رجل له كسر في يده وعليه جبيرة وأحيانا يكون عليه جنابة فيخشى من استعمال الماء فيتيمم لعدة أيام هل عليه إثم في ذلك .؟
الشيخ : نعم عليك إثم، لأن الواجب على من في يده جبيرة أن يغسل البدن كله إلا محل الجبيرة لقول الله تعالى : (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) لا بد أن يغسل بقية البدن، أما الجبيرة فلا يلزمه غسلها لقول الله تعالى : (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) ولكن ماذا يصنع؟ يتيمم بدلا عن غسلها فإذا برئت اغتسل . نعم
1 - رجل له كسر في يده وعليه جبيرة وأحيانا يكون عليه جنابة فيخشى من استعمال الماء فيتيمم لعدة أيام هل عليه إثم في ذلك .؟ أستمع حفظ
هل يجوز المسح على الشماغ والغترة إذا جعلت كالعمامة ولفت على الرأس بحيث يصعب نزعها وردها كما كانت .؟
الشيخ : نعم العمامة لا يشترط أن تكون من شيء معين، كل ما أدير على الرأس فإنه عمامة يجوز المسح عليه إلا أن بعض العلماء اشترطوا شرطا ليس عليه دليل وهو أن تكون العمامة محنكة يعني يدار منها دورة تحت الحنك هكذا، أو تكون ذات ذُؤَابة يعني يتدلى طرفها من عند الظهر، ولكن الصحيح أن ذلك ليس بشرط وأنه متى وجدت العمامة على الرأس فإنه يمسح عليها وذلك لمشقة نزعها ثم طيها مرة أخرى. نعم
2 - هل يجوز المسح على الشماغ والغترة إذا جعلت كالعمامة ولفت على الرأس بحيث يصعب نزعها وردها كما كانت .؟ أستمع حفظ
رجل أخذ بعض الأبواب من المسجد القديم قبل هدمه فماذا يعمل الآن .؟
الشيخ : هذا حله سهل والحمد لله تقدر قيمة هذه الأبواب التي أخذ إذا لم تكن الآن موجودة تقدر ثم يعطينا إياها نصرفها في مصالح المسجد وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة لله عز وجل لا بد من التوبة إلى الله عز وجل، وأنا أضيف إليه لعلنا نجد عنده أيضا أبوابا كبيرة كانت للمكتبة .
الطلاب : هههه
السائل : إذا كانت موجود الآن
الشيخ : نعم
السائل : إذا كانت موجودة الآن
الشيخ : هي هو موجود هو.
السائل : لا إذا كانت يقول الأبواب موجودة.
الشيخ : إذا كانت موجودة يعطينا إياها ونبيعها وإلا يقدر قيمتها بما تساوي اليوم لأني في ظني إن هذه الأبواب القديمة تساوي كثيرا الآن الأمر يسير ولله الحمد لكن أحب أن يتفطن للنقطة الأخيرة لأن الأبواب التي أخذت من المكتبة ثلاثة دواليب بعضها مكون من أربعة أبواب وهما اثنان وواحد من بابين وباب كبير جدا مثل الحجر من قوته فنسأل الله أن يعقل علينا وعليه. نعم
ما حكم كي بهيمة الأنعام في آذانها لمعرفتها ، وهل ينطبق على هذا حديث :( لا يعذب بالنار إلا رب النار )، وهل يدخل في قوله تعالى على لسان إبليس :(( ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله )) .؟
الشيخ : نعم لا حرج أن تكوى الأنعام بهيمة الأنعام في آذانها، سواء من الإبل أو من البقر أو من الغنم ضأنها ومعزها، لأن الأذنين ليستا من الوجه الكي الذي ينهى عنه أن يكون في الوجه في الخد مثلا على الأنف أما إذا كان في الرأس أو في الرقبة أو في الآذان فلا بأس بذلك وليس هذا من التعذيب بالنار، هذا من حفظ المال بهذه العلامة الخاصة بهؤلاء القوم وهؤلاء القبيلة ولا بأس بها ، وحديث النهى عن التعذيب بالنار معناه أننا نعذب الحيوان بالنار وهذا ليس قصدنا التعذيب، ما الذي نقصد؟ العلامة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون يسمون إبل الصدقة ولا يعدون ذلك تعذيبا بالنار
وهنا مسألة يسأل عنها بعض الناس المزارعين إذا انتهى الزرع أوقدوا نارا بما بقي من الزرع من أجل أن لا يحدث نوابت ضارة بالزرع في المستقبل مع أن المكان قد يكون فيه حشرات أو طيور أو ما أشبه ذلك فهل هذا جائز ؟ الجواب نعم جائز لأن هذا وإن كان يحتمل أن يكون فيه حيوان فإن الذي أحرق المكان بالنار ليس قصده إيش الحيوان وإنما وقع ذلك تبعا، ولهذا حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير في المدينة مع أن النخل لا يخلو من أفراخ للعصافير أو غير العصافير أو من حشرات وذلك لأن هذا غير مقصود ففرق بين المقصود وغير المقصود بل إنه يجوز أن نرمي بلاد الكفار المحاربين بالمدافع مع أنه يكون في هذه البلاد من لا يحل قتله من النساء والذرية لكن هذا تبع، فينبغي للإنسان أن يعرف أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الشيء المستقل
والخلاصة أن وسم الإبل في آذانها لا بأس به وليس هذا مما يأمر به الشيطان حيث قال : (( وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ )) لأن تبتيك آذان الأنعام هو أن الإبل إذا تمت سنا معينا أو أتت بأولاد معينة يكوونها أو يقطعون آذانها علامة على أنها أصبحت الآن حراما لأنها أدت ما عليها من البطون فيحرم أكلها وركوبها هذا هو المقصود بالآية . نعم
4 - ما حكم كي بهيمة الأنعام في آذانها لمعرفتها ، وهل ينطبق على هذا حديث :( لا يعذب بالنار إلا رب النار )، وهل يدخل في قوله تعالى على لسان إبليس :(( ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله )) .؟ أستمع حفظ
في بعض البلاد يقصر النهار أو الليل وأحيانا يمر أشهر كلها نهار أو كلها ليل فكيف تكون الصلاة والحالة هذه .؟
الشيخ : نعم الصلاة في هذه الحال يقدر لها وقد أُورِد هذا الإشكال على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( حين أخبر أن الدجال يبعث فيبقى في الأرض أربعين يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة - يعني كأسبوع -، وباقي أيامه كالأيام المعتادة ، قال الصحابة : يا رسول الله! اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال : ، اقدروا له قدره ) يعني لا يكفينا صلاة يوم واحد، كم يكفينا فيه ؟ صلاة كم يا إخواني
الطالب : ...
الشيخ : كم يكفينا يعني صلاة سنة ولا صلاة يوم ؟ صلاة سنة وهو يوم واحد لكنه طويل، إذا البلاد التي يكون فيه الليل طويلا يزيد عن أربعة وعشرين ساعة أو النهار كذلك يقدر لها قدر، والآن التقدير والحمد لله موجود يعني سهل بماذا؟ بالساعات، نقدر بالساعات . نعم
5 - في بعض البلاد يقصر النهار أو الليل وأحيانا يمر أشهر كلها نهار أو كلها ليل فكيف تكون الصلاة والحالة هذه .؟ أستمع حفظ
ما حكم قول المأموم بعد نهاية الإقامة : أقامها الله وأدامها أو يقرأ قوله تعالى :(( ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء )) وهل ينكر على قائل ذلك ، وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعد الإقامة .؟
الشيخ : الإقامة ليس بعدها دعاء وإنما يشرع الإمام بالصلاة بعد انتهاء الإقامة وبعد أن يسوي الصفوف بنفسه أو بنائبه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يصلي أن يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف، حتى كان صلى الله عليه وسلم يجوب الصف من أوله لآخره يمسح بالمناكب والصدور يقول : ( استووا ) ولما كثر الناس في زمن عمر وعثمان صار الخليفة يوكل رجالا يجوبون الصفوف يتفقدونها بعد الإقامة، فإذا جاءوا وقالوا إن الصفوف على ما ينبغي كبروا للصلاة وليس بعدها دعاء أي بعد الإقامة
وأما قول : أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض، فإن قوله : ما دامت السماوات والأرض لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام
وأما قوله : أقامها الله وأدامها فهذه تقال عند قول قد قامت الصلاة لأن فيها حديثا ضعيفا وهذا الحديث الضعيف لا يعمل به عند جماعة من العلماء، وعلى هذا فلا يقال أقامها الله وأدامها لا بعد قوله قد قامت الصلاة ولا بعد انتهاءه من الإقامة
وأما الدعوة بدعوة إبراهيم : (( رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ )) فهذه أيضا لا أصل له إطلاقا ولم يرد الدعاء بها عن السلف فتركها أولى وأحسن . نعم
6 - ما حكم قول المأموم بعد نهاية الإقامة : أقامها الله وأدامها أو يقرأ قوله تعالى :(( ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء )) وهل ينكر على قائل ذلك ، وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعد الإقامة .؟ أستمع حفظ
رجل صلى إماما بجماعة ولم ينطق بالراء في تكبيرة الإحرام ثم قال في نفسه : أعيد التكبيرة سرا وواصل الصلاة علما أن الجماعة بنوا صلاتهم على التكبيرة الأولى فهل فعله صحيح ، وهل عليه إثم وهل صلاة المأمومين صحيحة أم لا .؟
الشيخ : أما صلاة المأمومين فصحيحة لأنهم فعلوا ما أُمروا به، ما الذي أُمروا به ؟ إذا كبر الإمام فكبروا، فكبروا هم بعد تكبير الإمام، فهم فعلوا ما أُمروا به ومن فعل ما أُمر به فقد برئت ذمته، فصلاة المأمومين صحيحة وأما صلاته هو فصحيحة أيضا لأنه أعاد التكبير على وجه مجزئ، لكن في ظني أن هذا الرجل عنده وسواس وأنه قد كبر تكبيرة تامة لكنه موسوس، والمبتلى بالوسواس نسأل الله العافية يفعل الشيء ويقول لعلي لم أفعله، فيقول إذا أعد إبراء للذمة فيعيد ثم يقول لعل الإعادة فيه شيء فيقول له الشيطان أعد إبراء للذمة فيعيد، فيقول في النفس من هذا شيء أحتاط أحتاط فيعيد المرة الخامسة، حتى إن بعض الناس أسال الله لي ولهم العافية ولكم يبقى ساعة أو ساعتين وهو لم يكبر تكبيرات الإحرام يلعب به الشيطان، والواجب على من ابتلي بالوسواس أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وليمض وليبتعد عن هذا ولا يهتم به، يقال إن رجلا جاء إلى أحد العلماء وقد اغتسل من الجنابة في نهر دجلة نهر فجاء إليه وقال : يا سيدي إنني أذهب إلى دجلة وأغتسل من الجنابة ثم آتي لأصلي فأقول إنني لم أغتسل ولم ترتفع جنابتي فماذا تقول ماذا تقول أيها الشيخ قال : أقول لك لا تصلي، كيف لا أصلي؟ قال : نعم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ) وأنت مجنون، كيف تغتسل في وسط النهر وتقول ما ارتفع حدثي، هذا جنون
ولهذا نسأل الله السلامة والعافية الذين ابتلوا بالوسواس يصبحون كالمجانين يعيد الشيء مرات ويقول ما فعلته أو يكرر التكبير الله أكبر كككك نعم عدة مرات ثم يتجرح حلقه من التكرار ويقول ما كبرت، الواجب أن الإنسان إذا ابتلي بهذا وأسأل الله السلامة، الواجب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبتعد، ثم إن الذي يتدرج مع الوسواس ربما ينتقل إلى وسواس أشد إلى أن يفكر أنه طلق زوجته، لو يقول : طال عمرك قال قلت طاء وطاء يعني الطلاق فيقول طلقت زوجتي ثم لا يزال به الشيطان معه يعلجه في نفسه، فيقول طيب ليش أتعب خلي أطلق صريح وأنتهي فيطلق، ونظير ذلك من يقول وهو متطهر شككت هل أحدثت أم لا فيقول بلى بلى قلق أحدث الآن ثم يحدث، هذا موجود يا إخواني هذا موجود كله بسب الشيطان يتلاعب بالإنسان حتى يوصله إلى حد المجانين، نسأل الله لنا ولكم العافية والإنسان المبتلى بالوسواس مو باختياره لأن بعضهم يبكي ويتعب يبكي بكاء الصبي ليتخلص ولكن يعجز ولهذا يجب أن نلجأ إلى الله عز وجل أن يعيذنا وإخواننا المسلمين من الوسواس . نعم
7 - رجل صلى إماما بجماعة ولم ينطق بالراء في تكبيرة الإحرام ثم قال في نفسه : أعيد التكبيرة سرا وواصل الصلاة علما أن الجماعة بنوا صلاتهم على التكبيرة الأولى فهل فعله صحيح ، وهل عليه إثم وهل صلاة المأمومين صحيحة أم لا .؟ أستمع حفظ
امرأة لها ستة أولاد مات أربعة منهم في أول أعمارهم ثم توفي زوجها ولم يعق إلا على اثنين منهم لعدم استطاعته وهي لا تعرف من عق عنهم ومن لم يعق عنه فماذا تفعل .؟
الشيخ : ليس عليها شيء في ذلك، لأن المخاطب بالعقيقة هو الأب وإذا جاء زمن العقيقة وهو غير قادر سقطت عنه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إذا كان الرجل الذي ليس عنده مال يسقط عنه الحج وتسقط عنه الزكاة فهذا من باب أولى، فنقول إن أباهم إذا كان حين ولدتهم غير قادر على العق عنهم فليس عليه شيء، وإذا كان غنيا فقد ترك مستحبا وأما أنت أيها المرأة وأولادك فلا شيء عليكم إطلاقا لأنكم غير مخاطبين بالعق، المخاطب هو الأب . نعم
8 - امرأة لها ستة أولاد مات أربعة منهم في أول أعمارهم ثم توفي زوجها ولم يعق إلا على اثنين منهم لعدم استطاعته وهي لا تعرف من عق عنهم ومن لم يعق عنه فماذا تفعل .؟ أستمع حفظ
كيف يكون رد المظالم في غير الأموال .؟
الشيخ : الحل في هذا أن ما لا يمكن تداركه يكفي فيه التوبة والاستغفار، فمثلا إذا قدر أن هذا الرجل قد زنا بامرأة فيما سبق باختيارها ومعلوم أنها ظالمة لنفسها وهو ظالم لنفسه ثم تاب فإن الله يتوب عليه لقول الله تبارك وتعالى : (( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا )) أتموا (( إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) فتوبته إن شاء الله تجزىء، لكن هناك حقوق غير مالية يمكن تداركها، مثل أن يكون قد اغتاب شخصا أي ذكره في غيبته بما يكره فهذه قال بعض العلماء : " لا بد أن تذهب إليه وتستحله ولا توبة لك إلا بذلك "، وقال بعض العلماء بالتفصيل، قال : " إن كان قد علم أنك قد اغتبته فلا بد أن تستحله وإن لم يكن قد علم فلا يشترط أن تستحله لكن اذكره بالخير في الأماكن التي كنت تغتابه فيها والحسنات يذهب السيئات " . نعم
هل صحيح أن حثو التراب على الميت ثلاثا بدعة ، وأنه لا يطأ بقدمه قبرا مجاورا .؟
الشيخ : نعم أما النهي عن وضع الرجل على القبر المجاور فهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( نهى أن يوطأ على القبر )
وأما الحثيات فهي للمشاركة في الدفن وقد استحبها كثير من العلماء وورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن من العلماء من ضعفه وهذه لا ينكر على من فعلها لأنها من مسائل الاجتهاد وما زال علماءنا يفعلون ذلك، بناء على ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب الحثيات الثلاث
وأنا أشير على إخواننا الطلبة أن لا يتعجلوا في الأمور التي تتعلق بغيرها لأنهم ربما ينكرون ما يظنونه منكر وليس بمنكر، والتأني في الأمور خير من التعجل والتسرع ولهذا قال بعض السلف لطلبة العلم : " لا تعجل السؤدد والشرف " معناه لا تتعجل في الأمور لطلب السؤدد والشرف فإن السؤدد والشرف سوف يأتيك إذا ترعرعت في العلم وعرفت ما لم يعرفه غيرك وشرعت في تعليم الناس . نعم
انتهى الوقت وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في الشهر القادم بلغنا الله وإياكم رمضان ونحن في خير وسلامة وأمن وإيمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الطالب : قبل رمضان
الشيخ : نعم قبل رمضان فيه رجب وشعبان.
الطالب : أحب أن أنبه بإذن الله تعالى أنه سيكون هناك محاضرة في آخر الشهر في 27 منه للشيخ سعيد بن مسفر القحطاني وقد يكون ذلك سيعلن عنه قريبا بإذن الله تعالى.
جزى الله شيخنا خير الجزاء.
أسئلة.
الشيخ : مثل هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض يجب أن يحمل كل منها إذا تساوت في الصحة ولم يوجد مرجح لأحدها على الآخر أن يحمل كل منها على حال من الأحوال فقد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل لا أجده باعتبار حال هذا الرجل أنه لا يجد خيرا من الجهاد له ويكون الحديث الآخر يحمل أيضا على حال أخرى، كرجل يديم ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب ويحصل له من الذكر ما لا يحصل له بالجهاد في سبيل الله
ثم إنني أنصح طالب العلم أن لا يكون همه جمع المشكلات التي ظاهرها التعارض لأنه ربما يؤدي الأمر إلى أن يكون دائما مترددا، إنما يمشي بالأحاديث الواضحة المشكلة والآيات الواضحة المشكلة، فإذا عرض له عارض يفعل، أما أن يجمع ويذهب يتتبع الأشياء التي ظاهرها التعارض فهذا ليس بسليم فيما أرى . نعم
السائل : يقول : ما هى الحكمة من تخصيص رسول الله صيام ثلاث أيام من كل شهر ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر.؟
الشيخ : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصصها، تقول عائشة : ( كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر )، لكن هذه الأيام الثلاثة أفضل، والله أعلم لماذا اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأيام الثلاثة التي تكون وسط الشهر، لكن بعض العلماء قالوا إن لها فائدة جسمية وذلك لأن الجسم بإذن الله يتبع القمر في امتلائه بالنور وأنه يكون في هذه الأيام الثلاثة يكون فيه أشياء فضلات كثيرة ودم غزير وأن الصوم يخفف هذا الشيء فإن صحت هذه العلة فهي من العلل وإلا فالله أعلم . نعم
السائل : يقول : نرجو التكرم بالإجابة على حكم قص المرأة لشعرها.؟
الشيخ : قص المرأة لشعرها إذا كان قص يصل إلى حد مشابهة رأس الرجل فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لعن المتشبهات من النساء بالرجال )
كذلك إذا كان قصا يشابه قص رؤوس نساء الكفار فهو حرام أيضا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم )
وأما فيما عدا ذلك فمن العلماء من حرمه كصاحب المستوعب، من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من كره وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من أباحه، والاحتياط أن لا تقصه إلا عند حج أو عمرة . نعم
السائل : ذكرنا في الدرس الماضي أن إذن الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد أو استئذانهما، هاه ، الاستئذان لأن الإذن معناه أنه يجب عليهما هما أن يأذنا أن استئذان الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد فإذا ذهب شخص بدون إذنهما وقال أنه يغفر له من أول قطرة دمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل هذا يخرج من الإثم.؟
الشيخ : إذا قلنا إن استئذانهما واجب، أصبح ذهابه محرم ولم يكن جهادا مقبولا لكن الذي ينبغي أن يقنعهما تسميع.
السائل : رجل نذر أن شفى الله ولده، أنه سيمتنع عن أكل اللحم لمدة شهر فهل ينبغي له أن يوفي بالنذر بهذه الصورة أم نقول اجعله صياما كصيام معتاد؟ وإذا شرع في الوفاء بالنذر قبل تحقق المطلوب فهل يجزئه ذلك؟
الشيخ : لا يوفي بالنذر لأن الامتناع عن الطيبات بغير سبب شرعا أقل أحواله الكراهة فلا يوفي بالنذر وإنما يطعم عشرة مساكين.
السائل : كفارة يمين
الشيخ : كفارة يمين نعم.
السائل : طيب وإذا شرع في النذر لو صورة صحيحة
الشيخ : أقول لك يكفر كفارة يمين
السائل : ...
الشيخ : لا يبطل ...
السائل : لا لا لو أن النذر صحيح .
الشيخ : مو صحيح هذا قلت لك.
السائل : في غيره في غيره.
الشيخ : طيب صور لي صورة. صور لي صورة.
السائل : قال أصوم يعني ثلاثة أيام .
الشيخ : طيب يلزمه أن يوفي بالنذر.
السائل : لكن هل لو شرع فيه قبل تحقق المطلوب هل يجزئه ؟
الشيخ : كيف قبل تحقق المطلوب
السائل : يعني قبل أن يشفى الولد .
الشيخ : هو اشترط إذا شفي فإذا شفي فإنه يصوم.
السائل : يقول لقد ورد ..
الشيخ : وهذه ليست مخالفة للقول الصحيح الذي ذكرنا أن القول الصحيح أن قاتل الخطأ يرث لكنه لا يرث من الدية يرث من مال المقتول إن كان عنده مال من قبل.
السائل : هذا السائل أمين الغنام أين أمين ؟ غير موجود نعم يقول ورد الحديث بجواز السبق بعوض على الخيل والجمال والسهام ولكن في الوضع الحالي صارت هذه الأمور ولا سيما الاثنان الأولان عبارة عن تراث شعبي وليس فيه تقوية للمسلمين فهل يجوز السباق به بعوض.؟
الشيخ : ما تقولون في هذا يقول الخيل والإبل فات وقتها الآن هل يجوز السباق عليها بعوض ؟ نعم هل يجوز السباق عليها بعوض
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب والعلة ؟
الطالب : ...
الشيخ : موجودة الآن في من يقاتل على الخيل نعم
الطالب : ...
الشيخ : طيب هاه
الطالب : ...
الشيخ : لا نعم.
الطالب : ...
الشيخ : هذه تنبني أيضا عليها مسألة ثانية هل يجوز إخراج الشعير في الفطرة ؟ لأنه منصوص عليها لكن هنا في نجد ما هو قوت نعم أجيبوا
الطالب : ...
الشيخ : من نظر إلى ظاهر اللفظ قال مجزئ حتى وإن كان علفا للدواب، ومن نظر إلى المعنى قال هذا ليس بطعام حديث أبي سعيد : ( كنا نخرجها صاعا من طعام وكان طعامنا يومئد الشعير والتمر والزبيب والأقط ) لكن هذه لا تشبه مسألة الخيل لأن الخيل والإبل الآن يقاتل عليها، الآن يقاتل عليها فيقاتل عليها في أفغانستان وفي البوسنة وغيرها ما زال القتال عليها وكما قال الأخ مصطفى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) فالذي يظهر أنه جائز لكن هل يلحق بها ما كان بمعناها في الحروب الأخيرة يعني في الحروب في الوقت الحاضر، يعني كالطائرات مثلا والصواريخ والدبابات؟
الجواب : نعم لا شك أنه يلحق بها .
السائل : يقول : وسام بن أحمد هل يشترط للمسح على العمامة أن يكون لبسها على طهارة ومدتها لا تزيد على أربعة أيام كما هو المسح على الخفين
الشيخ : ليتك ما قلت هذا الكلام أنا عندي أربعة نعم أخطأت خطأ مطبعي يعني طيب؟
على كل حال الصحيح أنه لا يشترط لبسها على طهارة وأنه لا مدة لها هذا هو الصحيح وقد قررناه أظن قررناه في الكافي.
السائل : يقول ما تقولون في مسألة بناء المحاريب في المساجد؟ وهل الأفضل للإنسان إذا أراد أن يبني مسجدا متحريا للسنة في ذلك أن لا يبنى فيه محراب .؟
الشيخ : الصحيح أن المحاريب أنها مباحة في الأصل وإذا ترتب عليها مصلحة صارت من باب المصالح المرسلة مستحبة
أما ما ورد النهي فيه إن ثبت فهو النهي عن مذابح كمذابح النصارى يعني مقيد بأن تكون المحاريب كمحاريب النصارى
أما إن كانت تختلف عنها في الشكل فلا شك في مصلحتها الآن ولو أن المسجد صار كحجرة مربعة لاختلفت القبلة على الناس، ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله " من جملة ما يستدل به على القبلة المحاريب الإسلامية "
أرى أنها لا بأس بها وأنها لمصلحتها تنتقل من كونها مباحة إلى كونها مستحبة كالعادة في أن المباح إذا ترتب عليه مصلحة صار مطلوبا .
السائل : يقول : غفل كثير من الناس عن الحجامة وما لها من أثر كبير بإذن الله في شفاء كثير من الأمراض التي قد تستعصي على الأدوية الحديثة فهل هناك أيام تكره فيها وهل أيام تحسن الحجامة فيها ؟ إي نعم وهل هناك أناس في هذه المنطقة يقومون بها ؟
الشيخ : الظاهر أنه فيه في المنطقة لكن ما أعرفهم هل منكم يعرفهم فيه هاه
وأما الأيام فهذه معروفة عند الحجامين وابن القيم ذكرها في * زاد المعاد * وينبغي أن تكون ما بين خمسة عشر إلى خمس وعشرين من الشهر يعني ما تكون عند امتلاء القمر ولا عند صغره .
السائل : هذا محمد العمران ما حكم اقتناء إيش ما حكم اقتناء القرد في البيوت وما حكم بيعه أفيدونا وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : إذا كان فيه منفعة فلا بأس وإلا فإنه إضاعة مال لأنه يحتاج إلى نفقة
وأما بيعه فمن العلماء من قال إنه ، فيه خلاف بين العلماء بعضهم قال أنه جائز لما فيه من المنفعة وإن كان هو الأصل أنه حرام ، وبعضهم يقول إنه لا يجوز بيعه، والصحيح أنه جائز بيعه إذا كان فيه مصلحة .
السائل : ما هي المنفعة يا شيخ
الشيخ : أنا قلت لك ينظر ربما يحرس البيت وربما ينظف كان بالأول لما كان الناس يعني في جلودهم القمل الكثير والأوساخ كان هو ينظفها إي نعم.
السائل : هذا أيوب عبد الله يقول : إذا قال رجل لآخر في سوق الأوراق المالية بعتك مليون ريال على أن آخذ ثمنها دولارات إذا ارتفع سعر الدولار فهل يصح البيع والمبيع وهي الدولارات مجهولة العدد كنوع من الضمان أو العجز؟
الشيخ : هذا لا يصح البيع فيه لأن بيع النقود بالنقود لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد وهذا ليس فيه تقابض .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا محمد العمران أين هو ؟ نعم يقول : ما حكم تقدم رجل حافظ للقرآن للإمام مع أنه يشرب الدخان علما بأنه إماما لمسجد كذا بأنه إماما
الشيخ : لماذا قلت إماما ؟ هاه
السائل : ...
الشيخ : مع أنه إماما لمسجد هاه
السائل : إسم إن
الشيخ : اسم إن والهاء، عندك جواب
السائل : ...
الشيخ : لا الهاء اسم إن وهي الهاء لكن فيها لغة قليلة أن إن تنصب الجزأين ومنه قول الشاعر :
" إن حراسنا أسدا " نعم على خلاف في إعراب البيت
المهم نحن نرى أنه يجوز أن يصلى الإنسان خلف إمام يشرب الدخان لكن جعل هذا إماما راتب غلط ويجب أن ينبه المسئولون عن المساجد بأن هذا الإمام يشرب الدخان لعلهم يستبدلونه بخير منه
السائل : لو كان حافظ للقرآن يا شيخ
الشيخ : ولو حفظ القرآن لأن كثيرا من العلماء يرون أن إمامته لا تصح لأنه مصر على معصية .
السائل : هذا يقول نرجوا أولا قال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، والأولى أن لا تسلم لأن الصحابة يلقون السؤال على الرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون سلام، نرجو من فضيلتكم الإجابة على حكم المكياج الذي تضعه المرأة على وجهها .؟
الشيخ : نرى أن كل شيء تحسن به المرأة وجهها أو عينها أو يدها إن كانت متزوجة فإن هذا من الخير لأنه يؤدي إلى الألفة بين الزوجين ما لم يكن ذلك ضارا عليها من الناحية الطبية فتمنع .
السائل : يقول إذا أمر الأب ابنه أن يطلق زوجته هل يعمل بهذا الأمر أو الأم إذا أمرت ؟
الشيخ : أولا بهذا غلط بهذا ما تكتب الألف
الطالب : ...
الشيخ : لا نعلمكم الإملاء
الطالب : ...
الشيخ : لا طيب إذا أمر الأب ابنه أن يطلق امرأته، فإذا كان هناك سبب شرعي يقتضى ذلك فليطلق وإلا فلا يطلق وكذلك الأم، والغالب أن بعض الأمهات إذا رأت العلاقة طيبة بين الرجل وامرأته تغار من ذلك وتحاول أن تنكد على الزوجة وربما تأمر ابنها أن يطلق فلا يطعها، وقد سئل الإمام أحمد عن هذا فقال : " لا يطلق امرأته، قيل له أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فقال له أحمد رحمه الله وهل أبوك عمر ؟ " وهذا جواب سديد، فالمهم أنه ما دامت المرأة ذات خلق ودين وليس فيها ما يقدح فلا يطع أباه مهما كان حتى لو فرض بيزعل عليه ويهجره فاليكن . نعم