سلسلة اللقاء الشهري-59a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة اللقاء الشهري
الحث على العلم ببيان فضله.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد : فإنه يسرنا ولله الحمد إقبال الناس على العلم تحصيلاً وتأصيلاً وتفريعاً، ليس هنا في عنيزة ولكن حتى في غيرها، فقد رأينا إقبال الناس العظيم على تلقي العلم في المسجد الحرام وفي كل مكان، وهذا يبشر بخير، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً .
في هذه الليلة اقترح علينا بعض الناس أن يكون هذا اللقاء في ما يتعلق في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والوقف وغيرها، حسب ما يسمح به الوقت من المعاملات، وهذا اقتراح جيد، وذلك لأن العلم الشرعي منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، فلا يخرج العلم عن أحد الفرضين : إما فرض عين، وإما فرض كفاية، فرض العين على كل من يحتاج إلى معرفة ما يريد أن يفعله من العبادات، فمثلاً : إذا كنت تريد أن تصلي فلا بد أن تعلم ماذا تقول في صلاتك، وماذا تفعل في صلاتك، وكيف صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تعبد الله على بصيرة، إذا أردت أن تزكي وعندك مال فلا بد أن تعرف ما هي الأموال الزكوية وما مقدار زكاتها وإلى أين تصرف ؟ لا بد من هذا، لئلا تترك الزكاة وأنت لا تعلم، أو تترك زكاة ما قد بلغ النصاب، أو تصرف الزكاة في غير محلها، كذلك الحج، إذا أردت أن تحج وتعتمر لا بد أن تفهم كيف العمرة وكيف الحج حتى تعبد الله على بصيرة .
أما ما لا يحتاج الإنسان إليه كرجل فقير هل يحتاج الفقير أن يتعلم أحكام الزكاة ؟ نعم ؟ لا يحتاج، لماذا ؟ لأنه ليس عنده مال، ولهذا قد نقول لزيد من الناس : يجب أن تتعلم أحكام الزكاة ولعمرو لا يجب، لأن زيداً أجيبوا ؟ عنده مال، وعمراً ليس عنده مال، لكن تعلم الشريعة عموماً فرض كفاية، ولذلك نهنئ طلبة العلم الذين يدرسون علم الشريعة بأنهم قائمون بفرض من فروض الله، ولا شك أن للفرض أجره العظيم قال الله تبارك وتعالى : (ما تقرب إلي ) في الحديث القدسي، قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ) ولذلك لو سألك سائل : ركعتا الفجر يعني : ركعتا صلاة الفجر أو ركعتان تتهجدهما في الليل أيهما أفضل ؟ أيهما أفضل ؟ الأول لأنه فرض والثاني نفل، لكن الله قال : ( ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ) .
أحكام البيع والشراء هل تلزم كل أحد ؟ نعم ؟ قد نقول : لا، وقد نقول : بلى، أليس كل واحد منا يشتري خبزاً، ويشتري إداماً، ويشتري ثوباً، ويشتري سيارة ممن أغناه الله ؟ إذاً لا بد أن نعرف، الآن كل إنسان منا ممكن يذهب إلى البقال ويشتري أغراضاً للبيت، لا بد أن يعرف، لو أن البقال كتب على اللوحة : كل خبزة بريال، مثلاً، هل يصح هذا البيع لو أخذت خبزة ووضعت ريالاً ؟ ولا ما يصح ؟ البقال كتب كل خبزة بريال، فأتيت أنت ووضعت الريال وأخذت الخبزة يجوز ولا ما يجوز ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ الواقع في حياتكم الآن، تفعلون هذا ولا ما تفعلون ؟ طيب، ألم تعلموا أن بعض العلماء يقول : هذا حرام، يقول : هذا حرام، لأن ما فيه صيغة، ما فيه بعت ولا اشتريت، لكن القول الصحيح أنه حلال، إذاً لا بد أن نعرف .
أما بعد : فإنه يسرنا ولله الحمد إقبال الناس على العلم تحصيلاً وتأصيلاً وتفريعاً، ليس هنا في عنيزة ولكن حتى في غيرها، فقد رأينا إقبال الناس العظيم على تلقي العلم في المسجد الحرام وفي كل مكان، وهذا يبشر بخير، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً .
في هذه الليلة اقترح علينا بعض الناس أن يكون هذا اللقاء في ما يتعلق في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والوقف وغيرها، حسب ما يسمح به الوقت من المعاملات، وهذا اقتراح جيد، وذلك لأن العلم الشرعي منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، فلا يخرج العلم عن أحد الفرضين : إما فرض عين، وإما فرض كفاية، فرض العين على كل من يحتاج إلى معرفة ما يريد أن يفعله من العبادات، فمثلاً : إذا كنت تريد أن تصلي فلا بد أن تعلم ماذا تقول في صلاتك، وماذا تفعل في صلاتك، وكيف صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تعبد الله على بصيرة، إذا أردت أن تزكي وعندك مال فلا بد أن تعرف ما هي الأموال الزكوية وما مقدار زكاتها وإلى أين تصرف ؟ لا بد من هذا، لئلا تترك الزكاة وأنت لا تعلم، أو تترك زكاة ما قد بلغ النصاب، أو تصرف الزكاة في غير محلها، كذلك الحج، إذا أردت أن تحج وتعتمر لا بد أن تفهم كيف العمرة وكيف الحج حتى تعبد الله على بصيرة .
أما ما لا يحتاج الإنسان إليه كرجل فقير هل يحتاج الفقير أن يتعلم أحكام الزكاة ؟ نعم ؟ لا يحتاج، لماذا ؟ لأنه ليس عنده مال، ولهذا قد نقول لزيد من الناس : يجب أن تتعلم أحكام الزكاة ولعمرو لا يجب، لأن زيداً أجيبوا ؟ عنده مال، وعمراً ليس عنده مال، لكن تعلم الشريعة عموماً فرض كفاية، ولذلك نهنئ طلبة العلم الذين يدرسون علم الشريعة بأنهم قائمون بفرض من فروض الله، ولا شك أن للفرض أجره العظيم قال الله تبارك وتعالى : (ما تقرب إلي ) في الحديث القدسي، قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ) ولذلك لو سألك سائل : ركعتا الفجر يعني : ركعتا صلاة الفجر أو ركعتان تتهجدهما في الليل أيهما أفضل ؟ أيهما أفضل ؟ الأول لأنه فرض والثاني نفل، لكن الله قال : ( ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ) .
أحكام البيع والشراء هل تلزم كل أحد ؟ نعم ؟ قد نقول : لا، وقد نقول : بلى، أليس كل واحد منا يشتري خبزاً، ويشتري إداماً، ويشتري ثوباً، ويشتري سيارة ممن أغناه الله ؟ إذاً لا بد أن نعرف، الآن كل إنسان منا ممكن يذهب إلى البقال ويشتري أغراضاً للبيت، لا بد أن يعرف، لو أن البقال كتب على اللوحة : كل خبزة بريال، مثلاً، هل يصح هذا البيع لو أخذت خبزة ووضعت ريالاً ؟ ولا ما يصح ؟ البقال كتب كل خبزة بريال، فأتيت أنت ووضعت الريال وأخذت الخبزة يجوز ولا ما يجوز ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ الواقع في حياتكم الآن، تفعلون هذا ولا ما تفعلون ؟ طيب، ألم تعلموا أن بعض العلماء يقول : هذا حرام، يقول : هذا حرام، لأن ما فيه صيغة، ما فيه بعت ولا اشتريت، لكن القول الصحيح أنه حلال، إذاً لا بد أن نعرف .
شروط البيع.
الشيخ : البيع والشراء والإجارة والتأجيل والاستئجار والوقف وما أشبهها كلها من نعم الله على العباد، لولا حل البيع لوقع الناس في حرج، أنا محتاج إلى لباس ومعي دراهم واللباس عند صاحب الدكان، لولا أن البيع جائز فكيف أتوصل إلى اللباس ؟ أجيبوا ؟ لا يمكن، اللهم إلا بالقتال، صاحب الدكان محتاج إلى الدراهم يريد أن يصفي البضاعة حتى يشتري بضاعة أخرى، لولا هذا لم يتيسر له أن يصفي البضاعة، إذاً فالبيع، إباحة البيع من نعم الله عز وجل على العباد، من نعم الله على العباد، قال الله تعالى : (( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )) لكن البيع له شروط وله موانع، له شروط لا يصح إلا بها، وله موانع تمنع صحته مع وجود الشروط، فمن الشروط أن يكون البائع مالكا للشيء أو له عليه ولاية، يعني أنه لا بد أن يقع البيع من مالك أو من يقوم مقامه، انتبه : لابد أن يقع البيع من مالك أو من يقوم مقامه، أعده علي ؟ أنت، إي نعم ؟ أعده وأنت قائم، قم يا رجل، من شروط البيع أن يكون ؟ وين رايح ؟ استرح، أن يكون ؟ نعم ... .
السائل : أن يقع البيع من مالك أو من يقوم مقامه .
الشيخ : أحسنت، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، لو أنني استوليت على حقيبتك، حقيبة الدراسة وبعتها على واحد أيجوز البيع ؟ لا يجوز، لأني لست مالكا ولا قائما مقام المالك، طيب لو علمت أنك تريد أن تبيع هذه السلعة فبعتها بناء على ما أعتقده من أنك تريد بيعها، ولما أخبرتك أجزتني، وقلت : جزاك الله خيرا، أنا أبحث عن أحد يشتريها، هل يصح البيع أو لا يصح ؟ الشروط يا إخواني، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، أنا لست بمالك ولا أقوم مقامه لأنك ما وكلتني، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال لا يجوز، مثال آخر : رجل أعرف أنه يريد أن يبيع سيارته، متأكد، فمر بي رجل وقال : هل تخبر أحد عنده سيارة ؟ قلت : نعم، هذه السيارة، والرجل لم يوكلني، فاشتراها بثمن مثلها، ونقد الثمن وانصرف وأخذ السيارة، هل يجوز أو لا يجوز ؟ نشوف، هو لا بد أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، من مالك أو من يقوم مقامه، وأن لست مالكا ولا قائما مقام المالك، لكن بعض العلماء يقول : إن ذلك جائز وإن لم يوكلني صاحب السيارة، وإن لم يوكلني، إذا أجازني فقد حصل المطلوب، وهذا القول هو الصحيح، لكن لو لم يجزني وقال ليش تبيعها ؟ أنا ما وكلتك، وأنا كان بالأول أريد بيعها لكني عدلت، عدلت عن هذا فما الحكم ؟ فالبيع غير صحيح قولا واحدا، البيع غير صحيح قولا واحدا، طيب، أنا الآن توهبت وبعت على الرجل، فماذا أصنع ؟ أبحث عن الرجل في أي مكان وأسترد السيارة وأعطيه فلوسه، فإن عجزت ؟ فعلي الضمان لصاحب السيارة، فلو قدر أني بعتها بعشرة آلاف وهي تساوي عشرين ألفا، أضمن له عشرين ألفا أو لا ؟ نعم أضمن له عشرين ألفا، لكن عشرة آلاف معي أسلمها له وأزيد عشرة آلاف .
السائل : أن يقع البيع من مالك أو من يقوم مقامه .
الشيخ : أحسنت، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، لو أنني استوليت على حقيبتك، حقيبة الدراسة وبعتها على واحد أيجوز البيع ؟ لا يجوز، لأني لست مالكا ولا قائما مقام المالك، طيب لو علمت أنك تريد أن تبيع هذه السلعة فبعتها بناء على ما أعتقده من أنك تريد بيعها، ولما أخبرتك أجزتني، وقلت : جزاك الله خيرا، أنا أبحث عن أحد يشتريها، هل يصح البيع أو لا يصح ؟ الشروط يا إخواني، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، أنا لست بمالك ولا أقوم مقامه لأنك ما وكلتني، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال لا يجوز، مثال آخر : رجل أعرف أنه يريد أن يبيع سيارته، متأكد، فمر بي رجل وقال : هل تخبر أحد عنده سيارة ؟ قلت : نعم، هذه السيارة، والرجل لم يوكلني، فاشتراها بثمن مثلها، ونقد الثمن وانصرف وأخذ السيارة، هل يجوز أو لا يجوز ؟ نشوف، هو لا بد أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، من مالك أو من يقوم مقامه، وأن لست مالكا ولا قائما مقام المالك، لكن بعض العلماء يقول : إن ذلك جائز وإن لم يوكلني صاحب السيارة، وإن لم يوكلني، إذا أجازني فقد حصل المطلوب، وهذا القول هو الصحيح، لكن لو لم يجزني وقال ليش تبيعها ؟ أنا ما وكلتك، وأنا كان بالأول أريد بيعها لكني عدلت، عدلت عن هذا فما الحكم ؟ فالبيع غير صحيح قولا واحدا، البيع غير صحيح قولا واحدا، طيب، أنا الآن توهبت وبعت على الرجل، فماذا أصنع ؟ أبحث عن الرجل في أي مكان وأسترد السيارة وأعطيه فلوسه، فإن عجزت ؟ فعلي الضمان لصاحب السيارة، فلو قدر أني بعتها بعشرة آلاف وهي تساوي عشرين ألفا، أضمن له عشرين ألفا أو لا ؟ نعم أضمن له عشرين ألفا، لكن عشرة آلاف معي أسلمها له وأزيد عشرة آلاف .
الأشخاص الذين يقومون مقام المالك في البيع.
الشيخ : إذاً من شروط البيع يا إخواني أن يكون إيه ؟ من مالك أو من يقوم مقامه، طيب من الذي يقوم مقام المالك ؟ يقوم مقام المالك الوكيل، والوصي، والناظر، والولي، أربعة : الوكيل، الثاني : الوصي، الثالث : الناظر، الرابع : الولي .
الوكيل : هو الذي يتصرف لحي بإذنه، يتصرف لإنسان حي بإذنه، مثل أن أقول : يا فلان! خذ سيارتي هذه بعها، هذا وكيل، لأنه يتصرف عني وأنا حي بإذني، فهو إيش ؟ وكيل، هل جاءت السنة بجواز تصرف الوكيل ؟ نعم، من يأتيني بالحديث ؟ نعم وكل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً وهو عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية، أن يشتري له أضحية بدينار، فاشترى ثنتين بالدينار، ثم باع واحدة بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش ؟ بشاة ودينار، شوف التصرف ! التصرف هذا طيب ! اشترى بالدينار شاتين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( اشتر أضحية ) اشترى شاتين، وجدهما رخيصتين فاشتراهما ثم باع واحدة بدينار وأتى بالشاة والدينار، أتدرون ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ( اللهم بارك له في بيعه وشرائه ) مكافأة عظيمة، فكان - يقول الراوي عنه - ( كان لا يشترى تراباً إلا ربح فيه ) ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، إذاً الوكالة جائزة، جائزة، طيب، وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر في رمضان، لأن الناس يجمعون صدقة الفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصدق بها، في ليلة من الليالي - اسمع القصة عجيبة ! - في ليلة من الليالي جاء شخص بصفة رجل فأخذ من الطعام، أخذ من الطعام، فأمسكه أبو هريرة وقال : ( لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : إنه ذو عيال وإنه فقير، فقير وله أولاد، فرحمه أبو هريرة وأطلقه، في الصباح غدا أبو هريرة - يعني : ذهب - إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الغدوة في الصباح فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ما فعل أسيرك البارحة ؟ - ما الذي أعلم الرسول ؟ الله عز وجل -، قال : يا رسول الله! إنه قال : إنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته، فقال : إنه كذبك وسيعود. -كذبك يعني : كذب عليك، وسيعود -، يقول : فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فجعلت أرصده فجاء وأخذ من الطعام فأمسكه أبو هريرة وقال : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فادعى الحاجة والفقر والعيال فأطلقه، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره، فقال : إنه كذبك وسيعود. كذبك وسيعود، فجعل يترصد له في الليلة إيش ؟ الثالثة ولا الثانية ؟ الثالثة، فجاء وأمسكه وقال : لا بد أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تكرر الشيء ثلاث مرات خلاص، فقال له : ألا أدلك على آية في كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، قال : نعم، قال : (( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ )) آية الكرسي ).
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك، اقرأ؟ ثم غدا رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال : ( صدقك وهو كذوب ) صدقك : يعني أخبرك بالصدق، وهو كذوب : يعني الشيطان ثم قال له : ( يا أبا هريرة أتدري من تناجي منذ ثلاث ليال، قال : الله ورسوله أعلم، قال : ذلك شيطان )، الشاهد من هذا : أن الرسول وكل على إيش ؟ على حفظ صدقة الفطر وأجاز تصرف أبي هريرة رضي الله عنه ونفذه، مما يدل على أن القول الراجح : أن الإنسان إذا تصرف في مال غيره وأجازه الغير فالتصرف صحيح، نعم هذا الوكيل .
الثاني : الوصي، الوصي هو النائب عن الإنسان بعد موته، الوصي هو النائب عن الإنسان بعد موته، بأن يقول : أوصيت بخمس مالي يصرف في الفقراء والوصي فلان، الوصي فلان، هذا ناب عن المالك بعد، بعد ما مات، وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني الذين يكتبون الوصايا ألا يكتبوا الوكيل بعد موت فلان، هذا غلط، لأن الوكالة إذا مات الموكل انفسخت، بل يقول بدلاً من الوكيل فلان يقول : الوصي فلان، الوصي فلان .
طيب الثالث : الناظر، وهو الوكيل على الوقف، الوكيل على الوقف، يعني إنسان وقف عمارة قال : هذه وقف ريعها للفقراء، والوكيل عليها فلان أو أقول والناظر عليها فلان ؟ أقول : الناظر عليها فلان، الناظر عليها فلان، ولا أقول : الوكيل، وهذه أيضاً مما يغلط فيها كثير من الكتاب الذين يكتبون الأوقاف يقول : الوكيل على هذا الوقف هذا غلط، بل : الناظر على هذا الوقف، لأن الناظر له استقلال أكثر من الوكيل .
باقين الرابع : الولي، الولي : هذا مفوض من قبل الشرع، مفوض من قبل الشرع، وهو الولي على السفيه، ولي على الصغار، على المجانين وما أشبه ذلك، هذا يسمى إيش ؟ يسمى ولياً، فالولي على مال اليتيم الصغير الذي لم يبلغ أو المجنون أو السفيه له التصرف والبيع والشراء، لأنه نائب مناب إيش ؟ مناب المالك، فصار الذين يصح أن يبيعوا نيابةً عن المالك أربعة : الوكيل، والوصي، والناظر، والولي، المهم لا بد أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه، طيب، لو أن رجلاً سرق شيئاً، سرق شيئا وباعه هل يصح البيع ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ لا يصح، لا يصح البيع، لأن السارق ليس مالكاً ولا قائماً مقام المالك .
لو أن شخصاً غصب أرضاً يعرف أن هذه الأرض لجاره فاستولى عليها ثم باعها، أيصح البيع ؟ لا يصح، لأنه ليس مالكاً، طيب لو أن شخصاً وجد شيئاً ثميناً كالحلي وجده في السوق، وكتمه وباعه، يصح بيعه أو لا يصح ؟ لا يصح، لأنه ليس من مالك ولا من يقوم مقام المالك .
الوكيل : هو الذي يتصرف لحي بإذنه، يتصرف لإنسان حي بإذنه، مثل أن أقول : يا فلان! خذ سيارتي هذه بعها، هذا وكيل، لأنه يتصرف عني وأنا حي بإذني، فهو إيش ؟ وكيل، هل جاءت السنة بجواز تصرف الوكيل ؟ نعم، من يأتيني بالحديث ؟ نعم وكل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً وهو عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية، أن يشتري له أضحية بدينار، فاشترى ثنتين بالدينار، ثم باع واحدة بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش ؟ بشاة ودينار، شوف التصرف ! التصرف هذا طيب ! اشترى بالدينار شاتين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( اشتر أضحية ) اشترى شاتين، وجدهما رخيصتين فاشتراهما ثم باع واحدة بدينار وأتى بالشاة والدينار، أتدرون ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ( اللهم بارك له في بيعه وشرائه ) مكافأة عظيمة، فكان - يقول الراوي عنه - ( كان لا يشترى تراباً إلا ربح فيه ) ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، إذاً الوكالة جائزة، جائزة، طيب، وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر في رمضان، لأن الناس يجمعون صدقة الفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصدق بها، في ليلة من الليالي - اسمع القصة عجيبة ! - في ليلة من الليالي جاء شخص بصفة رجل فأخذ من الطعام، أخذ من الطعام، فأمسكه أبو هريرة وقال : ( لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : إنه ذو عيال وإنه فقير، فقير وله أولاد، فرحمه أبو هريرة وأطلقه، في الصباح غدا أبو هريرة - يعني : ذهب - إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الغدوة في الصباح فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ما فعل أسيرك البارحة ؟ - ما الذي أعلم الرسول ؟ الله عز وجل -، قال : يا رسول الله! إنه قال : إنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته، فقال : إنه كذبك وسيعود. -كذبك يعني : كذب عليك، وسيعود -، يقول : فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فجعلت أرصده فجاء وأخذ من الطعام فأمسكه أبو هريرة وقال : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فادعى الحاجة والفقر والعيال فأطلقه، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره، فقال : إنه كذبك وسيعود. كذبك وسيعود، فجعل يترصد له في الليلة إيش ؟ الثالثة ولا الثانية ؟ الثالثة، فجاء وأمسكه وقال : لا بد أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تكرر الشيء ثلاث مرات خلاص، فقال له : ألا أدلك على آية في كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، قال : نعم، قال : (( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ )) آية الكرسي ).
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك، اقرأ؟ ثم غدا رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال : ( صدقك وهو كذوب ) صدقك : يعني أخبرك بالصدق، وهو كذوب : يعني الشيطان ثم قال له : ( يا أبا هريرة أتدري من تناجي منذ ثلاث ليال، قال : الله ورسوله أعلم، قال : ذلك شيطان )، الشاهد من هذا : أن الرسول وكل على إيش ؟ على حفظ صدقة الفطر وأجاز تصرف أبي هريرة رضي الله عنه ونفذه، مما يدل على أن القول الراجح : أن الإنسان إذا تصرف في مال غيره وأجازه الغير فالتصرف صحيح، نعم هذا الوكيل .
الثاني : الوصي، الوصي هو النائب عن الإنسان بعد موته، الوصي هو النائب عن الإنسان بعد موته، بأن يقول : أوصيت بخمس مالي يصرف في الفقراء والوصي فلان، الوصي فلان، هذا ناب عن المالك بعد، بعد ما مات، وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني الذين يكتبون الوصايا ألا يكتبوا الوكيل بعد موت فلان، هذا غلط، لأن الوكالة إذا مات الموكل انفسخت، بل يقول بدلاً من الوكيل فلان يقول : الوصي فلان، الوصي فلان .
طيب الثالث : الناظر، وهو الوكيل على الوقف، الوكيل على الوقف، يعني إنسان وقف عمارة قال : هذه وقف ريعها للفقراء، والوكيل عليها فلان أو أقول والناظر عليها فلان ؟ أقول : الناظر عليها فلان، الناظر عليها فلان، ولا أقول : الوكيل، وهذه أيضاً مما يغلط فيها كثير من الكتاب الذين يكتبون الأوقاف يقول : الوكيل على هذا الوقف هذا غلط، بل : الناظر على هذا الوقف، لأن الناظر له استقلال أكثر من الوكيل .
باقين الرابع : الولي، الولي : هذا مفوض من قبل الشرع، مفوض من قبل الشرع، وهو الولي على السفيه، ولي على الصغار، على المجانين وما أشبه ذلك، هذا يسمى إيش ؟ يسمى ولياً، فالولي على مال اليتيم الصغير الذي لم يبلغ أو المجنون أو السفيه له التصرف والبيع والشراء، لأنه نائب مناب إيش ؟ مناب المالك، فصار الذين يصح أن يبيعوا نيابةً عن المالك أربعة : الوكيل، والوصي، والناظر، والولي، المهم لا بد أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه، طيب، لو أن رجلاً سرق شيئاً، سرق شيئا وباعه هل يصح البيع ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ لا يصح، لا يصح البيع، لأن السارق ليس مالكاً ولا قائماً مقام المالك .
لو أن شخصاً غصب أرضاً يعرف أن هذه الأرض لجاره فاستولى عليها ثم باعها، أيصح البيع ؟ لا يصح، لأنه ليس مالكاً، طيب لو أن شخصاً وجد شيئاً ثميناً كالحلي وجده في السوق، وكتمه وباعه، يصح بيعه أو لا يصح ؟ لا يصح، لأنه ليس من مالك ولا من يقوم مقام المالك .
وجوب بيان العيب على البائع.
الشيخ : طيب هذا ما يتعلق بالبيع، وعلى كل منا إذا باع أن يتقي الله عز وجل فيبين ويصدق حتى يبارك الله له في بيعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) اصدق لا تقل : إن هذه السلعة جيدة وهي رديئة، لا تنف العيب عنها وفيها عيب، ولهذا نقول : لا شك أن من الغش ما يعرف بالبيع تحت المكرفون، وإيش البيع تحت المكروفون ؟ ها الذين يبيعون بالسيارات، تأتي السيارة ثم يبيعها ويقول للمشتري : ترى ما بعت عليك إلا الغمارة أو الكفرات، ما تطالبني بأي عيب .
المشتري يكون قد طمع في السيارة ويقول : ما يخالف ما من مشكلة، أشتريها على أن ما فيها إلا الكفرات ولا الغمارة، هذا حرام إذا كان البائع يعرف العيب الذي فيها، يجب عليه أن يبين، ولا يقول : أنا بعت عليه برضاه، لأنه لو علم بالعيب حقيقةً ما اشتراها، لكنهم يكتمون العيب ويلزمون المشتري بما لم يلتزم به، بأنه لا يرجع، طيب، لو أن أحداً اشترى السيارة على هذا الأساس، ثم تبين بها عيب، وثبت أن البائع يدري عن هذا العيب، فهل للمشتري الخيار ؟ الجواب نعم، له الخيار، فلو قال البائع : إني قد بعت عليه والتزم، نقول : لكنك خدعته، لو بعتها بعشرة آلاف ثم علم بالعيب ما اشتراها ولا بثمانية، لكن اشتراها بعشرة مخاطرة، فالبائع إذاً وقع في الإثم، وللمشتري إذا أثبت أن البائع كان يعلم بالعيب وكتمه للمشتري أن يردها ويأخذ فلوسه .
فعلى البايع أن يتقي الله عز وجل ويصدق ويبين حتى يبارك الله له في بيعه، فإن كذب وقال : إني اشتريتها بمائة، وهو ما اشتراها إلا بثمانين فبركة بيعه ممحوقة، أو كتم بأن كان يعلم بها عيباً ولكنه كتمه فبركة البيع ممحوقة، فإن قال قائل : نجد أناساً يبيعون ويشترون بالكذب والدجل والغش ومع ذلك تنمو أموالهم وتكثر، نقول : هذا لا يدل عن رضا الله عنهم، بل ( إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى : (( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيد )) .
ونقتصر على هذا القدر مما تكلمنا عليه فيما يتعلق بالبيوع، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، ولنتفرغ الآن إلى الإجابة على الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب .
المشتري يكون قد طمع في السيارة ويقول : ما يخالف ما من مشكلة، أشتريها على أن ما فيها إلا الكفرات ولا الغمارة، هذا حرام إذا كان البائع يعرف العيب الذي فيها، يجب عليه أن يبين، ولا يقول : أنا بعت عليه برضاه، لأنه لو علم بالعيب حقيقةً ما اشتراها، لكنهم يكتمون العيب ويلزمون المشتري بما لم يلتزم به، بأنه لا يرجع، طيب، لو أن أحداً اشترى السيارة على هذا الأساس، ثم تبين بها عيب، وثبت أن البائع يدري عن هذا العيب، فهل للمشتري الخيار ؟ الجواب نعم، له الخيار، فلو قال البائع : إني قد بعت عليه والتزم، نقول : لكنك خدعته، لو بعتها بعشرة آلاف ثم علم بالعيب ما اشتراها ولا بثمانية، لكن اشتراها بعشرة مخاطرة، فالبائع إذاً وقع في الإثم، وللمشتري إذا أثبت أن البائع كان يعلم بالعيب وكتمه للمشتري أن يردها ويأخذ فلوسه .
فعلى البايع أن يتقي الله عز وجل ويصدق ويبين حتى يبارك الله له في بيعه، فإن كذب وقال : إني اشتريتها بمائة، وهو ما اشتراها إلا بثمانين فبركة بيعه ممحوقة، أو كتم بأن كان يعلم بها عيباً ولكنه كتمه فبركة البيع ممحوقة، فإن قال قائل : نجد أناساً يبيعون ويشترون بالكذب والدجل والغش ومع ذلك تنمو أموالهم وتكثر، نقول : هذا لا يدل عن رضا الله عنهم، بل ( إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى : (( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيد )) .
ونقتصر على هذا القدر مما تكلمنا عليه فيما يتعلق بالبيوع، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، ولنتفرغ الآن إلى الإجابة على الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب .
فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا أحكام بيع ثمار النخيل خاصة وأن أكثر ثمار النخيل ماتت من شدة الحر.؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
يقول السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا أحكام بيع ثمار النخيل خاصة وأن أكثر ثمار النخيل ماتت من شدة الحر ؟
الشيخ : إيه، بيع النخيل يعني : بيع الثمرة على النخلة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه بشرط أن تحمر أو تصفر، فقد نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإذا باعها ثم أصيبت بجائحة حر أو مطر أو رياح، فللمشتري الخيار لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ) فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع إذا أصابت الثمرة جائحة أن يأخذ الثمن وقال : ( بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ) لكن لو أن العيب الذي حصل كان بسبب المشتري، بأن كان يخرفها ويشقق الشماريخ فلا ضمان على البايع، لأن العيب حصل بفعل المشتري، وكذلك لو أخر جذها حتى جاء موسم الأمطار ونزل المطر على الثمرة فأفسدها، فلا خيار للمشتري لأنه هو الذي فرط في التأخير.
فإن قال إنسان : هل يجوز للبايع أن يقول للمشتري : إن أصابتها جائحة فإنه يقدر لك النقص ولا تردها، أفهمتم الآن ؟ يقول : أبيع عليك الثمرة لكن إذا أصابها جائحة من فساد التمر أو ما أشبه ذلك فإنه يثمن ولا تردها، فوافق المشتري على هذا الشرط، فإن ذلك جائز .
يقول السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا أحكام بيع ثمار النخيل خاصة وأن أكثر ثمار النخيل ماتت من شدة الحر ؟
الشيخ : إيه، بيع النخيل يعني : بيع الثمرة على النخلة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه بشرط أن تحمر أو تصفر، فقد نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإذا باعها ثم أصيبت بجائحة حر أو مطر أو رياح، فللمشتري الخيار لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ) فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع إذا أصابت الثمرة جائحة أن يأخذ الثمن وقال : ( بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ) لكن لو أن العيب الذي حصل كان بسبب المشتري، بأن كان يخرفها ويشقق الشماريخ فلا ضمان على البايع، لأن العيب حصل بفعل المشتري، وكذلك لو أخر جذها حتى جاء موسم الأمطار ونزل المطر على الثمرة فأفسدها، فلا خيار للمشتري لأنه هو الذي فرط في التأخير.
فإن قال إنسان : هل يجوز للبايع أن يقول للمشتري : إن أصابتها جائحة فإنه يقدر لك النقص ولا تردها، أفهمتم الآن ؟ يقول : أبيع عليك الثمرة لكن إذا أصابها جائحة من فساد التمر أو ما أشبه ذلك فإنه يثمن ولا تردها، فوافق المشتري على هذا الشرط، فإن ذلك جائز .
اضيفت في - 2009-05-19