كلمة للشيخ عن الحج.
أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو لقاء شهر شوال من عام أربعة عشر وأربعمائة وألف في الجامع الكبير في عنيزة، والذي ينظم في كل شهر مرة، ونحن على مقربة من وداع شهر رمضان، الذي أدينا فيه وأدى المسلمون فيه فريضة وركنا من أركان الإسلام وهو صيام رمضان، ومن حكمة الله عز وجل أنه لم يخرج شهر الصيام حتى دخلت شهور، أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، ولهذا سنجعل مقدمة لقائنا هذه الليلة في البحث عن الحج، ويتلخص في الأمور التالية.
المبحث الأول: متى فرض الحج.
المبحث الثاني: من الذي يجب عليه الحج.
المبحث الثالث: تقديم الزواج على الحج.
المبحث الرابع: من كان معه صبيان لم يبلغوا هل يحرم بهم أم يتركهم.
المبحث الخامس: قضاء الحج.
امرأة عليها قضاء من رمضان وفي إحدى الأيام أراد أهلها أن يذهبوا في رحلة فقالت : سأنوي الصيام فإذا ذهبوا سأفطر فهل تجوز مثل هذه النية وما الحكم إذا أفطرت ذلك اليوم وهل قضاء رمضان مثل رمضان في جميع أحكامه .؟
امرأة تسأل، تقول : امرأة عليها قضاء من رمضان وفي إحدى الأيام أراد أهلها أن يذهبوا في رحلة فقالت : سأنوي الصيام فإن ذهبوا إلى الرحلة سأفطر وإن لم يذهبوا سأكمل صيامي، السؤال هل تجوز لها هذه النية لأن صيامها هذا قضاء وليس تطوع؟ مع العلم بأنها أفطرت ذلك اليوم وهي جاهلة بالحكم وذهبت مع أهلها إلى الرحلة، وهل قضاء رمضان كرمضان من حيث جواز قطع صيامه أو عدمه.؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، قضاء رمضان إذا شرع فيه الإنسان فإنه لا يحل له أن يفطر، لأنه واجب، وكل من شرع في واجب فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا بعذر شرعي، وهذه قاعدة عند العلماء: " كل من دخل في فرض فإنه لا يجوز أن يقطعه إلا لعذر شرعي "، ولهذا لو شرعت في الصلاة ثم أردت أن تقطعها هل يجوز؟ لا يجوز، شرعت في قضاء رمضان وأردت أن تقطعه في أثناء اليوم لا يجوز، لأنك شرعت في واجب، شرعت في صوم نذر، هل يجوز أن تقطعه؟ لا، والقاعدة الآن خذوها معكم، " كل من دخل في فرض فإن لا يجوز " إيش ؟ " أن يقطعه إلا من عذر شرعي "، هذه السائلة تقول إن أهلها يريدون القيام برحلة وإنها صامت على شرط أنهم إن عزموا على ذلك وخرجوا في الرحلة فإنها تبطل الصوم، نقول هذا لو أنها بقيت على صومها لكان أفضل لها، ولكن لما قطعت هذا الصوم من أجل أن تصحب أهلها في رحلتهم فإن عليها أن تتوب إلى الله، وأن لا تعود لمثل هذا العمل، وأن تقضي بدل هذا اليوم الذي أفطرته .
7 - امرأة عليها قضاء من رمضان وفي إحدى الأيام أراد أهلها أن يذهبوا في رحلة فقالت : سأنوي الصيام فإذا ذهبوا سأفطر فهل تجوز مثل هذه النية وما الحكم إذا أفطرت ذلك اليوم وهل قضاء رمضان مثل رمضان في جميع أحكامه .؟ أستمع حفظ
ما حكم من جامع زوجته وهو صائم في قضاء رمضان وهل عليه كفارة أم لا . وهل تنطبق الكفارة في رمضان وفي غيره في حالة القضاء .؟
الشيخ : القضاء لا تجب فيه الكفارة، فإذا كان الإنسان صائما عن قضاء رمضان ثم جامع زوجته في أثناء النهار فإنه آثم، وعليه أن يتوب، ويقضي بدل هذا اليوم، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان لمن كان الصوم واجبا عليه، نعم .
8 - ما حكم من جامع زوجته وهو صائم في قضاء رمضان وهل عليه كفارة أم لا . وهل تنطبق الكفارة في رمضان وفي غيره في حالة القضاء .؟ أستمع حفظ
هل يشترط تبييت النية لصيام ست من شوال وإذا نوى في النهار فهل يجزئه الصيام أم لا .؟
الشيخ : نعم، صيام الستة من شوال لا يمكن أن يتحقق إلا إذا نوى صوم كل يوم قبل طلوع الفجر، فإن لم ينو إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصدق عليه أنه صام الستة أيام من شوال، وأضرب لهذا مثلا، في اليوم الأول من الستة لم ينو الصوم، ولما أذن الظهر نوى الصوم على أنه يوم من الست، ثم أكمل، كم يبقى عليه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، خمسة أيام، صام الخمسة الباقية، هذا الرجل هل نقول إنه صام ستة أيام أو صام خمسة أيام ونصف؟ نعم
الطالب : ...
الشيخ : خمسة أيام ونصف، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( أتبعه ستا من شوال ) وهذا لم يصم إلا خمسة أيام ونصفا، ولكنه يكتب له أجر صيام ذلك اليوم إلا أنه لا يحسب من الست، فنقول : الصوم الذي نويته عند صلاة الظهر يصح، وتثاب عليه من بدء النية، ولكنه لا يحسب لك من الستة، لأن الستة لابد أن تكون أياما كاملة، نعم .
مريض دخل عليه رمضان وهو في غيبوبة نتيجة حادث سيارة ولم يفق إلا في الثاني والعشرين منه فما هو الواجب عليه من ناحية الصوم والصلاة .؟
الشيخ : أما من جهة الصلاة فإنها لا تجب على واحد منهما على القول الراجح أن زوال العقل بالإغماء من مرض أو غير مرض يسقط وجوب الصلاة، فلا يلزمه القضاء بالنسبة للصلاة
وأما بالنسبة للصيام فيجب عليه أن يقضي الأيام التي لم يصمها في حال إغمائه، والفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فإذا لم يقض ما فاته فسوف يصلي في اليوم التالي، وأما الصوم فإنه لا يتكرر، ولهذا كانت الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، نعم .
10 - مريض دخل عليه رمضان وهو في غيبوبة نتيجة حادث سيارة ولم يفق إلا في الثاني والعشرين منه فما هو الواجب عليه من ناحية الصوم والصلاة .؟ أستمع حفظ
جماعة ذهبوا في يوم الجمعة للصيد وابتعدوا عن البلد مسافة قصر فصلوا الظهر ركعتان فهل صلاتهم صحيحة أم لا .؟
الشيخ : نعم، القول الصحيح في ذلك أنهم مسافرون ما داموا ذهبوا هذه المسافة وسوف يبقون هناك يوما أو يومين فإنهم مسافرون، والمسافر ظهره مقصورة، يعني لا يصلي إلا ركعتين، فإذا كان هؤلاء الجماعة لم يصلوا إلا ركعتين فإن صلاتهم مقبولة، وموافقة للسنة، نعم .
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ذكر لنا .. .
الشيخ : نعم وأما قوله إن نصلي أربعا لأن اليوم يوم الجمعة فهذا صحيح فيما إذا فاتت الإنسان الجمعة وهو في البلد فإنه يصليها أربعا لأنه غير مسافر .
11 - جماعة ذهبوا في يوم الجمعة للصيد وابتعدوا عن البلد مسافة قصر فصلوا الظهر ركعتان فهل صلاتهم صحيحة أم لا .؟ أستمع حفظ
هل صحيح أن كل عمل بني آدم يؤجر عليه إلا بناء المسكن وما العلة في ذلك مع الدليل .؟
الشيخ : نعم هذا ورد في الإنسان الذي يصرف ماله في الطين، أي في البناء الذي لا يحتاج إليه، وأما البناء الذي يحتاج إليه فإنه من ضروريات الحياة، والإنسان إذا أنفق على نفسه ما هو من ضروريات الحياة فإنه يؤجر على ذلك إذا أنفقه يبتغي به وجه الله عز وجل، لكن المفاخرة والتطاول في البنيان هو الذي لا خير فيه، بل ليس فيه إلا إضاعة المال، أما ما يبنيه الإنسان لحاجته فإنه يؤجر على ذلك إذا ابتغى به وجه الله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص : ( واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك )، نعم .
ما حكم من قطع عمرته بسبب الزحام وما هي القاعدة في قطع العمرة وما نصيحتكم في ذلك .؟
الشيخ : القاعدة أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما لقول الله تبارك وتعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ))، فلا يحل له أن يقطعا حتى ولو كان زحاما، وعليه أن ينتظر حتى يخف الزحام ثم يكملوا العمرة، فهؤلاء الذين قطعوا عمرتهم نقول الحكم فيهم أولا : أنهم آثمون إلا أن يكونوا جاهلين فلا إثم عليهم
ثانيا : أنهم لا يزالون في إحرامهم حتى لو خلعوا ملابس الإحرام ولبسوا الثياب العادية فإنهم لا يزالون في إحرام، وهم آثمون في لباسهم اللباس العادي إلا أن يكونوا جاهلين
ثالثا : أنه يلزمهم الآن أن يرجعوا إلى مكة ليتمموا عمرتهم، فإذا كانوا قد طافوا ولكن لم يسعوا، نقول بقي عليكم السعي، وإن كانوا قد طافوا بعض الأشواط ثم خرجوا نقول أعيدوا الطواف من أوله، وإذا كانوا سعوا بعض الأشواط ثم تركوا، نقول ارجعوا فابدءوا السعي من أوله، يجب، وإذا كان رجلا وجب عليه أن يتخلى الآن من لباسه المعتاد، وأن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويتوكل على الله
وإنه يؤسفنا أن هذا وقع كثيرا من الناس في هذا العام، لما رأو الزحام تركوا الإكمال وذهبوا إلى أهلهم، وربما يكون إنسان قد وطأ زوجته في هذه المدة، وربما يكون قد تزوج، وإذا كان قد تزوج فإن عقد النكاح غير صحيح، لماذا؟ لأنه ما زال، ما زال محرما، والمحرم لا يصح عقد النكاح له، فإذا قدر أنه قد عقد قلنا أمسك، لا تأتي أهلك، حتى تذهب وتكمل العمرة، ثم أعد العقد من جديد، نعم .
هل يجوز إفراد يوم الجمعة في صيام ست من شوال .؟
الشيخ : إذا كان الإنسان صام يوم الجمعة لأنه وقت فراغه ويشق عليه أن يصوم في غير يوم الجمعة فلا حرج عليه أن يصوم، لأنه لم يخص يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة ولكنه خصه لأنه وقت فراغه، وأما إذا خصه لغير سبب فإننا نقول إما أن تصوم يوما قبله وإما أن تصوم يوما بعده، وكذلك يوم السبت لا يخصه بالصيام، فإما أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وإلا فليترك صومه، إلا إذا قال أنا ليس لي فراغ إلا يوم السبت، وأنا أحب أن أصوم أيام الست، نقول لا بأس، لأنك حينئذ لم تخصه من أجل أنه يوم السبت، نعم .
هل يجوز للمرأة أن تهجر زوجها ولا تكلمه ولا تطيعه، وهل تأثم بذلك وما الواجب عليها الآن وماذا يفعل زوجها وإذا وقع في الحرام هل تأثم بذلك مع النصيحة لهذه المرأة .؟
الشيخ : الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى : (( وعاشروهن بالمعروف )) وإذا نشزت المرأة عن زوجها وصارت لا تعطيه حقه، أو تعطيه حقه وهي متكرهة، متبرمة، فإنها تعتبر ناشزا، وقد قال الله تعالى : (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا )) وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( أن المرأة إذا دعاها الرجل إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ) والعياذ بالله، لهذا يجب على هذه المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي زوجها، وأن تعود إلى العشرة بالمعروف، وأن تذكر ما سبق من ماضي حياتهما، وأن لا تجحد الجميل، فإن جحد الجميل، أعني جحد جميل الزوج من أسباب دخول النار والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء ذات يوم وقال : ( يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلن بم يا رسول الله؟ قال : لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير ) قال العلماء : العشير الزوج، ومعنى تكفرن العشير : أي تجحدن حقه ولا تقمن به، فعلى المرأة هذه أن تتقي الله عز وجل فيما بقي من عمرها، ولعلها لم يبق لها من عمرها مع زوجها إلا القليل، فلترجع إلى حظيرة الزواج، ولتصنع معروفا بزوجها وبأولادهما، لأن الأولاد إذا رأوا ما بين هذه المرأة وزوجها من التباعد ربما يحدث في نفوسهم شيئا، وهذه الكلمة أقولها لهذه المرأة ولمن يشابهها من النساء، كما أقول أيضا : إن الواجب على الرجال أن يتقوا الله تعالى في النساء، كما وصاهم بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته في عرفة في حجة الوداع حيث قال : ( اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) فالواجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، نعم .
15 - هل يجوز للمرأة أن تهجر زوجها ولا تكلمه ولا تطيعه، وهل تأثم بذلك وما الواجب عليها الآن وماذا يفعل زوجها وإذا وقع في الحرام هل تأثم بذلك مع النصيحة لهذه المرأة .؟ أستمع حفظ
سائل يقول : لي أخ من الأب عندما أزوره تأتي زوجته معه وهي غير متحجبة مما اضطرني إلى مقاطعته ولكني لم أنصح أخي وقد نصحت زوجته فقالت لي : الدين في القلب فما نصيحتك لي ولها . ؟
الشيخ : نعم، الذي أرى أن تصارح أخاك في الأمر، وأن لا تتعذر بأشغال موهومة، صارح أخاك فربما يجبر زوجته على أن تتحجب، وذلك أن المرأة لا يحل لها أن تكشف لأحد من أقارب زوجها إلا أن يكونوا من آبائه وأجداده، أو من أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته، فلا علاقة بين أقارب الرجل وزوجته إلا أن يكونوا من إيش؟ لا علاقة بين أقارب الزوج وامرأة الزوج إلا أن يكونوا ، إلا أن يكونوا من آبائه وأجداده، أو أبنائه أو أبناء أبنائه أو أبناء بناته، يعني الأصول والفروع، أما إخوانه وأعمامه وأخواله وأبناء إخوانه فإنه لا علاقة لهم بزوجته إطلاقا، وليسوا من محارمها، فنصيحتي لهذه الزوجة أن تتقي الله عز وجل في نفسها أولا، وأن تتقي الله تعالى في أخي زوجها، لأنها بفعلها هذا حالت بينه وبين صلة أخيه، هي السبب في قطيعته لأخيه، فنصيحتي أولا لهذا الأخ أن يصارح أخاه، ويقول إن زوجتك لا تقوم بما يجب عليها من تغطية وجهها وما يجب تغطيته
ثانيا : أن يأتي إلى أخيه، وإذا جاءت الزوجة يقول انصرفي أو احتجبي، وليكن شجاعا، وليكن صريحا، والشيء إذا لم يأت بالصراحة ضاعت الأمور
الأمر الثالث : أنصح هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي أخي زوجها، بل وفي زوجها لأن زوجها لا يرضى أن يقطعه أخوه، وأما قولها : إن الإيمان في القلب، فهي حجة واهية داحضة، لأنه لو كان في القلب إيمان لصلحت إيش؟ الجوارح، قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب )، وهل يعقل أن قلبا عنده إيمان كامل ولا يقوم بطاعة الله ولا ينتهي عن معصيته؟! كلما كمل الإيمان في القلب كمل القيام بالطاعة واجتناب المعصية، نعم .
16 - سائل يقول : لي أخ من الأب عندما أزوره تأتي زوجته معه وهي غير متحجبة مما اضطرني إلى مقاطعته ولكني لم أنصح أخي وقد نصحت زوجته فقالت لي : الدين في القلب فما نصيحتك لي ولها . ؟ أستمع حفظ
رجل بستعمل المخدر ثم تاب إلى الله فما نصيحتكم له ولمن كان في مثل حاله، وإذا كان عليه أو له ديون بسبب تلك المخدرات فما حكم الأموال التي له وهل يسدد التي عليه.؟
الشيخ : أولا : نهنىء هذا الرجل الذي من الله عليه بالاستقامة، وترك سفاسف الأمور ومهلكات الأرواح، ونقول : احمد الله على هذا الخلاص الذي خلصك به
ثانيا : جميع ما اكتسبه في هذا الطريق المحرم حرام عليه، لكن ما كان عنده فقد قال الله تعالى : (( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ))، إلا نفس المخدر إذا كان عنده فإن الواجب عليه إتلافه، وأما ما في ذمم الناس فإنه يأخذه منهم لكن يتصدق به تخلصا منه لا تقربا به، ولا يمكن أن يدعه عند الناس فيجتمع لهم العوض والمعوض، بل نقول : خذ منهم ما في ذممهم وتصدق به، لا تدخله على مالك، تصدق به تخلصا منه وبذلك تنحل المشكلة، أما الذي عليه للناس من أثمان هذه المخدرات فله أن يمتنع من وفائه، ويقول أنا لا أوفيكم، هذا شيء حرام، والحرام ليس له قيمة شرعا، ولكن في هذه الحال يتصدق بقيمة ما أخذه من الناس من هذه المخدرات حتى لا يجتمع في حقه العوض والمعوض، نعم .