كلمة للشيخ عن الأضحية .
أما بعد: فهذا اللقاء يعتبر جزءاً من لقاء، لأنه متممٌ للقاء السابق وهو الرابع والثلاثون من اللقاءات الشهرية التي تتم كل شهر في هذا المسجد الجامع الكبير في عنيزة، أسأل الله تعالى أن يجعل هذه اللقاءات وغيرها من لقاءات إخواننا العلماء في كل البلاد لقاءات نافعة ينفع الله بها عباده، لأنه لا شك أن العلماء هم الهداة الذين يهدون بأمر الله عز وجل إذا وفقهم الله تعالى للأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تكلمنا في أول هذا اللقاء تكلمنا عن الحج، شروطه وصفته وبعض من أحكامه، وأما الليلة فإننا سنجعلها كلاماً عن الأضحية على وجه يسير ثم أسئلة .
دليل مشروعية الأضحية من الكتاب والسنة.
الشروط المتعلقة بالأضحية.
الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى بغيرها ولو كان أغلى منها فإنها لا تكون أضحية، لو ضحى الإنسان بفرس لم تقبل منه على أنها أضحية، لأنها ليست من بهيمة الأنعام، ولو ضحى بنعامة لم تقبل منه على أنها أضحية، لأن الأضحية لا بد أن تكون من إيش ؟ من بهيمة الأنعام، وهي : الإبل والبقر والغنم.
الشرط الثاني : أن تكون بالغةً للسن المحدد شرعاً وهي في الإبل : خمس سنوات، وفي البقر : سنتان، وفي الماعز : سنة، وفي الضأن : نصف سنة، دليل ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة، أي : ثنية، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ).
الشرط الثالث : أن تكون سليمةً من العيوب المانعة من الإجزاء، لأن هناك عيوباً تمنع من إجزاء البهيمة ولو كانت من بهيمة الأنعام، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام حيث قيل له : ( يا رسول الله ماذا يتقى من الضحايا ؟ قال : أربعا : العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء، - يعني : الهزيلة - التي لا تنقي ) أي : التي لا مخ فيها، هذه أربع لا تجزئ في الأضاحي، عدها لنا قم .
الطالب : ... .
الشيخ : العرجاء البين ضلعها والثانية إيش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : من يجيب تفضل قم . العوراء البين عورها ثنتين المريضة نعم ذكرناها العجفاء التي لا تنقي يعني التي ليس فيها مخ تمام استرح المريضة مو كل مريضة لا تجزئ لا بد أن يكون بيناً مرضها، يعني ظهر عليها أعراض المرض من الحمى وعدم الأكل وما أشبه ذلك، ومن المرض : الجرب، فالجرباء لا تجزئ، لأن الجرب مفسدٌ للحم، فإذا كان في البهيمة مرض لكنه ليس ببين ولنفرض أنه بعد أن ذبحناها وجدنا فيها "طالوعاً " " والطالوع " معروف. معروف الطالوع ؟ عبارة عن غدة فاسدة تكون في داخل اللحم وقد تكون خارج اللحم، فالتي داخل اللحم لا يعلم عنها، فإذا ذبحها الإنسان على أنها أضحية فإنها تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المريضة ) إيش؟ ( البين مرضها )، العرجاء : لا بد أن يكون ضلعها بيناً، فأما إذا كانت تهمز همز يسير ولكنها تمشي مع البهائم فإنها تجزئ، والثالثة : العوراء البين عورها، العوراء إذا لم يكن عورها بيناً فهي مجزئة كما لو كانت لا تبصر بعينها ولكن من رآها يظن أنها تبصر فهذه تجزئ، لكن إذا كان عورها بيناً بأن تكون عينها انخسفت أو نتأت وبرزت فإنها لا تجزئ، والرابعة : الهزيلة التي ليس فيها مخ لا تجزئ، طيب إذا كانت أذنها مقطوعة وليس فيها مرض تجزئ ؟ نعم تجزئ، لأنها ما تدخل في الأربع، إذا كان قرنها مكسوراً ولكن ليس فيها مرض تجزئ ؟ نعم تجزئ، إذا كان ذيلها مقطوعاً ولكن ليس فيها مرض تجزئ، إلا في الضأن فإن العلماء قالوا : إن الضأن التي قطعت إليتها لا تجزئ لأن الألية كبيرة مقصودة بخلاف ذيل البقرة وذيل البعير وذيل المعز فإن ذلك لا يضر، لكن اعلموا أنه كلما كانت الأضحية أكمل فهي أفضل لا شك، قال الله تعالى : (( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ )) في شرط رابع لا يتعلق بالأضحية نفسها : وهو أن تكون في الوقت المحدد شرعاً، الرابع : أن تكون في الوقت المحدد شرعاً، الشروط التي سبقت ثلاثة : أن تكون من بهيمة الأنعام، الثاني: أن تبلغ السن المعتبر شرعاً، الثالث: أن تكون سليمةً من العيوب المانعة من الإجزاء، الرابع : أن تكون في الوقت، أي : في وقت الأضحية، فمن ذبح قبل وقت الأضحية فلا أضحية له، ومن ذبح بعد انتهاء المدة فلا أضحية له، وما هي المدة ؟ المدة من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، كم تكون الأيام ؟ أربعة أيام، من ذبح قبل الصلاة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( شاته شاة لحم ) ومن ذبح بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر فشاته شاة لحم، إلا أن تهرب الأضحية وتضيع ثم يجدها بعد أن يفوت الوقت فهنا يذبحها قضاءً، إذا كان عينها قال : هذه أضحية ثم هربت وضاعت، دورها ما وجدها إلا في اليوم الرابع عشر نقول : اذبحها، لأن تأخيره هنا بعذر كما لو أخر الصلاة عن وقتها لعذر فإنه يقضيها، هذا الكلام عن الأضحية، فإن قال قائل : إذا كان الإنسان ليس عنده مال هل يسن أن يستقرض ليضحي ؟ أو يشتري شاة بدين ليضحي ؟ نقول : إذا كان واثقاً من نفسه أنه سوف يوفي بحيث يكون موظفاً وجاء وقت الأضحية وليس عنده مال، لكن يعرف أنه في آخر الشهر سيستلم الراتب فهنا لا بأس أن يستقرض أو يشتري شاة بثمن مؤجل ويضحي، وأما إذا كان ليس كذلك فلا يستدين، لأنه إذا استدان شغل ذمته بما لم يكلفه الله به .
ما يجزئ من الأضحية وما يسن للمضحي.
الآن إلى الأسئلة. بقية الأسئلة والأسئلة الجديدة في هذه الليلة نسأل الله أن يوفقنا للصواب .
هل يجوز إرسال ثمن الأضاحي إلى أهل الرجل في بلد وهو في بلد آخر ويوكل من ينوب عنه .؟
الشيخ : إي نعم، إذا كان الإنسان في بلد وأهله في بلد آخر فلا حرج عليه أن يوكل من يضحي عنه عند أهله حتى يسر أهله بالأضحية ويتمتعوا بها، لأنه لو ضحى في بلد الغربة فمن الذي يأكل الأضحية ؟ وربما لا يجد أحداً يتصدق عليه، فلذلك نرى أن من له أهل فليبعث بقيمة الأضحية إلى أهله ويضحوا هناك .
إذا كان الطالوع ظاهر لكنه صغير فهل يجزئ ، وكذلك إذا كان الكبش قد انكسر طرف قرنه ولم يظهر هذا الكسر فهل يجزئ .؟
الشيخ : " الطالوع " إذا كان ظاهراً فإنه يُسأل أهل الخبرة، هل هذا من الأمراض الخطيرة ؟ إن قالوا : نعم فهو مرض ظاهر لا يضحى بالشاة التي طلع فيها، وإن قالوا : ليس خطيراً، والشاة ليس فيها خلاف من جهة الصحة والنشاط والأكل، فإنه يضحى بها، إلا إذا قرر البياطرة أن أكل لحمها ضرر فهنا لا يضحى بها .
6 - إذا كان الطالوع ظاهر لكنه صغير فهل يجزئ ، وكذلك إذا كان الكبش قد انكسر طرف قرنه ولم يظهر هذا الكسر فهل يجزئ .؟ أستمع حفظ
ذكرت أن أفضل الأنساك التمتع وأن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة فكيف يكون التمتع لهم .؟
الشيخ : ذهب أهل العلم أو أكثر أهل العلم إلى أن أهل مكة لا متعة لهم، وإنما المتعة للقادم إلى مكة حتى لو كان من أهل مكة، وعلى هذا فإذا كان الرجل من أهل مكة وهو يعمل في الرياض وقدم من الرياض إلى مكة فله أن يأخذ عمرة من الميقات ويكون متمتعاً لكنه لا هدي عليه، لقوله تعالى : (( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )) إلا إذا انتقل من مكة إلى البلد الآخر واستوطنه فإنه إذا رجع محرما بالعمرة يجب عليه هدي التمتع، لكن أهل مكة يمكن أن يقرنوا بين الحج والعمرة، بمعنى : أن الإنسان يحرم من مكانه من بيته بالحج والعمرة جميعاً ويكون قارناً والقارن عليه هدي التمتع .
امرأة كبيرة في السن كانت من عادتها أن تصوم العشر من ذي الحجة ثم قيل لها أن صيام هذه العشر ليس من السنة إنما السنة صيام أيام البيض ويوم عرفة فماذا تفعل .؟
الشيخ : بيان أمرها بالتفصيل أن تصوم العشر، ما دامت قادرة ولا يشق عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) ولنسأل : هل الصيام من الأعمال الصالحة ؟ الجواب : نعم لا شك، ولهذا جعله الله من أركان الإسلام، فالصيام بلا شك من الأعمال الصالحة حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( الصوم لي وأنا أجزي به ) وإذا كان كذلك فإن الصوم مشروع، ومن زعم أنها لا تصام فليأت بدليل على إخراج الصوم من هذا العموم : ( ما من أيامٍ العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها فهذه قضية عين، ربما كان لا يصوم، لأنه يشتغل بما هو أنفع وأهم، لكن عندنا لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما من أيامٍ العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) على أنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيامها، وقدَّم الإمام أحمد هذا، أعني : أنه لا يدع صيامها على رواية النفي، وقال : إن المثبت مقدم على النافي، لكن على فرض أنه ليس هناك ما يدل على أنه يصوم فإنه داخلٌ في عموم ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) أما صيام البيض فإنه لا يمكن صومها في شهر ذي الحجة في اليوم الثالث عشر، لأن يوم الثالث عشر من أيام التشريق التي يحرم صومها نعم .
8 - امرأة كبيرة في السن كانت من عادتها أن تصوم العشر من ذي الحجة ثم قيل لها أن صيام هذه العشر ليس من السنة إنما السنة صيام أيام البيض ويوم عرفة فماذا تفعل .؟ أستمع حفظ
ذكرت أن الذي يريد العمرة أو الحج عن طريق الجو وتكون ملابس إحرامه في العفش بأن يجعل ثوبه إزارا ويلتف به فهل هناك حرج إذا لبس ملابس الإحرام من منزله وعندما يحاذي الميقات يحرم ويلبي, وهل هذا هو الأفضل .؟
الشيخ : ليس هناك حرج أن يلبس الإنسان ثياب الإحرام من بيته إذا كان ينوي السفر بالطائرة، ثم إذا قارب الميقات أحرم وليس في ذلك بأس، لا يقال : إن هذا الرجل أحرم قبل الميقات، لأنه لم يحرم، فليس الإحرام لبس الرداء والإزار، الإحرام هو عقد النية وهذا لم يعقد نيته، لكن بعض الناس لا يحب أن يكون لابساً لثياب الإحرام في المطار وأمام الناس، ويلبس ذلك في داخل الطائرة نعم .
9 - ذكرت أن الذي يريد العمرة أو الحج عن طريق الجو وتكون ملابس إحرامه في العفش بأن يجعل ثوبه إزارا ويلتف به فهل هناك حرج إذا لبس ملابس الإحرام من منزله وعندما يحاذي الميقات يحرم ويلبي, وهل هذا هو الأفضل .؟ أستمع حفظ
هل المرأة إذا قدمت المدينة حاجة أو معتمرة لها أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم .؟
الشيخ : لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيارتها لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها ضرورة، إذ أن الإنسان إذا سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم ولو في أقصى المشرق أو المغرب فإن سلامه يبلغه، فليس هناك ضرورة إلى أن تقف على قبره لتسلم عليه، ثم إن كثيراً من العلماء يقول : إنها إذا زارت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت في اللعنة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن زائرات القبور ) فلا تزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفي أن تسلم عليه وهي في نفس المسجد النبوي أو في بيتها أو في أي مكان نعم .
10 - هل المرأة إذا قدمت المدينة حاجة أو معتمرة لها أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم .؟ أستمع حفظ
ورد في كلامك في فضل الأضحية أنها كلما كانت أثمن كانت أفضل مع أن الثنية من الضأن أفضل لحما وأقل ثمنا عند الناس فأيهما أفضل .؟
الشيخ : الأفضل ما كانت أكثر لحماً وأنفع للفقراء، وإن كان بعض العلماء يقول : ما كان أكثر ثمناً، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، إذا دار الأمر بين أن تكون أكثر ثمناً أو أكثر لحماً وأنفع فمن العلماء من يرجح ما كانت أكثر ثمناً، لأن كون الإنسان يبذل المال الأكثر في مرضاة الله هذه درجة عالية، ومنهم من يقول : ما دام القصد نفع الفقراء ونفع الأهل والأكل فإن الأفضل ما كان أكثر لحماً، فكل من العلماء نظر إلى ناحية، ولكن الذي يظهر أن الأفضل ما كان أنفع للفقراء وأكثر للحم لتكثر الهدية والصدقة والأكل، اللهم إلا أن يمتاز الأقل بفضلٍ آخر أو بميزةٍ أخرى مثل أن يكون أطيب لحماً وأشهى للناس، ويكون الناس مثلاً في زمن رفاهية لا يأكلون من اللحوم إلا ما كان غضاً طرياً فهنا يرجح نعم .
11 - ورد في كلامك في فضل الأضحية أنها كلما كانت أثمن كانت أفضل مع أن الثنية من الضأن أفضل لحما وأقل ثمنا عند الناس فأيهما أفضل .؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية ، وهل يمكن أن يشترك الرجل مع زوجته في أضحية واحدة وعلى أيهما يكون الإمساك .؟
الشيخ : الأفضل ألَّا يزيد الإنسان على شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أنه أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حباً لعبادة الله وتعظيمه، أما كونه ضحى بكبشين فالثاني ليس عن نفسه وأهل بيته ولكنه عن أمته، وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته، ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم أو أطعمة أو ما أشبه ذلك للبلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين في بلده، لأن البلاد ما تخلو من أناس محتاجين الفقرة الثانية .
السائل : يقول : وعلى أيهما يكون الإمساك إذا اشتركا ؟
الشيخ : وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في شاة فإن هذا لا يصح، لأنه لا يشترك اثنان اشتراكاً في القيمة في شاة واحدة، إنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر تكون البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، أما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبداً، الثواب ليس له حصر، لا بأس أن يقول : اللهم إن هذا عني وعن زوجي، عني وعن أهلي، وأما أن كل واحد منهم يبذل نصف القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم، فهذا لا يصح .
السائل : يقول : عندي عمال يريدون فريضة الحج هل أسمح لهم، وهل هم في ذمتي، مع العلم بأنهم لا يشهدون صلاة الفجر ؟