قراءة وتعليق على مبحث لأحد الكتاب حول التصوير وحكمه .
التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله : " وروى مسلم عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ) قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيدالله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيدالله ألم تسمعه حين قال : ( إلا رقما في ثوب )، وروى الترمذي من حديث عبيد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال : فوجدت عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزعه ؟ فقال لأن فيه تصاوير وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت قال سهل : أو لم يقل ما كان رقما في ثوب ؟ فقال: بلى ولكنه أطيب لنفسي... ".
الصور التي تُعلّق ولكن لا تعبد من دون الله، روى مسلم في صحيحه عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قال ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ) أخرجه مسلم، قال بُسْر ثم اشتكى زيد بعدُ فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وأله وسلم وكان معه ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول يعني ما قال ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال ( إلا رقما في ثوب ) في بعض الروايات قال نعم قال هذا الاستثناء والغرض من الحديث.
العيد عباسي : رفعه ... رفعها من الجملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : إيه طبعا هذا من تمام الحديث بس يبدو أن اللي أنكر القرام اللي فيه الصورة ما كان ضبط تمام الحديث فذكّره الرواي فتذكّر قال وروى الترمذي بسنده عن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف صحابي أخر قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع ينقل تحته ... ثوب أو بساط فيه نقود وصور فقال له سهل لمَ تنزعه قال لأن فيه تصاوير وقال فيه النبي صلى الله عليه وأله وسلم قد علمت قال سهل أولم يقل ( إلا ما كان رقما في ثوب ) فقال أبو طلحة بلى ولكنه أطيب لنفسي، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
قال " ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرّمة إنما هي مجسّمة، إنما هي المجسّمة التي نطلق عليها التماثيل "، هو يتساءل وكأن في نفسه شك من هذا الاستدلال لأنه لو لم يكن كذلك لقطع ولقال في ذلك دليل على ما ذهب إليه لكنه تساءل ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرّمة إنما هي المجسّمة التي نطلق عليها التماثيل؟ الجواب لا يدلان، وقبل بيان ذلك أريد أن ألفت النظر إلى حقائق.
أولا الحديث حديث واحد وليس حديثين فجعْلهما حديثان هو من باب الاستكثار في غير محله.
ثانيا يجب أن نفرّق بين استعمال الصور وبين تصويرها فالتصوير شيء واستعمال الصور شيء وسيظهر لكم الفرق.
ثالثا يجب أن نفرِّق بين تقصّد اقتناء الصور وبين عدم التقصّد، فلنفصّل هذه الحقائق فأقول، أولا فرق بين تصوير وبين استعمال الصور فقد علمتم أن الرسول عليه السلام حرّم التصوير تحريما عاما ولذلك فلا يجوز إثناء مصوّر يصوّر صورة من هذه الأدلة العامة إلا ما دلّ الدليل مثل لعب السيدة عائشة وما ألحق بها إلحاقا صحيحا، كما ذكرنا لكم مثل ما سبق من تصوير ... وتصوير مثلا الهويّات وما شابه ذلك.
أما الاقتناء فالاقتناء شيء أخر فأنا مثلا صوّرت نفسي من أجل الجواز، من أجل الهوية هذا شيء لكن أن أضع هذه الصورة أزيِّن بها بيتي فشيء أخر، فأنا قد أصوّر نفسي للحاجة وقد يُصوّرني غيري للحاجة ولكن اقتنائي لهذه الصورة وتزييني للبيت فيها، لا محل له من الإعراب كما يقال.
لذلك إذا أردت أن أزيّن بيتي تزيينا إسلاميا فليس ذلك بأن أزيّن جوانب البيت الأربعة بالصور الفوتوغرافية بزعم أنها أولا ليست مجسّمة وثانيا أنها لا تعبد من دون الله عز وجل لأن في هذا التزيّن مشابهة للكفار كما علمتم وثانيا فيه مساعدة يا جماعة لهؤلاء المصوّرين الملعونين بنص الأحاديث الصريحة، فأنت حينما تقتني هذه الصور تساعدهم والقضية عرض وطلب كما يقال فكلما وجد المصوّر سوقا رائجة كلما ازداد نشاطه في التصوير والعكس بالعكس، فإذا تصوّرنا نحن مجتمعا إسلاميا سلفيا لا يتصوّر إلا للضرورة لا يقتني صورة إلا للضرورة، فحينئذ المصوّرون ينفق سوقهم، لا ينفق سوقهم وسيظلون منحصرين في دائرة إيش؟ الضرورة ولابد، كأي شيء من الضرورات.
العيد عباسي : ... .
الشيخ : أي نعم، فإذًا أنا إذا أردت أن أفرش بيتي بالسجاد وكنت أعلم هذه الحقيقة أن الصور لا يجوز اقتناؤها فأول شيء يجب أن أنظر بأنه هذه السجادة فيها صور ولا لا، فإن غلبت على أمري بحثت وما تنبّهت وجئت بالسجادة للبيت وإذا بها صورة، حين ذاك ممكن أن يقال لك ومع شيء من التحفّظ أيضا إذا لم تستطع إعادته إلا بخسارة مادية فيقال لك إذًا تمتع به على سبيل الامتهان لا على سبيل الإكرام حتى يَهترئ ويتمزّق وعلى هذا تُحمل الصور التي تمر معنا في بعض البُسُط في بعض الأحاديث، فهناك فرق إذا بين أن تتقصّد شراء البساط فيه صورة فتعين المصوّر الملعون في الأحاديث وبين أن تُغلب فتجد الصورة كما تجد الصليب أحيانا وأنت لم تتنبّه حينما اشتريت البساط أو السجاد، فهذا شيء، شيء أخر أن البسط التي فيها الصور كثيرا ما تكون سببا للسجود على الصور فيقع المحذور الأكبر الذي يفرّ منه حتى الذين ضيّقوا دائرة التحريم للصور الذين يقولون بأن المحرّم منها هو ما يُعبد من دون الله عز وجل فإذا بنا اليوم بسبب تساهلنا، بسبب تساهلنا إما فهما وإما عملا نقع في نفس المحظور الأكبر الذي لا خلاف فيه، فنسجد على الصور ونسجد على الصلبان حتى في بيوت الله عز وجل.
فهل ترون أن المسلمين لو كانوا واعين أولا وعلماء ثانيا وسلفيين في مفاهيمهم ثالثا هل كنتم ترون السجاجيد والبسط في بيوت الله فيها صور وفيها صلبان وكثيرا ما يضطر أحدنا وقد تنبّه للصليب أن ينحرف يمينا أو يسارا أو يتقدّم قليلا أو يتأخّر وقليل من هؤلاء من يتنبّه لذلك، إذًا ألا يكفي أن يُقال لو لم يكن هناك أي دليل لتحريم اقتناء الصور، ألا يكفي أن يقال لا يجوز اقتناء الصور من باب سد الذريعة؟ سد الذريعة لمنع المصوّرين أن يصوروا، سد الذريعة حتى لا نسجد على الصور ولا نعبدها بجباهنا من دون الله عز وجل، فهذا هو الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصور، فإذا جاز لك أن تقتني صورة أليس معنى ذلك أنه يجوز أن تتعاطى تصوير هذه الصور بصورة إيش؟ مطلقة وعامة، هذا الفرق في الأول بين التصوير وبين الصور إيش قلنا فرق ثاني.
يدل على حرمتها هكذا يقول، ليس هناك نص صحيح صريح دليل للمعارضة يدل على حرمتها، نعم هناك أحاديث صحيحة أظهر فيها النبي كراهِيته فقط لهذا النوع من التصاوير لما فيه من مشابهة المترفين وعشّاق المتاع الأدنى، ... الأن المصنف أورد حديث عائشة حديث.
2 - التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله : " وروى مسلم عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ) قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيدالله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيدالله ألم تسمعه حين قال : ( إلا رقما في ثوب )، وروى الترمذي من حديث عبيد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال : فوجدت عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزعه ؟ فقال لأن فيه تصاوير وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت قال سهل : أو لم يقل ما كان رقما في ثوب ؟ فقال: بلى ولكنه أطيب لنفسي... ". أستمع حفظ
التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله : " روى مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل ) قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل ) فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ؟ فقالت لا ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال ( إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ) قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. قال الباحث : فلا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان و نشرها بالستائر ذات التصاوير..."
السائل : ما أورده.
الشيخ : يقول روى مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلبا ولا تماثيل ) هذا سبق أن ذكره لكن أورده بسبب أنه فيه زيادة قال فأتيت الراوي قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل ) فهل سمعتي رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ذكر ذلك؟ فقالت لا ولكن سأحدّثكم ما رأيته فعل رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا انتبهوا أنه هنا النمط ليس مبيّنا شكله و صورته فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال ( إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ) قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعِبْ ذلك عليّ، يقول رواه الترمذي، قال " ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان ونحوها بالستائر ذات التصاوير " من أين أخذ التصاوير وليس للتصاوير ذكر في الحديث؟ أعيد الحديث حديث عائشة قالت رأيته خرج في غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال ( إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ) قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعِب ذلك عليّ قال " ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان ونحوها بالستائر ذات التصاوير " ليس للتصاوير ذِكْر في هذا الحديث فقوله قال النووي " وليس في الحديث ما يقتضي التحريم لأن حقيقة اللفظ أن الله لم يأمرنا بذلك وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحريم " هذا كلام النووي وهو كلام صحيح لكن فرق بين النووي وبين المؤلف، النووي حينما يقول هذا الكلام ينظر إلى الحديث كقصة منفصلة عن موضوع التصاوير والصور لأنه لا ذكر للتصاوير في هذه القصة ويؤكد ذلك أن الحديث يُوجّه نظر القارئ والسامع إلى قضية أخرى ليست في الحقيقة من باب المحرمات وإنما هي من باب الأداب الإسلامية أو المكروهات التي ينبغي أن يبتعد المسلم عنها وذلك قوله عليه السلام ( إن الله لم يأمرنا أن نكسوَ الحجارة والطين ) يعني من المكروه إسلاميا أن يضع الستار على مكان ليس هو بحاجة لستر هذا المكان وإنما للزينة، فلذلك يقول الرسول عليه السلام ( إن الله لم يأمرنا أن نكسوَ الحجارة والطين ) فلو كانت القصة ذكر للتصاوير المحرمة لتوجهت همة الرسول عليه السلام إلى إنكارها كما وقع في حديث القِرام أكثر من إنكار الستارة التي وضعت في مكان لا حاجة إليها ولذلك فحشد المصنف لهذا الحديث في موضوع التصاوير وليس للتصاوير فيه ذكر هو مما لا ينبغي لا سيما وقد أوهم القارئ بكلامه أن الإمام النووي معه حينما إستدل بكلامه الصريح أن هذا الحديث لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة التنزيهية أنه يعني ستر أيّ مكان بستارة ولو بيضاء صافية لا صور فيها لا حاجة إلى هذه الستارة فيأتي نهي الرسول لا للتحريم، ( إن الله لم يأمرنا أن نكسوَ الحجارة والطين ) فهو يوهم إذًا القارئ أن النووي معه أولا في حمل الحديث على التصاوير وثانيا في أنه ليس للتحريم وإنما للتنزيه، هذا ما ينبغي، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا هنا في سبب تأخيره.
السائل : ما في تصاوير.
الشيخ : نعم.
السائل : لا في تصاوير.
الشيخ : وين ... وإلا ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه تلك حاشية من عنده بمناسبة كلامه عن الصور أما النمط لغة مو شرط أن يكون فيه تصاوير.
العيد عباسي : جدار فيه مثلا ... كذا، مكروه يعني؟
الشيخ : في إيش؟
السائل : وسخ مثلا ..
الشيخ : فيه حاجة، في حاجة يعني من باب الزينة كما يفعلون اليوم، حط سجادة هناك ولا حاجة إليها.
السائل : يعني تعريفه النمط بإنه ... تعريف غلط؟
الشيخ : لفظة التصاوير لغة خطأ طبعا ليس من طبيعة النمط.
السائل : يعني أنت قريتها من هذا المعنى.
الشيخ : لا لأنه هو حاططها بين قوسين ووضعها بمناسبة الكلام عن الصور.
العيد عباسي : الواضح الحديث إن الله لم يأمرنا بكسوة الجدار، هذا ... .
الشيخ : إيه نعم، وعلى كل حال، المرة ... منه كما قلت لكم لفظة تصاوير ليست من مدلول النمط أبدا.
العيد عباسي : فداخلت ... اللي هو ... .
الشيخ : فهمت.
العيد عباسي : ... .
الشيخ : أي بمناسبة الحديث.
العيد عباسي : ... في تصاوير.
الشيخ : صفحة قداش عندك؟
العيد عباسي : أي نعم، مائة وستين يعني هذا لو كان من طبيعة النمط أن يكون فيه تصاوير ما كان قال ... ولم يكن تحته فيه تصاوير، فيه تصاوير.
الشيخ : نعم نعم هذا ما ... أنه نحن بنرجع لكلامه هو فسّر النمط كما سمعتم فيما سبق ثوب أو بساط فيه نقوش وصور فقد يكون فيه نقوش زخارف وقد يكون فيه صور، فهو جاب هذا النقل لأجل أنه الحديث في الصور، أما لغة النمط ما هو شرط أنه يكون فيه صور إطلاقا وهذا في الواقع من التساهل في التعبير.
السائل : ... .
الشيخ : هذا ما سبق كلامه نعم.
فإذًا هنا قلنا أنه في إيهام للقارئ من نقل المصنف لكلام النووي ما لا يريده.
3 - التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله : " روى مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل ) قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل ) فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ؟ فقالت لا ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال ( إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ) قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. قال الباحث : فلا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان و نشرها بالستائر ذات التصاوير..." أستمع حفظ
التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله : " و مثل هذا ما رواه مسلم أيضا عن عائشة قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ) قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها..."
فالمهم في الموضوع من الناحية الفقهية العلمية هو إيراد هذا الحديث وحده لا يجوز لأنه يوهم القارئ أن الرسول أقرّ هذا الوضع إلى الأبد، فهل الأمر كذلك؟ طبعا لا من يعلم الأحاديث الواردة في هذا الباب والمصنّف فيما أظن منهم يعلم أن هناك حديث أصحّ من هذا الحديث لأنه ذاك الحديث متفق عليه وهذا بهذا السياق الأول من أفراد مسلم، ومع ذلك فهو أهمل ذاك المتفق عليه وترك هذا والبحث العلمي يوجب على الباحث حينما يبحث على طريقة المعارضة والمناقشة، أما إذا واحد سئل سؤال فأجاب بحديث واحد هو يعتمده، مافي داعي بقى يجي يعمل هلاّ فقه مقارن ويعرض الأدلة كلها ويبيّن الراجح والمرجوحة وعلى العكس من ذلك إذا كان يناقش المسألة على طريقة الفقه المقارن فلا يكفي أن يورد دليله مع علمه بدليل الخصم ثم لا يتعرّض له ولا يجيب عليه بجواب.
4 - التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله : " و مثل هذا ما رواه مسلم أيضا عن عائشة قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ) قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها..." أستمع حفظ
شرح القاعدة الفقهية : إذا جاءنا نصان متعارضان أحدهما حاضر والآخر مبيح فيقدم الحاضر .
السائل : ... .
الشيخ : أولا كانت هذه الصورة طبعا يمر بها الرسول عليه السلام ويراها ويسكت إلى أن أوحى الله طبعا (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )) أمره أن يُنكر هذا ولكن على الهوينى ومن باب أنه هذا يُشغله عليه السلام ويُذكّره بالدنيا ثم جاءت الحادثة الأخرى فهتك وبيّن سبب الهتك وهو أن تعليق هذه الصور فيه إعانة لهؤلاء المصوّرين الذين هم أشدّ الناس عذابا يوم القيامة.
إذًا استدلال المصنف بالحديث الأول عرفتم أنه لاعلاقة له بموضوع الصور لأن التصاوير لم تذكر فيه وإنما فيه قول عليه السلام ( إن الله لم يأمرنا بأن نكسو الحجارة والطين ) واستدلاله بالحديث الثاني هو استدلال ناقص لأنه هذا كان في مرحلة من مراحل التشريع وكان عليه أن يَذكر حديث السيدة عائشة الحديث أخر الذي فيه أن الرسول عليه السلام هتك القرام وقال ( إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورين ) .
القراءة من المبحث والتعليق عليه .
السائل : في قول النووي ... .
الشيخ : طبعا ومن أجل هذه الأحاديث وأمثالها قال بعض السلف إنما يُنهى عن ما كان له ظل أي المجسم ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل وهو حديث القرام وهذا كلام واضح وقوي جدا وصريح من الإمام النووي لانتصاره للحديث الصحيح على القول ولو كان مصدره عالم من علماء السلف وهو القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هذا وجه قول الإمام النووي في هذا المذهب في أنه مذهب باطل، فما وجه تعقّب الحافظ لقول النووي في هذا المذهب باطل؟ كأنه يريد أن يقول أن الإمام النووي يعني ما كان متأدّبا في التعبير عن مذهب هذا الإمام وهو القاسم بن محمد بن الصديق وهو من الفقهاء السبعة المشهود لهم بالعلم والفضل والصلاح والتقوى فلو كان ينبغي أن يتلطّف فيقول مثلا هذا خطأ وما يُبالغ فيقول هذا باطل، هذا كل ما يريده الإمام الحافظ ين حجر العسقلاني، نعم؟
السائل : ... السبعة؟
العيد عباسي : بقيتهم.
الشيخ : بقيتهم، ابن أبي ليلى الثاني وما أذكرهم الأن.
السائل : ... الأئمة الأربعة.
العيد عباسي : طبعا.
الشيخ : من التابعين كلهم، فماذا يريد المصنف من هذا التعبير؟ أنت تراه ينقل كلام النووي في إبطال ما ذهب إليه هو ثم يقول تعقبه الحافظ فنحن إذا أمعنّا النظر في تعقّب الحافظ لا يفيد، يستفيد منه شيئا المصنف فلذلك فأخشى ما أخشاه أن يكون فهم من تعقّب الحافظ لقول النووي أنه يريد إبطال قول النووي من أصله وليس الأمر كذلك وإنما يريد أن يلفت النظر أنه كان الأولى بالنووي ألا يبالغ في الرد على هذا المذهب لأنه مذهب إمام من أئمة المسلمين بل من الفقهاء السبعة، هذا الموقف من الإمام ابن حجر مع النووي أشبه ما يكون أو قريب ما يكون من ما يفعله الناس اليوم مع السلفيين، حينما يقول أحدنا أخطأ العالم الفلاني، يا أخي شو هاي العبارة هذه؟ أخطأ فلان يعني يستنكرون هذا اللفظ وأنه ما فيه شيء، أخطأ فلان معناه مأجور لكن أجر واحد، لا ولكان هو مأجور أجر واحد لا تقول أخطأ، تقريبا هذا، فكأنه أيضا الحافظ بن حجر لم يرد الإمام النووي هذه المبالغة في الصراحة هذا مذهب باطل قول هذا خطأ وانتهت المشكلة، لكن تعليق المصنّف يوحي بشيئا لا يريده الحافظ بن حجر في اعتقادي.
العيد عباسي : يمكن يكون القصد ... إنه السؤال النووي يريد أنه لم يثبت عن السلف، ابن حجر نبّه أنه مخالفا فلان.
الشيخ : لا، هو يقول المذهب باطل لا يقول المثل باطل.
القراءة من المبحث والتعليق عليه .
الشيخ : " ونقل الشيخ بخيت عن الخطابي قوله الذي يصوّر أشكال الحيوان والنقّاش الذي ينقش أشكال الشجر ونحوها فإني أرجو ألا يدخل في هذا الوعيد وإن كان جملة هذا الباب مكروها وداخلا فيما يُشغل القلب بما لا يعرف وقد علّق الشيخ بخيت على هذا بقوله وما ذاك إلا لأن مصوّر شكل الحيوان لا يوجد صورة الحيوان بل إنما يرسم شكله وصورته والصورة التي على هذا الوجه قد فقدت أعضاء كثيرة "، رجعنا للحيل بأى، " فقدت أعضاء كثيرة لا تعيش بدونها بل هي فاقدة لل ... فليست هي صورة الحيوان الذي يُكلّف مصوّرها يوم القيامة نفخ الروح فيها وليس بنافخ لأن الظاهر أن الصورة التي يُقال فيها ما ذكر هي الصورة المجسّمة "، لاحظ قوله " لأن الظاهر أن الصورة التي يقال فيها ما ذكر هي الصورة المجسمة ذات الظل التي لم تبقى ... والتي لا تعيش بدونه حتى تكون قابلة بذاتها لنفخ الروح فيها فيكون عجز المصور عن النفخ راجعا إليه لا لعدم قابليّة الصورة للحياة " كل هذا التعليق خاصة ما نقله عن بخيت ومن قبل عن الخطابي رد على حديث القرام بدون أي حجّة، " كان حديث القرام ليس صورة كاملة بزعمهم وليست مجسّمة وهذا كله إنما يحمل الناس على مثل هذا الإنخلاط مع الأحاديث الصحيحة اختلالهم بالصور ومحاولة إيجاد مخارج لهم شرعية ولو أنهم اعترفوا بأنهم خالفوا ورجوا الله عز وجل أن يُخلّصهم مما فيه وقعوا لكان يعني أيسر لهم عند الله عز وجل، قال ومما يؤيد هذا الرأي ما جاء في الحديث عن الله تعالى ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة ) فإن خلق الله تعالى كما هو مشاهد ليس رسم على سطح بل هو خلق صورة مجسّمة ذات جرم كما قال تعالى (( هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء )) " قيل يعكروا أسمعوا الأن الجواب.
التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله : " و لا يعكر على هذا المذهب إلا حديث عائشة في إحدى رواية الشوكاني أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما بال هذه النمرقة ؟ ) فقالت : اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ) ثم قال : ( إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ) و زاد مسلم في رواية عن عائشة قالت : فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت.... ".
السائل : نتعامل مع النمرق.
سائل آخر : المثبت مقدم على النافي.
الشيخ : المثبت مقدم على النافي، فكيف وهنا ليس هناك نفيا إنما هو سكوت، حديث ما تعرض للاستعمال وحديث تعرّض للاستعمال وأنه قطعت الستارة واتخذت وسائد، فهنا تعارض هذا؟
العيد عباسي : لا زيادة مقبولة هذه.
الشيخ : من يسمّي هذا تعارض يا جماعة؟ لو في حديث صريح يقول لم يستعمل وحديث يقول استعمل فالقاعدة التي عرفتموها " المثبت مقدم على النافي " فكيف والحديث لم ينفي وإنما سكت أي بعض الرواة روى رواية بتمامها وبعض الرواة فصّل فيها ولم يتمّها، على أنه هو البحث الأن في حديث النمرقة لنشوف بقية الأجوبة، هذا الجواب الأول وقد عرفتم أنه لا صلة له أولا بحديث النمرقة وثانيا حاول أن يوجِدِ التعارض ولا تعارض لأنه هذا في حديث أخر ولا تعارض في نفس الحديث الأخر لأنه المثبت مقدما على النافي على التفصيل السابق.
ثانيا أن بعض الروايات يدل على الكراهة فقط وأن الكراهة إنما هي لستر الجدار بالصور، عرفتم الجواب عن هذا، " وذلك المعترف لا يرضاه" إلى أخره، " حديث مسلم عن عائشة نفسها في الستر الذي فيه تمثال طائر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها ( حوّلي هذا فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا ) لا يدل على الحرمة مطلقا" هذا صحيح وقد عرفتم الجواب أنه مُعارض بحديث القرام الذي كان في بيت عائشة أيضا وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإماطته عنه لأن تصاويره تَعرض له في صلاته، "قال الحافظ وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة في النمرقة وهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منسوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر من رؤيته لصورته في حالة الصلاة ولم يتعرّض بخصوص كونها صورة وجمع الحافظ بينهما لأن الأول كانت تصاويره من ذات الأرواح وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان ولكن يعكر على هذا الجمع حديث القرام الذي فيه تمثال طائر " والجواب نحن عرفناه هذا الجواب صحيح بس ضعيف لكن الجواب هو ما قاله النووي نفسه لماذا؟ كان قبل التحريم.
" خامسا أنه معارض بحديث أبي طلحة الأنصاري الذي استثنى ما كان رقما في ثوب وقد قال القرطبي يجمع بينهما بأن يُحمل حديث عائشة على الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافي الكراهة واستحسنه الحافظ ابن حجر " الجواب هنا الأن ينبغي أن نتذكّر حديث القرام في الهتك وحديث استعمال النمرقة حديث يعني ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب ) فيه بيان حكم دخول الملائكة البيت وعدم دخول الملائكة فليس فيه أنه يجوز الاستعمال أو لا يجوز الاستعمال، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، تُرى ما هذه الصورة؟ جاء في الحديث إلا رقما في ثوب أي إذا كانت الصورة مرقومة مصورة في ثوب ما تمنع دخول الملائكة، ... .
فهل هو على إطلاقه أم يقيَّد بحديث قرام السيدة عائشة؟ يُقيّد بلا شك وبذلك نوفّق بين الحديثين أما أن يقال حديث عائشة على الكراهة وهو يهتك ويمزّق ويضيّع المال هذا ليس هو الشأن في معاملة الأشياء المكروهة إنما هذا في معاملة الأشياء المحرمة.
8 - التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله : " و لا يعكر على هذا المذهب إلا حديث عائشة في إحدى رواية الشوكاني أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما بال هذه النمرقة ؟ ) فقالت : اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ) ثم قال : ( إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ) و زاد مسلم في رواية عن عائشة قالت : فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت.... ". أستمع حفظ
الجمع بين النصوص في حكم شرب قائما . ومناقشة كلام الحافظ ابن حجر في ذلك .
العيد عباسي : يعترضون الإستقاءة مجمع عليها أنها ليست يعني أمرا مكلّف به وإنما للاستحباب.
الشيخ : يعترضون بأنه.
السائل : ابن حجر بيقول أنه المتفق عليه بالأمر بالاستقاءة من شرب قائما هو على سبيل الاستحباب لا الوجوب.
الشيخ : سبحان الله، هذا يرد عليه ما ورد على ذاك كيف يعني على سبيل الاستحباب ... الرسول عليه السلام الإنسان هذا ... .
السائل : أنه يستحب له أن يقيء لكن إذا ما قاء لا يأثم هكذا يقول.
الشيخ : لا نحن هلاّ ما بدنا الثمرة بدنا طريقة وصول الثمرة، كيف يأمر الرسول عليه السلام يعني هلاّ الإنسان لما بيسمع الخطاب من الرسول ( قيء ) قد يكون ذهنه طبعا معرّى عن أي قرائن كما يصل إليها العلماء فيما بعد فلما يسمع ( قيء ) ماذا سيفعل فيما تظن؟
السائل : سيمتثل.
الشيخ : سيمتثل، طيب هذا الامتثال في سبيل ماذا؟ لأنه خالف مكروه تنزيها؟ يعني فعل خلاف أولى؟ ما نعرف نحن مثل هذه الأوامر في الشريعة، على أنه يُقال هذا الاتفاق ما مقدار ثبوته؟
بيان التقدير في حديث ( إلا رقما في ثوب ) وشرح معناه .
السائل : ... على الأطفال هاي تعتبر معلقة؟
الشيخ : أي طبعا يعني ما هي ممتهنة امتهان الدوس والإهانة، على أنه أنا لي بحث في هذه القضية في أداب الزفاف ذهبت فيه إلى أنه الصورة التي هي رقم في ثوب إذا كان من الممكن قطعه وإزالة أيضا معالمها ولو نصف في نمرقة في مخدة ونصف ثاني فهذا هو الواجب إذا أمكن يعني وبذلك تخطّي الإيش؟ المسؤولية، ولي في ذلك حديث أنه الرسول عليه السلام لما انتظر جبريل أن يدخل إلى البيت وهو على وعد معه فتأخّر عليه ثم جاء فقال له جبريل عليه السلام إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب فانظر فإن في البيت جرو كلب وانظر فإن في البيت قراما فيه صورة فمر بالجرو فليخرج ولينضح مكانه بالماء ومر بالصورة فلتغيّر حتى تصير كهيئة الشجرة، في رواية ومر بالصورة فلتقطع ولتوطأ، تقطع ولتوطأ، فإذًا الوطأ نفسه ما يكافئ في تكييف المسؤولية إلا مع قطع الصورة هذا إذا أمكن لأنه قطع الصورة مثلا في سجادة فيه إتلاف للمال، فإذا أمكن مثلا في قماش قطعه مثلا وجوه في مخدة أو ما شابه ذلك، أمكن الإزالة بالكلية المهم قوله عليه السلام إلا رقما في ثوب ممتهن لقيد حديث السيدة عائشة وبذلك يزول كل الخلاف، قال الحافظ، أزل هذا.
القراءة من المبحث والتعليق عليه .
" سادسا أن راوي حديث النمرقة عن عائشة هو ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر كان يجيز اتخاذ الصور التي لا ظل لها فعن ابن عون قال دخلت على القاسم وهو وُضِع على المكة في بيته فرأيت في بيته حجْلة قال في اللسان الحجْلة مثل القبة وحجْلة العروس معروفه وهي بيت يزيّن بالثياب والأسِرّة والستور، فرأيت في بيته حجْلة فيها تصاوير الخندس والعنقاء قال في الفتح نقله ابن أسيد عن القاسم بن محمد بسند صحيح " هذا اللي سألت عنه هلاّ.
العيد عباسي : ... .
الشيخ : " قال الحافظ يُحتمل أنه تمسّك ... ثوبه إلا رقما في ثوب وكأنه جعل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مركّبا من كونه مصورا ومن كونه ساترا الجدار ويؤيده رواية ( إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ) هذا أورده الحافظ احتمالا وهذا لرد قول النووي كما سبق بأنه هذا مذهب باطل وهو على كل حال احتمال لا ينبغي الاعتماد عليه لما فيه من فرق دلالة حديث عائشة في تمزيق الرسول عليه السلام النمرقة أشد التمزيق مع الاستفهام الاستنكاري ألم تعلمي ( أن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون ) ؟ "
القراءة من المبحث والتعليق عليه . وتتمة شرح حديث عائشة في شرائها نمرقة فيها تصاوير .
هذا الحديث ماذا أجاب عنه؟ أنا ما فهمت عنه أي جواب سوى محاولة تشكيك في صحته من جهة تطريقه شبهات أنه في رواية تعمل الستارة راح ... إلى الحديث الأخر وفي رواية ما استعملها لكن نحن إن درسنا بعد كل هذا الذي قرأنا من كلام المصنف هذا الحديث نجده حجّة صريحة عليه مع وجوده في الصحيحين، الرسول عليه السلام يُنكر على عائشة شراءها لوسادة فيها صور فهي ممتهنة وإلا غير ممتهنة؟ ممتهنة، وهذا مما يؤيّد تفصيلي السابق أنه يجب أن نفرّق بين أن نتقصّد اشتراء بساط فيه صورة ولو ممتهنة وبين ألا نتقصّد، فتقصد الشراء لا يجوز لأنه في إعانة للتصوير المصوّرين وهذا هو الدليل الواضح المبين فالرسول ينكر على السيدة عائشة شراء النمرقة ثم لا يُقرّها على ذلك على الرغم من أنها ممتهنة فتتخذها مرفقتين مخدتين تمزقها.
إذًا ما بيجوز الاستدلال بحديث ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب ) مطلقا وإنما رقما في ثوب ممتهن وبدون أن يقصد شراء هذا الثوب الممتهن، بهذا تتجمّع الأحاديث ويزول أي إشكال أورده المصنف ويتبيّن أخيرا بأن ما استند إليه المصنف من تفريقه بين الصورة المجسّمة وغير المجسّمة لا دليل له وبين تفريقه بين الصورة التي تُعبد أو تُعظّم من دون الله والصورة التي ليست. فهذه الأحاديث وهي صحيحة حُجّة عليه فالستارة فيها صورة الخيل ذات الأجنحة والنمرقة فيها صور ممتهنة بعض الشيء، كل هذا وهذا أنكره الرسول عليه السلام وهي ليست مُجسّمة وهي ليست تُعبد من دون الله لأن عائشة ما كان لها أن تشتري صورة لتعبدها من دون الله عز وجل وبهذا ننهي هذه المناقشة ونُلخّص كما قلنا لكم سابقا أن التصوير كله حرام بجميع أنواعه وأشكاله وعلى اختلاف ألاته إلا ما اقتضته الحاجة والضرورة وبهذا القدر كفاية والحمدلله رب العالمين.