سلسلة اللقاء الشهري-20a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة اللقاء الشهري
كلمة للشيخ عن مسائل في الزواج .
السائل : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلي يوم الدين وسلم تسليما
أما بعد : أيها الإخوة فنحمد الله سبحانه وتعالى على تيسيره لنا بلقائنا فضيلة شيخنا الوالد محمد بن صالح العثيمين، ضمن اللقائات التي ينظمها معه مركز الدعوة والإرشاد بمدينة عنيزة وهذا اللقاء أيها الإخوة هو لقاء شهري يجري كل ليلة أحد ثالث من كل شهر، وباسم إخوانكم في مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة، نرحب بفضيلة والدنا الشيخ محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للصواب ونترك المجال لفضيلة شيخنا .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبين، وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد : فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم في ليلة كل أحد ثالث من كل شهر، وهو في هذه الليلة يصادف ليلة الأحد السادس عشر من شهر صفر عام خمسة عشر وأربع مائة وألف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات مباركة نافعة
أيها الإخوة سبق أني قلت لكم إن هذا اللقاء مشترك بيني وبينكم، فما يجول في خواطركم من المشاكل العامة أو الخاصة فإننا نتلقاه بالقبول ونحاول حله فإن كان من الأمور العامة جعلناه هو موضع درسنا، وإن كان من الأمور الخاصة نظرنا هل من المصلحة عرضه في هذا اللقاء أو من المصلحة أن يكون خاصا بصاحبه حسب ما تقتضيه الحال، أنا شخصيا قد يفوتني كثير من الأشياء التي تكون في المجتمع في الأسواق العامة أو في المدارس أو في المعاهد أو في المستشفيات أو في غير البلد أيضا، من المشاكل الإسلامية في البلاد الإسلامية، ( والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا )، ونحن نحب أن يصل إلينا من إخوننا بعض المشاكل حول هذه الأمور حتى نتمكن من إلقاء الأضواء عليها وينتفع الجميع بها
موضوع درسنا هذه الليلة هو : ما عليه حال الناس اليوم في هذه الإجازة في العادة، وكذلك في هذا العام تكثر الزواجات في كل بلد من بلادنا ولله الحمد، وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا شيئا كثيرا قد لا يتيسر لغيرنا حول هذه الأمور ولكن هناك أشياء تخفى على بعض الناس منها مثلا .
أما بعد : أيها الإخوة فنحمد الله سبحانه وتعالى على تيسيره لنا بلقائنا فضيلة شيخنا الوالد محمد بن صالح العثيمين، ضمن اللقائات التي ينظمها معه مركز الدعوة والإرشاد بمدينة عنيزة وهذا اللقاء أيها الإخوة هو لقاء شهري يجري كل ليلة أحد ثالث من كل شهر، وباسم إخوانكم في مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة، نرحب بفضيلة والدنا الشيخ محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للصواب ونترك المجال لفضيلة شيخنا .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبين، وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد : فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم في ليلة كل أحد ثالث من كل شهر، وهو في هذه الليلة يصادف ليلة الأحد السادس عشر من شهر صفر عام خمسة عشر وأربع مائة وألف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات مباركة نافعة
أيها الإخوة سبق أني قلت لكم إن هذا اللقاء مشترك بيني وبينكم، فما يجول في خواطركم من المشاكل العامة أو الخاصة فإننا نتلقاه بالقبول ونحاول حله فإن كان من الأمور العامة جعلناه هو موضع درسنا، وإن كان من الأمور الخاصة نظرنا هل من المصلحة عرضه في هذا اللقاء أو من المصلحة أن يكون خاصا بصاحبه حسب ما تقتضيه الحال، أنا شخصيا قد يفوتني كثير من الأشياء التي تكون في المجتمع في الأسواق العامة أو في المدارس أو في المعاهد أو في المستشفيات أو في غير البلد أيضا، من المشاكل الإسلامية في البلاد الإسلامية، ( والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا )، ونحن نحب أن يصل إلينا من إخوننا بعض المشاكل حول هذه الأمور حتى نتمكن من إلقاء الأضواء عليها وينتفع الجميع بها
موضوع درسنا هذه الليلة هو : ما عليه حال الناس اليوم في هذه الإجازة في العادة، وكذلك في هذا العام تكثر الزواجات في كل بلد من بلادنا ولله الحمد، وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا شيئا كثيرا قد لا يتيسر لغيرنا حول هذه الأمور ولكن هناك أشياء تخفى على بعض الناس منها مثلا .
حق الزواج.
الشيخ : منها مثلا : هل الزواج حق للزوجة أو حق لأبيها وأخيها وعمها ؟
الجواب : الأول حق للزوجة، والزوجة هي التي سوف تعيش مع الزوج وسوف تصلي ناره أو تنعم برضاه، لهذا حرم الشارع أن تُزوج امرأة إلا بإذنها، فلا يحل للإنسان أن يزوج أي امرأة من أقاربه إلا بإذنها ورضاها حتى ولو كان أباها فإنه يحرم عليه أن يزوجها إلا بإذنها ورضاها ، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم : (( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ))، فلا تعضل المرأة من زوجها الذي كان طلقها وأراد أن يتزوجها مرة أخرى، ولا تعضل المرأة علي زوج لا ترضاه لأن الكل عدوان عليها، وأما السنة فهي صحيحة صريحة في أن المرأة لا تزوج إلا برضاها، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على البكر ونص على الأب فقال : ( والبكر يستأمرها أبوها ) وبه نعرف أن بعض الناس الذين يزوجون بناتهم بدون رضاهن آثمون مسؤولون عن ذلك أمام الله، بل إن عقد النكاح لا يصح لأنه وقوع فيما حرم الله ورسوله ، والعقد المحرم لا يصح، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أى مردود وعلى العكس من ذلك، أناس يمتنعون من تزويج النساء من يردن أن يتزوجن به ولكنه لا يدخل خاطر المكرم الأب أو المكرم الأخ لا يدخل خاطره فلا يزوجها، مع العلم بأن الخاطب كفء وأهل والزوجة تريده لكن لا يزوجها لماذا ؟
إما لعادات سيئة قبيحة باطلة جاهلية، وإما لعداوة شخصية بين الخاطب وأبي المرأة .
الجواب : الأول حق للزوجة، والزوجة هي التي سوف تعيش مع الزوج وسوف تصلي ناره أو تنعم برضاه، لهذا حرم الشارع أن تُزوج امرأة إلا بإذنها، فلا يحل للإنسان أن يزوج أي امرأة من أقاربه إلا بإذنها ورضاها حتى ولو كان أباها فإنه يحرم عليه أن يزوجها إلا بإذنها ورضاها ، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم : (( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ))، فلا تعضل المرأة من زوجها الذي كان طلقها وأراد أن يتزوجها مرة أخرى، ولا تعضل المرأة علي زوج لا ترضاه لأن الكل عدوان عليها، وأما السنة فهي صحيحة صريحة في أن المرأة لا تزوج إلا برضاها، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على البكر ونص على الأب فقال : ( والبكر يستأمرها أبوها ) وبه نعرف أن بعض الناس الذين يزوجون بناتهم بدون رضاهن آثمون مسؤولون عن ذلك أمام الله، بل إن عقد النكاح لا يصح لأنه وقوع فيما حرم الله ورسوله ، والعقد المحرم لا يصح، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أى مردود وعلى العكس من ذلك، أناس يمتنعون من تزويج النساء من يردن أن يتزوجن به ولكنه لا يدخل خاطر المكرم الأب أو المكرم الأخ لا يدخل خاطره فلا يزوجها، مع العلم بأن الخاطب كفء وأهل والزوجة تريده لكن لا يزوجها لماذا ؟
إما لعادات سيئة قبيحة باطلة جاهلية، وإما لعداوة شخصية بين الخاطب وأبي المرأة .
عادات قبيحة في الزواج.
الشيخ : أما العادات السيئة القبيحة الجاهلية فهي أن بعض القبائل لا يزوج نساءه إلا من قبيلته، حتى لو خطب، لو خطب إنسان من غير القبيلة أكرم من قبيلتهم وأشرف لمنعه، لماذا ؟ لأنه لا يريد أن يزوج من غير القبيلة، المرأة تريد هذا الرجل وليس من قبيلتها وترغبه لأنه ذو خلق ودين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) وهذا الرجل يمنع هذه المرأة المخطوبة لأن الخاطب ليس من القبيلة، وهذه عادة جاهلية عادة سيئة، عادة أبطلها الشرع حدد ذلك، أي حدد من يقبل ومن لا يقبل بقوله : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير )، ومن ذلك أيضا ما يجري بين الناس الآن من كون القبيلية لا تتزوج بخضيري والخضيري لا يتزوج بقبيلية، من الخضيري ؟ الأخضر ولا من؟ الخضيري هو الذي لا ينتسب إلى قبيلة من قبائل العرب وأصلهم موالي دخلوا فى القبائل وصاروا مندمجين بهم لكن لما كان أصله غير قبيلي صار يسمونه خضيري والآخر قبيلي، من العادات أنه لا يحل أن يزوج قبيلي بخضيرية ولا خضيري بقبيلية، فأما الأول وهو أن لا يزوج قبيلي بخضيرية فما علمت أحدا من العلماء قال به إطلاقا لأن الزوج أشرف نسبا من الزوجة، الزوج قبيلي ينتسب إلي قبيلة معروفة من العرب والزوجة غير قبيلية، هذه ما علمت أحدا من العلماء قال إن خضير لا يتزوج بقبيلية، بالعكس قال بعض العلماء : " إنه لا تزوج القبيلية بخضيري إذا عارض بعض الأولياء " وإن كان هذا القول مرجوحا لكنه قد قيل به، أما الأول فلم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم، وهذه من العادات السيئة التي ينبغي أن تمحى من أفكار الناس، ويقال أليست هذه الخضيرية أو هذا الخضيري، أليس حرا؟ صحيح أن الرقيق لا يتزوجه الحر بنص القرآن إلا بشروط الرقيقة العبدة لا يتزوجها الحر إلا بشروط (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ )) لكن امرأة حرة نقول لا يتزوجها الحر ! في دين من؟ ولهذا كان قول بعض العلماء : " إنها لا تزوج القبيلية برجل خضيري إذا عارض بعض الأولياء "، بل غلا بعض العلماء وقال : " لا يصح النكاح أصلا "، فإن هذه أقوال ضعيفة لا معول عليها، الناس بعضهم بعض أكفاء، المسلمون تتكافأ دماؤهم وتتكافأ أحوالهم ولا دليل على التفريق .
التحكم في البنت والمغالاة في المهور.
الشيخ : ومن ذلك أن بعض الناس يتحكم في بنته كأنما هي سيارة إن جاءت بالثمن الذي يرضاه زوجها، وإلا منعها، حتى سمعنا بعض الناس يشترط شروط قاسية لا يستطيعها إلا القليل من الناس، يقول أنا أزوجك بنتي على أن يكون مهر البنت خمسين ألف وللأم عشرة، وللأب عشرة كم دولي ؟ سبعين، ووايت للغنم، وايت يعني يحمل الماء للغنم، حمالي سيارة حمالية تحمل البيوت إذا انتقلنا من جهة إلى جهة، فيصبح المسكين وإذا بالمهر قد بلغ حوالي مائتين ألف، سبحان الله، وأكثر هذا الذي يشرط من يكون له للزوجة ولا لغير الزوجة ؟ لغير الزوجة، مع أن المهر للزوجة، ولا يجوز لأحد أن يشترط منه شيئا حتى الأب لا يجوز أن يشترط لنفسه شىء من المهر لقول الله تعالى : (( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )) الصدقات يعني : المهور فأضاف المهور إلى من ؟ إلى النساء، إلى الزوجات، وأضاف الإتيان إليهن، فلا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيء، هذا الباب مسدود ممنوع ومنعه حكمة بالغة، لأنه لو رخص للولي أن يشترط لنفسه شيئا ولأم الزوجة شيئا، لكانت الفريسة هي من ؟ الزوجة، الضرر عليها تصبح وكأنها سلعة تباع بالمزاد العلني، ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( أنه كلما كان المهر أيسر كان أعظم للبركة ) وهذا هو عين الحكمة، لاحظوا أن زيادة المهر يوجب المشاكل بين الزوجين
إنتبه يا أخ
يوجب المشاكل بين الزوجين ، كيف ذلك ؟ إذا كان المهر كثيرا وهذا الزوج لم يحصل عليه إلا بالاستقراض من فلان، والاستدانة من فلان، وبيع أشياء له من حاجاته، صار عبء المرأة عليه ثقيلا كلما ذكر هذا المهر الذي أثقل كاهله وأشغل ذمته كلما ذكره لحقه الغم، وبالتالي يكره من ؟ يكره الزوجة يقول هذه التى حملت ظهري ما لا يحتمل وشغلت ذمتي فيكرهها ثم إذا ساءت العشرة بينهما هل يسهل عليه أن يفارقها بلا عوض؟ أو لا ، يسهل عليه أو لا يسهل ؟ لا يسهل، يعنى لو ساءت العشرة بينهما لم يكن عيله من السهل أن يطلقها ويأتي بغيرها لأنه خسر عليها خسائر كثيرة فيؤذيها فإذا بلغت الروح الحلقوم، وبلغ السيل الزبى، جاءت قضية المخالعة والمفاداة وقالت الزوجة وأولياؤها نحن نعطيك المهر الذي دفعت إلينا والمهر الذي دفعه إليهم ربما يكون قد نفذ، قد اشترى به حلي، وثياب، وهدايا، وذهب أكثره، وقد تكون الزوجة وأولياؤها فقراء يتحملون على ظهورهم الديون من أجل أن يفسخوا هذه المرأة من زوجها، لكن لو كان المهر يسيرا لم يهتم الزوج ذاك الاهتمام فيما لو ساءت العشرة بينهما وطلقها طلاق عاديا، ولهذا أهيب بإخواني في هذا البلد وفي غير هذا البلد أهيب بهم أن يكون لديهم العزيمة والشجاعة في تقليل المهور ما استطاعوا إلى ذلك سيبلا، لأن ذلك أعظم بركة في النكاح، وإني أقص عليكم قصة جرت على يدي عقدت عقد النكاح لرجل فلما قرأت خطبة النكاح قلت لأبي المرأة زوج الرجل، قال : زوجتك بنتي على صداق ريال، فكنت أظن أن هذا قال ما يقوله العامة من قبل، يرسل للزوجة حمل سيارة ودراهم ثم عند العقد يقول زوجتك بنتي على ريال، والمهر حقيقة هو ماذا؟ حمل سيارة، ماهو حمل بعير، حمل سيارة ومعه دراهم ! ثم يقول زوجتك على صداق ريال، لماذا يقول العامة هكذا ؟ قال : لأن الفقهاء يقولون " يسن تسمية الصداق في العقد " وهل هذا صحيح أن الصداق هو الريال ؟ لا، المهم أن هذا الرجل قال : زوجتك بنتي على صداق ريال، فقلت هذا لا أصل له، الصداق ما دفعه الزوج ولا أصل أن تقول زوجتك بنتي على صداق ريال، لا قدر الله إلا الخير لو مات الزوج مثل في هذا الحال كم تستحق الزوجة عليه؟ ريال واحد والباقي يرد للزوج، لو طلقها قبل الدخول كم تستحق الزوجة ؟ نصف المهر نصف ريال ونصف ريال يرجع للزوج، وكذلك حمل السيارة، فقلت له هذا لا أصل له، قال : والله ما أخذت منه مهرا إلا هذا الريال ، فشكرته على ذلك وقلت الآن قل زوجتك بنتي على مهر ريال، طيب الرجل يحتاج إلى غرفة نوم، وفراش، قال : هذا كله تبرع مني، جزاه الله خير نفس أريحية طيبة، ليت الناس سلكوا هذا المسلك، لكن نسأل الله السلامة الآن كما نسمع مهور كثيرة، مشغلة للذمة، مقلقة للراحة، موجبة للهم والغم، فأقول : لو أن الناس تعاونوا في مثل هذه الأمور وصار معهم الحزم والشجاعة على أن يقللوا من المهر، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لا وكس ولا شطط، لا شيء زائد كثير ولا شيء ناقص كثير، العدل هو الخير، وأظن أن الوقت الآن انتهى ولنا إن شاء الله تعالى كلام يتعلق فى هذا الموضوع في اللقاء القادم، ألحقنا الله وإياكم الخير ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير .
إنتبه يا أخ
يوجب المشاكل بين الزوجين ، كيف ذلك ؟ إذا كان المهر كثيرا وهذا الزوج لم يحصل عليه إلا بالاستقراض من فلان، والاستدانة من فلان، وبيع أشياء له من حاجاته، صار عبء المرأة عليه ثقيلا كلما ذكر هذا المهر الذي أثقل كاهله وأشغل ذمته كلما ذكره لحقه الغم، وبالتالي يكره من ؟ يكره الزوجة يقول هذه التى حملت ظهري ما لا يحتمل وشغلت ذمتي فيكرهها ثم إذا ساءت العشرة بينهما هل يسهل عليه أن يفارقها بلا عوض؟ أو لا ، يسهل عليه أو لا يسهل ؟ لا يسهل، يعنى لو ساءت العشرة بينهما لم يكن عيله من السهل أن يطلقها ويأتي بغيرها لأنه خسر عليها خسائر كثيرة فيؤذيها فإذا بلغت الروح الحلقوم، وبلغ السيل الزبى، جاءت قضية المخالعة والمفاداة وقالت الزوجة وأولياؤها نحن نعطيك المهر الذي دفعت إلينا والمهر الذي دفعه إليهم ربما يكون قد نفذ، قد اشترى به حلي، وثياب، وهدايا، وذهب أكثره، وقد تكون الزوجة وأولياؤها فقراء يتحملون على ظهورهم الديون من أجل أن يفسخوا هذه المرأة من زوجها، لكن لو كان المهر يسيرا لم يهتم الزوج ذاك الاهتمام فيما لو ساءت العشرة بينهما وطلقها طلاق عاديا، ولهذا أهيب بإخواني في هذا البلد وفي غير هذا البلد أهيب بهم أن يكون لديهم العزيمة والشجاعة في تقليل المهور ما استطاعوا إلى ذلك سيبلا، لأن ذلك أعظم بركة في النكاح، وإني أقص عليكم قصة جرت على يدي عقدت عقد النكاح لرجل فلما قرأت خطبة النكاح قلت لأبي المرأة زوج الرجل، قال : زوجتك بنتي على صداق ريال، فكنت أظن أن هذا قال ما يقوله العامة من قبل، يرسل للزوجة حمل سيارة ودراهم ثم عند العقد يقول زوجتك بنتي على ريال، والمهر حقيقة هو ماذا؟ حمل سيارة، ماهو حمل بعير، حمل سيارة ومعه دراهم ! ثم يقول زوجتك على صداق ريال، لماذا يقول العامة هكذا ؟ قال : لأن الفقهاء يقولون " يسن تسمية الصداق في العقد " وهل هذا صحيح أن الصداق هو الريال ؟ لا، المهم أن هذا الرجل قال : زوجتك بنتي على صداق ريال، فقلت هذا لا أصل له، الصداق ما دفعه الزوج ولا أصل أن تقول زوجتك بنتي على صداق ريال، لا قدر الله إلا الخير لو مات الزوج مثل في هذا الحال كم تستحق الزوجة عليه؟ ريال واحد والباقي يرد للزوج، لو طلقها قبل الدخول كم تستحق الزوجة ؟ نصف المهر نصف ريال ونصف ريال يرجع للزوج، وكذلك حمل السيارة، فقلت له هذا لا أصل له، قال : والله ما أخذت منه مهرا إلا هذا الريال ، فشكرته على ذلك وقلت الآن قل زوجتك بنتي على مهر ريال، طيب الرجل يحتاج إلى غرفة نوم، وفراش، قال : هذا كله تبرع مني، جزاه الله خير نفس أريحية طيبة، ليت الناس سلكوا هذا المسلك، لكن نسأل الله السلامة الآن كما نسمع مهور كثيرة، مشغلة للذمة، مقلقة للراحة، موجبة للهم والغم، فأقول : لو أن الناس تعاونوا في مثل هذه الأمور وصار معهم الحزم والشجاعة على أن يقللوا من المهر، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لا وكس ولا شطط، لا شيء زائد كثير ولا شيء ناقص كثير، العدل هو الخير، وأظن أن الوقت الآن انتهى ولنا إن شاء الله تعالى كلام يتعلق فى هذا الموضوع في اللقاء القادم، ألحقنا الله وإياكم الخير ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير .
إذا تقدم شاب إلى الأب ويريد الزواج من ابنته ولكن هذا الشاب غير مستقيم ، وربما كان الأب يستحي من والد هذا الشاب لأنه أخوه فما موقف الإخوان الذين يريد مصلحة أختهم فيرفضون هذا الشاب ، وربما توافق الأخت عليه ، فهل لهؤلاء الإخوة رد هذا الخاطب وربما يحصل نزاع بينهم وبين أبيهم وعمهم .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
نشكر شيخنا على هذه الكلمات ووردتنا أسئلة كثيرة أغلبها يتعلق فيما تحدث عنه الشيخ حول الزواج ونسينا أن ننبه أن هذا اللقاء الشهري هو اللقاء المتمم العشرين وهو اللقاء الثاني في هذا العام 1415
يقول السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله إذا تقدم شاب إلى الأب ويريد الزواج بابنته ولكن هذا الشاب ذو معاصي ظاهرة وباطنة بل إن صلاته قليلة، وهذا الأب ربما استحيا من والد هذا الشاب لأنه أخوه، فما موقف الإخوان؟ لأنهم علي فقه بالواقع ويحرصون على مصلحة أختهم ولذلك لا يرغبون فى زواج هذا الشاب من أختهم وربما أن الأخت توافق عليه، فهل لهؤلاء الإخوة الوقوف في الواجهة ورد هذا الخاطب؟، وربما يحصل نزاع بينهم وبين أبيهم وأعمامهم، وضحوا الحل المناسب مأجورين .؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، خلاصة هذا السؤال أن شخصا خطب فتاة وليس بكفء لها من الناحية الدينية، ولكنه قريب منها، وكأن الذي يظهر أن الأب موافق وأن البنت ستوافق فهل للإخوة الصالحين أن يمانعوا في ذلك ؟
الجواب : أن نعلم أنه ليس من شرط النكاح أن يكون الزوج عدلا بل يصح أن يزوج وهو فاسق، لكن من شرط النكاح أن يكون الزوج مسلما، فإذا كان هذا الخاطب يصلي لكنه عنده معاصي فإنه إذا زوج فالنكاح صحيح، لكن لا نشير على الأب ولا على الفتاة أن تتزوج شابا على هذا الوصف الذي ذكر في السؤال، لأنها ستتعب معه في دعوته إلى الحق، وستتعب معه في فعلها هي للحق، لأنه إذا كان ناقص الدين وهي امرأة ملتزمة فقد يمنعها من أشياء كثيرة في دينها، قد يمنعها من الصيام، صيام التطوع وقد يمنعها من صلاة التطوع، وقد يمنعها من قراءة القرآن، وقد يمنعها من اقتناء الكتب النافعة، وقد يمنعها من استماع الأشرطة النافعة، فلذلك نشير على الأب وعلى الفتاة أن لا تتزوج مثل هذا، وبإمكان الإخوة الملتزمين أن يقنعوا البنت المخطوبة حتى تمتنع، وإذا امتنعت فإنه لا يحل لأبيه أن يزوجها ابن أخيه مهما كانت الحال، فإن فعل فهو آثم والنكاح غير صحيح، ولا أرى سبيلا يمكنهم دفع هذا الخاطب بها إلا هذه الطريقة، أن يحاولوا إقناع البنت من رفض الزواج بهذا الخاطب
فإن قال قائل : أفلا يكون في ذلك قطيعة رحم، لأنه ربما يغضب العم، وابن العم، ويغضب الأب ؟ قلنا نعم قد يكون في ذلك قطيعة رحم وقد لا يكون، لكن تزوجيها بهذا الخاطب شر محقق، وقطيعة رحم محققة ولا غير محققة ؟ غير محققة، قد يرضون بالواقع
فإن قال قائل : هل يمكن أن يؤجل النكاح حتى يؤخذ علي هذا الخاطب تعهد بالالتزام وينظر مدى التزامه، قلنا هذا يمكن، أن يقال والله يا فلان نحن لا نريد أن ندفع خطبتك لغرض شخصي، لكنه لغرض ديني ( إذا أتاكم من ترضوا دينه وخلقه فأنكحوه )، يعني وإذا أتاكم من لا ترضوا دينه وخلقه فلا تنكحوه، فإذا رأينا أنك استقمت واتقيت الله عز وجل فإننا مستعدون لتزويجك، فإذا قبل ينظر، يمهل المدة التي تكفي في اقتناعنا بأنه استقام ثم يزوج .
نشكر شيخنا على هذه الكلمات ووردتنا أسئلة كثيرة أغلبها يتعلق فيما تحدث عنه الشيخ حول الزواج ونسينا أن ننبه أن هذا اللقاء الشهري هو اللقاء المتمم العشرين وهو اللقاء الثاني في هذا العام 1415
يقول السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله إذا تقدم شاب إلى الأب ويريد الزواج بابنته ولكن هذا الشاب ذو معاصي ظاهرة وباطنة بل إن صلاته قليلة، وهذا الأب ربما استحيا من والد هذا الشاب لأنه أخوه، فما موقف الإخوان؟ لأنهم علي فقه بالواقع ويحرصون على مصلحة أختهم ولذلك لا يرغبون فى زواج هذا الشاب من أختهم وربما أن الأخت توافق عليه، فهل لهؤلاء الإخوة الوقوف في الواجهة ورد هذا الخاطب؟، وربما يحصل نزاع بينهم وبين أبيهم وأعمامهم، وضحوا الحل المناسب مأجورين .؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، خلاصة هذا السؤال أن شخصا خطب فتاة وليس بكفء لها من الناحية الدينية، ولكنه قريب منها، وكأن الذي يظهر أن الأب موافق وأن البنت ستوافق فهل للإخوة الصالحين أن يمانعوا في ذلك ؟
الجواب : أن نعلم أنه ليس من شرط النكاح أن يكون الزوج عدلا بل يصح أن يزوج وهو فاسق، لكن من شرط النكاح أن يكون الزوج مسلما، فإذا كان هذا الخاطب يصلي لكنه عنده معاصي فإنه إذا زوج فالنكاح صحيح، لكن لا نشير على الأب ولا على الفتاة أن تتزوج شابا على هذا الوصف الذي ذكر في السؤال، لأنها ستتعب معه في دعوته إلى الحق، وستتعب معه في فعلها هي للحق، لأنه إذا كان ناقص الدين وهي امرأة ملتزمة فقد يمنعها من أشياء كثيرة في دينها، قد يمنعها من الصيام، صيام التطوع وقد يمنعها من صلاة التطوع، وقد يمنعها من قراءة القرآن، وقد يمنعها من اقتناء الكتب النافعة، وقد يمنعها من استماع الأشرطة النافعة، فلذلك نشير على الأب وعلى الفتاة أن لا تتزوج مثل هذا، وبإمكان الإخوة الملتزمين أن يقنعوا البنت المخطوبة حتى تمتنع، وإذا امتنعت فإنه لا يحل لأبيه أن يزوجها ابن أخيه مهما كانت الحال، فإن فعل فهو آثم والنكاح غير صحيح، ولا أرى سبيلا يمكنهم دفع هذا الخاطب بها إلا هذه الطريقة، أن يحاولوا إقناع البنت من رفض الزواج بهذا الخاطب
فإن قال قائل : أفلا يكون في ذلك قطيعة رحم، لأنه ربما يغضب العم، وابن العم، ويغضب الأب ؟ قلنا نعم قد يكون في ذلك قطيعة رحم وقد لا يكون، لكن تزوجيها بهذا الخاطب شر محقق، وقطيعة رحم محققة ولا غير محققة ؟ غير محققة، قد يرضون بالواقع
فإن قال قائل : هل يمكن أن يؤجل النكاح حتى يؤخذ علي هذا الخاطب تعهد بالالتزام وينظر مدى التزامه، قلنا هذا يمكن، أن يقال والله يا فلان نحن لا نريد أن ندفع خطبتك لغرض شخصي، لكنه لغرض ديني ( إذا أتاكم من ترضوا دينه وخلقه فأنكحوه )، يعني وإذا أتاكم من لا ترضوا دينه وخلقه فلا تنكحوه، فإذا رأينا أنك استقمت واتقيت الله عز وجل فإننا مستعدون لتزويجك، فإذا قبل ينظر، يمهل المدة التي تكفي في اقتناعنا بأنه استقام ثم يزوج .
5 - إذا تقدم شاب إلى الأب ويريد الزواج من ابنته ولكن هذا الشاب غير مستقيم ، وربما كان الأب يستحي من والد هذا الشاب لأنه أخوه فما موقف الإخوان الذين يريد مصلحة أختهم فيرفضون هذا الشاب ، وربما توافق الأخت عليه ، فهل لهؤلاء الإخوة رد هذا الخاطب وربما يحصل نزاع بينهم وبين أبيهم وعمهم .؟ أستمع حفظ
أحد الأباء تقدم إليه خطيب ذو خلق ودين فزوجها مع عدم رضاها لأنها تريد إكمال الجامعة فهل العقد صحيح وهل يأثم الأب مع أن البنت الآن تشكره على هذا العمل .؟
السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ أحد الآباء تقدم إليه خطيب ذو خلق ودين وذو صلاح فزوجها مع رفضها له، لأنها تريد إكمال الجامعة، أي الدراسة ولقد زوجها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) فهل العقد صحيح، وهل يأثم الأب؟ مع أن البنت الآن تشكر أباها على هذا الفعل وجزاكم الله خيرا .؟
الشيخ : الحمد لله، ما دامت البنت الآن قد رضيت ووافقت وأجازت العقد وشكرت أباها على هذا فقد انتهى الأمر، انتهى الأمر، لأن ( امرأة جاءت إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : إن أباها زوجها وهي كارها فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الحرية أن تبقى مع الزوج أو تفسخ النكاح، ولكنها أقرت النكاح )، أقرت النكاح لأجل أن يعرفوا الآباء أنه ليس عليهم السيطرة على بناتهم في بتزوجيهن من لا يرضين، وهذا دليل على أن المرأة إذا أجازت النكاح التي كانت قد ردته فإنه لا حرج في ذلك، فما دامت الفتاة قد رضيت فهذا هو المطلوب
لكني أقول تعقيبا على السؤال حيث امتنعت المرأة من النكاح بذي الخلق والدين من أجل أن تكمل دراستها في الجامعة، أقول أن هذه نظرية خاطئة
أولا : أن تكميل الدراسة في الجامعة بالنسبة للمرأة ليس أمر ضروريا، المرأة يكفيها أن تعرف كيف تقرأ وكيف تكتب ثم تعتكف علي ما ينفعها في بيتها، وفي صيانة أولادها وزوجها، ليست بحاجة إلى أن تترقى إلى الدرسات العليا، لأنها إذا فعلت ذلك وترقت إلى الدراسات العليا فإن ذلك سيكون فيما بعد عبئا عليها، سوف لا ترضى لنفسها إلا بوظيفة تناسب شهادتها، وإذا توظفت هذه الوظيفة انشغلت عن ما هو أهم، في إصلاح أولادها، وإصلاح بيت زوجها وغير ذلك، فأقول في التعليق على هذه النقطة في السؤال، إنه لا ينبغي إطلاقا للمرأة أن تمتنع من النكاح من أجل إكمال دراستها في الجامعة، إذا أخذت الشهادة الثانوية فهذا فيه خير كثير وفتح باب لمن أرادت لزيادة من العلم لأنها وصلت لمرحلة تستطيع فيها القراءة والكتابة وهذا فيه خير كثير .
الشيخ : الحمد لله، ما دامت البنت الآن قد رضيت ووافقت وأجازت العقد وشكرت أباها على هذا فقد انتهى الأمر، انتهى الأمر، لأن ( امرأة جاءت إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : إن أباها زوجها وهي كارها فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الحرية أن تبقى مع الزوج أو تفسخ النكاح، ولكنها أقرت النكاح )، أقرت النكاح لأجل أن يعرفوا الآباء أنه ليس عليهم السيطرة على بناتهم في بتزوجيهن من لا يرضين، وهذا دليل على أن المرأة إذا أجازت النكاح التي كانت قد ردته فإنه لا حرج في ذلك، فما دامت الفتاة قد رضيت فهذا هو المطلوب
لكني أقول تعقيبا على السؤال حيث امتنعت المرأة من النكاح بذي الخلق والدين من أجل أن تكمل دراستها في الجامعة، أقول أن هذه نظرية خاطئة
أولا : أن تكميل الدراسة في الجامعة بالنسبة للمرأة ليس أمر ضروريا، المرأة يكفيها أن تعرف كيف تقرأ وكيف تكتب ثم تعتكف علي ما ينفعها في بيتها، وفي صيانة أولادها وزوجها، ليست بحاجة إلى أن تترقى إلى الدرسات العليا، لأنها إذا فعلت ذلك وترقت إلى الدراسات العليا فإن ذلك سيكون فيما بعد عبئا عليها، سوف لا ترضى لنفسها إلا بوظيفة تناسب شهادتها، وإذا توظفت هذه الوظيفة انشغلت عن ما هو أهم، في إصلاح أولادها، وإصلاح بيت زوجها وغير ذلك، فأقول في التعليق على هذه النقطة في السؤال، إنه لا ينبغي إطلاقا للمرأة أن تمتنع من النكاح من أجل إكمال دراستها في الجامعة، إذا أخذت الشهادة الثانوية فهذا فيه خير كثير وفتح باب لمن أرادت لزيادة من العلم لأنها وصلت لمرحلة تستطيع فيها القراءة والكتابة وهذا فيه خير كثير .
6 - أحد الأباء تقدم إليه خطيب ذو خلق ودين فزوجها مع عدم رضاها لأنها تريد إكمال الجامعة فهل العقد صحيح وهل يأثم الأب مع أن البنت الآن تشكره على هذا العمل .؟ أستمع حفظ
هل يلام الولي أو يأثم إذا تأخر زواج ابنته لأنه لم يتقدم إليها من يرضى دينه وخلقه ، وهل يجوز له أن يبحث لها عن زوج كفء لها ، وهل بحثه لها عن زوج يعتبر منقصة له ولها .؟
السائل : يقول السؤال فضيلة الشيخ : هل يلام الولي أو يأثم إذا تأخر زواج ابنته ... وخلقه؟ وهل يجوز له أن يبحث لها عن زوج كفء لها؟ وهل بحثه لها عن زوج يعتبر منقصة له ولها، جزاكم الله خيرا .؟
الشيخ : إذا تأخر تزويج الرجل ابنته لأنه لم يتقدم إليها من يرضى دينه وخلقه فإنه ليس بآثم .
الشيخ : إذا تأخر تزويج الرجل ابنته لأنه لم يتقدم إليها من يرضى دينه وخلقه فإنه ليس بآثم .
اضيفت في - 2009-05-19