متفرقات للألباني-226
خطبة الحاجة .
السائل : ... (( ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )) أما بعد:
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
يسرنا أن نلتقي بفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ونحييه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : ونسأل فضيلة الشيخ بالإجابة على الأسئلة الذي كلفوني بعض الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت فنرجوا من الشيخ تفضل بإجابة على ذلك .
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
يسرنا أن نلتقي بفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ونحييه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : ونسأل فضيلة الشيخ بالإجابة على الأسئلة الذي كلفوني بعض الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت فنرجوا من الشيخ تفضل بإجابة على ذلك .
هل يجوز للحائض و الجنب أن يمسا القرآن و يقرءاه ؟
السائل : السؤال هل يحق للمرأة الحائض والرجل الجنب أن يمسّ القرآن أو يقرأه للعبادة أو للحفظ ؟
الشيخ : لا لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على منع الحائض والجنب من مسّ القرآن أو تلاوته بل لعلنا نجد من القواعد والأصول ما يدل على خلاف ذلك ألا وهو الجواز ذلك لأن من الأصول التي تُبنى عليها فروع كثيرة قولهم الأصل في الأشياء الإباحة، فهنا لمس للقرآن وهنا قراءة من القرآن فكل من الأمرين الأصل في ذلك الإباحة فلا ينبغي الخروج على هذا الأصل إلا بدليل ... من الكتاب أو السنة الصحيحة ولا يوجد مطلقا في الكتاب ولا في السنة ما يمنع الجنب من مس القرآن أو تلاوته وكذلك المرأة الحائض بل قد نجد في تضاعيف السنة ما يشهد للأصل في ذلك، مثلا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحيانه فهذه الكلية التي أطلقتها السيدة عائشة في حديثها تشمل أحيان الرسول عليه السلام كلها أي سواء كان طاهرا أو غير طاهر سواء كان على حدث أصغر أو حدث أكبر والذي يؤكد هذا المعنى العام في هذا الحديث من حديث عائشة أنها هي أيضا حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد يُصبح أحيانا جنبا من احتلام وفي رمضان فيدخل عليه الفجر وهو جنب من الاحتلام فيصوم ثم يغتسل .
ووجه الإستدلال بهذا أننا نعلم من أحاديث أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك وكان لا ينام في كثير من الليالي حتى يقرأ سورة المزمل، كذلك في بعض الأحاديث الحض على قراءة آية الكرسي وما تحفظ الدار ومن فيها من شر الشيطان ونحو ذلك من الأذكار المعروفة في كتب الأذكار، فالذي يأتي ما يدل على أن الرسول عليه السلام في تلك الليلة التي كان ينام فيها جنبا كان لا يقرأ هذا الذي شرعه إن صح التعبير للناس أن يقرؤوه بين يدي اضطجاعهم في نومهم .
فحديثنا السابق مع هذه الملاحظات مما يشعر المسلم بأنه لا حجْر على الجنب أن يقرأ شيئا من القرأن ولا شك أن بحثنا هو كما جاء في السؤال هل هناك منع مس قراءة للقرآن
السائل : مس للقرآن .
الشيخ : مس على، والقراءة .
السائل : والقراءة .
الشيخ : هذا هو، فأنا تكلمت على المسألتين والآن فرّعت الكلام على مسألة مسألة منهما ألا وهي القراءة فأقول إن ما سبق يدل على أن الأصل في هذه المسألة هو الجواز ولكن حينما نقول لا نجد ما يمنع نقصد أنه لا نجد ما يحرّم أما أنه يوجد ما يدل على كراهة تلاوة القرآن بغير طهارة فهذا موجود، ذلك أن الإمام أبا داود روى في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى يوما حاجته وسرعان ما لقيه رجل فسلّم عليه فبادر الرسول عليه السلام إلى الجدار وتيمم ثم رد السلام وقال ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) فنجد في هذا الحديث وهو بالطبع حديث صحيح الإسناد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كره أن يذكر اسم الله على غير طهارة، ذلك لأن السلام كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح ( السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم ) فلما أراد أن يرد السلام على من ألقى عليه السلام كره أن يرده إلا على طهارة ولما كانت الطهارة بالماء لا تتيسر له إلا بعد فوات المسلّم لذلك بادر إلى التيمم بالجدار ورد السلام .
فإذا كان هذا شأنه عليه السلام أن يقول ( إني كرهت أن أذكر ... ) ، أي أن أقول "وعليكم السلام" إلا على طهر فأولى أن يكون قراءة القرآن مكروها من إلقاء السلام، ولذلك فنحن نخرج بنتيجة وهي أن قراءة القرآن من المحدث ولو الحدث الأصغر فضلا عن المحدث حدثا أكبر وإن كانت هذه القراءة جائزة ولكنها مكروهة ولا نستطيع أن نقول بأن هذه الكراهة كراهة تحريم لما سبق من حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه ولا حاجة للتساؤل إلى أن الذكر هنا لم يذكر فيه القرآن لأننا نقول أول ما يتبادر إلى ذهن المسلم الفاهم للغة العربية أن الذكر أول ما يدخل في هذا اللفظ هو القرآن الكريم لأن الله عز وجل أطلق عليه اسم الذكر في غير ما آية حيث آية في الآية المشهورة (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) وفي الآية الأخرى (( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )) فقول السيدة عائشة كان يذكر الله من معناه أنه كان يقرأ كلام الله في كل أحيانه سواء كان جنبا أو كان طاهرا ولكن في قوله السابق ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) ما يُشعر بأن الأولى بالمسلم أن لا يذكر الله إلا على طهارة كاملة .
لكن هذا إنما يقال في الجنب سواء كان رجلا أو امرأة حيث بإمكان كل منهما أن يتطهر حتى بالتيمم حينما لا يتمكن من استعمال الماء ، إذا عرفنا هذا فالحائض لها حكم آخر، لها حكم أيسر من ذلك الحكم السّابق بالنسبة للجنب، ذلك لأن الجنب يمكن أن يُقال له تطهر أما المرأة الحائض فلا يقال لها شرعا تطهر ولو أنها تنطعت ثم اغتسلت مريدة التطهر لما استطاعت أن تطهر ولو اغتسلت بمياه الأبحر السبعة فهي إذًا لا تستطيع أن تطهر شرعا ولذلك فالمفروض أن يكون الشارع الحكيم يتسامح معها أكثر مما يتسامح مع الرجل الجنب الذي أباح له أن يقرأ القرآن عن جنابة مع الكراهة كما شرحنا آنفا أما المرأة الحائض فلو قيل لها هذا لكان معنى ذلك التحريج عليها وصرفها عن تلاوة القرآن مدة حيضها وقد تبلغ أحيانا الأسبوع الكامل وقد تزيد أحيانا .
لذلك نجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما فيه مأخذ واضح أن الحائض يجوز لها أن تتلو القرآن فأول ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في حجة النبي عليه الصلاة والسلام حينما في مكان قريب من مكة يدعى بسرف فدخل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على عائشة فوجدها تبكي فقال لها ما لك ؟ ( أنفست؟ ) قالت نعم يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام ( هذا أمر كتبه الله على بنات أدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المرأة الحائض لا تُمنع من دخول المسجد الحرام لأنه قال لها ( غير ألا تطوفي ) ما قال لها لا تدخلي المسجد بل أباح لها بالنص العام ( اصنعي ما يصنع الحاج ) ، فماذا يصنع الحاج، كل حاج سواء كان رجلا أو امرأة لا بد من دخول المسجد الحرام ولا بد من إتيان الطواف والسعي بين الصفا والمروة ولا بد من ذكر الله، تلاوة القرآن ونحو ذلك من الأذكار المشروعة ثم الجلوس في المسجد لعبادة الله عز وجل وذكره فحينما وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها ( اصنعي ما يصنع الحاج ) اصنعي كل ما يصنع الحاج ومما يصنعه الحاج ابتداء دخول المسجد إذًا فقد أذن لها ان تدخل المسجد الحرام، إذًا فقد أذن لها أن تدخل مساجد الدنيا لأن المسجد الحرام كما تعلمون جميعا هو أفضل مسجد وُجد على الأرض فإذا أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لها بأن تدخل المسجد الحرام لكن لا تصلي فأولى وأولى أن تدخل لأي مسجد من مساجد الدنيا ثم بعد هذا التعليل الذي ... المسجد وبالتالي ... القراءة أيضا استثنى الصلاة والطواف، فبقي كل شيء على الأصل وعلى ما يشمله هذا النص العام ( اصنعي ما يصنع الحاج ) فإذًا الحائض تستطيع أن تقرأ القرآن لي في سورة محددة معينة بل في كل الصور وتستطيع أن تقرأ القرآن كله، و ... هذا الحكم وأن المرأة لا يتغيّر شيء من الأحكام المترتبة عليها في حالة طهرها فيما إذا خرجت من الحالة الأخرى وهي الحيض، مما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة أيضا رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا عائشة ما ناوليني الخمرة من المسجد ) والخُمرة هو سجاد الصلاة، بساط الصلاة ( ناوليني الخمرة من المسجد ) قالت يا رسول الله إني حائض قال عليه السلام ( إن حيضتك ليست في يدك ) فهي كانت تتوهم أن لمس الحائض لثوب ما كأنه يلوثه إن كان لا ينجسه ولذلك استغربت حينما سمعت النبي عليه السلام يقول لها ( ناوليني الخمرة من المسجد ) قالت إني حائض قال ( إن حيضتك ليست في يدك ) نحن على وِزان هذا نقول إن حيضتها ليست في قدميها ليست في بدنها فإذا دخلت المسجد وجلست فيه فما عليها من بأس لأن حيضتها ليست على ظاهر بدنها ويؤكد هذا المعنى أخيرا حديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم، إلى جمع من الصحابة وفيهم أبو هريرة فانخنس وانسل ثم رجع ورأسه يقطر ماء فسأله عليه السلام عن غيبته فقال له إنه كان جُنبا وكأنه كره أن يصافحه عليه السلام .
يعني كأنه تصور ما تصورت السيدة عائشة فهي قالت إني حائض كأن حيضتها في يدها وهي جنب كأنه الجنابة في يده فهو يعني ... بالرسول عليه السلام أن يصافح رجلا جنبا فرأه يبتسم فقال له عليه الصلاة والسلام ( سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) فإذًا المؤمن كما جاء في حديث آخر لا ينجس حيا ولا ميتا سواء كان حائضا أو جنبا ففيم إذًا نحرم عليهما تلاوة القرأن أو مس القرأن؟ ليس هناك ما يمنع من ذلك إطلاقا بل في هذه النصوص التي يُستفاد منها مع شيء من أن ... والتفكر فيها والتدبر إباحة القراءة وكذلك إباجة المس على الأصل أن المؤمن طاهر لا ينجس .
الشيخ : لا لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على منع الحائض والجنب من مسّ القرآن أو تلاوته بل لعلنا نجد من القواعد والأصول ما يدل على خلاف ذلك ألا وهو الجواز ذلك لأن من الأصول التي تُبنى عليها فروع كثيرة قولهم الأصل في الأشياء الإباحة، فهنا لمس للقرآن وهنا قراءة من القرآن فكل من الأمرين الأصل في ذلك الإباحة فلا ينبغي الخروج على هذا الأصل إلا بدليل ... من الكتاب أو السنة الصحيحة ولا يوجد مطلقا في الكتاب ولا في السنة ما يمنع الجنب من مس القرآن أو تلاوته وكذلك المرأة الحائض بل قد نجد في تضاعيف السنة ما يشهد للأصل في ذلك، مثلا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحيانه فهذه الكلية التي أطلقتها السيدة عائشة في حديثها تشمل أحيان الرسول عليه السلام كلها أي سواء كان طاهرا أو غير طاهر سواء كان على حدث أصغر أو حدث أكبر والذي يؤكد هذا المعنى العام في هذا الحديث من حديث عائشة أنها هي أيضا حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد يُصبح أحيانا جنبا من احتلام وفي رمضان فيدخل عليه الفجر وهو جنب من الاحتلام فيصوم ثم يغتسل .
ووجه الإستدلال بهذا أننا نعلم من أحاديث أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك وكان لا ينام في كثير من الليالي حتى يقرأ سورة المزمل، كذلك في بعض الأحاديث الحض على قراءة آية الكرسي وما تحفظ الدار ومن فيها من شر الشيطان ونحو ذلك من الأذكار المعروفة في كتب الأذكار، فالذي يأتي ما يدل على أن الرسول عليه السلام في تلك الليلة التي كان ينام فيها جنبا كان لا يقرأ هذا الذي شرعه إن صح التعبير للناس أن يقرؤوه بين يدي اضطجاعهم في نومهم .
فحديثنا السابق مع هذه الملاحظات مما يشعر المسلم بأنه لا حجْر على الجنب أن يقرأ شيئا من القرأن ولا شك أن بحثنا هو كما جاء في السؤال هل هناك منع مس قراءة للقرآن
السائل : مس للقرآن .
الشيخ : مس على، والقراءة .
السائل : والقراءة .
الشيخ : هذا هو، فأنا تكلمت على المسألتين والآن فرّعت الكلام على مسألة مسألة منهما ألا وهي القراءة فأقول إن ما سبق يدل على أن الأصل في هذه المسألة هو الجواز ولكن حينما نقول لا نجد ما يمنع نقصد أنه لا نجد ما يحرّم أما أنه يوجد ما يدل على كراهة تلاوة القرآن بغير طهارة فهذا موجود، ذلك أن الإمام أبا داود روى في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى يوما حاجته وسرعان ما لقيه رجل فسلّم عليه فبادر الرسول عليه السلام إلى الجدار وتيمم ثم رد السلام وقال ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) فنجد في هذا الحديث وهو بالطبع حديث صحيح الإسناد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كره أن يذكر اسم الله على غير طهارة، ذلك لأن السلام كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح ( السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم ) فلما أراد أن يرد السلام على من ألقى عليه السلام كره أن يرده إلا على طهارة ولما كانت الطهارة بالماء لا تتيسر له إلا بعد فوات المسلّم لذلك بادر إلى التيمم بالجدار ورد السلام .
فإذا كان هذا شأنه عليه السلام أن يقول ( إني كرهت أن أذكر ... ) ، أي أن أقول "وعليكم السلام" إلا على طهر فأولى أن يكون قراءة القرآن مكروها من إلقاء السلام، ولذلك فنحن نخرج بنتيجة وهي أن قراءة القرآن من المحدث ولو الحدث الأصغر فضلا عن المحدث حدثا أكبر وإن كانت هذه القراءة جائزة ولكنها مكروهة ولا نستطيع أن نقول بأن هذه الكراهة كراهة تحريم لما سبق من حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه ولا حاجة للتساؤل إلى أن الذكر هنا لم يذكر فيه القرآن لأننا نقول أول ما يتبادر إلى ذهن المسلم الفاهم للغة العربية أن الذكر أول ما يدخل في هذا اللفظ هو القرآن الكريم لأن الله عز وجل أطلق عليه اسم الذكر في غير ما آية حيث آية في الآية المشهورة (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) وفي الآية الأخرى (( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )) فقول السيدة عائشة كان يذكر الله من معناه أنه كان يقرأ كلام الله في كل أحيانه سواء كان جنبا أو كان طاهرا ولكن في قوله السابق ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) ما يُشعر بأن الأولى بالمسلم أن لا يذكر الله إلا على طهارة كاملة .
لكن هذا إنما يقال في الجنب سواء كان رجلا أو امرأة حيث بإمكان كل منهما أن يتطهر حتى بالتيمم حينما لا يتمكن من استعمال الماء ، إذا عرفنا هذا فالحائض لها حكم آخر، لها حكم أيسر من ذلك الحكم السّابق بالنسبة للجنب، ذلك لأن الجنب يمكن أن يُقال له تطهر أما المرأة الحائض فلا يقال لها شرعا تطهر ولو أنها تنطعت ثم اغتسلت مريدة التطهر لما استطاعت أن تطهر ولو اغتسلت بمياه الأبحر السبعة فهي إذًا لا تستطيع أن تطهر شرعا ولذلك فالمفروض أن يكون الشارع الحكيم يتسامح معها أكثر مما يتسامح مع الرجل الجنب الذي أباح له أن يقرأ القرآن عن جنابة مع الكراهة كما شرحنا آنفا أما المرأة الحائض فلو قيل لها هذا لكان معنى ذلك التحريج عليها وصرفها عن تلاوة القرآن مدة حيضها وقد تبلغ أحيانا الأسبوع الكامل وقد تزيد أحيانا .
لذلك نجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما فيه مأخذ واضح أن الحائض يجوز لها أن تتلو القرآن فأول ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في حجة النبي عليه الصلاة والسلام حينما في مكان قريب من مكة يدعى بسرف فدخل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على عائشة فوجدها تبكي فقال لها ما لك ؟ ( أنفست؟ ) قالت نعم يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام ( هذا أمر كتبه الله على بنات أدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المرأة الحائض لا تُمنع من دخول المسجد الحرام لأنه قال لها ( غير ألا تطوفي ) ما قال لها لا تدخلي المسجد بل أباح لها بالنص العام ( اصنعي ما يصنع الحاج ) ، فماذا يصنع الحاج، كل حاج سواء كان رجلا أو امرأة لا بد من دخول المسجد الحرام ولا بد من إتيان الطواف والسعي بين الصفا والمروة ولا بد من ذكر الله، تلاوة القرآن ونحو ذلك من الأذكار المشروعة ثم الجلوس في المسجد لعبادة الله عز وجل وذكره فحينما وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها ( اصنعي ما يصنع الحاج ) اصنعي كل ما يصنع الحاج ومما يصنعه الحاج ابتداء دخول المسجد إذًا فقد أذن لها ان تدخل المسجد الحرام، إذًا فقد أذن لها أن تدخل مساجد الدنيا لأن المسجد الحرام كما تعلمون جميعا هو أفضل مسجد وُجد على الأرض فإذا أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لها بأن تدخل المسجد الحرام لكن لا تصلي فأولى وأولى أن تدخل لأي مسجد من مساجد الدنيا ثم بعد هذا التعليل الذي ... المسجد وبالتالي ... القراءة أيضا استثنى الصلاة والطواف، فبقي كل شيء على الأصل وعلى ما يشمله هذا النص العام ( اصنعي ما يصنع الحاج ) فإذًا الحائض تستطيع أن تقرأ القرآن لي في سورة محددة معينة بل في كل الصور وتستطيع أن تقرأ القرآن كله، و ... هذا الحكم وأن المرأة لا يتغيّر شيء من الأحكام المترتبة عليها في حالة طهرها فيما إذا خرجت من الحالة الأخرى وهي الحيض، مما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة أيضا رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا عائشة ما ناوليني الخمرة من المسجد ) والخُمرة هو سجاد الصلاة، بساط الصلاة ( ناوليني الخمرة من المسجد ) قالت يا رسول الله إني حائض قال عليه السلام ( إن حيضتك ليست في يدك ) فهي كانت تتوهم أن لمس الحائض لثوب ما كأنه يلوثه إن كان لا ينجسه ولذلك استغربت حينما سمعت النبي عليه السلام يقول لها ( ناوليني الخمرة من المسجد ) قالت إني حائض قال ( إن حيضتك ليست في يدك ) نحن على وِزان هذا نقول إن حيضتها ليست في قدميها ليست في بدنها فإذا دخلت المسجد وجلست فيه فما عليها من بأس لأن حيضتها ليست على ظاهر بدنها ويؤكد هذا المعنى أخيرا حديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم، إلى جمع من الصحابة وفيهم أبو هريرة فانخنس وانسل ثم رجع ورأسه يقطر ماء فسأله عليه السلام عن غيبته فقال له إنه كان جُنبا وكأنه كره أن يصافحه عليه السلام .
يعني كأنه تصور ما تصورت السيدة عائشة فهي قالت إني حائض كأن حيضتها في يدها وهي جنب كأنه الجنابة في يده فهو يعني ... بالرسول عليه السلام أن يصافح رجلا جنبا فرأه يبتسم فقال له عليه الصلاة والسلام ( سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) فإذًا المؤمن كما جاء في حديث آخر لا ينجس حيا ولا ميتا سواء كان حائضا أو جنبا ففيم إذًا نحرم عليهما تلاوة القرأن أو مس القرأن؟ ليس هناك ما يمنع من ذلك إطلاقا بل في هذه النصوص التي يُستفاد منها مع شيء من أن ... والتفكر فيها والتدبر إباحة القراءة وكذلك إباجة المس على الأصل أن المؤمن طاهر لا ينجس .
رد الشيخ على بعض الإشكالات التي توهم تحريم مس المصحف .
الشيخ : أما ما يورد في هذه المناسبة من بعض الشبهات والإشكالات فليست بأشياء قوية منها مثلا الإحتجاج ببعض الآية الكريمة (( لا يمسه إلا المطهرون )) في المنع للجنب والحائض من مس القرآن فهذه غفلة عن أن الآية لا تريد التحدث عن مثل هذا الحكم وبالنسبة للبشر وإنما سيقت لتتحدث عن أم القرآن، أصله الذي هو اللوح المحفوظ الذي منه نزل هذا القرآن الذي بين أيدينا فقوله تبارك وتعالى (( لا يمسه )) راجع إلى الكتاب المكنون حيث قال عز وجل (( وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تنزيل من رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون )) فهذا الكتاب المكنون هو الذي لا يمسه إلا المطهرون، وقرأننا لا يوصف بأنه مكنون بل هو ظاهر مبين وإنما أمه الذي هو في اللوح المحفوظ فهذا هو الذي لا يمسّه إلا المطهرون ولذلك كان المقصود بالمطهرون هم الملائكة المقربون وليسوا البشر لأسباب كثيرة منها سياق الآية (( كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون )) هذا الكتاب المكنون لا تناله أيدي الشياطين (( وما تنزلت به الشياطين )) وكذلك جاء في سورة عبس كتفسير لهذه الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون حتى قال الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ " أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية (( لا يمسه إلا المطهرون )) أنها كالتي في سورة عبس (( كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة )) " هؤلاء السفرة الكرام البررة هم المطهرون في الآية السابقة وأشياء أخرى كنا استفدناها من ابن القيم من كتابه أقسام القرآن مما يدل على أن المطهرون هم الملائكة وليسوا البشر لأن البشر الصالح منهم فضلا عن الطالح ليس مطهرا وإنما هو متطهر وفرق في اللغة العربية بين المطهر وبين المتطهر فالمطهر هو المطهر خلقة والمتطهر هو الذي تلوّث ثم تطهر ولذلك قال تعالى (( فيه رجال يحبون أن يتطهروا )) أي مسجد قباء الذي الذي كان للأنصار وأثنى الله عليهم فمدحهم بقوله عز وجل (( فيه رجال يحبون أن يتطهروا )) كذلك قوله تعالى (( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )) ما قال يحب المطّهرين لأنه هذا ليس فيه فضل، شيء خلقه الله عز وجل مطهرا هذا لا يمدح لكن الشيء الذي خلقه قابلا للتلوّث وللتطهر فيتطهّر فهؤلاء الذين يثنى عليهم فالآية إذًا (( لا يمسه إلا المطهرون )) ليس لها علاقة بهذا الموضوع إطلاقا إنما هي تتحدث عن أم هذا القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ وأن الملائكة هي الذي تنزلت به على الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تتنزل به الشياطين .
السائل : السؤال الثالث .
السائل : السؤال الثالث .
ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للمرأة إذا كانت المرأة تخشى الضرر؟وما حكم استعمال المانع المطاطي للرجل؟
السائل : ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للنساء إذا كانت المرأة تخشى الضرر ؟ وما حكم استعمال المانع المطاطي للرجل ؟
الشيخ : الذي أعتقده في هذه المسألة أن الأصل الجواز لما جاء من أحاديث في السيرة في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاطون العزل عن نسائهم دون أن ينهوا عن ذلك بل جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا هو الأصل في العزل ألا وهو الجواز إلا أن هذا الجواز ليس بالذي ينافي ما هو الأفضل وهذا الأفضل هو ترك العزل لأن العزل ينافي غاية عظيمة ومقصدا جليلا من غايات ومقاصد الزواج في الإسلام ألا وهو تكثير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما جاء به مصرحا في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) فلما كان العزل ينافي هذه الغاية التي من أجلها حض الرسول عليه الصلاة والسّلام الرجل أن يتزوج المرأة الولود، كان العزل ليس يخلو من شيء من الكراهة لمنافاته لهذا المقصد الجليل العظيم ثم إن هذه الكراهة لتقوى وتشتد حتى لتصل إلى مرتبة التحريم فيما إذا اقترن بها قصد مباين لنص في الكتاب أو السنة فمثل ما يلجأ إليه بعض الناس في العصر الحاضر من الذين تربوا تربية أوروبية أجنبية ممن لا يهمهم إلا شهوات بطونهم وفروجهم حيث أنهم يُقللون أولادهم ويُنظمونهم بباعث أن الرزق الذي يأتيهم ...
فهذا الباعث على هذا التنظيم الذي سببه العزل وهو اتخاذ موانع في العصر الحاضر، هذا الباعث يلتقي مع الباعث الذي كان يدفع أهل الجاهلية إلى أن يقتلوا أولادهم فنهاهم ربنا تبارك وتعالى عن ذلك صراحة في القرآن الكريم فقال (( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم )) نعم ليس في العزل أو في اتخاذ المانع سواء من المرأة أو الرجل حدا مباشرا وإنما العزل يلتقي في الغاية مع القتل الذي كان يلجأ إليه أهل الجاهلية، هذه الغاية هي خشية إملاق فإذا اقترن مع العزل أو اتخاذ المانع أو شيء يحول بين المرأة وبين الحمل إذا اقترن مثل هذا الدافع الجاهلي فحينئذ يصبح العزل حراما ...
مقرونا بالنسبة للمرأة أنها تتخذ مانع خشية الضرر على نفسها فحينئذ ... الواضح أن الجواب بالجواز إلا أنه ينبغي أن تدفع عن نفسها ذلك الدافع الجاهلي الذي أشرنا إليه آنفا وإذا عُرف ما ذكرنا عُرف أيضا حُكم الرجل الذي يتخذ تلك الوسيلة الحديثة لكي لا يتصل ماؤه بماء المرأة فتحمل كذلك يُقال إن كان ثمة ضرورة فالضرورات تُبيح المحضورات وإلا فالأمر حينذاك يدور بين الكراهة وبين التحريم، هذا ما عندي حول هذا السؤال .
السائل : السؤال الرابع .
الشيخ : الذي أعتقده في هذه المسألة أن الأصل الجواز لما جاء من أحاديث في السيرة في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاطون العزل عن نسائهم دون أن ينهوا عن ذلك بل جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا هو الأصل في العزل ألا وهو الجواز إلا أن هذا الجواز ليس بالذي ينافي ما هو الأفضل وهذا الأفضل هو ترك العزل لأن العزل ينافي غاية عظيمة ومقصدا جليلا من غايات ومقاصد الزواج في الإسلام ألا وهو تكثير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما جاء به مصرحا في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) فلما كان العزل ينافي هذه الغاية التي من أجلها حض الرسول عليه الصلاة والسّلام الرجل أن يتزوج المرأة الولود، كان العزل ليس يخلو من شيء من الكراهة لمنافاته لهذا المقصد الجليل العظيم ثم إن هذه الكراهة لتقوى وتشتد حتى لتصل إلى مرتبة التحريم فيما إذا اقترن بها قصد مباين لنص في الكتاب أو السنة فمثل ما يلجأ إليه بعض الناس في العصر الحاضر من الذين تربوا تربية أوروبية أجنبية ممن لا يهمهم إلا شهوات بطونهم وفروجهم حيث أنهم يُقللون أولادهم ويُنظمونهم بباعث أن الرزق الذي يأتيهم ...
فهذا الباعث على هذا التنظيم الذي سببه العزل وهو اتخاذ موانع في العصر الحاضر، هذا الباعث يلتقي مع الباعث الذي كان يدفع أهل الجاهلية إلى أن يقتلوا أولادهم فنهاهم ربنا تبارك وتعالى عن ذلك صراحة في القرآن الكريم فقال (( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم )) نعم ليس في العزل أو في اتخاذ المانع سواء من المرأة أو الرجل حدا مباشرا وإنما العزل يلتقي في الغاية مع القتل الذي كان يلجأ إليه أهل الجاهلية، هذه الغاية هي خشية إملاق فإذا اقترن مع العزل أو اتخاذ المانع أو شيء يحول بين المرأة وبين الحمل إذا اقترن مثل هذا الدافع الجاهلي فحينئذ يصبح العزل حراما ...
مقرونا بالنسبة للمرأة أنها تتخذ مانع خشية الضرر على نفسها فحينئذ ... الواضح أن الجواب بالجواز إلا أنه ينبغي أن تدفع عن نفسها ذلك الدافع الجاهلي الذي أشرنا إليه آنفا وإذا عُرف ما ذكرنا عُرف أيضا حُكم الرجل الذي يتخذ تلك الوسيلة الحديثة لكي لا يتصل ماؤه بماء المرأة فتحمل كذلك يُقال إن كان ثمة ضرورة فالضرورات تُبيح المحضورات وإلا فالأمر حينذاك يدور بين الكراهة وبين التحريم، هذا ما عندي حول هذا السؤال .
السائل : السؤال الرابع .
4 - ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للمرأة إذا كانت المرأة تخشى الضرر؟وما حكم استعمال المانع المطاطي للرجل؟ أستمع حفظ
معلوم أن الصحابة كلهم ثقات والثقة هو العدل الضابط أما العدالة فهي متحققة فيهم بلا شك فكيف يمكن معرفة ضبطهم ؟
السائل : معروف أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ثقات والثقة هو العدل الضابط ونحن نضمن العدالة في الصحابة لكن من يضمن لنا الضبط ؟
الشيخ : الذي يضمن لنا ضبط الصحابة هو الذي ضمن لنا ضبط من دون الصحابة، هذا جوابه موجز لكن يبدو لي أنه لا بد له من شيء من التفصيل، فنحن نعرف ما هي السبيل التي بها يتوصل العلماء إلى معرفة ضبط الرواة بصورة عامة وضبط رواة الصحابة بصورة خاصة ... أقول السبيل هي واحد لكن من الغريب بقى أن يتوجه السؤال إلى كيف نعرف ضبط الصحابة، الجواب طريقان لمعرفة ضبط الصحابة ولمعرفة ضبط التابعين فمن بعدهم، هذه الطريق هي تنحصر في ناحيتين، الناحية الأولى إذا كان العارف تمكن من الاتصال شخصيا بالراوي فهو بسبب معاشرته للراوي يتبين له عن كثب وعن قُرب إذا كان ضابطا حافظا أو لا، فالتابعي مثلا إذا لقي أبا هريرة وسمع كثرة أحاديثه لا سيّما وأن أحاديثه لا تختلف ولا تضطرب مهما تعددت المجالس وبعدت المسافات كما جاء في ترجمته أن أحد خلفاء بني أمية طلب منه أن يروي له أحاديث في مجلسه وهو عزا إلى أحد كتّابه أن يكتب ما يحدث به خلسة وخفية عن أبي هريرة ثم بعد سنة من الزمان طلب منه أن يحدّثه بما كان قد حدثه قبل سنة وأوعز للكاتب بأن يأخذ الأحاديث ... ويُقابلها بما يسمعه مجددا من أبي هريرة فتعجبوا جدا أنهم لم يجدوه أخل أبو هريرة ولو بحرف واحد فهذه الناحية الأولى التي فيها يتمكن العلماء من معرفة ضبط الراوي وهو الاتصال الشخصي ثم هذه المعلومات التي تصل إلى هؤلاء الأشخاص الذين تمكنوا من الاتصال مباشرة بالرواة سواء كانوا من الصحابة أو التابعين فمعلوماتهم تصبح رواية تنقل إلى من بعدهم حتى تسجل في كتب الرواة والطريق الأخرى هي مما يتمكن بها أن يعرف صاحبها ضبط الراوي ولو كان بينه وبينه سنين أولا ... مطلقا فهذه الطريق هي سبر أحاديثه وتتبعها ومقابلتها بأحاديث الجماهير من الرواة فإذا تبيّن له أن هذه الأحاديث لا تعارض ولا تضارب في الرواية بينها وبين الأحاديث الأخرى ظهر أن هذا الراوي هو ضابط ... فهذه الطريق وتلك هما الطريقان اللتان بهما يتوصل علماء الحديث إلى معرفة ضبط الراوي ولا فرق في ذلك أن يكون هذا الراوي صحابيا أو تابعيا أو تابع التابعين .
السائل : السؤال الخامس .
الشيخ : الذي يضمن لنا ضبط الصحابة هو الذي ضمن لنا ضبط من دون الصحابة، هذا جوابه موجز لكن يبدو لي أنه لا بد له من شيء من التفصيل، فنحن نعرف ما هي السبيل التي بها يتوصل العلماء إلى معرفة ضبط الرواة بصورة عامة وضبط رواة الصحابة بصورة خاصة ... أقول السبيل هي واحد لكن من الغريب بقى أن يتوجه السؤال إلى كيف نعرف ضبط الصحابة، الجواب طريقان لمعرفة ضبط الصحابة ولمعرفة ضبط التابعين فمن بعدهم، هذه الطريق هي تنحصر في ناحيتين، الناحية الأولى إذا كان العارف تمكن من الاتصال شخصيا بالراوي فهو بسبب معاشرته للراوي يتبين له عن كثب وعن قُرب إذا كان ضابطا حافظا أو لا، فالتابعي مثلا إذا لقي أبا هريرة وسمع كثرة أحاديثه لا سيّما وأن أحاديثه لا تختلف ولا تضطرب مهما تعددت المجالس وبعدت المسافات كما جاء في ترجمته أن أحد خلفاء بني أمية طلب منه أن يروي له أحاديث في مجلسه وهو عزا إلى أحد كتّابه أن يكتب ما يحدث به خلسة وخفية عن أبي هريرة ثم بعد سنة من الزمان طلب منه أن يحدّثه بما كان قد حدثه قبل سنة وأوعز للكاتب بأن يأخذ الأحاديث ... ويُقابلها بما يسمعه مجددا من أبي هريرة فتعجبوا جدا أنهم لم يجدوه أخل أبو هريرة ولو بحرف واحد فهذه الناحية الأولى التي فيها يتمكن العلماء من معرفة ضبط الراوي وهو الاتصال الشخصي ثم هذه المعلومات التي تصل إلى هؤلاء الأشخاص الذين تمكنوا من الاتصال مباشرة بالرواة سواء كانوا من الصحابة أو التابعين فمعلوماتهم تصبح رواية تنقل إلى من بعدهم حتى تسجل في كتب الرواة والطريق الأخرى هي مما يتمكن بها أن يعرف صاحبها ضبط الراوي ولو كان بينه وبينه سنين أولا ... مطلقا فهذه الطريق هي سبر أحاديثه وتتبعها ومقابلتها بأحاديث الجماهير من الرواة فإذا تبيّن له أن هذه الأحاديث لا تعارض ولا تضارب في الرواية بينها وبين الأحاديث الأخرى ظهر أن هذا الراوي هو ضابط ... فهذه الطريق وتلك هما الطريقان اللتان بهما يتوصل علماء الحديث إلى معرفة ضبط الراوي ولا فرق في ذلك أن يكون هذا الراوي صحابيا أو تابعيا أو تابع التابعين .
السائل : السؤال الخامس .
5 - معلوم أن الصحابة كلهم ثقات والثقة هو العدل الضابط أما العدالة فهي متحققة فيهم بلا شك فكيف يمكن معرفة ضبطهم ؟ أستمع حفظ
هل يجوز إجابة دعوة الجار المشرك مع العلم أنه قد توجد فيها أمور منكرة ؟
السائل : هل يحق لنا إجابة دعوة جيراننا المشركين مع العلم أنه يكون أحيانا هناك أمورا على الموائد ؟
الشيخ : إذا غلب على الظن وجود أمور محرمة على المائدة فلا يجوز للمسلم أن يحضرها مطلقا سواء كانت الدعوة دعوة مشرك أو مسلم لأن الله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما هو أصرح وأشد علاقة بالسؤال ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في ... الحديث الصحيح ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار فيها الخمر ) فلهذا وهذا لا يجوز لمسلم أن يستجيب لدعوة يعلم أن فيها منكرا سواء كانت هذه الدعوة كما قلنا دعوة مشرك أو مسلم اللّهم إلا في حالة واحدة وهي شبه معدومة في زمننا هذا وهي أنه يتمكن من تغيير المنكر.
فإذا كان الداعية مشركا فأبعد ما يكون هذا المشرك ... المنكر لذلك لا يجوز استجابة أو إجابة دعوة المشرك إذا غلب على ظن المدعو أن فيها منكرا، ولأنني لأقول إنه لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة الكافر بالله ورسوله ولو غلب على ظنه أنه لا يجد في تلك الدعوة منكرا مخالفا لشريعته مع هذا لا يجوز له الحضور إلا بقصد أن يوجد بينه وبين هذا المشرك علاقة حسنة ليتخذها فيما بعد وليمة ووسيلة له لكي يدعوه إلى الإسلام رويدا رويدا، فإذا كان بهذا القصد فلا مانع من استجابة دعوته بالشرط السابق .
الشيخ : إذا غلب على الظن وجود أمور محرمة على المائدة فلا يجوز للمسلم أن يحضرها مطلقا سواء كانت الدعوة دعوة مشرك أو مسلم لأن الله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما هو أصرح وأشد علاقة بالسؤال ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في ... الحديث الصحيح ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار فيها الخمر ) فلهذا وهذا لا يجوز لمسلم أن يستجيب لدعوة يعلم أن فيها منكرا سواء كانت هذه الدعوة كما قلنا دعوة مشرك أو مسلم اللّهم إلا في حالة واحدة وهي شبه معدومة في زمننا هذا وهي أنه يتمكن من تغيير المنكر.
فإذا كان الداعية مشركا فأبعد ما يكون هذا المشرك ... المنكر لذلك لا يجوز استجابة أو إجابة دعوة المشرك إذا غلب على ظن المدعو أن فيها منكرا، ولأنني لأقول إنه لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة الكافر بالله ورسوله ولو غلب على ظنه أنه لا يجد في تلك الدعوة منكرا مخالفا لشريعته مع هذا لا يجوز له الحضور إلا بقصد أن يوجد بينه وبين هذا المشرك علاقة حسنة ليتخذها فيما بعد وليمة ووسيلة له لكي يدعوه إلى الإسلام رويدا رويدا، فإذا كان بهذا القصد فلا مانع من استجابة دعوته بالشرط السابق .
هل يجوز أكل طعام الكفار ؟
السائل : ما حكم الإسلام في أكل المشركين ؟
الشيخ : إيش ... المشركين ؟
السائل : أي هل يجوز لنا ... أن نأكل طعامهم ؟
الشيخ : هذا يعود إلى ما هو معروف في الإسلام إن كان طعامهم حلا لنا فهو حل لنا وإن كان حراما علينا فهو حرام علينا بمعنى إذا كان المشرك قد صنع طعاما فيه لحم خنزير مثلا فواضح أن هذا لا يجوز، وإذا كان ذمي قدّم لحم ضأن أو بقر أو نحو ذلك من الحيوانات الحلال أكلها ولكن المدعو المسلم يعلم أن هذه الحيوانات تقتل قتلا عندهم ولا تذبح ذبحا كما هو شأن كثير من اللّحوم التي تستورد من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في هذا الزمان فإنه قد يستغرب الناس أن هناك معامل تقتل هذه الحيوانات قتلا ولا تذبحها ذبحا شرعيا فإذا علم المسلم أن طعام الذمي هو من هذا النوع من اللحوم فلا يلزم أن يأكل، المهم الضابط في ذلك أن ينظر إلى الطعام فإذا كان حلالا في ... وإلا فلا.
الشيخ : إيش ... المشركين ؟
السائل : أي هل يجوز لنا ... أن نأكل طعامهم ؟
الشيخ : هذا يعود إلى ما هو معروف في الإسلام إن كان طعامهم حلا لنا فهو حل لنا وإن كان حراما علينا فهو حرام علينا بمعنى إذا كان المشرك قد صنع طعاما فيه لحم خنزير مثلا فواضح أن هذا لا يجوز، وإذا كان ذمي قدّم لحم ضأن أو بقر أو نحو ذلك من الحيوانات الحلال أكلها ولكن المدعو المسلم يعلم أن هذه الحيوانات تقتل قتلا عندهم ولا تذبح ذبحا كما هو شأن كثير من اللّحوم التي تستورد من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في هذا الزمان فإنه قد يستغرب الناس أن هناك معامل تقتل هذه الحيوانات قتلا ولا تذبحها ذبحا شرعيا فإذا علم المسلم أن طعام الذمي هو من هذا النوع من اللحوم فلا يلزم أن يأكل، المهم الضابط في ذلك أن ينظر إلى الطعام فإذا كان حلالا في ... وإلا فلا.
هل يجوز أكل الحلويات التي تحتوي على شحوم الخنزير أو حيوانات قتيلة ؟
السائل : في أكثر الحلويات الموجودة في الأسواق مصنوعة خارج بلاد الإسلام يُكتب عليها أنها صنعت بزيت حيوانا أو ... حيوان وأكثر إخواننا إلي هناك ... في أمريكا يذكرون أن غالبية اللحوم هي لحوم خنزير ولكن يعني لا يكتبون ... كهذا الزيت زيت خنزير إنما هو زيت حيوان .
فيقولون أن غالبية اللحوم هناك والرخيصة هي لحوم خنزير فما هو الحكم على هذه الحلويات ؟
الشيخ : الحكم لا يتعدى وجها من ثلاثة وجوه، من تيقن أن هذه الحلويات وكل ما يأتينا من تلك البلاد كالمعلبات مثلا من اللحوم، من تيّقن أن هذه الحلويات فيها شحوم خنزير أو شحوم حيوانات قتيلة وليس ذبيحة ومن تيقّن أن هذه اللحوم معلبة أيضا من هذه الحيوانات القتيلة وليست ذبيحة حرُم عليه أكلها سواء حلويات أو هذه اللحوم ومن تيقن العكس تماما أي أن هذه الحلويات ليس فيها شحوم لحم خنزير ولا فيها شحوم حيوانات قتيلة وإنما فيها شحوم حيوانات ذبيحة أو في زيت مثلا زيتون أو ما شابه ذلك من المباحات كذلك من تيقّن بأن هذه العلب التي فيها لحوم محفوظة هي أيضا من حيوانات ذبيحة وليست قتيلة حل له أكل هذه وهذه.
ومن لم يتيّقن لا ذاك ولا هذا هو الحكم الثالث والأخير فحين ذاك يأتي قوله عليه الصلاة والسلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وقوله ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) .
السائل : السؤال السادس .
فيقولون أن غالبية اللحوم هناك والرخيصة هي لحوم خنزير فما هو الحكم على هذه الحلويات ؟
الشيخ : الحكم لا يتعدى وجها من ثلاثة وجوه، من تيقن أن هذه الحلويات وكل ما يأتينا من تلك البلاد كالمعلبات مثلا من اللحوم، من تيّقن أن هذه الحلويات فيها شحوم خنزير أو شحوم حيوانات قتيلة وليس ذبيحة ومن تيقّن أن هذه اللحوم معلبة أيضا من هذه الحيوانات القتيلة وليست ذبيحة حرُم عليه أكلها سواء حلويات أو هذه اللحوم ومن تيقن العكس تماما أي أن هذه الحلويات ليس فيها شحوم لحم خنزير ولا فيها شحوم حيوانات قتيلة وإنما فيها شحوم حيوانات ذبيحة أو في زيت مثلا زيتون أو ما شابه ذلك من المباحات كذلك من تيقّن بأن هذه العلب التي فيها لحوم محفوظة هي أيضا من حيوانات ذبيحة وليست قتيلة حل له أكل هذه وهذه.
ومن لم يتيّقن لا ذاك ولا هذا هو الحكم الثالث والأخير فحين ذاك يأتي قوله عليه الصلاة والسلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وقوله ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) .
السائل : السؤال السادس .
هل يجوز تأجير عقار للمشرك ؟
السائل : هل يحق لنا تأجير عقارنا لرجل مشرك ؟
الشيخ : الجواب إذا كنت تعلم ولو بغلبة الظن أن هذا العقار سيستعمل في معصية الله فلا يجوز وإلا جاز .
السائل : السؤال السابع .
الشيخ : الجواب إذا كنت تعلم ولو بغلبة الظن أن هذا العقار سيستعمل في معصية الله فلا يجوز وإلا جاز .
السائل : السؤال السابع .
هل كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي شامل لمعاجم الطبراني كلها ؟و هل معاجم الطبراني مطبوعة كلها ؟
السائل : هل كتاب " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " للهيثمي شامل لمعاجم الطبراني كلها ؟ وهل معاجم الطبراني مطبوعة كلها ؟
الشيخ : أقول إن الشق الأول من السؤال إن معاجم الطبراني إن " مجمع الزوائد " جامع لكل ما في المعاجم الثلاثة للطبراني بالشرط الذي ذكره المؤلف الحافظ الهيثمي في أول كتابه ومن أجل ذلك رأى بتسمية الكتاب ذلك الشرط حينما قال " مجمع الزوائد " فهو يعني بالزوائد أي زوائد على الكتب الستة فهو ألف هذا الكتاب ليجمع فيه الزوائد على الكتب الستة للمعاجم الثلاثة وبقية الكتب الستة التي اعتمد عليها وهي أيضا ثلاثة مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى فالحافظ الهيثمي رحمه الله جمع في كتابه هذا " مجمع الزوائد " من هذه الكتب السنة الأحاديث التي لم ترد في الكتب الستة المعروفة بالأمهات الست، فهو لا يورد مثلا في هذا الكتاب حديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) و كان مروي الطبراني أو في غيره مادام أنه مروي في صحيح البخاري وغيره وعلى ذلك فقس، اللّهم إلا في حالة واحدة إذا كان في شيء من هذه الكتب الستة التي اعتمد هو عليها، إذا كان فيها حديث ... هو غير صحابي الحديث في كتب الأمهات الستة فهو في هذه الحالة يخرجها أيضا ويورده في كتابه " مجمع الزوائد " أما إن اتحد الصحابي واتحد الحديث فهو لا يورده اكتفاء بوجوده في كتاب من الكتب الستة الأمهات أما فيما يتعلق بطباعة المعاجم الثلاثة للإمام الطبراني فلم يشرع منها شيء مع الأسف إلا المعجم الصغير منها فقد طُبع منذ القديم في الهند طبعة سيئة وغير مرتبة ولا منظمة وليس لها فهرس ثم أعيد طبعها في مصر طباعة قد تكون خيرا من سابقتها ولكنها أيضا ليست محققة ولا مخدومة ولا وُضع لها فهارس وبهذا ينتهي السؤال .
السائل : السؤال السابع .
الشيخ : أقول إن الشق الأول من السؤال إن معاجم الطبراني إن " مجمع الزوائد " جامع لكل ما في المعاجم الثلاثة للطبراني بالشرط الذي ذكره المؤلف الحافظ الهيثمي في أول كتابه ومن أجل ذلك رأى بتسمية الكتاب ذلك الشرط حينما قال " مجمع الزوائد " فهو يعني بالزوائد أي زوائد على الكتب الستة فهو ألف هذا الكتاب ليجمع فيه الزوائد على الكتب الستة للمعاجم الثلاثة وبقية الكتب الستة التي اعتمد عليها وهي أيضا ثلاثة مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى فالحافظ الهيثمي رحمه الله جمع في كتابه هذا " مجمع الزوائد " من هذه الكتب السنة الأحاديث التي لم ترد في الكتب الستة المعروفة بالأمهات الست، فهو لا يورد مثلا في هذا الكتاب حديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) و كان مروي الطبراني أو في غيره مادام أنه مروي في صحيح البخاري وغيره وعلى ذلك فقس، اللّهم إلا في حالة واحدة إذا كان في شيء من هذه الكتب الستة التي اعتمد هو عليها، إذا كان فيها حديث ... هو غير صحابي الحديث في كتب الأمهات الستة فهو في هذه الحالة يخرجها أيضا ويورده في كتابه " مجمع الزوائد " أما إن اتحد الصحابي واتحد الحديث فهو لا يورده اكتفاء بوجوده في كتاب من الكتب الستة الأمهات أما فيما يتعلق بطباعة المعاجم الثلاثة للإمام الطبراني فلم يشرع منها شيء مع الأسف إلا المعجم الصغير منها فقد طُبع منذ القديم في الهند طبعة سيئة وغير مرتبة ولا منظمة وليس لها فهرس ثم أعيد طبعها في مصر طباعة قد تكون خيرا من سابقتها ولكنها أيضا ليست محققة ولا مخدومة ولا وُضع لها فهارس وبهذا ينتهي السؤال .
السائل : السؤال السابع .
10 - هل كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي شامل لمعاجم الطبراني كلها ؟و هل معاجم الطبراني مطبوعة كلها ؟ أستمع حفظ
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة ؟
السائل : هل ثبت رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة ؟
الشيخ : لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه بعد الصلاة وإنما هناك بعض الأحاديث الضعيفة مما رواه الطبراني وغيره أنه رُئي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يدعو بعد الصلاة رافعا يديه لكن ليس لشيء منها إسناد تقوم به الحجة بل إن الأحاديث التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بعد الصلاة بدون رفع هي أحاديث قليلة وقليلة جدا إلى درجة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إما أنه لم يتنبه لها أو أنه لم يرها دالة على أن الدّعاء بعد الصلاة سنة راتبة من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك فهو يختار أن يدعو الدّاعي قبل خروجه من صلاته بالسّلام وأنه لا يُشرع له أن يدعو بعد الصّلاة ونحن نوافقه على هذا الرأي بقيد سهل ألا وهو أنه يجوز له أن يدعوَ أحيانا وببعض الأدعية القصيرة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلنا يعلم أن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا سلّم من صلاته ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لمعاذ بن جبل لا تدعنّ أن تقول دُبُر كل صلاة ( اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلّم من الصلاة قال ( رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ) وهذا دعاء ثبت أيضا حينما يستيقظ النائم من نومه فهذا الحديث ونحوه يُثبت أصل مشروعية الدّعاء بعد السلام ولكن كما ترون هي أدعية أدعية موجزة قصيرة فلذلك نحن نوافق ابن تيمية على اختياره ما هو الأفضل من الدعاء قبل السلام لكن لا نرى مانعا من الدعاء أيضا بعد السلام بأدعية موجزة قصيرة ومن هنا نعلم أن ما عليه كثير من أئمة المساجد في بعض البلاد الإسلامية من استقبال الإمام للمقتدين ورفع يديه ودعائه أولا دعاء طويلا عريضا وهم يؤمنون على دعائه ثم قد يرفع صوته فيُشوش على من كان مسبوقا بشيء من صلاته فلا نشك والحالة هذه بأن مثل هذا الدعاء غير مشروع أما الدعاء أحيانا وبدون رفع اليدين فلا بأس بشرط أن يكون الدعاء قصيرا موجزا، وأستحسن ذلك المثل الذي ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان الفرق بين من يدعو قبل خروجه من الصلاة ومن يدعو بعد خروجه من الصلاة يقول ما مثل هذا وذاك إلا كمثل رجل يقوم بين يدي ملك جدير وله عنده حاجة فهو قائم بين يديه لا يعرض حاجته ولا يطلبها منه وهو قائم بين يديه فإذا ما انصرف عنه طلب حاجته منه، فالله عز وجل أولى أن يتوجه المصلي بما له حاجة إليه وهو قائم بين يديه يصلي ولا يزال في صلاته والله عز وجل ... عليه.
خلاصة القول لم يصح عن الرسول عليه السلام أنه رفع يديه بالدعاء بعد الصلاة أما رفع اليدين في الدعاء بصورة عامة فهذا أمر مشروع معروف لديكم فلا حاجة للخوض فيه .
السائل : السؤال الثامن .
الشيخ : لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه بعد الصلاة وإنما هناك بعض الأحاديث الضعيفة مما رواه الطبراني وغيره أنه رُئي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يدعو بعد الصلاة رافعا يديه لكن ليس لشيء منها إسناد تقوم به الحجة بل إن الأحاديث التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بعد الصلاة بدون رفع هي أحاديث قليلة وقليلة جدا إلى درجة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إما أنه لم يتنبه لها أو أنه لم يرها دالة على أن الدّعاء بعد الصلاة سنة راتبة من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك فهو يختار أن يدعو الدّاعي قبل خروجه من صلاته بالسّلام وأنه لا يُشرع له أن يدعو بعد الصّلاة ونحن نوافقه على هذا الرأي بقيد سهل ألا وهو أنه يجوز له أن يدعوَ أحيانا وببعض الأدعية القصيرة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلنا يعلم أن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا سلّم من صلاته ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لمعاذ بن جبل لا تدعنّ أن تقول دُبُر كل صلاة ( اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلّم من الصلاة قال ( رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ) وهذا دعاء ثبت أيضا حينما يستيقظ النائم من نومه فهذا الحديث ونحوه يُثبت أصل مشروعية الدّعاء بعد السلام ولكن كما ترون هي أدعية أدعية موجزة قصيرة فلذلك نحن نوافق ابن تيمية على اختياره ما هو الأفضل من الدعاء قبل السلام لكن لا نرى مانعا من الدعاء أيضا بعد السلام بأدعية موجزة قصيرة ومن هنا نعلم أن ما عليه كثير من أئمة المساجد في بعض البلاد الإسلامية من استقبال الإمام للمقتدين ورفع يديه ودعائه أولا دعاء طويلا عريضا وهم يؤمنون على دعائه ثم قد يرفع صوته فيُشوش على من كان مسبوقا بشيء من صلاته فلا نشك والحالة هذه بأن مثل هذا الدعاء غير مشروع أما الدعاء أحيانا وبدون رفع اليدين فلا بأس بشرط أن يكون الدعاء قصيرا موجزا، وأستحسن ذلك المثل الذي ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان الفرق بين من يدعو قبل خروجه من الصلاة ومن يدعو بعد خروجه من الصلاة يقول ما مثل هذا وذاك إلا كمثل رجل يقوم بين يدي ملك جدير وله عنده حاجة فهو قائم بين يديه لا يعرض حاجته ولا يطلبها منه وهو قائم بين يديه فإذا ما انصرف عنه طلب حاجته منه، فالله عز وجل أولى أن يتوجه المصلي بما له حاجة إليه وهو قائم بين يديه يصلي ولا يزال في صلاته والله عز وجل ... عليه.
خلاصة القول لم يصح عن الرسول عليه السلام أنه رفع يديه بالدعاء بعد الصلاة أما رفع اليدين في الدعاء بصورة عامة فهذا أمر مشروع معروف لديكم فلا حاجة للخوض فيه .
السائل : السؤال الثامن .
11 - هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة ؟ أستمع حفظ
هل يصح حديث الأعمى في التوسل من حيث الإسناد ؟
السائل : هل يصح حديث الأعمى بالتوسل من حيث الإسناد؟
الشيخ : نعم، حديث الأعمى عندي صحيح خلافا لبعض المتأخرين وتبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " هذا الحديث رجال إسناده كلهم ثقات معروفون بالضبط والحفظ والعدالة وإنما اختلفت الأنظار في أحد رُواته وهو الذي جاء مكنيا في الإسناد بأبي جعفر فاضطربت الآراء في تحديد شخصية هذا الراوي فمنهم من قال إنه أبو جعفر المدني وهو مجهول ومنهم من قال إنه أبو جعفر الرازي والذي اسمه عيسى بن ماهان وهو سيء الحفظ ومنهم من قال إنه أبو جعفر الخطمبي واسمه يزيد ما أدري يزيد بن من ؟ والمهم أنه قال هذا القائل هو أبو جعفر الخطيب والمسمى بيزيد وهذا القول هو الراجح لأسباب كثيرة ذكرتها في بعض كتبي قديما وفي كتابي الجديد حديثا ألا وهو " التوسل أنواعه وأحكامه " فقد ذكرت هناك الأسباب التي ترجح هذا القول ومنها أنه جاء في بعض الروايات منسوبا خطميا فزال احتمال كونه رازيا واحتمال كونه أبا جعفر المدني بل وصرح الحافظ الطبراني في معجمه الصغير بأنه هو الخطمي المسمى بيزيد بن فلان فلهذه الأسباب وغيره مما ذكرته في ذلك الكتاب، فلما تعيّن أنه أبو جعفر الخطمي وهو ثقة باتفاق العلماء فصح الحديث وثبت عندنا إسناده .
السائل : السؤال التاسع .
الشيخ : نعم، حديث الأعمى عندي صحيح خلافا لبعض المتأخرين وتبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " هذا الحديث رجال إسناده كلهم ثقات معروفون بالضبط والحفظ والعدالة وإنما اختلفت الأنظار في أحد رُواته وهو الذي جاء مكنيا في الإسناد بأبي جعفر فاضطربت الآراء في تحديد شخصية هذا الراوي فمنهم من قال إنه أبو جعفر المدني وهو مجهول ومنهم من قال إنه أبو جعفر الرازي والذي اسمه عيسى بن ماهان وهو سيء الحفظ ومنهم من قال إنه أبو جعفر الخطمبي واسمه يزيد ما أدري يزيد بن من ؟ والمهم أنه قال هذا القائل هو أبو جعفر الخطيب والمسمى بيزيد وهذا القول هو الراجح لأسباب كثيرة ذكرتها في بعض كتبي قديما وفي كتابي الجديد حديثا ألا وهو " التوسل أنواعه وأحكامه " فقد ذكرت هناك الأسباب التي ترجح هذا القول ومنها أنه جاء في بعض الروايات منسوبا خطميا فزال احتمال كونه رازيا واحتمال كونه أبا جعفر المدني بل وصرح الحافظ الطبراني في معجمه الصغير بأنه هو الخطمي المسمى بيزيد بن فلان فلهذه الأسباب وغيره مما ذكرته في ذلك الكتاب، فلما تعيّن أنه أبو جعفر الخطمي وهو ثقة باتفاق العلماء فصح الحديث وثبت عندنا إسناده .
السائل : السؤال التاسع .
من المعلوم أن المبطون شهيد فهل يغسل أو لا ؟
السائل : نعلم أن المبطون شهيد والشهيد لا يُغسّل فهل يُعسّل المبطون أم لا ؟
الشيخ : نعم لا بد من غسله لأن الشهيد الذي لا يغسل مع التسامح في التعبير الآن، أي نعم، هو شهيد المعركة أما الذين هم شهداء حُكما أي هم في حكم شهيد المعركة من حيث الفضيلة فهم لا يُلحقون بشهيد المعركة في الأحكام التي تتعلق به وقُلت أن شهيد المعركة لا يُغسل مع التسامح في التعبير لأن مثل هذا التعبير يعني أنه لا يُشرع غسله ولكن، عفوا أنا أخطأت لقد اشتبه علي الأمر في الغسل والصلاة، فالشهيد لا يُصلى عليه، لا يُغسل ولا يُصلّى لكنه يصلى عليه أحيانا وليس لا يُصلى إطلاقا كما هو الشائع أما الغسل فهو لا يُغسل، الشهيد أما المبطون وكل من أطلق عليه أنه شهيد في الأحاديث الصحيحة التي ذكرتها في كتابي " أحكام الجنائز " فهؤلاء الشهداء ليسوا في حكم شهيد المعركة بأي حكم من الأحكام التي جاءت في هذا الشهيد فكل هؤلاء الشهداء يُغسلون ويُصلون فشهيد المعركة خاص بأنه لا يُغسل لكن تارة يُصلى عليه وتارة لا يُصلى عليه ومن الواضح جدا أن المعركة حينما تكون قائمة ليس من السّهل إقامة الصلاة على هؤلاء الشهداء ولذلك يسّر الله عز وجل على عباده المجاهدين فأمر بدفنهم في دمائهم وثيابهم وبدون أن يُصلى عليه لكن إن وجد الفرصة وصلى الجيش أو قائد الجيش على الشهيد فهذا أمر جائز ومشروع .
السائل : السؤال العاشر
الشيخ : نعم لا بد من غسله لأن الشهيد الذي لا يغسل مع التسامح في التعبير الآن، أي نعم، هو شهيد المعركة أما الذين هم شهداء حُكما أي هم في حكم شهيد المعركة من حيث الفضيلة فهم لا يُلحقون بشهيد المعركة في الأحكام التي تتعلق به وقُلت أن شهيد المعركة لا يُغسل مع التسامح في التعبير لأن مثل هذا التعبير يعني أنه لا يُشرع غسله ولكن، عفوا أنا أخطأت لقد اشتبه علي الأمر في الغسل والصلاة، فالشهيد لا يُصلى عليه، لا يُغسل ولا يُصلّى لكنه يصلى عليه أحيانا وليس لا يُصلى إطلاقا كما هو الشائع أما الغسل فهو لا يُغسل، الشهيد أما المبطون وكل من أطلق عليه أنه شهيد في الأحاديث الصحيحة التي ذكرتها في كتابي " أحكام الجنائز " فهؤلاء الشهداء ليسوا في حكم شهيد المعركة بأي حكم من الأحكام التي جاءت في هذا الشهيد فكل هؤلاء الشهداء يُغسلون ويُصلون فشهيد المعركة خاص بأنه لا يُغسل لكن تارة يُصلى عليه وتارة لا يُصلى عليه ومن الواضح جدا أن المعركة حينما تكون قائمة ليس من السّهل إقامة الصلاة على هؤلاء الشهداء ولذلك يسّر الله عز وجل على عباده المجاهدين فأمر بدفنهم في دمائهم وثيابهم وبدون أن يُصلى عليه لكن إن وجد الفرصة وصلى الجيش أو قائد الجيش على الشهيد فهذا أمر جائز ومشروع .
السائل : السؤال العاشر
إذا صلى المقيم المغرب والعشاء جمعا فهل يصلي السنة ؟
السائل : إذا صلى المُقيم في بلده المغرب والعشاء جمعا هل يُصلي السنة أم لا ؟
الشيخ : ليس لدينا في السّنة جواب عن هذه المسألة خاصة ولكن من الثابت في السّنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جمع في السفر لا يُصلي السنن هذا من جهة، من جهة أخرى لمّا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى وسُئل ابن عباس .
الشيخ : ليس لدينا في السّنة جواب عن هذه المسألة خاصة ولكن من الثابت في السّنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جمع في السفر لا يُصلي السنن هذا من جهة، من جهة أخرى لمّا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى وسُئل ابن عباس .
اضيفت في - 2008-06-18