا فهو كما قلنا في الجواب عن السؤال السابق في حينما يرث هذا المال فالإثم على المورّث ولا إثم عليه هو بصفته هو الوارث.
السائل : لو كانت الأسهم من بنوك ربوية محضة يعني والده المتوفى اشترى أسهما برأس مال معيّن فاستثمره في شراء أسهم لبنك ربوي ؟
الشيخ : حينئذ يرد قوله تعالى (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون )) كأي إنسان وضع بيده ماله في البنك ثم تاب الله عليه واستخرج هذا المال ومعه رباه فحينئذ إنما يحل له رأس ماله وأما الربا فيصرفه في مرافق عامة بحيث لا يستفيد منها شخص معين، واضح الجواب ؟
السائل : ... جزاك الله خير واضح .
الشيخ : أهلا وسهلا، كيف .
السائل : في سؤال .
الشيخ : تفضل .
السائل : أبو خالد .
الشيخ : أبو خالد تفضل .
أبو خالد : أنا عندي سؤال سلمك الله في حالة الزواج أو الطلاق .
15 - رجل ورث مالا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية وأساس عمله البيع والشراء والمسألة عنده غير متميزة فلا يستطيع أن يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال فماذا عليه ؟ أستمع حفظ
هناك رجل طلق زوجته ثم ردها أثناء العدة ثم طلقها طلقة ثانية حتى أكملت العدة وذهبت إلى دار أهلها ثم أعادها بعقد فهل يجوز له أن يطلقها بعد ذلك ثلاثا ؟
الشيخ : في العدة وإلا بعد العدة ؟
أبو خالد : بعد العدة .
الشيخ : طيب .
أبو خالد : طلقها مرة ثانية حتى أكملت العدة وذهبت إلى دار أهلها ثم أعادها بعقد كما هو معروف هل يجوز له أو هل نقول بعد استرجاعها في العقد الثاني أنها إذا طلقها بعد ذلك أن يجوز له أن يطلقها ثلاثا يعني ؟
الشيخ : ... هو بهذا العقد كما لو كانت امرأة .
أبو خالد : جديدة .
الشيخ : لم تعرفه ولم تتعرّف عليه مطلقا كعقد أول .
أبو خالد : كعقد أول .
الشيخ : أي نعم .
أبو خالد : ويجوز له أن يطلقها ... .
الشيخ : يطلقها ثلاثا .
أبو خالد : أي نعم .
الشيخ : مادام انقضت عدتها الأولى .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : الثانية .
أبو خالد : الثانية .
الشيخ : مش هيك؟
أبو خالد : نعم
الشيخ : العدة الثانية انتهت فأصبحت بهذا الطلاق حرة، مادام انقضت العدة .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : فلها أن تزوج نفسها له أو لغيره فكما أصبحت هنا حرة وبحريتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : فهي كأنها زوجة من جديد فله عليها ثلاث طلقات .
أبو خالد : يعني في هذه الحالة إذًا يعني يستطيع الرجل أن يتزوج المرأة ويطلقها أكثر من ثلاث كما هو مذكور في القرآن (( الطلاق مرتان )) .
الشيخ : لا لأنه في القرآن كمّل الآية .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : فإن طلقها في الثالثة .
أبو خالد : نعم.
الشيخ : وهي عنده في عصمته .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : أما هذه الصورة ليست في عصمته، الصورة الثانية ليست في عصمته، أه .
السائل : بس ..
أبو خالد : لأن الحقيقة المفهوم في هذا الموضوع يعني الإنسان ... أكثر ... الناس أنه خلاص إذا تطلقت مرتين سواء انقضت العدة وأعيدت بعقد أو لم تأخرت في ... ثلاثة طلقات فعلى هذا يعني ال ... يعني فسحة للمسلمين في هذا الموضوع .
الشيخ : طبعا بس هذا الطلاق يا أخي المذكور في القرآن هو الطلاق الرجعي فإذا مضت العدة وأصبحت حرة فليس طلاقا رجعيا لأنه شو معنى طلاق رجعي يعني بيرجعها لعصمته رغم أنفها !
أبو خالد : ... .
الشيخ : أيوة، ومادام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرة بسبب انقضاء إيش ؟ عدتها فهي كما أنه لو تزوجها من جديد، نعم .
السائل : شيخ بها الصورة يعني كأنه يسمح له بالتطليق بالخمس وليس بالثلاث .
الشيخ : هذا إعادة للبحث السابق، تطليق ... العدة وإلا بدون عدة؟ في العدة وإلا برّات العدة .
السائل : على سؤال أبو خالد تماما .
الشيخ : ما هو على جواب الذي وجّه لأبو خالد .
السائل : يعني بالخمس ؟
سائل أخر : خلّصت أبو عبد الله ... .
سائل أخر : جزاك الله خير .
16 - هناك رجل طلق زوجته ثم ردها أثناء العدة ثم طلقها طلقة ثانية حتى أكملت العدة وذهبت إلى دار أهلها ثم أعادها بعقد فهل يجوز له أن يطلقها بعد ذلك ثلاثا ؟ أستمع حفظ
تنبيه الشيخ على بعض أخطاء المصلين .
هذه الأولى والوقت ... الأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كف الثوب والشعر في الصلاة فلا يجوز أن يصلي أحدنا وهو مكفوف الكمّ أحدنا يتوضأ يكون مشمّر فيأتي ويدخل في الصلاة وهو مكفوف الثوب فعليه أن يسدله
لا تفضح أنت ... .
السائل : شيخ أنت فضحت ... .
الشيخ : أنا نصحته لكن أنت فضحته .
السائل : ما في أحد غيره ... .
الشيخ : أما أنا إذا رأيت شيخ مخالفا للسنة فنبّهت أكون أنا فضحته؟ لكن اللي بيقول هذا هو بذاته ... .
السائل : ... بس ... شيخ ... .
سائل آخر : ... خشيته ... .
الشيخ : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب والشعر، كيف يكون كف الشعر؟ كفت الثوب واضح وهذه صور الغالب لكن له صور ثانية يكون واحد لابس جلابية بالقعر يحطها هنا مش عامد يعني ... كذا فلما يجي يصلي لازم يسدل وهكذا. أما كفت الشعر .
السائل : شيخ ... خلق الشعر، هذا ما يعتبر من .
الشيخ : يعتبر من إيش؟
السائل : ... ذكرت الثوب .
الشيخ : وينه؟
السائل : هكذا، في بعضهم يصلون ... بدهم يسجد يعمل هكذا .
الشيخ : لا كفت الثوب هو ال ... هيك أما إذا رفعت هيك ... هذا ما اسمه كفت .
السائل : طيب شيخ هذه المسألة يعني ... الحكمة .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ما هي الحكمة ؟
الشيخ : لعلي سمعتك تقول هل لنا أن نسأل ما هي الحكمة، إن قلت ذلك فقد أصبت، لك ألا تسأل لأن الناس الذين اعتادوا على أن يسألوا عن حكمة التشريع ... سنين طويلة فوصل بهم الأمر إلى أن لا يقبلوا الحكم الشرعي إلا مقرونا ببيان حكمته والحكم لا يعرفها إلا الله، اللهم إلا شيئا قليلا منها فإذا نحن عوّدنا أنفسنا على التطلع لحكم التشريع ذهب ... إن شاء الله، ذهب أهمية الإيمان بالغيب (( ويسلموا تسليما )) هم قالوا هذا، يعني ذكروا الحكمة بس أنا ما أحب أن أدخل في هذه المواضيع لأنه قد يكون رأي قد يكون صواب قد يكون خطأ مثلا قالوا أنه ينبغي أن يسجد بكليته وفي ذلك أيضا ثوبه فلما يكفّ هكذا معناها منع شيء مما عليه من أن يسجد معه كذلك الشعر.
كانوا في الجاهلية ولا يزالون حتى اليوم، عادة عربية يطيلون شعورهم رجال فضلا عن النساء فكانوا أحيانا يجمعونها في مؤخرة رؤوسهم أو على قُمم رؤوسهم ويقال في مثل هذا معقوص الشعر فالرسول عليه السلام نهى عن ذلك وإذا أراد أن يدخل إلى الصلاة لازم يفكوا .
حتى جاء في حديث آخر صحيح أنه الرسول عليه السلام مر برجل وهو يصلي وشعره معقوص فحله وقال ( مثل الذي يصلي معقوص الشعر كمثل الرجل يصلي مغلل اليدين )، يعني لا يتأدب مع الله عز وجل بأن ... مع اليسرى، الخلاصة هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين ...
السائل : شيخ عفوا بالنسبة لعقص الشعر حتى بالنسبة للنساء؟
الشيخ : الحديث الحديث جاء بالنسبة للرجل .
سائل آخر : طبعا تمام
الشيخ : فيما جاء هذا من باب الاجتهاد مو من باب النص، في مجال أنه يكون النساء كذلك وهذا هو الذي يغلب على الظن لكن استنباطا لا نصا لأنه العلة واحدة وهو أنه تسجد بكل إيه؟ بدنها ولا يمتنع بعضها ومن ذلك شعرها أن لا يسجد معها والله أعلم .