هناك عدد من الشباب يقتني سيارات بأغلى الأثمان دينا و هو لم يحج و يأخذها بالأقساط و يستطيع أن يبيعها و يسدد هذه الأقساط و يحج و لكنه يجعل ذلك مانعا له من الحج فما حكم فعله هذا .؟
الشيخ : أرى أن الواجب على الإنسان العاقل إذا كان عنده مال يمكنه أن يشتري به سيارة يدفع بها حاجته ويحج بالباقي فإنه عليه أن يفعل ذلك، ولا يجوز أن يشتري بشيء رفيع الثمن، ولا يجوز أن يشتري شيئا بثمن رفيع ويدع الحج لأنه غني يستطيع أن يحج، فالسيارة التي يشتريها بخمسين ألف مثلا يغني عنها سيارة بعشرين ألف ويحج بثلاثين ويحج بثلاثين كيف ؟ يحج من ثلاثين وربما تكون البقية تكفيه للزواج، فيحصل له سيارة يركبها يقضي حاجته، وحج، وامرأة هذه نعمة . نعم
1 - هناك عدد من الشباب يقتني سيارات بأغلى الأثمان دينا و هو لم يحج و يأخذها بالأقساط و يستطيع أن يبيعها و يسدد هذه الأقساط و يحج و لكنه يجعل ذلك مانعا له من الحج فما حكم فعله هذا .؟ أستمع حفظ
بعض الناس يتجاوز عمره خمسين سنة وعنده أملاك ومزارع وبيوت وعليه دين وهو لم يحج فإذا نصح بالحج تعذر بالدين مع قدرته على سداد دينه ببيع بعض أملاكه فهل له أن يؤمن دينه بالرهن ثم يحج أم أن ذلك الدين عذرا له .؟
الشيخ : أرى أنه يبيع من هذه الأملاك التي لا يحتاجها ويقضي دينه ويحج، لأن الرجل غني والغنى ليس هو كثرة النقود، الغنى كثرة الأموال التي تزيد على حاجة الإنسان، وإذا كان عنده عقارات كثيرة يمكن أن يبيع واحد من عشرة منها ويحج وجب عليه أن يبيع ويحج هذا الواجب عليه، ولا يدري هذا الرجل ربما يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح فتبقى هذه الأملاك لغيره يتنعمون بها وعليه وبالا .
2 - بعض الناس يتجاوز عمره خمسين سنة وعنده أملاك ومزارع وبيوت وعليه دين وهو لم يحج فإذا نصح بالحج تعذر بالدين مع قدرته على سداد دينه ببيع بعض أملاكه فهل له أن يؤمن دينه بالرهن ثم يحج أم أن ذلك الدين عذرا له .؟ أستمع حفظ
هل يجوز لمن أراد تقديم طواف الإفاضة على بقية مناسك يوم النحر أن يدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة .؟
الشيخ : إي نعم يجوز لمن دفع المزدلفة أن يذهب إلى مكة مباشرة ويطوف ويسعى ويرجع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : ( افعل ولا حرج ) فالأمر والحمد لله واسع قد وسع الله على العباد تخفيفاً عليهم . نعم
3 - هل يجوز لمن أراد تقديم طواف الإفاضة على بقية مناسك يوم النحر أن يدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة .؟ أستمع حفظ
شخص وافق في يوم الأضحى أن يكون اليوم السابع لولده فكان عليه أضحية وعقيقة فهل له أن يعق عن ابنه أم يجمع بينهما وإذا أمكن ذلك فكيف تكون الطريقة عند الذبح .؟
الشيخ : قال بعض أهل العلم : " إذا وافق يوم العيد اليوم السابع من ولادة الولد وذبح أضحية كفت عن العقيقة " كما أن الإنسان لو دخل المسجد وصلى فريضة كفت عن إيش عن تحية المسجد لأنهما عبادتان من جنس واحد توافقتا في الوقت فاكتفي بإحداهما عن الأخرى
لكن أرى إذا كان الله قد أغناه أن يجعل للأضحية شاة وللعقيقة شاة إن كانت البنت أنثى نعم إن كان المولود أنثى أو شاتين إن كان المولود ذكرا فيكون إذا كان المولود ذكرا يذبح كم؟ ثلاثة . إي نعم
4 - شخص وافق في يوم الأضحى أن يكون اليوم السابع لولده فكان عليه أضحية وعقيقة فهل له أن يعق عن ابنه أم يجمع بينهما وإذا أمكن ذلك فكيف تكون الطريقة عند الذبح .؟ أستمع حفظ
عامل لم يحج فأراد شخص أن يتكفل بجميع حجه فهل له أن يدفع قيمة الفدية أم أن على العامل دفعها وما هو الأجر الذي سيحصل عليه ذلك الشخص .؟
الشيخ : يقولون إن رجلا كلف بأن يرضح عبسا، تعرفون العبس؟ النوى الذي يكون في التمر، فجعل يرضحه بكسره وتكسير العبس صعب لما بقى وحده قال : والله صعب تعبت وخلى تكسيره مع أنه مكسر آلاف من العبس
هذا الرجل الآن متكفل بالعامل في جميع مئونته إلا الهدي، نقول يا أخي جزاك الله خير كمل، كمل الهدي حتى يتم الأجر لك فإن لم يفعل وكان العامل فقيرا فالله تعالى قد يسر عليه، ماذا يصنع العامل ؟ يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع وزال الإشكال، لكن أنا أشير على هذا الكفيل جزاه الله خيرا أن يكمل إحسانه وأن يقول جميع مؤونة الحج علي، من نفقة الحج والهدي والإحرام وغير ذلك. نعم
السائل : يقول ما هو الأجر الذي سأحصل عليه.؟
الشيخ : الأجر إن شاء الله الذي سيحصل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من جهز غازيا فقد غزى ) ونقول نحن إن شاء الله بدون تأل على الله أن من جهز حاجا فقد حج لأن الحج في سبيل الله حتى أن بعض العلماء يقول : " إن الفقير إذا كان عاجزا ولم يؤد الفريضة يعطى من الزكاة " لدخوله في قوله تعالى : (( وفي سبيل الله )) وعائشة قالت : ( يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) فنرجو أن يكون لهذا الذي تكفل بحج العامل مثل أجر العامل . نعم
5 - عامل لم يحج فأراد شخص أن يتكفل بجميع حجه فهل له أن يدفع قيمة الفدية أم أن على العامل دفعها وما هو الأجر الذي سيحصل عليه ذلك الشخص .؟ أستمع حفظ
ما حكم حلق الحاج أو المعتمر بعض شعيرات رأسه من كل جهة وماذا يجب على من رآهم وما حكم فعلهم وقد رجعوا إلى أوطانهم ومضت عليهم سنين .؟
الشيخ : إي نعم سألني سائل مرة وقال : إني اعتمرت كل شيء فعلته إلا أنني لم أحلق ويقول هكذا بلحيته، لم أحلق يعني إيش لم أحلق؟، يعني ما حلقت اللحية ظن أن حلق اللحية من شعائر الله فقال لي كل شيء عملته إلا أنني لم أحلق ويشير كذا إلى لحيته يمسحها أمامي فقلت الحمد لله الذي هداك لهذا، هذا هو الحق أن لا تحلق لحيتك لأن حلق اللحية حرام بكل حال فهؤلاء القوم الذين نراهم عند المروة يقصرون من بعض الرؤوس هم على قول قاله بعض العلماء، لأن العلماء رحمهم الله مختلفون هل الحلق والتقصير طاعة أو الحلق والتقصير علامة على أن النسك انتهى فالذي يقول إنه علامة على أن النسك انتهى يقول إذا قصره أدنى شيء لو شعرتين أو ثلاث فقد كفى، لأن المحرم لا يجوز أن يحلق رأسه، فإذا حلقت معناه أني انتهيت ومن قال إنه طاعة وهو الصحيح قال يجب أن يقصر من جميع الرأس عموماً وهذا هو الحق، فإذا رأيت شخصاً قابلا للنصيحة والتوجيه وجهه، أما إذا رأيت شخصا لا يعرفك ولا يأخذ بقولك ولا يبالي وتكلمت معه ولكنه لم يلتفت إليك لا تلح عليه . نعم
6 - ما حكم حلق الحاج أو المعتمر بعض شعيرات رأسه من كل جهة وماذا يجب على من رآهم وما حكم فعلهم وقد رجعوا إلى أوطانهم ومضت عليهم سنين .؟ أستمع حفظ
رجل عليه دين فهل يجوز له أن يحج نيابة عن آخر ويأخذ مقابل ذلك مال وهل يجب عليه أن يستأذن من صاحب الدين في أخذ هذا المال أم لا.؟
الشيخ : لا بأس أن يحج الإنسان عن غيره إذا كان عليه دين وذلك لأنه لا يضر أهل الدين شيئا بل قد يكون هذا من مصلحتهم أنه إذا أعطي مالاً على هذا الحج قضى به من دينه، لكن إذا كان الدين حالاً فليستأذن من الدائن حتى لا يكون في قلبه شيء على هذا المدين . نعم
7 - رجل عليه دين فهل يجوز له أن يحج نيابة عن آخر ويأخذ مقابل ذلك مال وهل يجب عليه أن يستأذن من صاحب الدين في أخذ هذا المال أم لا.؟ أستمع حفظ
إذا أخذت العائلة الخادمة بدون محرم للحج فهل تأثم العائلة بذلك وهي هل عليها إثم وهل يجوز لهم أن يتركوها عند أحد أقاربهم .؟
الشيخ : نحن ذكرنا أن هذا من باب الضرورة لأن ذهابها معهم أسلم من بقاءها في البيت وعللنا ذلك بأنه من باب دفع أعلى المفسدتين بإيش بأدناهما وأقلهما ، لكن كما قيل " إذا لم يكن إلا الأسنة مركب *** فما حيلة المضطر إلا ركوبها ". نعم
8 - إذا أخذت العائلة الخادمة بدون محرم للحج فهل تأثم العائلة بذلك وهي هل عليها إثم وهل يجوز لهم أن يتركوها عند أحد أقاربهم .؟ أستمع حفظ
ما حكم رجل سار من الميقات إلى مكة حاجا ولما وصل إلى مركز التفتيش منعوه من دخول مكة لأنه ليس له تصريح .؟
الشيخ : أولاً : لا نشير على الإنسان أن يخاطر ويحج وليس معه بطاقة رخصة، بل إذا لم يكن معه بطاقة فمعناه أنه قد حج أولاً ويكفي الباقي تطوع وإذا علم الله من نيتك أنه لولا المانع لحججت فإنه يرجى أن يكتب لك أجر الحج لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمنى الشهادة بصدق رزق أجرها ولو مات على فراشه، أو نال أجر الشهيد ولو مات على فراشه، فأنت إذا علمت أن أمن السلطات سوف تمنعك لا تسافر أديت الفريضة والحمد لله لكن على فرض أن الإنسان لم يعلم بهذا وذهب وأحرم ثم منع فإنه يذبح هديا في مكان منعه لقوله تعالى : (( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) ويرجع يتحلل ويرجع. نعم
9 - ما حكم رجل سار من الميقات إلى مكة حاجا ولما وصل إلى مركز التفتيش منعوه من دخول مكة لأنه ليس له تصريح .؟ أستمع حفظ
من أحرم للحج وقدم من الشام وليس من أهلها وقدم إلى جدة فمن أين يحرم.؟
الشيخ : أهل الشام لا يحرمون من ذي الحليفة، أهل الشام وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة، وأظن طريق الطائرات إذا كانوا بالطائرات من عند الساحل فيحاذون الجحفة وهم بعيدون عن ذي الحليفة، فيحرم كما يحرم أهل الشام تماماً إلا إذا كان هذا الرجل من أهل جدة ورجع من الشام إلى جدة باعتبار أنه راجع إلى أهله لا أنه قاصد للحج فحينئذ يذهب إلى أهله بلا إحرام وإذا جاء وقت الحج أحرم، نعم
السائل : ...
الشيخ : إذا كان قاصدا للحج لا بد أن يحرم من ميقات أهل الشام . نعم
رجل مريض يخشى من أشعة الشمس في الحج فهل يجوز له أن يوكل من يحج عنه .؟
الشيخ : نعم أقول إن هذا يجب عليه أن يحج بنفسه ولا يجوز أن يوكل ما دام حج فريضة ولكن يذهب ويحرم من الميقات ويغطي رأسه لقوله تعالى : (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) يذهب ويحرم ويغطي رأسه بالغترة والطاقية ويطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاث أيام أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء في مكة فالأمر سهل والحمد لله . نعم
السائل : يحرم
الشيخ : لازم يحرم
هل يجب الإستئذان من الوالدين في الذهاب للحج سواء فرضا أو تطوعا.؟
الشيخ : أما إذا كان فرضا فإنه لا يشترط رضاهما ولا إذنهما، بل لو منعاه من الحج وهو فرض وجب عليه أن يحج ولا يطعهما لقول الله تعالى : (( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا )) ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) أما إذا كان نفلاً فلينظر إلى المصلحة إن كان أبوه أو أمه لا يستطيعان الصبر عنه ولا أن يغيب عنهما فبقائه عندهما أولى، لأن ( رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال له أحي والداك ؟ قال : نعم قال : ففيهما فجاهد )، فالفريضة لا يطيعهما والنافلة ينظر ما هو الأصلح . نعم
هل يشرع للمتمتع إذا اعتمر وأحل أن يسافر إلى جدة للحاجة أو غيرها وإذا رجع إلى بلده فهل يبطل تمتعه .؟
الشيخ : قوله هل يشرع يريد هل يجوز للإنسان المتمتع إذا أنهى عمرته أن يسافر إلى جدة أو إلى الرياض أو إلى المنطقة الجنوبية مثلا أو إلى المدينة، والجواب : نعم له أن يسافر وإذا رجع فإنه يبقى على تمتعه، أما لو رجع إلى بلده ثم رجع من بلده محرما بالحج فقد بطل التمتع وصار حجه إفرادا لأنه برجوعه إلى بلده انقطع السفر وأنشأ للحج سفرا جديدا من بلده
إذا الخلاصة أن سفر المتمتع بين العمرة والحج لا يقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده ورجع من بلده محرما بالحج فإنه يبطل تمتعه ويكون مفرداً . نعم
13 - هل يشرع للمتمتع إذا اعتمر وأحل أن يسافر إلى جدة للحاجة أو غيرها وإذا رجع إلى بلده فهل يبطل تمتعه .؟ أستمع حفظ
أشرتم إلى أنه لا يدفع الإنسان أضحيته لمن في الخارج وأن عليه أن يذبحها بنفسه فهل الهدي كذلك وما تقولون في بعض الشركات التي تقبل الأضحية والهدي فهل ندفع لهم ذلك .؟
الشيخ : نعم أما الأضحية فلا تدفعها للشركات، ضحوا في بلادكم، وأما الهدي فمعلوم أن الذين يذهبون إلى مكة إذا ذبحوا الهدي صعب عليهم أن يفرقوه على مستحقيه فإذا أعطوه من يتقبل ذلك فلا بأس وهؤلاء الذين يتقبلون الهدي يتقبلونه بإذن من الحكومة ويكون قبضهم للهدي كقبض الفقير، فيكون الذي يسلمهم إليه إلى الحكومة كأنه سلمه إلى الفقير تماما، ولا حرج فيه للحاجة ومع ذلك نقول إذا كنت قادراً على أن تذبح هديك بنفسك أو توكل عليه أحدا في مكة فلا تعطيه الشركات كلما سار لديك مندوحة عن إعطاء الشركات في الهدي فلا تعطيها، أما الأضاحي فقد علمتم أنه لا يعطيها إياهم إطلاقاً لأن الأضاحي كل إنسان يمكن أن يضحي في بيته ويأكل من لحمها ويوزع على حسب الحال . نعم
14 - أشرتم إلى أنه لا يدفع الإنسان أضحيته لمن في الخارج وأن عليه أن يذبحها بنفسه فهل الهدي كذلك وما تقولون في بعض الشركات التي تقبل الأضحية والهدي فهل ندفع لهم ذلك .؟ أستمع حفظ
رجل عنده مال ويستطيع الحج ولكنه متساهل في ذلك مع كبر سنه فما حكم صلاته وزواجه وغير ذلك وهل هو آثم في هذا التأخير .؟
الشيخ : نعم نعم هو آثم بهذا التأخير وإذا مات فمن العلماء من قال : " إنه يموت كافرا وإن كان يصلي " نسأل الله العافية، ولكن القول الراجح أنه لا يكفر بترك الحج، ليس شيء من الأعمال يكفر بتركه إلا واحدة وهي الصلاة فإذا تهاون بالحج ومات فهو آثم وعاص ومستحق للعقاب لكنه ليس بكافر واختلف العلماء هل يقضى عنه الحج بعد موته في هذا الحال أو لا يقضى؟ فجمهور العلماء على أنه يقضى عنه وقال ابن القيم رحمه الله : " إنه لا يقضى عنه " لأن الرجل عازم على الترك متهاون كيف نقضي عنه وماذا ينفعه عند الله ؟ والحج عبادة إن لم يقم بها بنفسه فلا فائدة من ذلك، فعلى كل حال الأمر خطير والواجب على هذا الذي أغناه الله وأعطاه القدرة على الحج أن يحج قبل أن يموت فليتب إلى الله وليبادر . نعم
15 - رجل عنده مال ويستطيع الحج ولكنه متساهل في ذلك مع كبر سنه فما حكم صلاته وزواجه وغير ذلك وهل هو آثم في هذا التأخير .؟ أستمع حفظ
من اشترى هديا ووزعه على الحملة فهل يجزئ.؟
الشيخ : نعم الهدي إذا اشتراه في مكة أو في منى وذبحه وأعطى الحملة ولكن أعطى الفقراء منه ولو رجلا واحدة أو يدا واحدة فلا بأس هذا طيب . نعم
تقدم لخطبة فتاة شاب ذو خلق ودين ولكنه أصغر منها سنا وفي عرفهم أن المرأة لا تكون أكبر من الخاطب وتخشى أن يؤثر على زواجها هذا العرف فماذا تنصحونها .؟
الشيخ : أنصح بأن تقبل النكاح من هذا الرجل لاسيما إذا كان سنه كبيرا وإن كان أقل منها بثلاث سنوات، وأذكرها بأن النبي صلي الله عليه وسلم تزوج خديجة وله خمس وعشرون سنة ولها أربعون سنة وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم ولم يتزوج عليها أحد وهي حية أبدا ما تزوج إلا حين ماتت، فأقول لها في خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أسوة، وإذا كان هذا الخاطب كفئا في دينه وخلقه فلتتوكل على الله وتقبل، والأعراف المخالفة للشرع كلها أعراف باطلة لا يلتفت إليها . نعم
17 - تقدم لخطبة فتاة شاب ذو خلق ودين ولكنه أصغر منها سنا وفي عرفهم أن المرأة لا تكون أكبر من الخاطب وتخشى أن يؤثر على زواجها هذا العرف فماذا تنصحونها .؟ أستمع حفظ
رجل متبرع بالإمامة في مسجد للاجئين غير مبني بعيد عن القرية التي تقام فيها الجمعة بعشرين كيلو فهل تجب عليهم هناك في القرية البعيدة وهل يصح أن يصلوها ظهرا أربع ركعات .؟
الشيخ : الواجب على هذا السائل أن يرفع القضية إلى دار الإفتاء في المملكة من أجل أن يصدر فيها فتوى تكون عامة وملزمة، أما فتوى في مسجد استفتي فيها متكلم من المتكلمين فهذا لا يجدي شيئا، لا يجدي إلا النزاع، ولهذا أشير إلى إخواني الذين توجه إليهم الاستفتاءات في هذا الباب أوجههم إلى أن لا يفتوا بل يطلبوا من المستفتي كتابا رسمياً من القائم على هذا المكان ولي الأمر في هذا المكان حتى لا يحصل النزاع، مثلا يأتيك جندي مثلا يسألك عن مسألة ما في إدارة المكان الذي هو فيه تعطيه فتوى تخالف ما كان يعملونه وربما يعملونه استنادا إلى فتوى من عالم من العلماء، فيحصل بذلك إيش نزاع وشقاق بين هذا الذي استفتاك وأعطيته فتوى تخالف ما كانوا عليه وبين ما كانوا عليه
وهذه المسألة يجب على طلاب العلم المفتين أن ينتبهوا لها، فإذا جاءك جندي مثلا يسألك على شيء من المسائل التي يعملونها وهي قد تكون مخالفة للشرع أو غير مخالفة فقل له يا أخي جزاك الله خيرا إن كنت تريد حل هذه المشكلة فأتني بخطاب رسمي من القائد أو المدير أو ما أشبه ذلك وأنا أفتيك وإلا فالمرجع في ذلك إلى دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية، والأخ عبد الرحمن يشير إلى أن الوقت انتهى .
18 - رجل متبرع بالإمامة في مسجد للاجئين غير مبني بعيد عن القرية التي تقام فيها الجمعة بعشرين كيلو فهل تجب عليهم هناك في القرية البعيدة وهل يصح أن يصلوها ظهرا أربع ركعات .؟ أستمع حفظ
امرأة لها بنات من الرضاعة فهل أزواج هؤلاء البنات يكونون محرما لهذه المرأة .؟
الشيخ : لا، الصحيح أن الرضاعة لا يؤثر في المصاهرة فإذا كان للأنثى بنات من الرضاعة وتزوجن برجال فإنها لا تكشف لرجالهن، أما لو كانت أمهن من النسب، يعني هي التي ولدتهن فإن أزواج بناتها محارم لها، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وأم الزوجة بالنسبة للزوج حرام عليه من جهة النسب أو من جهة المصاهرة؟ من جهة المصاهرة ليس بينه وبينها نسب، المحرمات بالنسب سبع مذكورات في قول الله تعالى : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ )) سبع نظيرهن من الرضاعة حرام، أما (( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ )) فهذه الثلاث بالإضافة إلى قوله تعالى : (( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ )) وهي الرابعة، هؤلاء محرمات بماذا؟ بالصهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وبناء على ذلك فإن أزواج بنات الأنثى من الرضاعة ليسوا من محارمها أي من محارم أمهن من الرضاعة هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان جمهور العلماء على خلاف هذا القول لكن الحق أحق أن يتبع . نعم
ما هو دور طلبة العلم في الحج .؟
الشيخ : دور طالب العلم في كل زمان وفي كل مكان أن يتقي الله ما استطاع وأن يبين للناس ما يعلمه من شريعة الله لأن الله تعالى يقول : (( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ )) وأن يدعو إلى على بصيرة وأن يكون حين دعوته إلى الله واسع الصدر مبتهج الوجه يريد بذلك إصلاح ما فسد من أخيه لا الانتقام منه والعلو عليه، وهو إذا أراد الإصلاح وسلك السبيل الموصلة إليه يسر الله له ذلك
وأحب من طلاب العلم جميعا أسوة صالحة في أخلاقهم وأعمالهم ودعوتهم إلى الله حتى يكون في هذا عون على قبول الناس منهم شريعة الله، لأن شريعة الله قد يردها العامي لسوء تصرف من دعا إلى الله، ولهذا تجد بعض الناس عامياً لكن عنده خلق حسن قد ملك قلوب الناس، وتجد الرجل عالماً جيداً بحرا في العلوم لكنه ليس على خلق حسن تجده ليس محبوبا إلى الناس لسوء خلقه، فأنت يا طالب العلم أحسن خلقك للناس أحسن سيرتك مع الناس حتى تكون مقبولا وتُقبل منك الشريعة التي من الله عليك بعلمها .
السائل : بارك الله لنا في علم شيخنا وعمره وجزاه الله عنا خير الجزاء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد .
أسئلة.
الشيخ : لا يستفاد منه ذلك لكن يستفاد من حديث آخر أن ( من تمنى الشهادة ولم يدركها كتب الله له أجر الشهيد ).
السائل : يقول وهو عبد الله خان وين عبد الله خان ، هل الأضحية لغير الحج واجبة أم لا.؟
الشيخ : في هذا خلاف وهل عندك كتاب الأضحية والذكاة هاه
السائل : ...
الشيخ : راجعه فيه كلام جيد.
السائل : صالح الريمي، يقول : رجل ماتت أمه وأراد أن يحج أحد عنها فتوفر ذلك ، فما الشروط التي لا بد أن تكون مع الرجل الذي سوف يحج عنها.؟
الشيخ : الشروط لا بد أن يكون قد حج عن نفسه
السائل : ...
الشيخ : كيف
السائل : ...
الشيخ : أقول لابد أن يكون قد حج عن نفسه، الذي أعطي ليحج لا بد أن يكون حج عن نفسه هذه واحدة
الثانية أنه يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ما استطاع في أداء النسك على الوجه المطلوب.
السائل : يقول امرأة من خارج البلاد أتت للعمرة فعندما أتت إلى المسجد الحرام طافت بالبيت وعند انتهاء الطواف باشرها الحيض، أي حاضت قبل أن تبدأ في السعي فما الحكم؟
الشيخ : الجواب ، تسعى لأن السعي لا يشترط له الطهارة من الحيض.
والحقيقة أن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج لها سببان أو أكثر
السبب الأول : الجهل، فإن كثيرا من الحجاج يخرجون إلى الحج كأنما يقولون إذا فعل الناس شيء فعلناه
والثاني : أن عدم تذكير العلماء للعامة بما ينبغي أن يفعله في الحج فصار التفريط والتقصير، التفريط من من؟ من الحجاج ما يسألون، ولهذا يمكن بعض الناس ما يسأل عن شيء فعله في حجه إلا بعد عشر سنين، خمسة عشر سنة وما أشبه دلك، والثاني : التقصير من طلبة العلم، يعني لا يفعلون شيء في أيام الحج يركزون على ما ينبغي أن يفعل، فاجتمع هذا وهذا
ثم شيء ثالث وهو تهاون الناس بأداء العبادات على الوجه الذي ينبغي، ولهذا تجد التقصير حتى في الصلاة، حتى في الصيام، حتى في الزكاة، التقصير كثير حتى عند العالم بالشيء
فلهذا نحن ننصح إخواننا إذا أرادوا الحج أن لا يحجوا حتى يعرفوا كيف يحجون وأن يصطحبوا معهم الكتب من أناس موثوق بعلمهم ودينهم وأن يصحبوا طلبة العلم ليعلموهم ويرشدوهم.
السائل : ما سألت يا شيخ
الشيخ : أه
السائل : ما سالت
الشيخ : ما سألت طيب. إيش
السائل : بالنسة لهؤلاء الذين قصروا من بعض شعرهم ..
الشيخ : أنا أقول هؤلاء ما دام مقلدين لبعض العلماء وهم جهال
السائل : لا مقلدين
الشيخ : إي أقول وهم جهال
السائل : وهم جهال
الشيخ : ما علموا أن هناك قول آخر ما عليهم نعم.
السائل : بالنسبة لسؤال آدم ، لو كان قبل المغرب
الشيخ : إيش سؤال آدم
السائل : سأل الذي خرج قبل غروب الشمس من عرفة
الشيخ : إيه
السائل : ثم ما سأل إلا بعد العشاء من المحال أن تقول ..
الشيخ : يرجع.
السائل : قد غربت الشمس.
الشيخ : إي يرجع لأن الواجب أن يجمع بين النهار والليل في عرفة لكن بعض العلماء يقول حتى لو رجع استقر عليه الدم لأنه ترك الواجب ورجوعه بعد غروب الشمس لا ينفعه كما استشكلت أنت أنت الآن استشكلت وقلت مثلا بالليل ويش الفايدة فبعض العلماء يرى أنه إذا غربت الشمس قبل أن يرجع فعليه دم وهذا هو الذي مشى عليه في * زاد المستقنع *.
السائل : لكن إذا رجع يا شيخ كم يمكث
الشيخ : يمكث ولو يسيرا ما يخالف نعم
السائل : عليه دم
الشيخ : إذا رجع لا، إذا رجع قبل الغروب فلا دم عليه قولا واحدا وإن رجع بعد الغروب وقبل الفجر فمن العلماء من يقول استقر عليه الدم بغروب الشمس ورجوعه هذا لا يرفع عنه الدم والمذهب أنه يرفع عنه ما أخذت. نعم
السائل : يا شيخ عفا الله عنك ، فيه امرأة نزلت من الطائف إلى مكة لتعتمر
الشيخ : نذرت إيش
السائل : نزلت من الطائف إلى مكة لتعتمر هي وابنها ؟
الشيخ : نذرت من الطائف إلى مكة هاه
السائل : سافرت إلى مكة
الشيخ : نعم
السائل : لتعتمر هي وابنها
الشيخ : طيب
السائل : العمرة لها إبنها ما يريد العمرة فلما وصلت إلى مكة ابنها رفض أن يذهب بها إلى الحرم فسألت قالوا لها يعني ما يجوز تفعلي العمرة إلا ببنك بمحرم في مكة يعني
الشيخ : إيه
السائل : ورجعت إلى الطائف وما أدت العمرة يعني نقول فيها مثل ..
الشيخ : إي نقول هي مثلما قلنا في الحج لا بد أن ترجع.
السائل : هي سألت واحد قال ما يجوز تأتي للعمرة إلا بالمحرم
الشيخ : صحيح
السائل : وهي في مكة.
الشيخ : صحيح لا هذا غير صحيح.
السائل : نعم هذا هي رجعت على كلامه وابنها ما رضى يعني ..
الشيخ : إي لكن من الذي أفتاها
السائل : الظاهر رجل من العوام
الشيخ : ... عليه مشلح وله لحية ما هو بصحيح هذا
السائل : الظاهر ما عليه حتى مشلح
الشيخ : ولا عليه مشلح ما يصلح هذا، حامد.
السائل : رجل ذهب إلى مزدلفة ثم أتى منى للجمرة الكبرى جمرة العقبة فرمى من أسفل هناك فيه مكان مزحلق أو مجصص رمى فيه ؟
الشيخ : وسقط في الحوض.
السائل : لا هذا المكان يعني ما يصلح.
الشيخ : لا هو الأصل الآن الجمرة أزالوا الجدار
السائل : هذا من فوق
الشيخ : هاه من فوق إي رمى من فوق.
السائل : لا هو رمى من تحت من فوق تنزل للحوض لو رمى من فوق تنزل للحوض لكن من تحت ما تنزل.
الشيخ : إذا لم تنزل للحوض فهذه وجودها كالعدم.
السائل : إي هو الآن هذا رمى من هذا المكان المجصص.
الشيخ : إي لكن ما تنزل بالحوض.
السائل : إي ما تنزل
الشيخ : هاه
السائل : فيه جدار من جهة الثانية من خارج القبلة
الشيخ : إه
السائل : أول كان فيه جدار
الشيخ : إي نعم
السائل : إذا رميت ما ينزل في الحوض.
الشيخ : إي لا هذه واضحة لكن أزالوا الجدار يا حامد
السائل : أزالوه
الشيخ : إي أزالوا.
السائل : لا الآن طيب لو رمى فيه.
الشيخ : المهم أن تنزل الحصاة في الحوض.
السائل : هو الآن هو إيش سوى رمى ثم جلس ثالث يوم سأل قال أنا ما رميت في ذلك المكان يعني ما رميت صحيح
الشيخ : طيب
السائل : فا إيش الجواب عليه ؟
الشيخ : تقول بعد ثلاثة أيام سأل فماذا قيل له ؟
السائل : قيل له أنه يرجع ويرمي كلها هل صحيح هذا ؟
الشيخ : لا يرمي العقبة فقط
السائل : والباقي
الشيخ : الباقي ما يرمي.
السائل : ما يترتب عليه ؟
الشيخ : ما يترتب عليه شيء.
السائل : لأنهم أفتوه أنه يعني يرمي العقبة ثم بعدين يرمي اليوم الأول ثم الثاني ..
الشيخ : إيه لا الصحيح أن الترتيب إذا حصل الإخلال به عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه.
السائل : من كان دون الميقات مسافة قصيرة ب 5 كيلو يرجع للميقات ولا يحرم من مكانه ؟
الشيخ : من مكانه لعموم : ( من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ).
السائل : يا شيخ مسالة العذر بالجهل الآن فرقتم بأن يفرق بين في ترك الواجب وفعل المحظور فهل فيه ضوابط بالنسبة لمسألة العذر بالجهل ؟ ..
الشيخ : يعني ما طلب إيجاده فهو فعل واجب وما طلب اجتنابه فهو محظور هذا الضابط . نعم
السائل : يا شيخ من حكم من يسعى محمولا بغير ضرورة ؟
الشيخ : الصحيح أنه لا بأس لكنه لا ينبغي أن يسعى إلا على قدمه
لكن ما تقولون في رجل سعى في عربية فلما صعدوا به إلى الصفا أول مرة وأحس بالبراد نام ولم يستيقظ إلا عند آخر شوط نعم يصح ؟ إي نعم لأنه نوى نوى من الأول نعم اللي ما سأل.
السائل : ... رجل يريد أن يحج وهو طالب ولم يسق الهدي معه وطلع على منى وانتهى من منى وعرفة وآخر يوم يوم التشريق ... الطواف والسعي وطواف الوداع ... بالطواف والسعي ولا عليه سعي وطواف الوداع ؟
الشيخ : نعم يكفي الطواف الأول.
السائل : يكفي على طواف السعي الحج والعمرتين يكفي هو قارن
الشيخ : القارن يكفيه طواف وسعي للعمرة والحج.
السائل : ويكفي عن طواف وداع.
الشيخ : ويكفي عن طواف وداع.
السائل : الآن امرأة من خارج هذه البلاد أتت لأدء الحج قبل سنتين وقفت بعرفة ومزدلفة ورمت الجمرة وفي يوم طواف الإفاضة حاضت في الشوط الثالث فاستحيت تخبر أهلها ثم رجعت إلى منى وتمت المناسك ورجعت إلى بلدها والآن تقول ما تستطيع أن ترجع إلى مكة مرة أخرى
الشيخ : إيه هذه يصح حجها لأنها تقول أنها ما تستطيع الآن أن ترجع.
السائل : إيه ما تستطيع إلا بعد فترة يمكن قد يأتي الترخيص ..
الشيخ : مشكل إذا معناها تكون محصرة تكون محصرة.
السائل : زوجها
الشيخ : لا لا تكون محصرة عن إتمام الحج فيلزمها هدي الإحصار وحجها لم يتم بعد يجب عليها أن تعيد الحج من جديد
السائل : تعيد الحج مرة أخرى
الشيخ : نعم
السائل : طيب يا شيخ الهدي يذبح في مكة ولا ..
الشيخ : في مكة لأنه هو وقت الإحصار هو مكان الإحصار. تفضل.
السائل : شيخ الله يحفظك من دخل مكة من الحجاج يوم عرفة يأخذ عمرة أو يدخل عرفة فورا.
الشيخ : إذا كان الناس في الحج فلا يأخذ عمرة يحرم بإفراد أو قران
السائل : وجوبا يا شيخ
الشيخ : لأن لا مو وجوبا هذا هو المشروع الناس مأمورون في اليوم الثامن أن يشرعوا في الحج وأن يكونوا في أماكن الحج نعم. أخذت.