سلسلة اللقاء الشهري-21a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة اللقاء الشهري
كلمة للشيخ عن حقوق الزوجين بين الإفراط والتفريط .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وعلى آله وأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :
فإن هذا هو اللقاء الحادي والعشرون من اللقاءات الشهرية التي ينظمها مكتب الدعوة في عنيزة فى الجامع الكبير ولقد رأينا ولله الحمد ولمسنا من كثير من الناس ما بهذا اللقاء من الفائدة، لو لم يكن فيه إلا الحاضرين يلقون من الأسئلة ما يحتاجون إلى بيانها وقد يكون الجواب على السؤال يتحمل لقاءا كاملا، لأنه سؤال يحتاج إلى التفصيل في جوابه، وهذا ما نعد به إن شاء الله تعالى، أننا عند السؤال الذي يحتاج تفصيل وجواب وبسط سوف نتخذ ذلك بعون الله، موضوع اللقاء الذي نفتتح به لقاءنا هذا هو ما يتعلق بالنكاح والطلاق وما إلى ذلك، سبق لنا في لقاء سابق الحث على تقليل المهور، وبينا أن ذلك هو السنة وأنه سبب للبركة وأنه سبب لقطع النزاع وأنه سبب لكون الزوج إن رضي زوجته أمسكها بمعروف، وإن فارقها فارقها بإحسان، أما الآن فإننا نتكلم عن حقوق الزوجين بعضهما مع بعض وقد أشار الله تعالى إليه فى القرآن إجمالا فقال : (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا )) وقال تعالى : (( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) يعني لهن على الرجال مثل الذى عليهن للرجال بالمعروف، والعدل والاستقامة، وهذا الذي ذكره الله عز وجل يجب على الإنسان أن يعتني به وأن يقوم به وأن لا يفرط فيه لأنه توجيه من لدن حكيم خبير ولأنه سبب للإلفة ودوام السعادة لأن كل واحد من الزوجين يعامل الآخر بما يحب أن يعامله به، وما أكثر ما يحصل من النزاع بين الزوجين إذا ساءت العشرة، حتى إن بعض الناس يضطر إلى أن يطلق أم أولاده من أجل كلمة واحدة نابية أو فعل لا يرضاه فيكون هو بمنزلة المرأة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ) وأخبر أيضا أن النساء ( يكثرن اللعن ويكفرن العشير - يعني الزوج - فلو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم إذا رأت سيئة واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط )، أصبح الأمر الآن بالعكس أصبح الرجال بعضهم بمنزلة النساء إذا حصل من زوجته ما يغضبه مرة واحدة كسرها وطلقها ثم يندمه الشيطان، ويأتي إلى أبواب العلماء يسأل هل له من رجعة؟ بعد أن وقع في الفخ فخ الشيطان يأتي ويقول هل له من رجعة، ولو أن الإنسان قارن بين السيئات والحسنات في الزوجة التي جعلها الله عز وجل ليسكن الإنسان إليها، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة لو قارن بين السيئات والحسنات لوجد أن الحسنات أضعاف أضعاف، في غالب النساء بل في أكثر النساء، فالواجب المعاشرة بالمعروف ثم إذا خاف الزوج نشوز امرأته وعدم قيامها بالواجب، فقد أرشد الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة طرق (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ )) يعني ذكروهن، خوفهن بالله، بينوا لهن حق الزوج، فإن استقمن فذالك المطلوب وإلا (( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )) يهجرها في المضجع يعني ليلة ما يبيت عندها في الفراش يذهب يمينا أو شمالا أو يذهب في غرفة أخرى لعلها تتأدب، لأن هجرها فى الفراش قد يكون أشد عليها من كل شيء فإن حصل المطلوب فهذا هو المطلوب وإلا (( وَاضْرِبُوهُنَّ )) لكن اضربوهن ضربا غير مبرح، ضربا يحصل به الأدب ولا يحصل به الألم والأذى (( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا )) يعني لا تطلبوا سبيلا مرة أخرى فتذكر المرأة، فعلت كذا فعلت كذا، لا إذا عادت المياه إلى مجاريها، ولا يجوز للإنسان أن يذكر شيئا مما مضى لأن ذكر شيء مما مضى يجدد العداوة والبغضاء، ولهذا قال : (( فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا )) يعني اذكروا علو الله عليكم واذكروا كبرياءه عليكم لا تتكبروا ولا تعلوا على هؤلاء النساء المسكينات لأن الله تعالى فوقك، ثم إن من الواجب للزوجة على زوجها الإنفاق، الإنفاق بالمعروف، كسوة، مسكن، طعام، شراب، يجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وهذه النفقة يجب أن يبذلها بطيب نفس وبدون منة، وبدون تكره لبذلها، لأنه حق واجب عليه ومع هذا يؤجر ويثاب عليه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك ) إذا هو يؤدي واجب عن نفسه، ويصلح بينه وبين أهله، ويثاب على ذلك، وقوله : ( حتى ما تجعله في فم امرأتك ) يعني حتى اللقمة الواحدة تجعلها في فم امرأتك تثاب على هذا مع أن الإنفاق واجب ومع ذلك لك فيه أجر، فإن كان الرجل شحيحا ، الزوج لا يعطيها ما يكفيها بالمعروف وهي قائمة بواجبه فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه، لكن بالمعروف أفتى بذلك إمام المفتين، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ( فإن هند بنت عتبة جاءت تشكو إليه زوجها أبا سفيان، وقالت : إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فأذن لها سواء بعلمه أو بغير علمه، لأن هذا حق واجب لها، نعم لو فرض أنها نشزت فحينئذ له يمنع ما يمنع من النفقة تأديبا لها .
فإن هذا هو اللقاء الحادي والعشرون من اللقاءات الشهرية التي ينظمها مكتب الدعوة في عنيزة فى الجامع الكبير ولقد رأينا ولله الحمد ولمسنا من كثير من الناس ما بهذا اللقاء من الفائدة، لو لم يكن فيه إلا الحاضرين يلقون من الأسئلة ما يحتاجون إلى بيانها وقد يكون الجواب على السؤال يتحمل لقاءا كاملا، لأنه سؤال يحتاج إلى التفصيل في جوابه، وهذا ما نعد به إن شاء الله تعالى، أننا عند السؤال الذي يحتاج تفصيل وجواب وبسط سوف نتخذ ذلك بعون الله، موضوع اللقاء الذي نفتتح به لقاءنا هذا هو ما يتعلق بالنكاح والطلاق وما إلى ذلك، سبق لنا في لقاء سابق الحث على تقليل المهور، وبينا أن ذلك هو السنة وأنه سبب للبركة وأنه سبب لقطع النزاع وأنه سبب لكون الزوج إن رضي زوجته أمسكها بمعروف، وإن فارقها فارقها بإحسان، أما الآن فإننا نتكلم عن حقوق الزوجين بعضهما مع بعض وقد أشار الله تعالى إليه فى القرآن إجمالا فقال : (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا )) وقال تعالى : (( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) يعني لهن على الرجال مثل الذى عليهن للرجال بالمعروف، والعدل والاستقامة، وهذا الذي ذكره الله عز وجل يجب على الإنسان أن يعتني به وأن يقوم به وأن لا يفرط فيه لأنه توجيه من لدن حكيم خبير ولأنه سبب للإلفة ودوام السعادة لأن كل واحد من الزوجين يعامل الآخر بما يحب أن يعامله به، وما أكثر ما يحصل من النزاع بين الزوجين إذا ساءت العشرة، حتى إن بعض الناس يضطر إلى أن يطلق أم أولاده من أجل كلمة واحدة نابية أو فعل لا يرضاه فيكون هو بمنزلة المرأة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ) وأخبر أيضا أن النساء ( يكثرن اللعن ويكفرن العشير - يعني الزوج - فلو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم إذا رأت سيئة واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط )، أصبح الأمر الآن بالعكس أصبح الرجال بعضهم بمنزلة النساء إذا حصل من زوجته ما يغضبه مرة واحدة كسرها وطلقها ثم يندمه الشيطان، ويأتي إلى أبواب العلماء يسأل هل له من رجعة؟ بعد أن وقع في الفخ فخ الشيطان يأتي ويقول هل له من رجعة، ولو أن الإنسان قارن بين السيئات والحسنات في الزوجة التي جعلها الله عز وجل ليسكن الإنسان إليها، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة لو قارن بين السيئات والحسنات لوجد أن الحسنات أضعاف أضعاف، في غالب النساء بل في أكثر النساء، فالواجب المعاشرة بالمعروف ثم إذا خاف الزوج نشوز امرأته وعدم قيامها بالواجب، فقد أرشد الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة طرق (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ )) يعني ذكروهن، خوفهن بالله، بينوا لهن حق الزوج، فإن استقمن فذالك المطلوب وإلا (( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )) يهجرها في المضجع يعني ليلة ما يبيت عندها في الفراش يذهب يمينا أو شمالا أو يذهب في غرفة أخرى لعلها تتأدب، لأن هجرها فى الفراش قد يكون أشد عليها من كل شيء فإن حصل المطلوب فهذا هو المطلوب وإلا (( وَاضْرِبُوهُنَّ )) لكن اضربوهن ضربا غير مبرح، ضربا يحصل به الأدب ولا يحصل به الألم والأذى (( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا )) يعني لا تطلبوا سبيلا مرة أخرى فتذكر المرأة، فعلت كذا فعلت كذا، لا إذا عادت المياه إلى مجاريها، ولا يجوز للإنسان أن يذكر شيئا مما مضى لأن ذكر شيء مما مضى يجدد العداوة والبغضاء، ولهذا قال : (( فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا )) يعني اذكروا علو الله عليكم واذكروا كبرياءه عليكم لا تتكبروا ولا تعلوا على هؤلاء النساء المسكينات لأن الله تعالى فوقك، ثم إن من الواجب للزوجة على زوجها الإنفاق، الإنفاق بالمعروف، كسوة، مسكن، طعام، شراب، يجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وهذه النفقة يجب أن يبذلها بطيب نفس وبدون منة، وبدون تكره لبذلها، لأنه حق واجب عليه ومع هذا يؤجر ويثاب عليه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك ) إذا هو يؤدي واجب عن نفسه، ويصلح بينه وبين أهله، ويثاب على ذلك، وقوله : ( حتى ما تجعله في فم امرأتك ) يعني حتى اللقمة الواحدة تجعلها في فم امرأتك تثاب على هذا مع أن الإنفاق واجب ومع ذلك لك فيه أجر، فإن كان الرجل شحيحا ، الزوج لا يعطيها ما يكفيها بالمعروف وهي قائمة بواجبه فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه، لكن بالمعروف أفتى بذلك إمام المفتين، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ( فإن هند بنت عتبة جاءت تشكو إليه زوجها أبا سفيان، وقالت : إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فأذن لها سواء بعلمه أو بغير علمه، لأن هذا حق واجب لها، نعم لو فرض أنها نشزت فحينئذ له يمنع ما يمنع من النفقة تأديبا لها .
الطلاق المشروع .. وأحكامه.
الشيخ : ومما يتعلق في مسائل النكاح إذا أراد الإنسان أن يفارق زوجته لكونه لا يتحمل الصبر معها وذلك أن الواجب أن الإنسان يحاول إصلاح الوضع قبل كل شيء، كما قال الله تعالى : (( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خير )) كلام الله عز وجل، (( الصُّلْحُ خير وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ )) يعني أن الإنسان قد يكون عند المخاصمة شحيحا طلب كل حقه، كل ما له، فنقول لا تكون شحيحا الصلح خير، الإنسان إن رأى من نفسه أنه كاره لزوجته، نقول أولا اصبر (( فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا )) قال بعض السلف : " ربما يرزق منها ولد صالحا "، وربما تزول الكراهة إلى محبة لأن القلوب بيدي الله، وكم من إنسان يبغض شخص بغضا شديدا ثم ينقلب البغض إلى محبة أو بالعكس، أرأيتم عمرو بن العاص رضي الله عنه، قبل أن يسلم كان يبغض النبي صلى الله عيه وسلم بغضا شديدا، حتى كان يود أن لو تمكن منه فقتله، ولما أسلم كان لا يستطيع أن يرفع طرفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما له، لشدة احترامه إياه ومحبته له، إذا اصبر يا أخي، اصبر على الزوجة، لاسيما إن كانت أم أولادك، فإذا لم يمكن إلا الأسنة، فقد قيل : " إذا لم يكن إلا الأسنة مركب *** فما حيلة المضطر إلا ركبوبها "، حينئذ يطلق، لكن طلق على الوجه المشروع، أولا : لا تطلقها إلا وهي حامل، أو طاهر طهرا لم تجامعها فيه، لقوله تبارك وتعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ )) ثم قال : (( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )) طيب إذا مثلا لو أن إنسان جامع زوجته بعد الحيض ثم جاء يسأل هل أطلقها الآن أم ماذا ؟ نقول لا تطلقها إلا أن يتبين حملها فطلقها لأنها حامل أو تحيض بعد هذا الطهر ثم تطهر فطلقها، أعرفتم؟ كثير من الناس من حين يغضب على الزوجة يبت طلاقها حتى لو كان لم يغتسل من الجنابة يطلقها وهذا لا يجوز إلا إذا كانت حامل، الحامل لو طلقها الإنسان من حين الجماع فلا حرج عليه، لكن غير الحامل لا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه ولا أن يطلقها وهي حائض، وفي * الصحيحين * أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتغيظ فيه، أصابه الغيظ، الغضب ليش تطلقها لغير العدة؟ ثم قال لعمر : ( مر عبد الله أن يراجعها، ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )، لماذا أمر الإنسان أن يتأنى في الطلاق حتى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ولا يطلقها في الحيض ولا في طهر جامعها، أما كونه لا يطلقها في الحيض فلأنه إذا طلقها في الحيض لم تحسب تلك الحيضة فيكون في هذا تطويل في العدة علي المرأة، ولأنه إذا طلقها وهي حائض فإنه سوف يطلقها وهو بعيد من جماعها، وإذا كان بعيدا من جماعها فإنه ربما لا يقع في قلبه محبة لها، لهذا نهي الإنسان أن يطلقها وهي حائض، أما في طهر جامعها فيه، فوجه النهي أنه إذا جامعها في الطهر فيمكن أن تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها عدة حامل، وممكن أن لا تحمل فتكون عدتها عدة من تحيض، فإذا كان لم يجامعها، فقد علمنا أن عدتها عدة إيش ؟ عدة من تحيض ولا عدة الحامل ؟ عدة من تحيض .
صور من التهاون بالطلاق الثلاث بلفظ واحد.
الشيخ : وليُعلم أن بعض الناس بدءوا يتهاونون بالطلاق إلى أبعد الحدود، من وجهين الوجه الأول : سهُل عليهم أن يطلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات مرة واحدة، يعني سُهل عليهم أن يقول الإنسان لزوجته أنت طالق بالثلاثة، أو أنت طالق ثلاث، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، سهُل عليهم هذا، وكانوا فيما سبق من الزمن لا يكاد أحد يطلق هذا الطلاق، لكن لما رأى الناس الرخصة، في أن الرجل إذا طلق هذا الطلاق أمكنه المراجعة صاروا يتهاونون في هذا الأمر، وكان طلاق الثلاثة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعهد عمر وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فكثر ذلك في الناس، كثر، فقال عمر : ( أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضينه عليهم، فأمضاه عليهم )، وألزم الإنسان إذا طلق ثلاث أن لا يراجع زوجته، وهذا من السياسة العمرية، فالمسألة ليست بالهينة، ألم تعلم أن الإمام أحمد، الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وعامة الأمة يقولون إن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات يكون بائنا لا تحل به المرأة، لاحظوا إخواننا المسألة ليس بهينة، الآن الذين يفتون بأن الطلاق الثلاث واحدة، قلة في علماء الأمة، أكثر الأمة يرون أنه لا رجعة لمن طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو متكلمات متعاقبات، أكثر الأمة على هذا، وألفوا في ذلك التأليف، لكن أقول ذلك لا لأني أرى أن الطلاق الثلاث ثلاثا، ولكني لأحذر إخواني وأبين لهم أن الأمر ليس بالهين، لا يتهاون لما كان يفتى بأن الثلاث واحدة، أكثر الأمة على أن الثلاث ثلاث وأن المرأة تبين بذلك أنها لا تحل لزوجها إلا بعد زوج .
الحلف بالطلاق.
الشيخ : المسألة الثانية : الحلف بالطلاق، تهاونوا الناس به كثيرا حتى كان بعضهم يقول إن لم أشرب فنجان الشاي فزوجتي طالق، كيف تلاعب هذا، على أدنى شيء يقول إن لم أفعل كذا، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق مع أني أقول لكم إن أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن هذا الطلاق طلاق معلق بشرط متى وجد وقع الطلاق، يعني مثلا لو قال لزوجته إن دخلت دار فلان فأنت طالق فدخلت، ماذا يكون عليها ؟ طلاق عند أكثر الأمة، أكثر الأمة يرون تطلق حتى ولو نوى اليمين فهي تطلق، ويرى بعض العلماء أنه إذا قصد بذلك منعها ولم يقصد الفراق فهي يمين تُكفر، ومثل ذلك أيضا ما يقع ولاسيما عند البادية، إذا نزل الضيف وأراد صاحب البيت أن يكرمه بذبيحة ضيافة له، قال له : علي الطلاق ما تذبح ذبيحة فيقول صاحب البيت علي الطلاق لأذبح ذبيحة، إيش نعمل الآن ؟ ماذا نعمل إذا ذبحنا الذبيحة، طلقت امرأة الضيف وإن لم نذبح طلقت امرأة صاحب البيت، فماذا نصنع؟ ويش نقول يا آدم ؟كيف نحل المسألة؟ يخرج مو راجع هو الآن يبي يتعشى إي لا المجيب يقول هذا المقصود به الكرم فيكون يمينا نعم قال بذلك بعض العلماء لكن أكثر العلماء أكثر الأمة يا إخوان على أن هذا طلاق تطلق المرأة، فأنا أقول : هذا لأجل أن لا نتهاون بالطلاق لأن أمره عظيم وليس بالأمر السهل (( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) ونقتصر على ما قلنا حول هذا الموضوع لنتفرغ إلى قراءة الأسئلة، ونسأل الله أن يلهمنا الجواب الذي يكون صوابا .
هل يجوز هدم المسجد إذا كان لا يصلح للصلاة وبناء مسجد جديد في مكانه علما أنه وقف وورثة الواقف ليس لهم قدرة على بنائه .؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
يقول السائل : فضيلة الشيخ نحن جماعة مسجد جامع مبني منذ خمسة عشرة سنة من البلوك والخشب، وقد خرج إلينا مندوب الأوقاف قبل ثلاث سنوات وقرر أن المسجد لا يصلح للصلاة فيه فلما أراد جماعة المسجد أن يبحثوا لهم عن فاعل خير يبني لهم المسجد، اعترض عليهم معترض وقال : لا يجوز أن تهدموا المسجد وتزيدوا في مساحته لأنه وقف وصاحبه قد مات فأشكل هذا على بعض جماعة المسجد، فنرجو منكم جزاك الله خيرا أن تبينوا لنا هل يجوز لنا أن نهدم هذا المسجد ونبنيه من جديد علما بأن ورثة الواقف ليس لديهم القدرة والاستطاعة على بناءه .؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
أولا : أن هذه المساجد لها ناظر منصوب من قبل الدولة وهم مدراء الأوقاف، فالمرجع في ذلك إلى مدراء الأوقاف إذا قرروا أن هذا المسجد لا بد أن يهدم فليهدم وأجر صاحبه الذي أوقفه أولا على الله عز وجل، وقد قال الله تبارك وتعالى : (( وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ))، فهذا الذي بناه الأول بناه على أنه سيبقى فله ما نوى، وأما أن نحصر الناس في هذا المسجد الذي لا يصلح أن يكون مسجد لأنه وقفه فلان فهذا ليس بوارد، وللجماعة أن يهدموه وأن يبنوه على الوجه الذي يريح الناس وأن يوسعوه ولكن لا بد من أخذ إذن الأوقاف بذلك أو إذن القائمين على المساجد بهذا .
يقول السائل : فضيلة الشيخ نحن جماعة مسجد جامع مبني منذ خمسة عشرة سنة من البلوك والخشب، وقد خرج إلينا مندوب الأوقاف قبل ثلاث سنوات وقرر أن المسجد لا يصلح للصلاة فيه فلما أراد جماعة المسجد أن يبحثوا لهم عن فاعل خير يبني لهم المسجد، اعترض عليهم معترض وقال : لا يجوز أن تهدموا المسجد وتزيدوا في مساحته لأنه وقف وصاحبه قد مات فأشكل هذا على بعض جماعة المسجد، فنرجو منكم جزاك الله خيرا أن تبينوا لنا هل يجوز لنا أن نهدم هذا المسجد ونبنيه من جديد علما بأن ورثة الواقف ليس لديهم القدرة والاستطاعة على بناءه .؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
أولا : أن هذه المساجد لها ناظر منصوب من قبل الدولة وهم مدراء الأوقاف، فالمرجع في ذلك إلى مدراء الأوقاف إذا قرروا أن هذا المسجد لا بد أن يهدم فليهدم وأجر صاحبه الذي أوقفه أولا على الله عز وجل، وقد قال الله تبارك وتعالى : (( وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ))، فهذا الذي بناه الأول بناه على أنه سيبقى فله ما نوى، وأما أن نحصر الناس في هذا المسجد الذي لا يصلح أن يكون مسجد لأنه وقفه فلان فهذا ليس بوارد، وللجماعة أن يهدموه وأن يبنوه على الوجه الذي يريح الناس وأن يوسعوه ولكن لا بد من أخذ إذن الأوقاف بذلك أو إذن القائمين على المساجد بهذا .
5 - هل يجوز هدم المسجد إذا كان لا يصلح للصلاة وبناء مسجد جديد في مكانه علما أنه وقف وورثة الواقف ليس لهم قدرة على بنائه .؟ أستمع حفظ
ما هو حق الزوج على زوجته وعلى أولاده ، وما حق الزوجة على زوجها .؟
السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ ما هو حق الزوج على زوجته وعلى أولاده، وما حق الزوجة على زوجها .؟
الشيخ : هذا لا يمكن أن نذكره الآن على سبيل التفصيل لأن يطول بنا الوقت، لكن ذكره الله في كلمة (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ))، (( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) فما جرى به العرف فإنه واجب وما خرج عن العرف فليس بواجب إلا بشرط، ولهذا تجد الناس تختلف أعرافهم بهذا، مثلا في هذه البلاد تكون الزوجة تقوم بكل شئون البيت من طبخ، وتنظيف، وغسيل وغير ذلك، في بعض الأماكن لا تقوم الزوجة بمثل هذا، فالمرجع في هذا إلى العرف لأن الله قال : (( بِالْمَعْرُوفِ )) .
الشيخ : هذا لا يمكن أن نذكره الآن على سبيل التفصيل لأن يطول بنا الوقت، لكن ذكره الله في كلمة (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ))، (( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) فما جرى به العرف فإنه واجب وما خرج عن العرف فليس بواجب إلا بشرط، ولهذا تجد الناس تختلف أعرافهم بهذا، مثلا في هذه البلاد تكون الزوجة تقوم بكل شئون البيت من طبخ، وتنظيف، وغسيل وغير ذلك، في بعض الأماكن لا تقوم الزوجة بمثل هذا، فالمرجع في هذا إلى العرف لأن الله قال : (( بِالْمَعْرُوفِ )) .
رجل له أبناء ويعيش مع أبيه وأمه ويريد تربية أولاده تربية دينية ولكن يوجد في هذا المنزل جهاز التلفاز وكذا في بيت أهل زوجته فماذا يصنع حيال ذلك .؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : أنا شاب عندي أولاد وأعيش مع أبي وأمي وأريد أن أربي أبنائي التربية الصحيحة، ولكن يوجد في هذا المنزل منكرات كجهاز التلفاز وما فيه من منكرات لا تخفى على فضيلتكم، وأيضا يوجد هذا الجهاز في بيت أهل زوجتي وأنا محتار في هذا الأمر، وأنا مطيع لأبي وأمي، وكما تعلمون ضرر هذا الجهاز على تربيت الأطفال أرشدني جزاك الله خيرا ماذا أصنع حيال ذلك وفقك الله .؟
الشيخ : أرى أن تنصح والديك وتخوفهما من الله عز وجل فإن حصلت الاستقامة فهذا هو المطلوب وإن لم تحصل الاستقامة فأنت في حل إذا كنت قادرا أن تخرج في بيت وحدك حتى لا ينشأ الأولاد على ما ينشئون عليه من المفاسد التي توجد في محطات التلفاز.
الشيخ : أرى أن تنصح والديك وتخوفهما من الله عز وجل فإن حصلت الاستقامة فهذا هو المطلوب وإن لم تحصل الاستقامة فأنت في حل إذا كنت قادرا أن تخرج في بيت وحدك حتى لا ينشأ الأولاد على ما ينشئون عليه من المفاسد التي توجد في محطات التلفاز.
7 - رجل له أبناء ويعيش مع أبيه وأمه ويريد تربية أولاده تربية دينية ولكن يوجد في هذا المنزل جهاز التلفاز وكذا في بيت أهل زوجته فماذا يصنع حيال ذلك .؟ أستمع حفظ
هل من نصيحة لكفلاء العمالة الوافدة وظلمهم لهم وأخذ حقهم .؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : لا يخفاكم وفقكم الله، معاناة كثير من العمالة الوافدة من كفلائهم وظلم الكفلاء لهم ..
الشيخ : أعوذ بالله
السائل : إما حال وصولهم أو بعد مدة من عملهم، وذلك بأن يتعاقد الكفيل هو وإياهم في بلادهم على راتب معين ثم إذا جاءوا غير العقد، أو أنه يسلك معهم مسلك الخيانة فيبصمهم أو يأخذ توقيعاتهم على ورق أبيض أو على مسيرات سنة أو أكثر
الشيخ : أعوذ بالله
السائل : كأنه قد سلمهم رواتبهم وذلك عند وصولهم وهم يعلمون شيئا ثم لا يعطيهم حقهم حتى إذا طالبوه عند مكتب العمل استعمل هذه الأوراق التي أخذها قبل لتكذيب دعواهم، وهكذا يعيش كثير من العمالة مع شدة حالهم وأهليهم هناك، فهل من نصيحة عامة للمسلمين وبيان حكم الله عز وجل وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا التلاعب .؟
الشيخ : نعم النصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء العمال الذين فارقوا أوطانهم وأهليهم وجاءوا إلى هذه البلاد لينتفعوا وينفعوا فهم نافعون للبلد وهم منتفعون أيضا، ثم ليعلم أنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى قال : ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، - يعني عاهد بالله ثم غدر - ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) فما ظنك إذا كنت يوم القيامة خصما لله ، ثم إن هذا الأجير إنما جاء ليعمل وإذا ماطلت في حقه ربما لا يصلح العمل ولا ينصح فيه ويأخذ عنك وعن البلاد عموما سمعة سيئة، وهذا جناية على نفسك وعلى غيرك، ثم إن المماطلة هل تعني أن يسقط الحق ؟ لا، الحق لا بد باقي وإذا قدر أن العامل لم يستوفه في الدنيا فإنه سوف يستوفيه يوم القيامة من صالح العمل.
الشيخ : أعوذ بالله
السائل : إما حال وصولهم أو بعد مدة من عملهم، وذلك بأن يتعاقد الكفيل هو وإياهم في بلادهم على راتب معين ثم إذا جاءوا غير العقد، أو أنه يسلك معهم مسلك الخيانة فيبصمهم أو يأخذ توقيعاتهم على ورق أبيض أو على مسيرات سنة أو أكثر
الشيخ : أعوذ بالله
السائل : كأنه قد سلمهم رواتبهم وذلك عند وصولهم وهم يعلمون شيئا ثم لا يعطيهم حقهم حتى إذا طالبوه عند مكتب العمل استعمل هذه الأوراق التي أخذها قبل لتكذيب دعواهم، وهكذا يعيش كثير من العمالة مع شدة حالهم وأهليهم هناك، فهل من نصيحة عامة للمسلمين وبيان حكم الله عز وجل وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا التلاعب .؟
الشيخ : نعم النصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء العمال الذين فارقوا أوطانهم وأهليهم وجاءوا إلى هذه البلاد لينتفعوا وينفعوا فهم نافعون للبلد وهم منتفعون أيضا، ثم ليعلم أنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى قال : ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، - يعني عاهد بالله ثم غدر - ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) فما ظنك إذا كنت يوم القيامة خصما لله ، ثم إن هذا الأجير إنما جاء ليعمل وإذا ماطلت في حقه ربما لا يصلح العمل ولا ينصح فيه ويأخذ عنك وعن البلاد عموما سمعة سيئة، وهذا جناية على نفسك وعلى غيرك، ثم إن المماطلة هل تعني أن يسقط الحق ؟ لا، الحق لا بد باقي وإذا قدر أن العامل لم يستوفه في الدنيا فإنه سوف يستوفيه يوم القيامة من صالح العمل.
اضيفت في - 2009-05-19