ما نصيحتكم فيما يحدث من اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات من أقاربه كابنة العم وزوجة الأخ .؟
الشيخ : أما اجتماع العائلة في مكان واحد النساء في جانب والرجال في جانب هذا لا بأس به ولا حرج فيه ما لم يكن فتنة خاصة نعرفها من بعض الرجال أو من بعض النساء فهو لا يمنع، وإلا في الأصل أن هذا جائز، أما الاجتماع علي الأكل فهذا ليس بصحيح، الاجتماع علي الأكل ممكن أن تكون هذه المرأة بجنب رجل ليس بمحرم لها ولا زوج وأيضا الأكل كيف تأكل المرأة وهي متحجبة لوجهها، لا بد أن تكشف لأن المعروف أن الطعام يدخل مع أي شيء ؟ مع الفم، ولا بد من أن ينكشف الغطاء لذلك نرى منع هذا الشيء، أما وجودهم في مكان واحد في مجلس أو في بهو أو ما أشبه ذلك ما فيه بأس إذا كانت النساء منعزلة عن الرجال .
1 - ما نصيحتكم فيما يحدث من اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات من أقاربه كابنة العم وزوجة الأخ .؟ أستمع حفظ
إذا بنى أهل بلد مسجدا جديدا فهل يجوز هدم المسجد القديم لأنه لم يعد يصلى فيه .؟
الشيخ : هذا يرجع إلي وزارة الأوقاف، فإذا رأت الأوقاف نقل هذا المسجد من هذا المكان إلى مكان آخر جديد فإنه لا بأس أن يباع المسجد الأول ويتصرف فيه يجعل بيتا يجعل موقفا للسيارات كما يشاءون لأنه زال عنه حكم المسجد، لكن لا بد من مراجعة وزارة الأوقاف في هذه الأمور لأن ولاة الأمر بالنسبة للمساجد هم الأوقاف، يعني وزارة الأوقاف هي ولي الأمر في هذه الأمور .
رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو عالم بحرمته وامرأته غير راضية بذلك فماذا عليه. وهل إعتاق الرقبة تجزئ إذا دفع دية عن نصراني صدمه مسلم .؟
الشيخ : أولا نسأل هل هو حين جامع زوجته لا يصلي أبدا؟ فهذا كافر وإذا تاب من الكفر، فالذنوب الذي فعلها حين كفره تغفر له أما إذا كان مسلما ملتزما بالإسلام لكن يصلي ويخلي فهذا ليس بكافر لا يلزمه حكم الإسلام حين فعل ويلزمه كفارة الوطء في نهار رمضان لكن بشرط أن يكون حين الوقت في بلده ، أما لو كان مسافرا فالمسافر له أن يجامع في نهار رمضان، لو فرضنا أن رجل كان مسافرا مع زوجته في نهار رمضان وصام هو وأهل ، ثم في أثناء النهار جامع أهله فليس عليه شيء ليس عليه إلا قضاء هذا اليوم، يعني المسافر لا يلزمه أن يصوم، لكن هذا إذا صام في البلد وجامع فإنه يلزمه أنه يكفر، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكين، أما زوجته فيقول أنها غير راضية فإن كانت مُكرهة وعاجزة عن مدافعة الزوج فليس عليها شيء لا قضاء اليوم ولا كفارة، وأما إذا كانت غير مُكرهة لكنها غير راضية يعني تكره هذا الشيء إلا أنها وافقت فعليها الكفارة، أما قوله في إعتاق الرقبة لو أن رجلا مسلما دهس نصراني، فنقول لا يصح أن يعتق المسلم بأداء الدية، أولا لأن هذا المسلم الذي دهس الكافر لا يمكن أن يقتل بالكافر حتى ولو أخذ السكين وذبحه ذبح، فإن المسلم لا يقتل بالكافر، لقول النبي صلي الله عليه وسلم : ( لا يقتل مسلم بكافر ) وعلى هذا رقبة المسلم الآن غير مستحقة، الواجب الدية ثانيا أن الدهس في الغالب لا يقع عمدا، الغالب أن الدهس ، حتى وإ لو كان دهس كافر لا يقع عمدا من الناس، الناس ليسوا بمجانين ليتعمدونا أن يدهسوا الناس بأسواقهم، وإنما يقع خطأ، والخطأ ليس فيه قصاص، حتى ولو دهس مسلما، مسلما خطأ فإن الداهس لا يقتل، القتل إنما في العمد، في العمد فقط وعلي هذا فنقول للأخ لا يمكن أن يكون دفع الدية عن الرجل المسلم مجزئ عن إعتاق الرقبة، لأن معن إعتاق الرقبة أن تشتري عبدا فتعتقه، عبدا مملوكا، بعض الناس يقول إنك إذا أنقذت غريق من الغرق فهذا إعتاق رقبة، صحيح ولا لا ؟ هو لاشك إنه إعتاق نفس لكنه ليس بإعتاق رقبة، لا يجزئ عن إعتاق العبد، وبالمناسبة بعض الناس يقول إذا أنقذ رجل امرأة من الغرق صار أخا لها ومحرما لها، هذا صحيح ولا غير صحيح ؟ غير صحيح ، إنقاذها من الغرق أو من الحرق لا يكون محرم لها .
3 - رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو عالم بحرمته وامرأته غير راضية بذلك فماذا عليه. وهل إعتاق الرقبة تجزئ إذا دفع دية عن نصراني صدمه مسلم .؟ أستمع حفظ
مجموعة من الشباب وضعوا لهم جمعية فيأخذ كل واحد منهم رواتب الجميع في شهر أو بعضها ثم يأخذ الثاني في الشهر الثاني فما حكم هذه الجمعية وإذا كان أفراد هذه الجمعية أكثر من ثلاث عشرة رجل فيكون أحد الأفراد يدور عليه الحول وهو لم يستلم فهل عليه زكاة .؟
الشيخ : هذه الجمعية ليس فيها بأس وهي جائزة ولا إشكال فيها أبدا، يعني يجتمع ناس موظفون يقولون سنعطي واحد منا كل واحد ألف ريال، إذا كانوا عشرة إذا كانوا عشر سيأخذ الأول كم ؟ تسعة آلاف، في الشهر الثاني يأخذ الثاني تسعة آلاف، وهكذا حتى تدور عليهم جميعا، هذه ليس فيها بأس إطلاقا، ومن توهم من الناس أن هذا من باب القرض الذي جر نفع فهو وهم منه أين النفع الذي جره؟ أنا سلفت هذا الرجل ألف وأخذت كم ؟ ألف، ما جا النفع يقول إنه يعلم أنه سوف يوفيه وسوف يأخذ عشرة آلف، نقول نعم هو يعلم أن هؤلاء الذين تسلفوا منه سوف يوفونه وهل الإنسان الذي يسلف شخص بشرط أن يوفيه، هل هذا قرض جر نفعا ؟ أبدا، علي كل حال هي لا بأس بها، بقي لك الفقرة الثانية من السؤال هل تجب الزكاة بالديون الذين علي إخوانك الذين أقرضتهم؟ ، الجواب نعم وذلك لأنهم أغنياء، والديون التي علي الأغنياء تجب فيه الزكاة لكن أنت بالخيار إن شئت أخرت زكاتها مع مالك، وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها ثم تخرجها عما مضى .
4 - مجموعة من الشباب وضعوا لهم جمعية فيأخذ كل واحد منهم رواتب الجميع في شهر أو بعضها ثم يأخذ الثاني في الشهر الثاني فما حكم هذه الجمعية وإذا كان أفراد هذه الجمعية أكثر من ثلاث عشرة رجل فيكون أحد الأفراد يدور عليه الحول وهو لم يستلم فهل عليه زكاة .؟ أستمع حفظ
ما هي صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .؟
الشيخ : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكفي منها أن تقول اللهم صل على محمد ، لكن الأفضل أن تقول اللهم صل وسلم على محمد، لأن الله قال في كتابه : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ))، فهذا هو الأفضل أن تقول اللهم صل وسلم على محمد، أما في الصلاة فإن الأفضل المحافظة علي الصلاة المشهور، لأن الصحابة قالوا : ( يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، قال قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) والسلام كما علمتم، السلام هو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتقول السلام عليك أيها النبي، وما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه ( أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وأما بعد موته، فكانوا يقولون السلام علي النبي ) فهذا من رأي ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه ثبت في * موطأ الإمام مالك * رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( خطب الناس وقال أيها الناس ) ذكر التحيات ثم قال ( قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ذكر هذا وهو علي المنبر في حضرة الصحابة كلهم وهو بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إن الصحابة في حياة الرسول، هل يقولون السلام عليك يخاطبونه ؟ لا، لأنهم لا يجهرون بها ولا يسمعهم ولأن المسلمين منهم من يصلي في حيه، ومنهم من يصلي خارج المدينة، في مكة يصلون وفي كل مكان، ويقولون السلام عليكم، فالكاف هنا ليست لخطاب الحاضر حتى نقول إنها بعد موت الرسول زال وصف الحضور في حقه، إنما هي كاف الخطاب في السلام عليك لقوة استحضار المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك بقوة استحضارك إياه كأنك تخاطب شخصا بين يديك، إذا الصلاة على النبي لا تتقيد بالصلاة التي علمها الرسول أصحابه أن يصلوا عليه بالصلاة إنما إذا كنت في الصلاة فلتصل كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أما في غير الصلاة، فتقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه كتب العلماء بين أيدينا، كل كتب العلماء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول صلى الله عليه وآله وسلم .
ما رأيكم في رجل له أم لم تحج وهي تريد الحج وطلبت منه أن يحج بها وهو بعيد عنها وعليه دين ويستطيع رده .؟
الشيخ : السؤال الأول يختلف عن السؤال الثاني بأن السائل الأول يقول أنه قادر علي وفاء الدين، فأنا أقول لهذا الأخ أوف الدين لأن الذي ينبغي للإنسان أن يبادر بوفاء الدين، الدين قبل أن يموت ثم يلعب الورثة في ماله ولا يوفون دينه، أوف الدين وحج بأمك وهذا من تمام البر أن تحج بها، ولقد شاهدت أنا بعيني، شاهدت أناسا قد حملوا أمهاتهم علي ظهورهم في الحج، من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى، مع شدة الازدحام ومشقة السير والله رأيتهم يحملون أمهاتهم علي ظهورهم الأم حقها كبير حقها عظيم، سهرها ليلة من الليالي من أجل أن ترتاح وتنام، تساوي الدنيا كلها، ألم تعلم أن الأم تسهر بالليل من أجل أن تنام أنت ، تهدهحتى تنام ثم تنام بعده، تعبها في الحمل، تعبها في الولادة، شيء لا يطاق فلها حق عظيم عليك فإن أمرتك أن تأتي من القصيم إلى بلدها، ولو كانت في أمريكا وأنت قادر تذهب إليها وحج بها، وستجد من الله كل خير لأن البر شأنه كبير، وأمره عظيم ومن بر بوالديه بر به أولاده. أما الثاني الذي عليه الدين فلا نرى أن يحج بأمه وعليه الدين إلا إذا قالت أمه أنا أتحمل جميع النفقات، نفقات الحج فحينئذ نقول حج معها، لأن في هذا الحال لن تضر أصحاب الدين شيئا، وتبر بأمك .
6 - ما رأيكم في رجل له أم لم تحج وهي تريد الحج وطلبت منه أن يحج بها وهو بعيد عنها وعليه دين ويستطيع رده .؟ أستمع حفظ
رجل حج ولكن والديه ماتا ولم يحجا وهو يريد الحج عنهما فهل يبدأ الحج عن أمه أو عن أبيه ، وهل يجوز التوكيل بالحج عن أحدهما وهو يحج عن أحدهما .؟
الشيخ : نقول حج عن أمك أولا، لأن الأم أحق بالبر من الأب وهي وأبوك كله فريضة، لو كان الأم نفل والأب فريضة لقلنا ابدأ بفريضة الأب، لكن كله فريضة أو كلاهما فريضة، فابدأ بالأم ولا تتدين لتنيب من يحج عن أبيك، إذا كان العام القادم وأنت قادر، فحج عن أبيك، وكونك أنت الذي تؤدي الحج خير من كونك تُنيب غيرك، لأن إخلاصك لأبيك أكبر بكثير من إخلاص غير لأبيك، لهذا نقول لا يجوز أن تتدين من أجل أن تنوب من يحج عن أبيك، بل حج عن أمك هذا العام ما دمت قادرا، وفي العام القادم إن كنت قادر فحج عن أبيك .
7 - رجل حج ولكن والديه ماتا ولم يحجا وهو يريد الحج عنهما فهل يبدأ الحج عن أمه أو عن أبيه ، وهل يجوز التوكيل بالحج عن أحدهما وهو يحج عن أحدهما .؟ أستمع حفظ
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على الذي في ذمته دين فهل هذا خاص به ، ولماذا لا يكون من بعض الأئمة السؤال عن الموتى الذين يصلون عليهم .؟
الشيخ : إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له كما قلنا، لكن لما فتح الله صار يقول : ( من كان عليه دين فعلي قضاؤه )، فصار يقضي عن الناس دينهم ويصلي عليهم أما بالنسبة لغيره، الصحيح أن في ذلك تفصيل فإن كان الرجل له قيمته في المجتمع وإذا ترك الصلاة علي هذا المدين اتعظ الناس بذلك وخففوا من الديون عليهم فليفعل، اقتداء بمن ؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما إن كان من عامة الناس، وأنه إذا ترك الصلاة علي المدين لم ينته الناس عن الدين ولا يزيده ذلك إلا شماتة به، وسبا له فلا يفعل، فهناك فرق بين رجل له قيمته واعتباره في المجتمع إذا فعل الشيء قبله الناس واقتدوا به وشخص آخر ليس له هذه القيمة، ولا يزيده فعل ذلك إلا سبا وشتما فلا يفعل، هو في غنى عن هذا .
8 - إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على الذي في ذمته دين فهل هذا خاص به ، ولماذا لا يكون من بعض الأئمة السؤال عن الموتى الذين يصلون عليهم .؟ أستمع حفظ
رجل مسافر وأدرك صلاة الجمعة في المسجد في التشهد الأخير فهل يصلي أربعا أم ركعتين .؟
الشيخ : المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر في حقه مقصورة ركعتان فيصلي ركعتان فقط، لأنه غير مقيم بل هو مسافر أما لو أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة، وتكون له جمعة .
يوجد بعض الأئمة يقرؤون في صلاة الفجر في يوم الجمعة سورة الإنسان في الركعة الأولى والثانية ، وبعضهم بسورة السجدة بنفس الطريقة ، وبعضهم يقرأ بنصف سورة السجدة في الركعة الأولى ونصف سورة الإنسان في الثانية فهل عملهم صحيح ، وإذا كان غير صحيح فكيف ننكر عليهم وما هو الدليل على الإنكار عليهم ، وهل عملهم هذا بدعة .؟
الشيخ : لا نقول إن عملهم بدعة ولكن نقول عملهم تلاعب بالسنة، إذا كانوا صادقين في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فليفعلوا ما فعل، ولهذا وصف بن القيم رحمه الله أمثال هؤلاء بالأئمة الجُهال، فنحن نقول إن كان لديك شجاعة وقوة علي أن تقرأ ألم تنزيل السجدة، السجدة ،، وفي الركعة الأولى و(( هل أتاك )) في الركعة الثانية فافعل، وإن لم يكن لديك شجاعة فاقرأ سورا أخرى، لئلا تشقر السنة وتلعب بها، فالسنة محفوظة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى ألم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية (( هل أتى على الإنسان ))، فإما أن تفعل ما فعله الرسول، وإما أن تقرأ سورا أخر أما أن تشقّر ما فعله الرسول وتقسم ما فعله الرسول، فهذا خلاف السنة وتلاعب بالسنة فإما أن تفعل هدي نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وتكون شجاعا لأن بعض الأئمة يقول إذا قرأت ألم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهل أتى علي الإنسان في الركعة الثانية ، يقولون لماذا الإطالة في الصلاة، صاروا فقهاء وهم عوام، يقولون الرسول غضب على معاذ لما أطال بالناس، شوف إلى العامي إذا اجتهد أصبح عالم حديث، يقول لماذا تطيل الصلاة والرسول غضب علي معاذ وعاتبه؟، لكن نقول كل ما فعله الرسول فهو تخفيف، حتى إذا قرأ بألم تنزيل السجدة وهل أتى فهو تخفيف، ولهذا قال أنس بن مالك : ( ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
10 - يوجد بعض الأئمة يقرؤون في صلاة الفجر في يوم الجمعة سورة الإنسان في الركعة الأولى والثانية ، وبعضهم بسورة السجدة بنفس الطريقة ، وبعضهم يقرأ بنصف سورة السجدة في الركعة الأولى ونصف سورة الإنسان في الثانية فهل عملهم صحيح ، وإذا كان غير صحيح فكيف ننكر عليهم وما هو الدليل على الإنكار عليهم ، وهل عملهم هذا بدعة .؟ أستمع حفظ
رجل يشتري سيارات من معرض السيارات ويدفع قيمتها ويستلم مفاتيحها ويوقفها بجانب المعرض للبيع ولا يستطيع إخراجها حتى تنقل ملكيتها لمن اشتراها فما حكم هذه المعاملة وإذا كانت حرام فكيف يتصرف من وقع فيها ، وهل يعتبر دفع القيمة واستلام المفاتيح من حيازة المتاع .؟
الشيخ : الأسلم للرجل الذي يتعامل هذه المعاملة أن يجعل له حوشا يعني مكانا فسيحا محوطا، فإذا اشترى السيارات من المعارض نقلها إليه، ثم باعها من مكانها، أي المكان الذي أعده هو بنفسه، أما أن يبيعها وهي في المعارض، فإن النبي صلي الله عليه وسلم : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلي رحالهم ) والحديث هنا صريح، أما ما وقع من السائل قبل أن يعلم فإن الله قال في كتابه : (( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ )) فهو إذا انتهى عن ما كان يعمل يعفى عنه، عن ما كان سلف لأن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها .
11 - رجل يشتري سيارات من معرض السيارات ويدفع قيمتها ويستلم مفاتيحها ويوقفها بجانب المعرض للبيع ولا يستطيع إخراجها حتى تنقل ملكيتها لمن اشتراها فما حكم هذه المعاملة وإذا كانت حرام فكيف يتصرف من وقع فيها ، وهل يعتبر دفع القيمة واستلام المفاتيح من حيازة المتاع .؟ أستمع حفظ
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك عند القيام للصلاة وما رأيكم فيمن يقول بأن السواك في هذا الموضع قد يخرج الدم نرجو بسط المسألة .؟
الشيخ : السواك عند الصلاة سنة كما نص علي ذلك أهل العلم، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لولا أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) ولا شك أن السواك إذا قرب من الصلاة كان أطهر للفم، لأن إذا تسوكت مثلا قبل أن تدخل المسجد فإنه فيما بين دخولك المسجد والصلاة قد يتغير الفم لكن السواك عند الصلاة أطهر للفم، أما قوله ربما يخرج منه الدم فهذا صحيح، بعض الناس يكون لثته مريضة إذا استاك خرج منه الدم، فمثل هذا لا يستاك إذا كان أن يخشى أن يخرج منه الدم ولا يتمكن من أن يكون معه منديل يوقي بها الدم فنقول لهذا تسوك عند الوضوء حتى يقلع عنك الدم، وإذا حضرت الصلاة فلا تتسوك .
12 - هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك عند القيام للصلاة وما رأيكم فيمن يقول بأن السواك في هذا الموضع قد يخرج الدم نرجو بسط المسألة .؟ أستمع حفظ
ما رأيك في الأدعية التي توضع في السيارات كدعاء الركوب ودعاء السفر وكيف يرد على من قال إنها من التمائم .؟
الشيخ : أقول من قال إنها من التمائم فقد صدق، إذا كانت السيارة مريضة، هي معلقة الآن على السيارة وليس علي الركب ووضعها في السيارات طيب، لأنه يذكر الراكب بدعاء الركوب أو بدعاء السفر وكل ما أعان على الخير فهو خير، فلا نرى في تعليقها بأس، وليس في التمام في شيء إلا كما قلت لكم أولا إذا كانت السيارة مريضة وعلق عليها هذا وشفيت بإذن الله فهذا طيب وحينئذ يريد أصحاب الورش.
13 - ما رأيك في الأدعية التي توضع في السيارات كدعاء الركوب ودعاء السفر وكيف يرد على من قال إنها من التمائم .؟ أستمع حفظ
ما نصيحتكم لشاب يترك صلاة الفجر ويمارس العادة السرية .؟
الشيخ : نسأل الله لنا وله الثبات، أقول هذا إن شاء الله أن يرجى له خير في المستقبل لأنه يحاول أن يتخلص مما ابتلي به من العادة السرية، وهي الاستمناء، ومن حاول شيئا مع الإخلاص لله عز وجل ودعاء الله عز وجل فإن الله عز وجل إذا علم منه صدق النية أعانه علي ذلك، فأنا أقول للأخ اصدق النية مع الله وادع الله سبحانه وتعالي في حال السجود وبين الأذان والإقامة وفي آخر الليل فإن ذلك يعينك على أن تقلع عن هذه المسألة، أما بالنسبة لصلاة الفجر فحاول أن تنام مبكرا لأن الذين يتأخرون عن صلاة الفجر إنما يغلبهم النوم لأنهم لا ينامون إلا متأخرين، وهذا خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء، ويكره الحديث بعد العشاء يعني الكلام، لماذا؟ لأن الإنسان إذا سهر بعد العشاء فإنه لا يكاد أن يقوم لصلاة الفجر، فأنصح هذا الأخ أن يحرص علي النوم مبكرا وأن يوصي أهل البيت بأن يأتوا إليه ويوقظوه وأن لا ينصرفوا، لأن بعض الناس إذا جاء أن يوقظ أولاده يا فلان يا فلان قم أذن الفجر، يقول إن شاء الله، ثم ينصرف الرجل الذي جاء يوقظه، ولا يعلم عنه شيء، لكن مثل هؤلاء الشباب يحتاجون أن تقول له قم وتقف علي رأسه حتى يقوم، وبعض الشباب بعد أن يقوم ثم يرجع وينام، أمسك يده حتى تدخله في الحمام يدق عليهم الباب بقوة ويفتحون إن شاء الله.
ما حكم الإستدانة للزواج إذا كان محتاجا إليه .؟
الشيخ : كما سمعتم في أول كلامنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد الذي قال ليس عندي شيء، لم يرشده أن يستدين مع أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير، لو طلب من أي واحد منهم غني أن يقرضه لأقرضه، لكن لم يرشده إلى ذلك لأن الدين مما يكره الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحدده كما عرفتم، فإذا كان محتاج إلى الزواج فإن الله عز وجل قال في كتابه : (( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )) والرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فالأحسن في حق هذا أن يصبر ويتصبر حتى يفرج الله له، نعم لو كان الرجل عنده راتب ويعرف أن هذا الراتب يمكن أن يوفي منه في خلال سنة مثلا فهذا لا بأس أن يستدين، لأن الوفاء قريب، وأقول لكم أيضا إن الإنسان إذا بلغ به الحد إلى الحاجة الملحة للزواج وليس عنده شيء وليس له أب ينفق عليه ويزوجه فإن له أن يأخذ من الزكاة ويجوز للغني أن يعطيه جميع زكاته حتى يتزوج به .
ما نصيحتكم لرجل كلما أذنب تاب إلى الله ثم عاد إلى الذنب .؟
الشيخ : نصيحتي لك أن تصدق الله في التوبة وسيعينك الله، وأقول لك كلما عملت ذنبا واستغفرت الله وتبت إلى الله توبة نصوحا خالصة وعزمت أن لا تعود في المستقبل فإن الله يقبل توبتك، مهما عملت قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم ) الحمد لله نعمه، نعمة كبيرة، فأنت احرص على أن تكون توبتك خالصة وأن تمتنع من هذه المعصية ولكن مع ذلك إذا غلبتك نفسك ثم تبت ثانيا فإن الله يتوب عليك .
ما حكم سفر الخادمة مع غير المحرم ، وما رأيكم فيمن يستعمل حملة خاصة بالخادمات فيحج بهن وهو من غير المحارم .؟
الشيخ : رأينا كما سمعت الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم وليس لنا أن نخرج عن قول الله ورسوله مهما كان الأمر لكن الخادم إذا كانت في البيت وليس معها محرم واضطر الناس إلى السفر بها لأنه لم يبق في البيت أحد، فحينئذ يسمح لها أن تسافر معه لأن هذا ضرورة وبقاؤها في البيت وحدها أشد ضرر مما إذا سافرت معه وأشد خطر، فإذا قال قائل لماذا لا نقول له أعطها أقاربك أو أصدقائك حتى ترجع نقول نفس الشيء أيضا، ربما أعطيتها أقاربي أو أصدقائي ربما يكون قلبي مشوشا ماذا حصل علي هذه المرأة، فيبقي الإنسان غير مطمئن، فهذه المسألة تجوز في حالة واحدة وهي إذا كان الناس معهم خادم ولا يمكن أن يتركها وحدها في البيت فهنا تسافر معه ولا ( ... ) على أني أقول هذا وأنا أستغفر الله وأتوب إليه نعم الأخ عبد الرحمن يقول انتهى الوقت نعم الحملة من باب أولى ما تجوز من باب أولى ألا تجوز لكن مع الأسف أن الناس تهاونوا في هذا الأمر وصاروا يودعون هؤلاء النساء كأنهن غنم مع راع لا يدرون عنها وخطر من السائق اللي يتولى قيادة السيارة نسأل الله السلامة .
السائل : شكر الله شيخنا هذه الكلمات وجعلها في موازين أعماله الصالحة يوم أن يلقاه، وصلى الله وسلم وبارك علي عبده ورسوله محمد .
17 - ما حكم سفر الخادمة مع غير المحرم ، وما رأيكم فيمن يستعمل حملة خاصة بالخادمات فيحج بهن وهو من غير المحارم .؟ أستمع حفظ
خطبة جمعة للشيخ في أحكام الزكاة.
أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى وتذكروا أن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء ولا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، ثم يسر الله لكم من الرزق ما ليس في حسبانكم فقوموا أيها المسلمون بشكر هذه النعمة وأدوا ما أوجب الله عليكم فيها لتبرئوا زممكم وتطهروا أموالكم وتكملوا أخلاقكم، واحذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم فإن ذلك هلاككم ونزع البركة من أموالكم أيها المسلمون، كل المسلمين يعلمون أن دين الإسلام مبني علي خمسة أركان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، فالزكاة هي ثالث أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في محكم القرآن، وجاء في منعها والبخل بها وعيد شديد، قال الله عز وجل : (( وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )) قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا معنى هذه الآية : ( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاع أقرع ) والشجاع هي الحية العظيمة والقرع هو الذي ليس علي رأسه شعر وذلك لكثرة سمه والعياذ بالله وهذا الشجاع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذه بلهمزتيه يعني شدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك ) أيها المسلمون الزبيبتان غدتان مملوءتان من السم من أجل أن يكون ألمه شديد على صاحبه وهذا ألم حسي، أما الألم المعنوي فإنه يقول له أنا مالك أنا كنزك، يعني أنه كنزه في الدنيا ولكنه عذب به في الآخرة، وقال الله عز وجل : (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ )) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسيرها : ( ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيام صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت، في يوم كان مقداره خمسين ألف، حتى يقضى بين العباد ) أخرجه مسلم، أيها المسلمون إن هذا الوعيد الشديد فيمن بخلوا بما آتاهم الله من فضله، فيوجب للإنسان المؤمن أن يفر من البخل كما يفر من الأسد، أيها المسلمون إنه ليس من أموالكم إلا ما قدمتم، أما ما أخرتموه فإنه لغيركم، فاتقوا الله عباد الله، أدوا ما أوجب الله عليكم في هذه الأموال حتى لا تكون عليكم حسرة يوم القيامة، واعلموا أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة، علي أي حال كانت، سواء كانت جنيهات أو ريالات أم قطع من الذهب والفضة أم حليا من الذهب والفضة، للبس أو للبيع أو للتأجير فالذهب والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل ، وجاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ( أن امرأه أتت النبي صلي الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها وفي يدي ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا، قالت لا، أيُسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فخلعتهما فألقتهما إلي النبي صلي الله عليه وسلم، هما لله ورسوله ) قال الحافظ ابن حجر في * بلوغ المرام * رواه الثلاثة وإسناده قوي، وله شواهد أيضا، ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة، حتى يبلغ نصابا، فنصاب الذهب عشرين مثقال، أي خمسة وثمانون جرام، فما دون ذلك فليس فيه زكاة إلا أن يكون للتجارة، ونصاب الفضة وزن ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة ، فما دون ذلك فلا زكاة فيه، أما مقدار الزكاة في الذهب والفضة فإنها ربع العُشر، وذلك بأن تقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة، وتجب الزكاة أيضا في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة وفيها ربع العُشر، وتجب الزكاة في الديون التي للإنسان على الناس إذا كانت من الذهب والفضة، أو الأوراق النقدية، وبلغت نصاب بنفسها أو بضمها بما عنده من جنسها ، سواء كانت حالة أم مؤجلة، فيزكيها كل سنة إن كانت على ملي ولكن إن شاء أدى زكاتها قبل قبضها مع ماله وإن شاء انتظر حتى يقبضها فيزكيها لكل ما مضى أما إذا كانت الديون علي فقير، فلا زكاة علي من هي له حتى يقبضها فإذا قبضها زكاها مرة واحدة عن كل ما مضى، وتجب الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما أعده الإنسان للتكسب من عقار، أو أساس أو مواشي أو سيارات أو أطعمة أو أقمشة أو معدات، أو غير ذلك فتجب فيها الزكاة إذا كان يتجر بها، وهي ربع عشر قيمتها، فإذا أراد أن يزكيها فإنه يحصي ما عنده من كثير وقليل يبلغ النصاب إما بنفسه أو بضمه بما عنده من النقود .