تتمة حكم الاختصاء في الحالة الآتية: رجل لم يتيسر له الزواج وهو مبتلى ببعض المعاصي ويخاف على نفسه من ذلك، وكلما وقع في شيء من ذلك تاب منه وأقلع عنه فوراً، وحلف أو نذر ألا يعود مرةً ثانية، ثم لا يلبث أن يقع مرة أخرى، وقد تكرر هذا منه مراراً، ثم إنه عزم على الاختصاء فاستشار بعض طلبة العلم فذكر له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك وقال له: إنك إذا تبت توبةً نصوحاً فإن هذه التوبة تجب ما قبلها، حتى لو فرض أنك وقعت في شيء من ذلك من غير إسراف ثم تبت مرة أخرى لم يضرك هذا بإذن الله، وذكر له حديثاً في ذلك، إلا أن هذا الرجل رد عليه بقوله: إن كان الله سيغفر لي ويتجاوز عني؛ فإني أخاف أن ينكشف أمري وأفتضح عند الناس، وهم لن ينسوها لي أبداً، وستكون وصمة عار في وجهي ما بقيت؛ لأجل هذا فهو عازم على الاختصاء درأً لهذه المفسدة وحتى يتفرغ لطاعة الله وطلب العلم، فما توجيهك له في هذا الأمر جزاك الله خير الجزاء.؟
الشيخ : وليحتسب، ثم إننا في الوقت الحاضر يسر الله سبحانه وتعالى من الأدوية ما يكون مخففاً للشهوة، فبإمكانه أن يتصل بطبيب ناصح ثقة ويشكو إليه هذا الأمر على أني أيضاً لا أحبذ هذا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له النكاح عن قريب حتى يزول عنه ما يجد، آمين .
رجل تسلف من صندوق إقراض الزواج مبلغاً من المال، لكنه بقي من هذا المبلغ حوالي النصف، وله صديق سوف يتزوج، فهل يعطي ما بقي لصديقه أو يرجعه إلى صندوق الإقراض.؟
السائل : يقول : فضيلة الشيخ رجل تسلف من صندوق إقراض الزواج مبلغاً من المال، لكنه بقي من هذا المبلغ حوالي النصف، وله صديق سوف يتزوج، فهل يعطي ما بقي لصديقه أو يرجعه إلى صندوق الإقراض ؟ الشيخ : الواجب عليه أن يرده إلى صندوق الإقراض، لأنه مدين وقد قدر على الوفاء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( مطل الغني ظلم ) إلا إذا كان الدين الذي لصندوق الإقراض مؤجلاً يعني : مقسطاً وهو واثق من نفسه أنه إذا جاء وقت التسليم سيجد ما يسلمه، فهنا لا بأس أن يقرض صديقه أو يساعده مساعدة تبرعاً، وإذا حل أجل الأقساط عليه يوفيه، أما إذا كان ليس عنده ما يوفي به ولا يؤمل ذلك فالواجب عليه أن يقضي دينه ولا يعين هذا الرجل، لأن إعانة إخوانه سنة، ووفاء الدين واجب نعم .
فضيلة الشيخ.. أريد أن أتزوج ولكني أتركه خوفاً من عدم الوفاء ببر والدي، فماذا أفعل.؟
السائل : يقول : فضيلة الشيخ أريد أن أتزوج ولكني أتركه خوفاً من عدم الوفاء ببر والدي، فماذا أفعل ؟ الشيخ : غلط، أقول : تزوج وربما يكون التزوج سبباً لبر الوالدين، لأنك إذا تزوجت تزوجت بأمر الله، والطاعات يجر بعضها بعضاً، فتزوج وبادر بالزواج، وربما يكون من بر الوالدين أن تتزوج لتخدم المرأة والديك، وإن كان خدمة المرأة لوالديك زوجها ليست واجبة، لكنها من باب الأخلاق الفاضلة، فقد ييسر الله لها أن تخدم هذين الأبوين نعم .
هل يحق للمرأة المطلقة التي تحيض في كل شهرين أن تتناول حبوباً لإنزال الحيض لئلا تطول عدتها.؟
السائل : تقول المرأة : فضيلة الشيخ هل يحق للمرأة المطلقة التي تحيض في كل شهرين أن تتناول حبوباً لإنزال الحيض لئلا تطول عدتها ؟ الشيخ : لا تفعل، لأن لزوجها الحق، لأنه ربما مع طول مدة العدة يراجعها، والإنسان إذا راجع زوجته في العدة يراجعها بدون مهر وبدون عقد، فكونها تستعجل الحيض لتنتهي العدة هذا فيه ضرر على الزوج وإسقاط لحقه، فلا تستعمل هذا، نعم لو فرض أنه لا رجعة لزوجها عليها كما لو كانت تعتد لآخر طلقة فقد يقال : إنه لا بأس أن تستعجل الحيض من أجل أن تستريح من العدة وتتزوج غير زوجها نعم .
في بعض البلدان لا يتم الزواج إلا بما يسمى بالقائمة، وهي أن يقوم الزوج بكتابة كل ما يحتويه بيت الزوجية من أثاث وغيره ليكون ملكاً للزوجة في حالة الطلاق، وربما يجبر الزوج على كتابة أشياء غير موجودة الآن، فهل هذا يعتبر من الشرع لأنه عرف في تلك البلاد.؟
السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ في بعض البلدان لا يتم الزواج إلا بما يسمى بالقائمة . الشيخ : بإيش ؟ السائل : بالقائمة . الشيخ : بالقائمة ؟ السائل : نعم، وهي عبارة أن يقوم الزوج بكتابة كل ما يحتويه بيته، بيت الزوجية من أثاث وغيره ليكون ملكاً للزوجة في حالة الطلاق، وربما يجبر الزوج على كتابة أشياء غير موجودة الآن، فهل هذا يعتبر من الشرع لأنه عرف في تلك البلاد ؟ أفدنا جزاك الله خيراً . الشيخ : هذا يرجع إلى العادة والعرف، إذا كان عندهم أن من تمام المهر أن الزوج يسرد جميع ما في بيته ليكون ملكاً للزوجة فعلى حسب العادة، أما إلزامه بذلك بدون أن يكون هناك عرف مطرد فلا يجوز نعم .
امرأة توفي زوجها قبل أربعة أشهر وثمانية أيام، وما بقي عليها إلا يومان من العدة، ولكن لا تعلم يا فضيلة الشيخ متى تخرج من العدة هل في وقت خروج روحه أم متى يكون ذلك..؟
السائل : تقول : عاجل جدا، امرأة توفي تقول : امرأة توفي زوجها قبل أربعة أشهر وثمانية أيام، وما بقي عليها إلا يومان من العدة، يومين من العدة، ولكن لا تعلم يا فضيلة الشيخ متى تخرج من العدة هل في وقت خروج روحه أم متى يكون ذلك ؟ آمل توضيح الحكم . الشيخ : نعم، إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام من موته انتهت العدة، لكن إذا كان قد مات في نصف النهار مثلاً تكمل إلى الغروب . وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها : أن بعض العوام يقولون : إذا انتهت العدة من الوفاة فإن المرأة تخرج بطعام أو دراهم، وأول من يصادفها تعطيه إياه ولو كان غنياً، هذا غلط، هذه عادة سيئة وليس لها أصل من الشرع، لكن معنى انتهاء العدة : أنه إذا تمت خرجت من الإحداد، لأن المرأة في عدة الوفاة يجب عليها الإحداد بأن تتجنب الأمور التالية : أولاً : تتجنب جميع أنواع الزينة فلا تلبس الحلي، ولا تلبس الثياب الجميلة التي يقال إنها متزينة، ولا تتطيب، ولا تكتحل، ولا تخرج من البيت إلا لحاجة في النهار أو لضرورة في الليل، وأما مكالمة الرجال في التلفون أو عند الباب فهذا لا بأس به نعم .
ما حكم نداء أم الزوجة من قبل الزوج بخالة، ونداء الزوجة لأبي زوجها بعم، فإذا كانت هذه العبارة ليست بصحيحة فبماذا ينادى كل واحد منهما.؟
السائل : يقول : فضيلة الشيخ ما حكم نداء أم الزوجة . الشيخ : ما حكم ؟ السائل : ما حكم نداء أم الزوجة من قبل الزوج بخالة . الشيخ : ما حكم ؟ السائل : ما حكم نداء أم الزوجة من قبل الزوج بخالة . الشيخ : بخالة ؟ السائل نعم، ونداء الزوجة لأبي زوجها بعم، فإذا كانت هذه العبارة . الشيخ : ما حكم نداء الزوجة لأم الزوج ؟ السائل : إي نعم، فإذا كانت هذه العبارة ليست بصحيحة فبماذا ينادى كل واحد منهما ؟ الشيخ : لا بأس أن ينادي الرجل أم زوجته بخالة فيقول : يا خالة ! ما عندك، أو ما أشبه ذلك، لكن لا يعبر عنها بالخالة، مثل لو تكلم مع شخص آخر وقال : اليوم زارتني خالتي، لأنه إذا تكلم مع شخص آخر وقال : اليوم زارتني خالتي أوهم أن خالته يعني أخت أمه، أما أن يخاطبها ويقول : يا خالة أو تقول الزوجة لأبي الزوج : يا عم، هذا لا بأس به، وهو من الأدب نعم .
أمر مهم كثر في المجتمع وهو: حصول العقم في بعض النساء، ولعل لذلك سبباً خلقياً أو أسباباً منها: استعمال بعض حبوب منع الحمل في أول الزواج. ثانياً: استعمال موانع الحيض. ثالثاً: أمور يكيد بها الأعداء لا نعلم بها. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل للزوج أن يتزوج أخرى لتأخر الذرية لعدة سنوات وهو يحب زوجته، ولكنه يخاف من ظلمها في أمر لا دخل لها فيه، فما توجيهك يا فضيلة الوالد؟ وهل تعلمون علاجاً شرعياً لذلك نفعنا الله بك.؟
السائل : يقول : فضيلة الشيخ أمر مهم كثر في المجتمع وهو : حصول العقم في بعض النساء، ولعل لذلك سبباً خلقياً أو أسباباً منها : استعمال بعض حبوب منع الحمل في أول الزواج، ثانياً : استعمال موانع الحيض، ثالثاً : أمور يكيد بها الأعداء لا نعلمها، سؤالي يا فضيلة الشيخ : هل للزوج أن يتزوج أخرى لتأخر الذرية لعدة سنوات وهو يحب زوجته، ولكنه يخاف من ظلمها في أمر لا دخل لها فيه، فما توجيهك يا فضيلة الوالد ؟ وهل تعلمون علاجاً شرعياً لذلك نفعنا الله بك ؟ الشيخ : أقول : سبحان الله ! في هذا العهد أو في هذا العصر كثر العقم وكثر التشوه أيضاً التشوه كثير في الأجنة، وذلك لأن بعض النساء هداهن الله تستعمل العقاقير لإيقاف الحيض أو لإيقاف الحمل فتعاقب المرأة بهذا، ويعاقب الزوج الذي يأذن لها بهذا، لذلك أشير على إخواني أن يدعوا الأمور على طبيعتها، وإذا كثر النسل فهذه من نعمة الله عز وجل، وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة حيث قال : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة )، أما قوله : هل له أن يتزوج عليها فنقول : نعم تزوج عليها ولو كانت تلد، تزوج ثانية، فإن أردت وصار عندك قدرة مالية وبدنية فتزوج ثالثة، وإن كان عندك قدرة فتزوج رابعة، كلما تعددت الزوجات فهو أفضل إذا كان عند الإنسان قدرة مالية وبدنية، وقدرة عدلية يعني: يعدل بينهن أما إذا كان يخاف ألا يعدل أو كان فقيراً أو ليس عنده قدرة فهنا نقول : اقتصر على واحدة نعم .
هل يجوز للأخ من الرضاعة أن يزوج أخته من الرضاعة إذا لم يوجد لها ولي يزوجها أم أن زواجها بيد القاضي.؟
السائل : يقول : هل يجوز للأخ من الرضاعة أن يزوج أخته من الرضاعة إذا لم يوجد لها ولي يزوجها أم أن زواجها بيد القاضي ؟ الشيخ : جميع الصلة بالرضاعة ليس لهم حق أن يزوجوا، الأب من الرضاع لا يزوج، والأخ من الرضاع لا يزوج، لأنه ليس بينه وبين المرأة نسب، ونحن نقول : لا يزوج المرأة إلا ذكور عصبتها، هذه القاعدة نعم .
ذكرت حفظك الله أنه يجوز الزواج من أهل الكتاب، فهل يطلق على اليهود والنصارى في هذا الوقت بأنهم أهل كتاب لما يقومون به من تحريف وتجديد لكتبهم في كل عشر سنوات وانتسابهم لعيسى عليه الصلاة والسلام وهو بريء منهم.؟ ثانياً: كيف الجمع بين جواز الزواج من أهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ( لا يبقى دينان في جزيرة العرب ، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) أرجو توضيح ذلك لي.؟
السائل : يقول : فضيلة الشيخ ذكرت حفظك الله أنه يجوز الزواج من أهل الكتاب . الشيخ : من ؟ نعم . السائل : أنه يجوز الزواج من أهل الكتاب، فهل يطلق على اليهود والنصارى في هذا الوقت بأنهم أهل كتاب لما يقومون به من تحريف وتجديد لكتبهم في كل عشر سنوات وانتسابهم لعيسى عليه الصلاة والسلام وهو بريء منهم ؟ ثانياً : كيف الجمع بين جواز الزواج من أهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يبقى دينان في جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) أرجو توضيح ذلك لي . الشيخ : نعم، أقول : من آخر ما نزل في القرآن سورة المائدة، حتى قال العلماء رحمهم الله : " إن سورة المائدة ليس فيها شيء منسوخ "، وسورة المائدة فيها حل نساء أهل الكتاب فقال الله تعالى : (( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )) مع أن الآية نفسها قال الله تعالى فيها : (( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثلاثة )) والنصارى يقولون : إن الله ثالث ثلاثة، واليهود يقولون : عزير ابن الله، وقد أحل الله نساءهم، أما قوله : ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) فمعلوم أن المرأة تابعة لزوجها، فهي وإن بقيت في جزيرة العرب فهي تبع، ليست مستقلة، ولذلك لو تزوج إنسان من جزيرة العرب بامرأة من النصارى في بلادهم وأتى بها إلى الجزيرة فله أن يبقيها وذلك لأنها تعتبر تابعة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزوجات عواني يعني : أسرى فقال : ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ) والعاني : هو الأسير نعم .
فضيلة الشيخ زوجي يجبرني على الجماع في أثناء الحيض، وعندما أبين له حرمة ذلك في القرآن ينهرني بشدة ويقول: إنك بامتناعك هذا تدفعينني للحرام ولا تعفيني. فما توجيهك يا فضيلة الشيخ لهذا الرجل وأمثاله، وأولئك الذين ربما يجبرون زوجاتهم على أن يطئوهن في أدبارهن.؟
السائل : سائلة تقول : فضيلة الشيخ زوجي يجبرني على الجماع في أثناء الحيض، وعندما أبين له حرمة ذلك في القرآن ينهرني بشدة ويقول : إنك بامتناعك هذا . الشيخ : إنك إيش ؟ الشيخ : بامتناعك هذا تدفعينني . الشيخ : إيش ؟ السائل : بامتناعك، إنك بامتناعك هذا تدفعينني للحرام ولا تعفيني، فما توجيهك يا فضيلة الشيخ لهذا الرجل وأمثاله، وأولئك الذين ربما يجبرون زوجاتهم على أن يطئوهن في أدبارهن . الشيخ : نعم، أقول : (( وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ )) وطء المرأة في حال الحيض حرام لأن الله تعالى قال : (( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ )) وإذا كان الزوج يريد المتعة فليتمتع بدون الوطء، له أن يطأها بين الفخذين مثلاً، أو أن يعجل شهوته بأي سبب لكن لا يطأ في الفرج، أما الوطء في الدبر فهو أخبث، إذا كان الله تعالى نهى عن الوطء في الحيض في محل الوطء وهو الفرج فكيف يدنو الإنسان بنفسه حتى يطأها في محل الخبث الغائط والعياذ بالله لكن هذه انتكاسة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " من عرف بهذا أي : بوطء المرأة في دبرها فإنه يجب أن يفرق بينهما " غصباً عليه ، يفرق بينهما، لأن هذا منتهك لحرمات الله ولم يشكر نعمة الله عليه، والأمر ولله الحمد واسع، يستطيع الإنسان أن يتمتع بما بين الفخذين ويقضي شهوته بذلك ، أما بالنسبة للمرأة فيجب عليها أن تمتنع، إذا طلب أن يجامعها في الحيض أو في الدبر .
هل يجوز للزوجين العقيمين استعمال عملية أطفال الأنابيب.؟
السائل : يقول : فضيلة الشيخ هل يجوز للزوجين العقيمين استعمال عملية الأطفال ؟ الشيخ : هل يجوز إيش ؟ السائل : هل يجوز للزوجين العقيمين استعمال عملية أطفال الأنابيب ؟ الشيخ : أنا لا أفتي بهذا، لكن غيري قد يفتي به، أما أنا فلا أفتي به نعم .
هل من كلمة يا فضيلة الشيخ إلى أصحاب صالات الأفراح والأعراس فيما يحصل من رفع أصوات الغناء بمكبرات الصوت، ويجلس الرجال يستمعون غناء الفتيات فما رأيكم.؟
السائل : هل من كلمة يا فضيلة الشيخ إلى أصحاب صالات الأفراح والأعراس فيما يحصل من رفع أصوات الغناء بمكبرات الصوت، ويجلس الرجال يستمعون غناء النساء، يقول : يسمعون غناء الفتيات وهي خارجة فما رأيكم ؟ الشيخ : رأيي أن هذا حرام أن تظهر أصوات النساء عند الرجال الذي يجلسون يستمعون إليهن ويتلذذون بأصواتهن، وفيه أيضاً فيه إفزاع للجيران، وقلق لهم، والواجب علينا إزاء هذه النعمة أن نشكر الله عز وجل، وألا نجعل من الفرح سبباً لمعصية الله، ومن المنكرات في هذا أن بعض الأزواج السفهاء يأتون إلى النساء في مجتمعهن ويجلس مع زوجته في مكان مرتفع ويتحدث إليها والنساء أمامه كاشفات الوجوه، وهذا لا شك في تحريمه، وأنه لا يجوز، وإني لأعجب من أهل المرأة كيف يمكنون الزوج من الحضور إلى النساء ؟! أفلا يخشون أن تكون امرأة في النساء أجمل من زوجته ؟ ألا يمكن هذا أو لا يمكن ؟ يمكن، وإذا كانت أجمل من زوجته سوف تنحط رغبته في زوجته بلا شك، يعني : الإنسان إذا رأى امرأة أجمل من زوجته وأبهى وأحسن جسماً ستقل رغبته في الزوجة، وتنقلب سعادته شقاوة، فلذلك أنهى عن هذا وأقول : ليتق الله، ليتق الله عباد الله، وليتجنبوا هذه السفاسف، والنكاح ليس شيئاً غريباً لا يحدث في السنة إلا مرة، النكاح والحمد لله كل ليلة زواجات، فلا حاجة إلى أن نحتفل به هذا الاحتفال الذي يخرج عن السنة، أما ما وافق السنة من ضرب النساء بالدف بأصوات غير مزعجة ولا مثيرة للشهوة فهذا لا بأس به نعم.
أنا رجل أعمل في جهة رسمية يراجعها من يريد توثيق طلاق، فيكلفني المسئول عن تلك الجهة بسماع لفظ المطلقة وشهادة الشهود، ويكتفي بهذا بوقوع الطلاق دون التأكد من حال المرأة حين الطلاق لأن ذلك متعذر، فهل هذا الإجراء سائغ شرعاً أم لا.؟ وماذا يجب علي للتأكد من حال المرأة جزاك الله خيراً.؟
السائل : يقول : فضيلة الشيخ أنا رجل أعمل في جهة رسمية يراجعها من يريد توثيق طلاق، فيكلفني المسئول عن تلك الجهة بسماع لفظ المطلقة وشهادة الشهود، ويكتفي بهذا بوقوع الطلاق دون التأكد من حال المرأة حين الطلاق لأن ذلك متعذر، فهل هذا الإجراء سائغ شرعاً أم لا ؟ وماذا يجب علي للتأكد من حال المرأة جزاك الله خيراً ؟ الشيخ : أولاً : هل يشترط حضور المرأة ورضا المرأة في الطلاق ؟ لا يشترط، للرجل أن يطلق زوجته ولو كانت غير حاضرة ولو كانت غير معروفة، هو إذا كتب عند القاضي أو عند كاتب العدل أو عند من قلمه معروف إنه طلق زوجته انتهى سواء حضرت أم لم تحضر، وسواء رضيت أم لم ترض، وأما ظن بعض الناس أنه لا يمكن أن يقع الطلاق حتى يواجه زوجته به فهذا ظن لا أصل له، الطلاق يحصل متى أقر الزوج به وأثبته حصل الطلاق، وحينئذ لا حاجة أن تذهب المرأة إلى المحكمة، ولا حاجة أن تصدق زوجها، ولا شيء، نعم . السائل : يقول فضيلة الشيخ هل يجوز إخبار . الشيخ : نعم لمن أراد أن يكتب الوثيقة الطلاق إذا ظن أن هذا الشخص لا يعرف أحكام الطلاق أن يقول له مثلاً : هل الزوجة مدخول بها أو لا ؟ إذا قال : نعم، قال : هل جامعتها بعد الحيض ؟ إذا قال : نعم، يقول : انتظر حتى يتبين حملها أو تحيض ثم تطهر، إذا قال : هي حائض، قال : انتظر حتى تطهر، هذا لا بأس أن يتحرى الكاتب حتى يقع الطلاق طلاق سنة .
بعض الناس في الإجازة يذهب إلى خارج المملكة بحجة أو بغير حجة سواء إلى بلاد عربية متحللة أو غربية كافرة، فإذا نصح بعدم السفر قال: إن هذا من الترفيه المباح، والأسعار عندنا غالية ونحو ذلك. فما واجبي تجاهه إن كان قريباً لي.؟ وما نصيحتك له وأمثاله عسى الله أن ينفع بك.؟
السائل : يقول : فضيلة الشيخ بعض الناس في الإجازة يذهب إلى خارج المملكة بحجة أو بغير حجة سواء إلى بلاد عربية متحللة أو غربية كافرة، فإذا نصح بعدم السفر قال : إن هذا من الترفيه المباح . الشيخ : إن هذا ؟ السائل : من الترفيه المباح، والأسعار عندنا غالية ونحو ذلك، فما واجبي تجاهه إن كان قريباً لي ؟ وما نصيحتك له وأمثاله عسى الله أن ينفع بك ؟ الشيخ : نعم، نصيحتي لإخواني المسلمين ألا يبدلوا نعمة الله كفراً، نحن ولله الحمد في خير، في أمن، في رغد من العيش، وإذا سمعنا الأخبار والقتال بين الناس، والفقر والخوف وجدنا أننا ولله الحمد في نعمة، فكيف نقابل هذه النعمة بكفرها ؟ السفر إلى بلاد الكفر أو إلى بلاد متحللة كما يقول السائل خطر على العقيدة، خطر على الأخلاق، خطر على العائلة، لأن الإنسان إذا رأى الكفر هناك فإنه لن ينفر منه مثل نفوره لو لم يكن رآه، ومن الأمثال العامية : " كثرة الإمساس تقلل إيش؟ الإحساس " فإذا رأى الكفر، وسمع أصوات النواقيس، وأبواق اليهود خف الكفر في نفسه، وهذا إخلال بالعقيدة، كذلك يرى هناك بيوت الدعارة والزنا واللواط ويرى شرب الخمر، وهذا يؤثر على أخلاقه، كذلك العائلة الصغار، الصغير لن ينسى الصورة التي رآها في صغره، سوف تتمثل هذه الصورة في رأسه ولو كبر وتباعد الزمن، فيكون هذا الرجل أساء إلى نفسه وأساء إلى عائلته، ثم هذا فيه تنمية لأموال الكفار وتقوية لاقتصادهم، وفيه أيضاً إخلال باقتصاد البلاد، لأن الدراهم التي تخرج منا إلى هناك معناها نقصت، نقصتنا ووفرت الدراهم للبلاد الأخرى، ثم إن هؤلاء الكفرة يفرحون إذا رأوا الناس اتخذوا بلادهم موئلاً، يفرحون ويخسرون الخسائر الكبيرة لكون الناس يقصدونهم في بلادهم، كل هذه المفاسد العاقل فضلاً عن المؤمن لا يفعلها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شعبنا لما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا .
فضيلة الشيخ.. سمعنا عنكم جواز لبس الإحرام الذي قد خيط عليه ربقة كالإزرة.؟
الشيخ : آخر سؤال . سؤالين لا بأس . السائل : يقول : فضيلة الشيخ سمعنا عنكم جواز لبس الإحرام الذي قد خيط عليه ربقة كالإزرة . الشيخ : صحيح، الإزار جائز سواء كان مربوطاً بتكة يعني : بالربقة كما يقول السائل أو مخيوط أو فيه مخابئ أيضاً فيجوز أن يلبس الإنسان إزاراً فيه ربقة وأيضاً مخيوط كالإزار المعروف، وأما توهم بعض العوام أن كل ما فيه خياطة فهو حرام هذا غلط، ما هو صحيح، ولذلك يسألون كثيراً عن الحذاء المخروزة هل يجوز لبسها أو لا لأن فيها خياطاً ؟ فيقال : الإزار جائز على أي صفة كان، والقميص إيش ؟ حرام على الرجال على أي صفة كان نعم .
أنا مدرس وأضطر إلى توزيع الأسئلة وأراقب على الطلاب، وعندي أكثر من حالة: أولاً: إذا قلت لطالب محدد: أعد حل السؤال. فهل هذا يعتبر غشاً.؟ ثانياً: إذا قلت للطالب: انظر إلى هذا السؤال هل هو صحيح. لكي ألفت انتباهه لإعادة حل السؤال لأنه أخطأ فيه. ثالثاً: إذا جعلت الكلام عاماً لجميع الطلاب بدون تحديد. فما حكم الحالات الثلاث.؟
السائل : يقول : فضيلة الشيخ أنا مدرس، أنا مدرس وأضطر إلى توزيع الأسئلة وأراقب على الطلاب، وعندي أكثر من حالة، أولا ً: إذا قلت لطالب محدد : أعد حل السؤال، فهل هذا غش ؟ الشيخ : ... كيف ؟ السائل : يقول إذا قلت لطالب محدد : أعد حل السؤال.. الشيخ : محدد ؟ السائل : يعني شخص بعينه . الشيخ : يعني معين . السائل : أعد حل السؤال فهل هذا يعتبر غشا ؟ ثانياً : إذا قلت للطالب : انظر إلى هذا السؤال هل هو صحيح ؟ لكي ألفت انتباهه لإعادة حل السؤال لأنه أخطأ فيه . ثالثاً : إذا جعلت الكلام عاماً لجميع الطلاب بدون تحديد، فما حكم الحالات الثلاث ؟ الشيخ : كل هذا غش، سواء قلت : انظر للجواب، أو انظر للسؤال تعميماً أو تخصيصاً، اللهم إلا إذا كان السؤال غامضاً فالواجب أن يبين للطالب، أما إذا كان السؤال واضحاً فإن الإشارة إلى الجواب تعتبر غشاً . إي نعم . انتهينا الآن، سؤالين فقط، لا هذا طويل، نختم أنا أحب دائما أن يخرج الناس وهم يقولون ليتنا زدنا، لا أن يخرجوا وهم يقولون طول علينا . السائل : يقول : فضيلة الشيخ هل هناك دورة علمية في هذا الجامع أم أنها ستنتقل إلى مكة كما سمعنا ومتى تبدأ إن كان هناك دورة علمية هنا أرجو التوضيح حتى يتسنى لنا ترتيب أمورنا . الشيخ : كنت أفكر أن نقضي الإجازة في مكة ولكني عدلت عنها فالإجازة ستكون إن شاء الله هنا وستبدأ من العاشر من الشهر الداخل إن شاء الله تعالى لأنني اظنه يدخل في يوم الخميس شهر ربيع الأول يوم الخميس 8 ويوم الجمعة 9 ويوم السبت 10 إن شاء الله تبدأ الدراسة بإذن الله .
الشيخ : أما بعد فيا أيها الناس : يا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا قدر الأوقات التي هي خزائن أعمالكم، وبادروها بالأعمال الصالحة، قبل فوات الأوان، وانصرام الزمان، إن كل يوم بل كل ساعة بل كل دقيقة بل كل لحظة تمر بكم فلن ترجع إليكم، وإن كل يوم وساعة ودقيقة ولحظة تمر بكم فإنها قصر، فإنها قصر في أعماركم ودنو لآجالكم، فانتبهوا عباد الله لهذه الحقيقة، فما هي إلا سويعات ولحظات ثم إذا بكم قد حل بكم المنون، وندمتم على ما فرطتم من الأعمال الصالحة، في الأوقات التي يمكنكم أن تعملوا بها صالحا، إن هذه الحقيقة يغفل عنها كثير من الناس فانتبهوا لها، أيها الناس : إن المعلمين منا والمتعلمين يستقبلون في هذه الأيام، يستقبلون في هذه الأيام إجازة السنة الدراسية، والإجازة الصيفية، فيا ترى ماذا ستقضى هذه الإجازة ؟ إن من الناس من يقضيها في بده لا يغادرها في رحلات ولا أسفار، ولكن، ولكن يتفرغ لأعماله الخاصة، وإني أوجه الخطاب لهؤلاء أن يحرصوا على أن تكون إجازتهم إجازة عمل بناء، إجازة عمل نافع، إجازة تحصيل للمصالح الدينية والدنيوية، إما في مراجعة علوم يودون التخصص فيها، وإما في اجتماع على درس ثقافة عامة، وإما في الحضور إلى المكتبات للاستزادة من العلم، وإما في اشتغال بمصالح دنيوية، مع أوليائهم في حراسة أو تجارة أو غير ذلك، وإن من الناس : من يقضي الإجازة بالسفر إلى مكة والمدينة، ونعم السفر هذا، يذهبون إلى مكة والمدينة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام، والصلاة بالمسجد النبوي، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الصلاة في المسجد، وهذا من أفضل الأعمال، فإن النفقة فيه مخلوفة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والصلاة في المسجد الحرام، المسجد الذي فيه الكعبة أفضل من مائة ألف صلاة، وإنما يختص هذا الفضل في المسجد الذي فيه الكعبة دون غيره من مساجد مكة وبقاعها، لأن الله تبارك وتعالى قال : (( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ))، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعبة، وفي * صحيح مسلم * عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن المسجد النبوي : ( صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة ) ومن المعلوم أن مسجد الكعبة هو البناية المحيطة بها، أي المسجد لذي يسميه الناس الحرم، أما مساجد مكة وجميع ما كان داخل أميار مكة فإنه لا شك أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الحل، ولهذا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، وبعضها حل وبعضها حرم، كان نازلا في الحل، ولكنه عند الصلاة يدخل إلى الحرم، أي إلى داخل حدود الحرم، إنني أوجه الخطاب إلى هؤلاء الذين يتوجهون إلى مكة والمدينة أن يخلصوا النية لله عز وجل، وأن يحرصوا على تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يتبعوا هديه، فإن العبادة لن تكون صحيحة ولن تكون مقبولة حتى تبنى على هذين الأساسين، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليحرصوا على الصلاة في أوقاتها، يصلونها قصرا من حين الخروج من بلدهم إلى أن يرجعوا إليه ولو طالت المدة، إلا أن يصلوا خلف إمام يتم الصلاة فإنه يلزمهم الإتمام تبعا لإمامهم، سواء أدركوا الصلاة معه من أولها أم من أثنائها لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وإذا كانوا في البلد الذي سافروا إليه لزمهم جضور الجماعة إن كانوا من أهل الجماعة وإن كانوا مسافرين، أما إذا فاتتهم الصلاة فإنهم يصلون قصرا، أي ركعتين في الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، سواء طالت مدة إقامتهم في هذا البلد أم قصرت، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحد للناس حدا فيقول لهم : إن أقمتم كذا وكذا فاقصروا وإن زدتم على ذلك فأتموا، لم يرد عنه ذلك في حديث صحيح ولا ضعيف، وإنما أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقامات مختلفة كلها يقصر فيها الصلاة، أقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة، وأقام فيها عام حجة الوداع وهي آخر سفرة له عشرة أيام يقصر الصلاة، أربعة أيام قبل الخروج إلى منى والباقي قبل أن يرجع إلى المدينة . أما الجمع للمسافر : فإن كان سائرا فهو أفضل من تركه، أي إذا كان يمشي فالأفضل أن يجمع، فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، والأيسر له هو الأفضل، سواء كان جمع تقديم أم جمع تأخير، أما إذا كان نازلا فترك الجمع أفضل وإن جمع فلا بأس، وإذا وصل إلى الميقات أو حاذاه في الطائرة فليحرم، أي ينوي الدخول في النسك، والأفضل أن يغتسل الإنسان في الميقات، وإن اغتسل في بيته قبل أن يركب سيارته أو الطيارة فإن ذلك كاف إن شاء الله لقصر المسافة، بل لقصر المدة بين خروجه من بلده ووصوله إلى الميقات، فإذا وصل إلى مكة فليبادر بأداء العمرة، فليطف بالبيت، وليصل ركعتين خلف المقام، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ثم يسعى بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة . ومن المعلوم : أن الطواف والسعي كل واحد منهما سبعة أشواط، وبعد السعي يقصر أو يحلق رأسه، ويكون التقصير شاملا لجميع الرأس لا لجهة واحدة منه، ثم إذا كان الإنسان من نيته أن يخرج من مكة من حين انقضاء العمرة كفاه الطواف الأول عن طواف الوداع، وإن مكث في مكة بعد انتهاء العمرة ولو يسيرا فلا يخرجن حتى يطوف للوداع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة حجا أصغر، وإذا كانت المرأة حائضا عند الوصول إلى الميقات، فإن كانت تظن أنها تطهر قبل خروجهم من مكة فإنها تغتسل وتحرم ولكن لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، وتبقى على إحرامها حتى تطهر وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر، ومعنى قولنا : تبقى على إحرامها : أنها تتجنب جميع محظورات الإحرام، أما الثياب فلها أن تغيرها وتلبس غيرها، وأما إذا كانت لا تظن أنها تطهر قبل خروجها من مكة فإنها لا تحرم، ولكن إن قدر أنهم تأخروا في مكة وطهرت قبل خروجهم، قبل خروجهم منها وأحبت أن تأتي بعمرة من التنعيم فلا بأس . أما المدينة النبوية، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموضع دفنه وبعثه صلى الله عليه وسلم، ففيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قبره وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والثلاثة كلها في مكان واحد، حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيها البقيع، وفيها قبور الشهداء في أحد، ومن بينهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رضي الله عنهم أجمعين، وفيها المسجد الذي أسس على التقوى، مسجد قباء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل يوم سبت ماشيا وراكبا، فهذه خمسة مواضع في المدينة يؤتى إليها، وما سواها فلا أصل لزيارته، لا المساجد السبعة التي يزعمون ولا مسجد الغمامة ولا مسجد القبلتين ولا غير ذلك، كل هذا لا أصل لزيارته، فهذان صنفان من الناس في قضاء الإجازة، الصنف الأول : من يبقى في بلده، والثاني : من يسافر إلى الأماكن المعظمة، مكة والمدينة . أما الصنف الثالث : فمن يسافر لغرض شرعي كزيارة قريب يصل بها رحمه، وكالسفر لطلب العلم، وكالسفر لعيادة مريض أو إصلاح بين الناس، أو موعظة الناس وتبصيرهم بدينهم في القرى والبوادي، ولا يخفى، ولا يخفى ما في صلة الرحم من الثواب العظيم، فمن وصل رحمه الله عز وجل، ولا يخفى ما في السفر لطلب العلم، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة . أما الصنف الرابع : فهو من يسافر للترفه بما أنعم الله به عليه في الرحلات، وهذا نوعان، النوع الأول : من يسافر إلى داخل البلاد في المناطق الريفية ولاسيما في جنوب الممملكة، فهذا قد نفع نفسه بالترفه بما أنعم الله به، بما أنعم الله به وأذن فيه، ونفع بلاده ببذل النفقات فيها مما يقوي اقتصادها وينفع أفرادها، ولكن عليه أن يتقي الله بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، فيصلي من تلزمه الجماعة مع الجماعة، ويحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبعد عن سفاسف الأمور وسفاهة العقول، أما النوع الثاني : وما أدراك ما النوع الثاني ! إنه الخطر العظيم الجسيم، وهو من يسافر إلى خارج البلاد ولاسيما بلاد الكفر التي دمرت بالكفر والمجون والفجور، ومسكرات العقول ومفسدات القلوب، لا يسمع فيها أذان، ولا تقام فيها جماعة صلوات، وإنما هي نواقيس النصارى وأبواق اليهود، فيرجع وقد تلوث فكره بهذه الأعمال، ونقص إيمانه وخسر ماله، وسلب عقله بما افتتن به فيما رآه من متاع الدنيا وزهرتها، فيكونوا ممن بدلوا نعمة الله كفرا واستعانوا بما رزقهم الله من المال والصحة على معصيته فخسر دينه ودنياه، وهم بذلك العمل، وهم بذلك العمل المشين قووا اقتصاد هؤلاء الأعداء وأدخلوا عليهم الفرح والسرور، حيث كانت، حيث كانت بلادهم مرادة ومصيدة لمن يفد إليهم، فليحذر العاقل اللبيب أن يكون من هذا النوع، وليعلم أن هؤلاء المسافرين إلى بلاد الكفر وإن نعموا أبدانهم بما نالوه من الترف فقد أتلفوا أرواحهم وفقدوا راحتهم بما حصل لهم من التعب الفكري والقلق النفسي، إذا فقدوا هذا برجوعهم إلى أوطانهم، وربما يكونون قد لوثوا أدمغتهم ولا أقول قد غسلوا أدمغتهم، لأن الغسل تطهير، ولكن صواب العبارة أن يقال : لوثوا أدمغتهم بما سمعوا أو شاهدوا من أفكار وأخلاق، ولا شك، ولا شك أن هذا سيكون له تأثير على النشأ، على النشأ الصغار الذين صحبوهم، فإن الصغار لن ينسوا هذه المشاهدات والمسموعات، فليتق الله امرؤ في نفسه، وليتق الله في أهله، وليتق الله في مجتمعه، إن هذه اللوثات والقاذورات إذا رجع بها إلى بلده فسوف يؤثر على من حوله وعلى كل من يتصل به من قرابات أو جيران، وحينئذ تبقى بلادنا فريسة لأمثال هؤلاء الذين تلوثوا بما تلوثوا به من أخلاق الكفرة، أيها الإخوة : احذروا هذا، وحذروا إخوانكم .