تتمة الكلام على أعمال أيام منى .
العبادات التي يشارك فيها الناس الحجاج.
والآن مع السئلة التي هي مع الأخ الشيخ محمود بن عبد العزيز الصايغ.
إذا كان الرجل ليست له القدرة على الحج بل يستدين فهل يمنع من الحج .؟
يقول فضيلة الشيخ ، ما ذكرتم أن من شروط الحج الاستطاعة، نجد أن الكثير مما يأتي من غير أهل هذه البلاد يأتون ولا استطاعة لهم، بل تجدهم يستدينون ويشق عليهم الحج أشد المشقة ولكنهم يخشون أن لا تتيسر لهم الفرصة فهل يمنعون من أداء الحج بهذا السبب؟ أما يقال لهم إذا جاءتكم الفرصة فحجوا ثم ييسر الله لك سداد ديونكم فيما بعد ؟
الشيخ : نقول لهم : إن الرأي هو الشرع يقتضي أن لا تحجوا وعليكم الدين وأن لا تستقرضوا للحج، نقول اقبلوا رخصة الله حيث خفف عنكم، وأنتم إذا وافيتم الله ولم تحجوا لعدم استطاعتكم فلا إثم عليكم .
ذكرتم أنه يشرع في أيام العشر من ذي الحجة الرحيل إلى بيت الله للعمرة أليس في هذا مشقة ومضايقة للحجاج .؟
الشيخ : نحن نريد أداء العمرة والحج، وأن نريد أيضا وأن نريد لأداء العمرة، لأن العمرة مشروعة في أشهر الحج التي أولها شوال وآخرها ذي الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمر إلا في أشهر الحج حتى إن بعض العلماء تردد هل العمرة في أشهر الحج أفضل أو العمرة في رمضان أفضل، انتبه، لأن عمر الرسول صلي الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج، عمرة الحديبية متى ؟ في ذي القعدة، في أشهر الحج، عمرة القضاء في ذي القعدة في أشهر الحج، عمرة الجعرانة في ذي القعدة في أشهر الحج، عمرة حجه في ذي القعدة، وذي الحجة أيضا في أشهر الحج، فلو أن الإنسان تيسر له أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج في ذي القعدة في آخر شوال طيب، يكون طيب، لكن كلامنا حيث قلنا حيث يسير الناس، أو يرتحل إلى مكة لأداء العمرة والحج أو أداء العمرة وحدها نريد الأمرين جميعا، وأما مسألة التضييق فقد قال بعض المعاصرين ينبغي للإنسان إذا أدى الفريضة أن لا يحج لأنه يضيق علي الناس، ولكننا لا نرى هذا الرأي، نقول الحج رغب فيه الحج وحث عليه لكن بعد القدرة والزحام الذي يأتي للناس والمشقة التي تأتي للناس لا تكون إلا من سوء التصرف ولو أن الناس عملوا بهدوء وطمأنينة وخشوع ما حصلت هذه الأذية، ولهذا نرى أن الناس إذا كانوا يؤدون المناسك بهدوء وخشوع وتعبد لله لا يحصل لهم أذية أبدا لأن كل ماشي علي درب، الأذية تحصل من الجدال والمخاصمة والمغالبة لا من الكثرة .
4 - ذكرتم أنه يشرع في أيام العشر من ذي الحجة الرحيل إلى بيت الله للعمرة أليس في هذا مشقة ومضايقة للحجاج .؟ أستمع حفظ
ما رأيكم في قول العامة : من حج فرضه فليقعد بأرضه وهل يجوز للولي أن يمنع زوجته أو ابنته من الحج التطوع بسبب الزحام وما رأيكم فيمن يقول : لا تزاحموا الناس نرجو التفصيل .؟
الشيخ : الظاهر أن هذا السؤال سبق الجواب عنه قلنا الأفضل أن يحج، ولكن يحرص علي أن لا يؤذى ولا يؤذي بالمزاحمة، وأن غالب المشقة التي تحصل إنما هو من سوء التصرف فيما بين الناس .
5 - ما رأيكم في قول العامة : من حج فرضه فليقعد بأرضه وهل يجوز للولي أن يمنع زوجته أو ابنته من الحج التطوع بسبب الزحام وما رأيكم فيمن يقول : لا تزاحموا الناس نرجو التفصيل .؟ أستمع حفظ
ذكرتم أن من طاف بولده لم يجزئه حتى يطوف عن نفسه فما الدليل على ذلك وما رأيكم بمن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل هذا التفصيل للمرأة التي رفعت ولدها له وقالت ألهذا حج .؟
الشيخ : أولا نحن قلنا أن بعض العلماء يقول بهذا، أما رأيي في الموضوع فإنه إذا كان الولد المحمول يعقل النية وقال له أبيه أو حامله الذي يطوف، قال له : انو الطواف فحمله ونوى الطواف عن نفسه ، والحامل نوى الطواف عن نفسه، نرى أن هذا يجزئ فيجزئ عن الاثنين، وذلك أن المحمول استقل بنيته، أما إذا كان المحمول لا يعقل النية ونوى الحامل عنه وعن المحمول فلا يمكن أن يكون نيتان في فعل واحد، ويجزئ عن اثنين، هذا ما نراه في هذه المسألة، وأما حديث المرأة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر لها إلا أن له حج فقط ولم يقل غير ذلك، لم يتعرض للطواف ولا للسعي ولا للوقوف ولا لغيرها، فليس فيه دليل علي أنه يجزئ أن يحمل الإنسان صبي لا يعقل النية، ثم ينوي عنه وعن الصبي .
6 - ذكرتم أن من طاف بولده لم يجزئه حتى يطوف عن نفسه فما الدليل على ذلك وما رأيكم بمن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل هذا التفصيل للمرأة التي رفعت ولدها له وقالت ألهذا حج .؟ أستمع حفظ
ما المراد بقوله تعالى :(( والفجر وليال عشر )) هل هي عشر ذي الحجة أو عشر الأخيرة من رمضان وإذا كان المراد عشر ذي الحجة فلماذا قال وليال ولم يقل وأيام وتكون هذه العشر هي الأيام المعلومات في قوله تعالى :(( واذكروا الله في أيام معلومات )) .؟
الشيخ : كلامنا نحن قلنا أن هذه الأيام أفضل من الأيام العشر، أما الليالي فسكتنا عنها، وذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا أن الأيام تطلق ويراد بها الليالي، والليالي تطلق ويراد بها الأيام، ففي قوله تعالى : (( وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ )) يرى بعض العلماء بل أكثر المفسرين أن المراد بها عشر ذي الحجة، ويرى آخرون أن المراد بها ليالي عشر رمضان، والقول الأول يقول أنه يعبر في اللغة العربية بالليالي عن الأيام والليالي، وحينئذ لا إشكال، لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن ليالي عشر رمضان الأخيرة أفضل لأن فيهن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وأما أيام عشر ذي الحجة فهي أفضل من أيام عشر رمضان، ففرق بين الليالي والأيام، وعلي كل حال نحن نحث إخواننا على أن يعملوا صالحا في هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة ليلا ونهارا .
7 - ما المراد بقوله تعالى :(( والفجر وليال عشر )) هل هي عشر ذي الحجة أو عشر الأخيرة من رمضان وإذا كان المراد عشر ذي الحجة فلماذا قال وليال ولم يقل وأيام وتكون هذه العشر هي الأيام المعلومات في قوله تعالى :(( واذكروا الله في أيام معلومات )) .؟ أستمع حفظ
طفل بلغ منذ سبعة أيام ولم يصل صلاة واحدة وهو يريد الحج فهل يمنع من الحج لأنه لا يصلي أم لا .؟
الشيخ : الواجب علي هذا الطفل الذي بلغ منذ سبعة أيام، الواجب عليه أن يصلي، والواجب على وليه أن يأمره بالصلاة ولا أعتقد أن طفل بهذا السن يمتنع عن الصلاة، الذي يخشى عليه الامتناع عن الصلاة الكبير، أما هذا بمجرد أن يقول له أبيه صل ويلزم عليه سيصلي وعلى هذا فنلزمه بأن يصلي، ولا أظن أن من له سبعة أيام بالغ وربما يكون بلغ قبل تمام خمسة عشر سنة لا أظن أنه يمتنع عن أبيه إذا أمره بالصلاة .
8 - طفل بلغ منذ سبعة أيام ولم يصل صلاة واحدة وهو يريد الحج فهل يمنع من الحج لأنه لا يصلي أم لا .؟ أستمع حفظ
ما المشروع في توزيع الأضحية ، وهل من كلمة للناس الذين يتبادلون لحم الأضحية فيما بينهم ولا يعطون الفقير منها شيئا ، وما رأيكم في جماعة أرادوا أن يجمعوا لحم الصدقة ويوزعونه على الفقراء ولكن تأخر عن أيام التشريق .؟
الشيخ : أما الشق الأول من السؤال وهي أن لحوم الأضاحي صارت يحابى فيها ويجامل، وأعطيني أعطك، فلا شك غير مشروع، هذا اللحم تعبد بذبح البهيمة فيه إلى الله عز وجل فينبغي يكون علي مراد الله يأكل الإنسان ما شاء ويهدي ما شاء ويتصدق بما شاء، واختار بعض العلماء أن يكون ذلك أثلاث، يأكل ثلث، ويهدي ثلث، ويتصدق بثلث، حتى ينفع نفسه بما يأكل وينفع الفقراء بما يتصدق عليهم ويجلب المودة بينه وبين الناس فيما أهداه إليهم، هذا هو الفضل ومع ذلك ليس بلازم أن يكون التوزيع هكذا، ثلث وثلث و ثلث، بل لو أكل النصف وأهدى وتصدق الباقي فلا بأس، أو أكل النصف وتصدق بالباقي فلا بأس، إنما اختار أكثر العلماء أن يجعلها أثلاث، ثلثا له وثلثا للهدية وثلثا للصدقة، أما الشق الثاني وهو أن تجمع لحوم الصدقة ثم تعطي الفقراء علي حسب حاجتهم فهذا لا بأس به، المهم أن تذبح في وقت الذبح أما أكل اللحم وتوزيعه فلا حد له .
9 - ما المشروع في توزيع الأضحية ، وهل من كلمة للناس الذين يتبادلون لحم الأضحية فيما بينهم ولا يعطون الفقير منها شيئا ، وما رأيكم في جماعة أرادوا أن يجمعوا لحم الصدقة ويوزعونه على الفقراء ولكن تأخر عن أيام التشريق .؟ أستمع حفظ
إذا لم يجد الحاج خيم في منى فهل يجوز له الاستئجار في العزيزية والجلوس فيها في النهار والذهاب في الليل إلى منى للمبييت . وما حكم الحجاج الذين فات شرطهم وقد شرط عليهم المبيت في منى رغما عنه .؟
الشيخ : أما الشق الأول وهو أن يستأجر في العزيزية أو خارج مني بيوتا يسكن فيه الحجاج فهذا فيه تفصيل، إذا كان لم يتيسر له أن يأخذ مكانين ولم يتيسر له إلا هذا المكان الضيق الذي لا يسع إلا نصف الحجاج الذين معه فهذه ضرورة ولا بأس، ولكن يحرصون على أن يكون مبيتهم في منى وإقامتهم في مكان آخر، وأما الشق الثاني، وهو النزاع المتوقع بين صاحب الحملة وبين المحمولين فأرجو أن لا يكون نزاع، وإن حصل النزاع فهناك جهات مختصة تفصل بين الناس .
10 - إذا لم يجد الحاج خيم في منى فهل يجوز له الاستئجار في العزيزية والجلوس فيها في النهار والذهاب في الليل إلى منى للمبييت . وما حكم الحجاج الذين فات شرطهم وقد شرط عليهم المبيت في منى رغما عنه .؟ أستمع حفظ
هل يجوز الحج بغير التصريح وإذا منعنا من دخول مكة فهل نعتبر محصورين أم لا .؟
الشيخ : الأولى لمن حج ولا ينطبق عليه الترخيص أن يقول عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حتى إذا مُنع تحلل ورجع بدون إحرام، أو تحلل وبقي في مكة، المهم أنه يحل بدون أن يكون عليه دم حصار هذا هو الأولى، حتى يسلم من الأمور التي قد تكون عاقبتها بالنسبة له غير حميدة، ثم نقول إذا أدى الإنسان الفريضة فالباقي تطوع، ولا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للخطر أو أن يتخذ آيات الله هزوا فيحرم بثيابه المعتادة .
ما حكم الحاج إذا قطع الأشجار لنصب الخيمة في منى جاهلا بأن منى من حدود الحرم .؟
الشيخ : الحكم أنه لا شيء علي الإنسان إذا فعل شيء من المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكره، وهذه قاعدة عامة، كل المحظورات في الإحرام أو في الحرم إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكره فلا شيء عليه، ولهذا لو انفرش الجراد في طريق، والجراد صيد يحرم إذا كان داخل حدود الحرم أو إذا كنت محرما ولو كان خارج حدود الحرم، لكن لو انفرش في طريقك ورأيت أن الأرض مملوءة من الجراد فهل نقول توقف لا تمشي حتى يرتحل الجراد عن الأرض، أو نقول امش وإذا أصبت شيء لم تقصده فلا شيء عليك؟، الأول أو الثاني؟، الثاني لأن الله لا يكلف نفس إلا وسعها، كذلك أيضا الأشجار في منى أو المزدلفة، إن قلعتها قصدا فهذا حرام عليك، وإن لم تقلعها ولكن فرشت علي الفراش وتكسرت من أجل فرش الفراش وأنت ما أردت ذلك فلا حرج عليك .
ماذا يقول الإنسان في بداية الإحرام إذا حج عن غيره وفي المناسك كلها.؟
الشيخ : يقول لبيك عن فلان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟، قال أخ لي أو قريب لي، فقال أحججت عن نفسك؟، قال لا، قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) فتقول لبيك عن فلان فإذا نسيت اسمه فتقول لبيك عن من أعطاني وكالة في الحج عنه، أو ما أشبه هذا من العبارة، والله تعالى يعلمه ولا يلزم أن تقول هذا عند الطواف أو السعي أو الوقوف أو المبيت في المزدلفة أو رمي الجمار، لا يلزم هذا إذا نويته من أول الإحرام كفى، ولذلك كان القول الصحيح أنه لا يشترط في الطواف أن ينويه عن الحج أو العمرة ما دام محرم بحج أو عمرة، لأنه إذا كان محرم بحج فهذا الطواف لأي شيء ؟ لا إذا كان محرم بحج ما هو الطواف الأول؟، طواف الإفاضة للحج، إذا كان محرم بعمرة فالطواف للعمرة فالطواف والسعي والوقوف كلها أجزاء في العبادة فتكفي النية الأولى كما أنك في الصلاة هل تنوي الركوع؟ لا، تركع علي أنه جزء من الصلاة والنية الأولى كافية .
رجل حج عن غيره وهو لم يحج إلا للمال فهل المال حلال له ، وهل الحجة تصل للمحجوج عنه وهو ميت .؟
الشيخ : ماذا قال الخطيب وين السائل ؟ على كل حال لنفرض أن الخطيب قال لا يجوز وأن الذي عارضه قال هذا يجوز، فلنفرض هذا، ونحن لا ندري ماذا قال كل واحد، يقول العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية : " من حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة، لقول الله تعالى : (( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )) وأما من أخذ ليحج ويقضي حاجة أخيه وينتفع هو بالدراهم أو بما زاد منها فلا بأس بذلك فالإنسان ونيته فأنت.