خطبة الحاجة .
(( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) .
(( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )) .
أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
تحذير السائلين من الأنانية وحب الذات، وشرح حديث ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ) .
2 - تحذير السائلين من الأنانية وحب الذات، وشرح حديث ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ) . أستمع حفظ
ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ ، وورد عن ابن عمر أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء ، وورد أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يعد الأخر فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر : أما أنت فلك مثل سهم جمع وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فصلى فريق منهم وأخر فريق منهم ولم يعنف رسول الله أحدا أولا : ما صحة هذه الأحديث ؟ ثانيا : إذا كان فيها منسوخ فما الناسخ ؟ ثالثا : إذا ثبتت هذه الأحاديث فهل يتعدد الحق ؟ رابعا : إذا صحت ولم يكن فيها منسوخ فما الحكمة وكيف العمل بها ؟
أولا ما صحة هذه الأحديث؟
ثانيا إذا كان فيها منسوخ فما الناسخ وما دليله؟
ثالثا إذا ثبتت هذه الأحاديث فهل يتعدّد الحق؟
ورابعا إذا صحّت ولم يكن فيها منسوخ فما الحكمة؟ وكيف العمل بها؟
أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إذًا لازم يكون بقى درسنا الليلة هو الإجابة عن هذه الأسئلة ومناقشة ما جاء فيها وبيان الصواب منها، هكذا فيما يبدو يريد بعض الإخوة.
3 - ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ ، وورد عن ابن عمر أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء ، وورد أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يعد الأخر فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر : أما أنت فلك مثل سهم جمع وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فصلى فريق منهم وأخر فريق منهم ولم يعنف رسول الله أحدا أولا : ما صحة هذه الأحديث ؟ ثانيا : إذا كان فيها منسوخ فما الناسخ ؟ ثالثا : إذا ثبتت هذه الأحاديث فهل يتعدد الحق ؟ رابعا : إذا صحت ولم يكن فيها منسوخ فما الحكمة وكيف العمل بها ؟ أستمع حفظ
الجواب على شطر من السؤال وهو قوله : ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ.
وعليكم السلام.
فتقبيل الرجل لزوجته تقبيل شهوة، وتقبيل الرجل لابنه أو ابنته تقبيل رحمة، وتقبيل الولد لوالده ووالدته تقبيل إجلال ومودة ونحو ذلك، فتقبيل الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض أزواجه وهي عائشة كما في بعض الروايات الأخرى، إنما هو تقبيل الزوج لزوجته ففيه شهوة ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام بعد هذا التقبيل يقوم يصلي ولا يتوضأ، هذا حديث صريح وكما يقول الإمام البيهقي جاء من عشرة طرق، هذا الحديث عن عائشة جاء من عشرة طرق وبعضها قوي وبعضها يُدعِم بعضا كما يقول علماء الحديث.
4 - الجواب على شطر من السؤال وهو قوله : ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. أستمع حفظ
الجواب على شطر من السؤال وهو قوله : وورد عن ابن عمر أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وبيان أن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول غيره مهما كانت منزلته .
ولا يقال ابن عمر من أين أخذ هذا؟ وهذا القول نعرفه من عامة الناس حتى بعض طلبة العلم حتى بعض أهل العلم إذا ما عورضوا في آراءهم وفي مذاهبهم بأية أو بحديث جابهونا بقول لأحد السلف من الصحابة أو من دونهم، وبيقولوا منين جابو؟ يا أخي نحن ربنا عز وجل ما ضمن لنا العصمة إلا لشيئين الكتاب والسنّة، ولم يضمن لنا عصمة لأحد من الناس مهما سما وعلا مادام أنه لم يبلغ مرتبة النبوة والعصمة.
فهنا ابن عمر صحابي جليل ولكن ليس معصوما لاسيما وقد خالف سنّة الرسول عليه الصلاة والسلام ولاسيما أيضا أن هناك كثيرا من الصحابة قد قالوا بما تضمّنه حديث عائشة، وباختصار فمن ناحية أقوال العلماء المسألة فيها اختلاف سواء بين الصحابة أو بين التابعين أو بين الأئمة المجتهدين، ويجب أن نعلم بهذه المناسبة أن الخلاف الموجود بين المذاهب الأربعة هو في الواقع حصلية وخلاصة الخلاف الذي كان قائما بين الصحابة، ولمثل هذا الخلاف أسباب كثيرة لسنا الآن في صددها وإنما نريد أن نذكّر أن هذا الخلاف الموجود بين المذاهب هو خلاصة الخلافات التي كانت بين الصحابة، فنادر ما نجد قولا لأحد الأئمة الأربعة إلا ومسبوق إليه ولو كان خطأ، نادرا ما نجد قولا لأحد الأئمة الأربعة إلا وهو مسبوق إليه من بعض الصحابة، وهذه المسألة من هذا القبيل فأبو حنيفة يقول مسّ المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، الشافعي على المقابل الطرف الثاني ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، مالك وأحمد يقولان إن كان بشهوة نقض وإن كان بغير شهوة لا ينقض.
إذًا هذا خلاف، فماذا أمرنا الله عز وجل حينما نجد مثل هذا الخلاف، نص القرأن في ذلك صريح ولعلكم جميعا تذكرونه جيدا ألا وهو قول الله تبارك وتعالى في القرأن (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) .
5 - الجواب على شطر من السؤال وهو قوله : وورد عن ابن عمر أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وبيان أن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول غيره مهما كانت منزلته . أستمع حفظ
معنى قوله تعالى : (( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا )) والجمع بين هذه الآية وحديث عائشة السابق . والكلام على تفسير السنة للقرآن، وذكر الأمثلة على ذلك .
وهذا الذي رجّحه علماء التفسير بالنظر إلى أن الله عز وجل لما ذكر النواقض هنا في الأية ذكر أيضا ما يوجب الغسل ألا وهو الذي كنَى عنه باللمس.
ومن قواعد علماء التفسير في تفسير القرأن الكريم أنهم يرجعون في فهم القرأن إلى السنّة لأن الله عز وجل قال مخاطبا نبيه في القرأن (( وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم )) يا رسول الله أنزلنا إليك الذكر أي القرأن وأمرناك وولّجنا الأمر إليك لتوضّحه وتفسّره وتبيّنه للناس، فبيان القرأن هو شيء أخر غير القرأن، هذه حقيقة يجب أن ترسخ في أذهان المسلمين جميعا حتى يتمكّنوا من فهم الشريعة فهما صحيحا (( وأنزلنا إليك الذكر )) أي القرأن (( لتبيّن للناس )) ما أنزل في القرأن أنت تتولى بيانه حتى ما يجيء كل إنسان يقول معنى الأية كذا معنى الأية كذا فيفسّر القرأن برأيه فيَضلّ ويُضلّ.
وهكذا اتفق علماء المسلمين جميعا على أن القرأن لا يجوز تفسيره إلا بالاعتماد على السنّة وهي ثلاثة أقسام، إما قوله وإما فعله وإما تقريره، أما قوله عليه السلام فواضح إذا نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم كان ذلك بيانا لما أجمِل بيانه في القرأن مثلا (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرأن الفجر )) أي وصلاة الفجر فذكر هنا في هذه الأية إقامة ثلاثة أوقات (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )) دلوك الشمس زوالها في منتصف النهار (( إلى غسق الليل )) إلى دخول الظلام (( وقرأن الفجر )) أي صلاة الفجر، هذه ثلاثة أوقات وين خمسة أوقات؟ عندنا نحن خمسة بيّنها الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة لسنا الآن بصددها.
فهذه الأية تفسّر على ضوء السنّة (( أقم الصلاة لدلوك الشمس )) دلوك الشمس أي زوالها بعد ميلها إلى جهة الغرب، يدخل فيه وقتا الظهر والعصر وغسق الليل ظلام الليل يدخل فيه وقت المغرب والعشاء، من أين جئنا بهذا التفصيل؟ من السنّة، من حديث صلاة جبريل بالرسول إماما صلى الظهر بين الظهر والعصر في أول الوقت ثم صلى ثاني يوم الظهر قريبا من العصر ثم صلى العصر في أول الوقت ثم صلى العصر قبيل اصفرار الشمس ثم صلى المغرب في أول الوقت ثم صلى المغرب في أخر الوقت ثم العشاء وفي كل ذلك يقول عليه السلام ( الوقت بين هاذين ) لسنا في هذا الصدد إنما القصد أن القرأن يفسّره الرسول عليه السلام إما بقوله كما قال هنا ( الوقت بين هاذين ) وإما بفعله والأمثلة على ذلك كثيرة كما هي مبسوطة في كتب التفسير، ومن أشهر هذه الأمثلة (( والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما )) انظروا كيف أن السنّة تبيّن الآن هذه الأية لأن كلمة السارق لغة تطلق حتى على من سرق فلسا، فلسا لا قيمة له، اسمه سارق سرق بيضة، اسمه سارق سرق دجاجة، اسمه سارق أي شيء، فهل تقطع يده؟ الأية قال (( والسارق والسارقة فاقطعوا )) إذا أخذنا باللغة فقط ولم نستند إلى بيان الرسول عليه الصلاة والسلام ضللنا، وهذا هو المثال ((والسارق والسارقة )) قال صلى الله عليه وسلم في بيان هذا السارق الذي تقطع يده ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) ، من سرق ما قيمته أقل من ربع دينار لا يجوز قطع يده مع أن الله عز وجل (( والسارق )) لكن الرسول بيّن أن السارق الذي عناه الله هو الذي يسرق ربع دينار فصاعدا ثم أين تقطع يده؟ قال (( فاقطعوا أيديهما )) السارق والسارقة، أتقطع يده هنا؟ أم هنا؟ أم هنا؟ بيّنت السنّة أن اليد تقطع من هنا، ليس من المرفقين ولا من الإبط وإنما من هنا، هذا بيان بالفعل، ذاك بيان بالقول ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) بيان بالقول، هذا بيان بالفعل وما نحن فيه الآن من هذا القبيل، كان يقبّل بعض زوجاته ثم يقوم يصلّي ولا يتوضأ إذًا هذا التقبيل بيان أن قوله تبارك وتعالى في القرأن (( أو لامستم النساء )) ليس هو هذا اللمس ولا هذا اللمس وإنما هو كناية كما قال علي ابن عباس عن الجماع.
6 - معنى قوله تعالى : (( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا )) والجمع بين هذه الآية وحديث عائشة السابق . والكلام على تفسير السنة للقرآن، وذكر الأمثلة على ذلك . أستمع حفظ
خلاصة القول في الجمع بين الآية وحديث عائشة .
وعليكم السلام.
بيان خطأ قول ابن عمر في وجوب الوضوء لمن مس امرأته أو قبلها .
هذا خلاصة عما يتعلق بين حديث عائشة وبين قول ابن عمر، فحديث عائشة لا يعارَض بقول ابن عمر لأنه قول ابن عمر ليس تشريعا بخلاف فعل الرسول عليه السلام الوارد في حديث عائشة.
الجواب على شطر من السؤال : وهو قوله : حديث أبي سعيد قال : ( خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين ) فأيهما كان الصواب معه، وهل يشرع إعادة الصلاة إذا وجد الماء وبقي الوقت، وهل الحق متعدد ؟
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام.
أولا لا أعرف ورودها في حديث صحيح وثانيا لا أعرف معنى هذا الكلام أما الحديث في سنن أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال للذي أعاد الصلاة بعدما وجد الماء وتوضأ ( لك أجرك مرتين ) .
هذا الحديث يتوهّم بعض الناس كما جاء في أخر السؤال أن الحق يتعدّد، نحن نقول ليس في هذا الحديث شيء من ذلك إطلاقا وإنما فيه تأكيد لمبادئ إسلامية قواعد شرعية، من ذلك قوله تبارك وتعالى (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )) وقوله عليه الصلاة والسلام ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) يعني المجتهد إذا اجتهد في شيء ولو كان على خطأ فهو مأجور، فهنا نجد نحن شخصين كانا رفيقين في السفر فأدركتهم الصلاة فتيمما وصليا لأنهما لم يجدا الماء فلما وجدا الماء أحدهما اقتصر على صلاته تيمما والأخر توضأ وأعاد الصلاة، فنحن لا نشك بأن هذا الأخر جاء بعمل لم يأت به الأول، هذا الذي أعاد الصلاة بالوضوء جاء بعمل لم يأت به الأول، فهل ربنا عز وجل يضيّع على هذا الإنسان عمله، قد ذكرنا الأية السابقة (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )) ماذا فعل هذا الإنسان؟ صلى و توضأ، هذا كله خير لا سيما وهو ليس عنده وحي ينزل عليه ويخبره بما ينبغي أن يكون موقفه، فاجتهد الرجل وقال مادام أنا وجدت الماء الآن فأتوضأ وأصلي فصلى، فالله لا يضيّع عمل المحسنين هذا الرجل أحسن لذلك قال له عليه الصلاة والسلام ( لك أجرك مرتين ) المرة الأولى لما لم تجد الماء تيمّمت وهذا بنص القرأن (( فلم تجدوا ماء )) فأنت نفّذت النص القرأني، في المرة الأخرى اجتهدت فرأيت أنك تؤدي الصلاة في ظنك أنت على أكمل وجه فتوضأت وصليت، ( لك أجرك مرتين ) مرة على صلاتك متيمما ومرة أخرى على صلاتك متوضأ لكنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الأول ( أصبت السنّة ) .
الآن هنا البحث، أيهما كان الصواب معه آلذي قال له عليه الصلاة والسلام ( أصبت السنّة ) أم الذي قال له ( لك أجرك مرتين ) ؟ هنا يختلط الأمر على بعض الناس، منهم من يقول والله الحق الصواب كان مع الأول الذي قال له عليه السلام ( أصبت السنّة ) لأنه من أصاب السنّة فمخالفه قد أصاب البدعة، خالف السنّة، الذي أصاب السنّة فالذي يخالفه صراحة قد خالف السنّة لكن نحن نجد الرسول عليه السلام قال للثاني ما قال له خالفت السنّة والسبب واضح جدا لأن هذا الثاني لم تكن عنده سنّة ساعتئذ، لم تكن سنّة لديه حتى يقال له خالفت السنّة وإنما هو اجتهد كما اجتهد الأول لكننا نحن اليوم يجب أن نطبّق هذه الحادثة على أنفسنا، تُرى لو أننا نحن في سفر فأدركنا وقت الصلاة ولم نجد الماء فتيممنا ثم عما قريب وجدنا الماء هل نعيد الصلاة؟ إذا تذكرنا الرسول قال للذي لم يعد ( أصبت السنّة ) إذًا نحن نريد أن نصيب السنّة لا نعد الصلاة، طيب الأخر الثاني قد يقول يتوضأ ويعيد الصلاة يقول أنا لي أسوة بالثاني الذي قال له الرسول عليه السلام ( لك أجرك مرتين ) نقول لا أنت ليس لك أسوة أن تأتسي بذلك المجتهد لأنه لا اجتهاد في مورد النص لما بيجتهد الإنسان ولا نص بين يديه فهو مأجور إن أصاب أجرين وإن أخطأ أجر واحد لكن لما يوجد النص بين يديه فلا اجتهاد في مورد النص ونحن والحمد لله قد وصلتنا السنّة الآن وعرفنا أن من صلى بالتيمم في الوقت فقد أدّى الواجب عليه وليس عليه أن يعيد الصلاة بالوضوء لأن الله عز وجل شرع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام حديثين اثنين، الحديث الأول ( لا صلاة في يوم مرتين ) فأنت لما صليت متيمما هل قمت بما فرض الله عليك؟ الجواب نعم (( فتيمموا صعيدا )) طيب إذا كنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( لا صلاة في يوم مرتين ) فلماذا تعيد هذه الصلاة بدون إذن من الله أو رسوله؟ هذا الحديث الأول، الحديث الثاني لما الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى غزواته ولعلها غزوة خيبر لما نزلوا في الوادي متعبين وناموا ووكّل بلالا أن يوقظه لصلاة الفجر وبلال رضي الله عنه حرصا منه على القيام بهذه الوظيفة التي وكّلها الرسول عليه السلام عليها استند إلى ظهر ناقته ووجهه إلى المشرق حتى إذا انبلج الفجر ضوء الصبح أحسّ به وقام وأيقظ الناس ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل ومشيئته أن أحدا من أهل العسكر لم يستيقظ إلا بعد أن ضربت الشمس ظهورهم، الشاهد الحديث طويل ومعروف وإنما لما استيقظوا جميعا بعد طلوع الشمس أمر الرسول عليه السلام بالأذان والإقامة و صلوا سنّة الفجر وصلوا الفرض لكن رأى على ملامح الناس شيئا من الأسى لعلهم مآخذون عند الله تبارك وتعالى حيث أنهم صلوا الصلاة بغير وقتها فقال لهم عليه الصلاة والسلام ( ليس في النوم تفريط إنما التفريط في أن يُخرج الرجل الصلاة عن وقتها عامدا أومتعمدا ) أو كما قال عليه السلام هنا جاء السؤال وهنا الشاهد قالوا له يا رسول الله هل نصليها بالغد؟ يعني مرة أخرى قال ( نهاكم عن الربا ويأمركم بالربا ) ( نهاكم عن الربا ويأمركم بالربا ) يعني يأمركم الأن مشان تصلوا الصلاة مرتين ( لا صلاة في يوم مرتين ) هذا الحديث الأول وهذا الحديث الثاني.
فإذًا هذا الذي صلى الصلاة متيمما لأنه لم يجد الماء قد أدّى ما فرض الله عليه ولذلك فلا يجوز له أن يُعيد هذه الصلاة لأنه عرف السنّة وأنها تقول ( لا صلاة في يوم مرتين ) .
فإذًا هذا الحديث لا يعني أن الرسول أقر اجتهاد هذا وهذا لا، وإنما يعني أن الرسول عليه السلام بيّن الصواب لكل منهما ولكنه بيّن في الوقت نفسه أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، هذا الرجل الثاني اجتهد فسُجِّل له أجر هذه الصلاة بالإضافة إلى صلاته الأولى فلا يجوز إذن الاستدلال بهذه الحادثة على أن الشارع الحكيم الحق عنده متعدد كما تعددت هذه الحادثة على وجهين مختلفين، أحدهما لم يصل والأخر صلى، قلنا إن الرسول قد حكم حكما صريحا قال للذي لم يعد ( أصبت السنّة ) وخلاف السنّة هو البدعة فلا يجوز إعادة الصلاة بالنسبة لمن صلّى متيمما، لا كأعاد لأنه كان على غير علم بالسنّة ولذلك قالوا لا اجتهاد في مورد النص.
9 - الجواب على شطر من السؤال : وهو قوله : حديث أبي سعيد قال : ( خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين ) فأيهما كان الصواب معه، وهل يشرع إعادة الصلاة إذا وجد الماء وبقي الوقت، وهل الحق متعدد ؟ أستمع حفظ
الجواب على شطر من السؤال : وهو قوله : وحديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما رجع من الأحزاب : لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم ) كل مجتهد مأجور .
نحن نقول هذا وهْم محض لسببين اثنين، السبب الأول هناك قاعدة كلما جاء فرع أو حكم يبدو أن فيه تعارضا مع أصل من أصول الشريعة فيجب التوفيق بين هذا الفرع مع ذلك الأصل بحيث أنه لا يتعارض معه، نحن عندنا أصل من قوله عليه السلام الذي ذكرناه أنفا ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) هذا الحديث يُبطل قول من يقول لكل مجتهد نصيب أو كل مجتهد مصيب، هو يقول إما يؤجر أجرين إذا أصاب وإما أن يؤجر أجرا واحد إذا أخطأ.
إذًا من أين يجوز لنا أن نقرّر أن كل مجتهد مصيب؟ لو قلنا كل مجتهد مصيب معناه كل مجتهد له أجران، والرسول يقرّر خلاف ذلك فيقول إما مصيب فله أجران وإما مخطئ فله أجر واحد.
كذلك جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه السلام قصّ الرؤيا على أبي بكر فقال دعني أفسرها أو أعبّرها ففسّرها للرسول عليه السلام فسأل أبو بكر الرسول عليه السلام هل أصاب أم أخطأ فقال له عليه السلام ( أصبت بعضا وأخطأت بعضا ) فإذًا الخطأ لازم لكل مجتهد ولكنه مأجور على كل حال، هذه هي القاعدة وهي أن المجتهد ليس مأجورا أجرين وإنما تارة أجرين وتارة أجرا واحد، إذا أصاب فله أجران وأخطأ فله أجر واحد.
الآن هنا عندنا هذه الحادثة ناس عجّلوا فصلوا وناس تأخّروا، لا بد أن إحدى الطائفتين لها أجران والأخرى لها أجر واحد، لا بد بناء على القاعدة السابقة لكن كل ما فيه الأمر، كل ما في هذه الحادثة، حادثة بني قريظة هو كما سمعتم من راوي الحديث وهو ابن عمر وإن لم يُذكر هنا، قال إن الرسول لم يعنّف إحدى الطائفتين، لماذا؟ لأن كلا منهما طائفة مجتهدة، لماذا يعنفها؟ التعنيف بيجي ممن تعمّد المعاكسة والمخالفة لكن الحقيقة أن كل طائفة رأت رأيا فعملت برأيها فلم يعنّف إحدى الطائفتين، ليس في الحديث أنه أقرّهما وإنما لم يعنّف، يأتي سؤال عادة نعرفه، هذا السؤال لماذا لم يبيّن الرسول من أصاب ممن أخطأ كما فعل بالنسبة للرجلين الذين تيمّم أحدهما، تيمما ثم أعاد أحدهما ولم يعد الأخر، هناك قال ( أصبت السنّة ) هنا لم يقل لإحدى الطائفتين ( أصبت السنّة ) والأخرى أخطأت السنّة؟ الجواب هو أن مثل هذه الحادثة لن تتكرّر بوفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن أن تتكرّر أي لو جاء خليفة ولن تأتي الدنيا بخليفة مثل أبي بكر الصديق فلا يستطيع أبدا أن يأمر جنديا مثلا في أن يأتي مكانا بسرعة متناهية ولو أدركته الصلاة، صلاة العصر في الطريق، لا تصليها إلا صليها في ذلك المكان ولو غربت الشمس، يستحيل هذا أن يصدر من إنسان مسلم وخليفة راشد ليه؟ لأنه فيه معصية لله عز وجل، بخلاف الرسول صلوات الله وسلامه عليه فالرسول كما قال (( إن هو إلا وحي يوحى )) ما يتكلم عن الهوى (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )) ويقرّب لنا هذا أي إن الرسول عليه السلام له من الصفات ومن المزايا ما تتجلّى في تفاريع الشريعة وفروعها، منها هذه القصة ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره ومنهم الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من طريق أبي بَرزة الأسلمي رضي الله عنه قال تكلّم رجل مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فاغتاظ منه، أبو بكر غضب من ذلك الرجل الذي كان يُكلّم أبا بكر الصديق، فقال له أبو برزة يا خليفة رسول الله ألا أقتله؟ قال فأعرض عني وأدار وجهه ناحيةً، مفهوم يعني أنه شو هذا السؤال هذا؟ سؤال ما له ... وبعد أن انصرف الرجل التفت أبو بكر الصديق فقال لأبي بَرزة يا فلان قلت كذا و كذا كان نسي أبو بَرْزة ماذا تكلم، تذكّر قال أكنت تقتله فعلا لو أمرته بأن تقتله؟ قال ولماذا يا خليفة رسول الله؟ لماذا لا أقتله إذا أمرتني بقتله؟ قال لم يكن - هنا الشاهد - لم يكن هذا لأحد من البشر إلا لرسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يعني الرسول إذا أمر صحابيا اقتل فلانا، ما فيه سين جيم، أما إنسان غير الرسول اقتل فلانا بدو يكون معه حجّة وبرهان من الله ورسوله حتى يقتل نفس قد تكون بريئة وهكذا.
يرى ما لا نرى، هكذا الرسول يرى ما لا يرى الأخرون ولذلك فلم يكن بالرسول صلى الله عليه وأله وسلم أن يُبيّن من أصاب من الطائفتين ممّن أخطأ لأنه هذه الحادثة لن تتكرّر إطلاقا، بخلاف حادثة التيمم فهذه كل إنسان في البرية مُعرّض لأن يقع فقْد الماء ثم يجد الماء فهل يعيد الصلاة؟ الجواب السنّة عدم الإعادة.
السائل : الآن مثلا مصلّي ثم نعود، تفضل، تفضلوا للمسجد.
الشيخ : قسمتها إلى قسمين، الأكثر من القسمين أسئلة حديثية والقسم الأخر أحاديث أسئلة علمية أصولية فقهية، فأبدأ بالقسم الأول لأني أعتقد أن الجواب عليها سيكون مختصرا إن شاء الله.
10 - الجواب على شطر من السؤال : وهو قوله : وحديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما رجع من الأحزاب : لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم ) كل مجتهد مأجور . أستمع حفظ
سمعت من أحد المحدثين قال : إذا قرأ أحدكم آية الكرسي عقب كل صلاة فلا يبقى بينه وبين الجنة حاجب وأن ملك الموت لا يقبض روحه بل الله تعالى يقبض روحه فهل هذا صحيح ؟
الجواب هذا الحديث نصفه صحيح، نصفه الأول صحيح ونصفه الأخر وهو أن ملك الموت لا يقبض روحه فهذا غير صحيح، النصف الأول هو صح في سنن النسائي الكبرى وعمل اليوم والليلة لابن السنّي وغيرهما من كتب السنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة أية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ) هذا الحديث بهذا المقدار هو حديث صحيح، أما باقيه فهو ضعيف لا يصحّ.
11 - سمعت من أحد المحدثين قال : إذا قرأ أحدكم آية الكرسي عقب كل صلاة فلا يبقى بينه وبين الجنة حاجب وأن ملك الموت لا يقبض روحه بل الله تعالى يقبض روحه فهل هذا صحيح ؟ أستمع حفظ
قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى : (( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ...)) الآية ما ملخصه روى أبو يعلى عن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم قال : نعم فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأي ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله يقول { وآتيتم إحداهن قنطارا } الاية ؟ فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال : إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل. إسناده جيد قوي ". فما صحة هذا الأثر ؟
جوابي على هذا أن هذا الإسناد فيه رجل وقع اسمه خطأ في النسخة المطبوعة كما سمعتم أنفا عن خالد بن سعيد فهذا محرَّف من مُجَالد بن سعيد، خالد بن سعيد لا وجود له في الرواة وإنما صوابه مُجَالد بن سعيد وهكذا هو في مسند أبي يعلى الذي عزا ابن كثير الحديث إليه، ومجالد بن سعيد هذا فيه كلام كثير عند المحدثين وفيه يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه "تقريب التهذيب" ليس بالقوي، هذا نقد الإسناد وهو الذي يسمّى في اصطلاح بعض الكتّاب المعاصرين بالنقد الخارجي وعندي نقد للمتن وهو المسمّى بالنقد الداخلي وذلك من ناحيتين اثنتين، يعود أحدهما إلى ما يُعرف عند المحدثين بالحديث الشاذ أو المنكر، ذلك أن مجالد بن سعيد هذا مع ضعفه في حفظه قد خالف الطريق الصحيحة التي ورد بها حديث نهْي عمر رضي الله عنه الصحابة أن يزيدوا في مهور النساء على مهر الرسول عليه السلام الذي جعله لأزواجه وهو أربعمائة درهم.
لقد صحّ في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرهما عن عمر أنه نهى الناس الآباء أولياء النساء أن يأخذوا مهورا لهن أكثر من أربعمائة درهم، فهذا المقدار هو المهر الذي كان الرسول فرضه لنسائه، إلى هنا القصة صحيحة فلما يأتي مجالد بن سعيد مع ضعفه يزيد على الثقات الذين رووْا القصة بدون هذه الزيادة وهي قصة العجوز فحينئذ تصبح زيادته منكرة.
هذا من حيث مخالفته للثقات ومن حيث المعنى فأنا الذي أفهمه من قوله تعالى (( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا )) هذه الأية لم تنزل لوضع مبدأ أو قاعدة في تنظيم المهور وأن لا يُغالى فيها وإنما نزلت هذه الأية تأمر الزوج أن يفيَ لزوجته بما فرض لها من مهر حتى ولو كان قناطير مقنطرة، فالأية سيقت لأجل الحضّ على الوفاء كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ( أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج ) أي إنسان تزوّج امرأة على مائة ألف فعليه أن يفيَ لها بهذا إذا أراد أن يطلّقها ويجيب بدلها، ما يقول أنا يعني هذه المرأة ما عادت تصلح لي فما يدفع لها ما كتب لها، يجب أن يدفع لها (( وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا )) فالأية سيقت لمبدأ وجوب الوفاء بما تعاقد الزوج مع زوجته.
السائل : تفسحوا تفسحوا.
الشيخ : ... تعالج أمرا والأية تعالج أمرا أخر، موعظة عمر تحضّ المسلمين على أن لا يغالوا في مهور نساءهم، الأية تحضّ الزوج أن يفيَ بشرطه لزوجته مهما كان عقَد لها من مهر.
فإذًا أمران منفصلان أحدهما عن الأخر تمام الانفصال وبمعنى أخر لو تكلّمت أنا وأنا من أنا بالنسبة لعمر لا شيء، لو تكلّمت في موضوع عدم المغالات في مهور النساء، فقام رجل من أفراد الرجال مش امرأة واعترض عليّ بالأية لقلت له يا أخي الأية لا تتعارض مع هذا الذي أحضّ الناس عليه، أنا أحضّ الناس أن تستنّوا بسنّة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سنّ للمسلمين عدم المغالات في المهور عملا، وذكر في بعض الأحاديث ما يُفيد أن خير النساء أي أقلهن مهورا، فأنا أتكلم في تأكيد هذه السنّة القولية والعملية وأحضّ المسلمين على أن يلتزموها وأن يتمسّكوا بها وأن يعضّوا عليها بالنواجذ لكن لو أن رجلا خطب امرأة على مهر غالي غالي جدا، وبنى بها على هذا الشرط وعاش معها ما عاش ثم أراد أن يطلّقها، فلا يأخذ من ذلك فلسا ولو كان كتب لها قنطارا، فما فيه تعارض بين توجيهي وبين الأية، لو أنا وكما قلت لكم وأنا من أنا بالنسبة لعمر قيل لي واعترض عليّ بالأية لأوضحت أنه الأية لا تتعارض مع مبدأ تقليل المهور وإنما الأية تأمر بالوفاء بالشروط التي تزوّج الرجل المرأة عليها.
السائل : مثل عمر نهى وإلا حضّ؟
الشيخ : حضّ، حضّ لكن حضّه كان قويا بحيث أنه هدّد أن من بلغه ..
السائل : ... .
الشيخ : أنه أنه، ما بيهمنا على كل حال نحن الأن في صدد بيان ما في هذا الحديث من مخالفة.
السائل : فرق بين وعظ الناس بعدم غلاء المهور وبين النهي أو المنع.
الشيخ : هل لهذا علاقة ببيان ضعف الحديث؟ هذه مسألة أخرى ما نخْلط شعبان برمضان.
السائل : اشرح لنا من ناحية أنه ما تعارض بين الأية والحديث.
الشيخ : نعم لازال لو نهى عمر ما فيه تعارض لأنه عمر راح أقل لك عمر نهى وحرّم أن وليّ البنت بنبغي أن لا يغالي في المهر، نقول هكذا حرّم ثم بلغه أن رجلا خطب امرأة على قنطار ودخل عليها وبنى بها على هذا، هل يقول له عمر لا تفي بما عقدت عليه العقد؟ لا لا يزال كلامي ماشي، هذا في جانب، أي ما كان عليه عمر سواءً حرّم صراحةً ولم يفعل ذلك، هذا ما يدخل في باب المصالح المرسلة هو يحضّ المسلمين على الاستنان بسنّة سيد المرسلين، هذا من زواية من زواية أخرى يهدّدهم بأنه إن بلغه أن أحدا أخذ مهرا بأكثر من أربعمائة يترك الأربعمائة للبنت والزيادة يضُمّه لبيت مال المسلمين، إيه هذا لا يُناقض أن الأية أمرت بالوفاء ولو كان أعطى لها قنطارا، فلا يأخذ منه شيئا.
السائل : يعني ما تراجع عمر يعني عليه؟
الشيخ : لا ما تراجع، ما فيه تراجع.
إذًا ثبت من بياني السابق أن الحديث فيه ثلاثة علل، العلة الأولى ضعف مجالد بن سعيد وليس خالد بن سعيد على أرجح الأقوال عند المحدثين.
العلة الثانية مخالفة مجالد بن سعيد للرواة الثقات الذين رووْا القصة بدون زيادة المرأة فيها.
العلة الثالثة والأخيرة وهي أن اعتراض العجوز على عمر غير منسجم مع قصد عمر على حسب ما بيّناه أنفا.
12 - قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى : (( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ...)) الآية ما ملخصه روى أبو يعلى عن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم قال : نعم فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأي ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله يقول { وآتيتم إحداهن قنطارا } الاية ؟ فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال : إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل. إسناده جيد قوي ". فما صحة هذا الأثر ؟ أستمع حفظ
قال ابن المنذر : حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة : ليس لك ذلك يا عمر إن الله يقول : { وآتيتم إحداهن قنطارا } فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته " هل هذه الطريق صحيحة ؟
الجواب الطريق الأولى عرفنا أن فيها مجالد بن سعيد، هذه الطريق فيها علتان أو ثلاثة، العلة الأولى إسحاق بن إبراهيم الراوي لهذه القصة عن عبد الرزاق هو إسحاق بن إبراهيم الدَبَري وهو قد تُكلّم فيه من حيث حفظه أولا ثم من حيث صحّة سماعه من عبد الرزاق صاحب المصنّف ثانيا لأنه سمع منه وعمره صغير أظن ولا أتيقن أنه كان في سن الخامسة، ففي إسحاق بن إبراهيم الراواي لهذه القصة المختصرة عن عبد الرزاق هذا الكلام لكن العلة الأقوى والأوضح وإذا كانت العلة أقوى فبيكون الحديث ضعيف طبعا ما بيصير أقوى، هو في قيس بن الربيع، قيس بن ربيع معروف بأنه سيء الحفظ وضعيف الحديث حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يستجيز لنفسه وهو الإمام الحافظ النقّاد أن يطلق على كل حديث تفرّد به قيس بن الربيع أنه يقول فيه حديث منكر، حديث يرويه قيس بن الربيع يقول فيه حديث منكر، ومن الأمثلة المشهورة على ذلك الحديث المشهور بينكم جميعا ومسطور في كثير من الكتب والآداب والرقائق وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ) هذا حديث منكر فيه قيس بن الربيع هذا أي فهو حديث غير صحيح، فقيس بن الربيع هو العلة البارزة في هذا الطريق الأخرى هذه الطريق الأخرى ثم قلت فيه علة ثالثة بس لست متيقنا لها عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر، أبو عبد الرحمن السلمي ثقة من كبار علماء التابعين ورواتهم وثقاتهم لكني أشك الآن هل سمع من عمر؟ أما أنه سمع من علي فهو مشهور بالرواية عن علي وله أحاديث كثيرة صحيحة عنه، أما أنه لقيَ عمر وسمع منه فهذا ما أجهله، فيُراجع ترجمته لتتبيّن الحقيقة على أني ألاحظ هنا قوله قال قال عمر فهذه صيغة تعليق وصيغة إرسال قال قال عمر يعني تُشعر الدارس لهذا العلم بأن هناك انقطاعا بين أبي عبد الرحمن وبين عمر بن الخطاب.
خلاصة القول الطريق الثاني أيضا طريق ضعيفة منكرة ويزيد الأمر إنكارا ما شرحناه أنفا من أن الحديث الصحيح ليس فيه هذه القصة.
13 - قال ابن المنذر : حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة : ليس لك ذلك يا عمر إن الله يقول : { وآتيتم إحداهن قنطارا } فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته " هل هذه الطريق صحيحة ؟ أستمع حفظ
أورد ابن الجوزي في موضوعاته قصة خلاصتها أن امرأة قامت من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس أحد الصحابة مكانها فقال له رسول الله : ( لا تجلس حتى يبرد مكانها ) وقد صححها بعض المحدثين بتوثيق أحد رواة الحديث المطعون فيه وتعقب ابنَ الجوزي في ذلك على رأي بعض المشايخ ، فما رأيكم ؟
الجواب الذي في ذهني أن الحديث هو ضعيف أو أشدّ لكني مع الأسف لا أستحضر الآن علّة هذا الحديث، إن كان السائل يذكر اسم الراوي الذي يقول بعض المحدثين وثّق هذا الراوي فممكن أن نؤكد له الضعف في المذكور.
14 - أورد ابن الجوزي في موضوعاته قصة خلاصتها أن امرأة قامت من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس أحد الصحابة مكانها فقال له رسول الله : ( لا تجلس حتى يبرد مكانها ) وقد صححها بعض المحدثين بتوثيق أحد رواة الحديث المطعون فيه وتعقب ابنَ الجوزي في ذلك على رأي بعض المشايخ ، فما رأيكم ؟ أستمع حفظ
جاء في مجمع الزوائد للذهبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينمو في يوم بقدر ما كان ينمو غيره في شهر ، فما رأيكم ؟
السائل : ... .
الشيخ : بيقول رجاله ثقات ثم قال في الحاشية رجاله ثقات، كاتب هنا حدا ولعله يعني عدا حليمة.
السائل : ... .
الشيخ : فما معنى ذلك؟ وهل القصة صحيحة؟ قطعا صحيحة باطلة لكن نشوف بقى شو قايل هذا صاحب الكتاب؟
عيد عباسي : ... وكان صلى الله عليه وسلم ... في اليوم ... .
الشيخ : ... قصة حليمة هذه؟
السائل : أيوه
الشيخ : القصة غير صحيحة وهذه أعتقد أني ذكرتها وأشرت إليها في ردّي على الدكتور البوطي الذي سيخرج في رسالة قريبة إن شاء الله.
15 - جاء في مجمع الزوائد للذهبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينمو في يوم بقدر ما كان ينمو غيره في شهر ، فما رأيكم ؟ أستمع حفظ
ما معنى كلام المحدثين القائلين : هذا حديث رواته ثقات أو رجاله رجال الصحيح ، وهل معناه أن الحديث صحيح ؟
الجواب لا، يعني علماء الحديث إذا قالوا في حديث ما رجال إسناده ثقات أو رجاله رجال الصحيح، لا يعنون أن هذا الحديث صحيح الإسناد، وأنما يعنون أنه توفر شرط من شروط الصحة، ذلك لأنه من المعلوم من علم المصطلح أن الحديث الصحيح " هو ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولم يشذّ ولم يعلّ " .
أول شرط عدل ضابط، فإذا قالوا رجاله ثقات يعنون كل راوي توفر فيه هذا الشرط الأول، كل راو في هذا الإسناد هو عدل ضابط، وإذا قالوا رجاله رجال الصحيح نفس المعنى زائد أن البخاري أو مسلما أو كليهما معا أخرجا لهؤلاء الرواة في صحيح مسلم وصحيح البخاري، أما الشروط الأخرى فلا تعني هذه العبارة رجاله ثقات أو رجال الصحيح لا تعني أن الشروط الأخرى توفّرت في هذا الإسناد بل أنا أعرف بالتجربة أنه في الغالب إذا قال محدّث متمكّن كالحافظ ابن حجر في إسناد حديث رجاله ثقات فافهم يا طالب العلم أن إسناده غير صحيح.
هكذا يجب أن تفهموا لكن قلت إذا قال رجل متمكّن في علم الحديث في إسناد ما رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح فمعنى ذلك أنه ليس صحيح الإسناد، فيه علة، هذه العلة هي التي حالت بين هذا العالم المتمكّن في علم الحديث وبين قوله إسناده صحيح، أو على الأقل إنه ظهر له بسرعة أن الرجال ثقات ولكن لعله في عنعنة لعله في تدليس لعله في انقطاع ولذلك يستقرب جماهير المخرجّين إلا النقاد المحققين منهم الطريقة في التخريج فنجدهم يقولون إسناد رجاله ثقات، رجاله رجال الصحيح وانتهى الأمر.
من أجل هذا كتاب "مجمع الزوائد" تحقيقه لا يفيد في التصحيح إطلاقا إلا حيث صرّح فقال إسناده صحيح، إسناده حسن، إسناده ضعيف.
أخيرا رجاله ثقات إلا فلان فهو ضعيف، في هذه الأمثلة فيه فائدة أما إذا أطلق وقال رجال إسناده ثقات، رجاله رجال الصحيح فلا يستفاد منه التصحيح إطلاقا.
أخيرا ما أدري السائل هنا ( مثلي ومثلكم ) موجود أو لا؟ نعم؟
السائل : موجود.
16 - ما معنى كلام المحدثين القائلين : هذا حديث رواته ثقات أو رجاله رجال الصحيح ، وهل معناه أن الحديث صحيح ؟ أستمع حفظ
نرجو شرح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي ) ؟
هذا تصوير رائع بديع جدا كتفسير لقول الله عز وجل في نبيه (( بالمؤمنين رؤوف رحيم )) انظر كيف مثّل الرسول عليه السلام علاقته مع أمته فقال كرجل أوقد نارا فأخذت الحشرات التي تشوفها تطير وتُحوّم حول النور فيلتهمها النار، فالرسول صلى الله عليه وسلم مثّل البشر عامة البشر بهذا الفراش الذي يهجم على النار فيهلك ويحترق ومثّل نفسه بالذي يذبّ عن هؤلاء الناس ويحول بينهم وبين أن يقعوا في النار وليس فقط ذبّا كلاميا بل هو يأخذ بأحزامهم من وسط الحجز، هنا يعني ويجذبهم إليه لكي لا يقعوا في النار هذا من رأفته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالمؤمنين ولكن الناس ماذا يفعلون؟ طبعا هو يشير إلى الذين لا يؤمنون، قال وأنتم تفلتون مني، بالرغم هو يأخذ بأوساطهم ويجذبهم كي لا يقعوا في النار فكثيرا من الناس يفلتون منه فيقعون في النار.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الصحيح في البخاري ( كلكم يدخل الجنة إلا من أبى ) قلنا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال ( من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ) فهذولي بيفلتوا منه، من هم؟ هم العصاة ها اللي ما عم يطيعوا الرسول عليه السلام ولا يستجيبون لنصيحته صلوات الله وسلامه عليه.
أسئلة الآن علمية فيها شيء من الدقّة فأرجو الانتباه لها، نعم؟
السائل : ... .
17 - نرجو شرح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي ) ؟ أستمع حفظ
هل يشترط ثبوت اللقاء في الاتصال إذا روى راوي بالعنعنة عن شيخه ؟
هذه المسألة فيها خلاف بين المحدثين منذ القديم وبخاصة بين الشيخين الكريمين البخاري ومسلم، فالبخاري رحمه الله كان يرى أن الاتصال بين الراوي وشيخه لا يثبت بمجرّد المعاصرة وإنما لا بد أن يكون ثبت بإسناد صحيح تلاقيهما معا، هكذا كان يرى الإمام البخاري أما مسلم فيكتفي في إثبات الاتصال بين الراوي وشيخه المذكور في الحديث مجرّد المعاصرة ولا يشترط ثبوت اللقاء، إن ثبت اللقاء فنور على نور لكن لو لم يثبت هذا اللقاء لا يثبت الانقطاع الذي يثبته من اشترط الملاقاة وهو البخاري ولكن الإمام مسلما ومن معه وهم جمهور المحدّثين حينما اقتصروا في إثبات الاتصال على مجرد التعاصر شرطوا شرطا جوهريا وهو أن لا يكون الراوي عن شيخه معروفا بالتدليس، فإذا كان معروفا بالتدليس فحينئذ يتفقون مع البخاري في عدم الاحتجاج بروايته وهذا يحق يفهمه من له عناية بعلم الحديث والرواية، فلا نطيل بأكثر من هذا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ممكن يعني تبين لنا مبدأ النقل لدى الجمهور، ... بن الصلاح نقد هذا الشيء وردّه.
الشيخ : نعم.
السائل : وكذلك النووي ... .
الشيخ : كذلك من؟
السائل : النووي رده.
الشيخ : ... .
السائل : يعني معروف أن مقدمة بن الصلاح هي العمدة في، فبيجي نقل مذهب الأخرين بيوافق ... .
الشيخ : قبل أن أجيبك عن السؤال، الثاني رده ماذا رد يعني؟ إيش قال يعني؟ مذهب البخاري هو الصحيح ومذهب مسلم ..
السائل : نعم بالنسبة لابن الصلاح.
الشيخ : ومذهب مسلم غير صحيح؟
السائل : أي نعم، ... يعني العلماء البخاري وبن المديني هذا ... .
الشيخ : شوف أخي أنا أظن أنك فهمت خطأ، وسّع يا أخي.
سائل آخر : المقعد ما بيتحمّل أكثر يعني ... .
الشيخ : الجمهور لا يخالفون البخاري في هذا الشرط كشرط كمال لكن يخالفونه كشرط صحة.
السائل : كشرط يعني في أصل ... .
الشيخ : أي نعم، الجمهور يخالفون البخاري في هذا الشرط كشرط صحة بمعنى إذا لم يثبت التلاقي برواية صحيحة وثبتت المعاصرة ضعف السند وثبت الانقطاع، الجمهور لا يوافقون البخاري على هذا لكن يوافقون البخاري على أنه هذا شرط كمال وهو بلا شك كما قلت أنفا نور على نور، أما أن يرويَ رجل، رجل عن أخر متعاصرين وفي بلد واحد وكل يعني المُشْعرات بإمكان التلاقي قائم وموجود لكن ما عندنا رواية أنهما بالفعل تلاقيا فيُردّ الحديث، هذا الذي يردّه الجمهور.
وأنا الآن ما استحضر بالضبط مصدر حتى أقل لك من الذي ذكر هذا مذهب الجمهور ممكن هذا بمراجعة بسيطة لكن أنا الذي أعرفه علميا هذا مذهب الجمهور قطعا لأنه الكتب الستة ما عدا صحيح البخاري ماشية على هذا، فضلا عن مسلم.
السائل : أنا هذا.
الشيخ : أي نعم، ولعلك ما رجعت إلى مقدمة مسلم حيث فيه يردّ على من يقول بهذا المذهب، منهم من يقول يرد على البخاري نفسه لكن هو ما سمّى البخاري ومنهم من يقول هو يرد على شيخ البخاري وهو علي بن المديني لكن هو أيضا لم يسمّي علي بن المديني لكن يرد على المذهب الذي تبناه البخاري بحجج لا قبل لأحد أن يردها، فأنت أقرا هذه المقدمة ثم بعد ذلك لنا، لا لنا بحث أو لقاء ثاني إن شاء الله.
الآن نعود إلى الأسئلة العلمية هنا سين واحد.
هل وقع بين الصحابة خلاف في أصول الدين ؟
الجواب لا، مما عصم الله به الجيل الأول، الصحابة الكرام أن عصمهم من الاختلاف في أصول الدين وعقائده بخلاف ما أصيب به من جاء بعدهم في القرن الثالث فمن بعدهم فقد اختلفوا في أصول الدين خلافا لما يتوهّمه جماهير المشايخ اليوم الذين إذا بحثت معهم موضوع الخلاف بين المذاهب يقول أول ما يقولونه يا أخي الخلاف في الفروع وليس في الأصول، هذا كلام خطأ، ما نقول كذب لأننا لا نريد أن نفحش في القول إنما هو كلام خطأ والذي يقول الخلاف في الأصول، في الفروع فقط هذا رجل لا يَحْسن أن يعتبر من طلاب العلم المبتدئين حتى على أصول المتأخّرين فهؤلاء الطلاب المفروض فيهم أنهم قرؤوا التوحيد أو ما يسمّيه هم، أو ما يسمونه هم بالتوحيد أن يكونوا مثلا قرؤوا الجوهرة في توحيد الأشاعرة، أن يكونوا قرؤوا مثلا العقيدة التفتزاني وأمثاله من الحنفية وشرح عقيدة ... الأماني وإلى أخره، في الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة، فمن قرأ هذه الكتب تبيّن له خلاف في الأصول وليس محصورا فقط في الفروع، ولسنا نريد أيضا الخوض في تفاصيل ذلك لأن السؤال محصور جدا، هل اختلف الصحابة في أصول الدين؟ الجواب لم يختلفوا في شيء من ذلك إطلاقا، و السبب في ذلك واضح وهو محصور في شيئين اثنين، الشيء الأول هو أنهم تلقوا الدين مباشرة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي لا يُخطيء، أما هؤلاء المتأخرون فقد تلقوه عن العلماء في نسب مختلفة في علمهم وفقههم وتقواهم لله أما الأوّلون فلا شك بأنهم علماء أفاضل وصالحون ولكنهم غير معصومين، فالذين أخذوا العلوم عنهم ليسوا كالصحابة الذين أخذوا العلوم عن الرسول المعصوم ولذلك وقعت بعض الآراء الخاطئة سواء في المسائل الفرعية أو في المسائل الأصولية.
هذا السبب الأول أن الصحابة ما اختلفوا في الأصول، والسبب الثاني أنهم بعد لم يكن بدأت أهل الأهواء والبدع يتسرّبون إلى الصحابة وإلى عقولهم وكانوا لا يزالون مستمسكين بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أما المتأخّرون فبدأت فيهم البدع تتسرّب إليهم بطريق الخروج يعني الخوارج، طريق المرجئة القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ومذهب الحنفية على هذا حتى اليوم، مذهب الحنفية حتى اليوم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص مع صريح القرأن الكريم (( ليزداد الذين أمنوا إيمانا )) وهكذا أيات كثيرة معروفة في القرأن الكريم تصرّح بأن الإيمان يقبل الزيادة.
فالصحابة بسبب اتصالهم بالرسول عليه السلام وعدم تأثّرهم بأهل البدعة والأهواء لأنهم كانوا كما قلنا مستمسكين بالعروة الوثقة ويحضرني الآن حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه بلغه عن بعض التابعين أنه يُنْكر القدر ولعله رجل اسمه معبد إيش؟ نسيت، الجهني بلغه عنه بأنه يُنْكر القدر فقال للمبلِّغ أخبره أنني بريء منه ثم ذكر حديث عمر هو يرويه عن أبيه عمر حديث جبريل لما جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى أخر الحديث فسأله عن الإيمان قال ( الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الأخر ) إلى أخره ( وبالقدر خيره وشره ) ، هذا معبد الجهني بدأ في عصر الصحابة يُنْكر القدر الذي هو مبدأ الاعتزال والخروج عن الجماعة، فرأسا لأنه ابن عمر متلقي الحديث عن أبيه عمر عن رسول الله، ما فيه عندهم شك ولذلك ضرب معبدا في الصميم مبلّغا إياه تبرّءه منه لأنه ينكر عقيدة من عقائد المسلمين التي تلقّاه الصحابة عن الرسول عليه السلام عن الرسول مباشرة، نعم.
كيف الجواب عن اختلاف الصحابة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا ؟
الشيخ : هذا، هذا لا يقال اختلاف في الأصول أولا، ثانيا من الذي قال ... .
السائل : قال صح بالسند عن ابن عباس.
الشيخ : غير صحيح هذا الكلام، ابن عباس كما يذكر علماء الحديث ورد عنه ثلاث روايات، رواية يقول إن الرسول رأى ربه وراوية يقول رأى ربه بقلبه ورواية يقول رأى ربه ببصره، ... يا جماعة الضرب، هذا على الرؤوس يضرّكم.
... .
الشيخ : فلم يثبت عن أحد من الصحابة صراحة بإسناد تقوم به الحجّة أن الرسول عليه السلام رأى ربه ببصره.
السائل : ... .
هل يقرب الرب عز وجل بذاته وصفاته من بعض خلقه، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة ؟
قرْب الله عز وجل نوعان كما شرح ذلك ابن تيمية رحمه الله، قرب بذاته وصفاته بالنسبة للمصطفين الأخيار من عباده، والقرب العام وهو بالنسبة لجميع المخلوقات، فقربه بالنسبة للمصطفين من الأخيار هو قرب ذات طبعا ومع الصفات لأنه الصفات لا تنفصل عن الذات’ وما قرْب الله عز وجل من المؤمنين به قرْبا ذاتيا إلا كنزوله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل يناجي عباده ليسائلهم هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيَ له.
فهذا القرْب هو كهذا النزول كلاهما قرْب حقيقي والله أعلم بحقيقة ذلك لأننا لا نستطيع إلا أن نؤمن بالحقائق الشرعية دون تكييف ودون تشبيه، وبالمقابل ودون تعطيل ودون تأويل كما هو مقضى قوله تعالى (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) .
السؤال الثالث هل الرب عز وجل بائن من خلقه؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنّة؟ نعم؟
السائل : بالنسبة للسؤال الأول.
الشيخ : نعم.
السائل : قال أنه ما فيه دليل في الكتاب والسنّة على أنه يقرب بذاته وصفاته من بعض خلقه.
الشيخ : أه.
السائل : ... أنه شو الدليل يعني من الكتاب والسنّة؟ قال في بعض السلف، طيب من، إلى أي دليل ... ما هو دليلهم؟
الشيخ : الدليل أحاديث كثيرة منها حديث ( إذا تقرب مني شبرا اقتربت منه باعا وإذا تقرّب مني باعا تقربت منه ذراعا ) أي نعم.
السائل : لو جاءني من ... .
الشيخ : ... أحاديث كثيرة في هذا الصدد ولعلك تعرفها.
السائل : نعم لكن بالنسبة لقوله تعالى (( وإذا سألك عبادي عني )) .
الشيخ : نعم.
السائل : هذا أيضا يُستفاد منه.
الشيخ : (( فإني قريب )) هو قال نفسه
السائل : نعم.
الشيخ : نعم بس يعني ..
السائل : يعني هذا قرْب خاص.
الشيخ : الأحاديث التي ذكرناها صريحة في الموضوع كما هو الشأن دائما في علاقة الأحاديث مع القرأن من حيث التوضيح (( فإني قريب )) إني يعني الذات الإلهية ليش أنا قرّبت هذا الموضوع بموضوع نزول الإله؟ ( ينزل ربكم كل ليلة ) ( ينزل ربكم ) بذاته استوى بذاته لأنه يتحدث عن الذات فلا نستطيع نحن أن نؤوّل وإلا أصبنا بما أصيب به المؤوّلة أنفسهم.
هل الرب عز وجل بائن من خلقه، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة ؟
كل أيات إثبات العلو وإثبات النزول والمجيء ونحو ذلك كلها أدلة على أن الرب عز وجل ليس مخالطا لمخلوقاته لأننا نعلم قطعا وبداهة، كان الله ولا شيء معه فلما كان الله لم يكن هناك خلق فلما خلق الخلق لم يقل لنا إنه حلّ في خلقه كما يقول غلاة الصوفية إن الله عز وجل مع خلقه كالماء في الثلج وكالزبدة في الحليب لا يمكن الفصل بينهما تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
شو معنى نزوله؟ شو معنى مجيئه؟ شو معنى استواءه على العرش؟ إذا كان هو ممازجا مخالطا لمخلوقات وفيها المقدّس وفيها المَهين وفيها الأماكن القذرة وفيها أماكن لا يدخلها الإنسان إلا مضطرا حتى الكافر فكيف نحلّ الله عز وجل بهذه الأماكن القذرة بدعوى أنه في المخلوقات كالثلج مع الماء وكالزبدة مع الحليب.
كل الأيات التي تثبت لله العلو والاستواء على العرش تُثبت هذه الحقيقة وهي أن الله عز وجل بائن من خلقه، ولذلك نحن نقول دائما وأبدا لا يكفي أن ندّعيَ أننا نأخذ الشريعة من الكتاب والسنّة لأن كل الناس حتى غلاة الصوفية حتى القائلين بوحدة الوجود يقولون نحن على الكتاب والسنّة، لا يكفي أن ندعي أننا نحن نتمسك بالكتاب والسنّة، فكل فرقة مهما كانت عريقة في الضلال هذه هي دعواها ولذلك فنحن نمتاز عليهم فنقول نحن على الكتاب والسنّة وعلى ما كان عليه السلف الصالح في فهمهم للكتاب والسنّة.
نحن لا نريد مفاهيم جديدة والمفاهيم الجديدة ليست هي التي تحدث في هذا العصر بل هي والتي حدثت بعد القرون الثلاثة، كلها هذه مفاهيم جديدة نحن لا نقيم لها وزنا فنحن دائما.