نهاية العام فرصة للمحاسبة.
أما بعد: فإن كل تاجر ينظر في سجلات تجارته عند انتهاء السنة المالية، لينظر ماذا ربح، ماذا خسر، ماذا، ماذا فاته من الربح، هل يمكن تعويضه أو لايمكن؟ وإننا في آخر هذا العام، عام سبعة عشر وأربعمائة وألف، نسأل الله تعالى أن يختمه لنا بخير وأن يعفوا عنا ما قصرناه في واجب ويغفر لنا ما انتهكناه من محرم. أيها الإخوة : إن الواجب أن ينظر الإنسان في عامه الماضي ماذا صنع؟ هل أدى الواجب كما ينبغي أو قصر فيه؟ هل اجتنب المحرم وابتعد عنه أو وقع فيه؟ فإن كان مفرطا في الواجب فإن عليه أن يتداركهم مادام في زمن الإمهال. ليفكر، هل كان قد أتم طهارته؟ قد أتم صلاته؟ قد أتم صيامه؟ قد أتم زكاته؟ قد أتم حجه؟ لينظر في ذلك. ربما يكون على الإنسان شيء من صيام رمضان. فيقول : الأمد أمامي لي أن أأخره إلى أن يبقى من شهر شعبان بمقدار ما علي من الأيام. وهذا لا بأس به. ولكن الحزم كل الحزم أن يبادر الإنسان بقضاء الصيام الذي عليه ، لأنه لا يدري ماذا يعرض له. ربما يصاب بمرض لا يستطيع معه أن يصوم. وربما يموت فلا يقضى عنه. فلينظر، كذلك لينظر في ماله.
محاسبة النفس على أداء الزكاة.
محاسبة النفس على الحج.
محاسبة النفس على أداء الديون ومعاملة الأهل.
نصائح للعام المقبل والمحافظة على نوافل الصلاة والصيام، والصدقة .
- نعم هذا يأتي جملة معترضة يقول : صاحب السيارة كولا بوكس إي نعم، وإكس رصاصية، الرقم من اليمين : ستة اثنين واحد ثمانية خمسة خمسة واحد، أمام عمارة سكن الطلاب، الرجاء أن يفرج علينا، فرج الله عليه، مستعجلون جدا -.
هناك زكاة مال واجبة، وهناك واجبات أخرى في المال غير زكاة المال، منها : واجبات الإنفاق على الأهل والأولاد والأقارب الفقراء الذين يرثهم المنفق. ومنها حق الضيافة، إذا نزل بك إنسان ضيفا وجب عليك أن تكرمه بالضيافة. ومنها معونة المضطر، وإغاثة الملهوف. ومنها الصدقات المستحبة. أخرج من مالك ما يجب وما لا يجب. فإن مالك هو الذي أخرجته لله. لا يبقى لك من مالك إلا ما أخرجته لله. أما ما بقي فإما أن تأكله وتلقيه فيما بعد في المرحاض. وإما أن تخلِّفه بعدك فيكون ثمرته لورثتك، ليس لك منه شيء. فما قدمته لله من مالك فهذا هو مالك في الحقيقة. وليس مالك الذي تخزنه. وذلك بالنسبة للصيام. احرص على أن تصوم يوم الاثنين، يوم الخميس، أيام البيض. فإذا لم يتيسر ذلك فلا أقل من أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام سواء من أول الشهر أو في وسطه أو في آخره وسواء كانت متتابعة أم متفرقة ، لأن ( النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ولا يبالي أصامها من أول الشهر أو سطه أو آخره ). صلوات الله وسلامه عليه.
حادث الحريق لحج سنة (1417هـ) والعبر منه.
السائل : جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه. والآن جاء دور الأسئلة.
فضيلة الشيخ! لقد أكرمني الله بالحج في هذا العام والحمد لله، ولكن حدثت مني بعض الأخطاء ويعلم الله أنه كان ليس بيدي بحكم أني امرأة، سؤالي يا فضيلة الشيخ: لم نذهب إلى منى يوم التروية، وهذا بحكم الحريق، ولكننا ذهبنا إلى عرفة مباشرة. ثانياً: لم نبت في مزدلفة ولكن وقفت بنا السيارة لمدة ربع ساعة للصلاة ولقط الجمار، ثم سرنا ولكننا لم نسر إلى منى ، ولكن جلسنا في السيارة إلى حدود الساعة الثالثة صباحاً ونحن داخل مزدلفة فهل يعتبر هذا مبيتاً.؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
كونها لم تبت في منى ليلة التاسع ولم تقم فيها يوم الثامن لا حرج عليها في ذلك ، لأن البقاء في منى آخر اليوم الثامن وليلة التاسع سنة وليس بواجب. فمن أتى به فعلى خير، ومن لم يفعله فإنه لا لوم عليه ولا إثم عليه. وأما كونهم لم ينزلوا في مزدلفة إلا قليلا للصلاة ولقط الجمرات، ثم ركبوا السيارة وبقوا عليها إلى الساعة الثانية فهذا أيضا لا بأس به ، لأن المهم أن يبقى الإنسان في المزدلفة، سواء على السيارة أو على الأرض. وقد أشارت إلى لقط الجمرة. وقد اشتهر عند كثير من العوام أنه يجب أن تلقط الحصى من مزدلفة، وهذا خطأ، الحصى تلقط من منى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقطها من منى حين وقف على جمرة العقبة. وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى، فلقطها من منى. وجعل يقول : ( بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين ). لكن استحب كثير من السلف أن تلقط الحصى من مزدلفة من أجل أن يبادر برمي جمرة العقبة حتى لا ينزل إلى، من بعيره فيلقط الحصى من منى. قالوا : يأخذها قبل أن يرتحل لتكون جاهزة ، لأن الأفضل أن يرمي الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وهو على بعيره قبل أن تحط رحلك. لكن هذا أمر في الوقت الحاضر لا يمكن، مستحيل، لو قلنا للناس اركبوا سياراتكم وقفوا عند الجمرة ما يمكن هذا. لذلك نقول : إن لقط الجمرات من منى أقرب إلى السنة من لقطها من مزدلفة.
نعم .
7 - فضيلة الشيخ! لقد أكرمني الله بالحج في هذا العام والحمد لله، ولكن حدثت مني بعض الأخطاء ويعلم الله أنه كان ليس بيدي بحكم أني امرأة، سؤالي يا فضيلة الشيخ: لم نذهب إلى منى يوم التروية، وهذا بحكم الحريق، ولكننا ذهبنا إلى عرفة مباشرة. ثانياً: لم نبت في مزدلفة ولكن وقفت بنا السيارة لمدة ربع ساعة للصلاة ولقط الجمار، ثم سرنا ولكننا لم نسر إلى منى ، ولكن جلسنا في السيارة إلى حدود الساعة الثالثة صباحاً ونحن داخل مزدلفة فهل يعتبر هذا مبيتاً.؟ أستمع حفظ
كنت من المعجلين فكان ميعاد طائرتي في اليوم الثاني عشر الساعة السادسة مساءً، فخفت من ضيق الوقت خصوصاً مع الزحام -تقول- فوكلت خالي بالرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وخرجت أنا في الساعة الثالثة صباحاً يوم إحدى عشر ذي الحجة، فوكلته على أن يرمي لي هو في الساعة الثانية عشر ظهراً وأطوف أنا طواف الإفاضة بعدها، وخرجت من مكة حوالي الساعة الواحدة ظهر اليوم الثاني عشر، فهل علي شيء في هذا.؟
الشيخ : لم يفتها إلا ليلة واحدة من ليالي منى. وهذه ليس فيها دم. الليلة الواحدة من ليالي منى ما فيها دم لكن قال الإمام أحمد رحمه الله : يتصدق بشيء، يعني : لو تصدق بخمسة دراهم، عشرة ريالات وما أشبه ذلك كفى. لكن المشكل أنها وكلت من يرمي عنها يوم إحدى عشر مع أن الظاهر أنها قادرة على الرمي بنفسها. فإذا كان كذلك ، يعني : أنها قادرة على الرمي بنفسها ووكلت من يرمي عنها، فقد أخطأت. ووجب عليها عند العلماء فدية تذبح في مكة عن تركها الواجب في الرمي وتوزع على الفقراء في مكة سواء ذهبت هي بنفسها، أو وكلت من يقوم بها في مكة. فإن كانت عاجزة لا تقدر فليس عليها شيء. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أي. أما بالنسبة ليوم اثنا عشر فالتوكيل به قد يكون ضرورة ، لأن المتعجلين يوم اثنا عشر سيجدون مشقة عظيمة وزحاما شديدا. فلا يمكن للمرأة أن ترمي في يوم اثنا عشر. فإذا وكلت فلا بأس.
السائل : ... .
الشيخ : ها؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ..
- تقدموا هنا الربع هذا ما فيه أحد ما فيه أحد -. نعم.
8 - كنت من المعجلين فكان ميعاد طائرتي في اليوم الثاني عشر الساعة السادسة مساءً، فخفت من ضيق الوقت خصوصاً مع الزحام -تقول- فوكلت خالي بالرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وخرجت أنا في الساعة الثالثة صباحاً يوم إحدى عشر ذي الحجة، فوكلته على أن يرمي لي هو في الساعة الثانية عشر ظهراً وأطوف أنا طواف الإفاضة بعدها، وخرجت من مكة حوالي الساعة الواحدة ظهر اليوم الثاني عشر، فهل علي شيء في هذا.؟ أستمع حفظ
من مات في حريق منى هذه السنة وهذه هي حجة الإسلام له، هل يحج عنه.؟
الشيخ : نعم. من مات في الحريق بعد إحرامه فإنه لا يحج عنه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي مات يوم عرفة قال : ( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ). وقال الله تعالى : (( وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ )). وعلى هذا فإذا كان قد أحرم فلا يحج عنه. وتكون ذمته قد برأت. ولا ينبغي أن يكمل عنه النسك ، لأنه إذا.
أولا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يكمل عن الرجل الذي مات في عرفة نسكه. ما قال أتموا النسك عنه. ولأنه إذا أتمه فمقتضى هذا الإتمام أن يتحلل الميت من النسك. وحينئذ يحرم من أن يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا جناية عليه. ولو قيل بتحريم إتمام النسك عن الميت - لو قيل بذلك - لكان قولا متوجها ، لأن ذلك جناية على الميت في الواقع.
أما إذا كان لم يحرم. إذا كان لم يحرم، يعني : احترق قبل أن يحرم فينظر إذا كان فيما مضى من السنوات قادرا على الحج ولكنه أخره إلى هذا العام فإنه يقضى عنه من تركته.
وأما إذا كان لم يقدر على الحج إلا سنته هذه فإنه لا يقضى عنه، لأنه لم يتمكن منه.
نعم .
لما كان الحريق في هذا العام ترك بعض الناس الحج وعاد إلى أهله قبل أن يكمل الحج وظن أنه يكفيه أن يذبح دماً ويكفي عن الحج، فما حكم هذا العمل.؟ وهل يعذرون لأجل ما أصابهم من الروع والذعر وعدم الاستقرار النفسي بسبب هذا الحريق.؟
الشيخ : لما .
السائل : يقول : لما كان الحريق في هذا العام، ترك بعض الناس الحج وعاد إلى أهله قبل أن يكمل الحج. وظن أنه يكفيه أن يذبح دماً ويكفي عن الحج. فما حكم هذا العمل؟ وهل يعذرون لأجل ما أصابهم من الروع والذعر وعدم الاستقرار النفسي بسبب هذا الحريق؟
الشيخ : أما أكثر العلماء فيرون أنه لا عذر لهم، وأنهم يبقون على إحرامهم، ولا يتحللون منه. فلا يحل لهم جميع محظورات الإحرام، ثم إن تمكنوا من الرجوع قبل فوات الوقوف بعرفة وجب عليهم الرجوع. وإن لم يتمكنوا وفاتهم الوقوف وجب عليهم أن يأتوا إلى مكة ويحلوا إحرامهم بعمرة. يعني : يأتون إلى مكة ويطوفون ويسعون ويقصرون، ثم يحلون. وعليهم الهدي من العام القادم لأنهم فرطوا. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم.
ومن العلماء من قال : يجوز التحلل للحصر لخوف، أو مرض أو كسر أو عرج أو ما أشبه ذلك. وبناء على هذا القول نقول : إن هؤلاء إذا اضطروا إلى التحلل من أجل الذعر والخوف فليذبحوا هديا في مكة ويتحللوا من الإحرام نهائيا، ولا يلزمهم القضاء في المستقبل إلا أن تكون هذه الحجة هي حجة الإسلام.
نعم .
10 - لما كان الحريق في هذا العام ترك بعض الناس الحج وعاد إلى أهله قبل أن يكمل الحج وظن أنه يكفيه أن يذبح دماً ويكفي عن الحج، فما حكم هذا العمل.؟ وهل يعذرون لأجل ما أصابهم من الروع والذعر وعدم الاستقرار النفسي بسبب هذا الحريق.؟ أستمع حفظ
من وجد مخيمه قد احترق في اليوم الثامن وقد اشترط، فهل يجزئه الاشتراط لأن يحل من إحرامه.؟
الشيخ : أسأل؟ إذا احترقت الخيمة فهل هذا حابس يمنع من إتمام النسك؟ أجيبوا يا جماعة. ما يمنع. إذا احترقت الخيمة بدلوها بخيمة أو بدلها إذا لم أتمكن من البقاء في هذا المكان مكان آخر. فهذا لا يعتبر من الحابس. نعم لو هو أصيب وعجز أن يكمل فهو حابس. فالذين احترقت خيامهم ولم يمنعهم من إتمام النسك إلا الاحتراق فليس لهم عذر في الواقع. فهم كالذين تكلمنا عنهم قبل قليل. نعم .
11 - من وجد مخيمه قد احترق في اليوم الثامن وقد اشترط، فهل يجزئه الاشتراط لأن يحل من إحرامه.؟ أستمع حفظ
رجل خرج من عنيزة إلى جدة، وكان عند خروجه يريد العمرة، ولكن بعض النساء اللاتي معه كانت غير طاهرة، فذهب إلى جدة جاهلاً ولم يحرم، وجلس في جدة حتى طهرت تلك المرأة، ولكن انتهت تلك الدراهم التي معه فلم يستطع الذهاب إلى مكة وأخذ العمرة، فماذا عليه.؟
الشيخ : يعني هو أجاب. لا حرج على الإنسان إذا نوى العمرة أو الحج أن يفسخ النية مادام لم يتلبس بالإحرام، حتى لو عزم وسافر فإنه لا شيء عليه ، لأن العمل لا يلزم إلا بالشروع فيه لقوله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة )). والإتمام إنما يؤمر به من تلبس بالشيء، فيؤمر بإتمامه. وأما قبل ذلك فلا يؤمر به. لكن إن كان الحج فريضة فكان الواجب عليه أن يكملوها ، لأن الفريضة فرض على الإنسان قبل أن يوجبها على نفسه بالسير فيها. نعم.
12 - رجل خرج من عنيزة إلى جدة، وكان عند خروجه يريد العمرة، ولكن بعض النساء اللاتي معه كانت غير طاهرة، فذهب إلى جدة جاهلاً ولم يحرم، وجلس في جدة حتى طهرت تلك المرأة، ولكن انتهت تلك الدراهم التي معه فلم يستطع الذهاب إلى مكة وأخذ العمرة، فماذا عليه.؟ أستمع حفظ
رجل سعى سعي الحج في يوم النحر وهو متمتع، وأخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فهل عليه شيء من دم أو غيره، وذلك لأنه قد سمع حديثاً يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأله رجل قد سعى قبل أن يطوف فقال: (افعل ولا حرج).؟
الشيخ : هذا لا شيء عليه. يعني تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة لا بأس به بشرط أن يكون السعي بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. وإنما ذكرنا هذا الشرط لأن بعض الناس توهم أنه يجوز للإنسان أن يحرم بالحج في مكة ثم يسعى للحج ويخرج. وإذا رجع بعد الوقوف طاف. هذا غلط ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم السعي على الطواف بعد الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بمزدلفة. وعلى هذا نقول : إذا كان فعله للسعي بعد أن وقف بعرفة وبات بمزدلفة فلا بأس أن يقدم السعي على الطواف. ويؤخر الطواف إلى السفر. هذا في الحج. أما في العمرة فلا يجوز تقديم سعيها على طوافها ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك. والأصل وجوب الترتيب. ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت أن تقدم السعي على الطواف ، لأنه لابد أن يكون الطواف في العمرة قبل السعي. ومن قاسها على الحج فقد قاسها مع الفارق.والقياس مع الفارق لا يصح. نعم .
13 - رجل سعى سعي الحج في يوم النحر وهو متمتع، وأخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فهل عليه شيء من دم أو غيره، وذلك لأنه قد سمع حديثاً يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأله رجل قد سعى قبل أن يطوف فقال: (افعل ولا حرج).؟ أستمع حفظ
فضيلة الشيخ! تكلمتم عن العام الجديد، فما حكم التهنئة بالسنة الهجرية.؟ وماذا يجب علينا نحو المهنئين.؟
الشيخ : إن هنأك أحد فرد عليه. ولا تبتدئ أحدا بذلك. هذا هو الصواب في هذه المسألة. لو قال لك إنسان مثلا : نهنئك بهذا العام الجديد، قل : هنأك الله بخير وجعله عام خير وبركه. لكن لا تبتدئ الناس أنت ، لأنني لا أعلم أنه جاء عن السلف أنهم كانوا يهنئون بالعام الجديد. بل اعلموا أن السلف لم يتخذوا محرم أول العام الجديد إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
14 - فضيلة الشيخ! تكلمتم عن العام الجديد، فما حكم التهنئة بالسنة الهجرية.؟ وماذا يجب علينا نحو المهنئين.؟ أستمع حفظ
جماعة حجوا في هذا العام، وفي اليوم الثاني عشر بعد صلاة العصر عزموا على التعجل وحملوا متاعهم وخرجوا من منى ، ولكنهم لم يرموا الجمرات إلا بعد صلاة المغرب حيث دخلوا منى بعد صلاة المغرب ورموا الجمرات ثم ودعوا، فهل عليهم شيء أم أن حجهم صحيح.؟
الشيخ : حجهم صحيح إن شاء الله. ولا شيء عليهم ، لأن هؤلاء تعجلوا وخرجوا. لكن بودي أنهم ما خرجوا من منى حتى رموا. وهم إذا رموا ولو بعد الغروب - ماداموا قد جهزوا أنفسهم وسافروا وعزموا على التعجل - فلا شيء عليهم ولو رموا بعد الغروب. نعم.
15 - جماعة حجوا في هذا العام، وفي اليوم الثاني عشر بعد صلاة العصر عزموا على التعجل وحملوا متاعهم وخرجوا من منى ، ولكنهم لم يرموا الجمرات إلا بعد صلاة المغرب حيث دخلوا منى بعد صلاة المغرب ورموا الجمرات ثم ودعوا، فهل عليهم شيء أم أن حجهم صحيح.؟ أستمع حفظ
المتمتع إذا طاف ثم رمى فهل يتحلل الحل الأول.؟
الشيخ : عند الفقهاء رحمهم الله يحل التحلل الأول إذا رمى وطاف ، لأنهم يقولون : التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة. وهما الرمي والحلق والطواف. لكن السنة تدل على أنه لا حلَّ إلا بالرمي والحلق. وعلى هذا فنقول : التحلل الأول يكون بالرمي والحلق فقط. وأنه لو رمى وطاف لم يحل التحلل الأول إلا على رأي من يرى أن الرمي وحده يحصل به التحلل الأول. نعم.
فضيلة الشيخ! تعلمون وفقكم الله أن أغلب الأماكن في منى مسفلتة ويصعب لقط الحصى منها، أفلا ترون أن لقطها من مزدلفة أسهل للناس خصوصاً مع السيارات.؟
الشيخ : يعني في مزدلفة.
السائل : لا. يقول في منى، ويصعب لقط الحصى. أفلا ترون أن لقطها من مزدلفة أسهل للناس خصوصاً مع السيارات؟
الشيخ : والله ما أدري أنتم تشاهدون هذا. هذه أرض المزدلفة هي التي فيها الزفلتة الكثيرة. منى ما فيها زفلتة كثيرة. ثم عند الجمرات يعني تحت الجسر فيه حصى كثير. يمكن تلقط سبع حصيات قبل أن تصل للعقبة في اليوم الأول، وتلقط قبل أن تصل للجمرة الأولى في اليوم الثاني سبع حصيات. ثم إذا تعديتها لقطت سبع للجمرة الوسطى، ثم إذا تعديتها لقطت سبع للجمرة الأخيرة. التقاط الحصى سهل جدا.
نعم .
17 - فضيلة الشيخ! تعلمون وفقكم الله أن أغلب الأماكن في منى مسفلتة ويصعب لقط الحصى منها، أفلا ترون أن لقطها من مزدلفة أسهل للناس خصوصاً مع السيارات.؟ أستمع حفظ
من دفع نفقة شخص لم يؤد الحج وهي فريضته فهل له مثل أجره.؟ وهل هو أفضل من أن ينيب من يحج عنه.؟
الشيخ : نعم. إن شاء الله أن له مثل الأجر، يعني أجر حج فريضة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من جهز غازيا فقد غزى ). والحج نوع من الجهاد. وإعطاء هذا الفقير ليحج حج الفريضة أفضل من كونه يعطي هذه الدراهم لشخص يحج عنه حج نافلة ، لأنه سيأتيه أجر فريضة. ويحسن أيضا إلى أخيه أداء ركن من أركان الإسلام عنه. نعم.
18 - من دفع نفقة شخص لم يؤد الحج وهي فريضته فهل له مثل أجره.؟ وهل هو أفضل من أن ينيب من يحج عنه.؟ أستمع حفظ
ما الحكم أن أجمع بين طواف الإفاضة في ليلة الثالث عشر من شهر ذي الحجة وأكتفي به عن طواف الوداع.؟
الشيخ : إي نعم. إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى السفر وطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع.كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد. لو دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون صلاة الفجر أجزأك كذلك عن تحية المسجد.كذلك طواف الإفاضة يجزئك عن طواف الوداع. ولو نويتهما جميعا حصلا لك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرء ما نوى ). لكن الحذر من أن تنوي بهذا الطواف طاف الوداع دون طواف الإفاضة ، لأن بعض الناس يقع في هذا. ينسى، تجده أخر طواف الإفاضة إلى السفر. لكن عند السفر ما نوى إلا طواف الوداع. هذا خطأ ، لأنه إذا لم ينو إلا طواف الوداع إيش باقي عليه؟ باقي طواف الإفاضة يعني لابد يرجع يطوف طواف الإفاضة. فلينتبه الإنسان لهذا.
نعم .
19 - ما الحكم أن أجمع بين طواف الإفاضة في ليلة الثالث عشر من شهر ذي الحجة وأكتفي به عن طواف الوداع.؟ أستمع حفظ
رجل صلى أكثر من يومين بوضوء من خزان، ثم علم بعد ذلك أن في خزان الماء وزغ ميت، فما حكم صلاته التي صلاها، فقد أقلقني هذا الحكم.؟
الشخ : نعم. إذا كان الماء لم يتغير، لا طعمه ولا ريحه ولا لونه بموت الوزغ فيه فهو طهور. وأما إذا كان قد تغير فهو نجس، وعلى هذا الذي توضأ منه أن يعيد صلاته وأن يطهر ثيابه، وأن يطهر بدنه من هذا الماء النجس. وطبعا يعيد صلاته بوضوء صحيح. لكن إذا لم يتغير فلا شيء عليه.
نعم .
20 - رجل صلى أكثر من يومين بوضوء من خزان، ثم علم بعد ذلك أن في خزان الماء وزغ ميت، فما حكم صلاته التي صلاها، فقد أقلقني هذا الحكم.؟ أستمع حفظ
ما حكم من وضع مكيفاً في مسجد أو ثلاجة أو خلاف ذلك، ثم تلف أو صارت منفعته بسيطة، هل يجوز بيعه ثم تجعل قيمته في شيء آخر.؟
الشيخ : نعم إذا تلف المكيف أو الثلاجة أو نقصت منفعته جاز بيعه ليشترى ما هو خير منه. أما أن يباع ولا يؤتى ببدله فهذا لا يجوز مادام يمكن الانتفاع به. ولكن إذا غير إلى جديد مع أن الأول صالح للاستعمال لكنه استعمال ناقص. فهل يكون للأول أجر من هذا الجديد أو لا؟ الجواب : نعم له أجر. له أجر من هذا الجديد بمقدار ما يمكن الانتفاع الأول به ، يعني فإذا قدرنا أن هذه الثلاجة - يعني البرادة -سوف تبقى لمدة سنتين. لكن الآن الانتفاع بها قليل. وأتينا ببرادة جديدة أحسن منها. فإن هذه المدة سنتين التي يمكن الانتفاع بها يكون أجرها للأول. والثاني له أجر بلا شك. نعم .
السائل : يقول : كنت في الحج وكانت النية حج تمتع. وحصل الحريق. فكانت أغراضي وفلوسي في الخيمة فلم أفْدِ، فهل علي شيء؟
الشيخ : وماذا صنع؟ هل صام؟