تتمة فضيلة الشيخ: ذكرت وفقك الله هيبة المربي، ولكن بعض المدرسين يفهم أن الهيبة في الشدة والضرب وغيره، فيهابه الطلاب لكن مع الكراهة له فلا يأخذون عنه علماً بسبب كرههم له، فما رأي فضيلتكم وما توجيهكم.؟
الشيخ : مهيبة، لا أن يكون شديداً ، لأن الذي يريد أن يكون مهيباً بالشدة والضرب لا يكون مهيبا. يستغل الطلاب غفلته في أي لحظة ويقومون باللعب والفوضى. لكن إذا كان شخصية بمعنى : أنه يري الطلاب أنه رجل جدي لا يريد اللعب فإنه يكفي من ذلك أن يلتفت إليهم بغضب ويصمت هكذا كأنه يريد أن يستنكر ما هم عليه. فيكون بهذا قد قوى شخصيته. أما الضرب فالضرب كما نعلم ممنوع إلا ما دعت الضرورة إليه. وليس هو الذي يجعل الإنسان مهيباً وإنما يجعل الإنسان مخوفاً ولا يكون محبوباً عند الناس. لكن الهيبة شيء والرهبة شيء آخر. نعم .
نحن مجموعة من المعلمين في مدرسة واحدة اتفقنا على عمل جمعية تعاونية من خمسة آلاف ريال، واتفقنا على ترتيب معين بتواريخ معينة، ومكتوب لكل واحد منا متى سيستلم هذا المبلغ، مع العلم أن كل فرد منا سيأخذ ما دفعه لزملائه عند حلول دوره في الاستلام دون زيادة أو نقصان، ولكن اعترض علينا بعض الحاضرين ونقل لكم فتوى تقضي بعدم جواز هذه الطريقة من الجمعيات معللاً ذلك بقوله: لا تشترط أو تحدد تاريخ دورك في استلام المبلغ لأن في ذلك ريح ربا -كما يقول صاحبنا- بل ضعوا قرعة بينكم بالأرقام وكل واحد منكم يسحب ورقة ويكون ترتيبه حسب الرقم الموجود وبذلك تكون مباحةً وحلالاً، السؤال يا فضيلة الشيخ: ما حكم هذه الطريقة وما صحة الفتوى؟ وهل تجب فيها إذا كانت صحيحة الزكاة.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : نحن مجموعة من المعلمين في مدرسة واحدة اتفقنا على عمل جمعية تعاونية من خمسة آلاف ريال. واتفقنا على ترتيب معين بتواريخ معينة ومكتوب لكل واحد منا متى سيستلم هذا المبلغ. مع العلم أن كل فرد منا سيأخذ ما دفعه لزملائه عند حلول دوره في الاستلام دون زيادة أو نقصان. ولكن اعترض علينا بعض الحاضرين ونقل لكم فتوى تقضي بعدم جواز هذه الطريقة من الجمعيات معللاً ذلك بقوله : لا تشترط أو تحدد تاريخ دورك في استلام المبلغ ، لأن في ذلك ريح ربا -كما يقول صاحبنا - بل ضعوا قرعة بينكم بالأرقام وكل واحد منكم يسحب ورقة ويكون ترتيبه حسب الرقم الموجود. وبذلك تكون مباحةً وحلالاً. السؤال يا فضيلة الشيخ : ما حكم هذه الطريقة؟ وما صحة الفتوى؟ وهل تجب فيها إذا كانت صحيحة الزكاة؟ الشيخ : أما الفتوى فلا أعلم عنها مع أنها منسوبة إلي، ويعني هذا أنها غير صحيحة وأنها كذب. أرى أن هذه الطريقة طريقة سليمة، أعني : أن يجتمعوا على أن يجعلوا لكل واحد خمسة آلاف ريال أو ألف ريال أو أقل أو أكثر يدور عليهم ، لأن في ذلك تعاوناً وتكاتفاً. ربما يحتاج أحد المدرسين أو أحد الموظفين في هذا الشهر إلى عشرين ألف ريال مثلاً ولا يستطيعها. فيكون عليه الدور فيأخذها بالقرض. وليس هذا من باب القرض الذي جر نفعاً كما توهمه بعض الناس ، لأن كل واحد من المقرضين لم يأته أكثر مما أقرض، أقرض ألفاً فرد إليه ألف. وأما كون كل واحد قد علم أنه سوف يستقرض إذا أقرض فهذا لا بأس به. وهذا من العدل أن يكون كل واحد منا إذا أقرض اليوم استقرض هو غدا ً. أما ترتيب البدء فهذا يرجع إلى ما يراه المجتمعون على هذه الجمعية. قد يرون أن من الأفضل أن ترتب على الحروف الهجائية. فمثلاً يكون إبراهيم قبل أحمد، ويكون علي قبل محمد وهكذا. وقد يرون أن من المصلحة أن يبدأ بالأحوج فالأحوج. وقد يرون أن من المصلحة إذا طرأت حاجة لشخص منهم وهو لم يأخذ نصيبه يبدأ به. كما لو احتاج إلى مهر أو غرامة في حادث أو غير ذلك. المهم أن ترتيب الاستقراض هذا يرجع إلى الإخوة أنفسهم، فليصنعوا فيه ما شاءوا. نعم . السائل : الزكاة يا شيخ؟ الشيخ : أه؟ السائل : يقول : هل فيها الزكاة؟ الشيخ : إي نعم. نعم. الدين هذا فيه الزكاة، لأنه دين مؤجل باختيار صاحبه. والدين المؤجل باختيار صاحبه فيه الزكاة . نعم .
كثر في هذه الأيام استعمال بطاقة السحب الفوري والتي يتم عن طريقها سحب المبلغ المطلوب من الحساب الخاص للعميل في البنك من أي محل تجاري، وقد أشكل علينا عملية السحب مقابل شراء الذهب، فالسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز استعمالها لشراء الذهب أم أن في ذلك شبهة، علماً أن القصد من استعمالها الحد من حمل النقود في الأسواق لما تعلمون من المخاطر خصوصاً مع النساء.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : كثر في هذه الأيام استعمال بطاقة السحب الفوري والتي يتم عن طريقها سحب المبلغ المطلوب من الحساب الخاص للعميل في البنك من أي محل تجاري. وقد أشكل علينا عملية السحب مقابل شراء الذهب. فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل يجوز استعمالها لشراء الذهب أم أن في ذلك شبهة علماً أن القصد من استعمالها الحد من حمل النقود في الأسواق لما تعلمون من المخاطر خصوصاً مع النساء؟ الشيخ : لكن كيف يا ؟ ما فهمت يعني كونها يسحب للذهب. السائل؟ نعم؟ السائل : في محل الذهب هذا يسحب بالبطاقة بدل ما تدفع نقود يسحب من الحساب البنكي. الشيخ : ويضاف إلى حساب آخر. فوري؟ على الفور يعني؟ السائل : نعم . الشيخ : لا بأس. الآن الذي فهمته الآن وربما فهمتوه أنتم : أن المشتري يأتي إلى صاحب الدكان ويشتري منه الذهب. ثم يحول في نفس الوقت من حساب المشتري إلى حساب البائع. هؤلاء يعتبر أنهم تقابضوا إيش؟ قبل التفرق. وهذا هو الواجب، فهذه العملية لا بأس بها . نعم .
خرجنا من الدمام وفي نيتنا أن نؤدي العمرة، فمررنا بالقصيم ثم بالمدينة ثم تجاوزنا الميقات ولم نحرم وذلك لأن في نيتنا البقاء في الطائف لمدة خمسة أيام، ثم بعدها نذهب إلى الميقات وهو السيل ، فذهبنا وأحرمنا من السيل ونزلنا إلى مكة وأدينا العمرة، فما حكم فعلنا هذا، هل علينا فدية أم لا علماً أننا يوم ذلك كنا نجهل أنه لا يجوز تجاوز الميقات دون إحرام.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : خرجنا من الدمام وفي نيتنا أن نؤدي العمرة، فمررنا بالقصيم ثم بالمدينة ثم تجاوزنا الميقات ولم نحرم. وذلك لأن في نيتنا البقاء في الطائف لمدة خمسة أيام. ثم بعدها نذهب إلى الميقات وهو السيل. فذهبنا وأحرمنا من السيل ونزلنا إلى مكة وأدينا العمرة. فما حكم فعلنا هذا، هل علينا فدية أم لا علماً بأننا يوم ذلك كنا نجهل أنه لا يجوز تجاوز الميقات دون إحرام؟ الشيخ : نعم. هذا نسأل : هل نية هؤلاء الإخوة أن يذهبوا إلى الطائف أو أن يذهبوا إلى العمرة؟ إذا كانت نيتهم أن يذهبوا إلى الطائف فيعني ذلك أنهم مروا المدينة في طريقهم إلى الطائف لا إلى مكة فيحرمون من السيل. وأما إذا كانوا إنما أرادوا العمرة فإنه يجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة التي تسمى أبيار علي. وإذا أخروا الإحرام إلى الطائف فإن عليهم عند أهل العلم فدية على كل واحد لتركه واجب الإحرام إلا من لم يكن قادراً فإن الله تعالى يقول : (( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )). فمن ليس قادراً على ذبح الفدية فليس عليه شيء . نعم .
أريد السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة الأكاديمية فكيف أحصن نفسي.؟ علماً أني متزوج ولا يمكن أن أصطحب أهلي معي، فهل يجوز الزواج بنية الطلاق حتى تنتهي فترة الدراسة.؟ ثم ماذا سيكون مستقبل الذرية في هذه الحال.؟
السائل : يقول : فضيلة الشيخ : أريد السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة الأكاديمية فكيف أحصن نفسي؟ علماً بأني متزوج ولا يمكن أن أصطحب أهلي معي، فهل يجوز. الشيخ : ولكن؟ السائل : يقول : ولا يمكن أن أصطحب أهلي معي. فهل يجوز الزواج بنية الطلاق حتى تنتهي فترة الدراسة؟ ثم ماذا سيكون مستقبل الذرية في هذه الحال؟ الشيخ : نعم. أسأل هذا السائل : لماذا لا يمكن أن يصطحب زوجته معه؟ في ظني أنه ليس هناك شيء مستحيل حتى لو كانت الزوجة تحتاج إلى إكمال دراستها فيمكن أن تكمل هناك أو على الأقل تطلب التأجيل لمدة سنة أو سنتين. لكن إذا قدرنا أن المسألة غير ممكنة لسبب أو لآخر فإن الواجب عليه أن يصبر ويحتسب كما أمره الله : (( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )). وهذا كالذي لا يجد النكاح . وأما التزوج بنية الطلاق فهذا وإن كان ليس من المتعة على ما يظهر، فإن فيه غشاً للمرأة وأهلها. إذ لو علموا أنه سيطلق إذا فارق ما زوجوه. ثم إن المشهور من مذهب الحنابلة أن هذا حرام - أي : الزواج بنية الطلاق -. وقالوا : إنه نوى المتعة ، وهي النكاح المؤجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) . أما على رأي من يصحح هذا النكاح : فالأولاد أولاد شرعيون يكونون مع، يعني مع أبيهم. لكن نسمع أن قوانين البلاد تلك لا يمكن أن يذهب الأب بأولاده ما دامت الأم تطالب ببقائهم معها. وهذا يعرضهم إلى أن يعتنقوا الدين الذي عليه أمهم . نعم .
والدي مريض منذ عدة سنوات بتليف الكبد، وعند وصول المرض إلى مراحله الأخيرة وبالتحديد قبيل صلاة الفجر سألني عن دخول وقت الصلاة، وبعد دخول وقتها أبلغته فتيمم وصلى، ولا أعلم كم ركعة صلى، ثم بعد ذلك دخل في غيبوبة حتى توفاه الله بعد صلاة العصر حيث لم يصل الظهر والعصر للسبب المذكور، أفدني جزاك الله خيراً: هل نقضي صلاة الظهر والعصر عنه.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : والدي مريض منذ عدة سنوات بتليُّف الكبد، وعند حصول، وعند حصول المرض، وعند وصول المرض إلى مراحله الأخيرة وبالتحديد قبيل صلاة الفجر سألني عن دخول وقت الصلاة. وبعد دخول وقتها أبلغته فتيمم وصلى. ولا أعلم كم ركعة صلى. ثم بعد ذلك دخل في غيبوبة حتى توفاه الله بعد صلاة العصر حيث لم يصل الظهر والعصر للسبب المذكور. أفدني جزاك الله خيراً هل عن صلاة الظهر والعصر هل نقضيها؟ الشيخ : إذا أغمي على المريض وفقد الوعي فإنه لا صلاة عليه سواء توفى أو عافاه الله. فلو قُدِّر أن المريض أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه. ولا يمكن أن يقاس الإغماء على النوم ، لأن النائم يمكن أن إيش؟ أن يستيقظ إذا أوقظ. والمغمى عليه لا يمكن. فهو في حال بين الجنون وبين النوم، والأصل براءة الذمة. وعلى هذا فيكون من أغمي عليه لمرض أو حادث فإنه لا يقضي الصلوات قلت أو كثرت. أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره. ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة فعليه أن يعيد الصلاة، لأن هذا حصل باختياره .
تكلمتم عن شراء الأدوات المدرسية فأحب من فضيلتكم أن تبينوا لنا وتوجهونا وخاصة أولئك النساء اللاتي يسرفن في اختيار الأدوات المدرسية، فتجد بعضهم ربما تجد ما قيمته بعشرة فتشتريه بعشرين من باب المفاخرة، أرجو توجيه كلمة من فضيلتكم في هذا الأمر، وما هو ضابط الإسراف.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : تكلمتم عن شراء الأدوات المدرسية. فأحب من فضيلتكم أن تبينوا لنا وتوجهونا وخاصة أولئك النساء اللاتي يسرفن في اختيار الأدوات المدرسية. فتجد بعضهن ربما تجد ما قيمته بعشرة فتشتريه بعشرين من باب المفاخرة. أرجو توجيه كلمة من فضيلتكم في هذا الأمر. وما هو ضابط الإسراف؟ الشيخ : نعم. هذا سؤال جيد يتضمن شيئاً واحداً وأنا أضيف إليه شيئاً آخر. الشيء الذي يتضمنه هذا السؤال الإسراف في الأدوات المدرسية. وهذا محرم، لأن الله تعالى قال : (( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ )). هذه الأدوات المدرسية لها عمر محدود. متى؟ انتهاء الدراسة ثم تلقى في الزبالة. فكيف تبذل المال الذي هو قوام الحياة في أمر منتهاه الزبالة؟! أما الإسراف فإنه مجاوزة الحد. وعلى هذا ربما نقول : هذا الثوب للرجل إسراف، وهذا الثوب لرجل آخر ليس بإسراف، على حسب الحال. فالإسراف مجاوزة الحد . أما الشيء الذي أريد أن أضيفه : فهو أننا، أننا سمعنا أن بعض الأدوات المدرسية يكون فيها الصلبان ، ويكون فيها آلة اللهو من المعازف وغيرها ، إما في الأقلام وإما في المساطر، وإما في التكايات، وإما في الدفاتر. وهذه لا ينبغي للإنسان أن يشتريها لأولاده. بل التي فيها الصليب شراؤها محرم ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع شيئاً فيه صليب إلا كسره. فانتبهوا لهذا ، لأن أعداءكم يصورون هذه الأشياء حتى يألفها الصغير. ويرى أنها لا بأس بها. فاحذروا هذا. الدفاتر -والحمد لله- كثيرة ليس فيها هذا الشيء. وإذا قدر أنك لم تجد إلا هذا فاخلع الورقة الأولى التي بها هذه التصاوير وأبدلها بورقة أخرى لا محذور فيها . نعم . السائل : أصحاب المكتبات يا شيخ. الشيخ : أما بالنسبة لأصحاب المكتبات فإني أحذرهم من أن يشتروا هذه الأشياء ويبيعوها على إخوانهم .
هل يجوز للمدرس أن يأخذ من بعض الطلاب أشياء قد تكون ثمينة يعبثون بها في الفصل أثناء الشرح فيجعلها للمدرسة.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : هل يجوز للمدرس أن يأخذ من بعض الطلاب أشياء قد تكون ثمينة يعبثون بها في الفصل أثناء الشرح فيجعلها للمدرسة؟ الشيخ : نعم هذا مبني على جواز العقوبة بالمال. من العلماء من يقول : إنه لا تجوز العقوبة بأخذ المال أبداً إلا ما ورد به النص. ومنهم من يقول : إن العقوبة بالمال جائزة. وهذا هو القول الراجح. لكن إذا وجد مع الطلاب شيئاً يعبثون به وقد حذرهم مثلاً على السبورة أو في لافتة أو غير ذلك أن أي إنسان يأتي بشيء يلعب به فإنه سوف يصادر فحينئذ له أن يصادر. لكن إذا كان الشيء ثميناً وكان الطالب فقيراً -مثلاً- فهنا ينبغي أن يبقى محفوظاً في المدرسة، وعند نهاية العام يسلم للطالب أو وليه . نعم .
كثر في هذا الزمان من بعض أولياء الأمور ترك أهليهم وذويهم في الأسواق لوحدهن بدون محارم، أو ذهابهن مع السائق لوحدهن، أو ذهابهن إلى المدرسة بدون محارم، ويلاحظ انتظار بعضهن لأوليائهن لأوقات طويلة بعد فراغهن من التسوق لوحدهن، فما توجيهك بهذه المناسبة وفقك الله تعالى.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : كثر في هذا الزمان من بعض أولياء أمور ، من بعض أولياء الأمور ترك أهليهم وذويهم في الأسواق لوحدهن بدون محارم ، أو ذهابهن مع السائق لوحدهن أو ذهابهن إلى المدرسة بدون محارم. ويلاحظ انتظار بعضهن لأوليائهن لأوقات طويلة بعد فراغهن من التسوق لوحدهن. فما توجيهك بهذه المناسبة وفقك الله تعالى؟ الشيخ : أرى أن الواجب على الإنسان أن يكون لديه غيرة على محارمه من زوجات أو بنات أو أخوات بل أو أمهات. وأن يحرص غاية الحرص على أن لا تذهب المرأة وحدها، لا سيما إذا كانت شابة وذهبت إلى سوق يكتظ بالرجال. فإن ذلك خطر عليها وعلى غيرها. المرأة فتنة تفتتن هي ويفتتن بها. فعليه في هذه الحال أن يكون مصاحباً لها. لكن مع الأسف أن الغيرة ماتت عند كثير من الناس. ألم تعلموا أن الرجل يأتي إلى الخياط فتنزل المرأة تكلم الخياط بما تريد والرجل جالس في السيارة لا يقف معها. وهذا مما يدل على ضعف الإيمان وموت الغيرة. كيف ترى أنك في السيارة وامرأتك أو بنتك أو أختك تخاطب الخياط ربما بخطاب ما تدري هل هو من الخطاب الجائز أو من الخطاب المحرم. ربما تخضع بالقول فتقع فيما نهى الله عنه في قوله : (( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )). وهذه محنة عظيمة . والواجب على الإنسان أن يراعي أهله، وأن تحمله الغيرة على أن لا يتهاون في هذا الأمر. كذلك بعض الناس يرسل ابنته أو أخته مع السائق وحده إلى المدرسة. وهذا حرام ، لأن هذا هو الخلوة بامرأة أجنبية، وهذا أعظم. ومعنى أجنبية : ليست من محرمه، من محارمه. وهذا أعظم من الخلوة في حجرة ، لأن هذا بإمكانه أن يؤزه الشيطان فيتفق مع البنت على أمر محرم ويذهب بها إلى ما شاء ويقضي وطره. ثم يعيدها إلى المدرسة أو يعيدها إلى أهلها إذا كان وقت الدراسة قد انتهى. فالمسألة خطيرة. ولا يحل للإنسان أن يرسل ابنته أو أحداً من محارمه مع سائق وحده .
إمام مسجد راتب تعرض لحادث سيارة فأصبح مقعداً على السرير قبل خمس سنوات، وما زال المسجد باسمه ويقول: إن الأوقاف عندها خبر من حاله. وقد يصلي عنه أحد أبنائه في إجازته فقط لأن الابن يعمل خارج المنطقة، وقد أناب عنه أحد القادمين بشرط، فما نصيحتك لهذا الإمام جزاك الله خيراً.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : إمام مسجد راتب تعرض لحادث سيارة فأصبح مقعداً على السرير قبل خمس سنوات. وما زال المسجد باسمه ويقول : إن الأوقاف عندها خبر من حاله. وقد يصلي عنه أحد أبنائه في إجازته فقط ، لأن الابن يعمل خارج المنطقة. وقد أناب عنه أحد القادمين بشرط. فما نصيحتك لهذا الإمام جزاك الله خيراً؟ الشيخ : نصيحتي لهذا الإمام أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يأخذ المال إلا بحقه. ولا يحل له أن يأخذ من بيت المال عوضاً لم يقم بأداء عمله. والواجب على هذا أن يقدم استقالته ، وأن يدع المسجد لمن يستطيع أن يقوم به. ومسألة أن الأوقاف تعلم هذا لا يكون حجة له عند الله ، لأن الله تعالى قال : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ )). وكل مال أخذه الإنسان على غير عوض في غير هبة وهدية ونحوها فإنه أكل للمال بالباطل. نعم . فنصيحتي للأخ هذا : أن يقدم استقالته، وأسأل الله تعالى أن يرفع عنه ما نزل به من مرض . نعم .
ظهرت ألعاب على الكمبيوتر فيها مسابقات يظهر فيها الصليب أحياناً، فما توجيهك وفقك الله.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ظهرت ألعاب على الكمبيوتر فيها مسابقات يظهر فيها الصليب أحياناً. فما، فما توجيهك وفقك الله؟ الشيخ : توجيهي ما أشرت إليه قبل قليل أنه يجب أن يطمس الصليب ، أو يكسر إذا لم يكن طمسه. واعلم أن الصغير الطفل إذا ألف النظر إلى الصليب وتردد عليه فإنه سوف يستهين به. و" إذا كثر المراس قل الإحساس ". فالواجب علينا أن نجنب أبناءنا كل ما فيه صلبان سواء مما يشاهد في الكمبيوتر، أو على السيارات الصغيرة التي يلعب بها الصبيان، بعضها تجد عليها الصليب على جنبها أو خلفها. كل هذا يجب علينا أن ننزه أبناءنا منه .
ابتلينا مؤخراً ببعض أئمة المساجد الذين يخففون الصلاة تخفيفاً بحيث يركع الإمام قبل إتمام المأموم للفاتحة، أو يرفع الإمام بعد التشهد الأول قبل إتمام المأموم لذلك، وربما يسلم قبل أن يؤدي المأموم الاستعاذة من الأربع المعروفة، فما الحكم بالنسبة للإمام والمأمومين جزاك الله خيراً.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ابتلينا مؤخراً ببعض أئمة المساجد الذين يخففون الصلاة تخفيفاً بحيث يركع الإمام قبل إتمام المأموم للفاتحة أو يرفع الإمام بعد التشهد الأول قبل إتمام المأموم لذلك. وربما يسلم قبل أن يؤدي المأموم الاستعاذة من الأربع المعروفة. فما الحكم بالنسبة للإمام والمأمومين جزاك الله خيراً؟ الشيخ : أما بالنسبة للإمام فإن عمله هذا حرام عليه. قال أهل العلم : " يحرم على الإمام أن يسرع سرعةً تمنع المأمومين فعل ما يجب ". والواجب على الإمام أن يؤم الناس بمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم أصحابه ، وأن يعطي الناس مهلة. لكن بعض الناس - أي : بعض الأئمة - إذا رأى إقبال الناس عليه لكونه يخفف الصلاة أو يقدم في الإقامة اغتر بهذا. وذلك لا ينفعه عند الله يوم القيامة. الواجب عليه أداء الأمانة، وأن يصلي بالناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه. أما بالنسبة للمأمومين فإذا كان لا يمكنهم أداء الواجب فإن عليهم أن يصلوا في مسجد آخر يمكنهم فيه أن يؤدوا الواجب. ولا يحل لهم أن يكونوا مع هذا الإمام الذي لا يمكنهم معه أداء الواجب. ولو حصل أن يسجلوا صلاته ثم يرفقوها إلى المسؤولين عن إدارة المساجد من أجل أن يبدلوه أو يعدلوه لكان هذا خيراً . نعم .
أنا طالب في المرحلة الثانوية، وعندما اختبرنا مادة ما وفي أثناء الاختبار جاءتني إجابة ولكن لم أطلبها، فهل يعتبر هذا من الغش.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : أنا طالب في المرحلة الثانوية. وعندما اختبرنا مادة ما وفي أثناء الاختبار جاءتني إجابة ولكن لم أطلبها.، فهل يعتبر هذا من الغش؟ الشيخ : مجيء الإجابة على نوعين : النوع الأول : بورقة، يدس إليه بعض زملائه ورقة. فهذا لا يجوز له النظر إليها . الوجه الثاني : أن يسمع أحداً يتكلم بالجواب الصواب. فهل نقول : خذ به أو أهمله؟ السائل : الأول. الشيخ : نعم؟ الأول؟ يأخذ به؟ لأنه رزق ساقه الله إليه. وأما الورقة فيمكن أن لا ينظر إليها ويمزقها. لكن ما يسمع له أن يأخذ به. ويكون هذا من الرزق الذي ساقه الله إليه . يبقى : هل يجوز لمن عرف الجواب من الطلبة أن يرفع صوته به من أجل أن يساعد إخوانه؟ السائل : لا. الشيخ : أليس إعانة الرجل من الصدقة؟ إذا أعنت رجلاً على أي عمل مباح فهو من الصدقة؟ الجواب : بلى، من الصدقة. لكن هذا عمل غير مباح. لا يجوز لأحد أن يساعد أخاه عند الامتحان بجواب صواب، أبدا ً. نعم .
عندي مبلغ من المال لامرأة قد فقدت عقلها ولا يرجى برؤها، وفي كل سنة أخرج زكاة هذا المال، ومعنى هذا: أنه سيبقى هذا المال إلى ما دون حد الزكاة، فماذا أعمل.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : عندي مبلغ من المال لامرأة قد فقدت عقلها ولا يرجى برؤها. الشيخ : ولا؟ السائل : ولا يرجى برؤها. وفي كل سنة أخرج زكاة هذا المال. ومعنى هذا : أنه سيبقى هذا المال إلى ما دون حد الزكاة. فماذا أعمل؟ الشيخ : يجب أن نعلم أن الوكيل إذا فقد الموكل عقله إما بتخلف عقلي لا يرجى برؤه وإما بجنون - والعياذ بالله - فإن وكالته تنفسخ. ولا يحل له أن يتصرف في المال لا بإخراج الزكاة، ولا ببيع ولا شراء ولا غير ذلك. أي : أن الوكالة تنفسخ إذا زال تصرف الموكل بجنون أو اختلال في التفكير، أو غير ذلك، أو إغماء لا يرجى زواله. وبناءً على هذا يجب على هذا الذي بيده مال هذه المرأة يجب أن يعطيه أهلها المسؤولين عنها، أو يأخذ وكالة من المحكمة تكون وكالة جديدة . نعم .
مما اشتهر عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن نواقض الإسلام عشرة، فلماذا حصرها في هذا العدد.؟ وفي أيها يدخل تارك الصلاة.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : مما اشتهر عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن نواقض الإسلام عشرة. فلماذا حصرها في هذا العدد؟ وفي أيها يدخل تارك الصلاة؟ الشيخ : نعم. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر نواقض الإسلام عشرة ليس على سبيل الحصر لكنه على سبيل التمثيل ، يعني : من نواقض الإسلام هذه العشرة . وشيخ الإسلام رحمه الله عاش في زمن فيه الشرك. فذكر نواقض الإسلام باعتبار عصره تحذيراً للناس من هذه النواقض. أما تارك الصلاة فإن الكتاب والسنة وإجماع الصحابة الذي نقله غير واحد كلها تدل على أن تارك الصلاة كافر ولو تهاوناً. نعم . آخر سؤال. السائل : آخر سؤال.
أنا شاب متزوج، ولقد استدنت مائة ألف ريال على أن أردها مائة وخمسين ألفاً، وهي لدفع المهر، مع العلم أن لدي أولاداً، فما حكم زواجي.؟ وما الذي يجب علي أن أفعله.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : أنا شاب متزوج. ولقد استدنت مائة ألف ريال على أن أردها مائة وخمسين ألفا. الشيخ : كيف؟ السائل : يقول : أنا شاب متزوج. يقول وقد أخذت مائة ألف ريال على أن أردها مائة وخمسون ألفا ريال. وهي لدفع المهر.، مع العلم أن لدي أولاد. فما حكم زواجي؟ وما الذي يجب علي أن أفعله؟ الشيخ : أما الزواج فإنه صحيح إذا كان قد تمت شروطه. وأما أخذ مائة ألف بمائة وخمسين فهذا ربا حرام. فعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما صنع. فإن كان قد أدى الدين إلى صاحبه فعليه التوبة وأن ينوي أن يعزم على أن لا يعود لمثل هذا. وأما إذا كان لم يسلم الربا إلى صاحبه فهذا يرجع إلى التعامل بينه وبين المرابي. وإذا رفعه إلى المحكمة فللمحكمة رأي فيه الخير إن شاء الله . نعم . السائل : نستأذن فضيلة والدنا بإعلان لقاء فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمان البسام عضو هيئة كبار العلماء. وذلك في يوم الإثنين اثنين وعشرين أربعة في جامع الصالحية إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. جزى الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.