متفرقات للألباني-223
سؤال متعلق بمخالفة نية المقتدي لنية الإمام ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... إنسان مثلا ... صلاة المغرب وجاء ووجد الناس يصلون العشاء فيدخل معهم في العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب لأن الصلاة صلاة ... من الذي يقيم ؟
الشيخ : لا هو المقصود من الحديث في الرواية الصحيحة في مسلم وغيره إلا الفريضة أي الحديث ينهى عن التطوع أثناء القيام بالفريضة فلا ينهى عن الصلاة فريضة وراء فريضة بسبب اختلاف النية لأن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام ثابت بأن ذلك لا يضره في ... من الأحاديث منها مثلا حديث معاذ المعروف ومنها بعض كيفيات صلاة الخوف التي كان الرسول عليه السلام يصلي بالجماعة الأولى ركعتين وبالجماعة الأخرى ركعتين أخريين فتكون الركعتان الأخريان بالنسبة إليه ليست فرضا وبالنسبة للأخرين فرض فمن مثل هذه الأحاديث وكأحاديث مثلا في حق الأمراء الظلمة ( سيليكم أمراء يؤخرون ... ) في الرواية الأخرى ( يميتون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة ) ، المهم أنه لا يوجد في السّنة ما يدل على ضرر اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام فيجوز أن يقتدي المقتدي بنية تخالف نيته نية الإمام، وعليكم السلام ورحمة الله، أضف إلى ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك والأصل كما يقول الشوكاني وغيره في هذه القضية، الأصل الإباحة أو براءة الذمة فمن ادّعى خلاف ذلك فعليه أن يأتي بدليل ومادام أن رواية إلا التي أقيمت فهي شاذة بل منكرة لم تصحّ فإذًا لا يبقى معنا ما يمكن أن ... في الموضوع ، هذا ما عندي .
السائل : ما في أفضلية يعني .
الشيخ : نعم .
السائل : يعني ما في أفضلية، يعني هو أحد أمرين ... يصلي المغرب حتى العشاء حتى ... أو يوافق ... صلاة العشاء يصلي خلفه العشاء ثم بعد ذلك يعني يصلي المغرب بعد العشاء ؟
الشيخ : هذا يعكس النظام !
السائل : لأن الصلاة أفضل ... .
الشيخ : كيف فاتته ؟
السائل : يعني صلاة المغرب ... .
الشيخ : الفوت إما أن يكون لعذر فما يصح أن نقول فاتته وإما أن يكون لا لعذر فحينئذ فاتته فعلا ولا سبيل له إلى أن يقضيها، في الحالة الثانية يصلي فورا الفرض فرض الوقت وهو العشاء وتلك فاتته .
وإما أن تكون على الصورة الأولى وهي أنه كان معذورا فما فاتته، والحديث الذي في الصحيح معروف لديكم ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ) لا كفّارة لها إلا ذلك فعليه أن يصليها حين يذكرها، حين يذكرها أقيمت صلاة العشاء فعليه إذًا هو أن ينوي صلاة الفاتتة بالتعبير المصطلح عليه وهي شرعا ليست فائتة بل هو يصليها في وقتها لقوله عليه السلام ( فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) وعلى هذا فليس له خيرة في الموضوع، لا بد أن يؤدّي الصلاتين على الترتيب الأساسي، المغرب فالعشاء .
السائل : ... معنى هذا أن يصليها أبدا .
الشيخ : أبدا لا يصليها لأنه يصلي صلاة في غير وقتها ومن صلى صلاة في غير وقتها فهو كالذي يصليها قبل وقتها، من صلى صلاة قبل وقتها قد يكون لو كان جائزا فأولى من الذي يصليها بعد وقتها، لأن الذي يصليها قبل وقتها يستعجل بالخير فالذي مثلا يصلي العشاء ثم يقول أنا لعلي لا أستيقظ لصلاة الصبح فأنا أصليها سلفا لكن هذه الصلاة بلا شك باطلة لأنه صلاها في التعبير العام الذي نحن في صدده في غير وقتها لكن هذا الغير إن صح التعبير ينقسم إلىقسمين، قبل الوقت أو بعد الوقت ولا فرق بين هذين القسمين إطلاقا بجامع الاشتراك بأن كل منهما صلى صلاة في غير وقتها والله عز وجل يقول (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) ثم الحديث المذكور آنفا، أعطونا شوية مية بس ما تكون يعني باردة تكون معدّلة، هو يصرح فيقول ( لا كفّارة لها إلا ذلك ) ، وهذه الجملة مهمة جدا في موضوع ما يُسمونه بالقضاء، إذا تصورنا إنسانا لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس فعليه أن يباشر الوضوء أو الطهارة كبرى كانت أم صغرى وبعد الشمس لا تزال في وقت الكراهة قبل ارتفاعها فالحديث يقول ( فليصلها حين يذكرها ) أي بصراحة تامة عليه أن يصليها ولو كانت قد طلعت بين قرني شيطان لأن هذا له حكم خاص حيث قال عليه السلام فليصلها حين يذكرها، " حين " إيتي بلفظ مرادف للحين فهو "الوقت"، فليصلها وقت يذكرها فهو تذكرها في وقت الكراهة في وقت التحريم هذا وقت التحريم بالنسبة للأخرين هو وقت الوجوب بالنسبة إليه لذلك على الإنسان الذي تفوته الصلاة إن كان معذورا فوقتها حين يذكرها، هذا الذي قلنا إنه استيقظ في صلاة الفجر مع طلوع الشمس تجب الصلاة عليه في هذا الوقت المحرم كذلك الذي أقيمت صلاة العشاء تجب عليه في هذا الوقت المحرم لأنك لو شرعت في النافلة فهو حرام عليك وقد أقيمت فريضة أما هذا فهنا في دليل بالنسبة إليه لا يجوز أن يؤخرها إلا بمقدار ما يستعد لها .
السائل : لكن ... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... تأخر ... فما صلى في ... واجب ...
الشيخ : الجواب فيما رويت، وبذلك أغنيت عن الرد .
السائل : بل يقصد كان ... هنا فلماذا لا نجعل ... .
الشيخ : الجواب فيما رويتَ .
السائل : وضع ... طيب ليش ... أيضا ... .
الشيخ : لا ليس مانعا لأن ذاك مانع عام، والعام يدخله التخصيص أما هنا المانع خاص، ( إنه مكان حضركم الشيطان به فارتحلوا عنه ) .
السائل : ... صلى العشاء ... تذكر أنه ما صلى المغرب ؟
الشيخ : بطلت صلاته .
السائل : بطلت صلاة العشاء .
سائل أخر : ... يا شيخ بالنسبة .
السائل : ... إنسان مثلا ... صلاة المغرب وجاء ووجد الناس يصلون العشاء فيدخل معهم في العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب لأن الصلاة صلاة ... من الذي يقيم ؟
الشيخ : لا هو المقصود من الحديث في الرواية الصحيحة في مسلم وغيره إلا الفريضة أي الحديث ينهى عن التطوع أثناء القيام بالفريضة فلا ينهى عن الصلاة فريضة وراء فريضة بسبب اختلاف النية لأن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام ثابت بأن ذلك لا يضره في ... من الأحاديث منها مثلا حديث معاذ المعروف ومنها بعض كيفيات صلاة الخوف التي كان الرسول عليه السلام يصلي بالجماعة الأولى ركعتين وبالجماعة الأخرى ركعتين أخريين فتكون الركعتان الأخريان بالنسبة إليه ليست فرضا وبالنسبة للأخرين فرض فمن مثل هذه الأحاديث وكأحاديث مثلا في حق الأمراء الظلمة ( سيليكم أمراء يؤخرون ... ) في الرواية الأخرى ( يميتون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة ) ، المهم أنه لا يوجد في السّنة ما يدل على ضرر اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام فيجوز أن يقتدي المقتدي بنية تخالف نيته نية الإمام، وعليكم السلام ورحمة الله، أضف إلى ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك والأصل كما يقول الشوكاني وغيره في هذه القضية، الأصل الإباحة أو براءة الذمة فمن ادّعى خلاف ذلك فعليه أن يأتي بدليل ومادام أن رواية إلا التي أقيمت فهي شاذة بل منكرة لم تصحّ فإذًا لا يبقى معنا ما يمكن أن ... في الموضوع ، هذا ما عندي .
السائل : ما في أفضلية يعني .
الشيخ : نعم .
السائل : يعني ما في أفضلية، يعني هو أحد أمرين ... يصلي المغرب حتى العشاء حتى ... أو يوافق ... صلاة العشاء يصلي خلفه العشاء ثم بعد ذلك يعني يصلي المغرب بعد العشاء ؟
الشيخ : هذا يعكس النظام !
السائل : لأن الصلاة أفضل ... .
الشيخ : كيف فاتته ؟
السائل : يعني صلاة المغرب ... .
الشيخ : الفوت إما أن يكون لعذر فما يصح أن نقول فاتته وإما أن يكون لا لعذر فحينئذ فاتته فعلا ولا سبيل له إلى أن يقضيها، في الحالة الثانية يصلي فورا الفرض فرض الوقت وهو العشاء وتلك فاتته .
وإما أن تكون على الصورة الأولى وهي أنه كان معذورا فما فاتته، والحديث الذي في الصحيح معروف لديكم ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ) لا كفّارة لها إلا ذلك فعليه أن يصليها حين يذكرها، حين يذكرها أقيمت صلاة العشاء فعليه إذًا هو أن ينوي صلاة الفاتتة بالتعبير المصطلح عليه وهي شرعا ليست فائتة بل هو يصليها في وقتها لقوله عليه السلام ( فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) وعلى هذا فليس له خيرة في الموضوع، لا بد أن يؤدّي الصلاتين على الترتيب الأساسي، المغرب فالعشاء .
السائل : ... معنى هذا أن يصليها أبدا .
الشيخ : أبدا لا يصليها لأنه يصلي صلاة في غير وقتها ومن صلى صلاة في غير وقتها فهو كالذي يصليها قبل وقتها، من صلى صلاة قبل وقتها قد يكون لو كان جائزا فأولى من الذي يصليها بعد وقتها، لأن الذي يصليها قبل وقتها يستعجل بالخير فالذي مثلا يصلي العشاء ثم يقول أنا لعلي لا أستيقظ لصلاة الصبح فأنا أصليها سلفا لكن هذه الصلاة بلا شك باطلة لأنه صلاها في التعبير العام الذي نحن في صدده في غير وقتها لكن هذا الغير إن صح التعبير ينقسم إلىقسمين، قبل الوقت أو بعد الوقت ولا فرق بين هذين القسمين إطلاقا بجامع الاشتراك بأن كل منهما صلى صلاة في غير وقتها والله عز وجل يقول (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) ثم الحديث المذكور آنفا، أعطونا شوية مية بس ما تكون يعني باردة تكون معدّلة، هو يصرح فيقول ( لا كفّارة لها إلا ذلك ) ، وهذه الجملة مهمة جدا في موضوع ما يُسمونه بالقضاء، إذا تصورنا إنسانا لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس فعليه أن يباشر الوضوء أو الطهارة كبرى كانت أم صغرى وبعد الشمس لا تزال في وقت الكراهة قبل ارتفاعها فالحديث يقول ( فليصلها حين يذكرها ) أي بصراحة تامة عليه أن يصليها ولو كانت قد طلعت بين قرني شيطان لأن هذا له حكم خاص حيث قال عليه السلام فليصلها حين يذكرها، " حين " إيتي بلفظ مرادف للحين فهو "الوقت"، فليصلها وقت يذكرها فهو تذكرها في وقت الكراهة في وقت التحريم هذا وقت التحريم بالنسبة للأخرين هو وقت الوجوب بالنسبة إليه لذلك على الإنسان الذي تفوته الصلاة إن كان معذورا فوقتها حين يذكرها، هذا الذي قلنا إنه استيقظ في صلاة الفجر مع طلوع الشمس تجب الصلاة عليه في هذا الوقت المحرم كذلك الذي أقيمت صلاة العشاء تجب عليه في هذا الوقت المحرم لأنك لو شرعت في النافلة فهو حرام عليك وقد أقيمت فريضة أما هذا فهنا في دليل بالنسبة إليه لا يجوز أن يؤخرها إلا بمقدار ما يستعد لها .
السائل : لكن ... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... تأخر ... فما صلى في ... واجب ...
الشيخ : الجواب فيما رويت، وبذلك أغنيت عن الرد .
السائل : بل يقصد كان ... هنا فلماذا لا نجعل ... .
الشيخ : الجواب فيما رويتَ .
السائل : وضع ... طيب ليش ... أيضا ... .
الشيخ : لا ليس مانعا لأن ذاك مانع عام، والعام يدخله التخصيص أما هنا المانع خاص، ( إنه مكان حضركم الشيطان به فارتحلوا عنه ) .
السائل : ... صلى العشاء ... تذكر أنه ما صلى المغرب ؟
الشيخ : بطلت صلاته .
السائل : بطلت صلاة العشاء .
سائل أخر : ... يا شيخ بالنسبة .
إذا أقيمت الصلاة وقد شرع المصلي في النافلة فماذا يفعل ؟
السائل : إذا أقميت الصلاة وهو قد شرع في النافلة ؟
الشيخ : النافلة .
السائل : سواء تحية المسجد ... ؟
الشيخ : لا، لا فرق، الذي ينبغي أن يلاحظ هنا في أصّح الأقوال الذي أنا رأيته هو أن يقدّر، كان في أول صلاة النافلة أو في وسطها أو في آخرها عليه أن يقدّر هل يدرك الصلاة من أولها، أيدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أم لا، فإذا غلب على ظنه سواء كان في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها أنه إذا أتمها أدرك صلاة الفريضة في أولها، يتمها وإلا بطلت أتوماتكيا .
السائل : ... لو كان يصلي العشاء وأدرك من العشاء ركعة وذكر ... المغرب فتعارضنا حديثان حديث ( من أدرك من الصلاة ركعة فأدرك الصلاة ) والآخر أنه ... أدرك صلاة العشاء ... الأول ثم يصلي بعد ذلك ... النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الوادي الذي حضره الشيطان وهذه ... .
الشيخ : ( من أدرك من الصلاة ركعة ) هذا طبعا يخصص بما إذا كن إدراكه إياها شرعا إدراكا أما هذا في هذه الصورة لم يدركها مادام أنه تذكر الصلاة الفائتة التي يجب أداءها فورا !
السائل : يعني كمان أدركها وهو ... .
الشيخ : أي نعم .
سائل آخر : شيخ أنت قلت أنه أنها تبطل ... لكن تبطل إذا لم ... الإمام تكبيرة الإحرام ؟
الشيخ : إذا قدّر أنه لا يدرك نعم .
السائل : ... أنها بطلت ... سواء ..
الشيخ : أنا أعرف هذا أعرف هذا من كلام ابن حزم .
السائل : ( ... فلا صلاة ) .
الشيخ : نعم .
السائل : فإنها ... .
الشيخ : لكن المشكلة يجب أن نفهم النصوص يعني ليس على الجمود الظاهري فأنتم .
الشيخ : النافلة .
السائل : سواء تحية المسجد ... ؟
الشيخ : لا، لا فرق، الذي ينبغي أن يلاحظ هنا في أصّح الأقوال الذي أنا رأيته هو أن يقدّر، كان في أول صلاة النافلة أو في وسطها أو في آخرها عليه أن يقدّر هل يدرك الصلاة من أولها، أيدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أم لا، فإذا غلب على ظنه سواء كان في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها أنه إذا أتمها أدرك صلاة الفريضة في أولها، يتمها وإلا بطلت أتوماتكيا .
السائل : ... لو كان يصلي العشاء وأدرك من العشاء ركعة وذكر ... المغرب فتعارضنا حديثان حديث ( من أدرك من الصلاة ركعة فأدرك الصلاة ) والآخر أنه ... أدرك صلاة العشاء ... الأول ثم يصلي بعد ذلك ... النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الوادي الذي حضره الشيطان وهذه ... .
الشيخ : ( من أدرك من الصلاة ركعة ) هذا طبعا يخصص بما إذا كن إدراكه إياها شرعا إدراكا أما هذا في هذه الصورة لم يدركها مادام أنه تذكر الصلاة الفائتة التي يجب أداءها فورا !
السائل : يعني كمان أدركها وهو ... .
الشيخ : أي نعم .
سائل آخر : شيخ أنت قلت أنه أنها تبطل ... لكن تبطل إذا لم ... الإمام تكبيرة الإحرام ؟
الشيخ : إذا قدّر أنه لا يدرك نعم .
السائل : ... أنها بطلت ... سواء ..
الشيخ : أنا أعرف هذا أعرف هذا من كلام ابن حزم .
السائل : ( ... فلا صلاة ) .
الشيخ : نعم .
السائل : فإنها ... .
الشيخ : لكن المشكلة يجب أن نفهم النصوص يعني ليس على الجمود الظاهري فأنتم .
كلام الشيخ على ابن حزم رحمه الله وجموده على الظاهر .
الشيخ : إذا عرفتم كما أظن أن ابن حزم أغرق في الجمود على الظاهرية إغراقا مضحكا، ذلك لأنه هو لا يرى من مذهبه أنه يجب عليه أن يشغل فكره ويعقله في فهم مقاصد الشارع الحكيم فيما يقرر من أحكام شرعية، هو مثلا حينما يقف أمام حديث في البكر تستأذن وإذنها صُماتها، هو لا يفكر لماذا قال ( وإذنها صُماتها ) ؟ بينما جماهير العلماء يفهمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( وإذنها صُماتها ) رفقا بها لأن البكر ليس عندها تلك الجُرأة التي تتمتع بها عادة الثيّب ولذلك قال عليه السلام في سبيل الحصول على إذنها بصُماتها، ابن حزم لا ينظر لهذا أبدا ونحن نرى هذا من الجمود الفكري بحيث لا حدود له، لو كان لو كانت الأبكار في ذلك العهد شأنهن في هذا العهد ما قال الرسول في اعتقادي ( وإذنها صُماتها ) لأنكم تعلمون أنه الأبكار اليوم يعني تربوا تربية غير إسلامية وحرية ومش فقط بتقول أنا ما أبغاه وتعمل محاضرة في تبرير موقفها لكن الأمر كان في ذلك الزمان كان يعني النساء يعني محشومات متأدبات ومن أجل ذلك،- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - ، من أجل ذلك تجد الصحابي حين يصف الرسول عليه السلام ويصف حياءه كان يقول إنه عليه السلام كان أشد حياء من البكر في خدرها، أين هي اليوم ؟ صارت في خبر كان، ابن حزم لم يلاحظ الفرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان وزمانه أبدا لأنه أنا ما أجد فرقا كبيرا بين زماننا وزمن الدولة المغربية التي كانت في الأندلس لأنه كما ترون الآن مع الأسف البذخ والترف والمال و وإلخ يُفسد الأخلاق ويُفسد التربية، لعلنا ما ذهبنا بعيدا لتوضيح أن الجمود هذا ليس من الفقه بسبيل فحينما قال ( اذنها صُماتها ) رتّب على ذلك أن البكر إذا قال لها ولي أمرها فلان يخطبك فقالت رضيت، لا يُقبل، يجب عليها أن تصمت، سبحان الله، هو قال رفقا بها، ما قال إيجابا عليها أن تصمت فاليوم كما قلنا أكثر الأبكار قد تقول رضيت أو كما تريد يا أبتي أو يا ولي أمري إلخ، لا يجب عليها أن تصمت حتى يعتبر إيش؟ إذنا فإن لم تصمت، ... ، له من هذا النوع نماذج غريبة وغريبة جدا من ذلك مثلا أنه قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن البول في الماء الراكد، واضح من حيث الأسلوب العربي أن المنهي هو أن يصب بوله مباشرة في الماء الراكد وبناء على جموده هذا قال فلو أنه أراق فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز، لماذا ؟ لأنه لا أصدق عليه لغة وأنا معه لغة لكن هذه اللغة العرفية أما اللغة الشرعية فلست معهم فيها، فهو يقول إذا بال في إناء فارغ ثم صب ما في هذا الماء البارد من البول في الماء الراكد، هذا ما خالف الحديث، هو في تعبيري ما خالف لفظ الحديث، نحن نقول خالف المقصود من الحديث لأنه لا يختلف اثنان ولا ينتطح عنزان في أن مقصود الحديث واحد شيئين وهذا يختلف اختلاف قلة الماء الراكد وكثرة البول المصبوب في الماء الراكد فأحد الأمرين لا بد من أن يتحقق إما أن يتنجس الماء الراكد أو على الأقل أن يتلوّن، فما الفرق بين أن يتحقق أحد هذين الوصفين المحذورين بين أن يبول في الماء الراكد مباشرة أو أن يبول في الإناء الفارغ ثم يصب ما في هذا الإناء من البول في الماء الراكد وليت شعري لو اجتمع ناس كثيرون فبالوا في الإناء الفارغ ثم صبوه في الماء الراكد يظل يقول هذا الظاهري وقد انقلب الماء إلى بول أنه هذا ليس فيه محذور لا يمكن أن يمشي الظاهري إلى نهاية الشوط بفكره الجامد لهذا لا نمشي مع ابن حزم في قوله أن الرسول قال ( فلا صلاة إلا المكتوبة ) نعم لكن ما الذي يقصده الرسول عليه السلام من هذا الحديث، نحن نستطيع أن نتصور صورا شتى لنتعرف على حكم الشارع الحكيم في هذه المسألة، أنا أتصور بينما المتنفل في آخر التشهد الأخير ولم يبق عليه إلا أن يقول " أ " وإذا بالمقيم يقول " أ " فما فهمتموني، يعني هو يريد أن يقول السلام عليكم وإذا بالمؤذن إيش يقول الله أكبر الله أكبر طيب فعلى حسب خطة ابن حزم " أ " بطلت صلاته لأنه ذاك سبقه هذا جمود فكري وتسلسل بقى الموضوع أنت إلى الوراء، هو مثلا جلس للتشهد وساعة يريد أن يقول " أ " التحيات هو قال الله أكبر صار في فسحة هنا فأنا الذي أفهمه بعد دراسة أقوال العلماء المتناقضة في هذه المسألة كثيرا أنا أفهم من قوله عليه السلام ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) أنه يريد أن يفرّغ هذا المتنفل ليدرك الصلاة المفروض وراء الإمام في أول التكبير وذلك لأن لهذا الإدراك فضيلة خاصة نفهمها من مثل قوله عليه السلام ( من أدرك تكبيرة الأولى في صلاة جماعة أربعين يوما كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار ) إذًا هذا حض بالغ ما بعده حد على أن المسلم يجب عليه أن يحرص أن يدرك في كل صلاة لأنه هو ما يستطيع أن يعمل حساب جدولي، أول يوم ثاني يوم صار أربعين يوم بعدين ما عاد يهتم، لا مقصود الحديث أنه يجعل دائما ديدنه أن يدرك الصلاة مع الجماعة التكبيرة الأولى .
الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل تهيئة السبيل لكل متنفل ألا تفوته هذه الفضيلة التي لو صلى نوافل عديدة لا يبلغ نصفها ولا عشرها قال ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )، المسألة عندي إذًا تختلف من اختلاف وقت بدء إقامة الصلاة، هذه ملاحظة من اختلاف وقت سماع المتنفل لإقامة الصلاة هل ذلك في أولها أم في آخرها أم في وسطها، كل هذا ينبغي أن يقدره المكلّف، زد على ذلك إذا كان من أهل المسجد أو ليس من أهل المسجد ولكن يعرف عادة هذا المسجد الذي هو ليس من أهله ، يعرف أن إمام هذا المسجد يحافظ على السّنة، من السنة أن يلتفت أن يقول ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) تحاذوا بين ما يقوم بهذا الواجب الذي أخلّ به جماهير الأئمة هنا وهناك يكون هو قد فرغ من الصلاة أو أن يعرف أنه هذا الإمام هو حنفي المذهب لا يكاد المقيم يقول قد قامت الصلاة إلا يكون هو إيه قال الله أكبر لأنه هكذا ... فإذًا كل هذه الأشياء ينبغي أن يلاحظها المتنفل وعلى ذلك إما أن يقطع الصلاة وإما أن يتمها، هذا رأيي في الموضوع .
السائل : كيف يقطعها ... ؟
الشيخ : يقطعها بدون سلام يعني تبطل كما قلنا أنفا أوتوماتيكيا .
الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل تهيئة السبيل لكل متنفل ألا تفوته هذه الفضيلة التي لو صلى نوافل عديدة لا يبلغ نصفها ولا عشرها قال ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )، المسألة عندي إذًا تختلف من اختلاف وقت بدء إقامة الصلاة، هذه ملاحظة من اختلاف وقت سماع المتنفل لإقامة الصلاة هل ذلك في أولها أم في آخرها أم في وسطها، كل هذا ينبغي أن يقدره المكلّف، زد على ذلك إذا كان من أهل المسجد أو ليس من أهل المسجد ولكن يعرف عادة هذا المسجد الذي هو ليس من أهله ، يعرف أن إمام هذا المسجد يحافظ على السّنة، من السنة أن يلتفت أن يقول ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) تحاذوا بين ما يقوم بهذا الواجب الذي أخلّ به جماهير الأئمة هنا وهناك يكون هو قد فرغ من الصلاة أو أن يعرف أنه هذا الإمام هو حنفي المذهب لا يكاد المقيم يقول قد قامت الصلاة إلا يكون هو إيه قال الله أكبر لأنه هكذا ... فإذًا كل هذه الأشياء ينبغي أن يلاحظها المتنفل وعلى ذلك إما أن يقطع الصلاة وإما أن يتمها، هذا رأيي في الموضوع .
السائل : كيف يقطعها ... ؟
الشيخ : يقطعها بدون سلام يعني تبطل كما قلنا أنفا أوتوماتيكيا .
قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقيمت الصلاة ) هل أقيمت أي إذا شرع المؤذن في الإقامة وبلغ قد قامت الصلاة أم كبر الإمام ؟
السائل : شيخ قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقيمت الصلاة ) هل أقيمت أي شرع المؤذن في الإقامة أم بلغ " قد قامت الصلاة " أم كبّر الإمام؟ يعني فهمت من كلام حضرتك ... كبر الإمام ؟
الشيخ : لا أنا أقول التكبير المقصود فيه الإدراك المتنفل لكن أنا أفهم أقيمت يعني شرع في الإقامة .
السائل : في لفظة قام ... .
الشيخ : في لفظ ... لفظ الإقامة .
السائل : الحديث الآخر إلا الإقامة .
الشيخ : لا هذا ما انتهينا منه، هذا ليس بصحيح .
السائل : لا ما أقصد هذا أقصد الحديث الآخر أمر بلال ... الإقامة إلا الإقامة .
الشيخ : ... أي نعم هو المقصود إذا أقيمت الصلاة لفظة إقامة الصلاة كلها التي تقابل الأذان .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، إذا كنتم متفقين على أسئلة فلا مانع عندي أما إذا كانت الأسئلة تصدر من شخص واحد فيحسن أن نعدل وأن ندير الأسئلة ننقلها شخص من شخص إلى آخر فإذا جاء الدور إلى السائل الأول فيسأل سؤال ثاني وثالث وهكذا .
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أه تأخذ السماح منهم ما عندي مانع .
السائل : أحسن الله إليك .
سائل أخر : كمّل ... .
الشيخ : لا أنا أقول التكبير المقصود فيه الإدراك المتنفل لكن أنا أفهم أقيمت يعني شرع في الإقامة .
السائل : في لفظة قام ... .
الشيخ : في لفظ ... لفظ الإقامة .
السائل : الحديث الآخر إلا الإقامة .
الشيخ : لا هذا ما انتهينا منه، هذا ليس بصحيح .
السائل : لا ما أقصد هذا أقصد الحديث الآخر أمر بلال ... الإقامة إلا الإقامة .
الشيخ : ... أي نعم هو المقصود إذا أقيمت الصلاة لفظة إقامة الصلاة كلها التي تقابل الأذان .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، إذا كنتم متفقين على أسئلة فلا مانع عندي أما إذا كانت الأسئلة تصدر من شخص واحد فيحسن أن نعدل وأن ندير الأسئلة ننقلها شخص من شخص إلى آخر فإذا جاء الدور إلى السائل الأول فيسأل سؤال ثاني وثالث وهكذا .
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أه تأخذ السماح منهم ما عندي مانع .
السائل : أحسن الله إليك .
سائل أخر : كمّل ... .
4 - قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقيمت الصلاة ) هل أقيمت أي إذا شرع المؤذن في الإقامة وبلغ قد قامت الصلاة أم كبر الإمام ؟ أستمع حفظ
ماهي صفة رفع اليدين ؟
السائل : فيه بالنسبة لرفع اليدين وردت روايات لأبي داود ومسلم وغيرها منها مثلا لأبي داود حيال أذنيه، فيه حيال منكبيه وقال ... حيال أذنيه وإلا ... ؟
الشيخ : هذا يختلف باختلاف من يرى استقبال القبلة بالأصابع أم لا وعلى هذا يتفرع الجواب هكذا أم هكذا فإذا كان يوجد في السّنة أنه ينبغي أن يستقبل بأصابع كفيه حينما يرفع يديه سواء في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الانتقال فإذًا يكون هكذا وإن كان لا يرى أو لا يعلم أن هناك سنة تحضّ على استقبال القبلة بأصابع الكفين فحينئذ نحن لا نقول بإلزام بصفة من الصفتين وإنما نقول هذا أو ذاك وكله محاذاة سواء فعل هكذا أو فعل هكذا، لأنه ليس عندنا بيان لهذه الكيفية بخلاف ما جاء في صفة السّجود ففي صفة السجود فيه ضم الأصابع أولا وتوجيها إلى القبلة مثل هذا لم يرد في رفع اليدين في التكبير، وعلى ذلك ندعها كما جاءت مطلقة لا نقيدها بصفة بصفة لم ترد .
السائل : يعني ما نبحث عن معنى حيال ونقول حيال ... .
الشيخ : ابحث ما شئت لكن لا تزد على ما يُعطينا لغة، ابحث ما شئت لأنه الحيال كما يكون هكذا يكون هكذا !
السائل : هم قالوا، قالوا قبال .
الشيخ : نعم .
السائل : قال هي قِبالة ... هكذا ... قال حيالهما أي قِبالتهما .
الشيخ : ... أنت تفسر حيال أم قِبال ؟
السائل : لا هو هو يقول حيال يعني قبال .
الشيخ : معليش هو هذا تفسيره لكن الحيال قد يكون بالكف من حيث، ماذا أقول، جانبها وقد يكون من حيث عرضها وهكذا .
الشيخ : هذا يختلف باختلاف من يرى استقبال القبلة بالأصابع أم لا وعلى هذا يتفرع الجواب هكذا أم هكذا فإذا كان يوجد في السّنة أنه ينبغي أن يستقبل بأصابع كفيه حينما يرفع يديه سواء في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الانتقال فإذًا يكون هكذا وإن كان لا يرى أو لا يعلم أن هناك سنة تحضّ على استقبال القبلة بأصابع الكفين فحينئذ نحن لا نقول بإلزام بصفة من الصفتين وإنما نقول هذا أو ذاك وكله محاذاة سواء فعل هكذا أو فعل هكذا، لأنه ليس عندنا بيان لهذه الكيفية بخلاف ما جاء في صفة السّجود ففي صفة السجود فيه ضم الأصابع أولا وتوجيها إلى القبلة مثل هذا لم يرد في رفع اليدين في التكبير، وعلى ذلك ندعها كما جاءت مطلقة لا نقيدها بصفة بصفة لم ترد .
السائل : يعني ما نبحث عن معنى حيال ونقول حيال ... .
الشيخ : ابحث ما شئت لكن لا تزد على ما يُعطينا لغة، ابحث ما شئت لأنه الحيال كما يكون هكذا يكون هكذا !
السائل : هم قالوا، قالوا قبال .
الشيخ : نعم .
السائل : قال هي قِبالة ... هكذا ... قال حيالهما أي قِبالتهما .
الشيخ : ... أنت تفسر حيال أم قِبال ؟
السائل : لا هو هو يقول حيال يعني قبال .
الشيخ : معليش هو هذا تفسيره لكن الحيال قد يكون بالكف من حيث، ماذا أقول، جانبها وقد يكون من حيث عرضها وهكذا .
مداخلات متعلقة بالسؤال السابق في اختلاف النية بين الإمام والمأموم ؟
السائل : يا شيخ بارك الله فيك بالنسبة للسؤال السّابق بقي نقطة لو دخل الإمام وكان قد صلى المكتوبة ثم صلى النافلة بالمأمومين مثل قصة معاذ ... ما يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) في حق الإمام ؟
الشيخ : كيف يتعارض وأنت تحتج بقصة معاذ ؟
السائل : ... ترى معاذ كان يصلي نافلة وإلا ... فريضة ؟
الشيخ : هي له نافلة ... الحديث .
السائل : صح الرواية، القرآن ما ذهب ... هذه الرواية
الشيخ : كيف؟
السائل : الصنعاني .
الشيخ : أه .
السائل : يقول لا يقول معاذ كان يصلي فريضة بيقول ... يجوز ... .
الشيخ : ما فهمت ماذا يقول الصنعاني ؟
السائل : يقول معاذ كان يصلي فريضة ما كان يصلي نافلة .
الشيخ : معاذ كان يصلي فريضة ؟
السائل : وتكلم في هي لهما ... .
الشيخ : لا هذا بلا شك ... .
السائل : الصنعاني تكلم في الحديث الآخر غير حديث معاذ فتكون ... وهذه ... .
الشيخ : هذاك خليه ... الي ذكرناه آنفا، حديث معاذ حديث صحيح وفيه ( هي له نافلة ولهم فريضة ) .
السائل : نعم .
الشيخ : وذكرت لكم في أول البحث صلاة الرسول عليه السلام في صلاة الخوف مرتين، في المرة الأولى صلى بجماعة ثم انطلقت جاءت جماعة أخرى صلى بهم ركعتين مرة أخرى، ما هذه الصلاة الثانية التي صلاها الرسول ؟ فرض؟ فإذًا ؟ هب أن الذي نقلته والعهدة عليك، هب أن الذين نقلته عن الصنعاني كان نقلك صحيحا ثم هب أن ما ذكره الصنعاني بناء على نقلك هو في نفسه صحيح فلا يضرنا شيئا لأنه عندنا حديث صلاة الخوف لكن أنا في علمي أن حديث معاذ ( هي له نافلة وهي لهم فريضة ) هي زيادة صحيحة ولذلك يمكن اعتبار هذه الزيادة صحيحة حتى عند الذين لا يقولون بحديث معاذ مع هذه الزيادة، ذلك لأنهم ما استطاعوا أن يردوا دلالة الحديث على النحو الذي نقلته عن الصنعاني .
لأن الأحناف كما تعلمون، لردوا بهذا على الشافعية لكنهم ما وجدوا إلى ذلك القول سبيلا فذهبوا إلى قول قد يشكل على كثير من الناس لكني أنا بفضل الله ورحمته وجدت أنه لا قيمة لهذا القول، هم يقولون ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اطّلع على هذه الحادثة ومادام أن الرسول ما اطلع فإذًا لا حجة في هذا الفعل، وهذه طريقة في رد بعض الحوادث التي وقعت في عهد النبوة والرسالة، طريقة مسلوكة مطردة عندهم ولذلك ردوا بها كثيرا من الحجج الثابتة الصحيحة، من ذلك مثلا أنهم حينما احتج الشافعية عليهم بأن خروج الدم لا ينقض الوضوء مهما كان كثيرا ففي حديث الأنصاري الذي قام يحرس الجيش النازل في سفره .
السائل : ... .
الشيخ : أه .
السائل : ... .
الشيخ : أي، قالوا لما استمر هذا الرجل في صلاته ما عندنا علم أن الرسول عليه السلام اطلع على هذه الحادثة وأقرها وبذلك نحن ننفي صلاحية هذه القصة في الاستدلال الذي ذهب إليه الشافعية من أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء فأنا بدا لي منذ سنين طويلة أن هذه الحجة التي يركن إليها الحنفية حجة داحضة مرفوضة وذلك من وجهين اثنين، الوجه الأول أنني أقول يستبعد جدا جدا جدا أن لا يطلع الرسول عليه السلام على حادثة معاذ وحادثة الأنصاري ذلك لأن المفروض في أمير الجماعة أنه لا تخفى عليه مثل هذه القضايا وبخاصة أنها تتعلق بأحكام شرعية وهو مسؤول عنها .
أما حادثة معاذ فتعلمون قصة صاحب الناضح الذي ابتدأ يوما رأى معاذ وقد افتتح سورة البقرة ففارقه وصلى الفريضة لوحده ثم انطلق إلى سبيله وأحس معاذا أو قيل له فيما بعد ما فعل فأخذ ينال منه وبلغ ذلك الأمر إلى الأنصاري فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل خلفه وقال له كما تعلمون ( أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ بحسبك أن تقرأ بـ (( الشمس وضحاها )) و (( سبح اسم ربك الأعلى )) ونحوها من السور ) ثم قال ( إذا أم أحدكم فليخفف ) إلى أخر الحديث.
إذًا الرسول يعلم أن معاذا يصلي بالناس وهو يراه يصلي وراءه عليه السلام فيستبعد جدا أن لا يكون عند الرسول عليه السلام علم بذلك، كذلك أقول بالنسبة لحادثة الأنصاري الذي سالت الدماء من رجله، هذه حادثة غريبة جدا يصل خبرها إلى راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري ولا يصل خبرها إلى سيد القوم ونبيهم عليه الصلاة والسلام .
هذا يعني شبيه بالمستحيل هذا الجواب الأول، الجواب رقم اثنين ما الذي يرمون إليه حينما يقولون أن الرسول عليه السلام ما عنده نص أنه علم بذلك لأنهم مع المسلمين جميعا أن الرسول لو علم وأقر صار حجة، طيب نقول ثانيا هب أن الرسول ما علم لكن رب الرسول علم وهو أهم من علم الرسول لأنه هو الذي يوحي إلى الرسول ما يشاء من الأحكام فما هي هذه المشكلة الضخمة التي يتسترون بها حين يقولون ما في عندنا نص أنه الرسول اطّلع وهم لو قيل لهم أليس عندكم علم قطعي يقيني بأن رب الرسول اطّلع سيقولون بلى إذًا أيهما أهم أن يطلع الرسول أم رب الرسول لا شك أن الجواب سيكون رب الرسول، مادام رب الرسول اطلع ثم هو أقر الرسول على ما وقع أي دون أن يعلم الرسول على افتراض الحنفية، فالحجة قائمة سواء فرضنا أن الرسول اطلع أو أن الرسول ما اطلع لأن في كل من الحالتين رب الرسول قد اطلع وفي ذلك الحجة البالغة.
على هذا فقصة معاذ بن جبل هي حجة في جواز صلاة الفريضة وراء النافلة وتتأيد هذه بما ذكرناه من إحدى صفات صلاة الخوف .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم هو يشير إلى هذا .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، طيب .
سائل آخر : يا شيخ بعض أهل العلم يقولون هذا اختصاصا بمعاذ ؟
الشيخ : كنا نخاف من أن يقال خاصة بالرسول صرنا نقول خاصة بمعاذ .
السائل : ... خصوصية الشاب الذي يعني أراد الصحابي أن ... العيد فقال له هذه خاصة لا ... .
الشيخ : حسن من أين عرفنا الخصوصية؟ أليس بقول الرسول حين قال ( لا تجز لأحد بعدك )، طيب هل قال هذا لمعاذ ؟
السائل : لا ما قال .
الشيخ : لا إذًا سقطت الحجة ثم لا تنسى ما قلناه آنفا أن الرسول صلى بأصحابه صلاة الخوف مرة ثانية ترجع ... يقال هنا وهو أهون هذه خاصة بالرسول لأن الرسول له خصوصيات كثيرة
السائل : حديث ... يتصدق ... .
الشيخ : أي نعم، ليس له علاقة بموضوعنا لأن الذي تصدق هو المؤتم والذي صلى إماما ... والذي صلى إماما هو المفترض فهنا القضية معكوسة.
السائل : هل ثبت أنه ..
الشيخ : المقتدي المقتدي متنفل والإمام مفترض أما قولك هل ثبت إن كنت تعني هل ثبت بنص خارج عن هذه ... الجواب لا أعرف لكن الرواية نفسها تغنينا عن هذا السؤال لأنه قال الراوي في هذا الحديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) ألا ترون معي بأنه لو قال فيصلي به لاختلف المعنى، لا شك أن هناك فرقا كبيرا، يصلي به يعني إماما، بيصلي معه يعني مقتديا ولذلك يتبين لنا أن هذا الحديث ليس له علاقة بالموضوع، اقتضاء اقتداء المفترض بالمتنفل بل هذا له علاقة بقضية أخرى ثبتت في أحاديث أخرى وهي جواز إعادة الفريضة بنية النافلة وهذا كما سبق في صلاة الخوف لما ذكرته آنفا.
هذا الرجل الذي صلى وراء هذا الداخل كان قد صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة ثم حض الرسول الجماعة أن يصلي أحدهم معه فقام وفي رواه أنه أبو بكر لكنها رواية ضعيفة وصلى معه فهذه يستدل بها على جواز تكرار الفريضة بنية النافلة وإلا فلا يجوز إعادتها بنية الفريضة لقوله عليه السلام ( لا صلاة في يوم مرتين ) .
السائل : ... فقال فيصلي به فتكون ... القضية أنه هو الإمام أما لو قال فيصلي معه فـ ... الإحتمالان .
الشيخ : طيب لا بد من مرجّح فهل نرجّح أم نظل حيارى ؟
السائل : يعني المرجح بمجرد أنه لم يقل به .
الشيخ : هاه .
السائل : بيظل أنه لم يقل به .
الشيخ : نعم لأنه المفروض أن الرسول (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) مش المفروض فيه عام الأمر على الناس فمادام أن كل عربي يفهم الفرق فيصلي به أو فيصلي معه فالمفروض أن يأتي باللفظ المبيّن الموضح فكان ينبغي أن يقول فيصلي به فما قال ( فليصلي معه ) واللفظ الأول نص في الموضوع لأنه يكون هو الإمام والثاني إذا لم نقل نص في أن يكون هو المقتدي فعلى الأقل هو ظاهر في أنه هو المقتدي وهذا يكفي .
الشيخ : كيف يتعارض وأنت تحتج بقصة معاذ ؟
السائل : ... ترى معاذ كان يصلي نافلة وإلا ... فريضة ؟
الشيخ : هي له نافلة ... الحديث .
السائل : صح الرواية، القرآن ما ذهب ... هذه الرواية
الشيخ : كيف؟
السائل : الصنعاني .
الشيخ : أه .
السائل : يقول لا يقول معاذ كان يصلي فريضة بيقول ... يجوز ... .
الشيخ : ما فهمت ماذا يقول الصنعاني ؟
السائل : يقول معاذ كان يصلي فريضة ما كان يصلي نافلة .
الشيخ : معاذ كان يصلي فريضة ؟
السائل : وتكلم في هي لهما ... .
الشيخ : لا هذا بلا شك ... .
السائل : الصنعاني تكلم في الحديث الآخر غير حديث معاذ فتكون ... وهذه ... .
الشيخ : هذاك خليه ... الي ذكرناه آنفا، حديث معاذ حديث صحيح وفيه ( هي له نافلة ولهم فريضة ) .
السائل : نعم .
الشيخ : وذكرت لكم في أول البحث صلاة الرسول عليه السلام في صلاة الخوف مرتين، في المرة الأولى صلى بجماعة ثم انطلقت جاءت جماعة أخرى صلى بهم ركعتين مرة أخرى، ما هذه الصلاة الثانية التي صلاها الرسول ؟ فرض؟ فإذًا ؟ هب أن الذي نقلته والعهدة عليك، هب أن الذين نقلته عن الصنعاني كان نقلك صحيحا ثم هب أن ما ذكره الصنعاني بناء على نقلك هو في نفسه صحيح فلا يضرنا شيئا لأنه عندنا حديث صلاة الخوف لكن أنا في علمي أن حديث معاذ ( هي له نافلة وهي لهم فريضة ) هي زيادة صحيحة ولذلك يمكن اعتبار هذه الزيادة صحيحة حتى عند الذين لا يقولون بحديث معاذ مع هذه الزيادة، ذلك لأنهم ما استطاعوا أن يردوا دلالة الحديث على النحو الذي نقلته عن الصنعاني .
لأن الأحناف كما تعلمون، لردوا بهذا على الشافعية لكنهم ما وجدوا إلى ذلك القول سبيلا فذهبوا إلى قول قد يشكل على كثير من الناس لكني أنا بفضل الله ورحمته وجدت أنه لا قيمة لهذا القول، هم يقولون ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اطّلع على هذه الحادثة ومادام أن الرسول ما اطلع فإذًا لا حجة في هذا الفعل، وهذه طريقة في رد بعض الحوادث التي وقعت في عهد النبوة والرسالة، طريقة مسلوكة مطردة عندهم ولذلك ردوا بها كثيرا من الحجج الثابتة الصحيحة، من ذلك مثلا أنهم حينما احتج الشافعية عليهم بأن خروج الدم لا ينقض الوضوء مهما كان كثيرا ففي حديث الأنصاري الذي قام يحرس الجيش النازل في سفره .
السائل : ... .
الشيخ : أه .
السائل : ... .
الشيخ : أي، قالوا لما استمر هذا الرجل في صلاته ما عندنا علم أن الرسول عليه السلام اطلع على هذه الحادثة وأقرها وبذلك نحن ننفي صلاحية هذه القصة في الاستدلال الذي ذهب إليه الشافعية من أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء فأنا بدا لي منذ سنين طويلة أن هذه الحجة التي يركن إليها الحنفية حجة داحضة مرفوضة وذلك من وجهين اثنين، الوجه الأول أنني أقول يستبعد جدا جدا جدا أن لا يطلع الرسول عليه السلام على حادثة معاذ وحادثة الأنصاري ذلك لأن المفروض في أمير الجماعة أنه لا تخفى عليه مثل هذه القضايا وبخاصة أنها تتعلق بأحكام شرعية وهو مسؤول عنها .
أما حادثة معاذ فتعلمون قصة صاحب الناضح الذي ابتدأ يوما رأى معاذ وقد افتتح سورة البقرة ففارقه وصلى الفريضة لوحده ثم انطلق إلى سبيله وأحس معاذا أو قيل له فيما بعد ما فعل فأخذ ينال منه وبلغ ذلك الأمر إلى الأنصاري فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل خلفه وقال له كما تعلمون ( أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ بحسبك أن تقرأ بـ (( الشمس وضحاها )) و (( سبح اسم ربك الأعلى )) ونحوها من السور ) ثم قال ( إذا أم أحدكم فليخفف ) إلى أخر الحديث.
إذًا الرسول يعلم أن معاذا يصلي بالناس وهو يراه يصلي وراءه عليه السلام فيستبعد جدا أن لا يكون عند الرسول عليه السلام علم بذلك، كذلك أقول بالنسبة لحادثة الأنصاري الذي سالت الدماء من رجله، هذه حادثة غريبة جدا يصل خبرها إلى راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري ولا يصل خبرها إلى سيد القوم ونبيهم عليه الصلاة والسلام .
هذا يعني شبيه بالمستحيل هذا الجواب الأول، الجواب رقم اثنين ما الذي يرمون إليه حينما يقولون أن الرسول عليه السلام ما عنده نص أنه علم بذلك لأنهم مع المسلمين جميعا أن الرسول لو علم وأقر صار حجة، طيب نقول ثانيا هب أن الرسول ما علم لكن رب الرسول علم وهو أهم من علم الرسول لأنه هو الذي يوحي إلى الرسول ما يشاء من الأحكام فما هي هذه المشكلة الضخمة التي يتسترون بها حين يقولون ما في عندنا نص أنه الرسول اطّلع وهم لو قيل لهم أليس عندكم علم قطعي يقيني بأن رب الرسول اطّلع سيقولون بلى إذًا أيهما أهم أن يطلع الرسول أم رب الرسول لا شك أن الجواب سيكون رب الرسول، مادام رب الرسول اطلع ثم هو أقر الرسول على ما وقع أي دون أن يعلم الرسول على افتراض الحنفية، فالحجة قائمة سواء فرضنا أن الرسول اطلع أو أن الرسول ما اطلع لأن في كل من الحالتين رب الرسول قد اطلع وفي ذلك الحجة البالغة.
على هذا فقصة معاذ بن جبل هي حجة في جواز صلاة الفريضة وراء النافلة وتتأيد هذه بما ذكرناه من إحدى صفات صلاة الخوف .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم هو يشير إلى هذا .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، طيب .
سائل آخر : يا شيخ بعض أهل العلم يقولون هذا اختصاصا بمعاذ ؟
الشيخ : كنا نخاف من أن يقال خاصة بالرسول صرنا نقول خاصة بمعاذ .
السائل : ... خصوصية الشاب الذي يعني أراد الصحابي أن ... العيد فقال له هذه خاصة لا ... .
الشيخ : حسن من أين عرفنا الخصوصية؟ أليس بقول الرسول حين قال ( لا تجز لأحد بعدك )، طيب هل قال هذا لمعاذ ؟
السائل : لا ما قال .
الشيخ : لا إذًا سقطت الحجة ثم لا تنسى ما قلناه آنفا أن الرسول صلى بأصحابه صلاة الخوف مرة ثانية ترجع ... يقال هنا وهو أهون هذه خاصة بالرسول لأن الرسول له خصوصيات كثيرة
السائل : حديث ... يتصدق ... .
الشيخ : أي نعم، ليس له علاقة بموضوعنا لأن الذي تصدق هو المؤتم والذي صلى إماما ... والذي صلى إماما هو المفترض فهنا القضية معكوسة.
السائل : هل ثبت أنه ..
الشيخ : المقتدي المقتدي متنفل والإمام مفترض أما قولك هل ثبت إن كنت تعني هل ثبت بنص خارج عن هذه ... الجواب لا أعرف لكن الرواية نفسها تغنينا عن هذا السؤال لأنه قال الراوي في هذا الحديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) ألا ترون معي بأنه لو قال فيصلي به لاختلف المعنى، لا شك أن هناك فرقا كبيرا، يصلي به يعني إماما، بيصلي معه يعني مقتديا ولذلك يتبين لنا أن هذا الحديث ليس له علاقة بالموضوع، اقتضاء اقتداء المفترض بالمتنفل بل هذا له علاقة بقضية أخرى ثبتت في أحاديث أخرى وهي جواز إعادة الفريضة بنية النافلة وهذا كما سبق في صلاة الخوف لما ذكرته آنفا.
هذا الرجل الذي صلى وراء هذا الداخل كان قد صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة ثم حض الرسول الجماعة أن يصلي أحدهم معه فقام وفي رواه أنه أبو بكر لكنها رواية ضعيفة وصلى معه فهذه يستدل بها على جواز تكرار الفريضة بنية النافلة وإلا فلا يجوز إعادتها بنية الفريضة لقوله عليه السلام ( لا صلاة في يوم مرتين ) .
السائل : ... فقال فيصلي به فتكون ... القضية أنه هو الإمام أما لو قال فيصلي معه فـ ... الإحتمالان .
الشيخ : طيب لا بد من مرجّح فهل نرجّح أم نظل حيارى ؟
السائل : يعني المرجح بمجرد أنه لم يقل به .
الشيخ : هاه .
السائل : بيظل أنه لم يقل به .
الشيخ : نعم لأنه المفروض أن الرسول (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) مش المفروض فيه عام الأمر على الناس فمادام أن كل عربي يفهم الفرق فيصلي به أو فيصلي معه فالمفروض أن يأتي باللفظ المبيّن الموضح فكان ينبغي أن يقول فيصلي به فما قال ( فليصلي معه ) واللفظ الأول نص في الموضوع لأنه يكون هو الإمام والثاني إذا لم نقل نص في أن يكون هو المقتدي فعلى الأقل هو ظاهر في أنه هو المقتدي وهذا يكفي .
تعليق الشيخ على كلام الصنعاني
السائل : ... فقد ... المصنف الكلام على الاستدلال بالحديث على ذلك الإستدلال فقد كتبنا فيه رسالة مستقلة.
الشيخ : نعم ؟
السائل : فقد كتبنا فيه رسالة مستقلة جواب سؤال وأدمنا فيها عدم نفوذ الحديث على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل
الشيخ : بس هذا لا يعطي ما قلت .
سائل آخر : ... .
الشيخ : هذا لا يعطي ما قلت، لا ينهض، الأن يأتي سؤال لماذا لا ينهض، انتظروا حتى تشوفوا الرسالة إش قال فيها، طيب أنا أشعر بأني بحاجة للخروج لقضاء الحاجة، يا الله .
السائل : ... الفريضة .
الشيخ : أيوه .
السائل : الحديث عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه .
الشيخ : أنو يزيد ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : يزيد بن من ؟
السائل : بن الأسود .
الشيخ : إيه
السائل : أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ : أي هذا في مسجد الخيف .
السائل : أي نعم في مسجد الخيف .
الشيخ : طيب .
السائل : في رواية هنا يقول قال الي هو ... أو داود من حديث يزيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جئت الصلاة ووجدت الناس يصلون فصلي معهم إن كنت قد صليت تكون لك نافلة وهذه المكتوبة، هذا الذي ... فيه .
الشيخ : لا هذا غير صحيح .
السائل : وهذا غير صحيح ... .
الشيخ : هذا هو (( وكفى الله المؤمنين القتال )) .
الشيخ : نعم ؟
السائل : فقد كتبنا فيه رسالة مستقلة جواب سؤال وأدمنا فيها عدم نفوذ الحديث على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل
الشيخ : بس هذا لا يعطي ما قلت .
سائل آخر : ... .
الشيخ : هذا لا يعطي ما قلت، لا ينهض، الأن يأتي سؤال لماذا لا ينهض، انتظروا حتى تشوفوا الرسالة إش قال فيها، طيب أنا أشعر بأني بحاجة للخروج لقضاء الحاجة، يا الله .
السائل : ... الفريضة .
الشيخ : أيوه .
السائل : الحديث عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه .
الشيخ : أنو يزيد ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : يزيد بن من ؟
السائل : بن الأسود .
الشيخ : إيه
السائل : أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ : أي هذا في مسجد الخيف .
السائل : أي نعم في مسجد الخيف .
الشيخ : طيب .
السائل : في رواية هنا يقول قال الي هو ... أو داود من حديث يزيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جئت الصلاة ووجدت الناس يصلون فصلي معهم إن كنت قد صليت تكون لك نافلة وهذه المكتوبة، هذا الذي ... فيه .
الشيخ : لا هذا غير صحيح .
السائل : وهذا غير صحيح ... .
الشيخ : هذا هو (( وكفى الله المؤمنين القتال )) .
ينقلون عنكم أقوال متناقضة في الجهاد فبعضهم يقول إنك تقول إن الجهاد فرض عين وآخرون يقولون إنك تنهى عن الذهاب إلى أفغانستان فنريد أن نعرف التفصيل والشروط إذا أمكن ؟
السائل : ... يا شيخ أنهم يقولون عنك أقوال متناقضة في الجهاد فيعني مثلا أحدهم يقول إنك قلت الجهاد فرض عين و آخرون يقولون أنك تنهى عن الذهاب إلى أفغانستان .
الشيخ : إلى هنا .
السائل : فنريد أن نعرف التفصيل والشروط يعني إذا أمكن إذا وجدت ؟
الشيخ : كلاهما ينسبان إليّ ولا شك أن أحدهما صحيح والآخر باطل، والصحيح هو الأول لأن المشكلة سبب القول الثاني، لعله الأحسن نؤخر لعله ... ، الجهاد في أفغانستان فرض عين بلا شك لأنه هذا الذي يفهمه كل مسلم أنه إذا هوجمت بعض البلاد الإسلامية وجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة لطرد هذا العدو المهاجم عن تلك البلاد أما القول الثاني الذي نحن ننكر نسبته إلينا فأنا الذي أقول يجب على كل مسلم مستطيع أن يجاهد هناك في سبيل الله وجوبا عينيّا أنا شخصيا أرى والله أعلم أن مصير البلاد الأفغانية بناء على تقاعس المسلمين عن نصرة إخوانهم الأفغانيين فأخشى ما أخشى أن تعود فلسطين ثانية بسبب تقاعس المسلمين وبخاصة الحكام الذين بيدهم الصولة والدولة عن نصرة الأفغانيين علنا أخشى ما أخشاه أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية، فهذا شيء، وهذا رأي، المستقبل سيكذبه أو سيؤيده وكل ما أرجوه أن يكذبه المستقبل وأن تعود الأفغان أولا إلى ما كانت من قبل بلاد إسلامية ليس لدولة كافرة سلطة مطلقا عليها وثانيا أن يعودوا إلى أحسن مما كانوا فإن من المعلوم أن تلك البلاد ككثير من بلاد الإسلام الأعجمية فهي أبعد ما تكون عن العقيدة الإسلامية الصحيحة فأملي أن تعود أفغانستان أولا كما كانت دولة إسلامية ليس لدولة أجنبية كافرة أي سلطة عليها وثانيا تعود أحسن مما كانت لأنها استفادت بلا شك من مخالطة بعض الأمراء أمراء الجهاد اليوم، استفادوا من اتصالهم ببعض الأفراد من العرب سواء كانوا يعني حكوميين رسميين أو كانوا من المجاهدين لله عز وجل، فهؤلاء المجاهدون العرب نقلوا إلى تلك البلاد لأول مرة نقلا يشبه أن يكون نقلا جماعيا، ما يتعلق بالتوحيد ما يتعلق بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلخ، هذا الشيء الذي كان الأفغانيون كشعب مسلم ما يعرفون شيئا من ذلك وهذا لا يعني أنه لم يكن فيهم أفراد يعني درسوا في هذه البلاد مثلا أو في الهند أو الباكستان وسمعوا عن الدعوة دعوة أهل الحديث أو السّلفيين أو نحو ذلك، لكن كشعب ما كان عندهم هذا المفهوم فأنا أرجو أن يكون عودة الشعب الأفغاني هكذا إلى خير مما كان من قبل لكن بالنظر إلى تقاعس من بيده الصولة والجولة بلا إمداد هؤلاء بما يجب على المسلمين بناء على أنه هذا جهاد عيني من إمدادهم بالأموال والعتاد والأشخاص حينما يلزم الأمر، أخشى ما أخشى ووراء هذه المعركة كما تعلمون دولتان كما يقولون كبيرتان، فأخشى أن تعود إلى فلسطين ثانية بمعنى تنقسم يقسمون أفغانستان إلى قسمين، قسم شيوعي وقسم إسلامي وتضع الحرب أوزارها على هذا الأساس أما لو قامت الأمة الإسلامية حكامها ومحكوميها بواجبهم العيني فيستحيل إلى أن تعود بلاد الأفغان بلاد إسلامية وخير مما كانت عليه من قبل، فلست يعني متناقضا في إبداء الحكم الشرعي فالحكم الشرعي هو فرض عين لكن وإن كنت لست سياسيا ولا أشتغل بالسياسة لأنه ما فيني من الاشتغال بالعلم الشرعي يكفيني لكني أرى وأعتبر مما هو عليه المسلمون اليوم بصورة عامة، أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية ولستم بحاجة إلى أن نعرفكم بما عليه فلسطين الآن فكلكم يعلم ذلك .
الشيخ : إلى هنا .
السائل : فنريد أن نعرف التفصيل والشروط يعني إذا أمكن إذا وجدت ؟
الشيخ : كلاهما ينسبان إليّ ولا شك أن أحدهما صحيح والآخر باطل، والصحيح هو الأول لأن المشكلة سبب القول الثاني، لعله الأحسن نؤخر لعله ... ، الجهاد في أفغانستان فرض عين بلا شك لأنه هذا الذي يفهمه كل مسلم أنه إذا هوجمت بعض البلاد الإسلامية وجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة لطرد هذا العدو المهاجم عن تلك البلاد أما القول الثاني الذي نحن ننكر نسبته إلينا فأنا الذي أقول يجب على كل مسلم مستطيع أن يجاهد هناك في سبيل الله وجوبا عينيّا أنا شخصيا أرى والله أعلم أن مصير البلاد الأفغانية بناء على تقاعس المسلمين عن نصرة إخوانهم الأفغانيين فأخشى ما أخشى أن تعود فلسطين ثانية بسبب تقاعس المسلمين وبخاصة الحكام الذين بيدهم الصولة والدولة عن نصرة الأفغانيين علنا أخشى ما أخشاه أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية، فهذا شيء، وهذا رأي، المستقبل سيكذبه أو سيؤيده وكل ما أرجوه أن يكذبه المستقبل وأن تعود الأفغان أولا إلى ما كانت من قبل بلاد إسلامية ليس لدولة كافرة سلطة مطلقا عليها وثانيا أن يعودوا إلى أحسن مما كانوا فإن من المعلوم أن تلك البلاد ككثير من بلاد الإسلام الأعجمية فهي أبعد ما تكون عن العقيدة الإسلامية الصحيحة فأملي أن تعود أفغانستان أولا كما كانت دولة إسلامية ليس لدولة أجنبية كافرة أي سلطة عليها وثانيا تعود أحسن مما كانت لأنها استفادت بلا شك من مخالطة بعض الأمراء أمراء الجهاد اليوم، استفادوا من اتصالهم ببعض الأفراد من العرب سواء كانوا يعني حكوميين رسميين أو كانوا من المجاهدين لله عز وجل، فهؤلاء المجاهدون العرب نقلوا إلى تلك البلاد لأول مرة نقلا يشبه أن يكون نقلا جماعيا، ما يتعلق بالتوحيد ما يتعلق بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلخ، هذا الشيء الذي كان الأفغانيون كشعب مسلم ما يعرفون شيئا من ذلك وهذا لا يعني أنه لم يكن فيهم أفراد يعني درسوا في هذه البلاد مثلا أو في الهند أو الباكستان وسمعوا عن الدعوة دعوة أهل الحديث أو السّلفيين أو نحو ذلك، لكن كشعب ما كان عندهم هذا المفهوم فأنا أرجو أن يكون عودة الشعب الأفغاني هكذا إلى خير مما كان من قبل لكن بالنظر إلى تقاعس من بيده الصولة والجولة بلا إمداد هؤلاء بما يجب على المسلمين بناء على أنه هذا جهاد عيني من إمدادهم بالأموال والعتاد والأشخاص حينما يلزم الأمر، أخشى ما أخشى ووراء هذه المعركة كما تعلمون دولتان كما يقولون كبيرتان، فأخشى أن تعود إلى فلسطين ثانية بمعنى تنقسم يقسمون أفغانستان إلى قسمين، قسم شيوعي وقسم إسلامي وتضع الحرب أوزارها على هذا الأساس أما لو قامت الأمة الإسلامية حكامها ومحكوميها بواجبهم العيني فيستحيل إلى أن تعود بلاد الأفغان بلاد إسلامية وخير مما كانت عليه من قبل، فلست يعني متناقضا في إبداء الحكم الشرعي فالحكم الشرعي هو فرض عين لكن وإن كنت لست سياسيا ولا أشتغل بالسياسة لأنه ما فيني من الاشتغال بالعلم الشرعي يكفيني لكني أرى وأعتبر مما هو عليه المسلمون اليوم بصورة عامة، أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية ولستم بحاجة إلى أن نعرفكم بما عليه فلسطين الآن فكلكم يعلم ذلك .
8 - ينقلون عنكم أقوال متناقضة في الجهاد فبعضهم يقول إنك تقول إن الجهاد فرض عين وآخرون يقولون إنك تنهى عن الذهاب إلى أفغانستان فنريد أن نعرف التفصيل والشروط إذا أمكن ؟ أستمع حفظ
إلى من يتوجه الفرض العيني إلى الحكومات أو الأفراد ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك فرض العين إلى من يتوجّه ؟
الشيخ : إلى كل مستطيع .
السائل : حكومات أو أفراد ؟
الشيخ : هو أصالة الحكومات لكن إذا الحكومات لم تقم بواجبها وكان الأفراد من المستطيعين للقيام بهذا الواجب لا يسقط عنهم .
سائل آخر : ما هو ... الاستطاعة يا شيخ ؟
السائل : يا شيخ سألت حكمتيار .
الشيخ : من ؟
السائل : حكمتيار ... إسلامي هناك .
الشيخ : أه .
السائل : أكبر ... وسألته هل ... فقال لي و ... من أن يقف في مجلس واحد، ... رباني ... وحكمتيار قريبا من ... قال ما نحتاج إلى رجال !
الشيخ : أيوه .
السائل : فهل هذا يغيّر الفتوى بالنسبة للحكم الذي قلته ؟
الشيخ : لا ما يغيّر لأنه هذا الحقيقة أنا قلت ما أدري هنا وإلا في المدينة لأنه أحد الطلاب قال لي شو رأيك هؤلاء المجاهدين يذهبون هناك ويقضي أحدهم الشهر والشهرين ثم يعود كأنه القضية قضية تفرّج أو تسلية .
أقول هؤلاء الذين يذهبون للجهاد حقا ومخلصين صدقا فهؤلاء لا ينبغي لهم أن يتصرفوا تصرفا شخصيا هؤلاء يجب أن يسلموا قيادتهم هناك لرؤوسهم هناك وقوّادهم فإذا رأى القائد مثلا فوج أو سرية سمّوا ما شئتم بأنه جاءهم يعني عدد جديد من المجاهدين فقد يرى هو من السياسة خاصة وأن أكثر العالم الإسلامي مع الأسف غير متعود ولا متمرن على الجهاد في سبيل الله، أكثرهم لا يحسنون أن يرموا رصاصة واحدة فقد يرى القائد مثلا المسؤول عن السّرية أو الجماعة أن يعمل مبادلة بمعنى جاء الآن مثلا مائة مجاهد فهو يفسح المجال لمائة مجاهد سابقين أن يعودوا إلى بلادهم وإلى أهليهم لماذا ؟ للسبب الذي أنت تذكره لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى استمرار مدد الأفراد والأشخاص.
السائل : ينعقد بالنسبة للفرد هو الفرض العيني عليه مع وجود عدم الحاجة، أذهب ويأتي واحد بدالي ده صحيح .
الشيخ : أه
السائل : لكن لو ما ذهبت يلحقني شيء ؟
الشيخ : إذا كان إذا كان صحيح أنه العدد القائم الآن يكفي من حيث تحقيق الفرض العيني فأنا أقول الفرض العيني عن الآخرين ارتفع لأنه الفرض العيني هو بمقدار ما يتحقق به الفرض، فإذا كان المسؤولون وهم أعرف منا بطبيعة الحال، نحن الآن لما بنحكم فرض عين لأننا ما ندري الرأي الذي تنقله عن المسؤول ثم لا أدري أنا هذا الرأي يمثل رأي جميع القوّاد هناك وإلا يمثل رأي قائد واحد، هذه مسألة نحن أعجز من أن نخوض فيها بالتفصيل لكن نفترض أنه إذا اتفق القوّاد جميعا هناك بإخلاص وهم حريصون كل الحرص أنهم يطردوا الكافر من بلادهم على أنهم ليسوا بحاجة إلى فرد واحد وإنما هم بحاجة إلى العتاد وإلى المال .
السائل : والدعاة .
الشيخ : والدعاة طيب، حينئذ أنا أقول يسقط الفرض العيني ويبقى الفرض الكفائي، يسقط الفرض العيني من حيث الأفراد المجاهدين لكن لا يسقط الفرض العيني عن إمدادهم بالأموال وبكل ما يحتاجونه وبخاصة أنه هذه الأموال يعني تتحوّل إلى سلاح والسلاح يتحول في كثير من الأحيان إلى نفاد فلا بد إيش من تجديد وتعويض، لكن أنا بارجع بأقول رأيي مادام أنه في استبسال في، يوجد استبسال في الجهاد في سبيل الله، أنا ما أتصور أنه ... الفرض العيني عند هؤلاء الأشخاص لأنهم يستشهدون كثير منهم فهذا، أليسوا بحاجة إلى تعويض؟ فإذا لم يكن هناك يعني رفد يمدون هؤلاء الذين ذهبوا شهداء في سبيل الله معناها قل العدد الذي زعمنا أنه تحقق الفرض العيني.
السائل : يعني أصل الفتوى الآن مبنية على الحاجة ... فإذا قلت الحاجة .
الشيخ : لا .
السائل : أصبح فرض عين .
الشيخ : ... كذلك .
سائل آخر : سؤال يفرض نفسه
الشيخ : نعم .
الشيخ : إلى كل مستطيع .
السائل : حكومات أو أفراد ؟
الشيخ : هو أصالة الحكومات لكن إذا الحكومات لم تقم بواجبها وكان الأفراد من المستطيعين للقيام بهذا الواجب لا يسقط عنهم .
سائل آخر : ما هو ... الاستطاعة يا شيخ ؟
السائل : يا شيخ سألت حكمتيار .
الشيخ : من ؟
السائل : حكمتيار ... إسلامي هناك .
الشيخ : أه .
السائل : أكبر ... وسألته هل ... فقال لي و ... من أن يقف في مجلس واحد، ... رباني ... وحكمتيار قريبا من ... قال ما نحتاج إلى رجال !
الشيخ : أيوه .
السائل : فهل هذا يغيّر الفتوى بالنسبة للحكم الذي قلته ؟
الشيخ : لا ما يغيّر لأنه هذا الحقيقة أنا قلت ما أدري هنا وإلا في المدينة لأنه أحد الطلاب قال لي شو رأيك هؤلاء المجاهدين يذهبون هناك ويقضي أحدهم الشهر والشهرين ثم يعود كأنه القضية قضية تفرّج أو تسلية .
أقول هؤلاء الذين يذهبون للجهاد حقا ومخلصين صدقا فهؤلاء لا ينبغي لهم أن يتصرفوا تصرفا شخصيا هؤلاء يجب أن يسلموا قيادتهم هناك لرؤوسهم هناك وقوّادهم فإذا رأى القائد مثلا فوج أو سرية سمّوا ما شئتم بأنه جاءهم يعني عدد جديد من المجاهدين فقد يرى هو من السياسة خاصة وأن أكثر العالم الإسلامي مع الأسف غير متعود ولا متمرن على الجهاد في سبيل الله، أكثرهم لا يحسنون أن يرموا رصاصة واحدة فقد يرى القائد مثلا المسؤول عن السّرية أو الجماعة أن يعمل مبادلة بمعنى جاء الآن مثلا مائة مجاهد فهو يفسح المجال لمائة مجاهد سابقين أن يعودوا إلى بلادهم وإلى أهليهم لماذا ؟ للسبب الذي أنت تذكره لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى استمرار مدد الأفراد والأشخاص.
السائل : ينعقد بالنسبة للفرد هو الفرض العيني عليه مع وجود عدم الحاجة، أذهب ويأتي واحد بدالي ده صحيح .
الشيخ : أه
السائل : لكن لو ما ذهبت يلحقني شيء ؟
الشيخ : إذا كان إذا كان صحيح أنه العدد القائم الآن يكفي من حيث تحقيق الفرض العيني فأنا أقول الفرض العيني عن الآخرين ارتفع لأنه الفرض العيني هو بمقدار ما يتحقق به الفرض، فإذا كان المسؤولون وهم أعرف منا بطبيعة الحال، نحن الآن لما بنحكم فرض عين لأننا ما ندري الرأي الذي تنقله عن المسؤول ثم لا أدري أنا هذا الرأي يمثل رأي جميع القوّاد هناك وإلا يمثل رأي قائد واحد، هذه مسألة نحن أعجز من أن نخوض فيها بالتفصيل لكن نفترض أنه إذا اتفق القوّاد جميعا هناك بإخلاص وهم حريصون كل الحرص أنهم يطردوا الكافر من بلادهم على أنهم ليسوا بحاجة إلى فرد واحد وإنما هم بحاجة إلى العتاد وإلى المال .
السائل : والدعاة .
الشيخ : والدعاة طيب، حينئذ أنا أقول يسقط الفرض العيني ويبقى الفرض الكفائي، يسقط الفرض العيني من حيث الأفراد المجاهدين لكن لا يسقط الفرض العيني عن إمدادهم بالأموال وبكل ما يحتاجونه وبخاصة أنه هذه الأموال يعني تتحوّل إلى سلاح والسلاح يتحول في كثير من الأحيان إلى نفاد فلا بد إيش من تجديد وتعويض، لكن أنا بارجع بأقول رأيي مادام أنه في استبسال في، يوجد استبسال في الجهاد في سبيل الله، أنا ما أتصور أنه ... الفرض العيني عند هؤلاء الأشخاص لأنهم يستشهدون كثير منهم فهذا، أليسوا بحاجة إلى تعويض؟ فإذا لم يكن هناك يعني رفد يمدون هؤلاء الذين ذهبوا شهداء في سبيل الله معناها قل العدد الذي زعمنا أنه تحقق الفرض العيني.
السائل : يعني أصل الفتوى الآن مبنية على الحاجة ... فإذا قلت الحاجة .
الشيخ : لا .
السائل : أصبح فرض عين .
الشيخ : ... كذلك .
سائل آخر : سؤال يفرض نفسه
الشيخ : نعم .
كلام الشيخ على اشتراط الجهاد تحت راية أمير واحد .
السائل : هو الجهاد ينبغي أن يكون مع أمير واحد فإذا اختلف هؤلاء السبعة إذا افترض أنهم سبعة ؟
الشيخ : وهذا رأي أيضا سمعته هنا وهذا نقله أو ذكروا بأني أنا ذكرت أنه الجهاد يجب أن يكون تحت راية، نعم، أنا قلت هذا الكلام ولا أزال أقوله بالنسبة للبلاد الإسلامية، البلاد الإسلامية التي غزيت من عقر دارها ولم تغز من الكفار الخارجين عنها كما وقع في سوريا قريبا الثورة السورية ضد هذا المسمّى بحافظ الأسد وكما قام هناك إخواننا المصريون ضد، شو اسمه هذا الذي ذهب قتيلا، أنور السادات إلخ نحن لا نقر هذه الثورات أبدا لأنها ليست على المنهج الإسلامي فهناك نقول لا بد إذا قامت يعني حركة كهذه الحركات لا بد أن تقوم على أساس رجل مسلم مبايع ليس من طائفة من المسلمين وإنما من المسلمين جميعا، هذا الحكم الذي قلته ولا أزال أقوله يختلف تماما عما هو الواقع الآن في الأفغان، الأفغان هوجمت من دولة كافرة فيجب أن ينفر الناس كافة وكافة هنا تفسر على ضوء البيان السابق، لأنه اليوم تسمائة مليون مسلم مش معقول أنه يروحوا كلهم للأفغان ويخلوا الديار إلا بمقدار ما يحقق الفرض العيني هذا .
لكن أنا أرى أعود للبحث السّابق وقد أوضحت أنه الشبهة القائمة يجب أن تكون تحت راية واحدة هذا نقوله أو قلناه بالنسبة للثورات التي تقوم في داخل البلاد الإسلامية، هنا وإن كنا نحن نقول كان هذا هو جوابي، أيضا في أفغانستان أن يقاتلوا تحت إمرة شخص واحد لكن لا حول ولا، إذا هذا ما أمكن فما ندع نحن البلاد الإسلامية لتذهب لقمة سائغة للكفار بسبب هذا الاختلاف بين بعض الأمراء وحب كل واحد أنه يكون هو الأمير وهو ...
فعلينا أن نظل يعني نمدهم كل ما يلزمهم من عتاد ومن أشخاص ومن أموال .
السائل : شيخ بارك الله فيك بالنسبة لوضع إنسان مسلم تشابه عليه الأمر هناك، هل ... في حاجة؟ أو في غير حاجة؟ يسمع ضابط قوات ... .
سائل أخر : هذا هو ... .
السائل : والآخر أنهم غير محتاجين وهو الآن أمه مثلا تقول له لا تذهب، يعني بعض إخواننا أمه مريضة بالقلب وتعب، قال لك لا تذهب فهو قال أنه الشيخ ناصر قال بفرض عين ويأثم من لم يذهب إلخ، فمثل هل في هذه الفرض وكثير منهم أيهما يرجّح ؟
الشيخ : هذا أنا ما قلت لك هذا الكلام واليوم قلناه في مجلس صباحا، أنا بأقول فرض عين لكن كل إنسان هو مسؤول عن نفسه، أنا ضربت مثلا .
الشيخ : وهذا رأي أيضا سمعته هنا وهذا نقله أو ذكروا بأني أنا ذكرت أنه الجهاد يجب أن يكون تحت راية، نعم، أنا قلت هذا الكلام ولا أزال أقوله بالنسبة للبلاد الإسلامية، البلاد الإسلامية التي غزيت من عقر دارها ولم تغز من الكفار الخارجين عنها كما وقع في سوريا قريبا الثورة السورية ضد هذا المسمّى بحافظ الأسد وكما قام هناك إخواننا المصريون ضد، شو اسمه هذا الذي ذهب قتيلا، أنور السادات إلخ نحن لا نقر هذه الثورات أبدا لأنها ليست على المنهج الإسلامي فهناك نقول لا بد إذا قامت يعني حركة كهذه الحركات لا بد أن تقوم على أساس رجل مسلم مبايع ليس من طائفة من المسلمين وإنما من المسلمين جميعا، هذا الحكم الذي قلته ولا أزال أقوله يختلف تماما عما هو الواقع الآن في الأفغان، الأفغان هوجمت من دولة كافرة فيجب أن ينفر الناس كافة وكافة هنا تفسر على ضوء البيان السابق، لأنه اليوم تسمائة مليون مسلم مش معقول أنه يروحوا كلهم للأفغان ويخلوا الديار إلا بمقدار ما يحقق الفرض العيني هذا .
لكن أنا أرى أعود للبحث السّابق وقد أوضحت أنه الشبهة القائمة يجب أن تكون تحت راية واحدة هذا نقوله أو قلناه بالنسبة للثورات التي تقوم في داخل البلاد الإسلامية، هنا وإن كنا نحن نقول كان هذا هو جوابي، أيضا في أفغانستان أن يقاتلوا تحت إمرة شخص واحد لكن لا حول ولا، إذا هذا ما أمكن فما ندع نحن البلاد الإسلامية لتذهب لقمة سائغة للكفار بسبب هذا الاختلاف بين بعض الأمراء وحب كل واحد أنه يكون هو الأمير وهو ...
فعلينا أن نظل يعني نمدهم كل ما يلزمهم من عتاد ومن أشخاص ومن أموال .
السائل : شيخ بارك الله فيك بالنسبة لوضع إنسان مسلم تشابه عليه الأمر هناك، هل ... في حاجة؟ أو في غير حاجة؟ يسمع ضابط قوات ... .
سائل أخر : هذا هو ... .
السائل : والآخر أنهم غير محتاجين وهو الآن أمه مثلا تقول له لا تذهب، يعني بعض إخواننا أمه مريضة بالقلب وتعب، قال لك لا تذهب فهو قال أنه الشيخ ناصر قال بفرض عين ويأثم من لم يذهب إلخ، فمثل هل في هذه الفرض وكثير منهم أيهما يرجّح ؟
الشيخ : هذا أنا ما قلت لك هذا الكلام واليوم قلناه في مجلس صباحا، أنا بأقول فرض عين لكن كل إنسان هو مسؤول عن نفسه، أنا ضربت مثلا .
كلام الشيخ على استأذان الوالدين في الجهاد .
الشيخ : إذا كان هناك أبوان شيخان كبيران عجوزان ولهم ولد يخدمهما وهذا الولد تاق ، تائق كل التوقان إلى إيش؟ إلى الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله، ليس هناك من يكل عن نفسه من يقوم بأود وبشأن أبويه العجوزين الكبيرين كما قلنا، هذا أنا ما أقول يدع أبويه للظروف وقد يهلكان جوعا وعجزا ومرضا و وإلخ، إنما نقول أنت استفت قلبك كما جاء في الحديث وهذا محله ( استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك ) أنت شوف الآن في عندك من يقوم نيابة عنك بالقيام بشأن أبويك، ما فيه، فأنت كما جاء في الحديث ( الزمهما فإن الجنة عند رجليهما ) لا يوجد من يقوم بشأنهما وبخدمتهما فحينئذ لا يرد الاستئذان بالشرط السابق أنهم بحاجة إلى رجال .
السائل : ... يعني فهمت من كلام حضرتك أنه الاستئذان على حسب المصلحة وهذا هو صحيح .
الشيخ : طيب .
السائل : أظن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في ابن حبان أي الأعمال أفضل قال ( الصلاة على وقتها ) قال ثم أي قال ( الجهاد في سبيل الله ) قال النبي إلي قال أمرك ب ... حقا قال والذي بعثك بالحق ... قال أنت ... .
الشيخ : نعم .
السائل : الشيخ أحمد شاكر علق على هذا الأمر بأن اصحاب اليتيم يستأذنونك استئذانا في كل غزو من الغزوات فهو على حسب ... الحاجة .
الشيخ : نعم .
السائل : لكن أتكلم إنسان الآن أمه مثلا ما تريد أن يذهب وسيؤثر عليها ضرر نفسي أو ربما بدني على هذا الذهاب، فهل لو هو ذهب ... هذا الضرر ووجود الاختلاف هناك هل هم في حاجة أو غير حجة أيهما يرجّح ؟ لو ذهب يأثم ولو بقى يأثم ؟ ماذا كيف يرجّح ؟
الشيخ : طيب أنت إذًا لا تذكر قضية الأم وحاجتها للولد
السائل : نعم أي أم؟ أقصد ..
الشيخ : لأني أنا سأقول سأعود إلى ما قلته آنفا .
السائل : طيب .
الشيخ : طيب .
السائل : الحاجة عموما واحد بعمل معين أو ... معينة أو ... .
سائل آخر : تسمح لي شيخ، حضرتك ذكرت أن الاحتياج المجاهدين هناك من الأفراد من عدمه ينبني عليه الحكم برفع أو بسقوط فرض العين على الأفراد من عدمه، طيب الاحتياج هنا اختلفوا فيه فبعضهم يقول نحن في حاجة إلى رجال لا سيّما العرب منهم وبعضهم يقول نحن لسنا في حاجة إلا إلى المال إذًا.
الشيخ : طيب .
السائل : فهل هنا .
الشيخ : تطبّق قاعدة ... من كل ما للناس .
السائل : ... يكون هنا في حاجة ؟
الشيخ : أحسن إيش ؟
السائل : لا ... قال نحن ... .
الشيخ : إيه .
السائل : ... إلي بيثبت لا يمكن ... الحاجة أحيانا ف ... الحالة الواقعية ولكن يثبت لئلا تضيع القضية، وهذا واقع يعني كأن .
الشيخ : طيب .
السائل : بعض القواد قالوا بهذه الحاجة .
الشيخ : حسن .
السائل : من تحته قالوا ... .
الشيخ : حسن من جديد من أجل أن لا تضيع القضية، أليس هكذا تقول ؟
السائل : أو لل ... .
الشيخ : لا هاي أو خليها متأخر، لأجل أن لا تضيع القضية .
السائل : ... يعني فهمت من كلام حضرتك أنه الاستئذان على حسب المصلحة وهذا هو صحيح .
الشيخ : طيب .
السائل : أظن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في ابن حبان أي الأعمال أفضل قال ( الصلاة على وقتها ) قال ثم أي قال ( الجهاد في سبيل الله ) قال النبي إلي قال أمرك ب ... حقا قال والذي بعثك بالحق ... قال أنت ... .
الشيخ : نعم .
السائل : الشيخ أحمد شاكر علق على هذا الأمر بأن اصحاب اليتيم يستأذنونك استئذانا في كل غزو من الغزوات فهو على حسب ... الحاجة .
الشيخ : نعم .
السائل : لكن أتكلم إنسان الآن أمه مثلا ما تريد أن يذهب وسيؤثر عليها ضرر نفسي أو ربما بدني على هذا الذهاب، فهل لو هو ذهب ... هذا الضرر ووجود الاختلاف هناك هل هم في حاجة أو غير حجة أيهما يرجّح ؟ لو ذهب يأثم ولو بقى يأثم ؟ ماذا كيف يرجّح ؟
الشيخ : طيب أنت إذًا لا تذكر قضية الأم وحاجتها للولد
السائل : نعم أي أم؟ أقصد ..
الشيخ : لأني أنا سأقول سأعود إلى ما قلته آنفا .
السائل : طيب .
الشيخ : طيب .
السائل : الحاجة عموما واحد بعمل معين أو ... معينة أو ... .
سائل آخر : تسمح لي شيخ، حضرتك ذكرت أن الاحتياج المجاهدين هناك من الأفراد من عدمه ينبني عليه الحكم برفع أو بسقوط فرض العين على الأفراد من عدمه، طيب الاحتياج هنا اختلفوا فيه فبعضهم يقول نحن في حاجة إلى رجال لا سيّما العرب منهم وبعضهم يقول نحن لسنا في حاجة إلا إلى المال إذًا.
الشيخ : طيب .
السائل : فهل هنا .
الشيخ : تطبّق قاعدة ... من كل ما للناس .
السائل : ... يكون هنا في حاجة ؟
الشيخ : أحسن إيش ؟
السائل : لا ... قال نحن ... .
الشيخ : إيه .
السائل : ... إلي بيثبت لا يمكن ... الحاجة أحيانا ف ... الحالة الواقعية ولكن يثبت لئلا تضيع القضية، وهذا واقع يعني كأن .
الشيخ : طيب .
السائل : بعض القواد قالوا بهذه الحاجة .
الشيخ : حسن .
السائل : من تحته قالوا ... .
الشيخ : حسن من جديد من أجل أن لا تضيع القضية، أليس هكذا تقول ؟
السائل : أو لل ... .
الشيخ : لا هاي أو خليها متأخر، لأجل أن لا تضيع القضية .
اضيفت في - 2008-06-18