تتمة بيان أحكام بيع ثمار النخيل خاصة وأن أكثر ثمار النخيل ماتت من شدة الحر.؟
مما انتشر بين أصحاب المحطات أنهم يوزعون كروتاً فيها: إذا ملأت سيارتك بمقدار خمسمائة لتر من البنزين تحصل على أربعين لتراً، ويكون ذلك بكل مرة تعبئ بها السيارة تحصل على كرت بقيمة كمية البنزين الذي عبأته، ثم إذا أكملت المقدار المحدد تحصل على الأربعين لتراً.. فما حكم ذلك جزاكم الله خيراً.؟
الشيخ : لا بأس به، يعني : لا بأس أن يضع عند محطة البنزين ورقة أو لوحاً بأن من عبأ كذا وكذا من البنزين فله جائزة، هذا جائز لكن بشرط أن يكون ثمن البنزين عنده كثمنه عند الناس لا يزيد، لأن المشتري الآن إما سالم وإما غانم، لن ينقصه شيء، أما لو زاد الثمن في البنزين بأن كان اللتر عند غيره بعشرة وهو صار عنده بعشرين فهذا لا يجوز، لأن مشتري البنزين يكون إما غانماً وإما غارماً وهذا هو الميسر نعم .
2 - مما انتشر بين أصحاب المحطات أنهم يوزعون كروتاً فيها: إذا ملأت سيارتك بمقدار خمسمائة لتر من البنزين تحصل على أربعين لتراً، ويكون ذلك بكل مرة تعبئ بها السيارة تحصل على كرت بقيمة كمية البنزين الذي عبأته، ثم إذا أكملت المقدار المحدد تحصل على الأربعين لتراً.. فما حكم ذلك جزاكم الله خيراً.؟ أستمع حفظ
هل يكون التفرق في البيع بالأبدان أم بماذا.؟
الشيخ : في إيش ؟
السائل : في حال البيع ؟
الشيخ : جاب الحديث هو ؟
السائل : لا، ما جاب شيء .
الشيخ : يشير السائل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ) فهل المراد : التفرق بالأبدان أم بالأقوال ؟ نقول : المتعين أنه التفرق بالأبدان، وأنك إذا بعت على شخص شيئاً فلك الخيار ما دمتما في المجلس ولو طال المجلس، فلو كان في طيارة مثلاً وهو إلى جنبه في المقعد وباع عليه شيئاً، فما داما لم يتفرقا فلكل واحد منهما الخيار، لكن لهما أن يقطعا الخيار بمعنى أن يقول : بعتك على أن لا خيار لك، فإذا قال : قبلت، لم يكن له خيار ولو كان في المجلس، ولهذا جاء في نفس الحديث : ( ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر ) فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا قبل يعني أن يفسخا البيع فقد وجب البيع.
نعم .
ما الحكم إذا ما وكلني شخص ببيع سلعة وقال لي: بعها بمائة مثلاً. ثم بعتها بمائة وعشرة، وأخذت العشرة، فهل هذا جائز.؟
الشيخ : إلى ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : إلى إلى، أقول : أعد .
السائل : ما الحكم إذا ما وكلني شخص ببيع سلعة، وقال لي : بعها بمائة مثلاً، ثم بعتها بمائة وعشرة، وأخذت العشرة، فهل هذا جائز ؟
الشيخ : هذا ليس بجائز، يعني: لو قال لك الموكل : خذ هذا بعه بعشرة ثم بعته إي نعم، بعه بمائة، لو قال لك الرجل : بع هذا بمائة فبعته بمائة وعشرة فالعشرة للذي وكلك وليست لك، إلا إذا قال : خذ هذا بعه بمائة وما زاد فلك، فلا بأس أن تبيعه بمائة والزيادة لك، لكن بشرط : أن يكون الذي وكلك يعرف ثمن هذه السلعة، لأنه قد يكون الذي وكلك جاهل بالأسعار فيظن أن سلعته هذه لا تزيد على مائة فيقول : بعها بمائة وما زاد فلك، ففي هذه الحال يجب أن تقول : يا أخي السلعة تساوي أكثر، تساوي مائتين، لأنك لو لم تفعل لكنت خادعاً له، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) .
شوف الصبيان يا ... .
أفهمتم يا جماعة ؟ إذا قال لك ألذي وكلك : خذ هذه السلعة بمائة، فبعتها بمائة وعشرين، لمن تكون العشرين ؟ لمن ؟ لصاحب السلعة الذي وكلك، لكن لو قال : خذ بعها بمائة وما زاد فلك، فبعتها بمائة وعشرين، لمن تكون العشرين ؟ للوكيل للوكيل، إلا إذا كان صاحب السلعة لا يعرف الأثمان، يظن أنها لا تزيد على مائة فيجب عليك في هذه الحال أن تقول : السلعة تساوي أكثر من مائة، حتى يكون على بصيرة نعم .
4 - ما الحكم إذا ما وكلني شخص ببيع سلعة وقال لي: بعها بمائة مثلاً. ثم بعتها بمائة وعشرة، وأخذت العشرة، فهل هذا جائز.؟ أستمع حفظ
أنا يا شيخ اشتريت أرضاً من أخي فشرط عليَّ أخي ألا أبيعها فهل هذا الشرط صحيح.؟
الشيخ : نعم، إذا شرط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه فهذا شرط ينافي العقد، لأن مقتضى الشراء أن يكون المشتري إيش ؟ مالكاً يتصرف كما شاء وهذا حبسه قال : لا تبيعه، لكن إذا كان للبائع غرض، إذا كان للبائع غرض أن لا يبيعها المشتري فالشرط صحيح، مثاله : رجل عنده عبد مملوك وهو في نفسه نفيس، فجاءه صاحب له وقال له : بع علي العبد، قال : والله العبد أنا عندي نفيس لا أرغب أن أبيعه، قال : بعه، فقال : لا أرغب بيعه إلا بشرط ألا تبيعه أنت، وأنك إن أردت بيعه تبيعه عليَّ أنا وحدي، فهذا الشرط حينئذ إيش هو جائز ولا غير جائز ؟ جائز، لأن فيه غرضاً صحيحاً، كذلك لو كان عند الإنسان بقرة وباعها على شخص قال : بشرط أن لا تبيعها على فلان لأن فلاناً يعذب البقر، مثلاً يسني عليها ولا للحرث، المهم أنه يؤذيها، فهذا الشرط صحيح.
نعم .
السائل : يقول السائل : ما هي أنواع البيع المحرمة ؟
الشيخ : هذه إن شاء الله تأتي في الدرس القادم .
اشتريت قطعة أرض قبل عشر سنوات للعمارة، ولكن أردت أن أتاجر فيها حتى يحصل دوري فيها في البنك العقاري، ولكن حتى اليوم لم أبعها حيث عدلت عن بيعها، فهل علي زكاة هذه الأرض قبل عدولي عن بيعها ولها أكثر من عشر سنوات أفيدوني جزاكم الله خيراً.؟
الشيخ : هذا ينبني على النية، إذا كان الإنسان نوى الربح في هذه الأرض ففيها الزكاة، لأنها تكون تجارة، وأما إذا لم ينو الربح، وإنما ينوي إقامة بناء عليها يؤجره أو يسكنه أو أراد أن يحفظ دراهمه في هذه الأرض، لم يرد الربح، فهذا لا شيء عليه، ليس عليه زكاة، كذلك أيضاً : لو أراد الربح وبعد مضي سنتين أو ثلاث عدل عنها وأراد أن تبقى له فإن الزكاة تجب عليه في السنوات التي كان نواها للربح وتسقط عنه من حين عدل عن هذه النية .
السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل للنخيل الذي في البيوت والأحواش المعدة للأكل وليس للتجارة زكاة ؟ وما مقدارها ؟ وكيف تحصى ؟
الشيخ : النخيل التي في البيوت إن كانت قليلة لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، وإن كانت كثيرة تبلغ النصاب، كما يوجد في بعض الاستراحات أو في بعض الأحواش الكبيرة، فهنا يجب عليه أن يزكيها سواء أرادها للأكل أو للبيع، لأن الثمار تجب فيها الزكاة على كل حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( في ما سقت السماء العشر ) وقال : ( ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة ) فهنا يسأل : إذا كانت تبلغ النصاب ففيها الزكاة وإلا فلا، ولو أنه احتاط وأخرج الزكاة مطلقاً إذا كان يشك هل تبلغ النصاب أو لا فهذا أحسن، لكن ما مقداره ؟ مقدار الزكاة إذا كان الماء يدخل على الإنسان بدون قيمة فمقدار الزكاة العشر كاملاً، لأن هذا الماء لا يكلف الإنسان شيئاً فهو كالذي تسقيه السماء، والعشر عشرة في المائة، وإذا كان يدخل عليه الماء بأجرة ففيه نصف العشر يعني : خمسة في المائة نعم .
6 - اشتريت قطعة أرض قبل عشر سنوات للعمارة، ولكن أردت أن أتاجر فيها حتى يحصل دوري فيها في البنك العقاري، ولكن حتى اليوم لم أبعها حيث عدلت عن بيعها، فهل علي زكاة هذه الأرض قبل عدولي عن بيعها ولها أكثر من عشر سنوات أفيدوني جزاكم الله خيراً.؟ أستمع حفظ
هل للنخيل الذي في البيوت والأحواش المعدة للأكل وليس للتجارة زكاة.؟ وما مقدارها.؟ وكيف تحصى.؟
الشيخ : النخيل التي في البيوت إن كانت قليلة لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، وإن كانت كثيرة تبلغ النصاب، كما يوجد في بعض الاستراحات أو في بعض الأحواش الكبيرة، فهنا يجب عليه أن يزكيها سواء أرادها للأكل أو للبيع، لأن الثمار تجب فيها الزكاة على كل حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( في ما سقت السماء العشر ) وقال : ( ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة ) فهنا يسأل : إذا كانت تبلغ النصاب ففيها الزكاة وإلا فلا، ولو أنه احتاط وأخرج الزكاة مطلقاً إذا كان يشك هل تبلغ النصاب أو لا فهذا أحسن، لكن ما مقداره؟ مقدار الزكاة إذا كان الماء يدخل على الإنسان بدون قيمة فمقدار الزكاة العشر كاملاً، لأن هذا الماء لا يكلف الإنسان شيئاً فهو كالذي تسقيه السماء، والعشر عشرة في المائة، وإذا كان يدخل عليه الماء بأجرة ففيه نصف العشر يعني : خمسة في المائة .
نعم .
7 - هل للنخيل الذي في البيوت والأحواش المعدة للأكل وليس للتجارة زكاة.؟ وما مقدارها.؟ وكيف تحصى.؟ أستمع حفظ
هل يجوز شراء الذهب بواسطة بطاقة الصرف الفوري الشبكة السعودية.؟
الشيخ : الذهب إذا بيع بالأوراق النقدية فلا بد من التقابض قبل التفرق، فليصرف المشتري هذه الورقة ويأتي بالدراهم ويستريح، أو يكون عند البائع بائع الذهب ويتصل بالبنك ويقول : يا فلان اخصم من حسابي كذا وكذا يعني : ثمن الذهب واجعله في حساب فلان، فإذا قال : فعلت يعني : البنك جاز ذلك، لأن البائع الآن استلم، قُيد قيمة الذهب في حسابه، فيكون هذا استلاماً نعم .
السائل : ننتقل يا شيخ ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : نستمر في البيع يا شيخ ؟
الشيخ : في البيع أو ... .
السائل : ... .
الشيخ : كله واحد، كله على فائدة.
السائل : يقول السائل : ما الفرق بين التأمين والضمان وهل التأمين يدخل في أنواع البيوع ؟
الشيخ : لا بد أن يشرح التأمين ما هو التأمين ويش التأمين ؟ أين السائل : ألغ السؤال .
لو باع الذهب القديم على صاحب المحل وقبض منه المبلغ، ثم اشترى منه ذهباً جديداً هل في ذلك شيء.؟
الشيخ : ليس في هذا شيء، يعني إنسان عنده حلي قديم فجاء إلى التاجر فباعه عليه، ثم اشترى منه بعد أن قبض الثمن اشترى منه حلياً جديداً فهذا لا بأس به ولا إشكال فيه نعم .
9 - لو باع الذهب القديم على صاحب المحل وقبض منه المبلغ، ثم اشترى منه ذهباً جديداً هل في ذلك شيء.؟ أستمع حفظ
ما رأيكم في من يشتري مثلاً زنبيل تمر (شقر) وزنه ثلاثة كيلو بزنبيل تمر (سكري) وزنه ثلاثة كيلو وزيادة عشرين ريال مثلاً.؟
الشيخ : هذا لا يجوز لأن التمر جنس واحد، والجنس الواحد لا يجوز أن يزيد بعضه على بعض، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر، تمر جيد، فقال : ( من أين هذا ؟ قالوا : كنا نشتري الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال : ردوه، هذا عين الربا ) ثم أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يبيعوا التمر الرديء بثمن ويشتروا بثمنه تمراً جيداً لكن من غير البائع، يبيعه في السوق ثم يأخذ الدراهم ويشتري تمراً جيداً، فالزنبيل الذي في السكري قد يكون غالياً أكثر ثمناً من زنبيل الشقر، فلا يجوز أن يبيع بعضهما ببعض مع التفاضل أو زيادة الدراهم .
السائل : يقول : ما حكم من يبيع الدخان ؟
الشيخ : يبيع إيش ؟
السائل : الدخان والملابس التي فيها صور .
الشيخ : إيش ؟
السائل : والملابس التي فيها صور، فهل هذا بيع جائز ؟ وهل ما وجده من الربح مال حلال أم حرام ؟
الشيخ : لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان، لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، ولأن بيعه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك الملابس التي فيها صور تامة لا يجوز بيعها، لأن بيعها يؤدي إلى لبسها، ولبسها حرام، أما إذا لم يكن فيها إلا وجوه فليست حراماً، وكذلك الحفاظات التي تربط على القبل أو الدبر من الصبي هذه لا بأس ببيعها وشرائها وإن كانت فيها الصور لأنها ممتهنة غاية الامتهان، حيث تلف على محل الأذى والقذر.
نعم .
10 - ما رأيكم في من يشتري مثلاً زنبيل تمر (شقر) وزنه ثلاثة كيلو بزنبيل تمر (سكري) وزنه ثلاثة كيلو وزيادة عشرين ريال مثلاً.؟ أستمع حفظ
ما حكم من يبيع الدخان والملابس التي فيها صور، فهل هذا بيع جائز.؟ وهل ما وجده من الربح مال حلال أم حرام.؟
الشيخ : يبيع إيش؟
السائل : الدخان والملابس التي فيها صور،
الشيخ : إيش؟
السائل : والملابس التي فيها صور، فهل هذا بيع جائز؟ وهل ما وجده من الربح مال حلال أم حرام؟
الشيخ : لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان، لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، ولأن بيعه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك الملابس التي فيها صور تامة لا يجوز بيعها، لأن بيعها يؤدي إلى لبسها، ولبسها حرام، أما إذا لم يكن فيها إلا وجوه فليست حراماً، وكذلك الحفاظات التي تربط على القبل أو الدبر من الصبي هذه لا بأس ببيعها وشرائها وإن كانت فيها الصور لأنها ممتهنة غاية الامتهان، حيث تلف على محل الأذى والقذر.
نعم .
11 - ما حكم من يبيع الدخان والملابس التي فيها صور، فهل هذا بيع جائز.؟ وهل ما وجده من الربح مال حلال أم حرام.؟ أستمع حفظ
رجل كان يبيع ويشتري في المحرمات فحصل من ذلك على مال كثير ثم مات، هل لورثته التصرف في هذا المال وتقسيمه بينهم.؟
الشيخ : نعم، يعني : لو أن رجلاً كان يكسب المال عن طريق محرم ثم مات، فإن هذا المال حلال لورثته وإثمه على من ؟ إثمه على الميت، إلا إذا علم الورثة أن هذا المال بعينه لشخص فيجب عليهم أن يردوه عليه، مثال ذلك : رجل غصب أرضاً من شخص، تعدى على حدوده، ثم مات، والورثة يعلمون أن نصف هذه الأرض لجاره، فالواجب عليهم أن يردوها إلى جاره، لأن هذه عين ماله، وكذلك لو سرق شيئاً وبقي المال المسروق عنده ثم مات فيجب على ورثته أن يردوا السرقة إلى مالكها نعم .
12 - رجل كان يبيع ويشتري في المحرمات فحصل من ذلك على مال كثير ثم مات، هل لورثته التصرف في هذا المال وتقسيمه بينهم.؟ أستمع حفظ
عندي إيجار محل وأتاني الرجل الذي عندي له إيجار المحل قبل أن يحل إيجار المحل وقال: ادفع الإيجار واخصم منه خمسمائة ريال، هل يجوز ذلك.؟
الشيح : نعم ؟
السائل : يقول السائل : عندي إيجار محل وأتاني الرجل الذي، يقصد المؤجر الذي له عندي له إيجار المحل قبل أن يحل إيجار المحل وقال : ادفع الإيجار واخصم منه خمسمائة ريال، هل يجوز ذلك ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : يقول : عندي إيجار محل وأتاني الرجل الذي عندي له إيجار المحل قبل أن يحل إيجار المحل وقال : ادفع الإيجار واخصم منه خمسمائة ريال، هل يجوز ذلك ؟
الشيخ : نعم، هذا يقول : إنه استأجر دكاناً أو بيتاً بخمسة آلاف، وفي أثناء السنة قال صاحب البيت أو الدكان : أعطني أربعة آلاف وأنزل عنك ألف ريال، هل يجوز أو لا يجوز ؟ فالجواب : أن هذا جائز ولا بأس به، لأن فيه مصلحة للطرفين، المستأجر مصلحته إيش ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ التخفيض، والمؤجر مصلحته التقديم والتعجيل، وكذلك لو كان عند شخص دراهم مؤجلة مقسطة تبلغ مثلاً مائة ألف مؤجلة بعشر سنين كل سنة عشرة آلاف، فقال صاحب الدين : أعطني خمسة آلاف الآن نقداً وأسقط عنك الباقي، يجوز أو لا ؟ هذا جائز على القول الراجح، لأن في هذا مصلحة للطرفين، وليس فيه ربا بل فيه نقص ضد الربا نعم .
13 - عندي إيجار محل وأتاني الرجل الذي عندي له إيجار المحل قبل أن يحل إيجار المحل وقال: ادفع الإيجار واخصم منه خمسمائة ريال، هل يجوز ذلك.؟ أستمع حفظ
يوجد رجل في دولة مجاورة للمملكة تتصل عليه هاتفياً وتقول: اسمك فلان ووالدتك فلانة فقط ويخبرك بالمرض الذي فيك هل هو نفسي أو سحر أو مرض عضوي، فهل هذا جائز.؟
الشيخ : كيف جائز ؟ يعني إنسان لم ير المريض ويوصف له المريض والمرض ويقول : هذا سحر، أو جن، أو عين ؟! هل يعلم الغيب ؟ هو مشعوذ، أو له أحد من الجن ما ندري، المهم على كل حال لا يصلح هذا، هذا غير صالح، لكن إن علمت أن فلاناً عنده قدرة على إخراج الجن، يقرأ على المريض المصاب ويخرج الجني فهذا اذهب إليه بصاحبك المصاب، واجعله يقرأ عليه حتى يخرج ما فيه، ونحن لا ننكر أن أحداً من الناس يستطيع أن يخرج الجني من الإنسي، بل هذا أمر واقع، جاءت به السنة وعمل به الأئمة، وكان شيخ الإسلام رحمه الله له القدح المعلى في هذا، يؤتى إليه بالمصروع الذي صرعه الجني ويقرأ عليه ويعدو الصارع ويخرج نعم .
14 - يوجد رجل في دولة مجاورة للمملكة تتصل عليه هاتفياً وتقول: اسمك فلان ووالدتك فلانة فقط ويخبرك بالمرض الذي فيك هل هو نفسي أو سحر أو مرض عضوي، فهل هذا جائز.؟ أستمع حفظ
مسافر دخل المسجد وصلى مع جماعة ركعتين، ثم سلم الإمام وهو لا يعلم هل الجماعة مسافرين أو مقيمين، فهل يتم الصلاة أم يقصرها.؟
الشيخ : ينظر للقرائن قرائن الأحوال إذا كنت في مسجد يصلي فيه المسافرون كمساجد المطارات مثلاً، فالغالب أن الذي يصلي فيها من ؟ مسافرون، فاجعل صلاتك صلاة المسافر، أما إذا كنت في البلد فمعلوم أن مساجد البلد إنما يصلي فيها المقيمون فأتمم الصلاة أربعاً، وإن شككت فالاحتياط أن تصلي أربعاً لأنه لا يضرك .
15 - مسافر دخل المسجد وصلى مع جماعة ركعتين، ثم سلم الإمام وهو لا يعلم هل الجماعة مسافرين أو مقيمين، فهل يتم الصلاة أم يقصرها.؟ أستمع حفظ
أنا مبتعث إلى أمريكا وأسكن في عمارة كلها مسلمون -ولله الحمد- ولكن مدة إقامتنا متفاوتة، فأنا بقي لي سنة كاملة، والبعض بقي له ستة أشهر وهكذا، ونصلي في مسجد خاص بالعمارة بإشراف السفارة، والإمام نحن اخترناه من بيننا، ولكن هل يا شيخ نقصر الصلاة أم نتم.؟ وكذا صيام رمضان والسنن الرواتب.؟ ونساؤنا هل تكون مثلنا جزاك الله خيراً.؟
الشيخ : نعم، اتبع إمامك، إذا كان الإمام يتم فأتم وإن كان يقصر فاقصر لأن القول الراجح : أن المسافر مسافر ولو طالت مدة سفره ما لم ينو الإقامة المطلقة أو يستوطن .
بالنسبة للنساء، النساء لا يصلين مع الجماعة يقصرن الصلاة حتى يرجعن إلى بلادهن سواء حددت المدة أم لم تحدد، لأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحديد، بل القرآن يقول الله تعالى فيه : (( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ )) والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه حرف أنه حدد المدة، وهو عليه الصلاة والسلام بقي في أسفاره مدداً مختلفة، بقي في فتح مكة كم ؟ تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وكان في رمضان وهو مفطر، أفطر في رمضان، وبقي في غزوة تبوك كم ؟ عشرين يوماً يقصر الصلاة، وبقي في حجة الوداع آخر مرة سافرها عشرة أيام يقصر الصلاة، قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه : (كم أقمتم في مكة يعني : عام حجة الوداع ؟ قال : أقمنا فيها عشراً )، فإذا كانت أسفار الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف ولم يحدد لأمته شيئاً معيناً علم أن المسألة ليس فيها تقييد، ما دمت قد أقمت لغرض متى انتهى رجعت فأنت مسافر سواء حددت المدة أم لم تحدد، والتفريق بين التحديد وعدمه لا دليل عليه نعم .
16 - أنا مبتعث إلى أمريكا وأسكن في عمارة كلها مسلمون -ولله الحمد- ولكن مدة إقامتنا متفاوتة، فأنا بقي لي سنة كاملة، والبعض بقي له ستة أشهر وهكذا، ونصلي في مسجد خاص بالعمارة بإشراف السفارة، والإمام نحن اخترناه من بيننا، ولكن هل يا شيخ نقصر الصلاة أم نتم.؟ وكذا صيام رمضان والسنن الرواتب.؟ ونساؤنا هل تكون مثلنا جزاك الله خيراً.؟ أستمع حفظ
لقد حصل أن سافرنا في الإجازة وتركنا دجاجاً في شبك، ووضعنا عنده ما يكفيه من العيش والماء، ولكن بعد عودتنا وجدناه قد مات، علماً بأنه معنا علم بأن الماء يكفيه، فماذا علينا تجاه ذلك.؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : وتركنا دجاجاً في شبك ووضعنا عنده ما يكفيه من العيش في المساء، ولكن بعد عودتنا .
الشيخ : والعيش ولا الماء ؟
السائل : هو الماء، في الماء .
الشيخ : ها ؟
السائل : أظن في الماء .
الشيخ : كيف ؟
السائل : هذه عبارته، وضعنا عنده ما يكفيه من العيش والماء، ولكن بعد عودتنا وجدناه قد مات، علماً بأنه معنا علم بأن الماء يكفيه .
الشيخ : بأن ؟
السائل : بأن الماء يكفيه، فماذا علينا تجاه ذلك ؟
الشيخ : الظاهر لي أنكم لم تفرطوا، أبقيتم عنده الماء والطعام فمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ) قد يقول قائل : ربما ماتت الدجاج من الحر، فنقول : الحر ليس معلوماً حتى يقال : إنك فرطت في عدم اتخاذ الوقاية منه، وما دام مكانها مكان الدجاج مظللاً كالعادة فليس عليك إثم نعم .
17 - لقد حصل أن سافرنا في الإجازة وتركنا دجاجاً في شبك، ووضعنا عنده ما يكفيه من العيش والماء، ولكن بعد عودتنا وجدناه قد مات، علماً بأنه معنا علم بأن الماء يكفيه، فماذا علينا تجاه ذلك.؟ أستمع حفظ
ما صحة هذا العمل: وهو ما يوجد عند الحرم وخصوصاً عند البقيع من بيع الحب للحمام، فبعض الناس يشتريه ثم يرميه، وبعضهم يتقصد رميه بالمقبرة، فما حكم هذا العمل.؟ وحدثونا يا شيخ عن المزارات التي تزار في المدينة النبوية والتي دل عليها الدليل.
الشيخ : نعم، أرى أن هذا عمل ليس بجيد، كون الإنسان يشتري الحب ويلقيه في الأرض للحمام، هذا غلط، أحياناً يداس هذا الحب في الأقدام خصوصاً في أيام الموسم، لأن أيام الموسوم يكون الناس إيش ؟ بكثرة ولا تتمكن الحمام من النزول فتأكل، وهذا غلط، إضاعة مال وإهانة طعام
أما المزارات التي في المدينة فهي : أولا ً: المسجد النبوي، تصلي فيه ما شاء الله
ثانياً : قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبرا صاحبيه أبي بكر وعمر
ثالثا ً: البقيع
رابعاً : مسجد قباء
خامساً : شهداء أحد، غير هذا ليس فيه مكان تشرع زيارته في المدينة نعم .
آخر سؤال
18 - ما صحة هذا العمل: وهو ما يوجد عند الحرم وخصوصاً عند البقيع من بيع الحب للحمام، فبعض الناس يشتريه ثم يرميه، وبعضهم يتقصد رميه بالمقبرة، فما حكم هذا العمل.؟ وحدثونا يا شيخ عن المزارات التي تزار في المدينة النبوية والتي دل عليها الدليل. أستمع حفظ
امرأة نذرت إن رزقت بمولود أن تحج وقد رزقها الله به، فهل عليها الحج للنذر، علماً بأنها لم تحج الفرض، فأيهما تقدم.؟
الشيخ : أن إيش ؟
السائل : إن رزقها الله بمولود أن تحج ورزقها الله به، فهل عليها الحج للنذر، علماً بأنها لم تحج الفرض، أيهما تقدم ؟
الشيخ : علما بأنها ؟
السائل : لم تحج الفرض .
الشيخ : لم ؟
السائل : لم تحج الفرض، فأيهما تقدم ؟
الشيخ : لم ؟
السائل : لم تحج الفريضة .
الشيخ : نعم، يجب أن تعلموا أيها الإخوة أن النذر منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( إنه لا يأتي بخير ولا يرد القضاء ) ولهذا ذهب بعض العلماء : إلى أن النذر حرام، ليش تنذر ؟ لماذا تكلف نفسك ؟ وهل الله عز وجل لا يمن عليك بالشفاء أو على قريبك بالشفاء إلا إذا شرطت له شرطاً ؟! سبحان الله ! لا تنذر، اسأل الله الشفاء والعافية، فإن كان الله أراد أن يشفى شفي سواء نذرت أم لم تنذر، فإذا فعلت ونذرت فإن كان نذر طاعة وجب عليك الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه )، بناءً على هذا : ماذا تقولون في المرأة المذكورة ؟ يجب أن تحج أو لا، يجب أن تحج، لكن تبدأ بحج الفريضة ثم تأتي بحج النذر وجوباً، فإن لم تفعل فقد عرضت نفسها لعقوبة عظيمة، استمع إليها في قول الله تعالى : (( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ )) شوف عاهدوا الله إن الله أغناهم أن يتصدقوا وأن يكونوا من الصالحين، أعطاهم الله ذلك، ولكنهم بخلوا بالمال وأعرضوا عن الصلاح : (( فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ )) إلى متى ؟ (( إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ )) إلى الموت : (( بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ )) .
الخلاصة يا إخواني : احذروا النذر، لا تنذروا، أنتم في عافية، لا تلزموا أنفسكم ما لم يلزمكم الله به إلا بفعلكم، من كان عنده مريض فليقل : اللهم اشفه، من كان يريد الاختبار فليقل : اللهم نجحني، بعض الطلبة الآن إذا كانت الدروس صعبة وخاف من السقوط يقول إيش ؟ لله علي نذر إن نجحت لأفعل كذا وكذا من الطاعات، ثم إذا نجح قام يسأل، يجي للعالم الفلاني والعالم الفلاني فكوني، ما في مفك، لازم توفي بالنذر .
ويشير المراقب على وقت أو زمن اللقاء بأنه تم، يقول : إنه تم، وإلى لقاء آخر .