كلام الشيخ عما هو الأفضل في حق المرأة أن تصلي في بيتها أوفي المسجد إذا كان فيه درس تستفيد منه ؟
أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد لأداء الصلاة فقط في الجماعة فصلاتها في بيتها لوحدها أفضل لها من أن تصلي في المسجد مع الجماعة أما إذا خرجت إلى المسجد لتسمع خطبة أو تحضر درسا فحينئذ الأولى بها أن تصلي في المسجد مع جماعة المسلمين لتحضر الذكر والموعظة والدرس، و ... هنا بحث فقهي طويل لكن يبدو أن الأسئلة كثيرة والوقت ضيق فنكتفي بهذا القدر.
السائل : نتابع إن شاء الله بعد صلاة المغرب .
1 - كلام الشيخ عما هو الأفضل في حق المرأة أن تصلي في بيتها أوفي المسجد إذا كان فيه درس تستفيد منه ؟ أستمع حفظ
كيف يستطيع الجان أن يدخل في جسم الإنسان وهو مخلوق من نار ؟
الشيخ : الجواب باختصار حسب التوصية نظرا لكثرة الأسئلة أنه يمكنه ذلك ولكن بعد أن يتطور إلى صورة أخرى تمكنه من ذلك وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام في أكثر ما رواية أنه أخرج بعض الجانّ الذين كانوا يصرعون بعض الناس فكان الرسول عليه السلام يخاطبهم فيخرجون من المصروع في صورة دخان فبهذه الطريقة يمكن أن يدخلوا بدن الإنسان وهذه من أمور الغيب لا يمكن للعقل أن يتفهمها إلا إيمانا إما بالنص القرآني وإما بالواقع الملموس والنص القرآني في القرآن (( كالذي يتخبطه الشيطان من المس )) يتخبطه الشيطان من المس والمصروع، والمصروع مشاهد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج الشياطين من الناس المصروعين ويقع هذا في كل مكان وزمان ومن المشهورين بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد كان معروفا بأنه يخرج الشياطين من المصروعين .
هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وأذكار الصباح والمساء ؟
الشيخ : الجواب ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالطاهر من الرجال والنساء والقسم الآخر بالحيض والنفساء من النساء، أما القسم الأول فليس هناك ما يُلزمهم بأن يكونوا على طهارة كاملة إذا ما أرادوا أن يقرؤوا القرآن أو أن يقرؤوا الأوراد أو أن يذكروا الله تبارك وتعالى بأي ذكر مشروع ولكن الأفضل لهؤلاء من حيث أنهم يتمكنون من التطهر الطهارة الكبرى والصغرى أن يكونوا على طهارة كاملة حينما يريدون أن يذكروا الله عز وجل لا سيما عند تلاوة القرآن وأما القسم الآخر وهم النساء الحيض والنفساء فهؤلاء يجوز لهن ذلك من باب أولى، قلنا القسم الأول يجوز لكن الأفضل أن يتطهر أما النساء الحيض والنفساء فليس بإمكانهن أن يتطهرن شرعا ولذلك فالرخصة فيهن أقوى وأوضح وأظهر ومن الدليل على ذلك قصة السيدة عائشة رضي الله عنها، حينما كانت حاجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلوا في مكان في طريقهم إلى مكة قريبا منها يسمى ذلك المكان بالسرب فدخل الرسول عليه السلام على عائشة فوجدها تبكي قال ( مالك ؟ أنفست ؟ ) قالت نعم يا رسول الله، قال ( هذا أمر كتبه الله على بنات أدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي )، ففي هذا إباحة صريحة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة وقد حاضت أن تصنع كل ما يصنع الحاج من دخول المسجد ومن تلاوة القرآن ومن ذكر الله عز وجل وغير ذلك من الأوراد والأذكار، أباح لها ذلك لأن كل هذه الأشياء هي من ذكر الله تبارك وتعالى الذي شُرع ما، أنواع خاصة منه للحاج حينما يأتي المسجد الحرام، فقوله عليه الصلاة والسلام لها ( اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) دليل قاطع على جوام أن تدخل المسجد وأن تقرأ القرأن وأن تذكر الله وسائر الأذكار .
هل تطيع المرأة زوجها في معصية الله ؟ وإذا كان مال زوجها من الحرام فهل تفارقه ؟
الشيخ : إذا كان لها طريق قانوني ومع الأسف لأنه الشرع اليوم غير محكّم في كثير من القضايا، إذا كان لها طريق قانوني يساعدها على إقامة دعوى على زوجها من حيث أنه يأمرها بمعصية الله عز وجل في أمور كثيرة كما جاء في السؤال ومن ذلك أنه يكتسب ماله من الحرام أو الربا وهي تضطر بسبب عيشته، عيشتها معه أن تأكل هذا المال الحرام وقد قال عليه الصلاة والسلام ( كل جسد نبت من السّحت فالنار أولى به ) فهي من أجل ذلك تخشى على نفسها من النار فترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فإن قبل شكواها ثم استطاع هذا القاضي أن يفرض على ذلك الرجل الزوج أن يتقي الله عز وجل فيها وألا يأمرها بأمر فيه مخالفة شرعية ولا أن يطعمها من ماله الحرام فذلك ما نرجو وإن كانت الأخرى أي القاضي مثل هذه الدعوى لا يرفع إليها رأسه أو أنه تقبل دعواها ولكن ما استطاع إلى أن يزيل ... فحينئذ لا بد لها من أن تبادر إلى طلب الفراق من زوجها لأنه لا يجوز لها أن تعيش على هذه المحرمات التي هي ظلمات بعضها فوق بعض .
سؤال عن الذهب المحلق ألا يكون تحريمه لأجل عدم إخراج زكاته ؟ وهل يزكى عن الذهب الذي ترتديه المرأة ؟ وهل يجوز للرجل أن يزكي من ماله عن الذهب الذي ترتديه زوجته ؟ وهل يمكن أن يفصل الذهب المحلق بفضة أو خيط ؟
الشيخ : قبل الإجابة على هذه الأسئلة أرجو من النساء الحاضرات ومن يبلغهن صوتي أو جوابي أن يثقفهن وأن يتفقهن في الدين وأن يقرأن ما يسّر الله لهن من الكتب المؤلفة على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح، أقول هذا لأن كل الأسئلة التي وردت الآ ن هي محررة تحريرا كاملا في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " فأرجو فيما بعد أن ترجع المرأة المثقفة منكم إلى هذا الكتاب لتتجلى لها الحقيقة بأوضح بيان، بعد هذه التوطئة أقول هناك أحاديث كثيرة في تحريم نوع معيّن من الذهب وأحاديث أخرى في إيجاب الزكاة على هذا الذهب الذي تتحلى به المرأة فلا يجوز الخلط بين كل من النوعين من الحديثين، حديث يوجب الزكاة على الحلي وحديث آخر يحرم ذاك النوع من الحلي دون أن يتعرض لإيجاب الزكاة هذه الأحاديث كلها موجودة في ذلك الكتاب " آداب الزفاف في السنة المطهرة " فالحديث الذي جاء في السؤال فيه أن الرسول عليه السلام قال للمرأة ( تخرجين زكاته؟ ) قالت لا فقال عليه السلام ( جمرة من نار )، لكن هذا شيء وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في يد امرأة فتخا من ذهب والفتخ هو الخاتم وقيل إنه الخاتم الضخم، فتخا من ذهب فضرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعصيّة كانت في يده على إصبعها دون أن يأتي في هذا الحديث ذكر لأمره صلى الله عليه وسلم إياها بإخراج الزكاة، فخلط ذاك الحديث بهذا الحديث أمر لا يجوز إسلاميا خاصة إذا كان من الدعاة أو الداعيات، يجب علينا نحن السلفيين جميعا نساء ورجالا أن نكون على بصيرة من ديننا كما قال ربنا عز وجل (( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني )) فإذا كان جاء في حديث أن الرسول عليه السلام سأل المرأة التي في يدها خاتم من فضة ( أتخرجين الزكاة ) قالت لا قال ( جمرة من نار ) وجاء حديث آخر بأن ضربها لأنها تتختم بخاتم من ذهب دون أن يتعرض لسؤالها بما سأل الأولى فحينئذ نأخذ من كل من الحديث حكما لا نأخذه من حديث آخر ففي الحديث الأول نأخذ حكما بوجوب إخراج زكاة الحلي، الحديث الآخر نأخذ حكما بأنه لا يجوز التحلي بما كان ذهبا وال ... أيضا بأن هناك فرقا فالحديث الذي فيه أن الرسول عليه السلام قال ( أتُخرجين زكاته )جاء في خاتم الفضة، خاتم الفضة الذي يجوز للرجل فضلا عن المرأة أن يتختم به فإذًا موضوع الحديث هو موضوع حكم وجوب إخراج الزكاة على الحلي بغض النظر هذا الحلي مباح أو محرم أما الحديث الآخر ففيه التصريح أنه رأى خاتما في يد امرأة فضربها بعُصية كانت في يده ثم انطلقت هذه المرأة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسرعان ما دخل الرسول عليه السلام عليها فوجد في يدها سلسلة من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام ( يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد ) في يدها سلسلة من نار، عفوا ( في عنقها سلسلة من نار ) وعذمها عذما شديدا فما كان منها رضي الله عنها إلا أن انطلقت فباعت السلسلة واشترت بثمنها عبدا وعتقته فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ) ففي هذا الحديث أيضا لا نرى فيه ذكرا لقضية الزكاة وإنما الحديث كله يدندن حول التحلي بالذهب والتحلي بأول القصة بالخاتم وفي نهاية القصة متعلقة بفاطمة سلسلة من ذهب تعلقها على عنقها فحرم ذلك عليه السلام ولما تابت السيدة فاطمة وأتممت توبتها بتحقيق حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله ( وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ) لما السيدة فاطمة رضي الله عنها باعت السلسلة واشترت بقيمة هذه السلسلة عبدا اعتقته قال عليه السلام وهو فرح مسرور ( الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ) ماذا فعلت فاطمة هنا حتى أن أباها حمد الله عز وجل أن أنجى ابنته من النار، هل هي لم تزكي ؟ لم يأت ذكر الزكاة في هذه القصة إطلاقا لا في أولها ولا في آخرها لكن الرسول عليه السلام صرح ( أيسرك أن يتحدث الناس ويقولوا في عنق فاطمة سلسلة من نار ) ذلك لأنها تتحلى وتتزين بما حرم الله تبارك وتعالى، وشيء آخر أو حديث آخر أرجو أن يظل محفوظا في أذهانكن ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من أحبّ أن يطوّق حبيبه بطوق من نار فليطوّقه بطوق من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب وأما الفضة تلعبوا بها تلعبوا بها تلعبوا بها ) إذا كان بعض الناس يخلط بين حديث إيجاب الزكاة على الحلي وبين حديث تحريم تحلي بالذهب فهل هناك خلط أيضا بين ذلك الحديث وبين حديث فاطمة وبين ذاك الحديث والحديث الأخير ( من أحب أن يطوق حبيبه بحلقة من نار فليحاقه بحلقة من ذهب ) فمن الإسراف بل والاعتداء على نصوص الشريعة أن تُحمل كل هذه الأحاديث على حديث واحد الذي فيه أن الرسول عليه السلام أنكر على المرأة لأنها لا تُخرج زكاة ذلك الحلي، فهذه نقطة ينبغي أن نكون على بينة منها، باختصار هناك أحاديث متنوعة كلها تدندن حول تحريم الذهب المحلق على النساء، حديث واحد منها يدندن حول إيجاب الزكاة على الحلي حتى ولو كان فضة التي أباح الرسول عليه السلام للمرأة أن تتزيّن به، وحقيقة أخرى طالما سمعتها هنا وهناك وتلك إشاعة من بعض الحاقدين الحاسدين المغرضين يشيع بين الناس أنه لا أحد من علماء المسلمين من يوم أرسل الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حتى زمن الألباني ما أحد يقول بما يقول الألباني من تحريم الذهب المحلّق على النساء، هذه فرية أرجو أن لا نقع نحن السلفيين الذين أنعم الله علينا فوحّدنا في اجتماعنا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح فالمسألة فيها خلاف وفيها أقوال توافق قولنا وفيها أقوال تخالف قولنا وإن كانت هذه الأقوال أكثر من تلك فأظن أننا جميعا مقتنعون أن الحق لا يُعرف بالرجال وإنما الرجال تُعرف بالحق، اعرف الحق تعرف الرجال والله عز وجل يقول (( ولكن أكثر الناس لا يعلمون )) فنحن لسنا جمهوريين نتبع الناس على ما كان المتبعون للحكم أكثر فهو الراجح عندنا وما كان المتبعون أقل فهو مرجوح، لا لو كان هناك قاعدة في هذه القضية لكان اتباع الأقل عددا أولى من اتباع الأكثر عددا إذا اختلفوا لأننا نجد في نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل يذم الكثرة ويمدح القلة والعكس لكن نحن لا نمشي على القاعدة لا هكذا ولا هكذا العكس وإنما نقول نحن أتباع الدليل مع من كان وأيّا ما كان لكن الشاهد أن القول بأن هذه المسألة لا يقول بها إلا فلان هذا زور وبهتان ما أنزل الله به من سلطان ومن شاء البسط والبيان فعليه ب" آداب الزفاف في السنة المطهرة " كما ذكرنا .
السائل : ... حلقة الذهب ... .
الشيخ : وأما تساءل البعض عن السوار والخاتم إذا كان مفصولا أي لا يشكل حلْقة كاملة وإنما في فتحة فهذا لا يغير الحكم لأن هذا السوار سواء كان حلقة مغلقة أو كان حلقة مفتوحة فاسمه سوار فنحن لا نخرج عن اللغة العربية ولذلك السوار سوار سواء كان مغلقا أو كان مفتوحا !
السائل : أه تفضل .
الشيخ : فلا يجوز على كل حال لكن إذا خرج شيئا عن كونه سوارا من ذهب أو عن كونه طوقا من ذهب أو حلقة من ذهب حينذاك أخذ حكما آخر مثلا سوار من فضة عليه زر أو فص من ذهب، هذا السوار لا يقال لغة سوار من ذهب بل هو سوار من فضة ولو كان فيها عليه فص أو نقش من ذهب كذلك لو افترضنا سورة أخرى، طوقا يحيط بالعنق من قماش من قطيفة لون جميل قماش ناعم إلخ ويعلق عليه في أسفله قطعة من ذهب فهذا لا يسمّى طوق من ذهب هو طوق من قماش لكن معلق عليه قطعة من ذهب، هذه القطعة يجوز للمرأة استعمالها لأننا إنما ذكرنا أن المحلّق أي الذي يحيط بالعضو هو الذي حرمته تلك الأحاديث ولم تحرّم الأحاديث الذهب على النساء مطلقا كما قد يتوهم بعض الناس وإنما حرّم الذهب المحلق إما أن يحيط بالإصبع وإما أن يُحيط بالمعصم وإما أن يُحيط بالعنق فلو أن امرأة اتخذت مشطا من ذهب وعلّقته شبّكته بشعرها لا مانع من ذلك لأنه مباح في عموم قوله عليه السلام ( حل لإناث أمتي ) فتساؤل بعض النساء كما يقول كثير منهم ومن أزواجهن ما خليت لنا شيء يا شيخ من الزينة إذا كان هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام فلم يبق شيء، الجواب لم يبق شيء لأنهن اعتدن نوع من التحلي هو الذي حرمه الشارع أما لو اتخذت امرأة أزرارا من ذهب، مشطا من ذهب، هذا كله جائز لأنه ليس ذهبا محلقا.
فإذًا كون السوار مفتوح هذا لا يرفع عنه اسم السّوار لكن هذا السّوار الي هو مفتوح هو فضة وفي ها الفتحة هاي ركب عليه قطعة من ذهب زينة، ما فيه مانع لأنه السوار في هذه الصورة لا يوصف لغة ولا شرعا بأنه سوار من ذهب وهكذا قس في كل الأنواع التي حرّمها الرسول عليه الصلاة والسلام .
5 - سؤال عن الذهب المحلق ألا يكون تحريمه لأجل عدم إخراج زكاته ؟ وهل يزكى عن الذهب الذي ترتديه المرأة ؟ وهل يجوز للرجل أن يزكي من ماله عن الذهب الذي ترتديه زوجته ؟ وهل يمكن أن يفصل الذهب المحلق بفضة أو خيط ؟ أستمع حفظ
إذا اختلف العلماء في مسألة ما وكل له أدلته ولم نستطع أن نرجح بين الأقوال فمذا نفعل ؟
الشيخ : الجواب أن هذه المسألة ليست هي أول مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء قديما وحديثا ولو أن هذا السؤال نبع أو صدر من هذا المجتمع العام من المسلمين الذين لم يهتدوا بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عاشوا على ما وجدوا عليه الآباء والأجداد أو عاش كل منهم على المذهب الذي تربّى عليه فقول الله تعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم أمر غير وارد عند هذا الجمهور، لو كان هذا السؤال صدر من أمثال هؤلاء لم يكن غريبا لكن أنا أظن أنني في مجتمع سلفي، هذا المجتمع السّلفي الذي تعدى ذلك الجهل الذي ران على قلوب جماهير المسلمين وهو التقليد الأعمى فالسلفيون هم دائما بُغيتهم ما قال الله وما قال رسول الله فقول السّائل أو السّائلة ماذا نفعل نحن ؟ احترنا، نقول احترتم لأنكم ما فكرتم بأدلة المختلفين وإلا ما معنى قول رب العالمين (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) فمعنى هذه الآية وغيرها أن الله عز وجل كلّف عباده ما لا يستطيعون حينما طلب منهم الرجوع عند الاختلاف والتنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله فأقول بكل صراحة إنّ السائلة وغيرها هي في شك من أمرها لأنها لم تدرس الأدلة الواردة في هذا الخصوص وقد قدمت لكن مثالا إن الذين يقولون بإباحة الذهب مطلقا لا يُعملون هذه الأحاديث بل يعطلونها تعطيلا مطلقا والذي يُبيح الذهب من أحاديث الرسول عليه السلام إنما هي إباحة عامة، يقول ( هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناث ) .
أباح الذهب للنساء إباحة عامة، هل دخله تخصيص أم لا؟ هنا الفقه وهنا ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقف عنده قليلا
ذكر الشيخ لمسألة أصولية وهي أنه لا يجوز الإعراض عن النص الخاص لأجل معارضته للنص العام .
7 - ذكر الشيخ لمسألة أصولية وهي أنه لا يجوز الإعراض عن النص الخاص لأجل معارضته للنص العام . أستمع حفظ
هل يشرع للنساء صلاة الجماعة ؟ وهل يشرع لهن الإقامة والتأمين والجهر بالقراءة ؟ وأين تقف المرأة التي تؤمهن ؟
الشيخ : نعم يُشرع للنساء أن يُصلين جماعة كما يُشرع للرجال ويُشرع لهن التأذين والإقامة كما يُشرع للرجال ويُشرع لهن الجهر بالقراءة كما يُشرع للرجال إلا في حالات خاصة إذا كانت النساء كما هو الشأن الأن، النساء في غرفة هنا فوق وليس هناك رجال فلو أذّنت وأقامت المرأة وجهرت بالقراءة فلا أحد من الغرباء الأجانب عنها يسمع صوتها، هذا هو كما قلنا كالرجال لأنني قلت في بعض ما سلف من الأجوبة قول الرسول عليه السلام ( إنما النساء شقائق الرجال ) فكل ما شُرع للرجال فهو مشروع للنساء إلا ما استثني، من هذا الاستثناء أن المرأة التي تؤم النساء لا تتقدمهن وإنما تقف في الصف معهن لا تتقدم ولا تتأخر، من أين لنا هذا ؟ مما صحّ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا أمّت النساء قامت في وسطهن .
8 - هل يشرع للنساء صلاة الجماعة ؟ وهل يشرع لهن الإقامة والتأمين والجهر بالقراءة ؟ وأين تقف المرأة التي تؤمهن ؟ أستمع حفظ
ما صحة حديث " بارك الله في المرأة الملساء " وكذلك حديث " إنكم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك..." ؟
الشيخ : أما الحديث الأول ( بارك الله في المرأة الملساء ) هذا حديث لا أصل له في الشرع ولا يمكن أن يوجد في الشرع مثل هذا التبريك ذلك لأن كون المرأة ملساء أو كونها مشعرية هذا أمر لا لا مُلك ولا طوق ولا اختيار لأهله في أن يكون أملس أو ملساء أو مشعرانيا أو مشعرانية، هذا خلق الله كما قلنا أنفا وهذا يُقابل ببعض الأحاديث الموضوعة التي فيها ذم نوع من البشر كالزنج مثلا " إياكم والزنج " ويصفهم بصفات لا يتميز بها الزنج عن البيض مثلا ممكن يكون في البيض من هذه الصفات السيئة كما يمكن أن يكون مثل ذلك في الزنوج ولذلك فكون الإنسان أملس أو مشعراني كونه أبيض الخلقة أو أسود الخلقة هو تماما ككونه طويلا أو قصيرا لا يُمدح ولا يُذم بشيء من ذلك لا سيما و القضية نسبية كما ذكرت في بعض المجالس أنه نحن ننظر للزنوج نظرة ازدراء لسواد أبدانهن وإذا بالعكس الزنوج ينظرون إلى البيض نفس النظرة وفي عبارة هناك معروفة أنه بيسمونهم اليوم بُرْص يعني أبرص فهذه قضايا نسبية يستحيل بالنسبة للإسلام الكامل أن يربط مدحا أو قدحا في شيء لا يملكه الإنسان وإنما المدح والقدح والثواب والعقاب فيما يصدر من هذا الإنسان المكلف سواء كان أبيض أو أسود، أملس أو أشعر، أيوه أما حديث ( أنتم في زمان من ترك فيه عشرا ما أمر به هلك ) إلى آخر الحديث فهذا حديث رواه الترمذي بإسناد ضعيف وقد رواه بعضهم بلفظ آخر لا يحضرني الآن وهو لعله مخرّج في سلسلة الأحاديث الصحيحة، أيوه .
9 - ما صحة حديث " بارك الله في المرأة الملساء " وكذلك حديث " إنكم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك..." ؟ أستمع حفظ
ما حكم دراسة المرأة في الجامعة المختلطة ؟
الشيخ : أظن أن الجواب على السؤال يمكن أخذه من كلام لي سبق وفيه شيء من التفصيل ولكن يبدو أنه لا بد من الإجابة ولو أنها موجزة، أقول إذا كانت الفتاة الجامعية تصرح بأنها تخالط الشباب الجامعي ولو أنها بثياب هي ثياب المرأة المسلمة تماما لكن من أقبح الصور أن تجلس المرأة أو الفتاة المسلمة جامعية كانت تجاه شاب حليق أوروبي المنظر تماما بحكم ماذا ؟ أنه الجامعة جمعت بينها وبينه، أنا أعتقد أن طلب العلم لا سيّما العلوم التي تدرس اليوم في الجامعات ثم النيّات التي هي تدفع الناس ذكورا وإناثا إلى هذه الدراسة كل الدارسين ذكورا وإناثا أستطيع أن أقول إلا القليل منهم لا أحد منهم يقصد بهذه الدراسة وجه الله وإنما يقصد الوصول إلى شهادة تمكّنه من أن يُصبح موظفا صغيرا أو كبيرا فإذًا الغاية من طلب هذا العلم هو تأمين لقمة العيش وليس هو القيام بفرض كفائي كما هو معروف في الشرع أن الفرض الكفائي إذا لم يقم به أحد أثموا جميعا وإذا قام به البعض سقط عن الباقين، الذين يريدون بنيات خالصة من الفتيات المسلمات أو الفتيان المسلمين يريدون أن يدرسوا في الجامعة بهذه النية الطيبة أي للقيام أو هم يقوم بواجب كفائي فعليهم أن يُلاحظوا بأن هذا الواجب يجب أن يكون بعيدا عن الوقوع في مخالفات شرعية، أنا أضرب مثلا واضحا لا يقبل الجدل، إذا كانت مثلا الفتاة التي تدرس الطب في بعض أحوالها قد يضطرها الأمر أن تخلو ولو بضع دقائق مع أستاذها الطبيب فهذه خلوة محرمة فهل يُبيحها الإسلام للحصول على فرض غير واجب وجوبا عينيا، الجواب لا ، هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا كان لا بد من تحقيق أو من أن يكون هناك ناس يقومون ويسّدون هذا الفراغ من الفرض الكفائي فأنا أنظر إلى الناس أنهم ثلاثة أقسام من المسلمين دون الكافرين فهناك مسلم صادق في إسلامه متقي لربه فهذا ليس به ضرورة أن يأتي ويحضر مكان باعترافه فيه مخالفة للشريعة بحجة أنه هو يريد أن يحقق فرضا كفائيا، هذا العمل سيقوم به القسم الثاني من المسلمين، هذا القسم الثاني إما أن يكون لا يهتم كثيرا بالابتعاد عن المخالفات الشرعية أو يهتم لكن له تأويلات لا نراها نحن من الصواب مطلقا بمكان، فهؤلاء سيقومون بهذا الواجب بطبيعة الحال ويلي هؤلاء وهم أكثر القسم الثالث الذي لا يحرم ولا يحلل وغايته فقط الوصول إلى الوظيفة كما قلنا وإذا كان الكلام الآن بالنسبة للبنات فالقسم الأول فالقسم الأول من الفتيات المؤمنات سوف يستعففن عن القيام بهذا الواجب الكفائي لأن الله ما كلفهن بأعيانهن أن يقمن بهذا الواجب وفي الطريق إليه مزالق ومخالفات شرعية، القسم الثاني سيقوم بهذا الواجب إما معذورا بأن يكون له وجه تأويل هو مقتنع به كما نسمع من بعض الكتّاب المسلمين اليوم أو الدّعاة الإسلاميين أو القسم الثالث الذي لا يبالي بأنه هذا حرام أو حلال ، فستتحقق إذًا الفريضة الكفائية بطريق غير طريقنا نحن الذين نحرص على المحافظة على شرفنا وعلى ديننا وأعراضنا .
من يخاف على نفسه الرياء إذا هو بلغ العلم للناس فأيهما يقدم تبليغ العلم أوتحقيق الإخلاص ؟
الشيخ : الأولى الجمع بين الأمرين تبليغ العلم وحفظ النفس من الرياء، هذا هو الواجب فلا يجوز أن نقول لا تبلغ العلم لأنك ترائي ولا نقول لك بلغ العلم ورائي وإنما بلّغ وابتعد عن الرياء واتق الله تبارك وتعالى .
11 - من يخاف على نفسه الرياء إذا هو بلغ العلم للناس فأيهما يقدم تبليغ العلم أوتحقيق الإخلاص ؟ أستمع حفظ
ما حكم النذر في أمر مباح و ما حكم الوفاء به ؟
الشيخ : هنا بحث لا بد من تفصيل الكلام فيه ولو بشيء من الإيجاز، النذر نذران نذر طاعة ونذر معصية فنذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، نذر الطاعة قسمان الأول نذر التبرر والتقرب إلى الله تبارك وتعالى والآخر نذر ممكن نسميه اليوم بمقايضة وكان قديما يسمونه بنذر البدل، القسم الأول نذر التبرر يعني التقرب إلى الله عز وجل وهو الذي يقول ليحمل نفسه على التقرب إلى الله عز وجل بطاعة لأنه يشعر بأنها كسولة وبأنها إن لم تقيّد بالنذر فربما لا تستطيع أن تقوم بتلك العبادة فيقول مثلا " لله علي أن أصلي في كل يوم بين الظهر والعصر ركعتين " هذا نذر تبرر وطاعة ويجب الوفاء به أما نذر المقايضة أو نذر البدل فهو الذي جاء حوله السؤال أن يقول القائل " إن جاء فلان فلله علي كذا " " إن رزقني الله غلاما فلله علي كذا " هذا نذر هو نذر البدل أو المقايضة كأنه يقول بلسان الحال " يا رب إن كنت عند رغبتي عافيت لي ولدي ذبحت لك كبشا وإن كنت لست عند رغبتي ما ذبحت لك شيئا " هذا بلا شك لا يشرع إسلاميا بل جاء النص الصريح ينهى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل ) فهذا الذي قايض الله وبادله المصلحة "إن عافيت ولدي لك علي كذا" فإن ما عافاه ليس عليه كذا فهذا هو الشحيح البخيل، أما لو كان كريم النفس فهو يقدم بين يدي مريضه صدقة كما جاء في الحديث الحسن من مجموع الطرق ( داووا مرضاكم بالصدقة ) فإذا كان النذر نذر مقايضة فلا يشرع أن ينذره فإذا نذره وجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة ونحن نتكلم الآن في القسم الأول، إن النذر نذران طاعة ومعصية، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، النذر الطاعة فهو قسمان قسم نذر تبرر وطاعة وزيادة تقرب من الله وهذا يجب الوفاء به كما يشرع يعني عقده ونذره أما النذر الثاني وهو نذر البدل أو المقايضة فلا يشرع عقده فإن عقده أحد وجب الوفاء به لأنه نذر طاعة أما إذا كان هذا يسري على كل حال في أي أمر لا يوصف بأنه معصية، فالسؤال الذي ورد هو بلا شك يدخل إما في نذر الطاعة وإما في نذر المعصية لكن هو يذكر في نذر الطاعة من القسم الثاني والذي هو نذر بدل أو مقايضة فيجب الوفاء به ولا يحسن نذره
إذا كان مال الأب من الحرام فما هو الحكم بالنسبة للأبناء ؟
الشيخ : إذا كانوا دون البلوغ فوزرهم على أبيهم ولكنهم إذا بلغوا سن التكليف فحينئذ يجب على كل منهم أن يتعاطى الأسباب التي تُخلصه من البقاء تحت نفقة هذا الوالد الذي يكتسب ماله بالحرام .
كيف يكون التعامل مع المخالفين لنا في العقيدة ؟
الشيخ : يختلف الأمر بين مجرد معاملة وبين مصاحبة ومصادقة، أما الأمر الأول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بعض اليهود بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي مقابل صيعان من الشعير اقترضه الرسول عليه السلام من ذاك اليهودي وثبت أيضا بأن عليا رضي الله عنه آجر نفسه ليهودي على أن ينضح له من بئره مقابل كل دلو تمرة فتعامل المسلم مع غيره هذا أمر جائز لا إشكال فيه، أما المصادقة والمواددة فهذه هي التي لا تجوز لأن ذلك يؤدي بالمسلم إلى التحلّل من الأخلاق الإسلامية والخروج عن الآداب المسلمة إلى تقليد ذلك الرجل الذي ليس بمسلم والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه فإذًا يجب أن نفرق بين التعامل وبين التوادد والموالاة فالتعامل كرجل نعامله كما لو كان مسلما فاسقا مثلا، نشتري بضاعة منه ولكن لا نوادده ولا نصاحبه، كذلك كل من ليس بمسلم ولا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ) فهذه المصاحبة وتلك المواددة التي تستوجب عامة أن يأكل بعضهم طعام بعض وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى شيء من الموالاة الممنوعة بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
إذًا باختصار المعاملة في حدود الشريعة جائزة لكن الموالاة والمصادقة فهي غير جائزة .
السائل : شيخ ... أيهم أفضل أن تكمل الأسئلة ... نصلي العشاء ؟
الشيخ : ما فيه مانع .
السائل : سوف يكمل الشيخ بعض الأسئلة بينما نذهب نحن لصلاة العشاء، ستكون الأسئلة القادمة هي آخر الأسئلة تقريبا عندنا يعني إلى إن شاء الله بعد العشاء بنصف ساعة فقط، نرجو أن نحاول نزيد أكثر قدر ممكن من الأسئلة في هذه الفترة.
الآن سوف يقوم الشيخ إن شاء الله بتلاوة وإجابة هذه الأسئلة
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ... .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
هنا سؤال .
ما حكم مشاهدة التلفزيون ؟
الجواب على هذا يختلف باختلاف المعروض في شاشة التلفزيون فإذا كان المعروض فيه ما يُفيد المشاهد من العلم والتعلم لأمور لا يمكنه أن يتعرف عليها تعرفا صحيحا إلا من طريق المشاهدة أو يحصل في قلبه من تلك المشاهدة تعظيم لله عز وجل أكثر مما لم يشاهدها كما لو كانت المناظر المعروضة تتعلق بعجائب مخلوقات الله عز وجل في البر والبحر والجو، في مثل هذا يُقال يجوز مشاهدة التلفزيون أما فيما سوى ذلك فالمشاهدة تدور بين التحريم وبين الكراهة حسب ما يُعرض هناك من الأمور، لو كان مثلا هناك يُعرض حفلة فيها رقص فيها دنس فيها نحو ذلك من التقاليد الأوروبية التي لا تحلل ولا تحرم فلا يجوز النظر إلى ذلك أبدا، مع إني ألفت النظر بأن وجود التلفزيون في بيت، في بيت من بيوت عباد الله قد يصرفهم على الأغلب عن القيام ببعض الواجبات الدينية من ذلك أن التلفزيون وجوده في البيت يُعرض أهل البيت للسهر بعد صلاة العشاء والسهر هذا نهى الرسول عليه السلام في أحاديث في صحيح البخاري ومسلم ويتأكد النهي فيما إذا قضى الرجل أو المرأة السهرة وأطالها في النظر في التلفزيون الذي لا يجب على الأقل النظر إليه فيكون من عاقبة تلك السهرة الطويلة أنه لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر في وقت الفجر بل إنما يستيقظ لها بعد خروج وقتها فيكون قد تعاطى أمرا محرما لأن من الثابت أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب وأن ما يقوم المحرم به فحرام هو نفسه ومن ذلك هذا السهر الذي يُؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها، صلاة الفجر، لا شك أنه إخراج معصية وحرام ويكون السهر حول التلفزيون حتى لو كان بالصورة الجائزة التي شرحناها مادام أنه يؤدي إلى ذاك المحرم فلا يجوز.
هنا سؤال .