تتمة أنا رجل مواظب على جميع الصلوات في المسجد، وفي بعض الأحيان تفوتني صلاة الفجر، وقد يمر عليَّ أيام ثلاثة لم أوفق فيها لحضورها، مع العلم أني أنام ونيتي القيام، وأكون نادماً قلقاً جداً إذا لم أصل صلاة الفجر، وهذا يا شيخ يتكرر في الشهر ثلاث أو أربعة أيام، فما العمل.؟
الشيخ : العمل أنه يجب عليك أن تحتاط في الاستيقاظ، تضع عندك ساعة منبهة، فإن كنت ثقيل النوم فاطلب من أهلك أن يأتوا إليك ويوقظوك، وإذا لم يكن عندك أحد في البيت فاطلب من إخوانك أن يوقظوك عن طريق الهاتف، وإذا علم الله تعالى من نيتك صدق العزيمة على أداء صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة أعانك الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل على عبده أكثر مما يقبل العبد على ربه نعم .
فضيلة الشيخ.. الزمن زمن صيف، وكثير من الناس يلبس الخفيف والقصير من السراويل، فما حكم صلاة هؤلاء إذا كان الملبوس يصف أو يشف العورة وفقك الله وسددك.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : الزمن زمن صيف، وكثير من الناس يلبس الخفيف والقصير من السراويل، فما حكم صلاة هؤلاء إذا كان الملبوس يصف أو يشف العورة وفقك الله وسددك ؟ ويقترح اقتراح هو يا شيخ . الشيخ : نعم . السائل : يقول : يقترح أن يكون موضوع للقاء الشهري : الملابس وأحكامها للرجال والنساء، حيث أن هذا الموضوع مهم . الشيخ : نعم طيب، جزاه الله خير، أقول : إن من شرط صحة الصلاة أن يستر الرجل ما بين السرة والركبة بساتر صفيق، لا يتبين من ورائه لون الجلد، وما أشار إليه السائل يوجد، بمعنى : أن بعض الناس يلبس ثياباً شفافة وليس عليه إلا سروال قصير الكمين لا يستر إلا نصف الفخذ الأعلى فيبقى نصف الفخذ الأسفل، يبقى بادياً، تشاهده وتعرف أن هذا الذي تحته جلد أحمر أو أسود أو حنطي، هذا لا يستر ولا تصح الصلاة به، ولذلك يجب على الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة وأن ينصح إخوانه الذين يفرطون فيها لأن المسألة ليست بالأمر الهين، ولكني أسألكم : لو كان على الإنسان إزار، إزار صفيق، وصلى وليس عليه إلا فنيلة علاقية تصح صلاته أو لا ؟ نعم ؟ تصح صلاته، بل حتى لو لم يكن عليه فنيلة صحت صلاته، لأن المهم أن يستر ما بين السرة والركبة نعم .
فضيلة الشيخ.. بعد البول أنتظر قدر المعتاد لاكتمال خروجه، ثم أغسل الذكر، وأحياناً أستجمر، ثم بعد فترة ربع ساعة أو أقل من ذلك أجد شيئاً من البول قد تسرب من الذكر بقدر نقطتين أو ثلاث تقريباً، فماذا أفعل علماً أن هذا باستمرار يحصل معي.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ما العلاج وماذا أفعل بعد البول أنتظر قدر المعتاد . الشيخ : إيش ؟ السائل : يقول : ما العلاج وماذا أفعل بعد البول أنتظر قدر المعتاد، لاكتمال خروجه، ثم أغسل الذكر، وأحياناً أستجمر، ثم بعد فترة تقريبا ربع ساعة أو أقل من ذلك أجد شيئاً من البول قد تسرب من الذكر بقدر نقطتين أو ثلاث تقريباً، فماذا أفعل علماً أن هذا باستمرار يحصل معي ؟ الشيخ : أسأل الله له الشفاء العاجل، ليس هناك طريق فيما أرى إلا أن ينتظر حتى ينقطع البول، حتى لو أدى ذلك إلى أن يخرج من المرحاض ويمشي خطوات لأنه مع الحركة ربما ينزل بقية البول . وأنصح هذا الأخ : أن يعرض نفسه على أطباء مختصين لأن الله تعالى ما أنزل داءً إلا وأنزل له دواء، فربما يجد دواءً يشفيه الله تعالى به نعم .
أنا امرأة حاملة في الشهور الأولى، ودائماً بعد الخروج من الحمام ينزل علي نقط من البول خفيف بسبب الحمل، وأتوضأ للصلاة المفروضة أو لكل صلاة؛ لأنه بعض الوقت ينزل عليَّ بعد الوضوء، وأصلي ولا أعرف هل صلاتي صحيحة أم لا.؟
السائل : تقول : أنا امرأة حامل في الشهور الأولى، ودائماً بعد الخروج من الحمام ينزل علي نقط من البول خفيف بسبب الحمل، وأتوضأ للصلاة، وأتوضأ للصلاة ولكل صلاة مفروضة، تقول : أتوضأ للصلاة المفروضة أو لكل صلاة، لأنه بعض الوقت ينزل عليَّ بعد الوضوء، وأصلي ولا أعرف هل صلاتي صحيحة أم لا . الشيخ : إذا كان هذا الخارج ليس له وقت محدد والكلام الآن للرجال والنساء، قد يبتلى بعض الرجال أيضاً بهذا إذا كان هذا الخارج ليس له وقت محدد فحكمه حكم سلسل البول، يعني : حكم البول الدائم، نقول : توضأ وصل ولا يضرك إذا خرج، لأنه لو قلنا : ارجع وأعد الوضوء فربما تعيد الوضوء ثم إيش ؟ ثم ينزل مرةً أخرى، وهذا مشقة، أما إذا كان له عادة، يعني : أنه إذا نزل بقي ربع ساعة أو نصف ساعة لم ينزل فهنا نقول : اغتنم الوقت الذي لا ينزل فيه وتوضأ وصل نعم .
سؤالي عن حكم زكاة الأسهم كيف تزكى.؟ هل يفرق بين الأسهم المعدة للبيع والشراء، ومن جعلها من أجل أن تحفظ له نقوده فقط، وإن حصل لها ربح في وقت فإنه قد يبيعها لكن ليس لقصد البيع والشراء حين شرائها؟ وما هو وقت حولها؟ وكيف نزكي على نمائها.؟
السائل : سائل يقول : فضيلة الشيخ سؤالي عن حكم زكاة الأسهم كيف تزكى ؟ هل يفرق بين الأسهم المعدة للبيع والشراء، ومن جعلها من أجل أن تحفظ له نقوده فقط، وإن حصل لها ربح في وقت فإنه قد يبيعها لكن ليس لقصد البيع والشراء حين شرائها ؟ وما هو وقت حولها ؟ وكيف نزكي على نمائها ؟ الشيخ : الأسهم في الشركات الكبيرة حسب علمي أن الحكومة وفقها الله تأخذ الزكاة، وما أخذته الحكومة من الزكاة فقد وقع موقعه وبرئت به الذمة، أما الأسهم الصغيرة فهذه لا تأخذها الحكومة، وعليك أنت أن تزكيها إن كنت تريدها للتجارة، تزكي الأصل والنماء، وإن كنت لا تريدها للتجارة كإنسان وضع دراهمه في أراضي لتحفظ الدراهم فقط لكن لو احتاج باع منها وأنفق فهذه ليس فيها زكاة، لأنها لم تكن عروض تجارة، لم تكن عروض تجارة ولا من الأموال التي تجب الزكاة في عينها، فلا زكاة عليه، أما كيف يزكيها فنقول : إذا تم الحول فقدر قيمتها وقت الحول وأخرج ربع العشر، ولا تعتبر ما اشريتها به لأنك قد تشتريها رخيصة فتزيد أو تشتريها غالية فتنقص، العبرة بقيمتها وقت إيش ؟ وقت وجوب الزكاة .
يواجه المسلم في المجتمعات المسلمة في غير هذه البلاد بعض المشكلات الاجتماعية، والمسلم يقف حائراً عندها لعدم وضوح الأدلة الشافية الكافية، ومما يقلقني هو أن عندي بنات وبلغن العاشرة ولم يختن بعد، وفي بلادنا إذا لم تختن المرأة صار ذلك عيباً تعير به المرأة ويصفونها بأشياء مخجلة، وأنا ضمن هذا المجتمع فأرجو أن توضح لي وللكثير ممن هو مثلي وفي حالتي، وأن تفتونا فتوى يستريح معها المسلم ويطمئن إليها: هل ختان النساء سنة للمرأة كما سمعنا.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : يواجه المسلم في المجتمعات المسلمة في غير هذه البلاد بعض المشكلات الاجتماعية، والمسلم يقف حائراً عندها لعدم وضوح الأدلة الشافية الكافية، ومما يقلقني يا فضيلة الشيخ هو أن عندي بنات وبلغن العاشرة ولم يختن بعد، وفي بلادنا إذا لم تختن المرأة صار ذلك عيباً تعير به المرأة ويصفونها بأشياء مخجلة، وأنا ضمن هذا المجتمع فأرجو أن توضح لي وللكثير ممن هو مثلي وفي حالتي، وأن تفتونا فتوى يستريح معها المسلم ويطمئن إليها : هل ختان النساء سنة للمرأة كما سمعنا ؟ أفتونا مأجورين . الشيخ : الختان الذي يسمه الناس : التطهير، قال بعض العلماء : إنه واجب في حق الذكور والإناث، وقال بعض العلماء : إنه سنة وليس بواجب في حق الذكور والإناث، كم قول هذا ؟ قولان، هذان قولان، القول الثالث وسط يقول : الختان واجب في حق الذكور سنة في حق الإناث، وهذا هو القول الوسط وهو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة فليكن هو المعتمد، والحمد لله ما دامت بناته قد بلغت الثانية عشرة إذا أحب ألا يختنها فلا حرج عليه ولا إثم عليه نعم .
سائلة تقول: فضيلة الشيخ.. كنت أختلط بمريض فخشيت أن ينتقل إليَّ مرضه فنذرت إن عافاني الله من هذا المرض أن أقرأ سورة البقرة في كل يوم، والآن أجد صعوبةً في ذلك أحياناً.؟
السائل : سائلة تقول : فضيلة الشيخ كنت أختلط بمريض فخشيت أن ينتقل إليَّ مرضه فنذرت إن عافاني الله من هذا المرض أن أقرأ سورة البقرة في كل يوم . الشيخ : إيش تقرأ ؟ السائل : أن أقرأ سورة البقرة في كل يوم، والآن أجد صعوبةً في ذلك أحياناً . الشيخ : نعم، أقول : إذا وجدت صعوبة فمن الذي أوجب عليها النذر ؟ ماذا تقولون ؟ هي التي أوجبت على نفسها النذر، ولهذا لو أن الناس عقلوا، أو بالأصح لو أن الناس فقهوا ما نذروا أبداً، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال : ( إنه لا يأتي بخير ) اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يأتي بخير ) طيب والذي لا يأتي بخير هل نفعله ؟ لا، ولهذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحريم النذر سواء كان في مقابل نعمة أو مقابل ارتفاع نقمة فإنه منهي عنه، ومكروه كراهة شديدة فنقول لهذه المرأة : أنت الذي أوجبت على نفسك أن تقرئي البقرة كل يوم، وقراءة البقرة كل يوم ليس بصعب، يمكن أن تقرئي نصف جزء في أول النهار، ونصف جزء عند صلاة الظهر، ونصف جزء عند صلاة العصر، كم هذا ؟ جزء ونصف، وتكمل بعد العصر أو في الضحى فهو سهل، يعني البقرة جزءان ونصف تقريباً، يمكن أن يقرأهم القارئ في خلال ساعة إلا ربع، وهو سهل، ويجب عليها أن تفي بنذرها، فإن لم تفعل فأخشى أن تكون مثل من قال الله فيهم : (( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ )) وما الجزاء؟ أجب يا رجل ؟ (( فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ )) فنقول للأخت السائلة : استعيني بالله، واقرئي البقرة كل يوم كما ألزمت نفسك بذلك نعم .
رجل ذهب إلى العمرة مع أمه وبعض أخواته، وبعد مناسك العمرة وكانوا في منى في اليوم الثامن وافت هذا الرجل المنية -يعني: مات- وبعد ذلك ذهبت أمه مع بقية أخواته وتركن الحج، فما الحكم وماذا يلزمها وعلى بقية أخواته.؟
السائل : رجل ذهب إلى العمرة مع أمه وبعض أخواته، وبعد مناسك العمرة وكانوا في منى في اليوم الثامن وافت هذا الرجل المنية، وافت هذا الرجل المنية يعني : مات وبعد ذلك ذهبت الأم مع بقية أخواته وتركن الحج، فما الحكم وماذا يلزمها وعلى بقية أخواته ؟ الشيخ : إذا كان هؤلاء النسوة قد اشترطن عند الإحرام أنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلا حرج عليهن، لأن بعض الناس قد لا يتحمل أن يكمل الحج مع المصيبة، أما إذا كن لم يشترطن فهذه ورطة، مشكلة ! ويجب عليهن الآن أن يعتبرن أنفسهن محرمات حتى يذهبن إلى مكة ويؤدين العمرة تحللاً من الحج، ويحججن من العام القادم، لأنهن تركن الحج قبل الوقوف بعرفة فينقلب إحرامهن عمرة، لما فات الوقوف انقلب إحرامهن عمرة فيلزمهن الآن أن يذهبن إلى مكة على اعتبار أنهن محرمات، وأن يأتين بالعمرة، وفي العام القادم يلزمهن أن يأتين بالحج، هذا إذا لم يكن اشترطن، فإن اشترطن ذلك فالأمر واسع، ليس عليهن شيء نعم .
أنا مدرس لمادة التاريخ وعندي إشكال يا فضيلة الشيخ: وهو أنه يمر علي في شرح بعض الشخصيات أنها تذكر بسوء كالخيانة والغدر ونقض العهد والتكبر أو دمامة الخلقة أو غير ذلك، وقد تكون هذه الشخصيات مسلمة، هل ذكري لهذه الشخصيات بما تكره يعتبر غيبة.؟
السائل : يقول أنا مدرس لمادة التاريخ وعندي إشكال . الشيخ : ... . السائل : يقول : أنا مدرس لمادة التاريخ وعندي إشكال يا فضيلة الشيخ : وهو أنه يمر علي في شرح بعض الشخصيات أنها تذكر بسوء كالخيانة والغدر ونقض العهد والتكبر أو دمامة الخلقة أو غير ذلك، وقد تكون هذه الشخصيات مسلمة، سؤالي يا فضيلة الشيخ هل ذكري لهذه الشخصيات بما تكره يعتبر غيبة ؟ الشيخ : أرى أن لا يذكر المسلم بسوء سواء كان حياً أو ميتاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ) أما المحاسن فتذكر لأن المحاسن تستدعي أن يدعى للرجل وأن يذكر بالخير، فالذي أرى إذا مر بك شيء من هذا إن ثبت ثبوتاً قطعياً بأنه صدر من هذا الرجل الذي نتكلم عن حياته فالتمس العذر له، التمس العذر، وأما إذا لم يثبت فإن الله تعالى يقول : (( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا )) نعم .
امرأة متزوجة منذ أكثر من خمس وعشرين سنة، وفي بداية زواجها كانت عندما تغتسل للجنابة تغسل جسدها سوى رأسها جاهلةً بذلك، فأخبرها زوجها بالحكم، فما حكم تلك الصلوات التي صلتها علماً أن هذا الأمر مر عليه مدةً طويلة، ولا تدري كم كانت المدة التي مكثت على هذه الحال.؟
السائل : يقول : امرأة متزوجة منذ أكثر من خمس وعشرين سنة . الشيخ : منذ أكثر . السائل : منذ أكثر من خمس وعشرين سنة، وفي بداية زواجها كانت عندما تغتسل للجنابة تغسل جسدها سوى رأسها جاهلةً بذلك، فأخبرها زوجها بالحكم، فما حكم تلك الصلوات التي صلتها ؟ علماً أن هذا الأمر مر عليه مدةً طويلة، ولا تدري كم كانت المدة التي مكثت على هذه الحال الشيخ : نعم، إذا كانت لم يطرأ على بالها أن غسل الرأس واجب في الجنابة، ولم يذكر أحد لها ذلك فأرجو ألا تلزمها الإعادة، وأما إذا كان قد طرأ على بالها ولكنها فرطت وتهاونت فعليها الإعادة، وكيف تعيد ؟ تقدر وتحرى، فما غلب على ظنها قضته وما لم يغلب على ظنها لم تقضه نعم .
بالنسبة لسجود التلاوة في غير الصلاة عند قراءتنا للقرآن إذا كنا جماعة، هل يكون لنا إمام نسجد خلفه أم يجوز لنا أن نرفع قبله.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : بالنسبة لسجود التلاوة في غير الصلاة عند قراءتنا للقرآن إذا كنا جماعة، هل يكون لنا إمام نسجد خلفه أم يجوز لنا أن نرفع قبله ؟ الشيخ : نعم، الإمام هو القارئ، الإمام هو القارئ إن سجد فاسجدوا خلفه وإن لم يسجد فلا تسجدوا، لأن ( زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد زيد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) .
هذه امرأة لها من العمر ما يقارب التسعين سنة حصلت لها قصة قبل خمسين سنة وهي أنها ذهبت في حاجة لها، وتركت ابنتها التي لها قريباً من سنتين في البيت عند أخواتها، فلما رجعت إلى البيت لم تجد البنت، فذهبت تبحث عنها فوجدتها قد ماتت من الظمأ، فهل على هذه المرأة كفارة.؟ وإذا كان عليها كفارة فلمن تدفع الدية.؟
السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ هذه امرأة لها من العمر ما يقارب التسعين سنة حصلت لها قصة قبل خمسين سنة وهي أنها ذهبت في حاجة لها، وتركت ابنتها التي لها قريباً من سنتين، تركتها في البيت عند أخواتها، فلما رجعت إلى البيت لم تجد البنت، فذهبت تبحث عنها فوجدتها قد ماتت من الظمأ، فهل على هذه المرأة كفارة ؟ وإذا كان عليها كفارة فلمن تدفع الدية ؟ الشيخ : الظاهر أنه ليس عليها شيء، لأن مثل هذا قد جرت به العادة أن المرأة تذهب وتدع بنتها الصغيرة عند أخواتها وإخوانها، ولا يعد هذا تفريطاً، أما إذا كان على خلاف العادة بأن فتحت الباب وليس عند الطفلة إلا من كان مثلها أو أقل فهذه تعد مفرطة فعليها أن تصوم شهرين متتابعين احتياطاً، وأما الدية فهي لأبيها نعم .
لي أرض لم أخرج عليها صكاً، فقال لي أحد الناس: أعطني مبلغاً من المال لأخرج لك عليها صكاً، فهل يجوز لي أن أدفع هذا المال.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : لي أرض لم أخرج عليها صكاً، فقال لي أحد الناس : أعطني مبلغاً من المال لأخرج لك عليها صكاً، فهل يجوز لي أن أدفع له هذا المال ؟ الشيخ : نعم، أما إذا كانت أجرةً معتادة فلا بأس، أما إذا كانت كثيرة فهذا يعني أن الرجل سوف يرشي من في المحكمة من كتاب أو غيرهم ليتوصل إلى مقصوده، فلا يجوز له أن يفعل هذا نعم .
أود أن أسأل عن حكم وضع البخور للنساء في قصور الأفراح أثناء الحفلات هل هي من الأمور الجائزة شرعاً؛ علماً بأنها أصبحت من عادة الناس في ولائمهم، وقد تخرج المرأة وتركب مع السائق أو مع رجل أجنبي عنها.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : أود أن أسأل عن حكم وضع البخور للنساء . الشيخ : وضع إيش ؟ السائل : البخور للنساء في قصور الأفراح أثناء الزواجات هل هي من الأمور الجائزة شرعاً، علماً بأنها أصبحت من عادة الناس في زواجاتهم، وقد تخرج المرأة وتركب مع السائق أو مع رجل أجنبي عنها ؟ أفتنا جزاك الله خيراً . الشيخ : نعم أقول : لا تستعملوا هذا، لا تستعمل النساء البخور اللهم إلا أن يبخروا المحل دون أن تأخذه المرأة وتبخر ثيابها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء ) يعني : الصلاة كلها، لكن لو وضعوا المباخر على رف مثلاً في المكان أو على رفوف متعددة دون أن تأخذ المرأة المبخرة وتبخر نفسها فهذا لا بأس به نعم .
امرأة تسأل عن حقها من زوجها تقول: فهو قاس في المعاملة غير منفق عليها.؟
السائل : امرأة تسأل عن حقها من زوجها تقول : فهو قاس في المعاملة غير منفق عليها . الشيخ : الواجب على الزوج أن يعاشر الزوجة بالمعروف لقول الله تبارك وتعالى : (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) ولقوله تعالى : (( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) ولا يحل للإنسان أن يقصر في واجب زوجته، بل الواجب أن يبذل لها ما يجب، وليعلم أنها إذا لم تأخذ منه اليوم حقها أخذته يوم القيامة من أعماله، وما ظنك بامرأة تكون خصماً لك يوم القيامة ؟ اتق الله الآن ما دمت تستطيع أن تؤدي الواجب ولا تفرط وتهمل . أما بالنسبة للزوجة فنقول لها : اصبري واحتسبي الأجر من الله عز وجل، واعلمي أن دوام الحال من المحال، وأن الإنسان قد تتغير حاله، واسألي الله الهداية لزوجك حتى يقوم بواجبك نعم .
إذا لم يتمكن الحاج من طواف الإفاضة لمرض أقعده عن ذلك فعاد إلى بلده، ثم لما شفي رجع إلى مكة لطواف الإفاضة، فهل يدخل إلى مكة محرماً أم يدخلها حلالاً.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : إذا لم يتمكن الحاج من طواف الإفاضة لمرض أقعده عن ذلك فعاد إلى بلده، ثم لما شفي رجع إلى مكة لطواف الإفاضة، فهل يدخل إلى مكة محرماً أم يدخلها حلالاً ؟ الشيخ : الأفضل أن يدخل مكة محرماً بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة، وإن اقتصر على طواف الإفاضة فقط فلا بأس .
هل يصح للمرأة أن تصلي صلاتين بوضوء واحد أم يجب عليها الوضوء لكل فريضة حيث أن الرطوبة تخرج كثيراً من النساء.؟ وقد سمعنا لكم فتوى في الرطوبة التي تخرج من المرأة، ثم هذه الرطوبة هل هي طاهرة أم نجسة إذا أصابت الثياب.؟
السائل : تقول السائلة : هل يصح للمرأة أن تصلي صلاتين بوضوء واحد أم يجب عليها الوضوء لكل فريضة حيث أن الرطوبة تخرج، تخرج كثيراً من النساء ؟ وقد سمعنا لكم فتوى في الرطوبة التي تخرج من المرأة، ثم هذه الرطوبة يا فضيلة الشيخ هل هي طاهرة أم نجسة إذا أصابت الثياب ؟ أرجو إيضاح ذلك بالتفصيل فالأمر مشتبه لدى الجميع . الشيخ : هذه الرطوبة التي تكون مع المرأة طاهرة إلا أن تكون بولاً، والبول معروف له رائحة كريهة وله لون معروف، لكن هذه الرطوبة الطبيعية العادية طاهرة، لو أصابت الثياب أو البدن لا تنجس لكنها تنقض الوضوء، بمعنى : أنها لا تتوضأ للفريضة إلا بعد دخول الوقت، ولا تتوضأ للنافلة إلا إذا أرادت فعلها، ولها أن تجمع بين الصلاتين، تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إذا كان يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة نعم .
توفي والدي قبل عشر سنوات وليس عليه دين -ولله الحمد- ما عدا منزل عليه أقساط للبنك العقاري، وهذا المنزل كان يسكنه أخي الأكبر مقابل أن يسدد أقساط البنك في كل سنة، وقبل فترة رأيت والدي في المنام في حال معينة يطلب مني البحث في حق عليه، وبعد سؤالي للبنك تبين لي أن أخي لم يسدد ثلاثة أقساط متتالية للبنك، وعندما سألته تهرب من الإجابة واتهمني بعدم الثقة، سؤالي يا فضيلة الوالد: ماذا يلزمني أنا في هذه الحال، هل يجب علي تسديد هذه الأقساط في حال رفض أخي التسديد.؟ وعلى من يقع الإثم في حال عدم السداد؛ علماً أني موظف وراتبي جيد وأريد إبراء ذمة والدي.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : توفي والدي قبل عشر سنوات وليس عليه دين ولله الحمد ما عدا منزل عليه أقساط للبنك العقاري، وهذا المنزل كان يسكنه أخي الأكبر مقابل أن يسدد أقساط البنك في كل سنة، وقبل فترة رأيت والدي في المنام في حال معينة يطلب مني البحث في حق عليه . الشيخ : يطلب إيش ؟ السائل : يقول : يطلب مني البحث في حق عليه، وبعد سؤالي للبنك تبين لي أن أخي لم يسدد ثلاثة أقساط متتالية للبنك، وعندما سألته تهرب من الإجابة واتهمني بعدم الثقة، سؤالي يا فضيلة الوالد : ماذا يلزمني أنا في هذه الحال، هل يجب علي تسديد هذه الأقساط في حال رفض أخي التسديد ؟ وعلى من يقع الإثم في حال عدم السداد، علماً أني موظف وراتبي جيد وأريد إبراء ذمة والدي ؟ الشيخ : نعم، أقول : هذا من نعمة الله عليك وعلى أبيك أن قيض الله لك رؤيته ونبهك إلى ما يجب عليه، وأقول : إذا كان هذا الدين في البيت الذي ورثتموه فليس لكم حق في البيت ولا بحبة تراب حتى تؤدوا الدين الذي في البيت، وأعني به الدين الذي حل على الوالد قبل موته، فإذا أبى أخوك فإن الواجب عليك أنت أن تُخرج من نصيبك في هذا البيت من دين والدك بقدر نصيبك منه، فمثلاً إذا كان البيت أنصافاً أخرج نصف الدين الذي على أبيك والباقي على أخيك، ولكني من هذا المكان أنصح أخاك وأقول له : يا أخي اتق الله في نفسك واتق الله في أبيك وأخرج الدين، لأنك أنت لا يحق لك في ميراث أبيك إلا بعد قضاء الدين نعم . آخر سؤال لأنه انتهى الوقت .
فضيلة الشيخ.. لقد انتشر في كثير من المساجد ظاهرة جهاز الصدى، فما حكم الصلاة مع وجود هذا الجهاز الترددي.؟ هل تجوز الصلاة في مسجد به هذا الجهاز.؟ وقد سمعت بأن فضيلتكم امتنع عن الصلاة في مسجد من المساجد به هذا الجهاز. ملحوظة: بعض الناس يقول: أين دليل التحريم.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : لقد انتشر في كثير من المساجد ظاهرة جهاز الصدى، فما حكم الصلاة مع وجود هذا الجهاز الترددي ؟ هل تجوز الصلاة في مسجد به هذا الجهاز ؟ وقد سمعت بأن فضيلتكم امتنع عن الصلاة في مسجد من المساجد به هذا الجهاز . ملحوظة : بعض الناس يقول : أين دليل التحريم ؟ أرجو التوضيح . الشيخ : أين إيش ؟ السائل : دليل التحريم ؟ أرجو التوضيح والله يحفظكم ويرعاكم . الشيخ : نعم، أقول : إن هذا الصدى حسب ما سمعنا عنه يشبه البوق الذي يستعمله اليهود في صلواتهم، وفيه أيضاً محذور آخر وهو أنه يردد الحرف فيكون الحرف الواحد حرفين أو أكثر، وهذا زيادة في القرآن لا تجوز، ولذلك عد العلماء رحمهم الله الشدات في الفاتحة عدوا كل شدة حرفاً، وقالوا : لو أنه ترك التشديد في آية فقال : (( الحمد لله ربِ العالمين ))، رب العالمين، لم تصح قراءته، لأن التشديد وهو تكرار الحرف يعتبر حرفين، وعلى هذا فالصدى يعني : أن الذي قرأ فيه زاد في القرآن ما ليس منه، ومن هنا نعرف التحريم، أولا ً: إن صح أنه يشبه بوق اليهود في صلاتهم فهو حرام للتشبه، والثاني : إذا لم يصح هذا فهو حرام لزيادة الحروف، ونحن لا نريد من القرآن أن نحوله إلى أغاني، القرآن نزل للخشوع والخضوع، ثم إن بعض الناس يقال لي : إن مسجده صغير، لا يتحمل الميكروفون بلا صدى، ومع ذلك يستعمل الصدى ! والله هذا يؤسفنا كثيراً أن يتعبد الإنسان لربه بهواه لا بالهدى، نحن لا ننكر أن يصلي الإنسان بالميكروفون إذا كان لا يغير الحروف ولا الكلمات ولا يخرج القرآن عن كونه موعظة يلين القلوب، يعني هذا الصدى يخرجه إلى أن يكون كأنه أغاني، وهذه محنة، والواجب على الإمام أن يتقي الله في نفسه، وأن يزيل هذا الجهاز، ثم ينظر هل هو في حاجة إلى أن يستعمل الميكروفون أو لا، إذا لم يكن حاجة فلا حاجة، والواقع أنه إذا كان المسجد صغيراً أن لا حاجة للميكروفون، لأن كونه ينقل في المنارة هذا أمر منهي عنه لا شك لكونه يؤذي من حوله من المساجد، ويشوش على الآخرين، ويؤذي أصحاب البيوت أيضاً لأن أصحاب البيوت يريدون أن يصلوا فيشوش عليهم، ربما يكون في البيت مريض قد بقي كل الليل ما نام، ولما أذن الفجر صلى الفجر ثم رقد فيأتي هذا بمبكر الصوت على المنارة ويحرمه النوم، وفيه مفاسد كثيرة، إذاً لسنا بحاجة إلى أن ننقل الصلاة من على المئذنة . بقي: هل نحن في حاجة إلى استعمال مكبر الصوت في مسجدنا ؟ ينظر، إذا كان صغيراً لا حاجة، إذا كان كبيراً ففيه حاجة، لكن لا حاجة للصدى إطلاقاً، بل الصدى مما هو منهي عنه، وقد بينت لكم وجه ذلك نعم .
إن القول بأن سكوت البكر إذا استئذنت للنكاح أن أصحاب هذا القول ابتدعوا هذا التزييف، ولأن بعض طوال الشوارب قد ابتدعوا هذا التزييف، فذلك يعود أصلاً إلى الاستلاب الذكوري.؟
الشيخ : يقول نسأل الله لنا وله الهداية : إن القول بأن سكوت البكر إذا استؤذنت للنكاح إن هذا قول نعم ؟ نعم نعم، ابتدعوا هذا التزييف، ولأن بعض طوال الشوارب قد ابتدعوا هذا التزييف، فذلك يعود أصلاً إلى الاستلاب الذكوري . على كل حال هي كلمة سخيفة، يقول : إن المرأة إذا استؤذنت في النكاح وهي بكر ليس إذنها سكوتها، ويقول : إن هذا تزييف، والحقيقة أن هذه كلمة خطيرة جداً ! أن يكون حكم الرسول عليه الصلاة والسلام تزييفاً، أنا لا أدري كيف ينشر هذا في الصحيفة، وكيف ينطلق قلم هذا الكاتب بمثل هذا ! إلا أن يكون جاهلاً، ما ندري، قد يكون جاهلاً لا يدري نسأل الله لنا وله الهداية نعم . السائل : جزا الله والدنا وشيخنا خير الجزاء، ونفعنا جميعا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد .
السائل : هذا سائل يقول : هل يجوز تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس للضرورة ؟ أي لأن عملي حراسة، ولا تنتهي الحراسة إلا بعد اصفرار الشمس ؟ الشيخ : نعم للضرورة لا بأس، يعني يجوز تأحير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس للضرورة، ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ووقت العصر ما لم تصفر الشمس )، وقال أيضا فيما صح عنه : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) نعم . السائل : جزاكم الله خيرا، وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ : مات شخص تارك للصلاة، ورآه ابنه أنه يحج عنه . الشيخ : إيش ؟ السائل : ورأى ابنه أنه يحج عنه . الشيخ : إيش ؟ السائل : ورآه ابنه، ابنه رأى أنه يحج عنه . الشيخ : الوالد متوفي، وهو لا يصلي، فأراد ابنه أن يحج عنه ؟ طيب، لا يحج عنه، ولا يحل له أن يحج عنه، ولا أن يقول : اللهم اغفر لأبي وارحمه، لماذا ؟ لأن من مات وهو لا يصلي مات كافرا والعياذ بالله، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وإذا مات على الكفر فقد قال الله عز وجل : (( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ )) . السائل : جزاكم الله خيرا . الشيخ : إذا لا يحج عنه، ولا يتصدق عنه، ولا يعتمر عنه، ولا يدعو له بالمغفرة، ولا بالرحمة لأنه مات كافرا نعم . السائل : هذا سؤال فضيلة الشيخ : ما هي الآية المحكمة والآية النتشابهة وما الفرق بينهما ؟ الشيخ : نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية المحكمة هي التي اتضح معناها، والمتشابهة هي التي فيها إجمال لم يشتبه، مثال الأول : قول الله تعالى : (( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ )) كلنا يعرف ما هو شهر رمضان، أليس كذلك ؟ وكلنا يعرف ما هو القرآن، نقول : هذا محكم، المتشابه : الذي فيه اختلاف، مثل قول الله تبارك وتعالى : (( ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ )) فهنا نفو أن يكونوا مشركين، وفي آية أخرى قال الله تعالى : (( ولا يكتمون الله حديثا )) فهذا متشابه، كيف تكون آية تنفي أن - الحمد لله - . السائل : يرحمكم الله . الشيخ : - يهديكم الله ويصلح بالكم - آية تقول : إنهم نفو أن يكونوا مشركين، وآية تقول : إنهم لا يكتمون الله حديثا، فيشتبه على الإنسان المعنى، فيأتي أهل العلم ويقولون : إن يوم القيامة ليس ساعة واحدة، مقداره كم ؟ خمسون ألف سنة، ففي بعض الأوقات يكتمون وفي بعض الأوقات لا يكتمون، كذلك قال الله عز وجل : (( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه )) وقال : (( ونحشر المجرمين يومئذ زرقا )) كيف تسود وتكون زرقا؟ فيقال : هذا من المتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم، فيقولون : يوم القيامة طويل، تختلف فيه الأحوال، فتسود الوجوه وتزرق، أو يقال : إن الزرقة الحالكة تكون قريبا من السواد . السائل : جزاكم الله خيرا، وهذا سائل يقول : قول الله تعالى : (( الرحمن على العرش استوى )) هل هي من المتشابه أم من المحكم ؟ الشيخ : هذه ليست من المتشابهةكما قال الإمام مالك رحمه الله : " الاستواء غير مجهول "، لكن الكيف غير معلوم ولا معقول، ولا يؤدي هذا الاشتباه في كيفية الاستواء إلى كون الاستواء مشتبها، لأن الاستواء معلوم وهو : العلو عن الشيء نعم . السائل : وهذا سائل يقول : هل طواف الوداع يلزم الحاج أن لا يعود إلى البيت أم لا ؟ الشيخ : نعم، طواف الوداع يجب أن يكون آخر أمور الإنسان، إذا فرغ من كل شيء وأراد أن يركب السيارة يطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف للوداع في آخر الليل وصلى الفجر ومشى، فمثلا : إذا قدرنا أن موعد الرحلة بعد صلاة الفجر مباشرة، نقول : طف للوداع قبل أذان الفجر، ثم صل الفجر وتوكل على الله، لكن تطوف للوداع بعد المغرب وأنت لا تريد السفر إلا في الصباح هذا لا يجوز، وإن فعلت ذلك فعليك أن تعيد الطواف، ويكون الطواف الأول طواف سنة . السائل : جزاكم الله خيرا، وهذا سائل يقول : هل يجوز طواف النافلة قبل طواف الوداع ؟ الشيخ : هل ؟ هل ؟ هل ؟ السائل : هل يجوز طواف النوافل قبل طواف الوداع ؟ الشيخ : نعم يجوز، يعني يجوز للإنسان إذا خف المطاف ولم يكن عليه ضيق ولا تضييق على أحد أن يطوف، ثم إذا أراد السفر يطوف للوداع . نعم . السائل : جزاكم الله خيرا، وهذه سائلة تقول . الشيخ : فيه سؤال عندك أعطيته إياه ؟ السائل : ... . الشيخ : إنك أعطيته إياه ؟ طيب ماشي . السائل : جزاكم الله خيرا، وهذه سائلة تقول : سيدة طافت الإفاضة ست أشواط وكانت تعتقد أنها سبعة، وبعد السعي والتقصير قامت بالطواف الشوط الواحد، فهل هذا جائز ؟ الشيخ : أولا كلمة سيدة أنا لا أوافق عليها، من السيدة ؟ السيدة جاءتنا من الغرب، من الذين يقدسون النساء أكثر من الرجال، فيقول : سيدة، ونحن نسميها ما سماها الله به وهي امرأة، امرأة، سيدة هذه نجعلها من وراء، هي امرأة، والذكر رجل، لكن سؤالنا تقول : إنها طافت طواف الإفاضة ستة أشواط، ونقول : هل هي متيقنة ؟ لأنه أحيانا يظن الإنسان أنه طاف ستة أشواط وهو قد طاف سبعة، فإن كانت متيقنة أنها ستة أشواط فإن إلحاق الشوط السابع بعد هذا الفصل الطويل لا ينفع، فعليها الآن أن تعيد الطواف سبعة أشواط من أوله، أما إذا كان مجرد شك بعد أن انتهى الطواف، ظنت أنها لم تكمل فلا تلتفت إلى هذا، وهذه قاعدة يا أخي تنفعك في الصلاة وفي الطواف وفي السعي : إذا شككت بعد الفراغ من العبادة فلا إيش ؟ فلا تلتفت إلى الشك أبدا، حتى تتيقن نعم . السائل : جزاكم الله خيرا، الشيخ : لا لا ... نعم . السائل : وهذا سائل يقول : ما حكم دفع مال للموظف . الشيخ : ما حكم ؟ السائل : ما حكم دفع مال للموظف في الإدارة أو غيرها بقصد الحصول على جواز سفر للحج، مع العلم أن هذا الجواز لا يباع ؟ الشيخ : ... . السائل : الجواز هذا لا يباع . الشيخ : أولا : نظرا لقلة الأمانة في كثير من الناس اليوم حتى أصبح بعض الناس لا يقوم بالواجب للمواطنين إلا برشوة، فإذا دفعت الرشوة من أجل الحصول على حقك الثابت لك من أجل الحصول عليه فلا حرج عليك والإثم على الموظف، أما إذا دفعت شيئا تريد أن يخالف الموظف فيه النظام أو تتعدى على من هو أولى منك بهذا فلا يجوز، استمع، فصار الأقسام كم ؟ ثلاثة، الأول : أن يدفع الإنسان رشوة للوصول إلى حقه، فهذا إيش ؟ جائز والإثم على، على الموظف، ويجب أن يؤدب الموظف أدبا يردعه عن هذا، ويمنع غيره من مثله، وأما إذا دفعت شيئل لتصل إلى حق ليس لك مخالف للنظام، أو لتعتدي به على من هو أحق منك، فهذا لا يجوز نعم . السائل : جزاكم الله خيرا، وهذا سائل يقول : أدركت التشهد الأخير من صلاة الجمعة، فقضيت ما تبقي فهل صلاتي صحيحة ؟ الشيخ : وإيش اللي تبقى ؟ ما تبقى ؟ السائل : ما تبقى نعم . الشيخ : كم ؟ السائل موجود ؟ ويش تفهموا من هذا السؤال ؟ قضى إيش ؟ قضى ركعتين ؟ أو قضى أربعا ؟ السائل : ركعتين . الشيخ : على كل حال، سنعطيكم قاعدة : إذا أدرك الإنسان من صلاة الجمعة ركعة تامة أتمها جمعة، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وإذا أدرك أقل من ركعة فإنه يجب أن يتمها ظهرا، إلا إذا كان مسافرا فإنه يتمها ظهرا مقصورة، أفهمتم ؟ طيب، مشي . السائل : جزاكم الله خيرا .