سلسلة اللقاء الشهري-08b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة اللقاء الشهري
تتمة مفسدات الصوم .
الشيخ : نعتقد أننا في الليل وقد أذن الله لنا حتى يتبين لنا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) يطلع الفجر ثم يؤذن ولهذا رخص للإنسان إذا سمع الأذان والإناء في يده، لبن أو ماء أن يشرب حتى يقضي نهمته منه وهذا من التيسير، طيب هذه ثلاثة من المفطرات، الجماع، الأكل، والشرب، دليلها (( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )) الرابع : ما كان بمعني الأكل والشرب وهو الذي يغني عن الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية، الإبر المغذية مفطر للصائم لماذا ؟ لأنها تعطي البدن ما يعطيها الأكل والشرب والله تعالى إنما حرم الأكل والشرب وما كان بمعناهما فله حكمهما لأن الشريعة لا تفرق متماثلين، انتبه، طيب الإبر الأخرى التي تؤخذ في الوريد كإبر السكر وإبر البنج وإبر تخفيف الألم وما أشبهها، هل تفطر؟ نقول لا، لا تفطر، فإذا قال إنسان إنها تفطر لأنها تصل إلي داخل الجوف، أو إلى داخل البدن أو تختلط بالدم، قلنا بالسنة ، بيننا وبينك كتاب الله ، إيت بحرف واحد يدل على أن مثل هذا مفطر وعلى العين والرأس، أما إن الله يقول (( كُلُوا وَاشْرَبُوا )) وأنت تقول كل ما وصل إلى الدم أو إلى الجسم فهو مفطر، من قال هذا ؟ أتضيق على عباد الله ما وسع الله لهم، كذا الإبر التي بمعنى الأكل والشرب نقول أنها مفطرة لأنها تغني عن الأكل والشرب فهي بمعناها ومع ذلك يا إخوان نقول إنها مفطرة لأنها بمعنى الأكل والشرب، ونحن خائفون من الله أن نضيق على عباد الله لأن قد يقول قائل، القياس هنا قياس مع الفارق، القياس قياس مع الفارق، كيف قياس مع الفارق ؟ نعم الأكل والشرب هل الإنسان يتمتع به بمجرد كونه غذاء ، أو يتمتع به أولا وقبل كل شيء بكونه مطعوما لذيذا ؟ أجيبوا، الثاني، فمن الجائز أن تكون العلة في إفطار الأكل والشرب، هي التلذذ، أكل وشرب ثم تغذية البدن به ثانيا، من الجائز هذا، والتلذذ بالإبر المغذية مفقود أو موجود ؟ مفقود ولهذا نجد المريض الذي يتغذى بهذه الإبر أشوق ما يكون إلى أكل والشرب وإذا رخص له في الأكل والشرب تجده يأكل القدر كله لأنه مشتاق إليه مشتاق، مشتاق إليه تماما، لو أن أحد من الناس عارضنا وقال قياسكم ممنوع، لظهور لفارق، أظن نقف مكتوف الأيدي ما نقدر نرد عليه، ولهذا نحن نقول إن الإبر المغذية مفطرة ونحن على وجل وخوف، ولكن يسهل علينا هذا القول أن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إللا إبر مغذية إلا وهو مريض والمريض يحل له الفطر، فنقول استعملها وأفطر، والحمد لله واقض يوما بدله، كم هذه أربعة، الخامس : نزول المني في شهوة بفعل من الصائم، انتبه ! ثلاثة شروط، نزول المني بشهوة بفعل من الصائم، نزول المذي هل يفطر المذي ولو كان بشهوة ولو بفعل من الصائم ؟ نعم لو أن الرجل قبل زوجته وأمذى فصيامه صحيح، لكن نقول نزول المني، طيب بشهوة، لو نزل بغير شهوة، يعني أحيانا يصاب الإنسان في صلبه بمرض فينزل المني بدون شهوة، فإنه لا يفطر، الثالث بفعل الصائم ، مثل أن يباشر زوجته بالضم، أو الإيلاج بين الفخذين مثلا أو ما أشبه ذلك فينزل هذا بفعله، أو يستمني والاستمناء حرام في الصيام وغير الصيام فإذا أنزل فسد صومه فإن كان بغير فعل منه مثل أن فكر، فكر رجل وهو صائم في الجماع فنزل منه المني بشهوة فهل يفسد صومه ؟ لا، لا يفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) وهذا الرجل حدث نفسه ولم يعمل شيء ما حرك ذكره ولا ضم الأرض ولا ضم شيء ولا استمنى، إنما فكر فأنزل، نقول صومه صحيح، كم هذه ؟ خمسة، السادس : القيء عمدا، إذا استقى إنسان عمدا فسد صومه، فإن غلبه القيء، بأن هاجت عليه معدته حتى خرج ما فيها، فصومه صحيح، طيب أين في القرآن أن القيء مفطر ؟ نقول نعم هو في القرآن موجود أن القيء مفطر موجود في القرآن (( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )) قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( من ذرعه القيء ) أي غلبه ( فلا قضاء عليه ومن استقى عمدا فليقض ) ، طيب سؤال لو هاجت معدته فهل يلزمه أن يمسكها أو يدعها ؟ يدعها لأنه لو أمسكها مع هيجانها وتهيؤها لخروج كان في ذلك ضرر ولكن هل يجذبها ؟ لأن بعض الناس إذا هاجت معدته جذبها لأجل يستقى، نقول لا، فإذا هاجت فقف منها موقف السلب ، لا تجذبها ولا تمنعها ولا تضرك، ستة، السابع : خروج الدم بالحجامة، ماهي الحجامة ؟ يعني إذا حجم الإنسان فخرج منه دم فإن صومه يفسد ويفطر بذلك ، لقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) أفطر، معنى أفطر يعني فسد صومه ولأن الصوم ضده الفطر، وفي معني الحجامة الفصد والشرط الفرق بينهما أن الفصد قطع العرق عرضا، والشرط قطعه طولا، فإذا حصل فصد أو شرط وخرج دم الحجامة فيفطر بذلك، وسمعتم الدليل كم هذه ؟ سبعة، الثامن : خروج دم الحيض والنفاس وهذا خاص بالمرأة، خروج دم الحيض والنفاس، فإذا خرج من المرأة دم حيض أو نفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها، وإن أحست به ولكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ولو بلحظة، فصومها صحيح، الدليل قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم في الحائض : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) وعرفتم أن صوم الحائض لا يصح بالإجماع، فإذا حاضت في أثناء النهار فسد صومها ولزم عليها القضاء، هذه هي المفطرات مفسداته، النظر بشهوة مفسد للصوم ؟ أجيبوا بنشاط ليس مفسد لأنه ليس من هذه الثمانية، التقبيل، قبل رجل امرأته بشهوة، مفطر ولا غير مفطر؟ غير مفطر ولا ناقض للوضوء أيضا، لا ينقض الوضوء ولا يفطر، طيب هذه المفطرات يشترط لكونها مفسدة للصوم ثلاث شروط، العلم، والذكر، والإرادة والاختيار، كم؟ ثلاثة، العلم والذكر والإرادة والاختيار، العلم ضده الجهل، الذكر ضده النسيان، والاختيار ضده الإكراه وغير الإرادة، فإذا أتى الإنسان شيء من هذه المفطرات جاهلا فصومه صحيح، وإن أتى واحدا من هذه المفطرات ناسيا فصومه صحيح، وإن أتى واحدا من هذه المفطرات غير مريد له فصومه صحيح، ما هو الدليل ؟ الدليل قوله تعالى : (( لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) فقال الله تعالي قد فعلت وقوله تعالى : (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ) ثم إن الخطأ والنسيان ورد فيهم نصوص خاصة مثل الخطأ روى البخاري في * صحيحه * عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( أفطرنا في يوم غيم في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم طلعت الشمس ) إفطارهم هنا كان جهلا أو كان عن علم ؟ كان جهلا لو علموا أن الشمس لم تغرب ما أفطروا هل أمروا بالقضاء ؟ لا نهم لو وجب عليهم القضاء لأمرو به، ولو أمروا به لنقل إلينا، لأنه إذا أمر به كان من الدين، والدين لا بد أن ينقل للأمة لاسيما في هذه الأمور الكبيرة، طيب النسيان، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) هذا نص، طيب الثالث الشرط الثالث : الاختيار والإرادة، ما هو الدليل على أن لا بد من هذا والدليل قوله تعالى : (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) فإذا كان الكفر من أعظم المعاصي، يرفع حكم الإكراه فما دونه من باب أولى، إذا كان الإنسان لو كفر وهو مكره لم يخرج من الإسلام ولا إثم عليه، فلو أكل أو شرب وهو مكره لم يخرج من الصيام وليس عليه إثم .
مسائل مهمة في الصيام.
الشيخ : نأخذ علي هذا مسائل، رجل قام من آخر الليل وقدم السحور وأكل وشرب، فإذا بالمؤذن يقيم الصلاة فما حكم صومه ؟ نعم صحيح لأنه لو سمع الأذان ما أكل، رجل سمع الأذان في الراديو عند غروب الشمس وظنه أذان مسجد فأفطر، فأفطر ثم إذا بمؤذن حيه يؤذن، هل عليه قضاء ؟ لا قضاء عليه لأنه جاهل، رجل جاءه الصبي وقد سمع الأذان في الراديو فقال يا أبي أذن، فأفطر الرجل يقضي ولا يقضي ؟ هل يعتبر خبر الصبي ؟ لا مفرط هذا، هذا مفرط وغير معذور ،لأن خبر الصبي لا يوثق به، فعليه القضاء، لكن لو جاءه بالغ عاقل وقال له أذن وهو قد سمع الأذان من الراديو وظنه أذان الحي فأكل بناءا علي خبره، فصومه صحيح، طيب إذا لا يفطر الإنسان بالمفطرات إلا بشروط ثلاث وعرفتم أدلتها من الكتاب والسنة، والإنسان إذا أفتى أو إذا عمل في نفسه بما يدل عليه الكتاب والسنة فهو مطمئن، مطمئن، لكن يجب علي كل واحد أن لا يتسرع في الفتوى حتى يتبين له الأمر وختاما لهذا اللقاء، قبل أن تأتي الأسئلة أحث نفسي وإياكم علي اغتنام وقت رمضان، بالذكر، وقراءة القرآن، والصدقة، والإحسان إلى الخلق والكف عن المحرمات ، والكف عن الكذب، وعن الغيبة، وعن النميمة عن الغش، عن كل محرم لأن هو المقصود من الصيام .
الكلام على ما يتعلق بقيام رمضان.
الشيخ : أما القيام فإن قيام رمضان مشروع سنة، سنه الرسول عليه الصلاة والسلام، والمشروع أن يكون قيام رمضان جماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قام بالناس جماعة ثلاث ليال ثم تأخر وقال : ( إني خشيت أن تفرض عليكم ) فبقي الناس بعد ذلك يصلي الرجلان والثلاثة والرجل الواحد كل علي حدة وفي خلافة عمر رضي الله عنه خرج ذات يوم فوجد الناس أوزاعا، هذا يصلي وحده والرجلان على حدة والثلاثة على حدة، فرأي رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد، فجمعهم على تميم الداري وأبي بن كعب، هذا يصلي أحيانا وهذا يصلي أحيانا، وأمرهما أن يصلي بالناس بإحدى عشرة ركعة، هكذا ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله، بأن يصلي بالناس بإحدى عشرة ركعة، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة وهذا هو العدد الأكمل والأفضل، فالإحدى عشرة أفضل من ثلاثة عشرين، ولكن لا تكون الإحدى عشرة بالسرعة المعهودة عند كثير من الأئمة، لا تجد فيها طمأنينة ولا دعاء ولا تسبيح، غاية ما يكون أن يأتوا بالواجب، حتى في التشهد أكثر الأحيان إذا وصلنا إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال : السلام عليكم، انتظر، صل على النبي تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، دع الناس يدعون الله عز وجل ولا بل فلنمش علي طول علشان نكون أول من يخرج من المسجد وإذا خرجنا نحن الأولين الناس سوف تأتون إلينا كثيرا، لكن هذا غلط، نقول اطمئن يا أخي ، متى يحصل الإنسان رمضان؟، متى يحصل؟، دع الناس يطمئنون، يدعون الله عز وجل، وبدل من أن تخرج في ساعة اخرج في ساعة ونصف، هذا الفرق، والذي ينبغي لنا أن نصلي مع الإمام حتى ينصرف من أجل أن ننال أجر الليلة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وإن كان نائما على فراشه ) فكونك تبقى مع الإمام حتى ينصرف أفضل من كون تنصرف قبل أن يتم ثم في آخر الليل تقوم، ما دام الله يسر لك إذا صليت مع الإمام قيام ليلة كاملة فاحمد الله على هذه النعمة، وقم مع الإمام حتى ينصرف، لكن إذا قال الإنسان أريد أن أتهجد بآخر الليل لأني لي عادة في ذلك، أو أرغب أن أناجي الله في آخر الليل، قلنا لا بأس، لكن إذا أوتر الإمام وسلم من وتره، فقم وائت بركعة ليكون الوتر في حقك شفع، ويكون وترك أنت آخر الليل، لقول النبي صلي الله عليه آله وسلم : ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ) وقال : ( من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله )، ( ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر من أخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل )، فإذا قال قائل كيف أخالف الإمام، الإمام صلى واحدة وأنا صليت اثنين ؟ الجواب أن هذا جائز، أليس الرجل إذا كان مقيما وصلى خلف إمام مسافر وسلم المسافر، بماذا يقوم ؟ يتم يأتي بركعتين بعد سلام إمامه، يزيد على إمامه، وهذا ما جاءت به الشريعة، هذا الرجل زاد علي إمامه لأنه ماله بالوتر، نوى أن يصلي شفع ليجعل وتره في آخر الليل، المهم هنا نوصي بوصيتين، الوصية الأولى للأئمة، والوصية الثانية لسائر الناس، أما الأئمة فإنا نوصيهم بتقوى الله عز وجل وأن يرفقوا بما ورائهم، وأن يعطوا من ورائهم مهلة من أجل أن يذكروا الله ويسبحوه ويدعوه، وإذا اقتصروا على إحدى عشرة ركعة مع الطول، كان خير من ثلاثة وعشرين مع السرعة الفادحة، حدثني من أثق به أن رجلا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون صلاة التراويح، التراويح علي العهد السابق، فقام يصلي معهم لكن كانوا بالأول يعجلون عجلة شديدة مرة يقول فلما انصرف من الليل رأى في المنام أنه دخل هذا المسجد فوجد الجماعة يحمدون ويرقصون، الحمد معناه الواحد يشيل جسمه وينزل كذا ويرقصون، إشارة إلى أن هذه الصلاة لعب لا يطمئن فيها ولا يتمكنون من دعاء، لكن الآن ولله الحمد، خفت المسألة، صار كثير من الأئمة يطمئنون في القراءة يطمئنون في الركوع في القيام بعد الركوع في السجود في الجلوس بين السجدتين، فيحصل خير كثير، أما الوصية الثانية : فهي لعامة الناس أن يحرصوا علي هذه التراويح وأن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، أما ما يفعله بعض الناس ولاسيما ما سبق من عهد، يصلي في هذا المسجد ركعتين، في المسجد الثاني ركعتين، والثالث ركعتين، فهذا ضياع، ضياع، نقول إذا صليت مع الإمام العشاء فاجلس في المسجد إلى أن تتم التراويح، أسأل الله أن يتمم علينا نعمته وأن يجعلنا مما يصوم رمضان ويقوم إيمانا واحتسابا إنه جواد كريم .
هل يشرع تشجيع الناس لتراءى هلال رمضان وهل من قاعدة ضابطة في هذا الباب ، وإذا رأى الرجل الهلال في النهار هل يقضي ذلك اليوم ، وإذا كانت تلك الليلة فيه غيم أو رؤي في منتصف الليل هل يشرع الصيام أم لا .؟
السائل : هذا سائل يقول فضيلة الشيخ : إني أريد أن أتراءى هلال شهر رمضان وكثير من الناس يرغبون في ذلك لكن لا نعلم متى، وهل يكون معه أو بعده أو في نصف الليل وهل إذا رأيته في النهار يعتبر اليوم الذي بعد صيام أم ماذا؟ ، أفتونا وفقكم الله وهل أشجع الناس علي رؤية هلاله؟ وهل من قاعدة ضابطه لهذا الشيء ؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتراءون الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، قال ابن عمر رضي الله عنهما : ( تراءى الناس الهلال ) أي صار بعضهم يريه بعضا ( فأخبرت النبي صلي الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام ) فالسنة أن يتراءى الناس هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، فإن رأوه صاموا وإن لم يروه لغيم أو قتر فإنه يتمون شعبان ثلاثين يوما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه أفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) ومن رآه فالواجب عليه أن يخبر أقرب محكمة إليه ومعلوم أن الترائي للهلال يكون في مكان مرتفع ويكون في مكان بعيد عن الأضواء لأن الأضواء تحجب الرؤية ولهذا يحجب ضوء الشمس رؤية الهلال، كذلك الأنوار التي في الأرض إذا كثرت وتسلطت على الأفق منعت الرؤية، فليبعد الإنسان عن البلد وعن مكان الأضواء ليكون ذلك أيسر لرؤيته، والعبرة لرؤيته بعد غروب الشمس هذا هو العبرة، أما قول الأخ يراه في نصف الليل، أن يرى نصف الليل قد مضي ليالي من الشهر، يعني يرى نصف الليل عند الغروب معناه أننا في اليوم السادس من رمضان أو اليوم السابع، ولكن هاهنا مسألة، شهر رمضان يكفي في رؤيته رجل واحد أو امرأة وغيره لابد فيه من رجلين، فيصوم الناس واحد ولا يفطرهم إلا اثنان ، ولكن لا بد أن يكون الرائي ثقة، ثقة في دينه ثقة في نظره، فإن لم يكن ثقة في دينه ثقة أو في نظره، فلا عبرة بشهادته، لقوله تعالى : (( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ )) لا بد من العدالة، ولا بد من قوة البصر، فلو جاءنا رجل إذا مشا يقدم يده لئلا يغلبه الجدار، ثم قال أنا رأيت الهلال وهو رجل ثقة في دينه، قلنا أريت الهلال قال نعم رأيته، رأيته متأكد قال متأكد، فإذا الرجل لا يستطيع أن يهتدي إلى الطريق، هل نقبل قوله ثقة ؟ اختل الشرط الثاني وهو قوة البصر، وذكر صاحب الفروع أحد تلاميذ ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع، أن أحد القضاة جاءه رجل، وقال إني رأيت الهلال، قال هل معك أحد ؟ قال معي أحد لكن ما رأوا الهلال دعوا الذين معه قال هل رأيتم الهلال ؟ ، قالوا ما رأيناه، وهذا الرجل مصمم يقول رأيت الهلال، وكان القاضي ذكيا فقال اذهب بنا إلى المكان الذي رأيت الهلال فيه لننظر إليه، فذهب به، فلما وقفوا أمام مغرب الشمس يقول هل رأيت الهلال يقول ؟ نعم رأيته، متأكد ، قال متأكد ، تشهد ؟ قال أشهد، قال بسم الله مسح حاجبي، حاجبي الرجل الذي يشهد، قال أريت الهلال ؟ قال ما رأيته، وإذا الذي يري شعرة بيضاء في حاجبه ، فلا بد من التثبت، لا بد من التثبت .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتراءون الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، قال ابن عمر رضي الله عنهما : ( تراءى الناس الهلال ) أي صار بعضهم يريه بعضا ( فأخبرت النبي صلي الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام ) فالسنة أن يتراءى الناس هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، فإن رأوه صاموا وإن لم يروه لغيم أو قتر فإنه يتمون شعبان ثلاثين يوما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه أفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) ومن رآه فالواجب عليه أن يخبر أقرب محكمة إليه ومعلوم أن الترائي للهلال يكون في مكان مرتفع ويكون في مكان بعيد عن الأضواء لأن الأضواء تحجب الرؤية ولهذا يحجب ضوء الشمس رؤية الهلال، كذلك الأنوار التي في الأرض إذا كثرت وتسلطت على الأفق منعت الرؤية، فليبعد الإنسان عن البلد وعن مكان الأضواء ليكون ذلك أيسر لرؤيته، والعبرة لرؤيته بعد غروب الشمس هذا هو العبرة، أما قول الأخ يراه في نصف الليل، أن يرى نصف الليل قد مضي ليالي من الشهر، يعني يرى نصف الليل عند الغروب معناه أننا في اليوم السادس من رمضان أو اليوم السابع، ولكن هاهنا مسألة، شهر رمضان يكفي في رؤيته رجل واحد أو امرأة وغيره لابد فيه من رجلين، فيصوم الناس واحد ولا يفطرهم إلا اثنان ، ولكن لا بد أن يكون الرائي ثقة، ثقة في دينه ثقة في نظره، فإن لم يكن ثقة في دينه ثقة أو في نظره، فلا عبرة بشهادته، لقوله تعالى : (( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ )) لا بد من العدالة، ولا بد من قوة البصر، فلو جاءنا رجل إذا مشا يقدم يده لئلا يغلبه الجدار، ثم قال أنا رأيت الهلال وهو رجل ثقة في دينه، قلنا أريت الهلال قال نعم رأيته، رأيته متأكد قال متأكد، فإذا الرجل لا يستطيع أن يهتدي إلى الطريق، هل نقبل قوله ثقة ؟ اختل الشرط الثاني وهو قوة البصر، وذكر صاحب الفروع أحد تلاميذ ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع، أن أحد القضاة جاءه رجل، وقال إني رأيت الهلال، قال هل معك أحد ؟ قال معي أحد لكن ما رأوا الهلال دعوا الذين معه قال هل رأيتم الهلال ؟ ، قالوا ما رأيناه، وهذا الرجل مصمم يقول رأيت الهلال، وكان القاضي ذكيا فقال اذهب بنا إلى المكان الذي رأيت الهلال فيه لننظر إليه، فذهب به، فلما وقفوا أمام مغرب الشمس يقول هل رأيت الهلال يقول ؟ نعم رأيته، متأكد ، قال متأكد ، تشهد ؟ قال أشهد، قال بسم الله مسح حاجبي، حاجبي الرجل الذي يشهد، قال أريت الهلال ؟ قال ما رأيته، وإذا الذي يري شعرة بيضاء في حاجبه ، فلا بد من التثبت، لا بد من التثبت .
4 - هل يشرع تشجيع الناس لتراءى هلال رمضان وهل من قاعدة ضابطة في هذا الباب ، وإذا رأى الرجل الهلال في النهار هل يقضي ذلك اليوم ، وإذا كانت تلك الليلة فيه غيم أو رؤي في منتصف الليل هل يشرع الصيام أم لا .؟ أستمع حفظ
ما حكم من رأى هلال رمضان ولم يأت بشاهدي عدل وردت شهادته في المحكمة هل يصوم أم يفطر .؟
السائل : حول رؤية الهلال يقول أحد الإخوة ما حكم من رأى هلال رمضان ولم يأت بشاهد عدل، وردت شهادته من قبل المحكمة، هل يصوم لأنه رأى الهلال أم يفطر مع الناس ؟
الشيخ : هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أن يصوم لكن لا يخالف الجماعة، بمعنى أنه لا يظهر صومه ، لأن لا يكون مخالف للجماعة واخترنا هذا القول لقول النبي صلي الله عليه آله وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا ) وهذا رآه ، وكونه ردت شهادته ، لفسقه أو للجهل بحاله لا يمنع من لزوم الصوم وقد رآه ، ولكن لا يظهر المخالفة،ومثل ذلك لو رأى هلال شوال ،لكن هلال شوال أضيق من هلال رمضان لأن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين، فالذي رأى هلال شوال وحده في مكان بعيد عن الناس لا يخالف الجماعة، هذا نقول له أفطر، وأما الذي مع الناس فإنه لا يفطر وإن رخص له بعض العلماء بأن يفطر سرا، أما المجاهرة، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا مخالفة للمسلمين، وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام : ( الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس ) .
الشيخ : هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أن يصوم لكن لا يخالف الجماعة، بمعنى أنه لا يظهر صومه ، لأن لا يكون مخالف للجماعة واخترنا هذا القول لقول النبي صلي الله عليه آله وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا ) وهذا رآه ، وكونه ردت شهادته ، لفسقه أو للجهل بحاله لا يمنع من لزوم الصوم وقد رآه ، ولكن لا يظهر المخالفة،ومثل ذلك لو رأى هلال شوال ،لكن هلال شوال أضيق من هلال رمضان لأن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين، فالذي رأى هلال شوال وحده في مكان بعيد عن الناس لا يخالف الجماعة، هذا نقول له أفطر، وأما الذي مع الناس فإنه لا يفطر وإن رخص له بعض العلماء بأن يفطر سرا، أما المجاهرة، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا مخالفة للمسلمين، وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام : ( الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس ) .
ما حكم تبييت النية لأول ليلة من ليالي رمضان لأن الشهر قد يدخل ولا يعلم بدخوله بعض الناس خصوصا أهل البوادي ، وهل على من لم يبيت النية قضاء .؟
السائل : سائل يقوم : ما حكم تبييت النية لأول ليلة من ليالي رمضان لأن الشهر قد يدخل ولا يعلم بدخوله بعض الناس خصوصا أهل البوادي، وهل على من لم يبيت النية قضاء إذا كان الصيام فرضا وهل علي الإنسان السهر حتى يثبت أو ينتفي الشهر؟
الشيخ : أولا يجب أن نعلم ما معني تبييت النية، هل معنى تبييت النية أن تنام علي نية ؟ لا، معنى قول العلماء تبيت النية أن لا يطلع الفجر إلا وقد نويت ، حتى ولو نويت قبل طلوع الفجر بدقيقة واحدة أجزأك الصوم من أجل أن تكون نيتك شامل لكل اليوم، ولكن إن كان ليلة الثلاثين من شعبان، ونام الإنسان على نية أنه إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر علي النية الأولى وتبين له أنه من رمضان فإن الصوم يجزئه ، لقول الله تعالى : (( فَاتَّقُوا اللَّه مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وهذا الرجل فعل استطاعته، ولا يلزم الإنسان أن يسهر ليلة الثلاثين من شعبان ترقبا للإعلان عن دخول الشهر .
الشيخ : أولا يجب أن نعلم ما معني تبييت النية، هل معنى تبييت النية أن تنام علي نية ؟ لا، معنى قول العلماء تبيت النية أن لا يطلع الفجر إلا وقد نويت ، حتى ولو نويت قبل طلوع الفجر بدقيقة واحدة أجزأك الصوم من أجل أن تكون نيتك شامل لكل اليوم، ولكن إن كان ليلة الثلاثين من شعبان، ونام الإنسان على نية أنه إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر علي النية الأولى وتبين له أنه من رمضان فإن الصوم يجزئه ، لقول الله تعالى : (( فَاتَّقُوا اللَّه مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وهذا الرجل فعل استطاعته، ولا يلزم الإنسان أن يسهر ليلة الثلاثين من شعبان ترقبا للإعلان عن دخول الشهر .
6 - ما حكم تبييت النية لأول ليلة من ليالي رمضان لأن الشهر قد يدخل ولا يعلم بدخوله بعض الناس خصوصا أهل البوادي ، وهل على من لم يبيت النية قضاء .؟ أستمع حفظ
متى يقف الإنسان عن الأكل في السحور ، وما الحكم إذا شرب بعد الأذان متعمدا .؟
السائل : حول موضوع المفطرات، يقول السائل : متى يقف الإنسان عن الأكل هل هو كما يقولون عندما يهلل المؤذن، وما الحكم إذا شرب بعد الأذان متعمدا، هل هو كمن شرب بعد العصر أم له صيام، فحجة البعض من الناس يقول بأن الفجر ليس كالمصباح يضيئ بسرعة، والأمر واسع .؟
الشيخ : علي كل حال نقول إذا كان المؤذن يؤذن إذا تبين الفجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) فإذا قال المؤذن أنا رأيت الفجر، وأنا لا أؤذن حتى أرى الفجر فإنه يجب علي الإنسان أن يمسك من حين أن يسمع الأذان إلا بالحال الذي رخص له فيها، وهو ما إذا ما كان الإناء في يده فليقض نهمته منه ، وأما إذا كان الأذان حسب التوقيت، فالتوقيت ليس في الحقيقة مربوط بالأوقات الحسية الظاهرة ولكنه توقيت بالحساب ، المواقيت اللي بأيدينا الآن توقيت أم القرى وغيره هو بالحساب لأنهم لم يشاهدوا الفجر ولا الشمس ولا الزوال ولا دخول العصر ولا غروب الشمس ، ولهذا بعض الناس إذا رأى الوقت وكانت ساعته تقدم أذن قبل أن يدخل الوقت وبناء علي التقدير بالساعة حتى أنه في العام الماضي أو بالذي قبله ، أذن أحد المؤذنين لصلاة المغرب والشمس لم تغرب مشاهدة فأفطر الناس علي أذانه ، الفجر أيضا، بعض المؤذنين، نسأل لنا ولهم الهدية يتقدم في الأذان يتقدم في الأذان، يؤذن قبل الوقت بخمس دقائق بأربع دقائق لماذا؟، قال احتياطا للصيام من أجل أن يمسك الناس، حتى أنا رأينا في بعض التقاويم يكتبون وقت الإمساك ووقت طلوع الفجر، وهذا من البدع، يعني تقديم أذان الفجر للاحتياط بدعة وتنطع في الدين واعتداء على المواقيت الشرعية، وظلم للناس، وتغرير بهم، عدة مفاسد، أولا : هل الاحتياط التنطع في الدين والتشدد فيه، أو الاحتياط موافقة الشرع ؟ الثاثي موافقة الشرع، وما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ) فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر لماذا نقول للناس أمسكوا قبل الفجر، فالاحتياط متابعة السنة ثم إذا قدرنا أن هذا احتياط للصوم فهو إهمال للصلاة، والصلاة أهم، لأن بعض الناس الذين في البيوت، كالنساء والمرضي ونحوهم مما لا يشهدون الجماعة من يوم ما يؤذن يصلي، والصلاة لو تقع تكبيرة الإحرام قبل الوقت ما أجزأت، فيكون بهذا إهمال للصلاة، والصلاة أوكد من الصيام، الصيام أوكد من الصيام، ومن العجب أننا نسمع أن بعض يصوم ولا يصلي، فهل ترون أن صومه مقبول ليش ؟ كافر الذي لا يصلي كافر، لو صام لم يقبل منه، إذا الصلاة أهم من الصيام، فاحتياطنا للصلاة أولى من احتياطنا للصوم، نقوم آخر الأذان، حتى ترى الفجر، إذا قال والله أنوار ما نشوف الفجر نقول هذا صحيح لكن من الممكن أن تسأل الذين هم بعيدون عن الأنوار، متى يطلع الفجر؟ وتقيس، وإن كان الفجر في مثل هذه الأيام يختلف، في هذه الأيام كل ماله يتقدم أم يتأخر ؟ يتقدم ، في أيامنا هذه كل ماله يتقدم، لماذا لأن الليل يقصر .
الشيخ : علي كل حال نقول إذا كان المؤذن يؤذن إذا تبين الفجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) فإذا قال المؤذن أنا رأيت الفجر، وأنا لا أؤذن حتى أرى الفجر فإنه يجب علي الإنسان أن يمسك من حين أن يسمع الأذان إلا بالحال الذي رخص له فيها، وهو ما إذا ما كان الإناء في يده فليقض نهمته منه ، وأما إذا كان الأذان حسب التوقيت، فالتوقيت ليس في الحقيقة مربوط بالأوقات الحسية الظاهرة ولكنه توقيت بالحساب ، المواقيت اللي بأيدينا الآن توقيت أم القرى وغيره هو بالحساب لأنهم لم يشاهدوا الفجر ولا الشمس ولا الزوال ولا دخول العصر ولا غروب الشمس ، ولهذا بعض الناس إذا رأى الوقت وكانت ساعته تقدم أذن قبل أن يدخل الوقت وبناء علي التقدير بالساعة حتى أنه في العام الماضي أو بالذي قبله ، أذن أحد المؤذنين لصلاة المغرب والشمس لم تغرب مشاهدة فأفطر الناس علي أذانه ، الفجر أيضا، بعض المؤذنين، نسأل لنا ولهم الهدية يتقدم في الأذان يتقدم في الأذان، يؤذن قبل الوقت بخمس دقائق بأربع دقائق لماذا؟، قال احتياطا للصيام من أجل أن يمسك الناس، حتى أنا رأينا في بعض التقاويم يكتبون وقت الإمساك ووقت طلوع الفجر، وهذا من البدع، يعني تقديم أذان الفجر للاحتياط بدعة وتنطع في الدين واعتداء على المواقيت الشرعية، وظلم للناس، وتغرير بهم، عدة مفاسد، أولا : هل الاحتياط التنطع في الدين والتشدد فيه، أو الاحتياط موافقة الشرع ؟ الثاثي موافقة الشرع، وما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ) فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر لماذا نقول للناس أمسكوا قبل الفجر، فالاحتياط متابعة السنة ثم إذا قدرنا أن هذا احتياط للصوم فهو إهمال للصلاة، والصلاة أهم، لأن بعض الناس الذين في البيوت، كالنساء والمرضي ونحوهم مما لا يشهدون الجماعة من يوم ما يؤذن يصلي، والصلاة لو تقع تكبيرة الإحرام قبل الوقت ما أجزأت، فيكون بهذا إهمال للصلاة، والصلاة أوكد من الصيام، الصيام أوكد من الصيام، ومن العجب أننا نسمع أن بعض يصوم ولا يصلي، فهل ترون أن صومه مقبول ليش ؟ كافر الذي لا يصلي كافر، لو صام لم يقبل منه، إذا الصلاة أهم من الصيام، فاحتياطنا للصلاة أولى من احتياطنا للصوم، نقوم آخر الأذان، حتى ترى الفجر، إذا قال والله أنوار ما نشوف الفجر نقول هذا صحيح لكن من الممكن أن تسأل الذين هم بعيدون عن الأنوار، متى يطلع الفجر؟ وتقيس، وإن كان الفجر في مثل هذه الأيام يختلف، في هذه الأيام كل ماله يتقدم أم يتأخر ؟ يتقدم ، في أيامنا هذه كل ماله يتقدم، لماذا لأن الليل يقصر .
رجل أفطر قبل المغرب بنصف ساعة ظانا منه أنه سمع الأذان وفطر رجلا آخر معه فهل عليهما الإعادة وهل يأثم لأنه فطر ذلك الرجل معه .؟
السائل : سائل يقول : أفطرت يوم قبل أذان المغرب بنصف ساعة ظنا مني بسماع الأذان وجاء رجل آخر وفطرته معي فهل علي إعادة وهل علي إثم صاحبي .؟
الشيخ : إذا كنت قد سمعت أذان أو كانت السماء مغيمة وظننت أن الشمس قد غابت ، فأنت معذور ، أما مجرد أن طنت أذنك فظننته أذانا فإن ذلك لا يكفي وعليك أن تقضى أنت ومن أفطر معك وإن كان الذي أفطر معك قد يكون معذورا، حيث قلدك وظن أنك أهل للتقليد، فالذي معك إن قضى فهو أفضل وإلا فلا قضاء عليه، أما أنت فعليك القضاء .
الشيخ : إذا كنت قد سمعت أذان أو كانت السماء مغيمة وظننت أن الشمس قد غابت ، فأنت معذور ، أما مجرد أن طنت أذنك فظننته أذانا فإن ذلك لا يكفي وعليك أن تقضى أنت ومن أفطر معك وإن كان الذي أفطر معك قد يكون معذورا، حيث قلدك وظن أنك أهل للتقليد، فالذي معك إن قضى فهو أفضل وإلا فلا قضاء عليه، أما أنت فعليك القضاء .
8 - رجل أفطر قبل المغرب بنصف ساعة ظانا منه أنه سمع الأذان وفطر رجلا آخر معه فهل عليهما الإعادة وهل يأثم لأنه فطر ذلك الرجل معه .؟ أستمع حفظ
ما حكم ما يحس به الصائم في ريقه من الطعم إذا استاك بمسواك رطب.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : عندما يستاك الصائم في وقت الصوم بمسواك رطب فإنه يحس في ريقه ببعض الطعم لذلك المسواك فيصعب عليه لفظ هذا الوعاب إما لكثرته أو لوجوده في المسجد فما الحكم في ذلك ؟
الشيخ : الحكم في هذا أن لا يجوز أن يبلع ريقه وفيه طعم المسواك بل عليه أن ينظف المسواك وهو أولا أو يجعل أو استعماله في الليل ثم يتسوك به وهو خالي من الطعم فإذا لم يتمكن فإنه لا بد أن يتفل الريق الذي فيه الطعم وإذا كان في المسجد فالمناديل وللحمد لله اليوم كثيرة يجعل في جيبه مناديل ويتفل بها ، وإذا لما يتيسر ذلك أو خاف كما يقول من كثرته فليجعل المسواك في النهار، لأن السواك ليس بواجب .
الشيخ : الحكم في هذا أن لا يجوز أن يبلع ريقه وفيه طعم المسواك بل عليه أن ينظف المسواك وهو أولا أو يجعل أو استعماله في الليل ثم يتسوك به وهو خالي من الطعم فإذا لم يتمكن فإنه لا بد أن يتفل الريق الذي فيه الطعم وإذا كان في المسجد فالمناديل وللحمد لله اليوم كثيرة يجعل في جيبه مناديل ويتفل بها ، وإذا لما يتيسر ذلك أو خاف كما يقول من كثرته فليجعل المسواك في النهار، لأن السواك ليس بواجب .
ما الحكم إذا فعل الصائم بعض مفطرات الصوم جاهلا وقد تكرر منه ذلك .؟
السائل : سائل يقول : فعلت بعض مفطرات الصوم ولا أعلم أنه تفطر وفعلتها في أيام عديدة ولا أعلم عددها الآن فما الحكم .؟
الشيخ : أوجه السؤال إليكم، ما حكم هذا ؟ لا شيء عليه، ليس عليه قضاء ولا إثم لأنه لا يدري أنها مفطرة .
الشيخ : أوجه السؤال إليكم، ما حكم هذا ؟ لا شيء عليه، ليس عليه قضاء ولا إثم لأنه لا يدري أنها مفطرة .
امرأة كانت تحيض في رمضان فتفطر ولا تقضي ولها على ذلك ثلاثين سنة فماذا عليها الآن .؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : اتصل بي شخص من بلد مجاورة يريد سؤالكم عن الحكم في امرأة كانت تحيض في رمضان فتفطر ولا تقضي بعد رمضان ولها على ذلك ثلاثين سنة فماذا عليها .؟
الشيخ : إذا كانت هذه المرأة في مكان بعيد عن العلماء وعن طلبة العلم، كالتي تنشأ في بادية بعيدة ولا تعلم عن هذا الحكم فليس عليها قضاء، ليس عليها قضاء، لأنها معذورة أما إن كانت مفرطة بأن كانت في بلد فيه علماء مدينة لا يخفى مثل هذا الحكم علي مهمل ومفرط، فعليها أن تقضي ما تركت قضاء وإذا شكت فإنها تأخذ باليقين وهو الأقل، فإذا شكت هل هي تركت القضاء في ثلاث سنوات أو سنتين فلتأخذ بسنتين ،بثلاث أو أربع، فلتأخذ بثلاث وهكذا .
الشيخ : إذا كانت هذه المرأة في مكان بعيد عن العلماء وعن طلبة العلم، كالتي تنشأ في بادية بعيدة ولا تعلم عن هذا الحكم فليس عليها قضاء، ليس عليها قضاء، لأنها معذورة أما إن كانت مفرطة بأن كانت في بلد فيه علماء مدينة لا يخفى مثل هذا الحكم علي مهمل ومفرط، فعليها أن تقضي ما تركت قضاء وإذا شكت فإنها تأخذ باليقين وهو الأقل، فإذا شكت هل هي تركت القضاء في ثلاث سنوات أو سنتين فلتأخذ بسنتين ،بثلاث أو أربع، فلتأخذ بثلاث وهكذا .
اضيفت في - 2009-05-19