كلمة للشيخ حول التكبير في أيام عشر ذي الحجة وما يشرع فيها .
أما بعد : فإن هذا اللقاء يعتبر تكميلا للمحاضرة السابقة ليلة الاثنين الماضي، لأنها كثرت الأسئلة حول موضوع المحاضرة، وقد ذكر الشيخ محمود الآن أن كثيرا من الإخوة يريدون أن يعرفوا شيئا عن التكبير في أيام العشر، عشر ذي الحجة، فنقول إن التكبير في عشر ذي الحجة مشروع، يسن للإنسان في عشر ذي الحجة أن يكثر من التكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وبعضهم يقول، بعض العلماء يقول : تكبر ثلاثا فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والأمر في هذا واسع يعني سواء كبرت مرتين أم كبرت ثلاثا فكله على خير، لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أن التكبير المطلق، يعني الذي يكون في كل ساعات الليل والنهار يبتدأ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، يعني إلى أن تغيب الشمس ليلة الثالث عشر، فتكون أيام التشريق أيام ذكر مطلق، وكذلك أيام العشر التي قبل العيد، وكذلك يوم العيد، أما التكبير المقيد فيكون من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر يوم من أيام التشريق، يكون التكبير المقيد دبر خمس صلوات في يوم عرفة، وخمس صلوات في يوم العيد، وخمس صلوات في الحادي عشر وخمس صلوات في الثاني عشر، وخمس صلوات في الثالث عشر، الجميع خمس وعشرون صلاة، يسن أن يكبر بعدها، أي بعد أن يقول استغفروا الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يكبر، فيكون هذا التكبير كالتسبيح والتحميد الذي يسن في كل وقت بعد الصلاة، هذه هي أوقات التكبير المطلق والمقيد، ثم إنا ذكرنا في المحاضرة أنه ينبغي اغتنام العشر ذي الحجة بالأعمال الصالحة، من ذكر وقرآن ودعاء وصدقة وصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء )، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام العشر وما بعدها أيام خير وبركة علينا وعلى المسلمين جميعا، ونسأل الله تعالى في مقامنا هذا أن ينصر إخواننا في البوسنة والهرسك وأن يعجل لهم بالنصر العزيز، والفتح المبين إنه على كل شيء قدير، والآن إلى الأسئلة التي رتبها أخونا محمود بن عبد العزيز الصايغ جزاه الله خيرا، ليكون ذلك أسهل في إلقاءها، تفضل .
ما هو المشروع في حق النساء إذا أحرمن بالنسبة لتغطية الوجه وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا تنتقب المحرمة ) فإذا كان النقاب لا يجوز فهل يجوز كشف الوجه فكيف الرد على استدلالهم .؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
لا شك أن الدعاة والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر لا شك أنهم يتضايقون من فعل بعض النساء، سواء في موسم الحج أم في غير موسم الحج من التبرج، والتطيب، وكشف الوجه والكف، وربما كشف بعض الذراع، وهذا أمر يحتاج إلى الصبر والمصابرة لقول الله تبارك وتعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون )) ولقول لقمان لابنه : (( يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ )) والواجب على النساء إذا خرجن إلى الأسواق أن يخرجن غير متطيبات، ولا متبرجات بزينة، ولا كاشفات لوجوههن ولا لأكفهن ولا لأقدامهن بقدر المستطاع، والمرأة إذا أحرمت فإنه يحرم عليها أن تنتقب، أي أن تلبس النقاب، لأن لبس النقاب في وجهها كلبس الرجل العمامة على رأسه، ولهذا أطلق بعض العلماء قولهم : " إحرام المرأة في وجهها "، يعني أن لباس الوجه للمرأة بمنزلة لباس الرأس للرجل، فلا تنتقب، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تغط رأسها، قال : ( لا تنتقب ) والنقاب أخص من تغطية الرأس، " والنهي عن الأخص لا يقتضي النهي عن الأعم "، وعلى هذا فالمرأة يجب عليها إذا مرت من حول الرجال أو مر من حولها الرجال أن تستر وجهها، وهذا يتعين في الطواف وفي السعي، وفي المشي في الأسواق، لأنها ستمر بالرجال، وسيمر الرجال من عندها فالواجب عليها أن تتقي الله عز وجل، لاسيما وأنها في أمكنة معظمة، وفي أزمنة معظمة، وفي عبادة لله عز وجل إذا كانت محرمة فعليها أن تتقي ربها، وقد قال الله تعالى : (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) وكشف المرأة وجهها أمام الرجال من الفسوق، فلتتق الله المرأة المسلمة، ولتحافظ على دينها وعلى حيائها وعلى سترها حتى تكون ممتثلة لأمر الله ورسوله، وأما لبس القفازين فإنه مأمور به في غير الإحرام، أما في الإحرام فإنه منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ) وأقول إن لبس القفازين مشروع لأنه كان من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فيه من تمام الستر، نعم .
2 - ما هو المشروع في حق النساء إذا أحرمن بالنسبة لتغطية الوجه وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا تنتقب المحرمة ) فإذا كان النقاب لا يجوز فهل يجوز كشف الوجه فكيف الرد على استدلالهم .؟ أستمع حفظ
إذا أراد الإنسان التمتع في الحج فهل يبقى متمتعا إذا خرج بعد عمرته إلى جدة ونحوها وإذا خرج إلى جدة ليأتي بأهله فهل الأفضل أن يحرم بالعمرة من جديد فينقطع تمتعه وبماذا تنصحونه في الحالتين .؟
الشيخ : نعم، إذا أحرم الإنسان بالتمتع ووصل إلى مكة فالواجب عليه أن يطوف ويسعى ويقصر، وبذلك يحل من عمرته، وله بعد ذلك أن يخرج إلى جدة وإلى الطائف وإلى المدينة وإلى غيرها من البلاد، ولا ينقطع تمتعه بذلك حتى لو رجع محرما بالحج فإن التمتع لا ينقطع، أما إذا سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فإن تمتعه ينقطع، فإن عاد محرما بعمرة ولم يرجع إلى بلده ثانية صار متمتعا بالعمرة الثانية، لا بالعمرة الأولى، لأن العمرة الأولى انقطعت عن الحج بكونه رجع إلى بلده، وخلاصة القول : أن من كان متمتعا فله أن يسافر بين العمرة والحج إلى بلده وغيرها، لكن إن سافر إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فقد انقطع تمتعه ويكون مفردا، وإن سافر إلى غير بلده ثم عاد محرما بالحج فإنه لا يزال على تمتعه، وعليه الهدي كما هو معروف،
نعم .
3 - إذا أراد الإنسان التمتع في الحج فهل يبقى متمتعا إذا خرج بعد عمرته إلى جدة ونحوها وإذا خرج إلى جدة ليأتي بأهله فهل الأفضل أن يحرم بالعمرة من جديد فينقطع تمتعه وبماذا تنصحونه في الحالتين .؟ أستمع حفظ
ما هو الأفضل لمن حج بنساء كبيرات في السن التمتع أم القران ، وهل يشترط للقارن سوق الهدي .؟
الشيخ : لا شك أنه في هذه الأزمنة يصعب على كثير من الحجاج إذا كانوا متمتعين أن يأتوا بطواف للعمرة، وسعي للعمرة، ثم طواف للحج، وسعي للحج، ثم طواف للوداع، فيرى بعض الناس أن يكون قارنا، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج والعمرة، ولا يعيد السعي مرة ثانية، فيكون من هذه الناحية أسهل من التمتع، كذلك هو أسهل من التمتع من وجه آخر لأنه إذا كان قارنا فله أن يؤخر الطواف إلى ما بعد انقضاء الحج، يعني يجوز أن لا يطوف للقدوم وأن لا يسعى، بل يحرم بالحج والعمرة ثم يخرج إلى منى، ويكمل الحج، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى متى تيسر له، حتى وإن كان بعد يوم الثالث عشر، أو بعد اليوم الرابع عشر، أو بعد اليوم الخامس عشر، أو في آخر الشهر، فإذا هنا صار أيسر على الناس من التمتع، فصار القران أيسر من التمتع من وجهين : الوجه الأول : أنه ليس فيه إلا إيش؟
الطالب : طواف الوداع
الشيخ : طواف واحد وسعي واحد، دعونا من طواف الوداع، الوجه الثاني : أنه يمكن للقارن أن لا يطوف بالبيت أول ما يصل ولا يسعى، بل يخرج إلى منى ويكمل الحج، ومتى تيسر له طاف وسعى، وبناء على ذلك نقول : إذا كان هذا أيسر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لم يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما )، والقران ليس بإثم، بل هو أحد مناسك الحج
وقول السائل : هل يجوز القران بغير سوق الهدي؟ نقول : نعم يجوز القران بدون سوق الهدي، لأن الذين أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة وحج، ومنهم من أهل بعمرة، ثم لما قدموا مكة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة ) وهذا يشمل القارن الذي أحرم عند الميقات بحج وعمرة ولم يسق الهدي، وعلى هذا فنقول : لو قيل بأن القران في هذه الحال أفضل من التمتع، نعم لو قيل بأن القران في هذه الحال أفضل من التمتع لكان له وجه لأنه أيسر على الناس، وهو قد حصل على عمرة وحج، وحصل أيضا على هدي، لأن القارن يذبح هدي التمتع كما يذبحه المتمتع، نعم .
4 - ما هو الأفضل لمن حج بنساء كبيرات في السن التمتع أم القران ، وهل يشترط للقارن سوق الهدي .؟ أستمع حفظ
معلوم أن الشاب إذا كان له مال ولم يتزوج ولم يحج يقدم الزواج على الحج خشية الفتنة فما المقصود بالفتنة هنا .؟
الشيخ : نعم، نقول : إذا كان عند الإنسان مال، وكان في حاجة إلى النكاح ويخاف المشقة بعدم النكاح، أو يخاف الزنا على نفسه إن لم يتزوج، فهنا يقدم النكاح على الحج، لأن حاجة الإنسان إلى النكاح كحاجته إلى الأكل والشرب، في بعض الأحيان يكون أشد، لذلك قال العلماء: " إنه يقدم النكاح على الحج إذا خاف المشقة بتركه "،
نعم .
5 - معلوم أن الشاب إذا كان له مال ولم يتزوج ولم يحج يقدم الزواج على الحج خشية الفتنة فما المقصود بالفتنة هنا .؟ أستمع حفظ
ما صحة قول العامة : من حج فليترك المجال لغيره وما هو الأفضل للرجل الذي يحج تطوعا مع رفقة ينفعهم وينصحهم أم لا يحج .؟
الشيخ : نقول إن هذا القول ليس بصحيح، أعني القول بأن من حج فرضه فليقعد بأرضه وليدع المجال لغيره، لأن النصوص دالة على فضيلة الحج، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة )، والإنسان العاقل يمكن يذهب إلى الحج ولا يؤذي ولا يتأذى، إذا كان يسايس الناس، إذا وجد مجالا فسيحا فعل ما يقدر عليه من الطاعة، وإذا كان المكان ضيقا عامل نفسه وغيره بما يقتضيه هذا الضيق، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دفع من عرفة يأمر الناس بالسكينة، وشنق لناقته الزمام، يعني جلبه، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله من شدة جلبه للزمام، لكنه إذا وجد فجوة نص قال العلماء : " يعني إذا وجد متسعا أسرع "، فدل هذا على أن الحاج ينبغي له أن يتعامل مع الحال التي هو عليها، إذا وجد ضيق فليتأن في مشيه وليسايس الناس، وبهذا لا يتأذى ولا يؤذي، فهذا الذي نراه في هذه المسألة، أن الإنسان يحج ويستعين الله تعالى على الحج، ويقوم بما يلزمه من واجبات، ويحرص على أن لا يؤذي أحدا ولا يتأذى بقدر المستطاع، نعم لو فرض أن هناك مصلحة أنفع من الحج.
- صليت يا صل ركعتين -.
لو كان هناك شيء أنفع من الحج، مثل أن يكون بعض المسلمين محتاجا إلى الدراهم للجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله أفضل من الحج، وحينئذ يصرف هذه الدراهم إلى المجاهدين في سبيل الله، أو كان هناك مسغبة، يعني جوعا شديدا على المسلمين فهنا صرف الدراهم في إزالة المسغبة أفضل من الحج بها، نعم .
6 - ما صحة قول العامة : من حج فليترك المجال لغيره وما هو الأفضل للرجل الذي يحج تطوعا مع رفقة ينفعهم وينصحهم أم لا يحج .؟ أستمع حفظ
شاب ليس له مال للحج فهل يشرع له سؤال والديه أم ينتظر حتى يتوظف ويحج من ماله الخاص ولو طال الزمان وما هي النصيحة له .؟
الشيخ : الحج لا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده مال، حتى وإن كان أبوه غنيا، ولا يلزمه أن يسأل أباه أن يعطيه ما يحج به، بل إن العلماء يقولون : لو أن أباك أعطاك مالا لتحج به لم يلزمك قبوله، ولك أن ترفضه وتقول أنا لا أريد الحج، لأن الحج ليس واجبا علي، ولكن بعض العلماء يقول : إذا أعطاك إنسان مالا لتحج به وهو مثل الأب أو الأخ الشفيق فإنه يجب عليك أن تأخذه وتحج به، أما لو أعطاك المال شخص آخر تخشى أن يمن به عليك يوما من الدهر فإنه لا يلزمك أن تأخذه وتحج به، وهذا القول هو الصحيح، والمسألة الآن مفهومة أظن عندكم، إنسان أعطاه شخص متلا، قال خذ هذا أد به الفريضة، فهل يلزمه أن يقبل هذا المال ويؤدي به الفريضة؟ الجواب لا يلزمه، له أن يرده ويقول أنا لا أريد لأحد منة، المنة لله حيث لم يوجب علي الحج إلا إذا استطعت، إلا إذا كان الذي أعطاه المال أباه أو أخاه الشفيق، فهنا نقول خذه، لأن أباك لا يمن عليك، وأخاك الشفيق، والشفيق لا يمن عليك، نعم، وعلى هذا نقول للأخ الطالب : انتظر حتى يغنيك الله عز وجل وتحج من مالك، ولا تأثم إذا أخرت، نعم .
7 - شاب ليس له مال للحج فهل يشرع له سؤال والديه أم ينتظر حتى يتوظف ويحج من ماله الخاص ولو طال الزمان وما هي النصيحة له .؟ أستمع حفظ
شخص حج من زكاة أحد المحسنين فهل يجزئ حجه أم لا .؟
الشيخ : بعض.
السائل : بعض مئونتي.
الشيخ : نعم، إذا كانت الحجة فريضة فقد قال بعض العلماء : " إنه يجوز أن تصرف الزكاة في حج الفريضة، أما إذا كانت نافلة فإنه لا يحل لك أن تأخذ من الزكاة لتحج "، مع أن القول الراجح أن الزكاة لا تصرف لحج الفقير الفريضة والنافلة، وذلك لأن الفقير لم يجب عليه الحج، فليس فريضة في حقه، حتى وإن كان أول مرة يحج، فهذا الذي أخذ الزكاة بناء على أنه يحتاجها، ثم حج وصرف منها، نقول له حجك صحيح وليس عليك إثم، لأنك أخذتها باعتبار أنك فقير، وأدخلتها مع، مع مالك الذي تنفقه على نفسك وحججت بها، نعم .
بعض الناس في الطواف يتحلقون حول نسائهم فتكون ظهور بعضهم إلى الكعبة فهل هذا جائز وهل حجهم صحيح وما نصيحتكم لمن كان معه نساء هل يكونون جماعات أم فرادى .؟
الشيخ : أظن أن صورة المسألة واضحة، بعض الناس يكون معهم نساء ثم يدورون حول نسائهم، وفي هذه الحال سيكون بعضهم ظهره إلى الكعبة وبعضهم صدره إلى الكعبة، والطواف يجب أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، فهؤلاء الذين ظهورهم نحو الكعبة أو صدورهم نحو الكعبة لا يصح طوافهم، لأنهم تركوا شرطا من شروط صحة الطواف، وهي أن يجعل الطائف الكعبة عن يساره، وهذه مسألة يجب أن يتنبهوا لها
أما الشق الثاني من السؤال وهو : هل الأولى أن الناس يجتمعون جميعا على نسائهم؟ أو أن كل واحد منهم يمسك بيد امرأته أو أخته أو المرأة التي معه ويطوف بها وحده؟ هذا يرجع إلى حال الإنسان، قد يكون الإنسان ضعيفا، لا يستطيع المزاحمة، فيحتاج إلى أن يكون حوله أحد من رفقته ليدافع عنه ما يخشى منه الهلاك، وقد يكون الإنسان قويا فهنا نرى أن كونه يأخذ بيد امرأته ويطوف بها وحدها، أيسر له وأيسر لها وأيسر للناس أيضا، نعم .
9 - بعض الناس في الطواف يتحلقون حول نسائهم فتكون ظهور بعضهم إلى الكعبة فهل هذا جائز وهل حجهم صحيح وما نصيحتكم لمن كان معه نساء هل يكونون جماعات أم فرادى .؟ أستمع حفظ
سائل يقول : اعتمرنا بالنقل الجماعي ولم ينتبه السائق للميقات فتجاوزه فلما نبه رفض العودة إليه حتى وصلنا جدة فماذا علينا ولم نحرم .؟
الشيخ : الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه، فإن نسي ولم يذكر إلا بعد مائة كيلو كما قال السائل، فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات، لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج، فإذا لم يفعل وأحرموا من مكانهم، أي بعد تجاوز الميقات بمائة كيلو، فإن عليهم، على كل واحد فدية يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء، لأنهم تركوا واجبا من واجبات النسك، سواء في حج أو في عمرة، وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائق لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية، لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها، وهذا يرجع إلى المحكمة، إذا رأى القاضي من المصلحة أن يقول للسائق عليك قيمة الفدا التي ذبحها هؤلاء لأنك أنت الذي اعتديت عليهم، والنسيان منك أنت، أنت فرطت أولا ثم اعتديت عليهم ثانيا بمنعهم من حق الرجوع نعم .
10 - سائل يقول : اعتمرنا بالنقل الجماعي ولم ينتبه السائق للميقات فتجاوزه فلما نبه رفض العودة إليه حتى وصلنا جدة فماذا علينا ولم نحرم .؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمتمتع أن يؤدي العمرة على نفسه والحج عن غيره .؟
الشيخ : نعم يجوز ذلك، يعني يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فالواجب أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولا ثم عن غيره ثانيا نعم .
هل يفرق بين من كان متبرعا من نفسه ومن كان آخذا حجا عن غيره .؟
الشيخ : أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه، وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج، وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال، والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف عندنا كما قلت لكم، أن العمرة والحج كلتاهما لمن أعطاه المال، وبناء على ذلك لا يحل له أن يجعل لعمرة لنفسه، بل تكون العمرة للذي أعطاه المال، والحج لمن أعطاه المال نعم .
هل يجوز لمن حج عن شخص أن يأخذ مقابل لذلك وكيف تكون النية له وهل يشرع له في الدعاء أن يدعو لمن حج عنه ولنفسه أم يخصه بالدعاء فقط .؟
الشيخ : نعم، أعطني الفقرة الأولى.
السائل : يقول أعزم عن أن أحج في هذه السنة لشخص من أقاربي، فما وصيتكم أن أفعل في هذا الحج من ناحيتين، هل لي أن آخذ أجرا على هذه الحجة؟
الشيخ : الجواب عن هذه الفقرة نقول، ممن تأخذ الأجر؟ إذا كنت تريد أن تتبرع لأحد أقاربك بالحج والعمرة فمن الذي يعطيك المال؟ فهذه فقرة من السؤال غير واردة، لأن من أراد أن يتبرع لا يأخذ عن تبرعه شيئا، الفقرة الثانية؟
السائل : ماذا أفعل إذا أردت أن أنوي الحج؟
الشيخ : تقول عند التلبية : لبيك عن فلان وتسميه، فإن أحببت أن لا يشعر أحد بأنك تحج عن غيرك، فقل لبيك اللهم لبيك، وأضمر في نفسك أنك تريد التلبية عن هذا الشخص المعين .
السائل : هل لي عند الدعاء في هذا الحج وغيره من المناسك أن أخص هذا الرجل بالدعاء وغيره من العبادات في هذا الحج؟
الشيخ : الذي يحج عن غيره إنما يجعل الحج وما يتعلق به للغير، أما الدعاء فهو لنفسه، ولكن من الأحسن، من الأحسن أن يشرك غيره، أي أن يشرك الذي حج عنه أو اعتمر بالدعاء، فيقول اللهم اغفر لمن كانت له هذه الحجة أو كانت له هذه العمرة، اغفر له ولي وارحمنا، ويدعو بالدعاء الذي يشمل نفسه ومن أعطاه المال ليحج به، أما بقية الأفعال كالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، فكل هذا للذي حج عنه وليس له منه شيء ،
نعم .
13 - هل يجوز لمن حج عن شخص أن يأخذ مقابل لذلك وكيف تكون النية له وهل يشرع له في الدعاء أن يدعو لمن حج عنه ولنفسه أم يخصه بالدعاء فقط .؟ أستمع حفظ
من حج عن غيره مقابل مال ثم ارتكب بعض المخالفات فما حكم هذا الحج بالنسبة للرجل الذي وكله وهل يلحقه شيء من إثم تلك المخالفات أم لا .؟
الشيخ : الحج صحيح مادام لم يفعل محظورا يفسده، وأما المعاصي التي فعلها هذا الحاج فإن إثمها عليه، وليس على الكبير الذي حج عنه شيء من إثمها، لأنه لم يفعلها، وبالتأكيد لا يرضى بها، فيكون إثمها على من فعلها، وإن الواجب على من أخذ نيابة عن غيره أن يتقي الله عز وجل، وأن يؤدي الأمانة على ما ينبغي، فإن الله تعالى يقول : (( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا )) نعم .
14 - من حج عن غيره مقابل مال ثم ارتكب بعض المخالفات فما حكم هذا الحج بالنسبة للرجل الذي وكله وهل يلحقه شيء من إثم تلك المخالفات أم لا .؟ أستمع حفظ
هل تصلي النساء مع الرجال في مكان منفصل في منى حال كونهم في المخيم سواء كن خلفهن أم بجوارهن وإذا كان غير مشروع فهل يجوز أن تصلي المرأة بتلك النساء أم ماذا يصنعن .؟
الشيخ : يجوز للنساء أن يصلين تبع الرجال، كما يجوز لهن أن يصلين في مساجد البلد، وإذا لم يصلين مع الإمام، إمام الرجال فلهن أن يصلين جماعة، ولهن أن يصلين فرادى، وذلك لأن المرأة ليست من أهل الجماعة، حتى يقال إنا نلزمها بأن تصلي مع جماعة الرجال أو أن تقيم النساء جماعة لهن، ولهذا اختلف العلماء هل يسن للنساء أن يصلين جماعة سواء في السفر أو في الحضر أو لا يسن؟ فمنهم من قال : يسن لهن أن يقمن صلاة الجماعة إذا كن منفردات عن الرجال، ومنهم من قال : إنه لايسن ذلك، وأن المخاطب بالجماعة هم الرجال فقط، لكن لو فعلن وأقمن الصلاة جماعة فلا حرج عليهن، وخلاصة الجواب أن نقول : الحملات التي معها نساء، يجوز للنساء أن يصلين مع الرجال جماعة لكن بدون اختلاط، والأفضل أن يكون النساء خلف الرجال، ويجوز أن يكون النساء في خيمة محاذية لخيمة الرجال إما يمينا وإما شمالا، لكن الإمام لابد أن يكون متقدما في مكانه نعم .
السائل : وجود الممر هل يؤثر؟
الشيخ : ممر إيش؟
السائل : بين مخيم الرجال والنساء.
الشيخ : لا يؤثر وجود الممر لأن المخيم واحد، ولكن كما قلت إن صلاة النساء وحدهن أولى من صلاتهن مع الرجال فيما إذا لزم من ذلك اختلاط نعم .
15 - هل تصلي النساء مع الرجال في مكان منفصل في منى حال كونهم في المخيم سواء كن خلفهن أم بجوارهن وإذا كان غير مشروع فهل يجوز أن تصلي المرأة بتلك النساء أم ماذا يصنعن .؟ أستمع حفظ
رجل جزار ذهب للحج وعندما كان بمنى ذهب للمذبح ليذبح بالأجرة قبل رمي جمرة العقبة وهو داخل المذبح قطع الحج ورجع إلى بيته فما الحكم .؟
الشيخ : نعم، يجوز للحاج أن يذبح الهدي قبل أن يرمي، ولا حرج عليه في ذلك، لكن هذا الرجل لم يتحمل، وكأنه ذهب إلى بيته وقطع الحج فنقول إن الحج وإن قطعته لا ينقطع إلا بإتمامه، ولهذا لو قال الإنسان وهو محرم بالحج، لو قال قد فسخت نية الحج وهونت عن الحج، فإنه لا يخرج منه، يجب أن يكمل، وهذا مما يختص به الحج، العبادات التي غير الحج، التي غير الحج لو قطعها الإنسان لانقطعت، لكن الحج لا ينقطع ولو قطعه الإنسان، فمثل لو أن إنسان يصلي وقطع صلاته أتنقطع أو لا؟ أجيبوا تنقطع، لكن لو كان محرما بحج أو عمرة ونوى قطع الحج أو العمرة فإنه لا ينقطع، يلزمه الإتمام، وعلى هذا فنقول لهذا الرجل يلزمك أن تتم الحج، وذلك بأن ترجع إلى منى وتبيت بها الليلة الحادية عشرة، والثانية عشرة، ويلزمك أن ترمي الجمرات في أيام التشريق نعم .
16 - رجل جزار ذهب للحج وعندما كان بمنى ذهب للمذبح ليذبح بالأجرة قبل رمي جمرة العقبة وهو داخل المذبح قطع الحج ورجع إلى بيته فما الحكم .؟ أستمع حفظ
هل يمكن للمتمتع أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم أم لا .؟
الشيخ : لا يمكن أن يقدم المتمتع سعي الحج، لأن المتمتع أول ما يقدم سوف يطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة ثم يحل، ولا يأتي سعي الحج إلا بعد إحرام جديد للحج، وعلى هذا فنقول : المتمتع لا يمكن أن يقدم سعي الحج، بل لا بد أن يكون سعي الحج بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة نعم .
من نحر هديه قبل يوم العيد هل يعيد أم لا .؟
الشيخ : نعم، من نحر هديه قبل يوم العيد، وجاء يسألنا، نسأله هل فعل ذلك تقليدا، أو اتباعا لجواب عالم من العلماء، فإنه لا يلزمه أن يعيده، لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل العيد، فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء، أو سأل واحدا من العلماء الذين يرون هذا الرأي، وقالوا له إن ذبحك صحيح فإننا لا نأمره بإعادة الذبح، أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاونا وليس مبنيا على علم ولا على تقليد عالم فإنه يلزمه أن يعيد الذبح، لأنه لا يمكن أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده، والدليل على هذا : أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه، بل قال عليه الصلاة والسلام : ( إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر ) ولو كان يجوز التقديم لنحر الهدي على يوم العيد لنحره ثم حل نعم .
السائل : وفقكم الله أنه مع شدة الحر وكثرة المشي يصاب بعض الرجال بالحرق الذي يكون في الفخذين فهل يجوز للرجل إذا أصابه ذلك أن يلبس السروال أو بلبس شيئا قريبا منه لكي يفصل بين لحمه ليقي نفسه؟ لأننا نرى بعض الناس ربما يسيل دمه من ذلك الحرق وهو قد تأذى بذلك، فما نصيحتك وما توجيهك؟
الشيخ : نقول : يجوز للإنسان في هذه الحال