رجل عنده عمال يريدون الحج فهل يسمح لهم وهل هم في ذمته مع أنهم لا يشهدون صلاة الفجر .؟
السائل : يقول : وعلى أيهما يكون الإمساك إذا اشتركا ؟
الشيخ : وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في شاة فإن هذا لا يصح، لأنه لا يشترك اثنان اشتراكاً في القيمة في شاة واحدة، إنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر تكون البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، أما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبداً، الثواب ليس له حصر، لا بأس أن يقول : اللهم إن هذا عني وعن زوجي، عني وعن أهلي، وأما أن كل واحد منهم يبذل نصف القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم، فهذا لا يصح .
السائل : يقول : عندي عمال يريدون فريضة الحج هل أسمح لهم، وهل هم في ذمتي، مع العلم بأنهم لا يشهدون صلاة الفجر ؟
الشيخ : الله المستعان، أقول : إذا أذنت لهم في الحج فجزاك الله خيراً، وأبشر بالخَلف العاجل أن ما تفقده من الأعمال في زمن حجهم سيعوضك الله إن شاء الله تعالى خيراً منه، وأما كونهم لا يصلون صلاة الفجر فانصحهم وهددهم بأنهم إذا لم يحافظوا على الصلوات ترجعهم إلى بلادهم، وهو حق، أن ترجع من لا يقيم الصلاة إلى بلده، لا خير فيه، لا خير في إنسان لا يصلي، وأما الإذن لهم بالحج فهذا يعتبر معروفاً منك ونرجو الله لك الإثابة .
هل يجمع الإنسان بين الأضحية والحج وهل هذا مشروع أم لا .؟
الشيخ : الحاج لا يضحي وإنما يهدي هدياً، ولهذا لم يضحِ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإنما أهدى، ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده، فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به أضحية ويضحون بها، ويكون هو يهدي وهم يضحون، لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار، أما في مكة فهو الهدي، نعم .
كيف تكون صفة الإحرام بالحج والعمرة . وهل يحرم الإنسان وهو في المسجد أو على السيارة ، وما حكم رفع اليدين واستقبال القبلة عند التلبية .؟
الشيخ : اختلف العلماء رحمهم الله من أين يبتدئ الإحرام فقال بعضهم : من حين أن يصلي في المسجد يعقد النية، وقال بعضهم : إذا ركب السيارة، وقال بعضهم : إذا كان محرماً من ذي الحليفة إذا علا البيداء، والأقرب أنه يلبي إذا ركب السيارة، يلبي، ولا يشرع له عند التلبية أن يتوجه إلى القبلة ويرفع يديه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم .
3 - كيف تكون صفة الإحرام بالحج والعمرة . وهل يحرم الإنسان وهو في المسجد أو على السيارة ، وما حكم رفع اليدين واستقبال القبلة عند التلبية .؟ أستمع حفظ
ثلاث رجال كل واحد اشترى له هديا فقالوا شاة نهديها وشاة نتصدق بها وشاة نأكلها فبهذا نكون قد أكلنا الثلث وتصدقنا بالثلث وأهدينا الثلث فما رأيك في هذا.؟
الشيخ : رأيي أن هذا غلط، لأن الثلث لا بد أن يكون مشاعاً، ولا بد أن يتصدق الإنسان بشيء مما أهداه، وفي هذا المثال الذي ذكره السائل الشاة الثالثة إيش ؟ ما أهدي منها شيء ولا تصدق منها بشيء أكلت كلها، والطريق السليم : أن تأخذ من هذه الشاة قليلاً، ومن هذه قليلاً، ومن هذه قليلاً ثم تأكل نعم .
4 - ثلاث رجال كل واحد اشترى له هديا فقالوا شاة نهديها وشاة نتصدق بها وشاة نأكلها فبهذا نكون قد أكلنا الثلث وتصدقنا بالثلث وأهدينا الثلث فما رأيك في هذا.؟ أستمع حفظ
ثلاثة إخوة في بيت لهم رواتب وكلهم متزوجون فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية .؟
الشيخ : إذا كان طعامهم واحداً وأكلهم واحداً فإن الواحدة تكفيهم، يضحي الأكبر عنه وعمن في البيت، وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص، يعني : مطبخ خاص به، فهنا كل واحد منهم يضحي، لأنه لم يشارك الآخر في مأكله ومشربه نعم .
رجل يريد الذهاب إلى مكة في أول يوم من ذي الحجة بدون إحرام فإذا جاء يوم الثامن أحرم مفردا فهل يصح فعله ومن أين يحرم .؟
الشيخ : نعم. الواجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يحل له أن يؤخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن ) وفي لفظ : ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) إلى آخره، فلا يحل للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، فإن فعل قلنا له : ارجع وأحرم من الميقات، فإن أحرم من غير الميقات لزمه عند العلماء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء.
نعم .
6 - رجل يريد الذهاب إلى مكة في أول يوم من ذي الحجة بدون إحرام فإذا جاء يوم الثامن أحرم مفردا فهل يصح فعله ومن أين يحرم .؟ أستمع حفظ
هل يجوز اشترك سبعة من الرجال في جمل للعقيقة قياسا على الأضحية .؟
الشيخ : نعم. لا يصح الاشتراك في البقر أو الإبل في العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في العقائق أنها شاة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فلا بد من نفسٍ كاملة، ولو اشترك جماعة في بعير لم يكن كل واحد منهم أتى بنفسٍ كاملة، إنما أتى ببعض نفس، ولهذا قال العلماء : " إنه لا يجزئ في العقيقة اشتراك في بعير أو بقرة "، بل قالوا : " إن الشاة في باب العقيقة أفضل من البعير "، فلو جاءنا إنسان وقال : أنا أحب أن أعق عن ولدي ببكرة صغيرة هل هذا أفضل أو أن أعق بشاة ؟ قلنا: بالشاة أفضل، لأن هذا هو الذي وردت به السنة، ودع البكرة الصغيرة لك للأكل، أما العقيقة فاذبحها من الغنم كما جاء في الحديث نعم .
لو أجل الحاج طواف الإفاضة إلى يوم سفره نهاية ذي الحجة فهل يغني هذا الطواف عن طواف الوداع ، وهل يجوز للحاج أن يطوف طواف الإفاضة والوداع في نفس اليوم .؟
الشيخ : ذكرنا هذا فيما سبق على وجه التفصيل وقلنا : يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى سفره، فإذا طاف عند سفره كفاه عن طواف الوداع إلا إذا تأخر سفره إلى ما بعد شهر ذي الحجة فهنا يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة في شهر ذي الحجة، وذكرنا أيضاً : أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى سفره فطافه بنية الإفاضة فقط أجزأه عن طواف الوداع، وإن طافه بنية الوداع فقط لم يجزه عن طواف الإفاضة، وإن طاف عنهما جميعاً أجزأه عنهما جميعاً، ولهذا يجب أن ننتبه وأن لا ننسى إذا أخرنا طواف الإفاضة إلى السفر أن لا ننسى طواف الإفاضة، لأن كثيراً من الناس ربما إذا أخره إلى السفر وطاف عند السفر لا ينوي إلا طواف الوداع، وهذا على خطر، لذلك يجب أن تنتبه لهذه المسألة.
نعم .
8 - لو أجل الحاج طواف الإفاضة إلى يوم سفره نهاية ذي الحجة فهل يغني هذا الطواف عن طواف الوداع ، وهل يجوز للحاج أن يطوف طواف الإفاضة والوداع في نفس اليوم .؟ أستمع حفظ
هل يجوز إعطاء المال للشركات التي تذبح عن الحاج وما الحل فيما مضى ، وما يلزم على من تعامل معهم .؟
الشيخ : إننا لم نحذر من إعطاء الهدي، لأن الهدي في الحقيقة ضرورة، إذ أن الإنسان بين أمرين : إما أن يعطيها لهذه الشركات، وإما أن يذبحه ويدعه في الأرض لا ينتفع به لا هو ولا غيره، أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديه ويأكل منه ويهدي ويتصدق فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة يمكن أن يوكلوهم ويقولوا : اذبحوا لنا الهدي، وحينئذٍ ينتفع به، أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ ويشتري ويذبح هناك فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه، لكن الذي أنا أرى أنه خطأ عظيم أن يرسل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح في مكة ولم ينقل عنه لا بحديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل أضحيته لأي مكان، بل كان يذبحها في بيته ويأكلون ويهدون ويتصدقون نعم.
9 - هل يجوز إعطاء المال للشركات التي تذبح عن الحاج وما الحل فيما مضى ، وما يلزم على من تعامل معهم .؟ أستمع حفظ
هل تصح الأضحية من رجل يحلق لحيته وهو عالم بحرمة الحلق وهل من نصيحة لأمثاله .؟
الشيخ : نصيحتي لهؤلاء : أن يتقوا الله عز وجل سواءٌ أرادوا الأضحية أو لا، أن يتقوا الله، وأن يمتثلوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( خالفوا المجوس ) ( خالفوا المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب ) وليعلموا أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحلقها من هدي المشركين، ولو سألنا أي مؤمن بالله ورسوله : أتقدم هدي المشركين على هدي سيد المرسلين ؟ لقال : لا، إذا كان يقول : لا، فلماذا لا يكون عنده عزيمة ويتقي الله ؟ ولهذا كان من المؤسف جداً أنك ترى بعض الناس حريصاً على صلاة الجماعة، يصوم إما أيام البيض أو يوماً بعد يوم، ويتصدق، وصاحب خير وخلق حسن، ومع ذلك ابتلي بهذه المسألة أي : بحلق اللحية، فصار حلق لحيته قذىً في أخلاقه وفي دينه أيضاً، فالواجب تقوى الله عز وجل، ولعلَّ امتناعه من حلق لحيته في العشر الأولى من الأضحية يكون سبباً في امتناعه من ذلك دائم الدهر، لأنه يعينه، إذ أن بقاء اللحية عشرة أيام لا تحلق سوف يكون لها أثر وتبين وتظهر، وحينئذٍ يسهل عليه أن يعفيها وألا يحلقها، لكن أقبح من ذلك : أن بعض الناس يقول : لا أضحي لأني لو نويت الأضحية امتنعت من حلق اللحية، أعوذ بالله يترك الخير من أجل فعل الشر، وهذا غلط عظيم، نحن نقول : ضح ولو عصيت الله بحلق اللحية، الأضحية شيء وحلق اللحية شيء آخر، وكذلك ما يظنه بعض النساء أن المرأة إذا كدت رأسها في أيام العشر فلا أضحية لها، هذا أيضاً غلط ماهو بصحيح، المرأة إذا كانت تريد أن تضحي فلها أن تكد شعرها لكن برفق، وإذا سقط منه شيء بغير اختيارها فلا شيء عليها، وإن كانت تخشى أنه لا يمكن كده إلا بسقوط شعر فلا تكده ولكن تغسله بالماء وتعصره وتنظفه نعم .
هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل كون الحج إذا وقع في يوم الجمعة .؟
الشيخ : لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجمعة إذا صادف يوم عرفة، لكن العلماء يقولون : إن مصادفته ليوم الجمعة فيها خير، أولاً : لتكون الحجة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة، وثانياً : أن في يوم الجمعة ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائمٌ يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياها، فيكون ذلك أقرب للإجابة، وثالثاً : أن يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد، فإذا اتفق العيدان كان في ذلك خير، وأما ما اشتهر من أن حجة الجمعة تعادل سبعين حجة فهذا غير صحيح نعم .
رجل يريد الحج عن زوجته المتوفاة فهل يؤجر على ذلك ، وهل الأفضل أن يقوم بالحج هو بنفسه عنها أم يوكل غيره .؟
الشيخ : الأفضل أن يقوم هو بالحج عنها من أجل أن يأتي بالنسك على وجهه الأكمل الذي يحبه، ولكن إذا كان لا يرغب بذلك ووكل من يحج عنها فهو على خير فقد أحسن إليها، وليس بغريب أن يحسن الإنسان إلى زوجته التي كانت قرينته في الحياة وشريكته في الأولاد، أما الوجوب فلا يجب عليه نعم .
12 - رجل يريد الحج عن زوجته المتوفاة فهل يؤجر على ذلك ، وهل الأفضل أن يقوم بالحج هو بنفسه عنها أم يوكل غيره .؟ أستمع حفظ
امرأة كانت لا تصلي لمدة أربعين سنة والآن تريد الصلاة والحج فهل يشترط عليها أن تشهد الشهادتين لأن تارك الصلاة كافر .؟
الشيخ : صلاتها توبة، يعني هي إذا صلت فقد تابت وصارت مسلمة، فنسأل الله تعالى أن يثبتها على ما تريد وأن يعينها على ذلك، وهي إذا تابت إلى الله وأنابت إليه وقامت بالصلاة والزكاة والصيام والحج كفَّر الله عنها، لقول الله تبارك وتعالى : (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً )) وقال جل وعلا : (( قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )) وأبشرها إذا صدقت في توبتها مع الله أنها على خير، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام : ( أن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) نعم .
13 - امرأة كانت لا تصلي لمدة أربعين سنة والآن تريد الصلاة والحج فهل يشترط عليها أن تشهد الشهادتين لأن تارك الصلاة كافر .؟ أستمع حفظ
نرجو التنبيه على السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في شهر ذي الحجة وهل هو للمقيم والحاج سواء .؟
الشيخ : من المعلوم أن الله عز وجل أمر بذكره في كل وقت : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً )) لكن عشر ذي الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يومٍ من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون : الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، - والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، في كل وقت، لكن العلماء رحمهم الله يقولون : من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيراً مقيداً في أدبار الصلوات، يعني : بعد أن تستغفر الله وتقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع فجر يوم عرفة إلى إيش ؟ آخر يومٍ من أيام التشريق وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق، ولك أيضاً أن تكبر في جميع الوقت فيجتمع من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد نعم .
14 - نرجو التنبيه على السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في شهر ذي الحجة وهل هو للمقيم والحاج سواء .؟ أستمع حفظ
سائل يقول : أشكل علي النطق بالنية إذا قال الحاج : لبيك عمرة أو قول المضحي هذه عن فلان عند الذبح فأرجو رفع الإشكال .؟
الشيخ : لا إشكال في ذلك، لأن قول المضحي : هذه عني وعن أهل بيتي إخبار عما في قلبه، فهو لم يقل : اللهم إني أريد أن أضحي كما يقوله من ينطق بالنية، بل أظهر ما في قلبه فقط وإلا فإن النية سابقة من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها وذبحها فقد نوى، وكذلك يقال في النسك : لبيك حجاً لبيك عمرة، ليس هذا من باب ابتداء النية، لأن الناس قد نووا من قبل، ولهذا لا يشرع أن تقول : اللهم إني أريد العمرة اللهم إني أريد الحج، لا، انو بقلبك ولبِّ بلسانك، وأما التكلم بالنية في غير الحج والعمرة والأضحية فهذا أمر معلوم أنه ليس بمشروع، فلا يسن للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول : اللهم إني أريد أن أتوضأ، اللهم إني نويت أن أتوضأ، أو بالصلاة اللهم إني أريد أن أصلي، اللهم إني نويت أن أصلي، كل هذا غير مشروع، وخير الهدي هدي من ؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
نعم .
15 - سائل يقول : أشكل علي النطق بالنية إذا قال الحاج : لبيك عمرة أو قول المضحي هذه عن فلان عند الذبح فأرجو رفع الإشكال .؟ أستمع حفظ
إذا كانت المرأة قصيرة الشعر مثل الرجل وليست لها ظفائر فكيف تقصر في الحج والعمرة .؟
الشيخ : هذه المرأة إذا لم يكن لها ظفائر فإنها تأخذ من أطراف الشعر بقدر أنملة والأنملة : هي فسطة الإصبع نعم .
ما معنى قوله تعالى :(( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) أليس هذا صريح بأن النحر يكون قبل الحلق .؟
الشيخ : نعم. قوله تعالى : (( وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )) أي : لا تحلق الرأس إلا إذا ذبحتم، هذا معنى الآية، لكن جاءت السنة بأنه لا حرج أن يحلق قبل النحر، وما دامت السنة جاءت بذلك فيكون هذا تخفيف من الله عز وجل، أو يقال : (( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )) أي : وقت حلوله، لا أن المراد أن يذبحه فعلاً، وحينئذٍ لا منافاة بين الحديث وبين الآية، فلنا في ذلك توجيهان : التوجيه الأول : أن يقول : إن معنى قوله : (( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )) ليس هو أن يذبح الهدي بل أن يأتي وقت الذبح، والثاني أن يقال : إنه (( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )) أي : حتى يذبح، لكن السنة جاءت بجواز تقديم الحلق على النحر.
نعم .
17 - ما معنى قوله تعالى :(( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) أليس هذا صريح بأن النحر يكون قبل الحلق .؟ أستمع حفظ
كيف يجمع الإنسان بين الحج والأضحية وماذا يصنع بالنسبة للأخذ من شعره وأظفاره .؟
الشيخ : ذكرنا أن الحاج لا يضحي، لكن من له أهل فإنه يجعل عندهم القيمة يضحون عنهم، وأما هو فله الهدي، وإذا قدر أنه قال لأهله : ضحوا عني وعنكم والفلوس منه هو فهو المضحي حقيقة، ولكن لا حرج أن يأخذ من شعره إذا تحلل من العمرة، لأن الإنسان المتمتع إذا قدم مكة وطاف وسعى فإنه يقصر وهذا التقصير لا يضر لأنه نسك، والذي ورد به النهي إنما هو الأخذ لغير النسك نعم .
امرأة حاضت أثناء الطواف فماذا تفعل .؟
الشيخ : إذا حاضت في أثناء الطواف، إن كان الطواف طواف الوداع خرجت ولا شيء عليها، وإن كان طواف الإفاضة خرجت ثم أعادت الطواف إذا طهرت .
بارك الله فيكم. الآن انتهى الوقت، وسنوزع عليكم كتيبات في المناسك لمن أراد أن يحج، الآن نوزع الكتيب، لكن عثرنا قبل قليل، أن بعض النسخ فيها بياض، أي فيها بعض الصفحات ما كتب، فمن حصل على ذلك، فليعطنا إياه لأجل أن نرده على المطبعة يعدلونه.
السائل : جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد .
الشيخ : كل واحد في مكانه إي وزع .
ما حكم من رأى في منامه السيدة زينب فسقتها من زمزم فلما استيقظت شفيت من مرضها ووجدت قطعة قماش على سريرها عليها تنشر هذه الرسالة على ثلاثة عشر شخصا فنشرها عقيد فحصل على ترقية خلال ثلاثة عشر يوم ووصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته خلال ثلاثة عشر يوما, فهل توزع.؟
وأنا أرجو منك أيها المسلم أن تمزقها والحمد لله رب العالمين .