قول النبي صلى الله عليه وسلم :( من يتصدق عن هذا ) لمن فاتته الصلاة المتصدق هل يكون إماما أو مأموما، وهل يتم الصلاة كاملة أم يصلي ركعتين، وهل يصح ذلك في أوقات النهي .؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من يتصدق عن هذا ) لمن فاتته الصلاة المتصدق هل يكون إماما أو مأموما، وهل يتم الصلاة كاملة أم يصلي ركعتين، وهل يصح ذلك في أوقات النهي مثلا بعد صلاة العصر لمن فاتته العصر؟ الشيخ : نعم أولا لا بد أن نعلم أن اعادة الجماعة في مسجد أقيمت فيه الجماعة تنقسم إلى قسمين القسم الأول : أن يكون ذلك على وجه الاستمرار بحيث يكون في هذ المسجد جماعتان باستمرار فهنا نقول أن الجماعة الثانية بدعة لأن المطلوب من الأمة الإسلامية أن تجتمع على إمام واحد. والقسم الثاني : أن تكون الجماعة الثانية عارضة يعني ليست باستمرار فهذه الجماعة مشروعة ومن قال إنها بدعة فقد أخطأ فإذا دخل المسجد جماعة قد فاتتهم صلاة الجماعة الأولى فإنهم يصلونها جماعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ) ولأن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقد انتهت الصلاة فقال : ( ألا رجل يقوم إلى هذا فيتصدق عليه فيصلي معه فقام أحد الصحابة فصلى معه ) إذا هذه الجماعة التي كانت بعد الجماعة الأولى بدون أن تكون باستمرار جماعة مطلوبة وليست بمكروهة ولا محرمة ولا بدعة وأما سؤال السائل هل يكون المتصدق إماما أو مأموما فميزان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) فإن كان الذي قام ليتصدق أقرأ لكتاب الله من الرجل الداخل فليكن هو الإمام وإن كان الثاني هو الأقرأ أعني الداخل أقرأ من الذي قام ليتصدق عليه فإنه يكون هو الإمام وإن تساوى الرجلان أو تقاربا فإن الإمام هو الداخل فيكون المتصدق مأموما بالداخل ليكون متنفلا خلف من يصلي الفريضة ولا حرج أن يكون الداخل مأموما والمتصدق إماما لأن القول الراجح أن صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة ودليلها فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه حين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم هذه الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة وأما سؤال السائل هل يتم الصلاة معه أو يقتصر على ركعتين ؟ فجوابه : أنه يتم الصلاة معه حتى لو كانت صلاة المغرب فإنه يصليها ثلاثا كحال الداخل وأما سؤال السائل هل يصلي هذه النافلة في وقت النهي ؟ فالجواب : نعم يصليها في وقت النهي لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن كل نفل له سبب فإنه لا نهي عنه ففعل ذوات الأسباب في أوقات النهي جائزة لأن السنة وردت بمثل ذلك نعم.
ما الحكم إذا دخل المصلي مع الإمام في صلاة الجنازة وقد فاتته بعض التكبيرات، وماذا يصنع، نرجو التوضيح في صلاة الجنازة .؟
السائل : سائل يقول : لو دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة وقد كبر بعض التكبيرات، فما الحكم وماذا أصنع، نرجو التوضيح في صلاة الجنازة وفقكم الله .؟ الشيخ : صلاة الجنازة من فروض الكفايات والقائم بها يثاب ثواب الواجب فإذا دخل الداخل وقد كبر الإمام بعض التكبيرات فإنه يدخل معه ويدعو بالدعاء الذي في التكبيرة التي كبرها الإمام فإذا قدرنا أنه دخل والإمام في التكبيرة الثالثة والتكبيرة الثالثة هي التي يدعو فيها للميت فإنه يدخل معه ويدعو للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ثم إذا سلم الإمام من صلاة الجنازة أتم المأموم ما فاته إن بقيت الجنازة حتى يتم فإن رفعت قبل أن يتم فله أن يسلم وله أن يكبر تكبيرات متوالية فيما بقي من التكبيرات ويسلم هكذا قال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة .
إذا تخرج الطالب من الجامعة بالغش فما حكم الراتب الذي يأخذه في الوظيفة، وما العمل حيال ذلك .؟
السائل : سائل يقول : فضيلة الشيخ أنا تخرجت من الجامعة لكن غشا وقدمت أوراقي للجهات المختصة للحصول على وظيفة سؤالي ما حكم الراتب والحال ما ذكرت والعمل حيال ذلك ؟ الشيخ : النجاح بالغش إذا كان في الشهادة الأخيرة التي بني عليها الراتب فالذي أرى أنه لا يستحق الراتب لأن المبني على الباطل باطل وعلى هذا فيعيد الاختبار مرة ثانية اللهم إلا إذا كانت الوظيفة من مختصات الدروس الذي نجح فيها فأرجوا أن لا يكون عليه بأس ولكن عليه التوبة مثال ذلك لو توظف وظيفة محاسبة وكان في مادة المحاسبة قد نجح وغش في غيرها فأرجو أن تكون وظيفته حلالا لأنه يجيد العمل الخاص بها ولكن عليه أن يتوب إلى الله مما صنع من الغش نعم.
ما حكم أخذ السائق النساء إلى السوق والمحاضرات بدون محرم .؟
السائل : سائل يقول : أنا أب ولي أبناء ونحن مشغولون بأعمالنا لذا نسمح للسائق أن يذهب بزوجتي وبناتي إلى السوق والمحاضرات الدينية والثقافية أرجو إعطائي وإخواني الجواب الكافي حول هذا الفعل من ناحية حله وحرمته والله يحفظكم ؟ الشيخ : إذا كان السائق أمينا وركب معه امرأتان فأكثر إلى السوق فإن هذا لا بأس به وذلك لأن المحذور هو الخلوة أو السفر فلا يحل أن يخلو السائق بامرأة واحدة ولو إلى السوق ولا يحل للسائق أن يسافر ولو بنساء متعددات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) فإذا كان الذهاب والمجيء في نفس البلد ولم تحصل خلوة بل كان مع السائق امرأتين فأكثر وكان السائق أمينا فإن هذا لا محذور فيه ولا حرج فيه نعم السائق لا بد أن يكون أمينا أما إذا كان غير أمين فإنه يخشى من شره ولو كانت المرأة معها امرأة أخرى وأما مسألة استجلاب السواقين والخدم والخادمات فالذي نرى أنه لا ينبغي إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك لأن الأمور الواقعة من بعض الخدم من رجال أو نساء توجب للإنسان التوقف في استجلاب هؤلاء الخدم نعم.
سائل يقول : أريد أن أتقدم إلى البنك العقاري بأرض مستعارة من أخي ومن ثم أردها بعد ذلك. هل يجوز أم في ذلك تحايل .؟
السائل : سائل يقول : أريد أن أتقدم إلى البنك العقاري بأرض مستعارة من أخي ومن ثم أردها بعد ذلك هل يجوز أم في ذلك تحايل ؟ الشيخ : لا يجوز للإنسان أن يقدم أرضا باسمه وهي لغيره من أجل أن يتحيل على الأخذ من البنك العقاري لأن المقدم سوف يقدم هذه الرض على أنها له وهذا كذب وما ترتب على الكذب فإنه حرام ولكن خير من هذا أن يطلب من أخيه أن يبيع عليه الأرض بثمن مؤجل ولو زاد ثم يقدمها إلى البنك ويكون في هذه الحال قد أتى البيوت من أبوابها نعم.
السائل : سائل يقول :كيف يصلي المريض جالسا هل يجلس متربعا أو كهيئة التشهد وما هو الدليل على ذلك حفظك الله ؟ الشيخ : المريض إذا صلى جالسا أو غير المريض إذا صلى النفل جالسا فإنه يتربع في حال القيام وفي حال الركوع أما في حال السجود والجلوس فإنه يكون كهيئته في جلوس التشهد أو الجلسة بين السجدتين ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا صلى متربعا وأما في حال السجود وفي حال الجلوس بين السجدتين وفي حال التشهد فإن الافتراش هو القرب إلى هيئة الصحيح وما كان هو أقرب إلى هيئة الصحيح فهو أولى نعم.
إذا دخل المسافر المسجد فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب فدخل معهم ولما قام الإمام للرابعة جلس فهل فعله صحيح أم ماذا .؟
السائل : رجل دخل المسجد وهو مسافر فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب فدخل معهم ولما قام الإمام للرابعة جلس فهل فعله صحيح أم لا أفتونا مأجورين ؟ الشيخ : القول الراجح أن فعله صحيح يعني أنك إذا أدركت الإمام وهو يصلي العشاء وأنت لم تصل المغرب أن تدخل معه فإذا قام إلى الرابعة فاجلس وانو الانفراد عن الإمام وأكمل التشهد وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء هذا هو القول الراجح وقال بعض العلماء : بل صل المغرب أولا وحدك أو مع من معك ثم بعد هذا ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء وقال بعض العلماء : ادخل مع الإمام بنية صلاة العشاء فإذا فرغت منها فصل المغرب فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم وأقواها وأرجحها القول الأول أن تدخل معه بنية المغرب ثم إذا قام إلى الرابعة جلست وتشهدت وسلمت ودخلت مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء نعم.
هل مسح الرأس للمرأة مثل الرجل، وماذا تفعل لو كان شعرها طويلا .؟
السائل : سائل يقول : هل مسح الرأس للمرأة مثل الرجل، وماذا تفعل لو كان شعرها طويلا هل تمسحه إلى نهايته ووترجع أم يكفي مسحه إلى حد رأس الرجل ؟ الشيخ : يجب أن نعلم أن الأحكام الشرعية تتفق فيها النساء مع الرجال والرجال مع النساء إلا ما قام الدليل على التفريق بينهما وعلى هذا فالمرأة يشرع لها في مسح الرأس ما يشرع الرجل فتضع يديها على مقدم الرأس ثم تردهما إلى قفاه ثم تردهما إلى المحل الذي بدأت منه كما يصنع الرجل ولا يلزمها أن تمسح إلى أسفل الرأس بل إنما تمسح إلى حد منابت الرأس وكذلك الرجل لو كان له شعر طويل إلى الكتفين فإنه لا يلزمه أن يمسح إلا على قدر منابت الشعر فقط .
ما هي النصيحة لرجل يصلي ولكنه يعمل بعض المعاصي ولماذا لم تنهه صلاته عن المنكر .؟
السائل : شخص يقول : أنا أصلي ولكن أفعل بعض المنكرات فما هي نصيحتكم لي ولماذا لم تنهاني صلاتي عن النكر ؟ الشيخ : نصيحتي لك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تصدق الإقبال إلى الله وأن تستحضر عظمة من عصيت وعقوبته عز وجل لمن خالف أمره وأن تقرأ قول الله تعالى : ((نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم )) فاستغفر الله واسترحمه وخف من عذابه وأما كونك تصلي وصلاتك لا تنهاك عن المنكر فلعل صلاتك فيها قصور لأن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الكاملة التي تكون على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحضار القلب وأداء العمل كما جاءت السنة وليس كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بل الصلاة المقامة التي أقامها الإنسان على الوجه الذي ينبغي قال الله تعالى : (( اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة )) يعني التي أقمتها تنهى عن الفحشاء والمنكر .
هل يجوز للرجل أن يشتري السلعة ويبيعها لشخص آخر قد عرف منه أنه يشتريها منه مع عدم الاتفاق المسبق .؟
السائل : سائل يقول : هل يجوز لي أن أشتري السلعة وأبيعها على شخص قد عرفت بل وتيقنت قبل شرائي للسلعة أنه سوف يشتري السلعة مني مع العلم أنه لم يكن هناك وعد أو اتفاق مسبق بل لمعرفتي للشخص تيقنت أنه سوف يشتريها مني ؟ الشيخ : نعم لا بأس إذا علم الإنسان أو غلب على ظنه أن فلانا يطلب ويبحث عن سلعة معينة فذهب إنسان فاشتراها ثم باعها عليه بثمن مؤجل أكثر مما اشتراها به لأن هذا الرجل لم يتفق مع المشتري على بيع السلعة قبل أن يشتريها وإنما رأى رغبة الناس أو رغبة هذا الشخص لهذه السلعة فاشتراها ثم باعها عليه ولكن يجب أن نقيد هذا بما إذا لم يكن خداعا لأن بعض الناس يخدع إخوانه يعلم أن هذه الأرض سيمر بها طريق - شارع - فيذهب إلى صاحبها ويشتريها منه من أجل أن تثمن له ولا يخبره أنه قد تقرر أن يمر بها الشارع وتثمنها الحكومة ، وهذا غش لا يحل له يجب أن يقول إنني سمعت أن الحكومة سوف تفتح طريقا على أرضك وبالطبع سوف تثمن لك الأرض وحينئذ إن شاء باع وإن شاء انتظر أما أن تخدعه فتعلم أنه لا بد أن يمر الطريق على هذه الأرض ويثمن لهذه الطريق ثمن كثير فتخدع صاحب الأرض وتشتريها من غير أن تعلمه فإن هذا من الغش نعم.
سائل يقول : كثر في الآونة الأخيرة في محطات البنزين وضع دفاتر بقيمة 150 ريال أو أقل أو أكثر وفي هذا الدفتر رقم خاص بالشخص المشتري يعطونه هذا الدفتر بعد أن كتبوا اسمه ورقم بطاقته وبعد سنة من اشتراكه في هذا الدفتر يجري سحب على سيارة أو بعض الجوائز الثمينة فهل هذا جائز أم لا وما هو الحل في مثل ذلك إذا كان محرما .؟
السائل : سائل يقول فضيلة الشيخ : كثر في الآونة الأخيرة في محطات البنزين وضع دفاتر بقيمة 150 ريالا أو أقل أو أكثر وفي هذا الدفتر رقم خاص بالشخص المشتري يعطونه هذا الدفتر بعد أن كتبوا اسمه ورقم بطاقته وبعد سنة من اشتراكه في هذا الدفتر يجري سحب على إما سيارة أو سيارتين أو بعض الجوائز الثمينة التي يندفع الناس لشراء هذه الدفاتر من أجلها فهل هذا جائز أم حرام ؟ وما هو الحل في مثل ذلك إذا كان محرما ؟ الشيخ : إذا كان هذا الدفتر قد جرت العادة بإعطاء مثله كما يوجد في بعض المحطات تعطي الزبائن دفترا من أجل أن يقيد به ما يأخذه من البنزين وكان ثمن البنزين هو الثمن المعتاد في البلد فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه أما إذا كان صاحب الجائزة أعني صاحب المحطة يزيد في الثمن في ثمن البنزين فإن ذلك لا يجوز لأنه إذا زاد في الثمن زاد على المشتري فالمشتري يأخذ بزيادة قد تحصل له الجائزة وقد لا تحصل فإن حصلت الجائزة كان غانما وإن لم تحصل كان غارما وكل عقد يكون دائرا بين الغنم والغرم فإنه من الميسر الذي حرمه الله عز وجل لكن يقول بعض الناس إذا كان البنزين بسعره العادي وكانت قد جرت العادة بأن يعطى الزبون هذا الدفتر فإن صاحب المحطة إذا وضع جائزة يحسد من عنده محطة أخرى ويقطع رزقه فالجواب عن ذلك أن نقول الرزق بيد الله عز وجل قد يسوق الله الرزق إلى صاحب محطة ليس عنده هذه الجوائز وقد يحرم الله الرزق صاحب هذه المحطة وإن كان عنده جوائز ثم نقول إن المحطات الأخرى لا حرج عليها أن تضع جائزة مثل هذه الجائزة حتى لا يذهب الناس عنها إلى المحطة الأخرى التي فيها الجائزة.
سائل يقول : يوجد عندنا بنشر ومغسلة طبعنا كروتا كتب عليها عبارة إجمع أربع كروت من غيار زيت وغسيل واحصل على غسلة لسيارتك مجانا . هل في عملنا هذا شيء محظور . وما هي القاعدة في مسألة المسابقات وغيرها .؟
السائل : وهذا سؤال مشابه يقول : يوجد لدينا بنشر ومغسلة طبعنا كروتا كتب عليها عبارة اجمع أربع كروت من غيار زيت وغسيل واحصل على غسلة لسيارتك مجانا . هل في عملنا هذا شيء محذور ولعلكم تضعون قاعدة في مسألة المسابقات وغيرها التي جرت ؟ الشيخ : أقول ليس في هذا محذور ما دامت القيمة لم تزد من أجل هذه الجائزة والقاعدة هو أن العقد إذا كان الإنسان فيه إما سالما وإما غانما فلا بأس به وأما إذا كان العقد إما غانما وإما غارما فإن هذا لا يجوز هذه القاعدة لأنه إذا كان إما غانما وإما غارما فهو من الميسر وأما إذا كان إما غانما وإما سالما فإنه لم يتضرر بشيء إما أن يحصل له ربح وإما أن لا يربح ولكنه لم يخسر نعم .
سائلة تقول : أنا أم لطفل وأستعمل حبوب منع الحمل ولكني أحيانا ينزل دم خفيف أحمر اللون بعد غسل الجماع وقد حدث لي في شهر رمضان حيث رأيت الدم بعد تناول السحور ثم انتظرت قبل دخول الفجر بربع ساعة واغتسلت وصليت ونمت ثم عاودني ذلك في النهار فأكملت صيامي وتوضأت لكل صلاة واستمر ذلك الدم لمدة يوم ونصف حتى طهرت تماما فاغتسلت مرة ثانية ، فهل صلاتي وصيامي صحيح مع العلم أني قضيت ذلك اليومين بعد رمضان ، وماذا أفعل إذا حدث لي ذلك مرة أخرى .؟
السائل : سائلة تقول : أنا أم لطفل يبلغ من العمر أربعة شهور وأستعمل حبوب منع الحمل ولكني أحيانا يتعرضني نزول دم خفيف أحمر اللون بعد غسل الجماع وقد حدث لي في شهر رمضان حيث رأيت الدم بعد تناول وجبة السحور وقبل صلاة الفجر فانتظرت قبل طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا فاغتسلت مرة أخرى وصليت الفجر ثم نمت ثم عاودني ذلك في النهار فأكملت صيامي وبدأت أتوضأ لكل صلاة واستمر ذلك لمدة يوم ونصف حتى طهرت تماما فاغتسلت للمرة الثالثة ، وأريد أن أستفسر هل صلاتي صحيحة وهل صيامي صحيح مع العلم أني عدت صيام هذين اليومين بعد نهاية شهر رمضان رمضان المبارك، كما أريد أن أسأل إذا حدث لي ذلك في أي يوم فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا ؟ الشيخ : قبل الإجابة على سؤالها أقول إن استعمال هذه الحبوب ضار ، ضار على المرأة على رحمها وعلى عادتها وعلى دمها بل وعلى جنينها في المستقبل قد يحصل من هذه الحبوب تشويه للأجنة فيخرج الجنين مشوها ولهذا كثر الآن كثر هذا التشويه ما أكثر ما نسأل عن جنين في بطن أمه ليس على رأسه عظام ونسأل عن جنين مشوه كل هذا من أجل هذه الحبوب التي ضرت المسلمين من جهة ومنعت كثرة الإنجاب من جهة أخرى ، أما من جهة الجواب فلتسأل السائلة الأطباء هل يعتبر هذا الدم حيضا أم هو دم عرق إن كان هو دم عرق فإنه لا يمنعها من الصيام وصيامها صحيح ولا يمنعها من الصلاة فيجب عليها أن تصلي وأما إذا كان من الحيض تحرك بسبب هذه الحبوب فإن صيامها لا يصح ولا تلزمها الصلاة نعم.
ما حكم حج من وقف في عرفة وهو جنب ولم يغتسل حتى يوم العيد .؟
السائل : سائل يقول : شخص حج قبل سنوات وحدث له في ليلة عرفة احتلام فوقف في عرفة وهو جنب ولم يغتسل إلا يوم العيد فما حكم حجه أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟ الشيخ : حجه صحيح لأن جميع مناسك الحج لا يشترط لها الطهارة إلا الطواف على خلاف فيه ولكن الحيض يمنع من الطواف مطلقا حتى على القول بأن الطهارة لا تشترط للطواف يقولون إن الحائض لا تطوف لأنه يلزم من طوافها أن تمكث في المسجد الحرام وهي حائض وهذا لا يجوز ولكن يلام هذا الرجل لماذا لم يغتسل طول يوم عرفة ؟ قد يقول ليس عندي ماء نقول إذا لم يكن عندك ماء فتيمم حتى تجد الماء على أن الغالب ولله الحمد في السنوات الأخيرة أن الماء متوفر يمكن أن يغتسل الإنسان أي وقت شاء . السائل : ... . الشيخ : نعم إي هو ما صلى يصليها ، يصليها إذا اغتسل وكما قلت لك لا يجوز أن يؤخر الصلاة يجب أن يغتسل ويصلي فإن لم يجد الماء فليتيمم ويصلي نعم.
رجل مصاب بالغازات هل يكون حكمه كحكم من به سلسل البول أم ماذا.؟
السائل : سائل يقول فضيلة الشيخ ... مهمة في الصلاة وأريد أن أسأل هو أني مصاب بخروج الغازات هل يكون حكمي كحكم من ابتلي بسلسل البول أم لا وادع الله لي بالشفاء ؟ الشيخ : أسأل الله أن يشفيه أقول هذه الغازات التي ابتليت بها إذا كنت لا تستطيع حبسها فإنها كسلس البول تماما وعلى هذا فلا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها وإذا توضأت وخرج منك شيء فإنه لا ينتقض وضوءك حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى فتوضأ بعد دخول وقتها وإني أشير عليك أن تعرض نفسك على طبيب مختص لعل الله أن يجعل على يديه الشفاء.
ما حكم استعمال الإبرة عن الحمى الشوكية وهل تنافي التوكل على الله.؟
الشيخ : والآن وقد انتهى الوقت وكنت أتوقع سؤالا كثر إيراده ألا وهو استعمال الإبرة عن الحمى الشوكية فإن من الناس من قال إن هذا حرام لأنه ينافي التوكل ولكننا نقول إن هذا من التوكل لأن التوكل صدق الاعتماد على الله مع فعل الأسباب ولهذا كان سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم إذا قاتل العدو يلبس الدروع ويحتمي بل في أحد لبس درعين عليه الصلاة والسلام وهذا وقاية من شر فاستعمال هذه الإبر ليس فيه بأس ولا ينافي التوكل بل هو من فعل الأسباب النافعة التي يدفع الله بها الشر نسأل الله أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يعيدنا جميعا بمثل هذا الاجتماع وأن يجعلنا من المستمعين المنتفعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .