ما حكم من يقوم بخط اللوحات المضيئة للناس إذا خط لوحة لبنك ربوي أو لمحل يبيع المجلات الخليعة والفيديو ونحو ذلك .؟
الشيخ : أسأل هل في عمل هذه اللوحات إعانة لهؤلاء على أعمالهم؟ أجيبوا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم فيها، إذا كان فيها إعانة على أعمالهم صار ذلك حراما لقول الله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) فإذا قدرنا أن هذه اللفتة إذا وضعت على هذا المحل جذبت الناس، والمحل لا يتعامل إلا بالحرام، صار صنع هذه اللافتة حراما، وأخذ الأجرة عليها حراما، لأنه داخل في قول الله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) نعم .
1 - ما حكم من يقوم بخط اللوحات المضيئة للناس إذا خط لوحة لبنك ربوي أو لمحل يبيع المجلات الخليعة والفيديو ونحو ذلك .؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمرأة المعتدة عدة وفاة وهي في السعودية أن تحج مع عدم وجود محرم لها .؟
الشيخ : هذه المرأة إذا لم تنته عدتها قبل الحج فإن الحج ليس واجبا عليها، لقول الله تعالى : (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) والمرأة المحادة يلزمها البقاء في المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لكن لهذه المرأة إذا كانت لا تستطيع البقاء في بيتها لها أن تسافر إلى بلدها، لأنها إما في البلد الذي مات زوجها وهي فيه، وإما في بلدها الأصلي إذا كان يشق عليها البقاء، وأما الحج فليس واجبا عليها في هذه الحال، لأنه لا يمكن أن تحج إلا بمحرم، وليس لها محرم، نعم .
امرأة متزوجة برجل يترك الصلاة أحيانا ومرة امتنعت منه في الفراش فطلقها طلقتين وهي باقية معه فما حكم معاشرتها معه .؟
الشيخ : الرجل الذي لا يصلي إطلاقا لا جمعة ولا غيرها كافر، ولا يحل للمرأة أن تبقى عنده طرفة عين، لقول الله تبارك وتعالى : (( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ))، وأما الرجل الذي يصلي ويخلي، يعني أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي فإن الذي أرى أنه ليس بكافر، لكنه فاسق والعياذ بالله، وللمرأة في هذه الحال أن تطالب بفسخ النكاح، والأفضل لها إذا كانت قد أيست من إصلاحه أن تطالب بفسخ النكاح، لأن هذا سيكون له الأثر السيء عليها هي وعلى أولادها أيضا إذا رأوا أن أباهم يتهاون بالصلاة إلى هذا الحد تهاونوا بها، لكننا نسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية وأن يهتدي إلى الصواب، وأن تبقى زوجته معه في سعادة وفلاح، نعم .
3 - امرأة متزوجة برجل يترك الصلاة أحيانا ومرة امتنعت منه في الفراش فطلقها طلقتين وهي باقية معه فما حكم معاشرتها معه .؟ أستمع حفظ
شاب في حاجة للزواج ولكن والديه رفضا تزويجه بحجة أنه صغير فهل يلزم طاعتهما .؟
الشيخ : إذا كنت قادرا على الزواج فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) فإذا كنت قادرا على الزواج فهنا أمران : أمر والديك بعدم الزواج، وأمر نبيك بالزواج، فمن تطيع منهما؟ من تطيع؟ النبي، لا إشكال في هذا، فنقول إذا كنت قادرا على الزواج فتزوج سواء رضي الوالدان أم لم يرضيا، أما إذا كنت غير قادر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من لم يستطع فعليه بالصوم )، وفي هذه الحال إذا كنت غير قادر يجب على أبيك إذا كان قادرا على أن يزوجك يجب عليه أن يزوجك، وجوبا، كما يجب عليه أن ينفق عليك، لأن إعفاف الإنسان كالإنفاق عليه، هو محتاج إلى إعفاف نفسه كما أنه محتاج إلى الأكل والشرب، فخلاصة الجواب الآن : إذا كنت قادرا على النكاح فتزوج ولو منعك أبوك وأمك، لأن أمامك أمر من؟ لأن أمامك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مقدم على أمر والديك، أما إذا كنت عاجزا ليس عندك مال، وعند أبيك مال فإن الواجب على أبيك أن يزوجك، وإذا امتنع فإنه آثم، فإن كان أبوك فقيرا فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الشباب إذا لم يستطيعوا الباءة أن يصوموا، قال : ( فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) أي قطع، لأن الصوم يقلل الشهوة، نعم .
هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر في شهر شوال مطلوبة أم يجزئ عنها صيام الست من شوال وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الست من شوال وثلاثة أيام من كل شهر .؟
الشيخ : نعم، صيام ثلاثة أيام من كل شهر لها فضيلة ولها جائز، فالفضيلة أن تكون في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والجائز في بقية الشهر، قالت عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره ) وبناء على ذلك، فإن الإنسان إذا صام ستة أيام من شوال أجزأت عن صيام الأيام الثلاثة، لكن لو قال : أنا أريد أن أصوم البيض قلنا صم البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر فقد حصلت بصيام الأيام الستة، لأن صيام الأيام الستة ثلاثة وزيادة، نعم؟
السائل : يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين ؟
الشيخ : أما سؤاله هل ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمع بين صيام الست أيام من شوال وصيام أيام البيض؟ فقد عرفت، أو قد عرف الجميع الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره ) ثم إننا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم الستة أيام من شوال، لكنه حث أمته على ذلك فقال : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر ) نعم .
5 - هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر في شهر شوال مطلوبة أم يجزئ عنها صيام الست من شوال وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الست من شوال وثلاثة أيام من كل شهر .؟ أستمع حفظ
امرأة أفطرت رمضان في أول سنة بلوغها لأنها جاهلة بالحكم .؟
الشيخ : نعم، يعني كأنها تركت الصيام نصف شهر.
السائل : أو أنها صامت وهي حائض؟
الشيخ : على كل حال اللي فهمناه من السؤال أنها في أول سنة لم تصم، فإن كانت بعيدة عن العلم كامرأة نشأت في بادية، وليس عندهم عالم يسألونه وهم غافلون عن هذا الشيء فإنه لا شيء عليها، لأنها لم تبلغها الشريعة
وأما إذا كانت في البلد وعندها العلماء ولكنها فرطت وتهاونت فإن عليها أن تقضي الأيام التي لم تصمها، ولا يلزمها أكثر من قضائها، أي لا يلزمها فدية ولا كفارة نعم .
رجل صام الست من شوال وفي أثناء صيام أحد الأيام نوى في نفسه أنه من صيام ثلاثة أيام من كل شهر فهل يلزمه أن يكمل ستة أيام أم أنه يجزئه .؟
الشيخ : يعني كأنه أراد أن يقطع الستة، السائل موجود الآن؟ هو يريد أنه يقطع الستة أو يريد أن يضيف إليها الثلاثة؟ نعم؟ على كل حال، نجيب على أحد الاحتمالين، رجل شرع في صيام ستة أيام من شوال، ولما صام ثلاثة أيام قطعها، وقال يكفيني أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، نقول يكفيك، لكنه فاتك أجر صيام ستة أيام من كل شهر، إي نعم، صيام ستة أيام من شوال، وأما الاحتمال الثاني أنه لما صام ثلاثة أيام من شوال قال أريد أن أنوي بالباقية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا قد يحصل له ثواب الأمرين جميعا، لأنه يصدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال وصام ثلاثة أيام من كل شهر، فيحصل له الأجران جميعا نعم .
7 - رجل صام الست من شوال وفي أثناء صيام أحد الأيام نوى في نفسه أنه من صيام ثلاثة أيام من كل شهر فهل يلزمه أن يكمل ستة أيام أم أنه يجزئه .؟ أستمع حفظ
ما حكم إتيان الرجل زوجته في دبرها وهل من نصيحة لهم .؟
الشيخ : أعوذ بالله.
السائل : فما نصيحتك؟ وما الحكم الشرعي في ذلك؟ أرجو التوجيه، فقد كثر الكلام بين أولئك الشباب في ذلك؟
الشيخ : نعم، وطء المرأة في دبرها حرام ومن كبائر الذنوب، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إن الرجل إذا عرف به فإنه يجب أن يفرق بينه وبين زوجته "، وسماه بعض العلماء اللوطية الصغرى، وهو مع كونه ضلالا في الدين سفه في العقل، إذ كيف يعدل الإنسان عما خلق الله له إلى محل القذر والنتن والرائحة الكريهة، أليس هذا قلبا للحقيقة؟ قال لوط لقومه : (( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ )) وقال الله تعالى : (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ))، أين محل الحرث الدبر أو القبل؟ نعم؟ القبل، لأنه هو محل الولد، فكيف تعدل عن الأمر الذي أمرك الله به إلى أمر آخر من أوامر الشيطان والعياذ بالله، فنصيحتي لهؤلاء الشباب ولغير الشباب الذين ابتلوا بهذا أن يتقوا الله عز وجل، وأن يقلعوا عن هذا الأمر، وقد جعل الله لهم بدله ما هو خير منه، وهو أن يأتي الإنسان زوجته في محل الحرث، في الفرج، وله أن يأتيها مقبلة ومدبرة، يعني له أن يأتيها مقبلة، يأتيها وهي على ظهرها، أو مدبرة، يأتيها على بطنها، الأمر في هذا واسع، ولهذا قال تعالى : (( فأتوا حرثكم أنى شئتم )) لكن لا يطؤها في الدبر، يكون الوطء في القبل نعم .
هل يجوز للرجل إذا استيقظ وهو محتلم في يوم برد وقد أقيمت صلاة الفجر أن يتوضأ ويشهد الجماعة وهل يجب عليه إعادة الصلاة أم ماذا يصنع .؟
الشيخ : نعم، فعل هذا السائل ليس بجائز؟ لأن الواجب عليه أن يغتسل، والغسل والحمد لله سهل، يسخن الماء، وربما يكون عنده سخانة فيغتسل ويذهب ويصلي ولو فاتته الصلاة، بل لو طلعت الشمس في هذه الحال فهو معذور، أما إذا كان يخشى من البرد وليس عنده ما يسخن به وتيمم وصلى فإن صلاته صحيحة، وإذا قدر على الماء استعمله
وهذا السائل يقول : هل صلاتي تلك صحيحة أولا؟ فنقول الأولى والأحوط أن تعيد تلك الصلاة، لأن حقيقة الأمر أنه صلاها وهو على جنابة، إذ لا يسوغ له أن يذهب ويصلي في المسجد وهو على جنابة، بل نقول : يجب عليك أن تغتسل ولو فاتتك الجماعة نعم .
9 - هل يجوز للرجل إذا استيقظ وهو محتلم في يوم برد وقد أقيمت صلاة الفجر أن يتوضأ ويشهد الجماعة وهل يجب عليه إعادة الصلاة أم ماذا يصنع .؟ أستمع حفظ
هل يجوز للرجل ترك الصلاة لمدة خمسة أيام لأنه كان مريضا في المستشفى وظن أن فعله جائز ويقضيها بعد في البيت ، وما نصيحتك للإخوة الذين يزرون المرضى أو عندهم مرضى في مثل هذه الأحوال .؟
الشيخ : الواجب على المريض الذي معه عقله أن يصلي الصلاة على حسب حاله، (( فاتقوا الله ما استطعتم ))، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين : ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب )، فالواجب على المريض ما دام عقله ثابتا أن يصلي، يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، يومي برأسه، فإن عجز فقيل يومي بعينيه، وقيل يصلي بقلبه، وأما أن يترك الصلاة من أجل أنه يتعب وهو قادر عليها فهذا خطأ، خطأ عظيم، ثم المريض قد يسر الله له من وجه ثالث وهو أن يجمع بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر، أو بين صلاة المغرب والعشاء، إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وأما تركه الصلاة فهذا حرام ولا يجوز، فعلى هذا الأخ السائل أن يتوب إلى الله مما صنع نعم .
السائل : يقضي الصلاة؟ الأيام الخمسة؟
الشيخ : هو صلاها الآن، هو ما يقول صلاها؟
السائل : يقول ولكني أحسب أنه يجوز لي أن أقضي هذه الصلوات.
الشيخ : نعم .
10 - هل يجوز للرجل ترك الصلاة لمدة خمسة أيام لأنه كان مريضا في المستشفى وظن أن فعله جائز ويقضيها بعد في البيت ، وما نصيحتك للإخوة الذين يزرون المرضى أو عندهم مرضى في مثل هذه الأحوال .؟ أستمع حفظ
سائل يقول : قرأت لك رأيين في ما يتعلق بالمسح على الخفين ففي أحدهما قلت : بتقديم مسح اليمنى على اليسرى وفي الأخرى قلت بمسحهما جميعا فأيهما الأصح وأيهما الأخير عندك .؟
الشيخ : كلاهما صحيح، الأمر واسع، إن شئت فامسح عليهما حميعا، وإن شئت فابدأ باليمين قبل اليسار، وذلك أن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، يقول : فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ) ولم يذكر أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى، فيحتمل أنه مسح عليهما جميعا، وبهذا قال بعض العلماء، وقاسه على الأذنين، فإن الأذنين يمسحان جميعا، وقال بعض العلماء : بل يقدم اليمنى لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل، والغسل تقدم فيه الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، والأمر في هذا واسع، إن شاء مسح عليهما جميعا في وقت واحد، وإن شاء بدأ باليمنى ثم اليسرى .
11 - سائل يقول : قرأت لك رأيين في ما يتعلق بالمسح على الخفين ففي أحدهما قلت : بتقديم مسح اليمنى على اليسرى وفي الأخرى قلت بمسحهما جميعا فأيهما الأصح وأيهما الأخير عندك .؟ أستمع حفظ
سائل يقول : قلت في جواب لسؤال بالنسبة للرجل الذي صلى وهو محتلم وتوضأ الأحوط أن يعيد الصلاة فهل قولك : الأحوط دليل على أنه لم يتبين لك وجوب الإعادة عليه أم ماذا .؟
الشيخ : إي نعم، لم يتبين، لأن هذا الرجل فعل ما ذكره متأولا يظن أنه هو الصواب نعم .
12 - سائل يقول : قلت في جواب لسؤال بالنسبة للرجل الذي صلى وهو محتلم وتوضأ الأحوط أن يعيد الصلاة فهل قولك : الأحوط دليل على أنه لم يتبين لك وجوب الإعادة عليه أم ماذا .؟ أستمع حفظ
إمام نسي الركعة الرابعة في صلاة الظهر وقام لها بعد السلام فهل يكبر للقيام للرابعة بعد السلام أم لا .؟
الشيخ : الفريق الذي على الصواب أن يقوم الإنسان لقضاء ما فاته، أو لقضاء ما نسيه بلا تكبير، مثاله رجل سلم في صلاة الظهر من ثلاث ركعات ثم ذكر أو ذكر، فإنه يدخل في صلاته ويقوم بلا تكبير، لأن التكبير هنا للقيام من السجود وقد حصل، فيقوم إذا بلا تكبير، ولأنه لو كبر لظن الناس أن هذه تكبيرة إحرام وأنه ابتداء ركعة، فيفصلون الركعة الأخيرة عن بقية الصلاة، فلهذا نقول إنه يقوم بلا تكبير، ولكن يبقى النظر فيما لو كان هناك أناس يصلون في مكان آخر من المسجد فكيف يتوصل إلى تنبيههم؟ نقول يمكن أن يتوصل إلى تنبيههم بأن يجهر بالبسملة أو بالآية الأولى من الفاتحة حتى يعرفوا أنه دخل في صلاتهم نعم .
13 - إمام نسي الركعة الرابعة في صلاة الظهر وقام لها بعد السلام فهل يكبر للقيام للرابعة بعد السلام أم لا .؟ أستمع حفظ
الرجل الذي ترك الصلاة لمدة خمسة أيام هو لم يقضيها فهل يجب عليه التوبة فقط أم التوبة والقضاء .؟
الشيخ : التوبة مع القضاء، يجب عليه أن يتوب إلى الله من تأخيره، ويجب عليه أن يقضي، وإن كان ظاهر سؤاله الأول أنه قضى، لكن نحن نقول الآن يجب عليه أن يقضي، ويقضي الآن، وليس كما يظنه بعض العوام يقول تقضي كل صلاة مع نظيراتها، لا، اقض الآن جميعا سردا .
نعم .
14 - الرجل الذي ترك الصلاة لمدة خمسة أيام هو لم يقضيها فهل يجب عليه التوبة فقط أم التوبة والقضاء .؟ أستمع حفظ
الرجل الذي هجرته زوجته ليس من أصحاب المنكرات بل هو رجل صالح ولكنه كبير في السن.؟
الشيخ : نعم، إذا كان الأمر هكذا صار مقاطعة زوجته له أشد إثما، لأنه ليس لمقاطعتها له وجه، وجه من الوجوه، فيكون إثمها أعظم، ونكرر نصيحتنا لها أن تتقي الله عز وجل، وأن تعود إلى رشدها، وإلى معاشرة زوجها بالمعروف .
هل يشرع السلام على أهل القبور إذا مر على المقبرة وهي محاطة بالسور مع عدم رؤية القبور. ؟
الشيخ : الظاهر أن الذين كتبوا هذا يريدون تنبيه الداخل إلى المقبرة أن يقول هذا الذكر، ولكن يبقى النظر فيما لو مر الإنسان هل يسلم أو لا، يحتمل في ذلك وجهين، إما أن نقول يسلم لأنه صدق عليه أنه مر بالمقبرة، وإما أن نقول أنه لا يسلم لأنه كما قال السائل لا يشاهد القبور ولم يدخل عليها، ولهذا لو مر الإنسان ببيت إنسان في بيته، يعني حي، مر ببيته وهو يعلم أنه في البيت فهل يسلم عليه؟ لا، لكن لو دخل سلم عليه نعم .
16 - هل يشرع السلام على أهل القبور إذا مر على المقبرة وهي محاطة بالسور مع عدم رؤية القبور. ؟ أستمع حفظ
هل لمن قطع العمرة جاهلا عليه كفارة وماذا يفعل لو جامع زوجته بعد قطعه للعمرة . ؟
الشيخ : نعم، ليس عليه كفارة حتى وإن جامع زوجته، وذلك لأنه جاهل، والقاعدة الشرعية : " أن من فعل شيئا محرما عليه وهو جاهل فإنه لا شيء عليه "، لا إثم ولا كفارة ولا فدية، ويبدو لي من السؤال الأخير أن الرجل يظن أنه يذهب إلى مكة يبتدي عمرة جديدة، وليس كذلك، بل هو الآن محرم، ويجب عليه إن كان رجلا أن يتجرد من المخيط، أي من ثيابه وأن يلبس ثياب الإحرام ويتوكل على الله يمشي لمكة، ويكمل عمرته، وليس ابتداء عمرة، هو الآن لا يزال في عمرته، لكن ما فعله من المحظورات نظرا لكونه جاهلا لا يؤاخذ به .
السائل : جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وأطال بعمره على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد .
شرح أبواب من كتاب الحج من زاد المستقنع.
سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه يسن دخول مكة من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها من أعلاها، وأن العلماء اختلفوا هل هذا الدخول مقصود أو وقع اتفاقا، فمنهم من قال أنه مقصود وأن الإنسان لو أتى من الغرب من مكة فإنه يدور حول مكة حتى يدخل من الشرق، ومنهم من قال بل وقع هذا اتفاقا لأنه أيسر، أيسر لدخوله عليه الصلاة والسلام، وليس هذا ببعيد، فهذا القول أقرب للصواب من القول الأول، كذلك أيضا نقول يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو معروف، ويقال فيه ما يقال في دخول مكة من أعلاها هل هو مقصود أو وقع اتفاقا، فإن قلنا إنه مقصود صار الإنسان يطوف على المسجد حتى يحاذي هذا الباب فيدخل من هناك، وإذا قلنا ليس بمقصود وإنما وقع اتفاقا لم يشرع ذلك، وسبق أن الإنسان أنه إذا دخل البيت يطوف مضطبعا، وأن الاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، والحكمة من ذلك إظهار القوة والنشاط، لأن هذا أنشط للإنسان مما إذا التحف والتف بردائه، وقبل هذه الحكمة، الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعله بالنسبة لنا، لكن لماذا فعله؟ لأنه يدل على النشاط والقوة والجلد.
يطوف مضطبعا، يقول آخر ما وقفنا عليه : يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، هذا مبتدأ درس الليلة، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، وهذا يشمل المعتمر عمرة تمتع والمعتمر عمرة مفردة، فالمعتمر عمرة مفردة هو الذي يعتمر في أي شهر من شهور السنة والمعتمر عمرة تمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ناويا الحج من عامه، هذا هو المتمتع، فإن اعتمر في أشهر الحج وهو لا يريد الحج ثم طرأ له بعد أن يحج فليس بمتمتع، بل هو معتمر وقولنا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، ظاهره أنه لا يصلي تحية المسجد، وهو كذلك فإن من دخل المسجد الحرام للطواف أغناه الطواف عن تحية المسجد، ومن دخله للصلاة أو الذكر أو للقراءة أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين كما يصلي إذا دخل أي مسجد آخر، قال : والقارن والمفرد للقدوم، يعني يطوف القارن والمفرد للقدوم، وليس هذا بواجب، أعني طواف القدوم، ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة، وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ) ولم يذكر طواف القدوم، فدل هذا على أنه ليس بواجب.
وسمي طواف القدوم، لأنه جاء عند قدوم الإنسان إلى مكة، ولهذا ينبغي أن يبتدأ الإنسان به قبل كل شيء، قبل أن يحط رحله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته وطاف، ولكن إذا شق على الإنسان هذا العمل، وأراد أن يذهب إلى مكان سكناه ويحط رحله فلا حرج، فالمسألة مبناها على السنية فقط.
قال : فيحاذي الحجر الأسود بكله، يحاذي : أي : يوازي، يكون حذوه، الحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، ويوصف بالأسود لسواده، ويخطئ من يقول الحجر الأسعد، فإن هذه تسمية بدعية، فإن اسمه الحجر الأسود، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ( نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن ولكنه سودته خطايا بني آدم ) فإن كان الحديث صحيحا فلا غرابة فيه أن يكون نازلا من الجنة، وإن لم يكن صحيحا وهو الأقرب أنه ضعيف فلا إشكال فيه.
قال : ويحاذي الحجر الأسود بكله، وقوله : "بكله "، يعني : بكل بدنه، لا بد أن يحاذي الحجر بكل البدن، فلو وقف أمام الحجر، وبعض الحجر بدنه خارج الحجر فإن طوافه ليس بصحيح، لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله، وقول المؤلف : يدل على أنه لاينبغي أن يتقدم نحو الركن اليماني، فيبتدئ من قبل الحجر فإن هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأ الطواف من الحجر، فكونك تتقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وتبتدئ من قبل الحجر هذا من البدع ومن التنطع في دين الله، فلا ينبغي أن يخطو الإنسان خطوة واحدة قبل الحجر الأسود، بل يبتدئ من الحجر، إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لا بد من محاذاته بكل البدن، ولهذا قال يحاذي الحجر الأسود بكله، ويستلمه، يستلمه يعني يمسحه بيده، هذا هو الاستلام، واستلام كل شيء بحسبه، فاستلام النقود من المشتري يعني قبضها باليد، أما استلام الحجر الأسود أو الركن اليماني فالمراد به أن يمسحه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض وأن من صافحه فكأنما صافح الله عز وجل ) وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ذكر عن ابن عباس من قوله، وابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فلا يعول على قوله في مثل هذا، لأن العلماء ذكروا من شرط كون الخبر مرفوعا حكما إذا أخبر به صحابي أن لا يكون الصحابي معروفا عن الأخذ من بني إسرائيل.
قال : ويقبله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبله، لكن هل يقبله محبة له لكونه حجرا، أو تعظيما لله عز وجل ؟ الثاني بلا شك، لا محبة له من حيث كونه حجرا، ولا للتبرك به أيضا، كما يصنعه بعض الجهال يمسح يده بالحجر الأسود، ثم يمسح بها بدنه، أو يمسح الحجر الأسود، ثم يفيضها على بدنه ، أو يمسح بالحجر الأسود ثم يمسح به صبيانه الصغار تبركا به، فإن هذا من البدع، وهو نوع من الشرك، ولهذا قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحجر الأسود وقال : ( إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع )، حجر من الأحجار ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك، فأفاد رضي الله عنه بهذا أنه مجرد تعبد واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، أننا رأينا النبي صلى الله عليه وآله يقبله فقبلناه، لكننا نعلم أننا نقبله تعظيما لله عز وجل ومحبة له، وقد قال مجنون ليلى : " أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديارا "، فهذا المجنون، هو مجنون جنون عشق، يمر على ديارها، فيأتي إلى بيتها ويقبله جدارا جدارا، يقول ما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديارا،
فالإنسان إذا أحب شخصا أحب مسكنه وأحب القرب منه، فلذلك كان تقبيلنا للحجر الأسود محبة لله عز وجل وتعظيما له ومحبة للقرب منه سبحانه وتعالى.
يقول : " يحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده "، يعني بعد استلامه إن شق، أي شق الاستلام والتقبيل فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، ولهذا قال قبل يده يعني بعد أن يستلمه ويمسحه، لا أنه يقبل يده بدون مسح بدون استلام، فإن شق اللمس أشار إليه، وإذا أشار إليه فإنه لا يقبله، كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مرتبة حسب الأسهل، فأعلاها استلام وتقبيل، ثم استلام بلا تقبيل، إذا شق التقبيل، ولكن يستلم، ولكن يقبل يده الاثنتين ثم إشارة إذا لم يمكن استلامه بيده يشير، وفي هذه الحال لا تقبيل فالمراتب ... المراتب ثلاث، أعلاها استلام وتقبيل، ثم استلام بلا تقبيل ولكن يقبل اليد ثم إشارة بلا تقبيل، لأنه لا تقبيل مع الإشارة إذ أن يدك لم تمس الحجر حتى تقبلها، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن في ابتداء الطواف، بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان ابن عمر يقول ذلك، أما في الدورات الأخرى، فإنه يكبر كلما حاذى الحجر كبر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقي أن يقال كيف الإشارة؟ هل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير إليه كأنما تشير في الصلاة؟ أي ترفع اليدين هكذا الله أكبر؟ لا، الإشارة باليد اليمنى، كما أن المسح يكون باليد اليمنى، تشير، ولكن هل تشير وأنت ماش، والحجر على يسارك؟ أو تستقبله؟ روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : ( إنك رجل قوي، فلا تزاحم فتؤذي الضعيف إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر )، قال : ( وإلا فاستقبله )، وهذا هو الظاهر أنه عند الإشارة يستقبله، لأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل، والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلا له بالضرورة، الظاهر أنه يستقبله، لكن إن شق أيضا مع كثرة الزحام، فلا حرج أن يشير وهو ماش، ويقول ما ورد، إذا الحجر له سنتان، سنة فعلية وسنة قولية.
قال : " ويجعل البيت عن يساره "، إذا طاف، يجعل البيت عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف هكذا أي جعل البيت عن يساره، وقال : ( لتأخذوا عني مناسككم )، هذا هو الدليل، التعليل، التعليل لأن الإنسان إذا وقف أمام الحجر فسوف ينصرف، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم الأيمن، وهو إذا انصرف الآن ينصرف إلى اليمين أو إلى اليسار؟ إلى اليمين، وإذا انصرف إلى اليمين لزم أن تكون الكعبة عن يساره، طيب، وأيضا باب الكعبة من المشرق شرقا، والباب هو وجه الكعبة وخلفه دبر الكعبة، فإذا انصرف عن يمينه وجعل الكعبة عن يساره فقد قدم وجه الكعبة على دبرها هذا وجه ثاني، وهي حكمة مناسبة لا شك، في وجه ثالث أن الحركة إذا جعل البيت عن يساره، يعتمد فيها الأيمن على الأيسر إن لف هكذا يعتمد الأيمن على الأيسر فيكون هذا أولى، أن يعتمد الأيمن على الأيسر فيعلو على الأيسر، بخلاف ما لو اعتمد الأيسر على الأيمن فإن الأيسر يكون هو الأعلى، في حكمة رابعة ذكرها بعض العلماء قال : إن القلب باليسار، القلب باليسار، وهو بيت تعظيم الله عز وجل، محل التعظيم، محل تعظيم الله عز وجل ومحبته، فصار من المناسب أن يجعل البيت عن يساره ليقرب محل ذكر الله وعبادته وتعظيمه من البيت المعظم، من البيت المعظم، فيكون القلب مواليا للبيت إذا جعل الكعبة عن يساره، فهذه أربعة أمور أعلاها بالنسبة لنا ما هو؟ اتباع السنة هذا أعلاها، لكن لماذا فعل الرسول هكذا؟ نقول له هذه الأوجه الأربعة، نعم.
يقول : ويطوف سبعا، يطوف يعني يتردد بدوران على الكعبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبعا كاملة، كاملة لا تقل، فلو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح، كما لو نقص شيئا من الصلاة الرباعية، أو الثلاثية، أو الثنائية، فإنها لا تصح، لا بد أن تطوف سبعا .
يقول : يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، يرمل الأفقي، الأفقي قال العلماء : هو الذي أحرم من بعيد عن مكة، من الميقات أو ما دونه إذا كان بعيد، فمثلا من أحرم من قرن المنازل أو يلملم أو ذات عرق أو الجحفة فإنه يرمل، ومن أحرم من ذي الحليفة فإنه يرمل من باب أولى لأنه أبعد، ومن أحرم دون ذلك لكنه يعتبر بعيدا عن مكة، فإنه يرمل حتى لو كان من أهل مكة ودخل مكة وأحرم من مكان بعيد فإنه يرمل في هذا الطواف، في هذا المشار إليه طواف القدوم.