تتمة ما رأيكم في فتوى هيئة كبار العلماء بتحريم مسابقة الدولار الصاروخي وأنه من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل وبماذا تنصح من تعامل معهم وقد حصل على بعض المبالغ ولم يتحصل عليها إلا بنشاطه في بيع الاستمارات.؟
الجواب : المكسب أصبح حقيقة بواسطة الاشتراك بكوبونات مسابقات جا . سا . با الدولية، التي أثر ما جاء فيها من الإغراءات التي تحث كل إنسان على المبادرة إلى الاشتراك في هذه المسابقة مقابل دفع خمسة وستين دولاراً، واطلع المجلس أيضاً على قسيمة مسابقة ما يسمى بنظام الدولار الصاروخي ومما جاء فيها استرخِ وأصبح غنياً، القمار مكلف ولكن هناك وصفة للنجاح بواسطة هذه الوصفة تستطيع أن تربح رأس مال قدره : خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي من غير أي التزامات مالية على عاتقك خلال أربعة إلى ستة أسابيع، وفيها أيضاً الدولار الصاروخي هي لعبة أموال وليست يانصيب تعمل بسرعة وسرية تامة حيث ما يوجد مكتب بريد، وتشتمل القسيمة على عبارات مثيرة تغرر بالناس وتحملهم على الاشتراك في هذه المسابقة مقابل دفع مبلغ خمسة وسبعين دولاراً من كل مشترك واطلع المجلس على عدد من الرسائل التي يتساءل مرسلوها عن حكم هذه المسابقات، أو يستنكرون السماح لترويجها وأمثالها في هذه البلاد، واطلع المجلس أيضاً على الاستفتاء المقدم عن حكم المسابقة التي تقوم بها مؤسسة رشا للتجارة المؤرخ في 1409/10/29 وعلى الإيضاح المرفق به عن هذه المسابقة وعلى نموذج من الإعلانات عن هذه المسابقة، وهو منشور في جريدة المدينة المنورة بعدد وتاريخ 1409/9/20 ولأهمية الموضوع وخطورته دينياً ودنيوياً درس المجلس موضوع المسابقات التجارية بصفة عامة التي يُروج لها بواسطة بعض وسائل الإعلام أو بواسطة بعض المؤسسات التجارية كالتي سبق ذكرها آنفاً، وبعد دراسة المجلس لموضوع هذه المسابقات التي لجأت إليها بعض الشركات والمؤسسات لطلب الحصول على الأموال الكثيرة دون مقابل، اعتماداً على التغرير والخداع لعامة الناس، وبعد اطلاعه على البحث المعد في الموضوع وتأمله للأدلة الشرعية التي تنص على تحريم الميسر القمار، وكل معاملة فيها مقامرة أو تغرير أو أكل للمال بالباطل أو إضرار بالآخرين اتضح للمجلس تحريم مسابقة جا . سا . با الدولية، ومسابقة ما يسمى بالدولار الصاروخي، ومسابقة مؤسسة رشا التجارية وأمثالها لما تشتمل عليه هذه المسابقات من أكل أموال الناس بالباطل، لأن كل مشترك يدفع مبلغاً من المال مخاطرة، وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا، وهذا هو القمار، ولما فيها من التلاعب بعقول الناس والتغرير بهم وخداعهم وجميع هذه المسابقات من الميسر، وهو محرم شرعاً كما في قول الله سبحانه : (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ))
والله الموفق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هيئة كبار العلماء .
الشيخ : تبين الحكم والحمد لله، الواجب تجنب ما كان حراماً، لاسيما أنه بلغ إلى درجة أن يقرن بالخمر والأنصاب والأزلام، والأنصاب يعني : ما ينصب ليعبد، فهو بمعنى الأوثان .
1 - تتمة ما رأيكم في فتوى هيئة كبار العلماء بتحريم مسابقة الدولار الصاروخي وأنه من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل وبماذا تنصح من تعامل معهم وقد حصل على بعض المبالغ ولم يتحصل عليها إلا بنشاطه في بيع الاستمارات.؟ أستمع حفظ
امرأة نامت مع ابنتها الصغيرة وتوفيت في تلك الليلة فشكت الأم أنها نامت عليها ولذلك ماتت فهل عليها صوم وهل لهذا الشك من محل .؟
الشيخ : هذا الشك لا محل له ولا وجه له، لأن النفوس بيد الله عز وجل، قال الله تعالى : (( اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا )) والقاعدة الشرعية أن الأصل براءة الذمة، فإذا شك الإنسان في أمر هل يجب عليه أو لا، فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، وبناءً على ذلك نقول : ليس على هذه الأم شيء لا دية ولا كفارة .
2 - امرأة نامت مع ابنتها الصغيرة وتوفيت في تلك الليلة فشكت الأم أنها نامت عليها ولذلك ماتت فهل عليها صوم وهل لهذا الشك من محل .؟ أستمع حفظ
رجل حفظ القرآن ثم نسيه وانحرف ثم تاب إلى الله فماذا يفعل وما نصيحتكم له .؟
الشيخ : نعم أقول : أبشر، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو يقول جل وعلا : (( قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ )) ويقول جل وعلا في أعظم الذنوب الشرك يقول عز وجل : (( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) فالحمد لله الذي ردك إلى ما كنت عليه سابقاً، وأسأل الله تعالى أن يثبتك عليه، وأما نسيان القرآن فأظن أنك لو عدت لتحفظه مرة ثانية سوف يكون سهلاً عليك، فعليك به فإن الله تعالى سيعينك إذا علم من نيتك الصدق والإخلاص.
رجل قال لزوجته تخويفا لها : لا تذهبي إلى أهلك فلو ذهبت فسيكون انفصال بيننا وقصده طلاقها وفي نفسه لو ذهبت مرة في الشهر لا بأس بذلك فذهبت زوجته لمرض أمها وأذن لها أب الزوج لأن زوجها مسافر فماذا عليه فعله .؟
الشيخ : أولاً : هذا الرجل لم يعلق الطلاق على ذهابها إلى أهلها، بل قال : فسأطلقك، وهذا وعد وليس بتنفيذ، وعلى هذا فلو ذهبت إلى أهلها فإنها لا تطلق إلا إن طلقها، فالخيار بيده حتى لو ذهبت إلى أهلها، وما دام الأمر كذلك فالزوجة باقية في عصمته ولا إشكال في هذا، ولكني أنصحه وغيره من التهاون في أمر الطلاق، فإن بعض الناس يتهاون به جداً حتى إنه يقول لأخيه خذ هذا الفنجان، صب له فنجانين وقال له : بس قال : خذ هذا الفنجان قال : انتهيت رويت، قال : علي الطلاق أنك تأخذه، فنجان من الشاي يعلق طلاق امرأته عليه، هذا غلط، وهذا يوجد كثيراً في البادية وانتقل إلى الحاضرة الآن، وصار الناس يتلاعبون، وسبب ذلك : أنه ظهرت فتوى أن الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين صار يميناً يكفر عنه كفارة يمين ولا تطلق المرأة، يعني : مثلاً لو قال لزوجته : إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فذهبت، ظهرت فتوى أنه يكفيه أن يكفر كفارة يمين والزوجة في عصمته باقية لا تطلق، ولكن هذه الفتوى أتدرون ما قيمتها في العالم الإسلامي، هذه الفتوى مخالفة للمذاهب الأربعة كلها، مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والشافعي ، ومالك، وأبي حنيفة، كلهم يقولون : إن المرأة تطلق، ولو قصد اليمين ولو قصد التهديد ولو قصد المنع تطلق المرأة، لأنه تكلم باختياره لم يكره وقال : إن ذهبت فأنت طالق، ذهبت فتطلق، فالأمر خطير، وليس الأمر بالسهل الهين، يعني حتى وإن كان ظهر في الفتوى اتباعاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتهاون، وعامة الأمة أئمتها وعلماؤها يقولون : إن هذا طلاق واقع، ولنفرض أنه الطلاق الثلاث مثلا أن هذه آخر طلقة، قال لها : إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم ذهبت إلى أهلها وهذه آخر طلقة، ثم قلنا : راجعها، هل يملك المراجعة ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ لا، طيب الآن بقينا إما أن نأخذ بالقول أن هذا يمين فيكفر كفارة يمين والزوجة ترجع إليه، وإما أن نقول بقول جمهور الأمة إنها بانت منه ولا تحل له إلا بعد زوج، فإذا أخذ بالقول الأول وردها على أنه يكفر كفارة يمين، فإن جماعه إياها زنا على رأي أكثر الأمة، زنا على رأي أكثر الأمة، لأنها بانت منه، وعلى رأي من يرى أنه يمين يكفرها يكون وطؤه إياها حلالاً، لأنها لم تطلق، وإنما قلت هذا تحذيراً من هذا التهاون الذي وقع فيه اليوم كثير من الناس، ولو سد هذا الباب ليتقيه الناس لكان له وجه، فإن هذا من السياسة الشرعية، كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، يعني أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو قال : أنت طالق ثلاثاً، فإنه واحدة له أن يردها في العهدين عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر فلما رأى عمر أن الناس قد تتايعوا في هذا الأمر وهو حرام أن يطلق الإنسان ثلاثاً، لما رآهم تتايعوا فيه وهلكوا قال : ( أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، وقال : من طلق ثلاثاً في مجلس واحد فزوجته حرام عليه )، ومنعه من الرجوع سياسة عُمرية شرعية، فلو أن الناس أفتوا بوقوع الطلاق المعلق اتباعاً لقول جمهور الأمة من أجل أن ينكف الناس عن هذا التلاعب لكانت هذه الفتوى لها وجه والله المستعان .
4 - رجل قال لزوجته تخويفا لها : لا تذهبي إلى أهلك فلو ذهبت فسيكون انفصال بيننا وقصده طلاقها وفي نفسه لو ذهبت مرة في الشهر لا بأس بذلك فذهبت زوجته لمرض أمها وأذن لها أب الزوج لأن زوجها مسافر فماذا عليه فعله .؟ أستمع حفظ
ما حكم تخصيص شهر رجب بعمرة أو صيام أو أي عمل صالح . وهل له ميزة عما سواه من الأشهر الحرم .؟
الشيخ : ليس لشهر رجب ميزة عن سواه من الأشهر الحرم، ولا يخص لا بعمرة ولا بصيام ولا بصلاة ولا بقراءة قرآن بل هو كغيره من الأشهر الحرم، وكل الأحاديث الواردة في فضله يعني : في فضل الصلاة فيه أو الصوم فيه فإنها ضعيفة، لا يبنى عليها حكم شرعي .
5 - ما حكم تخصيص شهر رجب بعمرة أو صيام أو أي عمل صالح . وهل له ميزة عما سواه من الأشهر الحرم .؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمرأة المسافرة إذا نزلت في البيت أن تصلي قصرا وجمعا .؟
الشيخ : هذا السؤال سبق نظيره وقلنا : إن المسافر يقصر الصلاة ما دام في سفره حتى يرجع إلى بلده، فإذا سافرت المرأة ونزلت في بلد لمدة يومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو أكثر من ذلك وهي بنية الرجوع إلى بلدها ففي هذه الحالة تقصر الصلاة لأنها مسافرة، لكن لا تجمع إلا لحاجة لأننا ذكرنا أن الجمع في السفر ليس بسنة إلا لمن جد به السير أو كان محتاجاً لذلك، وإذا كانت في البلد لا تحتاج إلى الجمع فالأفضل ألا تجمع .
هل يشرع المسح على الجوارب لمن لبسها من غير حاجة أو للزينة .؟
الشيخ : ظاهر الأدلة أن الإنسان إذا لبس الجوارب فله المسح عليها، سواء قصد وقاية الرجل من البرد، أو كان في رجله حساسية فقصد بذلك ألا يصيبها الغبار، أو لغير ذلك من الأغراض، فإنه لا بأس أن يمسح عليها، لكنها في مدة محددة، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتبتدئ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث لا بد أن يكون على طهارة معروفة .
هل يجوز القصر لمن خرج من بيته مسافرا وهو لم يتجاوز العمران وهل يشرع لهم جمع الصلاة في مدة إقامتهم في البلد الذي سافروا إليه .؟
الشيخ : أما الشق الأول من السؤال : وهو ما إذا دخل الوقت وأنت في البلد ثم سافرت، فإنك تصلي الصلاة قصراً وإن كان أذن وأنت في البلد أعني في بلدك، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول وقتها، وبالعكس لو أنه دخل عليك الوقت وأنت في السفر ثم وصلت بلدك فإنك تصلي تصلي كم ؟ أربعاً كاملا، فالعبرة إذاً بفعل الصلاة، أما الجمع فإنا نكرره للمرة الثالثة للذي يرد في الأسئلة، نقول : الجمع الأفضل للمسافر ألا يجمع إلا إذا جد به السير أو احتاج إلى ذلك .
8 - هل يجوز القصر لمن خرج من بيته مسافرا وهو لم يتجاوز العمران وهل يشرع لهم جمع الصلاة في مدة إقامتهم في البلد الذي سافروا إليه .؟ أستمع حفظ
رجل يصلي الفجر بعد طلوع الشمس غالبا عند الذهاب لدوامه فهل عليه شيء, وكيف يصنع حتى يصلي الفجر في وقتها.؟
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله.
السائل : وهذا الأمر قد يتكرر مراراً، فهل علي شيء، وماذا أصنع لكي أحافظ على الصلاة في وقتها ؟
الشيخ : اصنع أموراً : الأمر الأول : أن تنام مبكراً، ولهذا ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها )، لأجل أن ينام الإنسان مبكراً حتى يستيقظ مبكراً، هذه واحدة ثانياً : أن يكون عندك نية عند النوم وعزم وتصميم على أنك سوف تقوم لصلاة الفجر، فحينئذٍ سوف يسهل عليك القيام، ثالثاً : أن تستعمل منبهاً، ساعة تجعلها عند رأسك تنبهك، وإن خشيت أنها إذا صوتت غمزتها وسكتها وبقيت نائماً أبعدها عنك قليلاً، وكان بعض الناس من حرصه على الصلاة يجعل الساعة المنبهة في تنكة، تعرفون التنكة، ويبعدها عنه، من أجل أن يكون صوتها قوياً حتى يقوم. افعل هذا ما في مانع، رابعاً : إذا لم يتيسر لك هذا فاجعل التلفون عند رأسك إن كان عندك تلفون، وقل لأحد إخوانك إذا أذن الفجر فازهم علي، المهم أن الإنسان يستطيع أن يفعل الأسباب التي يتوصل بها إلى الاستيقاظ حتى يؤدي صلاة الفجر في وقتها، ومن عود نفسه الكسل فإنه لن يزال على كسل، أما صلاته في غير وقتها فإن كان يتعمد هذا فصلاته غير مقبولة مردودة عليه ولو صلى ألف مرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي : مردود عليه .
9 - رجل يصلي الفجر بعد طلوع الشمس غالبا عند الذهاب لدوامه فهل عليه شيء, وكيف يصنع حتى يصلي الفجر في وقتها.؟ أستمع حفظ
رجل مريض صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا على حسب فتوى أفتيها فهل عليه إعادة أم لا .؟
الشيخ : ما تقولون في جواب السؤال ؟ فيه التفصيل إن كان في مستشفى بلده فعليه أن يعيد ما صلى قصراً، وإن كان في بلد آخر فعمله صحيح ولا شيء عليه، نعم.
أفتاه جاهل، وبلاء الناس من إفتاء الجهال، من أفتاه ؟ وهذه الفتوى باطلة، لأنها مخالفة لإجماع المسلمين إذ أن القصر لا يكون إلا في السفر، أما الجمع فلا بأس، يعني لو كان يتم ويجمع قلنا : لا بأس، لكنه ليس يتم، وهذه الفتوى غلط، والمشكل ليس في الجاهل البسيط، المشكل في الجاهل المركب، من الجاهل المركب ؟ الذي لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم، يعني : يفتي بغير علم، ولهذا سأضرب ثلاثة أمثلة نشوف من الجاهل من العالم : رجل سئل : متى كانت غزوة بدر ؟ فقال : في السنة الثانية، ورجل آخر سئل : متى كانت غزة بدر ؟ قال : في السنة الرابعة، والثالث سئل : متى كانت غزة بدر ؟ قال : لا أدري. الأول الذي قال في السنة الثانية، عالم لأن غزوة بدر في السنة الثانية، والذي قال في السنة الرابعة نوع جهله مركب، والذي قال لا أدري : جاهل بسيط، والجاهل البسيط خير من الجاهل المركب، لأن المركب يريد أن يركب رأسه، ويرى أنه عالم، يقال : إن رجلاً، إما حكاية أو حق رجل كان يسمى توما الحكيم، توما الحكيم،كل من جاءه أفتاه بأي فتوىً كانت، وكان راكباً على أتان - حمار - فقال الحمار، والقائل على لسان الحمار لأن الحمار لا يتكلم : " قال حمار الحكيم توما *** لو أنصف الدهر كنت أركب
لأنني جاهل بسيط *** وصاحبي جاهل مركب " يعني كنت أركبه هو لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، والجاهل البسيط خير من الجاهل المركب.
ويقول الثاني :
" ومن رام العلوم بغير شيخ *** يضل عن الصراط المستقيم
وتلتبس العلوم عليه حتى *** يكون أضل من توما الحكيم
تصدق بالبنات على رجال *** يريد بذاك جنات النعيم "
فاهمين هذه ؟ جاءه شباب قالوا : ما عندنا زوجات، قال : بسم الله هذه زوجة صدقة، وهذه زوجة صدقة، تصدق بدون عقد، بدون مهر بدون شيء، لأنه يظن أن التصدق بالنساء كالتصدق بالدراهم، وهذا من جهله .
ما حكم استعمال ملابس وأكل طعام جاء هدية من رجل قريب يعمل في بنك ربوي .؟
الشيخ : يحل لهم أن يأكلوه لأن من كسب مال على وجه محرم وليس المال محرماً لعينه فإنه يجوز لمن أخذه منه بطريق شرعي أن يأكل منه، وهؤلاء أخذوها بطريق شرعي وهو الهدية، لكن إذا كانوا لو امتنعوا من قبول هديته صار سبباً لبعده عن الربا فإنه في هذه الحالة يجب عليهم أن يردوا الهدية، وأن يبينوا له أنهم إنما ردوا الهدية لكونه يتعامل بالربا حتى يتوب، أما إذا كان لن يقلع عما هو عليه فلا حرج عليهم في قبول هديته، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود، ففي خيبر قبل هدية المرأة التي أهدت له الشاة، وفي المدينة دعاه غلام يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب عليه الصلاة والسلام، وكذلك عامل رجلاً يهودياً اشترى طعاماً لأهله، ورهنه النبي صلى الله عليه وسلم درعه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي، فعلى هذا نقول لهؤلاء الجماعة : إذا كان ردكم لهديته يفضي إلى تركه التعامل بالربا فردوها، وإذا كان لا يفضي إلى ذلك، وأن الرجل لن يهتم بردكم أو قبولكم فلا بأس بقبول هذه الهدية .
ما الحكم في رجل سافر ومسح على خفيه ثم أقام ، أو هو مقيم مسح ثم سافر فكم تكون مدة مسحه .؟
الشيخ : أما من مسح ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر، مثال ذلك رجل مسح يوماً كاملاً، وقبل أن تتم مدة المسح سافر، فهنا يبقى عنده يومان يمسح فيهما، وأما من مسح وهو مسافر ثم أقام فيتم مسح مقيم، وعلى هذا إذا قدم البلد وقد مضى عليه يوم وليلة، ماذا يصنع ؟ يجب عليه الخلع ويتوضأ وضوءاً كاملاً، إذاً العبرة بالبداية ولا في النهاية ؟ نعم، العبرة بالنهاية، لكن إذا مسح وهو مقيم وتمت المدة فمعلوم أنه لا بد أن يخلع ويلبس من جديد.
السائل : - هذه طلبات - يقول : نحن شباب جدة ندعوك لإقامة محاضرة هناك، فلا تبخل علينا، وآخر يقول : نحن في ... نطلب من فضيلة الشيخ أن يلقي عندنا محاضرة وجزاه الله عنا خير الجزاء ؟
الشيخ : أنا أود في حقيقة أن أجيب كل الطلبات التي ترد علي لكني أنا مشغول، مشغول شغلا كثيرا لا أتمكن، وإلا فمن المعلوم أن الالتقاء بالإخوان خير، وكون الإنسان يعرف معاينة، أفضل من أن كونه يعرف بالذكر، لكن إلى الله المشتكى، الأشغال كثيرة ولا أتمكن من إجابة الجميع، وليس من المستحسن أن أجيب البعض وأترك البعض، وحتى البعض أيضا لو أجبتهم لانشل شغلي أيضا، فنسأل الله لإخواننا التوفيق، ونشكرهم على هذه الدعوة ثم إن الله تعالي يسر والحمد لله الآن إذا لم يحضر الإنسان بنفسه، حضر بصوته في التسجيلات، في بعض المساجد الآن يلقون دروسا من الأشرطة، يضعون الشريط عند اللاقطة - لاقطة الميكرفون - ثم يتكلم والناس يستمعون، في المساجد، بعض المساجد.
السائل : جزى الله شيخنا ووالدنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بعلمه، وسدد خطاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد .
12 - ما الحكم في رجل سافر ومسح على خفيه ثم أقام ، أو هو مقيم مسح ثم سافر فكم تكون مدة مسحه .؟ أستمع حفظ
ما حكم التسمية عند الذبح بغير اللغة العربية, وما حكم من نسيها فذكرها بعد قطع الحلقوم.؟
الشيخ : أما الأول : فإذا كان الإنسان غير عربي وسمى بلغته فلا بأس لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأما إذا كان عربي يجيد التسمية فإنه لا يصح أن يسمي بغير العربية وإذا سمى بغير العربية فكالذي لا يسمي لأنه ينهى الإنسان العربي أن يذكر الله تعالى بغير العربية فإن العربية هي لغة القرآن والحديث وعلماء المسلمين وهي أفضل اللغات على الإطلاق، أفضل اللغات بني آدم السابقين واللاحقين هي اللغة العربية، فلا يسمي بغير العربية، وأما من نسي التسمية حتى قطع الحلقوم والأوداج فإنه لا ينفعه إذا سمى بعد ذلك لأنه إذا قطع الحلقوم والأوداج فقد ماتت وانتهى الوقت، أما لو شرع في الذبح وقبل أن ينفجر الدم سمى فلا بأس، يعني سمى وكمل فلا بأس، أما بعد أن يشخب الدم وينتهي فقد فات الوقت .
13 - ما حكم التسمية عند الذبح بغير اللغة العربية, وما حكم من نسيها فذكرها بعد قطع الحلقوم.؟ أستمع حفظ
شخص يدرس في الرياض وهو من أهل عنيزة ولما مسك خط الرياض تذكر أنه نسي كتبا ولما رجع إلى عنيزة دخل وقت المغرب ثم خرج وجمع بين العشاءين خارج المدينة.؟
الشيخ : لا بأس في هذا لأن الإنسان له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فإذا خرج من عنيزة قبل أن يصلي المغرب، فله أن يجمع بينها وبين العشاء، لكن لو أراد أن يقدم العشاء وهو في البلد، في بلده فإنه لا يجوز فعلى هذا يكون جمع التأخير جائزا لأنه له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، وإذا جاز له ذلك فله أن يجمع، أما جمع التقديم وهو في بلده فهذا لا يجوز .
14 - شخص يدرس في الرياض وهو من أهل عنيزة ولما مسك خط الرياض تذكر أنه نسي كتبا ولما رجع إلى عنيزة دخل وقت المغرب ثم خرج وجمع بين العشاءين خارج المدينة.؟ أستمع حفظ
ما حكم البيع بالتقسيط ويضاف نسبة للمبلغ المتبقي.؟
الشيخ : أولا : نقول إذا كانت السيارة ليست عند البائع بل قال لك اذهب إلى المعرض واختر الذي تريد وأنا أشتريها من المعرض ثم أبيعها لك، فهذا حرام لا إشكال فيه لأنها حيلة واضحة على الربا إذ أن هذا الذي باع عليك كأنه يقول أقرضك قيمة السيارة بكذا وكذا، لكن جعل الشراء جعله حيلة فهذا لا إشكال في تحريمه حتى ولو أفتى بعض الناس في حله، فأرى أنها فتوى خطأ لا تصح، كله يعرف أن هذا حيلة بدل ما يقول خذ هذه خمسين ألف اشتر السيارة ثم أني أبيعها عليك بستين ألف مؤجلة، قال : أنا أشتريها ثم أبيعها عليك وهل عنده نية أن يشتريها من قبل ؟ الجواب : لا لولا أنت ما اشتراها ولا طرأ على باله أن يشتريها فإذا كانت السيارة ليست عند البائع فهذا حرام لأنه حيلة لا إشكال فيها والإنسان عليه أن يتقي ربه ويعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يعلم أن هذا الذي باع عليك ما أراد إلا الربا وهو الزيادة أما إذا كانت السيارة عنده فله أن يبيعها بما شاء، له أن يقول هي تسوى الآن خمسين أنا أبيعها لك بثمانين لمدة ثلاث سنوات أو أكثر أو أقل، لأنه حر في ماله ولكن اختلف العلماء فيما إذا كان قصد المشتري الدراهم يعني يشتري السيارة بالتقسيط ثم يبيعها في الحاضر علشان يأخذ الدراهم، ويسمون هذه مسألة التورق فعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك حرام وهو رواية عن الإمام أحمد وعلى هذا فلا يجوز، وأما من اشترى السيارة لأجل أن يستغلها أو لأجل أن يستعملها لذات نفسه فهذا لا بأس ولا حرج عليه سواء كثرة الزيادة أم قلت .
إذا كان القرآن في الإذاعة وتدخل فيه موسيقى من إذاعة أخرى فهل أغلق الجهاز.؟
الشيخ : أنا أشك في هذا الكلام هل أحد من الإذاعات يجعل في أثناء القراءة موسيقى ؟ تتداخل إي نعم إذا نقول أغلق : الراديو، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، الاستماع للقرآن لا شك أنه فيه خيرا وأجرا، لكن الاستماع أيضا للموسيقى فيه إثم، فدع هذا لتسلم، لا يحصلك الثواب ولا يحصل عليك الوزر، وربما كانت نيتك صالحة، وعلم الله من نيتك أنه لولا هذا الاختلاط لاستمعت ربما تُثاب على هذا الشيء .
عندي بيارة مشتركة بين الحمام والمطبخ فإذا غسلنا أيدينا سقط الطعام فهل من حرج.؟
الشيخ : حل هذه سهل، أكشف البيارة، ثم ضع حاجزاً، يعني جدارً محكماً، حتى لا يتسرب الطعام إلى البيارة الأخرى، واصرف المجاري، الذي للقاذورات، للقاذورات، والذي للطعام، للطعام .
في مادة البلاغة ندرس موضوع الحقيقة والمجاز فما هو سبب إنكاره.؟
الشيخ : قراءة مثل هذا الشيء لا يعني أنه راض به، فكونكم تقرءون أن الكلام حقيقة ومجاز، ويفصل ذلك حسب التفصيل المعروف، هذا لا يدل على الرضى به، وأما الذين منعوا المجاز فقالوا : إن السياق هو الذي يعين المعنى، فإذا تعين المعنى بحسب السياق أو قرائن الأحوال، سار حقيقة في ذلك، كلنا مثلا يعرف مثلا أن قول أولاد يعقوب لأبيهم : (( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا )) كلنا يعلم أنهم لا يريدون منه أن يذهب يعقوب إلى القرية ويقف على كل جدار ويسألهم، وإنما يريدون بذلك أن يسأل من ؟ أهل القرية، فالقرية تطلق على أهلها كما قال الله تعالى : (( فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ )) فوصف الله القرية بالظلم، وكذلك الهلاك، أهلكها، والمراد إهلاك أهلها وظلم أهلها، فالذين ينكرون المجاز، يقولون : إن السياق وقرائن الأحوال هي التي تعيّن المعنى، وإذا تعين المعنى صار حقيقة فيه وكما مثلت لكم، لو أن أي إنسان قال : إن مراد أولاد يعقوب بقولهم : (( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ )) يعني اذهب إلى الجدران واسأل كل جدار، لعد هذا سفها وجنونا، فمتى تعين المعنى فهو الحقيقة .
ما حكم سجود من لبس طاقية كبيرة تغطي كل جبهته.؟
الشيخ : سجوده صحيح، إذا مكن جبهته من الأرض، لكن الأفضل أن يرفعها عن الجبهة، لأن السجود على شيء متصل بك مكروه، لحديث أنس بن مالك أنه قال : ( إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ) .
رجل اشترى سيارة بالتقسيط من شخض ودفع أقساط فأعجبته أخرى ف؟أرجع الأولى بأقل من مبلغها وأخذ الثانية, فما الحكم.؟
الشيخ : ليس بصحيح، لأن الإنسان إذا باع شيئا مؤجلا بثمن، فإنه لا يشتريه بأقل، مهما كان الحال، اللهم إلا أن يحصل على هذا الشيء عيب ينقصه بقدر قيمة العيب، فلا بأس مثلا : لو اشترى سيارة بمائة ألف إلى سنة، ثم إن السيارة صُدمت وصارت لا تساوي لو بيعت إلا خمسين ألفا، فأخذها بهذا فلا بأس، لأن هذا النقص كان في مقابلة إيش ؟ العيب الذي حصل، وليس في مقابلة تقديم الثمن، ومع هذا فالتنزه عنه أولى، يعني نقول للذي اشترى السيارة نقول له : بعها في السوق واشتر بالدراهم الذي يأخذها ما شئت، من البائع الأول أو من غيره .
20 - رجل اشترى سيارة بالتقسيط من شخض ودفع أقساط فأعجبته أخرى ف؟أرجع الأولى بأقل من مبلغها وأخذ الثانية, فما الحكم.؟ أستمع حفظ
من يقرض أخاه ذهبا لأجل فهل يرجع له نفس الوزن مع أن قيمته قد تنخفض.؟
الشيخ : تعال يا تعال لا اللي وراك أنت تعال اجلس هنا علشان ما تلعب.
السائل : أحد الإخوان يقرض بعض معارفه قروضا ميسرة، تصل إلى مُدد طويلة احتسابا للأجر، ويسأل لو أقرضت ذهبا وبعد أن ييسر الله عن المدين، يرجع نفس الوزن من الذهب، حتى يسلم له ماله، الذي قد تنقص قيمته مع مرور الوقت .؟
الشيخ : لا بأس بهذا، يعني إذا أقرض الإنسان شخصا ذهب، أو فضة، أو طعاما، أو أي شيء مما يجوز قرضه، لأجل أن يحفظ قيمته، فإنه عند الوفاء يرد عليه مثل الذي أقرض، إذا أقرض ذهب وزنه مثلا كذا غرام، فإنه يرد ذهب، ولا بأس بهذا .