سلسلة اللقاء الشهري-23a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة اللقاء الشهري
كلمة للشيخ عن مسح الجوارب والخفين .
الشيخ : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد : فهذا هو اللقاء الثالث والعشرون من اللقاءات الشهرية، التي تتم في الأحد الثالث من كل شهر، أي في ليلة الأحد الثالث من كل شهر، إلا أن يكون هناك مانع، هذا الشهر ليلة الأحد السابع عشر من شهر جمادى الأخرى عام خمسة عشر وأربعمائة وألف، أسأل الله تعالى أن يجعل في هذه اللقاءات بركة لنا ولإخواننا المستمعين إليها
أيها الإخوة إن موضوع هذا اللقاء كما قاله إخواننا هو الكلام على ما تبقى من خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه إياها، ولكني رأيت أن نجعل موضوع هذا اللقاء ما الناس في حاجة إليه حتى نعود إن شاء اللهى تعالى في الشهر القادم إلى إكمال الكلام على خطبة الحاجة، هذا الذي أريد أن يكون بدلا عما نحن بصدده هو الكلام على مسح الجوارب والخفين لأن الناس بدؤوا يحتاجون إليه حيث بدأ البرد يفتح علينا أبوابه
نعود إلى ما أريد أن أتكلم عليه هذه الليلة ألا وهو المسح على الجوربين والخفين
نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة جواز المسح على الخفين، شوف من العقيدة بعض أهل السنة يجعلون من العقيدة، اعتقاد جواز المسح على الخفين لماذا؟ لأنه يخالفهم في ذلك بعض أهل البدع، كالرافضة مثلا الذين لا يرون جواز المسح على الخفين وكبعض الخوارج الذين لا يرون جواز المسح على الخفين .
أما بعد : فهذا هو اللقاء الثالث والعشرون من اللقاءات الشهرية، التي تتم في الأحد الثالث من كل شهر، أي في ليلة الأحد الثالث من كل شهر، إلا أن يكون هناك مانع، هذا الشهر ليلة الأحد السابع عشر من شهر جمادى الأخرى عام خمسة عشر وأربعمائة وألف، أسأل الله تعالى أن يجعل في هذه اللقاءات بركة لنا ولإخواننا المستمعين إليها
أيها الإخوة إن موضوع هذا اللقاء كما قاله إخواننا هو الكلام على ما تبقى من خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه إياها، ولكني رأيت أن نجعل موضوع هذا اللقاء ما الناس في حاجة إليه حتى نعود إن شاء اللهى تعالى في الشهر القادم إلى إكمال الكلام على خطبة الحاجة، هذا الذي أريد أن يكون بدلا عما نحن بصدده هو الكلام على مسح الجوارب والخفين لأن الناس بدؤوا يحتاجون إليه حيث بدأ البرد يفتح علينا أبوابه
نعود إلى ما أريد أن أتكلم عليه هذه الليلة ألا وهو المسح على الجوربين والخفين
نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة جواز المسح على الخفين، شوف من العقيدة بعض أهل السنة يجعلون من العقيدة، اعتقاد جواز المسح على الخفين لماذا؟ لأنه يخالفهم في ذلك بعض أهل البدع، كالرافضة مثلا الذين لا يرون جواز المسح على الخفين وكبعض الخوارج الذين لا يرون جواز المسح على الخفين .
أدلة المسح على الخفين.
الشيخ : فنقول : المسح على الخفين أو على الجوربين وهما الشُراب ثابت بالقرآن وبالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبإجماع أهل السنة، لم يختلف فيه اثنان
أما القرآن ففي قوله تبارك وتعالى : (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) كيف تقرؤها الأخ كيف تقرؤها من المصحف الموجود الآن (( وأرجلَكم )) استرح بارك الله فيك القراءة المشهورة بين أيدينا هي (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) أرجلَ بالنصب عطف على قوله وجوهكم، فتكون الأرجل مغسولة لكن فيه قراءة سبعية صحيحة يجوز للإنسان أن يقرأ بها ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام (( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) بالجر، عطفا على إيه على رؤوسكم، أي وامسحوا بأرجلكم، فهل يعني أنه يجوز للإنسان أن يغسل رجليه مرة ويمسح عليهما مرة؟ نقول : لولا أن السنة بينت ذلك لقلنا نعم أن الآية تجوّز للإنسان أن يمسح رجليه أحيانا ويغسلها أحيانا، لكن السنة بينت متى يكون الغسل ومتى يكون المسح، يكون الغسل إذا كانت الرجلان مكشوفتين، لا يمكن أن يقتصر على المسح ما دامت الرجلان مكشوفتين، والدليل على هذا ( أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فأرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يمسحون على أقدامهم وربما يتركون بعضها، فنادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار )، وهذا دليل أنه يجب استيعاب الرِجل بالغسل، وثبت عنه ثبوت كالشمس في رابعة النهار المسح على الخفين حيث كانت الرجلين مستورتين، وبناء على ذلك ننزل القراءتين على اختلاف حال الرِجل إن كانت مكشوفة فالواجب إيش ؟ الغسل، وإن كانت مستورة بالجوارب أو الخفين فالواجب المسح، هذا وجه الدلالة من كتاب الله العزيز
أما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسح على الخفين، قال الإمام أحمد : " ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه " وصدق رحمه الله، أنه لا شيء في قلوبنا من المسح، نؤمن بأنه حق .
أما القرآن ففي قوله تبارك وتعالى : (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) كيف تقرؤها الأخ كيف تقرؤها من المصحف الموجود الآن (( وأرجلَكم )) استرح بارك الله فيك القراءة المشهورة بين أيدينا هي (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) أرجلَ بالنصب عطف على قوله وجوهكم، فتكون الأرجل مغسولة لكن فيه قراءة سبعية صحيحة يجوز للإنسان أن يقرأ بها ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام (( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) بالجر، عطفا على إيه على رؤوسكم، أي وامسحوا بأرجلكم، فهل يعني أنه يجوز للإنسان أن يغسل رجليه مرة ويمسح عليهما مرة؟ نقول : لولا أن السنة بينت ذلك لقلنا نعم أن الآية تجوّز للإنسان أن يمسح رجليه أحيانا ويغسلها أحيانا، لكن السنة بينت متى يكون الغسل ومتى يكون المسح، يكون الغسل إذا كانت الرجلان مكشوفتين، لا يمكن أن يقتصر على المسح ما دامت الرجلان مكشوفتين، والدليل على هذا ( أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فأرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يمسحون على أقدامهم وربما يتركون بعضها، فنادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار )، وهذا دليل أنه يجب استيعاب الرِجل بالغسل، وثبت عنه ثبوت كالشمس في رابعة النهار المسح على الخفين حيث كانت الرجلين مستورتين، وبناء على ذلك ننزل القراءتين على اختلاف حال الرِجل إن كانت مكشوفة فالواجب إيش ؟ الغسل، وإن كانت مستورة بالجوارب أو الخفين فالواجب المسح، هذا وجه الدلالة من كتاب الله العزيز
أما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسح على الخفين، قال الإمام أحمد : " ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه " وصدق رحمه الله، أنه لا شيء في قلوبنا من المسح، نؤمن بأنه حق .
شروط المسح على الخفين.
الشيخ : ولكن لا بد من شروط، لا بد من شروط أذكرها لكم وألزمكم بالإجابة عليها بعد أن أستكملها إن شاء الله :
الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة ولو ناسيا لم يصح المسح عليهما، لو كان على غير وضوء ونسي ولبس الخفين ثم جاء الوقت ومسح وصلى فصلاته غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء، لا بد أن يلبسهما على طهارة، الدليل : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر وكان يصب عليه وضوءه، - أي مائه الذي يتوضأ به - فلما وصل إلى حد الرجلين أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهما - يعني اتركهما - فإني أدخلتهما طاهرتين )، أدخلتهما يعني أدخلت الرجلين طاهرتين، ولا تطهر الرجلان إلا بطهارة البدن كله، يعني أدخلتهما على طهارة، هذا المعنى فمسح عليهما ، إذا لو أن رجلا لبس على غير طهارة ناسيا ثم جاء الوقت، وقت الصلاة فمسح عليهما وصلى ثم ذكر أنه لبسهما على غير طهارة فبماذا نحكم على وضوءه وصلاته؟ نحكم بأن وضوءه غير صحيح والصلاة غير صحيحة، ويجب عليه أن يتوضأ من جديد ويغسل رجليه ويعيد الصلاة، لأنه لبسهما على إيش ؟ غير طهارة.
الشرط الثاني : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر يعني في الوضوء لا في الغسل من الجنابة أو من الحيض أو نحو ذلك، فإذا كان على الرجل جنابة فلا بد من خلع الخفين أو الجوربين وغسل الرجلين لماذا؟ الدليل من القرآن والسنة، الدليل على أن الخفين لا يمسحان في الجنابة من القرآن والسنة، من القرآن قال الله تعالى : (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) فأمر بتطهير كل البدن، وفي السنة حديث صَفْوانَ بن عَسّالٍ رضي الله عنه قالَ: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا -يعني مسافرين - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم ).
والقاعدة : " أنه لا مسح في الطهارة الكبرى أي: طهارة الجنابة إلا في الضرورة " خذ هذه القاعدة : " لا مسح في الطهارة الكبرى إلا للضرورة " ، ولهذا لا يمسح فيها الرأس، والوضوء يمسح فيه الرأس، لا يمسح على الخفين والجوارب، والوضوء يمسح على الخفين والجوارب.
إذا نضرب مثلا : لو أن رجلا أصابته جنابة، وعليه جوارب لبسهما على طهارة، ثم اغتسل ومسح على الجوارب وصلى، فما تقولون في صلاته؟ غير صحيحة لأنه مسح على الجوارب في الجنابة والجنابة ما فيها مسح على الجوارب، إذا أصابت الرجل الجنابة وعليه الجوارب أو الخفان وجب عليه أن يخلعهما ثم يغسل سائر جسده ولا بد لأن القاعدة أتينا بها الآن وهي :
- قم قائما -
الطالب : أنه لا مسح ... على الجوربين
الشيخ : في غسل الجنابة
الطالب : إلا للضرورة
الشيخ : إلا للضرورة أحسنت " لا مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة " ، كالجبيرة، وإلا ما فيه فيها مسح خفين، ولا مسح رأس، ولا مسح عمامة، ما فيه مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة.
ذكرنا كم شرطا ؟ شرطين.
الشرط الثالث : أن يكون ذلك في الوقت المحدد أي أن يكون المسح في الوقت المحدد ، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، انتبه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر شوف الشرع المسافر لما كان بصدد الحاجة إلى الخفين جعل له الشارع كم ؟ ثلاثة أيام، والمقيم أقل حاجة جعل له يوما وليلة، فإن مسح بعد تمام المدة فالمسح غير صحيح، والوضوء غير صحيح، فلو أن رجلا تنتهي مدة مسحه في تمام الساعة الثانية عشرة نهارا ثم مسح عليهما في الساعة الواحدة نهارا فما حكم وضوئه؟ صحيح ولا غير صحيح ؟ غير صحيح، لأن المسح كان بعد انتهاء المدة، ولا بد أن يكون المسحُ في المدة، لأن الله تعالى يقول : (( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) ولكن متى تبتدئ المدة : أمن اللبس؟ أم من الحدث بعد اللبس؟ أم من المسح بعد ذلك؟ في هذا أقوال ثلاثة : بعضهم يقول : من اللبس.
وبعضهم يقول : من الحدث بعد اللبس.
وبعضهم يقول : من المسح بعد الحدث، وإن كان أحد يقول : من المسح ولو لم يحدث كالذي يتوضأ تجديدا إن كان أحد يقول فقوله صحيح إلا أن يخالف الإجماع، فإن خالف الإجماع فالإجماع مقدم، يظهر أثر هذا الخلاف بالمثال : رجل لبس الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر في الساعة الخامسة، ثم أحدث في الساعة العاشرة، ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشر، اللبس متى الساعة الخامسة والحدث الساعة العاشرة والمسح الساعة 12 فمتى تبتدئ المدة؟ على القول الصحيح : أنها تبتدئ من المسح، أي: من الساعة الثانية عشرة، وما قبل المسح لا يحسب، وعلى هذا فالذي مسح الساعة الثانية عشرة أن يمسح إلى الغد إن كان مقيما إلى الغد الساعة الثانية عشرة، أفهمتم يا جماعة واضح إذا قلنا : إنه من الحدث بعد اللبس متى تبتدئ المدة؟ الساعة العاشرة، إذا قلنا: من اللبس؟ تبتدئ الساعة الخامسة، لكن أرجح الأقوال : أنها من المسح ، لأن الشرع بل لأن الأحاديث تدل على ذلك، ( يمسح المقيم يومًا وليلة ).
إذا واضح أن المسح هو ابتداء المدة.
طيب رجل لبس الساعة الخامسة يوم السبت، وأحدث الساعة العاشرة يوم السبت، وتوضأ الساعة الثانية عشرة يوم السبت، في يوم الأحد توضأ الساعة الثامنة وصلى، الساعة الثامنة صباحا وصلى في يوم الأحد صباح وصلى ، ما تقولون في صلاته؟ إذا قلنا: ابتداء المدة من الساعة الخامسة فصلاته غير صحيحة، لأن الوضوء ما صح، وإذا قلنا : من الحدث والحدث كان يوم السبت الساعة العاشرة فصلاته
الطالب : غير صحيحة
الشيخ : لا صحيحة، لأنه مسح قبل تمام المدة، وإذا قلنا : من المسح فهي من باب أولى تصح.
طيب إذا لبس في الساعة الخامسة يوم السبت، وأحدث في الساعة العاشرة ومسح في الساعة الثانية عشرة، وتوضأ يوم الأحد الساعة الواحدة صباحا يعني نهارا؟ انتبهوا
الطالب : غير صحيحة
الشيخ : غير صحيحة، لماذا ؟ لأنه بعد انتهاء المدة على كل الأقوال، طيب وفي الساعة الحادية عشرة، لا على القول بأن ابتداء المدة من الحدث غير صحيحة، وعلى القول بأنها من المسح صحيحة.
لكن إذا امسحوا كل الأقوال التي قلنا والاعتماد على القول الراجح : أن ابتداء المدة من إيش ؟ من المسح، فيكون ابتداء المدة من الساعة الثانية عشرة.
طيب وهل المعتبر الزمن أو عدد الصلوات؟ الزمن وإن صلى أكثر من خمس، بعض العامة يقول: المعتبر الصلوات، وإذا صليت خمس صلوات فإنه لا يمكن أن تمسح بعد ذلك، وهذا لا أصل له، لأن الأحاديث جاءت يوم وليلة، ما جاءت بعدد الصلوات، وبناء على ذلك : يمكن أن يصلي الإنسان أكثر من عشر صلوات وهو مقيم، يمكن ؟ يمكن الصورة إذا
الطالب : السنن والرواتب
الشيخ : لا ما هي السنن والرواتب ، إذا لبس يوم السبت الساعة الخامسة ثم بقي على وضوءه كل اليوم لم يحدث ثم نام، وأصبح من الغد أي من ليلة الأحد، فمسح في الساعة الخامسة نعم ما مسح إلى الآن كل مدة قبل المسح لا تحسبها إذا متى يبدأ ؟ من فجر يوم الأحد يبتدأ من فجر يوم الأحد الساعة الخامسة يوم السبت راح ما يحسب لأنه ما مسح فيه طيب بقي على وضوءه أو توضأ المهم في يوم الإثنين الساعة الحادي عشرة والنصف مسح يصح مسحه أو لا يصح ؟ يا إخواننا لا صباحا الحادي والنصف يعني أنا قلت الحادي والنصف أنا أقصد الرابعة والنصف أنا أقصد في يوم الإثنين الرابعة والنصف مسحه صحيح ؟ لأنه قبل تمام المدة، فبقي في يوم الإثنين طول يوم الإثنين على طهارته، يصح ولا ما يصح؟ يصح.
إذاً نشوف الآن لبس الجوارب صباح يوم السبت، ولم تنته المدة إلا بعد صلاة العشاء ليلة الثلاثاء وهو مقيم، كم صلى ؟ صلى خمس صلوات يوم السبت، وخمس صلوات يوم الأحد، وخمس صلوات يوم الإثنين، خمس عشرة صلاة، السبب في ذلك يا إخواني أن ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث وكما علمتم بالمثال.
الشروط التي عددنا الآن كم ؟ ثلاثا أن يكون على طهارة، أن يكون في الحدث الأصغر ، أن يكون في المدة المحددة شرعا.
الرابع : طهارة الجوارب والخفين، يعني : فلا يجوز المسح على شيء نجس، لأن النجس لا يزداد بمسحه إلا نجاسة، فلا يصح المسح عليه.
الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة ولو ناسيا لم يصح المسح عليهما، لو كان على غير وضوء ونسي ولبس الخفين ثم جاء الوقت ومسح وصلى فصلاته غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء، لا بد أن يلبسهما على طهارة، الدليل : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر وكان يصب عليه وضوءه، - أي مائه الذي يتوضأ به - فلما وصل إلى حد الرجلين أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهما - يعني اتركهما - فإني أدخلتهما طاهرتين )، أدخلتهما يعني أدخلت الرجلين طاهرتين، ولا تطهر الرجلان إلا بطهارة البدن كله، يعني أدخلتهما على طهارة، هذا المعنى فمسح عليهما ، إذا لو أن رجلا لبس على غير طهارة ناسيا ثم جاء الوقت، وقت الصلاة فمسح عليهما وصلى ثم ذكر أنه لبسهما على غير طهارة فبماذا نحكم على وضوءه وصلاته؟ نحكم بأن وضوءه غير صحيح والصلاة غير صحيحة، ويجب عليه أن يتوضأ من جديد ويغسل رجليه ويعيد الصلاة، لأنه لبسهما على إيش ؟ غير طهارة.
الشرط الثاني : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر يعني في الوضوء لا في الغسل من الجنابة أو من الحيض أو نحو ذلك، فإذا كان على الرجل جنابة فلا بد من خلع الخفين أو الجوربين وغسل الرجلين لماذا؟ الدليل من القرآن والسنة، الدليل على أن الخفين لا يمسحان في الجنابة من القرآن والسنة، من القرآن قال الله تعالى : (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) فأمر بتطهير كل البدن، وفي السنة حديث صَفْوانَ بن عَسّالٍ رضي الله عنه قالَ: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا -يعني مسافرين - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم ).
والقاعدة : " أنه لا مسح في الطهارة الكبرى أي: طهارة الجنابة إلا في الضرورة " خذ هذه القاعدة : " لا مسح في الطهارة الكبرى إلا للضرورة " ، ولهذا لا يمسح فيها الرأس، والوضوء يمسح فيه الرأس، لا يمسح على الخفين والجوارب، والوضوء يمسح على الخفين والجوارب.
إذا نضرب مثلا : لو أن رجلا أصابته جنابة، وعليه جوارب لبسهما على طهارة، ثم اغتسل ومسح على الجوارب وصلى، فما تقولون في صلاته؟ غير صحيحة لأنه مسح على الجوارب في الجنابة والجنابة ما فيها مسح على الجوارب، إذا أصابت الرجل الجنابة وعليه الجوارب أو الخفان وجب عليه أن يخلعهما ثم يغسل سائر جسده ولا بد لأن القاعدة أتينا بها الآن وهي :
- قم قائما -
الطالب : أنه لا مسح ... على الجوربين
الشيخ : في غسل الجنابة
الطالب : إلا للضرورة
الشيخ : إلا للضرورة أحسنت " لا مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة " ، كالجبيرة، وإلا ما فيه فيها مسح خفين، ولا مسح رأس، ولا مسح عمامة، ما فيه مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة.
ذكرنا كم شرطا ؟ شرطين.
الشرط الثالث : أن يكون ذلك في الوقت المحدد أي أن يكون المسح في الوقت المحدد ، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، انتبه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر شوف الشرع المسافر لما كان بصدد الحاجة إلى الخفين جعل له الشارع كم ؟ ثلاثة أيام، والمقيم أقل حاجة جعل له يوما وليلة، فإن مسح بعد تمام المدة فالمسح غير صحيح، والوضوء غير صحيح، فلو أن رجلا تنتهي مدة مسحه في تمام الساعة الثانية عشرة نهارا ثم مسح عليهما في الساعة الواحدة نهارا فما حكم وضوئه؟ صحيح ولا غير صحيح ؟ غير صحيح، لأن المسح كان بعد انتهاء المدة، ولا بد أن يكون المسحُ في المدة، لأن الله تعالى يقول : (( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) ولكن متى تبتدئ المدة : أمن اللبس؟ أم من الحدث بعد اللبس؟ أم من المسح بعد ذلك؟ في هذا أقوال ثلاثة : بعضهم يقول : من اللبس.
وبعضهم يقول : من الحدث بعد اللبس.
وبعضهم يقول : من المسح بعد الحدث، وإن كان أحد يقول : من المسح ولو لم يحدث كالذي يتوضأ تجديدا إن كان أحد يقول فقوله صحيح إلا أن يخالف الإجماع، فإن خالف الإجماع فالإجماع مقدم، يظهر أثر هذا الخلاف بالمثال : رجل لبس الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر في الساعة الخامسة، ثم أحدث في الساعة العاشرة، ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشر، اللبس متى الساعة الخامسة والحدث الساعة العاشرة والمسح الساعة 12 فمتى تبتدئ المدة؟ على القول الصحيح : أنها تبتدئ من المسح، أي: من الساعة الثانية عشرة، وما قبل المسح لا يحسب، وعلى هذا فالذي مسح الساعة الثانية عشرة أن يمسح إلى الغد إن كان مقيما إلى الغد الساعة الثانية عشرة، أفهمتم يا جماعة واضح إذا قلنا : إنه من الحدث بعد اللبس متى تبتدئ المدة؟ الساعة العاشرة، إذا قلنا: من اللبس؟ تبتدئ الساعة الخامسة، لكن أرجح الأقوال : أنها من المسح ، لأن الشرع بل لأن الأحاديث تدل على ذلك، ( يمسح المقيم يومًا وليلة ).
إذا واضح أن المسح هو ابتداء المدة.
طيب رجل لبس الساعة الخامسة يوم السبت، وأحدث الساعة العاشرة يوم السبت، وتوضأ الساعة الثانية عشرة يوم السبت، في يوم الأحد توضأ الساعة الثامنة وصلى، الساعة الثامنة صباحا وصلى في يوم الأحد صباح وصلى ، ما تقولون في صلاته؟ إذا قلنا: ابتداء المدة من الساعة الخامسة فصلاته غير صحيحة، لأن الوضوء ما صح، وإذا قلنا : من الحدث والحدث كان يوم السبت الساعة العاشرة فصلاته
الطالب : غير صحيحة
الشيخ : لا صحيحة، لأنه مسح قبل تمام المدة، وإذا قلنا : من المسح فهي من باب أولى تصح.
طيب إذا لبس في الساعة الخامسة يوم السبت، وأحدث في الساعة العاشرة ومسح في الساعة الثانية عشرة، وتوضأ يوم الأحد الساعة الواحدة صباحا يعني نهارا؟ انتبهوا
الطالب : غير صحيحة
الشيخ : غير صحيحة، لماذا ؟ لأنه بعد انتهاء المدة على كل الأقوال، طيب وفي الساعة الحادية عشرة، لا على القول بأن ابتداء المدة من الحدث غير صحيحة، وعلى القول بأنها من المسح صحيحة.
لكن إذا امسحوا كل الأقوال التي قلنا والاعتماد على القول الراجح : أن ابتداء المدة من إيش ؟ من المسح، فيكون ابتداء المدة من الساعة الثانية عشرة.
طيب وهل المعتبر الزمن أو عدد الصلوات؟ الزمن وإن صلى أكثر من خمس، بعض العامة يقول: المعتبر الصلوات، وإذا صليت خمس صلوات فإنه لا يمكن أن تمسح بعد ذلك، وهذا لا أصل له، لأن الأحاديث جاءت يوم وليلة، ما جاءت بعدد الصلوات، وبناء على ذلك : يمكن أن يصلي الإنسان أكثر من عشر صلوات وهو مقيم، يمكن ؟ يمكن الصورة إذا
الطالب : السنن والرواتب
الشيخ : لا ما هي السنن والرواتب ، إذا لبس يوم السبت الساعة الخامسة ثم بقي على وضوءه كل اليوم لم يحدث ثم نام، وأصبح من الغد أي من ليلة الأحد، فمسح في الساعة الخامسة نعم ما مسح إلى الآن كل مدة قبل المسح لا تحسبها إذا متى يبدأ ؟ من فجر يوم الأحد يبتدأ من فجر يوم الأحد الساعة الخامسة يوم السبت راح ما يحسب لأنه ما مسح فيه طيب بقي على وضوءه أو توضأ المهم في يوم الإثنين الساعة الحادي عشرة والنصف مسح يصح مسحه أو لا يصح ؟ يا إخواننا لا صباحا الحادي والنصف يعني أنا قلت الحادي والنصف أنا أقصد الرابعة والنصف أنا أقصد في يوم الإثنين الرابعة والنصف مسحه صحيح ؟ لأنه قبل تمام المدة، فبقي في يوم الإثنين طول يوم الإثنين على طهارته، يصح ولا ما يصح؟ يصح.
إذاً نشوف الآن لبس الجوارب صباح يوم السبت، ولم تنته المدة إلا بعد صلاة العشاء ليلة الثلاثاء وهو مقيم، كم صلى ؟ صلى خمس صلوات يوم السبت، وخمس صلوات يوم الأحد، وخمس صلوات يوم الإثنين، خمس عشرة صلاة، السبب في ذلك يا إخواني أن ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث وكما علمتم بالمثال.
الشروط التي عددنا الآن كم ؟ ثلاثا أن يكون على طهارة، أن يكون في الحدث الأصغر ، أن يكون في المدة المحددة شرعا.
الرابع : طهارة الجوارب والخفين، يعني : فلا يجوز المسح على شيء نجس، لأن النجس لا يزداد بمسحه إلا نجاسة، فلا يصح المسح عليه.
مسائل في المسح على الخفين.
الشيخ : وهنا مسائل
أولا : إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر فهل يتم المسح مقيم أم مسافر؟ فاهمين أو أعيد السؤال إذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم ؟ مسافر على القول الراجح، طيب وإذا ابتدأ المسح مسافرا ثم أقام فماذا يتم ؟ مسح مقيم فإذا كانت المدة قد انتهت يجب أن يغسل القدمين، مثال ذلك مسح وهو مسافر يومين وقدم في اليوم الثالث قبل تمام المدة ماذا نقول له؟ نقول خلاص الآن انتهت المدة، يجب أن تتوضأ وتخلع الجوارب أو الخفين لأن المدة انتهت
والقاعدة حتى لا يلتبس عليكم، " إذا ابتدأ المسح مقيم ثم سافر أتم مسح مسافر، إذا ابتدأ مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم " فإن كانت المدة قد انتهت، انتهى المسح لا بد أن يخلع
المسألة الثانية : إذا انتهت المدة وأنت على طهارة هل تنتقض طهارتك أو لا ؟ لا لا تنتقض ما دمت لم تحدث فطهارتك باقية ووجه بقاءها أن نقول هذا الرجل الذي مسح هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي، رجل مسح قبل أن تتم المدة هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي ؟ نعم لا شك إذا انتهت المدة فإنه لا يمكن أن ننقض هذا الوضوء الذي تم بمقتضى الدليل الشرعي إلا بإيش إلا بدليل شرعي، وليس عندنا دليل شرعي يدل على أن الإنسان إذا تمت مدة مسحه انتقض وضوءه، بل الدليل الشرعي يدل على أن الإنسان إذا انتهت مدة مسحه امتنع عن المسح فقط، لأن الشرع لم يحدد الطهارة وإنما حدد المسح، وأنا بعد انتهاء المدة أقول سمعنا وأطعنا لن أمسح، لكن أين الدليل على أن الطهارة تنتقض؟ ما فيه دليل، طيب
المسألة الثالثة : رجل بعد أن مسح على الجوارب أو الخفين رأى أن الوقت حار فنزع الجوارب، فهل ينتقض وضوءه أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : إخوان أزال الممسوح أزاله لا ينتقض ، نعم الصحيح أنه لا ينتقض ودليلنا على أنه لا ينتقض أن نقول هذا الرجل حينما مسح تمت طهارته إيش بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ننقضها إلا بدليل شرعي ولا دليل شرعي على أن من خلع الجوارب أو الخفين انتقض وضوءه ما في دليل، فإن قالوا إن العضو الذي وقعت الطهارة عليه قد زال، قلنا هذا لا يضر أليس الرجل يتوضأ ويمسح على رأسه وفيه الشعر الكثير ثم يحلق رأسه قبل أن يصلي فهل انتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض، وقد زال الممسوح الذي تعلقت به الطهارة، والقول بأن مسح الرأس أصلي ومسح الرجل بدل هذا غير مؤثر لأن كلا المسحين طهارة شرعية ثابتة بالشرع فلا يمكن أن يزول مقتضاها إلا بدليل من الشرع واضح يا جماعة طيب.
المسألة الرابعة : هل يجوز للإنسان الذي يمسح أن يكون إماما لمن لا يمسح ؟ آه يجوز ، كما يجوز أن يكون الإمام المتيمم أه كما يجوز أن المصلي المتيمم إماما للمصلي بوضوء ولا شيء في هذا.
المسألة الخامسة : هل الأفضل أن يمسح الخفين أو أن يغسل الرجلين، بمعنى إذا كان على الإنسان خفان أو جوارب هل نقول الأفضل أن تخلعها ثم تغسل الرجل أو الأفضل أن تمسح ولا تخلع؟ الثاني أو الأول، الثاني، الأفضل أن تمسح ولا تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما أرد أن يخلع خفيه قال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).
طيب المسألة السادسة : هل يجوز أن يمسح الإنسان على الجوارب في أيام الصيف؟ يعني في القيض أه يجوز
الطالب : يجوز
الشيخ : يجوز لأنه ليس في السنة تقييد ذلك بأيام البرد، وإذا جاءت السنة مطلقة فإنه لا يجوز لنا أن نقيدها بأي شيء إذ أن الشرع متلقى من الكتاب والسنة، وليس في القرآن ولا في السنة أنه لا يمسح على الجوارب أو الخفين إلا إذا كان في زمن الشتاء.
المسألة السابعة : إذا كان في الجوارب شقوق هل يمسح عليهما، فيه شقوق يا جماعة الظفر طالع كل الظفر طالع، العرقوب طالع يسمح أو لا ؟ نعم بعض العلماء يقول لا يمسح، يقول الشق الذي هو مبط الخرز إذا كان في الجوارب أو في الخفين ما يمسح عليهما، لا يجوز المسح لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه ما دام اسمه باقيا أي ما دام يسمى جوربا وستر غالب الرجل فإن المسح يجوز عليه حتى ولو فيها خروق في الأصابع أو العراقيب أو في وسط الرجل أو في ظهر الرجل كل ذلك جائز
طيب لو كان على الإنسان جوارب خفيفة أو جوارب شفافة يرى من وراءها الجلد الخفيفة يعني التي من الخرق الخفيفة والثانية التي تكون من نوع بلاستيك مثلا شفافة لكنه ليس فيها هواء، إنسان اتخذ لقدمه جوارب من البلاستيك كيس الرجل تراها رؤية تامة لكن ليس فيها خروق والماء لا ينفذ منها هل يجوز المسح عليها أو لا ؟ نعم يجوز المسح على هذه وعلى التي قبلها على الخفيفة وعلى الشفافة، وذلك لأنه لا دليل على اشتراط أن تكون ثخينة أو أن تكون ساترة، ما في دليل، وإذا لم يكن فيه دليل فالواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله لأننا لو أضفنا شرطا واحد لكنا ضيقنا على عباد الله، أيما أوسع للناس الشيء المطلق أو المقيد؟ المطلق، فإذا أضفنا شرطا لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله، فهذا يقتضي أننا نضيق على عباد الله، والشرع ليس إلينا إلى من ؟ إلى الله ورسوله، أي دليل يدل على أنه لا بد ستر القدم وأن مبط الخرز يؤثر، ما في دليل، بل العلة والعلم عند الله العلة مشقة النزع، ومشقة النزع حاصلة بالجورب الخفيف والجورب إيش ؟ الثقيل كل فيها مشقة النزع ولهذا وردت السنة بجواز المسح على النعل، والنعال في عهد رسول الله ليس كنعالنا نعال مسيرة يشق نزعها إلا بالاستعانة بالأيدي أو الأرجل، فدل هذا على أن العلة ليس هو الستر العلة إيش وش العلة يا إخوان
الطالب : مشقة النزع
الشيخ : مشقة النزع، وهذا حاصل في الجوارب الخفيفة والجوارب الثقيلة كله واحد واضح طيب.
المسألة إيش الثامنة التاسعة : لا بأس الخلاف واحد: هل المسح على أعلى الجوارب ولا على أسفلها ولا عليها جميعا؟ على الأعلى، امسح على الأعلى من أطراف الأصابع إلى الساق ويكفيك وكيفية المسح، أن تبل اليد وتمرها هكذا، هاه هكذا يعني على ظهر اليد بالأصابع مفرقة، وعلى أي وجه مسحت فلا بأس الرجل قصدي لا تمسح تبل اليد ثم تمرها على الرجل هكذا لا أنا أمثل كأن يدي اليسرى هي الرجل هكذا مفرقة الأصابع، وعلى أى كيفية مسحت فهو جائز، ولكن هل تبدأ باليمنى قبل اليسرى أو بهما جميعا؟ أنت بالخيار إن مسحتهما جميعا يعني مسحت الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول مسح عليهما ولم يقل بدأ باليمين، وإن بدأت باليمنى قبل اليسرى فلا بأس أيضا لأن المسح بدل عن الغسل والغسل تقدم فيه اليمنى فالأمر في هذا واسع إن مسحتهما جميعا جاز وإن مسحت اليمنى أولا ثم اليسرى ثانية، لكن لو قال إنسان أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما أبدأ، يعني إنسان إما أنه مقطوع اليد اليسرى أو مجبورة بكسر أو غيرها، المهم يقول أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما يبدأ؟ باليمنى، صح نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ).
المسألة العاشرة والختام : لو أن الإنسان مسح على الجوارب مسح عليهما ثم بدا له أن يلبس على الجورب جوربا آخر وهو على طهارته، يعني اشتد البرد وأراد أن يضيف جوربا آخر إلى الأول بعد مسح الأول وهو على الطهارة الآن يجوز أو لا؟ يجوز ويمسح الثاني الأخير، لكن متى ابتداء المدة هل هي من مسح الأول أو من مسح الثاني؟ من مسح الأول ابتداء المدة من مسح الأول وعلى هذا فلو أنه لبس الثاني على طهارة مسح الأول ولم يبق عليه إلا أربع ساعات فإنه إذا تمت أربع ساعات من مسح الأول انتهت المدة واضح ولا غير واضح. طيب
وإلى هنا ينتهي هذا البحث حول هذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة ولنعد أي الآن إلى الأسئلة ونسأل الله أن يوفقنا للصواب، ومن يضبط لنا الساعة لأن الأسئلة لها حد محدود . من يضبط الساعة نعم هذه لا حدت الأول وانتهى من ؟ إي ما يخالف الآن نص ساعة نصف ساعة لا فيها خير فيها خير أنا ... أنا أقول نصف ساعة والحمد لله.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
جزى الله عنا شيخنا خير الجزاء وهذه أسئلة حول الموضوع نبدأ بها أولا ثم نعود إلى أسئلة كثيرة بين يدي.
أولا : إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر فهل يتم المسح مقيم أم مسافر؟ فاهمين أو أعيد السؤال إذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم ؟ مسافر على القول الراجح، طيب وإذا ابتدأ المسح مسافرا ثم أقام فماذا يتم ؟ مسح مقيم فإذا كانت المدة قد انتهت يجب أن يغسل القدمين، مثال ذلك مسح وهو مسافر يومين وقدم في اليوم الثالث قبل تمام المدة ماذا نقول له؟ نقول خلاص الآن انتهت المدة، يجب أن تتوضأ وتخلع الجوارب أو الخفين لأن المدة انتهت
والقاعدة حتى لا يلتبس عليكم، " إذا ابتدأ المسح مقيم ثم سافر أتم مسح مسافر، إذا ابتدأ مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم " فإن كانت المدة قد انتهت، انتهى المسح لا بد أن يخلع
المسألة الثانية : إذا انتهت المدة وأنت على طهارة هل تنتقض طهارتك أو لا ؟ لا لا تنتقض ما دمت لم تحدث فطهارتك باقية ووجه بقاءها أن نقول هذا الرجل الذي مسح هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي، رجل مسح قبل أن تتم المدة هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي ؟ نعم لا شك إذا انتهت المدة فإنه لا يمكن أن ننقض هذا الوضوء الذي تم بمقتضى الدليل الشرعي إلا بإيش إلا بدليل شرعي، وليس عندنا دليل شرعي يدل على أن الإنسان إذا تمت مدة مسحه انتقض وضوءه، بل الدليل الشرعي يدل على أن الإنسان إذا انتهت مدة مسحه امتنع عن المسح فقط، لأن الشرع لم يحدد الطهارة وإنما حدد المسح، وأنا بعد انتهاء المدة أقول سمعنا وأطعنا لن أمسح، لكن أين الدليل على أن الطهارة تنتقض؟ ما فيه دليل، طيب
المسألة الثالثة : رجل بعد أن مسح على الجوارب أو الخفين رأى أن الوقت حار فنزع الجوارب، فهل ينتقض وضوءه أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : إخوان أزال الممسوح أزاله لا ينتقض ، نعم الصحيح أنه لا ينتقض ودليلنا على أنه لا ينتقض أن نقول هذا الرجل حينما مسح تمت طهارته إيش بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ننقضها إلا بدليل شرعي ولا دليل شرعي على أن من خلع الجوارب أو الخفين انتقض وضوءه ما في دليل، فإن قالوا إن العضو الذي وقعت الطهارة عليه قد زال، قلنا هذا لا يضر أليس الرجل يتوضأ ويمسح على رأسه وفيه الشعر الكثير ثم يحلق رأسه قبل أن يصلي فهل انتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض، وقد زال الممسوح الذي تعلقت به الطهارة، والقول بأن مسح الرأس أصلي ومسح الرجل بدل هذا غير مؤثر لأن كلا المسحين طهارة شرعية ثابتة بالشرع فلا يمكن أن يزول مقتضاها إلا بدليل من الشرع واضح يا جماعة طيب.
المسألة الرابعة : هل يجوز للإنسان الذي يمسح أن يكون إماما لمن لا يمسح ؟ آه يجوز ، كما يجوز أن يكون الإمام المتيمم أه كما يجوز أن المصلي المتيمم إماما للمصلي بوضوء ولا شيء في هذا.
المسألة الخامسة : هل الأفضل أن يمسح الخفين أو أن يغسل الرجلين، بمعنى إذا كان على الإنسان خفان أو جوارب هل نقول الأفضل أن تخلعها ثم تغسل الرجل أو الأفضل أن تمسح ولا تخلع؟ الثاني أو الأول، الثاني، الأفضل أن تمسح ولا تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما أرد أن يخلع خفيه قال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).
طيب المسألة السادسة : هل يجوز أن يمسح الإنسان على الجوارب في أيام الصيف؟ يعني في القيض أه يجوز
الطالب : يجوز
الشيخ : يجوز لأنه ليس في السنة تقييد ذلك بأيام البرد، وإذا جاءت السنة مطلقة فإنه لا يجوز لنا أن نقيدها بأي شيء إذ أن الشرع متلقى من الكتاب والسنة، وليس في القرآن ولا في السنة أنه لا يمسح على الجوارب أو الخفين إلا إذا كان في زمن الشتاء.
المسألة السابعة : إذا كان في الجوارب شقوق هل يمسح عليهما، فيه شقوق يا جماعة الظفر طالع كل الظفر طالع، العرقوب طالع يسمح أو لا ؟ نعم بعض العلماء يقول لا يمسح، يقول الشق الذي هو مبط الخرز إذا كان في الجوارب أو في الخفين ما يمسح عليهما، لا يجوز المسح لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه ما دام اسمه باقيا أي ما دام يسمى جوربا وستر غالب الرجل فإن المسح يجوز عليه حتى ولو فيها خروق في الأصابع أو العراقيب أو في وسط الرجل أو في ظهر الرجل كل ذلك جائز
طيب لو كان على الإنسان جوارب خفيفة أو جوارب شفافة يرى من وراءها الجلد الخفيفة يعني التي من الخرق الخفيفة والثانية التي تكون من نوع بلاستيك مثلا شفافة لكنه ليس فيها هواء، إنسان اتخذ لقدمه جوارب من البلاستيك كيس الرجل تراها رؤية تامة لكن ليس فيها خروق والماء لا ينفذ منها هل يجوز المسح عليها أو لا ؟ نعم يجوز المسح على هذه وعلى التي قبلها على الخفيفة وعلى الشفافة، وذلك لأنه لا دليل على اشتراط أن تكون ثخينة أو أن تكون ساترة، ما في دليل، وإذا لم يكن فيه دليل فالواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله لأننا لو أضفنا شرطا واحد لكنا ضيقنا على عباد الله، أيما أوسع للناس الشيء المطلق أو المقيد؟ المطلق، فإذا أضفنا شرطا لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله، فهذا يقتضي أننا نضيق على عباد الله، والشرع ليس إلينا إلى من ؟ إلى الله ورسوله، أي دليل يدل على أنه لا بد ستر القدم وأن مبط الخرز يؤثر، ما في دليل، بل العلة والعلم عند الله العلة مشقة النزع، ومشقة النزع حاصلة بالجورب الخفيف والجورب إيش ؟ الثقيل كل فيها مشقة النزع ولهذا وردت السنة بجواز المسح على النعل، والنعال في عهد رسول الله ليس كنعالنا نعال مسيرة يشق نزعها إلا بالاستعانة بالأيدي أو الأرجل، فدل هذا على أن العلة ليس هو الستر العلة إيش وش العلة يا إخوان
الطالب : مشقة النزع
الشيخ : مشقة النزع، وهذا حاصل في الجوارب الخفيفة والجوارب الثقيلة كله واحد واضح طيب.
المسألة إيش الثامنة التاسعة : لا بأس الخلاف واحد: هل المسح على أعلى الجوارب ولا على أسفلها ولا عليها جميعا؟ على الأعلى، امسح على الأعلى من أطراف الأصابع إلى الساق ويكفيك وكيفية المسح، أن تبل اليد وتمرها هكذا، هاه هكذا يعني على ظهر اليد بالأصابع مفرقة، وعلى أي وجه مسحت فلا بأس الرجل قصدي لا تمسح تبل اليد ثم تمرها على الرجل هكذا لا أنا أمثل كأن يدي اليسرى هي الرجل هكذا مفرقة الأصابع، وعلى أى كيفية مسحت فهو جائز، ولكن هل تبدأ باليمنى قبل اليسرى أو بهما جميعا؟ أنت بالخيار إن مسحتهما جميعا يعني مسحت الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول مسح عليهما ولم يقل بدأ باليمين، وإن بدأت باليمنى قبل اليسرى فلا بأس أيضا لأن المسح بدل عن الغسل والغسل تقدم فيه اليمنى فالأمر في هذا واسع إن مسحتهما جميعا جاز وإن مسحت اليمنى أولا ثم اليسرى ثانية، لكن لو قال إنسان أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما أبدأ، يعني إنسان إما أنه مقطوع اليد اليسرى أو مجبورة بكسر أو غيرها، المهم يقول أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما يبدأ؟ باليمنى، صح نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ).
المسألة العاشرة والختام : لو أن الإنسان مسح على الجوارب مسح عليهما ثم بدا له أن يلبس على الجورب جوربا آخر وهو على طهارته، يعني اشتد البرد وأراد أن يضيف جوربا آخر إلى الأول بعد مسح الأول وهو على الطهارة الآن يجوز أو لا؟ يجوز ويمسح الثاني الأخير، لكن متى ابتداء المدة هل هي من مسح الأول أو من مسح الثاني؟ من مسح الأول ابتداء المدة من مسح الأول وعلى هذا فلو أنه لبس الثاني على طهارة مسح الأول ولم يبق عليه إلا أربع ساعات فإنه إذا تمت أربع ساعات من مسح الأول انتهت المدة واضح ولا غير واضح. طيب
وإلى هنا ينتهي هذا البحث حول هذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة ولنعد أي الآن إلى الأسئلة ونسأل الله أن يوفقنا للصواب، ومن يضبط لنا الساعة لأن الأسئلة لها حد محدود . من يضبط الساعة نعم هذه لا حدت الأول وانتهى من ؟ إي ما يخالف الآن نص ساعة نصف ساعة لا فيها خير فيها خير أنا ... أنا أقول نصف ساعة والحمد لله.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
جزى الله عنا شيخنا خير الجزاء وهذه أسئلة حول الموضوع نبدأ بها أولا ثم نعود إلى أسئلة كثيرة بين يدي.
إذا كان الإنسان قد يمسح على نعليه أحيانا وأحيانا على جواربه فإنه إذا أتى المسجد يخلع هذه النعال مع أنه قد يكون مسح عليهما فما الحكم في هذا ، وعلى أيهما تنصحون بالمسح .؟
السائل : سائل يقول : فضيلة الشيخ الملاحظ وهو الذي يشكل على كثير من الناس وقد أشرتم إلى بعضه ولكن أريد فيه التفصيل، أن الإنسان قد يمسح على كنادره أحيانا وأحيانا على شرابه فإنه أحيانا إذا أتى المسجد يخلع هذه الكنادر مع أنه قد يكون مسح عليهما في بعض المرات فما الحكم في هذا ؟ وعلى أيهما تنصحون بالمسح .؟
الشيخ : ننصح بالمسح على الجوارب لأن الإنسان إذا مسح على الجوارب لا يضره خلع الكنادر، لكن إذا مسح على الكنادر فإنه لا بد أن يخلع الجوارب عند الوضوء مرة ثانية ليغسل القدمين، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، ولم أعلم أن أحدا من العلماء قال بأنه إذا خلع ما يمسحه وهو على طهارة يبقى على طهارته وله أن يمسح ما تحته فإن كان أحد من العلماء قال بذلك فهو أقرب إلى صواب، وعلى هذا فأشير بأن الإنسان يعتاد المسح على الجوارب حتى لا يهمه أن يخلع الكنادر أو لا يخلع . نعم
الشيخ : ننصح بالمسح على الجوارب لأن الإنسان إذا مسح على الجوارب لا يضره خلع الكنادر، لكن إذا مسح على الكنادر فإنه لا بد أن يخلع الجوارب عند الوضوء مرة ثانية ليغسل القدمين، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، ولم أعلم أن أحدا من العلماء قال بأنه إذا خلع ما يمسحه وهو على طهارة يبقى على طهارته وله أن يمسح ما تحته فإن كان أحد من العلماء قال بذلك فهو أقرب إلى صواب، وعلى هذا فأشير بأن الإنسان يعتاد المسح على الجوارب حتى لا يهمه أن يخلع الكنادر أو لا يخلع . نعم
5 - إذا كان الإنسان قد يمسح على نعليه أحيانا وأحيانا على جواربه فإنه إذا أتى المسجد يخلع هذه النعال مع أنه قد يكون مسح عليهما فما الحكم في هذا ، وعلى أيهما تنصحون بالمسح .؟ أستمع حفظ
هل المسح على الجوارب يكون باليدين على الرجلين أم بيد واحدة على الرجلين . وهل يكرر المسح ثلاثا أم لا .؟
السائل : فضيلة الشيخ اختلف الأمر علي في النقل عنكم في صفة المسح على الجوارب أهي باليدين على الرجلين أم باليد الواحدة على الرجل اليمنى ثم على الرجل اليسرى وهل تمسح الشراب ثلاث مرات كالرأس أم مرة واحدة .؟
الشيخ : نعم أما الشق الأول من السؤال فقد أجبنا عنه، ماذا قلنا؟ قلنا : الأمر فيه السعة يمسح يبدأ باليمنى قبل اليسرى أو يمسح عليهما مرة واحدة جميعا
وأما الشق الثاني يقول هل يكرر المسح أو لا ؟ فنقول كل ممسوح فلا تكرار فيه، كل ممسوح بالطهارة ما فيه تكرار الرأس لا يكرر، الرأس يمسح مرة واحدة صح مرة واحدة لكن يقبل ويدبر لأن الشعر فيه مقبل ومدبر، الناصية منحدرة نحو الوجه والقفا منحدر نحو الظهر، فلهذا كان من السنة أن يذهب أولا كذا ثم يرجع لأجل أن يكون المسح على ظهور الشعر وعلى بطون الشعر ولو مسح مرة واحدة كفى، فهذه القاعدة خذوها عندكم : " كل ممسوح فإنه لا يكرر "، لأنه لما خفف الشرع في تطهيره وهو مسح بدل غسل خفف في عدده، الجبيرة كم يمسح عليها؟ مرة واحدة، العمامة، الخف مرة واحدة . نعم
الشيخ : نعم أما الشق الأول من السؤال فقد أجبنا عنه، ماذا قلنا؟ قلنا : الأمر فيه السعة يمسح يبدأ باليمنى قبل اليسرى أو يمسح عليهما مرة واحدة جميعا
وأما الشق الثاني يقول هل يكرر المسح أو لا ؟ فنقول كل ممسوح فلا تكرار فيه، كل ممسوح بالطهارة ما فيه تكرار الرأس لا يكرر، الرأس يمسح مرة واحدة صح مرة واحدة لكن يقبل ويدبر لأن الشعر فيه مقبل ومدبر، الناصية منحدرة نحو الوجه والقفا منحدر نحو الظهر، فلهذا كان من السنة أن يذهب أولا كذا ثم يرجع لأجل أن يكون المسح على ظهور الشعر وعلى بطون الشعر ولو مسح مرة واحدة كفى، فهذه القاعدة خذوها عندكم : " كل ممسوح فإنه لا يكرر "، لأنه لما خفف الشرع في تطهيره وهو مسح بدل غسل خفف في عدده، الجبيرة كم يمسح عليها؟ مرة واحدة، العمامة، الخف مرة واحدة . نعم
6 - هل المسح على الجوارب يكون باليدين على الرجلين أم بيد واحدة على الرجلين . وهل يكرر المسح ثلاثا أم لا .؟ أستمع حفظ
هل من الخطأ ترك المسح على الجوارب خوفا من الإشتباه وإذا كان الرجل لا يعلم بشروط المسح على الخفين ويقع منه أخطاء فيه ويعلم أنه مشروع فيترك لبس الجوارب و يترك المسح عليهما فهل عمله غير صحيح .؟
السائل : يقول : فضيلة الشيخ إن خوفي من عدم معرفتي بشروط المسح على الخفين وأحيانا وقوعي ببعض الخطأ وصلاتي بعد انتهاء المدة مع إيماني واعتقادي بجواز المسح عليهما فبدأت أترك لبس الجوربين أو أترك المسح عليهما فهل عملي هذا فيه خطأ واضح أرجو توضيح الأمر لي وفقك الله .؟
الشيخ : نعم هذا فيه خطأ واضح ولو أن الإنسان يترك العبادة من أجل اشتباهها عليه لقلنا إذا كنت تسهو في صلاة إيش ؟ فاترك الصلاة لا تصلي، فأنا نصيحتي لهذا الأخ ولأمثاله أن يتبع السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة : ( دعهما ) ومسح عليهما وقال عليه الصلاة والسلام : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي )، ولكن يمكن أن تخفف الأمر فتلبس لصلاة الفجر وتخلع عند النوم وحينئذ لا يكون عليك اشتباه، لأنك إذا لبست عند صلاة الفجر ومسحت عند النوم لم تكمل المدة ولا يحصل عليك سهو وتنام ورجلاك مكشوفتان وتستريح .
الشيخ : نعم هذا فيه خطأ واضح ولو أن الإنسان يترك العبادة من أجل اشتباهها عليه لقلنا إذا كنت تسهو في صلاة إيش ؟ فاترك الصلاة لا تصلي، فأنا نصيحتي لهذا الأخ ولأمثاله أن يتبع السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة : ( دعهما ) ومسح عليهما وقال عليه الصلاة والسلام : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي )، ولكن يمكن أن تخفف الأمر فتلبس لصلاة الفجر وتخلع عند النوم وحينئذ لا يكون عليك اشتباه، لأنك إذا لبست عند صلاة الفجر ومسحت عند النوم لم تكمل المدة ولا يحصل عليك سهو وتنام ورجلاك مكشوفتان وتستريح .
اضيفت في - 2009-05-19