سلسلة اللقاء الشهري-20b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة اللقاء الشهري
تتمة هل يلام الولي أو يأثم إذا تأخر زواج ابنته لأنه لم يتقدم إليها من يرضى دينه وخلقه ، وهل يجوز له أن يبحث لها عن زوج كفء لها ، وهل بحثه لها عن زوج يعتبر منقصة له ولها .؟
السائل : يقول السؤال فضيلة الشيخ : هل يلام الولي أو يأثم إذا تأخر زواج ابنته ... وخلقه؟ وهل يجوز له أن يبحث لها عن زوج كفء لها؟ وهل بحثه لها عن زوج يعتبر منقصة له ولها، جزاكم الله خيرا .؟
الشيخ : إذا تأخر تزويج الرجل ابنته لأنه لم يتقدم إليها من يرضى دينه وخلقه فإنه ليس بآثم . لأن هذا التأخر لمصلحة المرأة، فإن من لا يرضى دينه وخلقه سيكون نكبة على الزوجة في المستقبل إما أن يصدها عن دينها وإما أن يعاشرها معاشرة سيئة تذوق منه الحرين، فتأخير تزويجها انتظارا لخاطب كفء ليس فيه إثم، بل هو عين المصلحة ولا يعد الولي آثما بذلك
وأما الفقرة الثانية وهي بحث الولي عن زوج كفء فإن هذا من السنة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض ابنته حفصة عرضها على عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتزوجها، فقال : ( إنه لا رغبة له في النكاح، ثم عرضها على أبى بكر فردها فقال : لا أريدها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها، فلما خطبها الني عليه الصلاة والسلام، أخبر أبو بكر عمر بأنه إنما رد عريضته لأنه كان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها )، فرد ذلك تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحتراما له وإلا ففي ظني أنه لا يرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين عرض عليه ابنته لكن احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم تركها، والرسول عليه الصلاة والسلام ما خطبها لكن تحدث عنها، وفهم أبو بكر أنه يريد أن يخطبها، فهنا عرضها على رجلين
فعرض الرجل ابنته على أهل الخير من الخير وليس فيه منقصة بل فيه منقبة للإنسان نعم .
الشيخ : إذا تأخر تزويج الرجل ابنته لأنه لم يتقدم إليها من يرضى دينه وخلقه فإنه ليس بآثم . لأن هذا التأخر لمصلحة المرأة، فإن من لا يرضى دينه وخلقه سيكون نكبة على الزوجة في المستقبل إما أن يصدها عن دينها وإما أن يعاشرها معاشرة سيئة تذوق منه الحرين، فتأخير تزويجها انتظارا لخاطب كفء ليس فيه إثم، بل هو عين المصلحة ولا يعد الولي آثما بذلك
وأما الفقرة الثانية وهي بحث الولي عن زوج كفء فإن هذا من السنة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض ابنته حفصة عرضها على عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتزوجها، فقال : ( إنه لا رغبة له في النكاح، ثم عرضها على أبى بكر فردها فقال : لا أريدها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها، فلما خطبها الني عليه الصلاة والسلام، أخبر أبو بكر عمر بأنه إنما رد عريضته لأنه كان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها )، فرد ذلك تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحتراما له وإلا ففي ظني أنه لا يرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين عرض عليه ابنته لكن احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم تركها، والرسول عليه الصلاة والسلام ما خطبها لكن تحدث عنها، وفهم أبو بكر أنه يريد أن يخطبها، فهنا عرضها على رجلين
فعرض الرجل ابنته على أهل الخير من الخير وليس فيه منقصة بل فيه منقبة للإنسان نعم .
1 - تتمة هل يلام الولي أو يأثم إذا تأخر زواج ابنته لأنه لم يتقدم إليها من يرضى دينه وخلقه ، وهل يجوز له أن يبحث لها عن زوج كفء لها ، وهل بحثه لها عن زوج يعتبر منقصة له ولها .؟ أستمع حفظ
ما رأيكم فيما يشيع بين الناس من عدم تزويج الشاب الكفء بسبب أحد والديه وخاصة ممن يكون له أم ويقوم على شأنها وهو ذو خلق ودين ، وما رأيكم في كثرة الشروط وخاصة المنزل المستقل وأن تبقى على العمل والخادمة وغيرها .؟
السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ ما رأيكم فيما يشيع بين الناس هذه الأيام من عدم تزويج الشباب الكفء بسبب أحد والديه مثلا أمه أو أبيه خاصة ممن يكون له أم ويقوم على شأنها فهذا غير مرغوب، علما بأنه متدين وذو خلق ودين، وما رأيكم بكثرة الشروط وخاصة المنزل المستقل، وأن تبقى بالعمل، والخادمة، وغير ذلك من الشروط وفقكم الله .؟
الشيخ : والتلفزيون موجود !! أقول إن هذا من قصر النظر أن يرد الخاطب الكفء من أجل أمه وأبيه، نعم إذا عرف عن الأم والأب سوء الخلق فهنا يمكن أن يشترط على الزوج أن المرأة إذا لم يطب لها المسكن مع أمه وأبيه فلها الحق في أن تطلب سكنا آخر، وإذا حصل هذا الشرط زال المحذور ووجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) وهذه المرأة أو وليها إذا ردوا هذا الخاطب لأن عنده أبا وأما، فمتى يأتيهم خاطب ليس له أب وأم !؟، وربما يأتيهم خاطب ليس له أب وأم لكنه سيء الخلق، أو ناقص الدين، ثم تبقى المرأة عانسا حتى إذا فاتت الرغبة فيها ندمت، ولهذا من الأمثال العامية ، " كل تأخير خيرة إلا الزواج والثمرة "، عرفتم كل تأخير خيرة إلا الزواج والثمرة الثمرة إذا أينعت لا تتركها تفسد، والزواج إذا حل توكل على الله، إما امرأة ولا رجل، التأخير يضر، كل يوم يمضي على الشاب أو الشابة بعد الشباب، فإنه ينقص يضعف همته وشهوته ويبرد قوته ويزداد ضعفا، فأقول إن هذه النظرية خطأ إلا في الحالة التي ذكرتها واستثنيتها وهي إيش ؟؟ إذا علم عن أبيه وأمه سوء الخلق فللزوجة أن تشترط وتقول إن طاب لي المسكن فأنا أسكن معهما وإلا فلي الحق في المطالبة بسكن آخر وإذا تم هذا الشرط فهو شرط صحيح .
الشيخ : والتلفزيون موجود !! أقول إن هذا من قصر النظر أن يرد الخاطب الكفء من أجل أمه وأبيه، نعم إذا عرف عن الأم والأب سوء الخلق فهنا يمكن أن يشترط على الزوج أن المرأة إذا لم يطب لها المسكن مع أمه وأبيه فلها الحق في أن تطلب سكنا آخر، وإذا حصل هذا الشرط زال المحذور ووجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) وهذه المرأة أو وليها إذا ردوا هذا الخاطب لأن عنده أبا وأما، فمتى يأتيهم خاطب ليس له أب وأم !؟، وربما يأتيهم خاطب ليس له أب وأم لكنه سيء الخلق، أو ناقص الدين، ثم تبقى المرأة عانسا حتى إذا فاتت الرغبة فيها ندمت، ولهذا من الأمثال العامية ، " كل تأخير خيرة إلا الزواج والثمرة "، عرفتم كل تأخير خيرة إلا الزواج والثمرة الثمرة إذا أينعت لا تتركها تفسد، والزواج إذا حل توكل على الله، إما امرأة ولا رجل، التأخير يضر، كل يوم يمضي على الشاب أو الشابة بعد الشباب، فإنه ينقص يضعف همته وشهوته ويبرد قوته ويزداد ضعفا، فأقول إن هذه النظرية خطأ إلا في الحالة التي ذكرتها واستثنيتها وهي إيش ؟؟ إذا علم عن أبيه وأمه سوء الخلق فللزوجة أن تشترط وتقول إن طاب لي المسكن فأنا أسكن معهما وإلا فلي الحق في المطالبة بسكن آخر وإذا تم هذا الشرط فهو شرط صحيح .
2 - ما رأيكم فيما يشيع بين الناس من عدم تزويج الشاب الكفء بسبب أحد والديه وخاصة ممن يكون له أم ويقوم على شأنها وهو ذو خلق ودين ، وما رأيكم في كثرة الشروط وخاصة المنزل المستقل وأن تبقى على العمل والخادمة وغيرها .؟ أستمع حفظ
يلاحظ أن بعض الناس إذا قيل له : لماذا لا تتزوج . يجيب بأن الله لم يأمره بعد فما قولك فيمن يقول ذلك .؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : هناك بعض الناس إذا قلت لهم لماذا لا تتزوج؟ يجيب أنه لم يأمرني الله بعد. ما قولك بمن يقول هذا .؟
الشيخ : أقول هذا خطأ لأن الله تعالى جعل للإنسان قوة وإرادة واختيارا يفعل ما يريد، وإرادته تحت إرادة الله لا شك، لكن بعض الناس يتعلل بالقضاء والقدر دفعا لما يورد عليه فقط، وإلا هو يعلم أن هذا ليس بصحيح هل إذا قيل له لماذا لم تصلي؟ يقول ما أمرني الله أن أصلي، لو قيل له لماذا لا تترك الأكل؟، يقول لأن الله لم يأمرني بترك الأكل، هو يأكل، ولا يقول أن الله أمرني أن لا آكل، فأقول إن الاحتجاج بالقدر احتجاج الضعيف الذي ليس له حجة، فنقول تزوج وإذا تزوجت علمنا أن الله قد أمرك هذا من حيث الأمر القدري أما الأمر الشرعي فالله قد أمره قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) .نعم
الشيخ : أقول هذا خطأ لأن الله تعالى جعل للإنسان قوة وإرادة واختيارا يفعل ما يريد، وإرادته تحت إرادة الله لا شك، لكن بعض الناس يتعلل بالقضاء والقدر دفعا لما يورد عليه فقط، وإلا هو يعلم أن هذا ليس بصحيح هل إذا قيل له لماذا لم تصلي؟ يقول ما أمرني الله أن أصلي، لو قيل له لماذا لا تترك الأكل؟، يقول لأن الله لم يأمرني بترك الأكل، هو يأكل، ولا يقول أن الله أمرني أن لا آكل، فأقول إن الاحتجاج بالقدر احتجاج الضعيف الذي ليس له حجة، فنقول تزوج وإذا تزوجت علمنا أن الله قد أمرك هذا من حيث الأمر القدري أما الأمر الشرعي فالله قد أمره قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) .نعم
3 - يلاحظ أن بعض الناس إذا قيل له : لماذا لا تتزوج . يجيب بأن الله لم يأمره بعد فما قولك فيمن يقول ذلك .؟ أستمع حفظ
ما صحة زواج رجل كبير في السن بفتاة صغيرة أجبرت على الزواج منه مقابل مهر غال جدا .؟
السائل : يقول السائل : هناك رجل يبلغ من العمر ما يقارب السادسة والستين وهو رجل كبير في السن ولكن تزوج من امرة شابة صغيرة وكان مهرها من إجبار أهلها على الزواج من هذا الرجل الكبير وأجبروا الرجل على دفع المهر بمبلغ مائتين ألف ريال ما صحة هذا الزواج .؟
الشيخ : هل الفتاة وافقت؟ إن وافقت فالأمر إليها لأن بعض النساء ربما توافق على أن تتزوج بهذا الرجل الكبير ابتغاء للأجر، تريد أن ترأف به وتخدمه وتحسن إليه وهذا قد وقع ما هو أعظم، امرأة بل فتاة أعرف عنها أنها تزوجت برجل مشلول وهي امرأة شابة فقيل لها في ذلك، قالت : إني أحتسب الأجر عند الله في خدمة هذا الرجل المشلول، فربما تختار المرأة رجلا كبيرا من أجل أن تخدمه ابتغاء وجه الله عز وجل، والمهم أنه ليس من شرط النكاح أن يكون بين الزوجين تناسب في العمر، بل لا بأس أن يتزوج الصغير كبيرة أو الكبير صغيرة، ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج خديخة ولها أربعون سنة، وعمره خمسا وعشرون سنة، أي بينه وبينها خمسة عشر سنة، هي أكبر منه وتزوجها، وتزوج عائشة وكم عمره؟ يمكن أربع وخمسين لأنه تزوجها في مكة ولها ستة أو سبع سنين وبنى بها في المدينة ولها تسع سنوات ومات عنها ولها ثمانية عشرة سنة تقريبا وله ثلاث وستون سنة، فبينهما فرق والحاصل أنه ليس من شرط النكاح تقارب سن الزوجين بل يجوز أن يتزوج الكبير صغيرة والصغير كبيرة، فإذا رضيت الفتاة بأن تتزوج بهذا الرجل الكبير فلها ذلك والنكاح صحيح
لكن أنا الحقيقة ساءني أنه يشترط على هذا الرجل الكبير مهرا يبلغ هذا الحد، وهو مائتا ألف، مائتين اثنتان لماذا؟ أيريدون أن يجبروا نقص عمره بزيادة الدراهم، هو ناقص العمر لأن لأنه يعني متفتت وبلغ هذا المبلغ فيردون أن يجبروا هذا بالدراهم، أرى أن هذا خطأ ولو زوجوه بمهر معقول مثل غيره لكان أطيب للنفس ولكان أبين من أن هذه الفتاة أرادت بذلك وجه الله نعم.
السائل : هناك تابع خلف السؤال، يقول مع أن المرأة مغصوبة وهي بكر.
الشيخ : إذا كانت المرأة مغصوبة فإنها وإذا قدر أن لها عشرين سنة غصبت على رجل له إحدى وعشرون سنة فالنكاح باطل، غير صحيح، فاسد، كيف إذا كانت هي صغيرة وهذا الرجل له فوق الستين سنة؟ فالنكاح من باب أولى أن يكون فاسدا، فأي امرأة أجبرت على النكاح فنكاحها فاسد سواء أجبرها أخوها، أو عمها ، أو أبوها، أو جدها. ليس لأحد أن يجبر ابنة على نكاح من لا ترضى
كما أنه لا يحل للولي أن يمتنع من تزويج فتاة خطبها كفء ورغبت به ثم يقول لا أزوجها فإن فعل فإننا نتعداه إلى ولي آخر يليه فإن تعذر ولي آخر، انتقلنا إلى ولي ثالث، فإن أبى الأولياء كلهم، وقال لا يمكن أن نزوج بنت فلان مع وجوده انتقلت الولاية إلى القاضي فترفع المرأة شكواها إلى القاضي والقاضي يجب عليه أن يزوجها إذا كان الخاطب كفئا سواء رضى أبوها أم لم يرض .
الشيخ : هل الفتاة وافقت؟ إن وافقت فالأمر إليها لأن بعض النساء ربما توافق على أن تتزوج بهذا الرجل الكبير ابتغاء للأجر، تريد أن ترأف به وتخدمه وتحسن إليه وهذا قد وقع ما هو أعظم، امرأة بل فتاة أعرف عنها أنها تزوجت برجل مشلول وهي امرأة شابة فقيل لها في ذلك، قالت : إني أحتسب الأجر عند الله في خدمة هذا الرجل المشلول، فربما تختار المرأة رجلا كبيرا من أجل أن تخدمه ابتغاء وجه الله عز وجل، والمهم أنه ليس من شرط النكاح أن يكون بين الزوجين تناسب في العمر، بل لا بأس أن يتزوج الصغير كبيرة أو الكبير صغيرة، ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج خديخة ولها أربعون سنة، وعمره خمسا وعشرون سنة، أي بينه وبينها خمسة عشر سنة، هي أكبر منه وتزوجها، وتزوج عائشة وكم عمره؟ يمكن أربع وخمسين لأنه تزوجها في مكة ولها ستة أو سبع سنين وبنى بها في المدينة ولها تسع سنوات ومات عنها ولها ثمانية عشرة سنة تقريبا وله ثلاث وستون سنة، فبينهما فرق والحاصل أنه ليس من شرط النكاح تقارب سن الزوجين بل يجوز أن يتزوج الكبير صغيرة والصغير كبيرة، فإذا رضيت الفتاة بأن تتزوج بهذا الرجل الكبير فلها ذلك والنكاح صحيح
لكن أنا الحقيقة ساءني أنه يشترط على هذا الرجل الكبير مهرا يبلغ هذا الحد، وهو مائتا ألف، مائتين اثنتان لماذا؟ أيريدون أن يجبروا نقص عمره بزيادة الدراهم، هو ناقص العمر لأن لأنه يعني متفتت وبلغ هذا المبلغ فيردون أن يجبروا هذا بالدراهم، أرى أن هذا خطأ ولو زوجوه بمهر معقول مثل غيره لكان أطيب للنفس ولكان أبين من أن هذه الفتاة أرادت بذلك وجه الله نعم.
السائل : هناك تابع خلف السؤال، يقول مع أن المرأة مغصوبة وهي بكر.
الشيخ : إذا كانت المرأة مغصوبة فإنها وإذا قدر أن لها عشرين سنة غصبت على رجل له إحدى وعشرون سنة فالنكاح باطل، غير صحيح، فاسد، كيف إذا كانت هي صغيرة وهذا الرجل له فوق الستين سنة؟ فالنكاح من باب أولى أن يكون فاسدا، فأي امرأة أجبرت على النكاح فنكاحها فاسد سواء أجبرها أخوها، أو عمها ، أو أبوها، أو جدها. ليس لأحد أن يجبر ابنة على نكاح من لا ترضى
كما أنه لا يحل للولي أن يمتنع من تزويج فتاة خطبها كفء ورغبت به ثم يقول لا أزوجها فإن فعل فإننا نتعداه إلى ولي آخر يليه فإن تعذر ولي آخر، انتقلنا إلى ولي ثالث، فإن أبى الأولياء كلهم، وقال لا يمكن أن نزوج بنت فلان مع وجوده انتقلت الولاية إلى القاضي فترفع المرأة شكواها إلى القاضي والقاضي يجب عليه أن يزوجها إذا كان الخاطب كفئا سواء رضى أبوها أم لم يرض .
رجل يريد الزواج ولكنه لا يملك تكاليفه وقد عرض عليه المساعدة فما تقولون في ذلك .؟
السائل : يقول السائل : أنا شاب أصبح الزواج واجبا علي لأنه تتوقف عليه صحة الصلاة ولا أملك تكاليف الزواج وقد قال الله تعالى : (( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )) الآية، وقد عرض علي بعضهم مساعدتي فما تقولون في ذلك جزاكم الله خيرا.؟
الشيخ : أقول إذا عرضت عليك المساعدة من دون سؤال فاقبلها وتزوج بها وهذا داخل ضمن قوله تعالى : (( حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )) فإن الله ساق إليك هذا الرجل ليساعدك، أما أن تذهب وتسأل الناس ليساعدوك فهذا في النفس منه شيء، وإن كان بعض العلماء يقول لا بأس وأن القاعدة عند بعض العلماء : " أن كل من جاز له أخذ شيء جاز له سؤاله "، ومعلوم أن الإنسان الذي لا يجد ما يدفعه مهرا، معلوم أنه من أهل الزكاة، يدفع إليه من الزكاة ما يكفيه مهرا ولو كثر، لكن مع ذلك لا نرى أن الإنسان يسأل من أجل أن يتزوج، ونرى أن الأفضل والأورع أن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله، ويدل لهذا ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يارسول الله وهبت نفسي لك ) والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يتزوج بالهبة بدون مهر، ( فصعد فيها النظر وصوبه ثم سكت )كأنه لم يرغب فيها، ( فقام رجل فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ماذا تصدقها ؟ قال : أصدقها إزاري - قال : سهل ) وهو راوي الحديث سهل بن سعد ( - ما له رداء )، وش معنى ماله رداء، يعني ليس عليه إلا إزار أعلى صدره خارج عريان، ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كيف تصدقها إزارك إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار وإن أبقيته لم تكن أصدقتها - لأنك ما أعطيتها الصداق - لكن اذهب التمس، حتى قال : التمس ولو خاتم من حديد ) وهو من أزهد الأشياء ( فجاء فقال : يارسول الله ما وجدت شيء ولو خاتم من حديد قال : معك شيء من القرآن قال : نعم سورة كذا وكذا قال : زوجتكها بما معك من القرآن ) يعني فعلمها فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل له لم يقل للناس تصدقوا عليه، وهو بنفسه ما ذهب يسأل الناس، يقول أعطوني، لكن في الضرورة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة في القوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد من خزاعة، أظن ثم نزلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فتمعر وجه الرسول لما رأى هؤلاء القوم من أكابر العرب وأشراف العرب مجتابي النمار قد أثر فيهم الفقر، فدعا صلى الله عليه وسلم الناس إلى أن يتصدقوا، فتصدقوا عليهم ولكنه لم يأمر الناس أن يتصدقوا علي هذا الذي قال : ليس عندي ما أدفعه مهرا بل قال : التمس ولو خاتم من حديد
فأقول : خلاصة الجواب أن من ليس عنده مهر يستطيع أن يدفع فليستعفف ولا يسأل الناس هذا هو الأفضل لكن لو أعطي بدون مسألة فلا بأس أن يقبل وأن يدفع ما أعطيه صداقا .
الشيخ : أقول إذا عرضت عليك المساعدة من دون سؤال فاقبلها وتزوج بها وهذا داخل ضمن قوله تعالى : (( حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )) فإن الله ساق إليك هذا الرجل ليساعدك، أما أن تذهب وتسأل الناس ليساعدوك فهذا في النفس منه شيء، وإن كان بعض العلماء يقول لا بأس وأن القاعدة عند بعض العلماء : " أن كل من جاز له أخذ شيء جاز له سؤاله "، ومعلوم أن الإنسان الذي لا يجد ما يدفعه مهرا، معلوم أنه من أهل الزكاة، يدفع إليه من الزكاة ما يكفيه مهرا ولو كثر، لكن مع ذلك لا نرى أن الإنسان يسأل من أجل أن يتزوج، ونرى أن الأفضل والأورع أن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله، ويدل لهذا ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يارسول الله وهبت نفسي لك ) والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يتزوج بالهبة بدون مهر، ( فصعد فيها النظر وصوبه ثم سكت )كأنه لم يرغب فيها، ( فقام رجل فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ماذا تصدقها ؟ قال : أصدقها إزاري - قال : سهل ) وهو راوي الحديث سهل بن سعد ( - ما له رداء )، وش معنى ماله رداء، يعني ليس عليه إلا إزار أعلى صدره خارج عريان، ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كيف تصدقها إزارك إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار وإن أبقيته لم تكن أصدقتها - لأنك ما أعطيتها الصداق - لكن اذهب التمس، حتى قال : التمس ولو خاتم من حديد ) وهو من أزهد الأشياء ( فجاء فقال : يارسول الله ما وجدت شيء ولو خاتم من حديد قال : معك شيء من القرآن قال : نعم سورة كذا وكذا قال : زوجتكها بما معك من القرآن ) يعني فعلمها فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل له لم يقل للناس تصدقوا عليه، وهو بنفسه ما ذهب يسأل الناس، يقول أعطوني، لكن في الضرورة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة في القوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد من خزاعة، أظن ثم نزلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فتمعر وجه الرسول لما رأى هؤلاء القوم من أكابر العرب وأشراف العرب مجتابي النمار قد أثر فيهم الفقر، فدعا صلى الله عليه وسلم الناس إلى أن يتصدقوا، فتصدقوا عليهم ولكنه لم يأمر الناس أن يتصدقوا علي هذا الذي قال : ليس عندي ما أدفعه مهرا بل قال : التمس ولو خاتم من حديد
فأقول : خلاصة الجواب أن من ليس عنده مهر يستطيع أن يدفع فليستعفف ولا يسأل الناس هذا هو الأفضل لكن لو أعطي بدون مسألة فلا بأس أن يقبل وأن يدفع ما أعطيه صداقا .
هل يصح النكاح إذا تنازلت الزوجة عن المهر ، وهل يشترط أن يكون مالا مقبوضا أم يجوز أن يكون عقارا أو بيتا أو نحوه .؟
السائل : هل يجوز النكاح إذا تنازلت الزوجة عن المهر؟، وهل يشترط أن يكون مالا مقبوضا أو يجوز أن يكون بيتا أو غيره .؟
الشيخ : المهر يجوز بكل شيء يصح عقد البيع عليه، ولهذا قال العلماء : " كل ما صح ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا " سواء سيارة، أو عقار، أو ثياب، أو أواني، أو دراهم أو أي شيء، كل ما يقع عليه عقد البيع يصح أن يكون مهرا
وهل يصح أن تهب المرأة صداقها للزوج بعد أن يسلمه أو أن تبيعه قبل أن يسلمه ؟
الجواب نعم، إذا كانت الزوجة بالغة عاقلة رشيدة وأسقطت المهر عن زوجها أو وهبته له بعد القبض فإن ذالك جائز ولا حرج فيه ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : (( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا )) هاه (( فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا )) ولا حرج في ذلك أن تهب المرأة صداقها لزوجها إن كانت قد قبضته أو تبرئه إن كانت لم تقبضه . نعم
الشيخ : المهر يجوز بكل شيء يصح عقد البيع عليه، ولهذا قال العلماء : " كل ما صح ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا " سواء سيارة، أو عقار، أو ثياب، أو أواني، أو دراهم أو أي شيء، كل ما يقع عليه عقد البيع يصح أن يكون مهرا
وهل يصح أن تهب المرأة صداقها للزوج بعد أن يسلمه أو أن تبيعه قبل أن يسلمه ؟
الجواب نعم، إذا كانت الزوجة بالغة عاقلة رشيدة وأسقطت المهر عن زوجها أو وهبته له بعد القبض فإن ذالك جائز ولا حرج فيه ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : (( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا )) هاه (( فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا )) ولا حرج في ذلك أن تهب المرأة صداقها لزوجها إن كانت قد قبضته أو تبرئه إن كانت لم تقبضه . نعم
6 - هل يصح النكاح إذا تنازلت الزوجة عن المهر ، وهل يشترط أن يكون مالا مقبوضا أم يجوز أن يكون عقارا أو بيتا أو نحوه .؟ أستمع حفظ
ما هي الضوابط الشرعية في النظر للمخطوبة .؟
السائل : يقول السائل : أرغب في أن أنظر إلي مخطوبتي، فما الضوابط الشرعية في ذلك جزاكم الله خيرا .؟
الشيخ : نعم نقول النظر إلى المخطوبة سنة، أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولاسيما في وقتنا هذا لأنه قل من يثق به الإنسان من النساء، قد تذهب المرأة وتخطب لشخص وتأتي إليه وتقول له خطبت لك امرأة هي القمر ليلة البدر، فإذا دخل بها وإذا هي من أقبح نساء العالم، وهذا أمر يقع، لأن الذي ليس عنده أمان وليس عنده دين يهون عليه أن يغش الناس، ثم لو أن فرضنا أن الرجل أرسل امرأة ثقة كأمه وأخته وما أشبه ذلك ولم تغشه فإن الناس يختلفون، قد تكون جميلة المرأة عند شخص وغير جميلة عند شخص آخر، الرغبات تختلف والنظر يختلف، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعوه إلى التقدم في خطبتها، إلا أن العلماء اشترطوا لذلك شروط، شروط دلت عليها السنة.
الشرط الأول : أنه أن يكون عنده الرغبة الأكيدة في أن يتزوج وليس نيته أن يطوف بنساء العالم كأنما يريد أن يختار أمة يشتريها يقول أذهب إلى آل فلان أخطب منهم وأشوف، إن جادت وإلا رحت للثاني، والثالث، والرابع، ويكون كأنه يريد أن يشتري سيارة من المعرض، لا بد أن يكون عنده عزم أكيد على أن يخطب من هؤلاء القوم هذه واحدة
الشرط الثاني : أن يغلب على ظنه الإجابة وهذا معلوم أنهم إذا مكنوه من النظر إليها فهم إيش ؟ موافقون، هذا الشرط إنما يكون فيما لو أراد الإنسان أن ينظر إلى امرأة بدون اتفاق مع أهلها
الشرط الثالث : أن يكون ذلك بلا خلوة، بأن ينظر إليها بحضرة أهلها، ولا يحل أن ينظر إليها بخلوة لأن النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامرأة ) وأخبر أنه من خلا بامرأة أجنبية منه فإن ثالثهما الشيطان
الشرط الرابع : أن يكون النظر إلى ما يظهر غالبا، لا إلى العورة مثل الوجه والرأس بما في ذلك الشعر والكفين والذراعين والقدمين وأطراف الساقين وما أشبه ذلك ولا ينظر إلى شيء آخر
الشرط الخامس : أن لا يتلذذ معها بمحادثة، سواء كان تلذذ تمتع أو تلذذ شهوة والفرق بينهما أن تلذذ التمتع يجد الإنسان راحة نفسية في محادثة المرأة، وتلذذ الشهوة يجد ثوران شهوة، فلا يجوز أن يتحدث إلى مخطوبته تحدث تمتع، سواء كان تلذذ تمتع أو تلذذ شهوة، وقد بلغني أن بعض الخُطاب يتصل بمخطوبته عن طريق الهاتف ويبقى معها لا أقول ساعة أو ساعتين بل ساعات يتحدث إليها، ويقول بعض الناس معللا هذا العمل، يقول أتحدث إليها لأجل أعرف نفسيتها، وأعرف شهادتها وأعرف دراستها، يا أخي اصبر حتى يعقد لك وحدثها طول الليل والنهار، إلا عند صلاة الفرائض لا بد منها أما أن تتحدث إلى امرة أجنبية منك، لأن هي أجنبية مثل اللي بالسوق، فهذا لا يجوز الشرع استثنى شيء من محرم، وهذه قاعدة يجب لطالب العلم أن يعرفها: " إذا استثنى الشارع شيء من محرم فإن الرخصة تتقدر بقدر ما استثني فقط "، وما الذي استثني بالنسبة للمرأة الأجنبية المخطوبة؟ هو النظر، أما أن تتحدث إليها فهذا لا يجوز . نعم
الشيخ : نعم نقول النظر إلى المخطوبة سنة، أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولاسيما في وقتنا هذا لأنه قل من يثق به الإنسان من النساء، قد تذهب المرأة وتخطب لشخص وتأتي إليه وتقول له خطبت لك امرأة هي القمر ليلة البدر، فإذا دخل بها وإذا هي من أقبح نساء العالم، وهذا أمر يقع، لأن الذي ليس عنده أمان وليس عنده دين يهون عليه أن يغش الناس، ثم لو أن فرضنا أن الرجل أرسل امرأة ثقة كأمه وأخته وما أشبه ذلك ولم تغشه فإن الناس يختلفون، قد تكون جميلة المرأة عند شخص وغير جميلة عند شخص آخر، الرغبات تختلف والنظر يختلف، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعوه إلى التقدم في خطبتها، إلا أن العلماء اشترطوا لذلك شروط، شروط دلت عليها السنة.
الشرط الأول : أنه أن يكون عنده الرغبة الأكيدة في أن يتزوج وليس نيته أن يطوف بنساء العالم كأنما يريد أن يختار أمة يشتريها يقول أذهب إلى آل فلان أخطب منهم وأشوف، إن جادت وإلا رحت للثاني، والثالث، والرابع، ويكون كأنه يريد أن يشتري سيارة من المعرض، لا بد أن يكون عنده عزم أكيد على أن يخطب من هؤلاء القوم هذه واحدة
الشرط الثاني : أن يغلب على ظنه الإجابة وهذا معلوم أنهم إذا مكنوه من النظر إليها فهم إيش ؟ موافقون، هذا الشرط إنما يكون فيما لو أراد الإنسان أن ينظر إلى امرأة بدون اتفاق مع أهلها
الشرط الثالث : أن يكون ذلك بلا خلوة، بأن ينظر إليها بحضرة أهلها، ولا يحل أن ينظر إليها بخلوة لأن النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامرأة ) وأخبر أنه من خلا بامرأة أجنبية منه فإن ثالثهما الشيطان
الشرط الرابع : أن يكون النظر إلى ما يظهر غالبا، لا إلى العورة مثل الوجه والرأس بما في ذلك الشعر والكفين والذراعين والقدمين وأطراف الساقين وما أشبه ذلك ولا ينظر إلى شيء آخر
الشرط الخامس : أن لا يتلذذ معها بمحادثة، سواء كان تلذذ تمتع أو تلذذ شهوة والفرق بينهما أن تلذذ التمتع يجد الإنسان راحة نفسية في محادثة المرأة، وتلذذ الشهوة يجد ثوران شهوة، فلا يجوز أن يتحدث إلى مخطوبته تحدث تمتع، سواء كان تلذذ تمتع أو تلذذ شهوة، وقد بلغني أن بعض الخُطاب يتصل بمخطوبته عن طريق الهاتف ويبقى معها لا أقول ساعة أو ساعتين بل ساعات يتحدث إليها، ويقول بعض الناس معللا هذا العمل، يقول أتحدث إليها لأجل أعرف نفسيتها، وأعرف شهادتها وأعرف دراستها، يا أخي اصبر حتى يعقد لك وحدثها طول الليل والنهار، إلا عند صلاة الفرائض لا بد منها أما أن تتحدث إلى امرة أجنبية منك، لأن هي أجنبية مثل اللي بالسوق، فهذا لا يجوز الشرع استثنى شيء من محرم، وهذه قاعدة يجب لطالب العلم أن يعرفها: " إذا استثنى الشارع شيء من محرم فإن الرخصة تتقدر بقدر ما استثني فقط "، وما الذي استثني بالنسبة للمرأة الأجنبية المخطوبة؟ هو النظر، أما أن تتحدث إليها فهذا لا يجوز . نعم
ينتشر في اجتماعات الأفراح للنساء لبسات خليعة كظهور جزء من صدرها وما فوق ذلك عار ليس عليه شيء فما حكم ذلك ، وما موقف المرأة إذا رأت هذه اللبسة .؟
السائل : يقول السؤال : ينتشر في اجتماعات الأفراح والزواجات للنساء لبسات تشمئز الواحدة من رؤيتها، فمثلا تلبس المرأة فستانا يظهر جزءا من صدرها وما فوق ذلك عار ليس عليه شيء، أو ليس عليه ما يستره، فما حكم ذلك وما موقفي إذا رأيت مثل هذه اللبسة .؟
الشيخ : حكم هذا التحريم وأنه لا يجوز للمرأة أن تلبس إلا ثيابا فضفاضة واسعة سابغة، ولا يحل أن تلبس لباسا ضيقا، ولا أن تلبس لباسا تفتح صدرها حتى ربما يخرج بعض أثداءها ولا يحل للمرأة أن تلبس بنطلونا، كما بدأ ينتشر بين النساء البنطلون يصح إذا لم يكن في البيت إلا الزوج ومع الزوج خاصة، بشرط أن يكون هذا البنطلون ليس علي تفصيل بنطلونات الرجال فإن كان على تفصيل بنطلونات الرجال صار تشبه للرجل، وقد ( لعن النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم، المتشبهات من النساء بالرجال )، وإني أحذر النساء من الانزلاق في هذه الملابس التي تؤدي إلى الفتنة أو إلى التشبه بنساء الكافرات، وأقول اتقين الله في أنفسكن واتقين الله في ذريتكن واتقين الله في مجتمعكن لأن العقوبة إذا نزلت ليست خاصة، تعم، نحن الآن في هذه البلاد ولله الحمد في أمن وفي رخاء، لكن هل هذا الأمن والرخاء سيبقى مع معصية الله ؟ لا والذي أنزل القرآن على محمد، لأن الله قال في كتابه العزيز : (( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ )) وقال الله تبارك وتعالى : (( أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ )) وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صنفين من أهل النار لم يرهما بعد : ( قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا ) وهذه الألبسة الضيقة أو القصيرة أو المفتوحة أو الرهيفة، هذه تدخل في عموم قوله : ( كاسيات عاريات ) كما نص علي ذلك أهل العلم، فأحذر أخواتنا من هذه الألبسة وأقول عليكن بهدي السلف الصالح، كان نساء الصحابة كما قاله شيخ الإسلام بن تيمية : " في بيوتهن يلبسن دروعا - يعني مقاطع - تستر مابين كف اليد إلى كعب الرجل " هذا في البيت وإذا خرجت المرأة، فكثير منكم يعرف حديث أم سلمة أنها استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم حين رخص لهن في جر الذيول، استئذنت أن يكون ذيلها أي طرف ثوبها إلى حد الذراع، من تحت القدم لأجل أن تستر الرجل
فنسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح وأن يوفق رعاة البيوت وهم الرجال على حسن الرعاية فيمن ولاهم الله عليه من النساء والصبيان
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
السائل : شكر الله لفضيلة شيخنا وبارك فيه ونفعنا بعلمه، وأمد في عمره على طاعة الله
الشيخ : وإياكم
السائل : وجعل كلماته النافعة في موازين حساناته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ : حكم هذا التحريم وأنه لا يجوز للمرأة أن تلبس إلا ثيابا فضفاضة واسعة سابغة، ولا يحل أن تلبس لباسا ضيقا، ولا أن تلبس لباسا تفتح صدرها حتى ربما يخرج بعض أثداءها ولا يحل للمرأة أن تلبس بنطلونا، كما بدأ ينتشر بين النساء البنطلون يصح إذا لم يكن في البيت إلا الزوج ومع الزوج خاصة، بشرط أن يكون هذا البنطلون ليس علي تفصيل بنطلونات الرجال فإن كان على تفصيل بنطلونات الرجال صار تشبه للرجل، وقد ( لعن النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم، المتشبهات من النساء بالرجال )، وإني أحذر النساء من الانزلاق في هذه الملابس التي تؤدي إلى الفتنة أو إلى التشبه بنساء الكافرات، وأقول اتقين الله في أنفسكن واتقين الله في ذريتكن واتقين الله في مجتمعكن لأن العقوبة إذا نزلت ليست خاصة، تعم، نحن الآن في هذه البلاد ولله الحمد في أمن وفي رخاء، لكن هل هذا الأمن والرخاء سيبقى مع معصية الله ؟ لا والذي أنزل القرآن على محمد، لأن الله قال في كتابه العزيز : (( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ )) وقال الله تبارك وتعالى : (( أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ )) وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صنفين من أهل النار لم يرهما بعد : ( قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا ) وهذه الألبسة الضيقة أو القصيرة أو المفتوحة أو الرهيفة، هذه تدخل في عموم قوله : ( كاسيات عاريات ) كما نص علي ذلك أهل العلم، فأحذر أخواتنا من هذه الألبسة وأقول عليكن بهدي السلف الصالح، كان نساء الصحابة كما قاله شيخ الإسلام بن تيمية : " في بيوتهن يلبسن دروعا - يعني مقاطع - تستر مابين كف اليد إلى كعب الرجل " هذا في البيت وإذا خرجت المرأة، فكثير منكم يعرف حديث أم سلمة أنها استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم حين رخص لهن في جر الذيول، استئذنت أن يكون ذيلها أي طرف ثوبها إلى حد الذراع، من تحت القدم لأجل أن تستر الرجل
فنسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح وأن يوفق رعاة البيوت وهم الرجال على حسن الرعاية فيمن ولاهم الله عليه من النساء والصبيان
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
السائل : شكر الله لفضيلة شيخنا وبارك فيه ونفعنا بعلمه، وأمد في عمره على طاعة الله
الشيخ : وإياكم
السائل : وجعل كلماته النافعة في موازين حساناته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اضيفت في - 2009-05-19