الكلام عن النكاح وشروطه.
هذا اللقاء يتجاذبه أمران، الأمر الأول : الكلام عن الإجازة، وماذا يفعل الإنسان في هذه الإجازة الطويلة الصيفية .
والثاني : النكاح، أما الأول فقد تكلمنا عنه في خطبة الجمعة الماضية، وأرجو أن تكون مسموعةً لكثير منكم، ومن لم يسمعها فإنها موجودة والحمد لله في الأشرطة، وأما الثاني وهو مهم بل قد يكون أهم وهو النكاح وما يتعلق به .
اعلم أخي المسلم أن النكاح من أخطر العقود وأهمها وأشدها ضرورة وأشدها ضرراً، فالنكاح من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، قال الله تعالى : (( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً )) .
النكاح استجابة لداعي الفطرة فإن كل إنسان مفطور على ذلك إلا ما ندر، فهو استجابة للفطرة التي خلق الناس عليها، ومن المعلوم أن استجابة الإنسان لما تقتضيه الفطرة من المعلوم أنه من الأمور المطلوبة، يعني : ما تقتضيه فطرتك فإنه من الأمور المطلوبة بل قد يكون واجباً، أرأيتم الأكل والشرب أتستدعيه الفطرة أو لا؟ أجيبوا ؟ نعم تستدعيه، ومع ذلك قد يكون واجباً أحياناً، حتى إنه قد يجب عليك أن تأكل الميتة، إذا خفت الهلاك وجب عليك أن تأكل ما تسد به رمقك ولو من الميتة .
النكاح تستدعيه الفطرة، فالقيام به استجابة لما تستدعيه الفطرة وتقتضيه، في النكاح غض البصر، وتحصين الفرج، وتكثير الأمة وتقارب الأمة بعضها إلى بعض، كم من أناس ليس بينهم صلة ويكون النكاح هو سبب الصلة، ولهذا قال الله تعالى : (( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً )) فالنسب القرابة، والصهر : التقارب بين الناس بسبب الزواج، ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التزوج من أجل أن يكون له في كل بطن من قريش صلة، وليس إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من التزوج من أجل إشباع رغبته، ولذلك لم يتزوج بكراً إلا امرأةً واحدة، من هي ؟ عائشة رضي الله عنها، ولو كان تعدد الزوجات للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل إشباع الرغبة لتزوج الأبكار، ومن الذي يرده ؟ أي إنسان يشير عليه الرسول سيجيبه، لكن يريد أن يكون له في كل بطن من بطون قريش صلة، لأن التناكح بين الناس من أسباب التقارب والصلة، حتى إن أقارب زوجتك يكونون بالنسبة لأولادك إيش هم ؟ أخوالاً، أو آباءً وأجداداً، أو أمهات وجدات، لذلك نقول : هذا من مصالح النكاح أن يتقارب الناس بعضهم إلى بعض .
من شروط النكاح: رضا الزوج والزوجة.
كذلك أيضاً من الناس من يمنع ابنته أن يزوجها بخاطب كفء، خاطب مستقيم في دينه وخلقه والبنت تريده ويقول : لا، إما لأغراض شخصية بينه وبين الرجل، أو لأغراض نفسية أو غير ذلك، يمنع ابنته أن يزوجها من خطبها وهو كفء، وهذا حرام عليه، ويعتبر خيانة للأمانة، قال أهل العلم : " ومن تكرر منه ذلك صار فاسقاً من الفاسقين، وسقطت ولايته، وانتقلت الولاية إلى من بعده " .
هذا كلام العلماء رحمهم الله، كتبهم بين أيدينا، يعني : لو يخطب من الرجل ابنته، تخطب ابنته، والخاطب كفء في دينه وخلقه ويأبى، ويأتي آخر مثله ويأبى، ويأتي ثالث ويأبى قلنا : الآن اجلس في حبسك، لا ولاية لك، لأنك الآن فاسق، من يزوجها ؟ أقرب الناس إليها بعد أبيها مثلاً يزوجها أخوها، يزوجها عمها، لكن إذا أبت القرابة أن تزوج إما احتراماً لأبيها، وإما خوفاً من المشاكل فمن يزوجها ؟ يزوجها القاضي، ترفع القضية إلى القاضي والقاضي يزوجها غصباً على أبيها وعلى أخيها وعمها، لأن الحق في النكاح لمن ؟ للمرأة، الحق لها، هذا من أهم الشروط، الرضا منين ؟ من الزوج أو من الزوجة ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ من الاثنين جميعاً، لا بد أن يرضى الزوج والزوجة، بدون رضا لا يصح .
من شروط النكاح: وجود الولي.
من الأمور التي يجب الاهتمام بها في النكاح تيسير المهور.
يترتب عليه أنه أيسر للرجال، ولولا غلاء المهور ما بقيت النساء في البيوت الآن، كل امرأة تريد أن تتزوج لكن الحائل والمانع هو كثرة المهر، يترتب عليه أنه أيسر للرجال، ولولا غلاء المهور ما بقيت النساء في البيوت الآن، كل امرأة تريد أن تتزوج، لكن الحائل والمانع هو كثرة المهر، قلة المهر فيه تخفيف على الإنسان من جهة أخرى وهي : لو قدر الله عز وجل ألا يكون بين الزوجين وفاق وهذا واقع، يعني دائما يكون الزواج ما يوفق، أليس كذلك ؟ طيب، إذا كان المهر سهلاً ويسيراً سهل على الزوج أن يطلق زوجته : (( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ )) لكن إذا كان المهر كثيراً لا يمكن أبداً أن يطلقها لأنه خسر عليها، وربما استدان أموالاً كثيرة فيصعب عليه جداً أن إيش ؟ أن يطلقها، فيحصل الشر والبلاء، كثرة المهر توجب كراهة المرأة لأنه ليس كل أنثى يتزوجها الإنسان تعجبه الإعجاب الكامل، أليس كذلك ؟ طيب، إذا كانت لم تعجبه الإعجاب الكامل هو يقدر يصبر عليها لكن يصبر عليها على مضض، وكلما تفرغ قام يفكر : كيف أخسر هذه الأموال العظيمة على هذه المرأة ؟ وهو الآن لا يستطيع أن يطلقها لأن المهر كثير، ثم إذا طلقها متى يجد زوجة فتجده يفكر : كيف أخسر هذا المال الكثير على هذه المرأة فيحصل عدم الإلفة، وبهذا يصدق الحديث وهو صادق، لكن يكون شاهداً لصدق الحديث : ( أعظم النكاح بركة أيسره مئونة ) لذلك ندعو إخواننا المسلمين كل من يسمع كلامنا هذا أن يحرص على تقليل المهر طلباً للأفضل والأيسر، ولئلا تبقى النساء عوانس، ويبقى الرجال لا يتزوجون .
مما يهتم به في باب النكاح: عكس النكاح وهو الطلاق.
إن بعض الحمقى من الناس يطلق على أسهل سبب، لو دخل إلى بيته وهو يظن أن المرأة قد سوت الشاي ولم يجد الشاي، خلص، تجده أحمق، إلى الحين ما خلصتي الشاي ؟ أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وهذا واقع يا إخواني، نحن لا نقول عن فراغ، هذا واقع .
كذلك بعض الناس إذا نزل به ضيف وأراد أن يكرمه، يريد الضيف أن يرأف به ويرحمه فيقول : إياك أن تذبح شيئاً، علي الطلاق ما تذبح، سبحان الله ! المرأة سهلة حتى تطلقها علشان يذبح لك أو ما يذبح لك ؟! وأنكى من ذلك أنه إذا قال : علي الطلاق ما تذبح قال الثاني : إيش ؟ علي الطلاق لأذبح، من يبقى غير مطلق ؟ نعم ؟ كل هذا من الحمق ومن تعدي حدود الله عز وجل، اسمع الله يقول : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ )) وتأمل يا أخي كيف وجه الخطاب للنبي والمراد الأمة : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ )) اضبطوها تماما ً: (( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ )) إذاً لا تسرع في الطلاق، ولذلك يحرم على الإنسان أن يطلق المرأة التي تحيض وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، يحرم عليه ذلك سواء علم أم لم يعلم، مثاله : رجل قال لزوجته : أنت طالق وهي حائض، نقول : هذا حرام عليك، وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض فتغيظ، تغيظ عليه الصلاة والسلام وقال لعمر : ( مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) .
ضوابط عدة المرأة المفارقة.
الطلاق في حال الحمل واقع ولا غير واقع ؟ والغريب أن بعض العوام يظنون أن الطلاق في الحمل لا يقع، ولا أدري من أين أتاهم هذا ؟! الطلاق في الحمل يقع، حتى لو جامعها الإنسان وهي حامل وطلقها قبل الغسل من الجنابة وقع الطلاق، إذاً طلاق الحامل من أوكد الطلاق وقوعاً، ولا بد من عدة، يعني إذا تم الطلاق فلا بد من عدة، فما هي العدة ؟ العدة إذا كان الإنسان قد دخل بزوجته أو خلا بها لمن تحيض ثلاث حيض، - استمع يا غافل - لمن تحيض ثلاث حيض، طالت المدة أم قصرت، فإذا كانت المرأة لا تحيض إلا في الشهرين مرة كم تكون عدتها ؟ كم ؟ ست أشهر، وإذا كانت المرأة ترضع والعادة أن التي ترضع لا يأتيها الحيض إلا إذا فطمت الصبي، وبقيت ترضع هذا الصبي سنتين كم تكون العدة ؟ تكون العدة سنتين، وبعد أن يأتيها الحيض تعتد بثلاث حيض .
غالب الناس مع الأسف الشديد يظنون أن عدة الطلاق ثلاثة أشهر سواء تحيض أو لا تحيض، هذا غلط، التي عدتها ثلاثة أشهر صنفان من النساء ذكرهما الله عز وجل في سورة الطلاق فقال : (( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ )) كم؟ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ )) إذاً صنفان : التي يئست من الحيض إما لكبرها أو لأنها أجرت عملية في الرحم انتزع الرحم منها أو لغير ذلك، المهم أنها آيسة، هذه عدتها ثلاثة أشهر، (( وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ )) يعني : الصغيرات اللاتي لم يأتهن الحيض عدتهن كم ؟ ثلاثة أشهر، طيب إذاً نقول - وانتبهوا للضوابط- : المرأة المفارقة الحياة إن كان فراقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها، إذا كان قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها، مثاله : رجل عقد على امرأة وتأخر الدخول، ثم بدا له أن يطلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها طلقها، عليها عدة ؟ لا، لقول الله تبارك وتعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا )) هذه ما عليها عدة. الثاني، القسم الثاني : طلقها وهي حامل، عدتها إلى وضع الحمل طالت المدة أم قصرت لقول الله تعالى : (( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) الثالث : امرأة تحيض فعدتها كم ؟ ثلاث حيض طالت المدة أم قصرت، الرابع : امرأة طلقها وهي لا تحيض لصغر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر .
أما بالنسبة للمعتدة من الوفاة فإنهن صنفان فقط : حامل وغير حامل، الحامل عدتها وضع الحمل، وغير الحامل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، تبتدء المدة من موت الزوج، حتى لو تأخر دفنه أياماً فإن العدة من حين مات لقوله تعالى : (( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )) وهو يذرها -أي : يتركها - من حين أن يموت، إذاً المفارقة بالموت كم صنفا ؟ صنفان، إن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل، غير حامل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، طيب .
لو فرض أن الرجل ما دخل عليها ولا خلا بها، تزوج امرأة عقد له عليها، ثم مات قبل أن يدخل عليها، هل تعتد أو لا ؟ تعتد، هذا غير الطلاق، شوف سبحان الله ! الوفاة تعتد وإن لم يدخل عليها، فلو عقد له على امرأة وهو في مكة والمرأة في المدينة ثم مات في أثناء الطريق وجب على امرأته في المدينة أن ؟ أن تعتد لقول الله تعالى : (( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )) طيب إذا كانت حاملاً ومات عنها زوجها عدتها إلى إيش ؟ وضع الحمل، طيب .
رجل توفي وزوجته تطلق، في الطلق، ثم وضعت قبل أن يدفن انتهت عدتها أو لا ؟ انتهت عدتها وإحدادها، ما بقي شيء، لقول الله تعالى : (( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) ويدل لذلك أن امرأةً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، مات عنها زوجها ثم ولدت بعده بليالي، فدخل عليها رجل يقال له أبو السنابل بن بعكك ورآها متهيئة للخطَّاب، قال لها : ليش هذا ؟ لا يمكن أن تتزوجي حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشرا، وهي نفست بليال، هي رضي الله عنها لما قال لها أبو السنابل هذا الكلام ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها وضعت، وأن هذا الرجل قال لها : لا يمكن أن تتزوجي إلا بعد أربعة أشهر وعشرا، فقال لها : ( كذب الرجل ) كذب يعني أخطأ، يعني كذب في لغة الحجازيين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى أخطأ، يعني : أخطأ الرجل ( لقد حللت للأزواج ) وهي لم تلبث إلا ليالي، إذاً عدة كم صنفا ؟ ها ؟ لا، صنفان فقط : إما أن تكون حاملاً فعدتها بوضع الحمل، أو لم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ابتداءً من ؟ من موت زوجها لا من دفنه ولا من علمها بموته، من موته تحسب أربعة أشهر وعشرة أيام .
طيب وبماذا تحسب الأشهر ؟ تحسب كل شهر ثلاثين يوما أو أربعة أشهر وإن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً ؟ الثاني، لأن الله قال : (( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )) فإذا قدر أن الشهر الأول والثاني والثالث ناقصات كم ينقص من الثلاثين ؟ ثلاثة أيام، العبرة بالأشهر لا بالأيام لأن الله يقول : (( وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )) والعبرة بالأشهر الهلالية،
ثم إن النكاح يترتب عليه نفقات، نفقات من الزوج على الزوجة، فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته من حين أن يتسلمها، يعني : من حين يدخل عليها، ينفق عليها إنفاق غني أو إنفاق فقير أو وسط ؟ حسب حاله، قال الله عز وجل : (( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ )) فلو تزوجت غنية بفقير وقالت له : ائتني بذهب، ائتني بأفخر الثياب، أسكني بأحسن القصور، هل يلزمه ذلك أو لا يلزمه ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ المرأة غنية والرجل فقير، أيلزمه أن يأتي بما تطلب ؟ لا يلزمه، طيب، ولو تزوجت فقيرة بغني وقالت : أعطني الحلي، هات لي حلي، هات لي اللباس .
فقال لها : أنت ابنة فقراء، أنت عند أهلك ليس لك اللباس الجميل ولا لك الحلي وتسكني في حفش بيت .
هل يوافق على هذا الكلام؟ لا، نقول : أنت مغنيك الله، والله عز وجل قال : (( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ )) إذا لم يقم الزوج بالإنفاق الواجب عليه هل للمرأة أن تطالبه ؟ الجواب : نعم، حقها، فإن قام بالواجب وإلا فلها فسخ النكاح، لها فسخ النكاح، لأن الرجل فرط ولم يقم بالواجب عليه فلها أن تفسخ النكاح، طيب، لو كانت المرأة لا تقوم بحق زوجها، وإن قامت قامت على مضض وتكره وتثاقل، هل له أن يحبس النفقة عنها ؟ نعم، أعط وخذ، ولذلك إذا كان الزوج لا ينفق عليها فلها أن تمنعه حتى من الفراش : (( جَزَاءً وِفَاقاً )) إن قام بحقها وجب أن تقوم بحقه وإن لم يقم بحقها لم يجب، وهي إن قامت بحقه وجب أن يقوم بحقها وإن لم تقم بحقه لم يجب عليه أن يقوم بحقها، متبادل، يوجد بعض الناس والعياذ بالله يهين المرأة إلى أبعد الحدود، لا يتكلم معها ولا يلقي لها بالاً، وهي عنده كخادم من أسوأ الخدم، وهذا والله لا يجوز، لا يجوز أبداً، ألم تعلموا أن نبيكم محمداً صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي )، ألم تعلموا أنه كان يسابق زوجاته يجاريهن في المشي، كما سابق عائشة رضي الله عنها، كل ذلك من حسن خلقه، وتأمل قوله : ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي ) يعني : فتأسوا بي، فالواجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف، يقوم الزوج بحق زوجته والزوجة بحق زوجها حتى تكون الحياة بينهما سعيدة، أما إذا كانا في نزاع وخصام فإن الحياة ستكون جحيماً والعياذ بالله وسيؤثر ذلك على من ؟ على أولادهما إن كان لهما أولاد، والمراقب الآن يشير إلي أن الوقت قد انتهى،
ونرجو الله تعالى أن يكون فيما حصل من الذكرى كفاية، ونسأل الله تعالى أن يكثر تزويج بناتنا وأبنائنا، وأن يخفف المهور، وأن يخفف القصور إنه على كل شيء قدير .
أنا شاب أعاني من الشهوة فصارت تغلبني مرة وأغلبها مرة، وأخاف على نفسي الوقوع في معاصي تفسد القلب والدين، وأريد الزواج وليس عندي مال، سؤالي يا فضيلة الشيخ: هناك من يعطني مالاً للزواج ولكن نفسي تأبى أن آخذ مالاً من غيري، فأي الأمر أحب إلى الله: آخذ المال، أم أستعف حتى يغنيني الله من فضله.؟
الشيخ : أنا شاب ؟
السائل : يقول : أنا شاب أعاني من الشهوة فصارت تغلبني مرة وأغلبها مرة، وأخاف على نفسي الوقوع في معاصي تفسد القلب والدين، وأريد الزواج وليس عندي مال، سؤالي يا فضيلة الشيخ : هناك من يعطيني مالاً للزواج ولكن نفسي تأبى أن تأخذ مالاً من غيري، أن آخذ مالا من غيري، فأي الأمر أحب إلى الله : أخذ المال، أم أستعف حتى يغنيني الله من فضله ؟ أسأل الله سبحانه أن يحبك كما أحببتك فيه .
الشيخ : جزاك الله خيراً، قال الله عز وجل : (( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً )) إلى متى ؟ (( حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )) ولكن بماذا يغنيهم الله من فضله ؟ أتظنوا أنه يمطر عليهم من السماء ذهباً وفضة ؟ أبداً، يعني حتى ييسر الله لهم الغنى بأي سبيل مباح، سواء بإرث، أو بهبة، أو بتكسب، أو غير ذلك، لأن الله تعالى لم يبين بأي سبيل يكون الغنى، فأقول للأخ : ما دام المال أتاك من غير استشراف نفس ومن غير سؤال فخذه وتزوج به، وأسأل الله أن يبارك له في زواجه، وإذا كان يتزوج قريباً فليدعنا إلى الوليمة إن شاء الله نعم .
7 - أنا شاب أعاني من الشهوة فصارت تغلبني مرة وأغلبها مرة، وأخاف على نفسي الوقوع في معاصي تفسد القلب والدين، وأريد الزواج وليس عندي مال، سؤالي يا فضيلة الشيخ: هناك من يعطني مالاً للزواج ولكن نفسي تأبى أن آخذ مالاً من غيري، فأي الأمر أحب إلى الله: آخذ المال، أم أستعف حتى يغنيني الله من فضله.؟ أستمع حفظ
سؤالي عن حكم الاختصاء في الحالة الآتية: رجل لم يتيسر له الزواج وهو مبتلى ببعض المعاصي ويخاف على نفسه من ذلك، وكلما وقع في شيء من ذلك تاب منه وأقلع عنه فوراً، وحلف أو نذر ألا يعود مرةً ثانية، ثم لا يلبث أن يقع مرة أخرى، وقد تكرر هذا منه مراراً، ثم إنه عزم على الاختصاء فاستشار بعض طلبة العلم فذكر له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك وقال له: إنك إذا تبت توبةً نصوحاً فإن هذه التوبة تجب ما قبلها، حتى لو فرض أنك وقعت في شيء من ذلك من غير إسراف ثم تبت مرة أخرى لم يضرك هذا بإذن الله، وذكر له حديثاً في ذلك، إلا أن هذا الرجل رد عليه بقوله: إن كان الله سيغفر لي ويتجاوز عني؛ فإني أخاف أن ينكشف أمري وأفتضح عند الناس، وهم لن ينسوها لي أبداً، وستكون وصمة عار في وجهي ما بقيت؛ لأجل هذا فهو عازم على الاختصاء درأً لهذه المفسدة وحتى يتفرغ لطاعة الله وطلب العلم، فما توجيهك له في هذا الأمر جزاك الله خير الجزاء.؟
الشيخ : حكم ؟
السائل : الاختصاء في الحال الآتية، رجل لم يتيسر له الزواج وهو مبتلى ببعض المعاصي ويخاف على نفسه من ذلك، وكلما وقع في شيء من ذلك تاب منه وأقلع عنه فوراً، وحلف أو نذر ألا يعود مرةً ثانية، ثم لا يلبث أن يقع مرة أخرى، وقد تكرر هذا منه مراراً، ثم إنه عزم على الاختصاء فاستشار بعض طلبة العلم فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال له : إنك إذا تبت توبةً نصوحاً فإن هذه التوبة تجب ما قبلها، حتى لو فرض أنك وقعت في شيء من ذلك من غير إسرار ثم تبت مرة أخرى لم يضرك هذا بإذن الله، وذكر له حديثاً في ذلك، إلا أن هذا الرجل رد عليه بقوله : إن كان الله سيغفر لي ويتجاوز عني، فإني أخاف أن ينكشف أمري وأفتضح عند الناس، وهم لن ينسوها لي أبداً، وستكون وصمة عار في وجهي ما بقيت، لأجل هذا فهو عازم على الاختصاء درءا لهذه المفسدة وحتى يتفرغ لطاعة الله وطلب العلم، فما توجيهك له في هذا الأمر جزاك الله خير الجزاء؟
الشيخ : نعم، توجيهي له أن يتقي الله في نفسه، وألا ينفذ ما هم به من الاختصاء، لأن ذلك محرم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) فليصبر وليحتسب، .
ثم إننا في الوقت الحاضر يسر الله سبحانه وتعالى من الأدوية ما يكون مخففاً للشهوة، فبإمكانه أن يتصل بطبيب ناصح ثقة ويشكو إليه هذا الأمر على أني أيضاً لا أحبذ هذا، وأرجو الله تعالى أن ييسر له النكاح عن قريب حتى يزول عنه ما يجد .
8 - سؤالي عن حكم الاختصاء في الحالة الآتية: رجل لم يتيسر له الزواج وهو مبتلى ببعض المعاصي ويخاف على نفسه من ذلك، وكلما وقع في شيء من ذلك تاب منه وأقلع عنه فوراً، وحلف أو نذر ألا يعود مرةً ثانية، ثم لا يلبث أن يقع مرة أخرى، وقد تكرر هذا منه مراراً، ثم إنه عزم على الاختصاء فاستشار بعض طلبة العلم فذكر له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك وقال له: إنك إذا تبت توبةً نصوحاً فإن هذه التوبة تجب ما قبلها، حتى لو فرض أنك وقعت في شيء من ذلك من غير إسراف ثم تبت مرة أخرى لم يضرك هذا بإذن الله، وذكر له حديثاً في ذلك، إلا أن هذا الرجل رد عليه بقوله: إن كان الله سيغفر لي ويتجاوز عني؛ فإني أخاف أن ينكشف أمري وأفتضح عند الناس، وهم لن ينسوها لي أبداً، وستكون وصمة عار في وجهي ما بقيت؛ لأجل هذا فهو عازم على الاختصاء درأً لهذه المفسدة وحتى يتفرغ لطاعة الله وطلب العلم، فما توجيهك له في هذا الأمر جزاك الله خير الجزاء.؟ أستمع حفظ