الشيخ : طيب. رجل أو امرأة خاف من الزحام إذا رمى في أول الوقت يوم اثنا عشر، ثم تعجل فأخر الرمي حتى خف الزحام ولم يخف الزحام إلا بعد الغروب فرمى ودفع. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز لأن هذا التأخير ضرورة. فهو كمن نام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا ذكرها. هذا نقول : ما دام لا يتحمل الزحام وأخر حتى غابت الشمس، ومن نيته القطعية أنه متعجل وليس متأخراً. نقول : إن الله تعالى يقول : (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )). ويقول : (( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )). أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً. بقي الكلام على محظورات الإحرام. ولكن الوقت لا يتسع ، فليؤجل إن شاء الله إلى اللقاء القادم ونتكلم عليه. الطالب : جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا.
طلب مني والدي أن أحج عنه في هذا العام حج نافلة، حيث أنه قد حج مرة واحدة ولكنه يشك في أداء مناسكها أداءً صحيحاً كاملاً، وهو قادر على الحج مادياً ولكنه صحياً غير قادر، فهل أحج عنه، علماً أني قد حججت عن نفسي.؟
السائل : سائل يقول : فضيلة الشيخ طلب مني والدي أن أحج عنه في هذا العام حج نافلة ، حيث أنه قد حج مرة واحدة ولكنه يشك في أداء مناسكها أداءً صحيحاً كاملاً. وهو قادر على الحج مادياً ولكنه صحياً غير قادر. فهل أحج عنه علماً أني قد حججت عن نفسي؟ الشيخ : لا بأس أن يحج عنه عن والده في هذا الحال. ولكن قوله : إنه لا يدري عن الفريضة. هذا لا يقبل منه. لابد أن يحدد ما الذي حصل منه ، لأنه قد يكون الذي حصل منه ترك واجب يجبر بدم ولو من الآن. فلابد للأب أن يُستفصل ما الذي أخللت به حتى يتبين الأمر ، لأنه إذا كان أخل بترك واجب فحج ابنه عنه لا يغني ولا يفيد. فأرجو من هذا الوالد ومن الولد أيضاً أن يفصل ما الذي حصل من الخلل لعله يجبر الآن. وأما إذا كان الأب قادراً على أن يحج ببدنه وقال لابنه : حج عني. فلا يحج عنه. كما أنه لو قال لابنه : صلِّ عني ما يصلي عنه. فالحج عبادة، ولم ترد الاستنابة في الحج إلا في الفريضة للعاج. انتبهوا يا اخواني! لم ترد الاستنابة في الحج إلا في الفريضة للعاجز كالمرأة التي قالت : ( يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الركوب على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم ). والأخرى قالت : ( يا رسول الله : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. أفأحج عنها؟ قال: نعم ). أما إنسان أبيقعد في بيته ويعاشر أهله وينام على الكنبات. ثم يقول لواحد : حج عني. ما يصير. الحج عبادة. لابد أن يشعر الإنسان بقلبه أنه متعبد لله بها متقرب إلى الله بها. نعم.
أنا شاب سبق لي أداء الحج أكثر من مرة ولله الحمد والمنة، فما هو الأفضل في حقي الآن: أن أحج بنفسي، أم أتبرع بتكاليف الحج لمسلم لم يؤد الفريضة فأدفع ذلك المال إلى مكتب الجاليات أو غيره.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : أنا شاب سبق لي أداء الحج أكثر من مرة ولله الحمد والمنة. فما هو الأفضل في حقي الآن : أحج بنفسي أم أتبرع بتكاليف الحج لمسلم لم يؤد الفريضة فأدفع ذلك المال إلى مكتب الجاليات أو غيره؟ الشيخ : لا. الأفضل أن تعطيه من يستعين به على أداء الفريضة. ولعله يكتب لك إن شاء الله أجره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من جهز غازياً فقد غزا. ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا ). نعم.
هل يشرع لمن أراد أن يحج في هذا العام أن يصلي صلاة الاستخارة.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : هل تشرع صلاة الاستخارة لمن أراد أن يحج في هذا العام. فهل يشرع أن يصلي صلاة الاستخارة؟ الشيخ : أما إذا كان واجباً فلا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الاستخارة ، لأنه لابد أن يحج. إذ أن أداء الفريضة على الفور. وأما إذا كان نافلة فله أن يستخير : يعني هل يحج هذا العام أو الذي بعده ، لأنه في النافلة إن شاء حج هذا العام أو الذي بعده أو الذي بعده. وأما الواجب فلا يستخير فيه ، لأن الله قد حكم به وأوجبه. نعم.
لي ابن أخ أصيب بمرض السرطان -أعيذكم بالله من ذلك وجميع المسلمين- وتوفي هذا العام وعمره تسع عشرة سنة ولم يؤد فريضة الحج، علماً بأنه أصيب بهذا المرض منذ خمس سنوات، فهل نحج عنه.؟ وهل هناك كفارة.؟
السائل : يقول لي ابن أخ أصيب بمرض السرطان - أعيذكم بالله من ذلك وجميع المسلمين -. الشيخ : وشفاه الله نسأل الله أن يشفيه. السائل : وتوفي هذا العام وعمره تسع عشرة سنة ولم يؤد فريضة الحج علماً أنه أصيب بهذا المرض منذ خمس سنوات. فهل نحج عنه؟ وهل هناك كفارة؟ الشيخ : هنا لابد أن نسأله : هل هذا الشاب عنده مال يستطيع أن يحج به؟ إن كان الأمر كذلك فلا بد أن يحج عنه. وإذا لم يكن عنده مال ، فالحج ليس بواجب عليه وقد مات بريئاً من الفريضة. لكن إن أرادوا أن يتطوعوا ويحجوا عنه فلا حرج. نعم.
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ما حكم وضع لباس الإحرام على هيئة الوزرة؟ الشيخ : لا حرج. يعني لو أن الإنسان خاط الإزار ولبسه فلا حرج في هذا. حتى لو جعل فيه تكة يعني ربقة يشده به. وذلك لأنه لم يخرج عن كونه إزاراً. والمشروع للمحرم أن يحرم بإزار ورداء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ). قال : ( إزاراً ) ولم يقل : إزاراً لم يخط أو ليس فيه خياطة. فإذا خاط الإنسان إزاره ووضع فيه الربقة وشده على بطنه فلا حرج في هذا. السائل : يقول فضيلة الشيخ : ما هو سر قول النبي صلى الله عليه وسلم .. الشيخ : يقول بعد لو كان معه جوال وجعل له مخبات في هذا الإزار. يصلح وإلا ما يصلح؟ يصلح. نعم.
ما هو سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لو قلت نعم لوجبت ) لماذا لم يقل لا بل مرة في العمر.؟
السائل : يقول : ما هو سر قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو قلت نعم لوجبت ). لماذا لم يقل لا بل مرة في العمر؟ الشيخ : نعم. السر والله أعلم : لكف مثل هذا السؤال. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال نعم لوجبت ولما استطعتم. فكأنه يقول : دعوني ما تركتكم. ولا تسألوا عن شيء فتجابوا بشيء لا تستطيعونه.
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ما حكم من حج مع الناس دون تحديد نسكه؟ الشيخ : ويش يقول؟ ويش يقول؟ لبيك إيش؟ لبيك مع الناس؟ لابد أن يعين حجاً أو عمرة أو ما أشبه ذلك. لكن لو قال : لبيك بمثل ما أحرم به فلان ما هو طالب علم مثلا وقال : لبيك بمثل ما أحرم به فلان. يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. وينظر فلاناً ماذا لبى به. ودليل ذلك : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث أبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب إلى اليمن. وقدما عليه في مكة في حجة الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب : ( بم أهللت؟ قال : قلت : أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال : إن معي الهدي فلا تحل ) ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرك علي بن أبي طالب في الهدي. فصار علي كأنه قد ساق الهدي. ومن ساق الهدي فلا يمكن أن يحل إلا يوم العيد. أما أبو موسى فقال : ( أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : اجعلها عمرة )( اجعلها عمرة ) لأن أبا موسى لم يسق الهدي. فالشاهد من هذا : أنه يجوز أن يحرم الإنسان بما أحرم به فلان. ويسأله : أنت أحرمت بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة؟ ويمشي على ما هو عليه. نعم. إلا إذا أحرم فلان بحج فنقول للذي قال: أحرمت بالذي أحرم به فلان اجعلها عمرة. نعم.
أمي امرأة كبيرة قد ضعف بصرها، فهل يجوز لها أن تلبس النقاب في الحج وتضع غطاءً خفيفاً على عينها وذلك لتستطيع الإبصار.؟
السائل : يقول السائل : أمي امرأة كبيرة قد ضعف بصرها. فهل يجوز لها أن تلبس النقاب في الحج وتضع غطاءً خفيفاً على عينها وذلك لتستطيع الإبصار؟ الشيخ : لا يجوز لها ذلك ، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن النقاب. ولكن من الممكن أن تغطي وجهها. وإذا كانت لا تبصر تمسك بيد بنتها أو أختها أو ما أشبه ذلك. وأما أن نجيز للمرأة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا. نعم.
حججت قبل سنتين ومعي نساء ولم نبت في منى ؛ لأننا سمعنا أن الشيخ ابن باز حفظه الله أفتى بجواز الجلوس في مزدلفة بسبب شدة الزحام، وقد ذهب أناس ورجعوا بسبب الزحام، ومعنا نساء، فما حكم ذلك.؟
السائل : يقول السائل : حججت قبل سنتين ومعي نساء ولم نبت في منى ، لأننا سمعنا أن الشيخ ابن باز حفظه الله أفتى بجواز الجلوس في مزدلفة بسبب شدة الزحام. وقد ذهب أناس ورجعوا بسبب الزحام ومعنا نساء. فما حكم ذلك؟ الشيخ : نعم. إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى فلينـزل عند آخر خيمة ، سواء في وادي محسِّر أو في مزدلفة أو من جهة المعيصم. المهم أنه إذا لم يجد مكاناً فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ينـزل في آخر الحجيج ولا شيء عليه. نعم.
تعرضتم للكلام على الجهل العظيم، فهل نبهتم -وفقكم الله- على هذه الأمور التي يكثر فيها الجهل: الزحام لتقبيل الحجر، والتحلق على النساء في المطاف حتى إن بعضهم يستدبر الكعبة، والقراءة من كتاب المناسك لكل شوط دعاء، وعدم الاستفادة من أيام الحج الفاضلة واستغلالها فهي تذهب هدراً.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : تعرضتم للجهل العظيم. فهل نبهتم وفقكم الله على هذه الأمور وغيرها. الشيخ : تعرضتم لايش؟ السائل : فهل نبهتم؟ الشيخ : لا. قبل قبل. السائل : تعرضتم للجهل العظيم. الشيخ : للجهل؟ السائل : للجهل العظيم. فهل نبهتم على هذه الأمور التي يكثر فيها الجهل : الزحام لتقبيل الحجر، التحلق على النساء في المطاف حتى إن بعضهم يستدبر الكعبة ، القراءة من كتاب المناسك لكل شوط دعاء، عدم الاستفادة من أيام الحج الفاضلة واستغلالها فهي تذهب هدراً؟ الشيخ : نعم. نأخذها واحدة واحدة : الأول؟ السائل : الزحاك لتقبيل الحجر. الشيخ : نعم الزحام لتقبيل الحجر غير مشروع وغير مسنون. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لـعمر : ( إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر ). هذا بالنسبة للزحام. والزحام يحصل به أذية على الطائف وعلى الآخرين. ويذهب عن القلب الخشوع الذي يراد للعبادة ، لأنه يكون مشغولاً بإيش؟ مشغولاً بنفسه. ما يدري هل يستطيع الخروج وإلا يموت قبل أن يخرج. فلذلك نرى أنه ليس من السنة ولا من المطلوب أن تزاحم لتقبيل الحجر. والحمد لله يكفي عن التقبيل إيش؟ أن تشير إليه. الثانية؟ السائل : التحلق على النساء في المطاف حتى يستدبر بعضهم الكعبة. الشيخ : التحلق على النساء في المطاف يعني إذا كانوا يطوفون. يتحلقون بعضهم على النساء حتى إن بعضهم يمشي في الطواف وقد جعل الكعبة خلف ظهره والثاني جعل الكعبة أمام وجهه. وكلا الرجلين لا يصح طوافه لأنه لا بد أن يكون البيت عن يسارك وأنت تطوف. فلذلك يجب التنبه لهذا. نعم. السائل : القراءة من كتاب المناسك لكل شوط. الشيخ : القراءة من الكتيبات التي توزع كل شوط له دعاء معين. هذا بدعة بلا شك. وهو إشغال للمسلمين عما أتوا من أجله وهو دعاء الله عز وجل. فالإنسان عندما يقرأ كتيباً ربما لا يدري إيش معناه. لايدري وهو كذلك.، وسمع بعضهم وهو يقول : اللهم أغنني بجلالك عن جرامك. وإيش يريد؟ بحلالك عن حرامك. ما يدري. وسمع بعضهم يقول: "ربنا آتنا في الدنيا حسنتو في الآخرة حسنة". "ربنا آتنا في الدنيا حسنتو" علشان إيش؟ حرف العطف. وهو لا يدري. وهذا بلية صد المسلمين عند دعائهم الذي يريدون. هل من المعقول أن تقرأ دعاءً لا تدري ما معناه أو أن تدعو الله بشيء في قلبك تريده من أمور الدنيا أو الدين؟ أيهم الثاني وإلا الأول؟ الثاني. يا أخي ادع الله بما تريد. كل إنسان يريد حاجة الفقير يريد غنى، والمريض يريد صحة، والشاب يريد زوجة وهكذا. كل إنسان له غرض. ونقصر الناس على هذه الأدعية التي لا يعرفونها فهي منكرة وبدعة. والعجيب أنهم إذا وصلوا إلى حد الحجر لو باقي كلمة واحدة من الدعاء وقف. لو قال : ربنا آتنا .. ووصل إلى الحجر ما يقول : في الدنيا حسنة. ليش؟ لأنه انتهى الشوط. وربما يخلص الدعاء قبل تمام الشوط يقول خلاص يسكت. وهذا شيء نسمعه ونسمع به أيضا. فوصيتي لكم بارك الله فيكم أن تنهوا عن هذه الكتيبات. بعضهم يقول : هذا مقام العائذ بك من النار وهو موازٍ باب العمرة المقام وراءه. هذا ما يجوز. ولا فيه شيء. فأنتم انصحوا إخوانكم من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. السائل : يقول : عدم الاستفادة من أيام الحج. الشيخ : ايش؟ عدم؟ السائل : عدم الاستفادة من أيام الحج الفاضلة واستغلالها. الشيخ : هذا أيضاً صحيح. أكثر الناس. - لا أستغفر الله - كثير من الناس يجعل الحج كأنه "كشتة" كأنه نزهة ، مزاح ولغو. ولا يستغل هذه الأيام الفاضلة. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ). وعلى رأسها يوم عرفة ويوم النحر : ( قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ). فاستغل هذه الأيام لأنك لا تدري أتدركها بعد هذا العام أم لا. ولا تدري أيحصل لك المجيء إلى مكة بعد هذا العام أو لا. نعم. بهذه المناسبة : في الحج ست وقفات. في الحج ست وقفات. وأنتم تظنون أنه ليس في الحج إلا وقفة واحدة. فيه ست : وقفة على الصفا، ووقفة على المروة ، ووقفة في عرفة ، ووقفة في مزدلفة بعد الفجر ، ووقفة عند رمي الجمرة الأولى في أيام التشريق ، هذه خمس ، ووقفة عند رمي الجمرة الوسطى. ست وقفات. لكن بعضها طويل وبعضها قصير. نعم.
أخذت العمرة قبل سنوات ولم أحلق إلا بعدما خرجت من مكة نسياناً فماذا عليَّ.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : أخذت العمرة قبل سنوات ولم أحلق إلا بعدما خرجت من مكة نسياناً فماذا عليَّ؟ الشيخ : ليس عليك شيء إن شاء الله ما دمت قد نسيت ثم أتيت بالواجب فلا شيء عليك. إلا أنه إذا كان ذلك في العمرة فلابد أن تخلع ثيابك فوراً وتلبس ثياب الإحرام ثم تقصر أو تحلق ، لأنك لا تحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير.
شخصٌ سافر إلى جدة لقضاء شغل له وفي نيته أن يحرم لأداء العمرة عندما ينتهي من هذا العمل، فهل يجوز له الإحرام من جدة والحال هذه.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : شخصٌ سافر إلى جدة لقضاء شغل له وفي نيته أن يحرم لأداء العمرة عندما ينتهي هذا العمل. فهل يجوز له الإحرام من جدة والحال هذه؟ الشيخ : لا. لا يجوز له الإحرام من جدة. يجب عليه إذا انتهى شغله أن يرجع إلى الميقات الذي مر به أولاً فيحرم منه. فمثلاً : إذا جاء بالطائرة من القصيم، وأنهى شغله في جدة يجب أن يرجع إلى المدينة ليحرم من ميقات أهل المدينة ، لأنه يكون قد حاذاه. إذا كان جاء من الرياض يجب عليه إذا أنهى شغله في جدة أن يرجع إلى السيل الذي هو قرن المنازل ويحرم منه. ولكني أقول يا إخواني : الشيطان يلعب على ابن آدم. لماذا لا يحرم من الميقات. وإذا وصل جدة طلع إلى مكة وخلال ثلاث ساعات وهو راجع؟ هل في هذا صعوبة؟ قد يقول : إن شغلي من حين ما أصل يبدأ. نقول : الحمد لله. قدم قدم رحلة قبل هذا. نعم.
إذا لم يحج الشخص وهو قادر ولكنه يسوف فمات ولم يحج فهل يحج عنه.؟ وإذا مات هل يحكم بأنه من أهل النار أم لا.؟
السائل : يقول السؤال : إذا لم يحج الشخص وهو قادر ولكنه يسوف فمات ولم يحج. فهل يحج عنه؟ وإذا مات هل يحكم بأنه من أهل النار أم لا؟ الشيخ : يرى بعض أهل العلم أن ترك الحج كفر. ويستدل بقول الله تبارك وتعالى : (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ )). قال : (( وَمَنْ كَفَرَ )) يعني: فلم يحج. وهذا رواية عن الإمام أحمد. ويروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ( لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار. فمن وجدوه ذا سعة ولم يحج فليمت يهودياً أو نصرانياً. ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ). وإن كان هذا الأثر فيه شيء من الضعف. ولكن إذا فرّط ومات فهل يحج عنه أم لا؟ الإنسان يتوقف في هذا. هل يحج عنه أو لا؟ لماذا؟ لأنه قد يقول قائل : إنه لو حج عنه لا ينفعه. الرجل تارك مفرِّط بخلاف من مات ولم يؤد الزكاة. فهذا يجب أن تؤدى الزكاة إن كان له مال ، لأن الزكاة حق للفقراء بخلاف الحج. فعلى كل حال : هو على خطر عظيم. إذا وجد سعةً ولم يحج هو على خطر عظيم. نعم.
هل تجوز الصلاة في الإزار فقط وهي تستر ما بين السرة والركبة.؟ وما الحكم إذا ظهرت السرة.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : هل تجوز الصلاة في الإزار فقط وهي تستر ما بين السرة والركبة؟ وما الحكم إذا ظهرت السرَّة؟ الشيخ : نعم. الصحيح أنه لا بأس أن يصلي بإزار. لكن إذا كان الإزار واسعاً يعني عنده قطعة قماش واسعة تتسع للإزار ولستر المنكبين وجب عليه. أما إذا لم يكن عنده إلا إزار فإنه لا حرج عليه أن يصلي بإزار. ولكن إذا كان عنده ما يستر به المنكبين فليستر المنكبين. السائل : إذا ظهرت السرة؟ الشيخ : إذا ظهرت السرة فليرفع الإزار. إذا ظهرت السرة فليرفع الإزار ، لأن العورة ما بين السرة والركبة. فليست السرة من العورة وليست الركبة مع العورة. لكن يرفعه ، يعني يخشى مع الحركة أن تنزل أكثر. نعم.
لي زوجة ولم تحج، فهل يلزمني أن أحج بها.؟ وهل تلزمني نفقتها في الحج.؟ وإذا لم يجب عليَّ فهل يسقط عنها.؟
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ : إني أحبك في الله. لي زوجة ولم تحج. فهل يلزمني أن أحج بها؟ وهل تلزمني نفقتها في الحج؟ وإذا لم يجب عليَّ فهل يسقط عنها؟ الشيخ : نعم. السائل : وإذا منع الزوج زوجته من الحج. الشيخ : خلي خلي المسألة الثانية. أقول : أحبه الله الذي أحبني فيه ، وجزاه الله خيراً ، وجعلنا الله وإياكم من أحبابه. إن كانت الزوجة قد اشترطت عليه في العقد أن يحج بها وجب عليه أن يوفي بهذا الشرط وأن يحج بها ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ). وقد قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )). وقال : (( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً )). أما إذا لم تشترط عليه ذلك فإنه لا يلزمه أن يحج بها. ولكني أشير عليه أن يحج بها : أولاً : طلباً للأجر ، لأنه يكتب له من الأجر مثل ما كتب لها وهي قد أدت فريضة. وثانياً : أن ذلك سببٌ للألفة بينهما. وكل شيء يوجب الألفة بين الزوجين فإنه مأمور به. وثالثاً : أنه يمدح ويثنى عليه بهذا العمل. فليستعن بالله ، وليحج بزوجته سواء شرطت عليه أم لم تشترط. وأما إذا اشترطت فيجب عليه أن يوفي. نعم. الثاني المسألة الثانية وإذا منع. السائل : إذا منع الزوج زوجته من الحج فهل يأثم؟ الشيخ : نعم يأثم. إذا منع زوجته من الحج الذي تمت شروطه فهو آثم. يعني لو قالت : هذا محرم وأخويا بيروح بيحج بي. وأنا عندي نفقة ولا أريد منك ولا قرش وهي لم تؤد الفريضة يجب أن يأذن لها. فإن لم يفعل حجت ولو لم يأذن إلا أن تخاف أن يطلقها. فتكون حينئذٍ معذورة. نعم.
امرأة تاهت عن محرمها عند الجمرات ولم تستطع الرمي فوكلت رجلاً لا تعرفه أن يرمي عنها، فما الحكم في ذلك.؟
السائل : امرأة تاهت عن محرمها عند الجمرات ولم تستطع الرمي. فوكلت رجلاً لا تعرفه أن يرمي عنها. فما الحكم في ذلك؟ الشيخ : إذا كان الرجل ثقة فلا بأس أن توكل من يرمي عنها ، لأنها في هذه الحال لا تستطيع. ولكن لو أنها أخرت الرمي حتى تجد محرمها ويذهب بها وترمي بنفسها لكان أحسن. نعم.
أريد الذهاب إلى مكة في هذه الأيام وأرغب في الحج، فإذا أخذت عمرة في الأسبوع الأول من ذي القعدة وسأعود إلى عنيزة في أسبوعي، فهل يحق لي أن أكون متمتعاً إلى الحج.؟ فإذا كان يحق لي فهل أحرم من الميقات للحج أو من داخل مكة .؟
السائل : يقول : أريد الذهاب إلى مكة في هذه الأيام وأرغب في الحج. فإذا أخذت عمرة في الأسبوع الأول من ذي القعدة وسأعود إلى عنيزة في أسبوعي. فهل يحق لي أن أكون متمتعاً إلى الحج؟ فإذا كان يحق لي فهل أحرم من الميقات للحج أو من داخل مكة ؟ الشيخ : نعم. إذا رجع إلى مكة بعد أن أتى بالعمرة ورجع إلى بلده ثم رجع إلى مكة. إن رجع إلى مكة بإحرام الحج فهو مفرد ، لأن رجوعه إلى بلده حال بينه وبين التمتع ، حيث إنه أفرد العمرة بسفر وأفرد الحج بسفر. وأما إذا أحرم بعد رجوعه بعمرة فإنه يكون متمتعاً بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأولى. وإذا قدر أنه لم يأت بعمرة في السفر الثاني وأراد الحج وجب عليه أن يحرم من الميقات ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) أو قال : ( ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ). نعم.
ذهبت أنا وصاحب لي للحج في العام الماضي فمات صاحبي، فهل أكمل عنه الحج أم لا.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ذهبت أنا وصاحب لي للحج في العام الماضي فمات صاحبي. فهل أكمل عنه الحج أم لا؟ الشيخ : كيف يكمل الحج وهو محرم بالحج؟ على كل حال : إذا أحرم الإنسان بالحج ومات قبل تمامه فإنه لا يقضى عنه ما بقي. ودليل ذلك : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان واقفاً بـعرفة. - اسمع للقصة -كان واقفاً بـعرفة. فأتوا إليه وقالوا له : يا رسول الله. إن فلاناً وقصته ناقته فسقط منها ومات. فقال : ( اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه. ولا تغطوا رأسه. ولا تحنطوه - أي: لا تجعلوا فيه طيباً - فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ) يعني يخرج من قبره يقول : لبيك اللهم لبيك. ولم يقل : كملوا عنه. ولأننا لو كملنا عنه لفاته هذه المنقبة وهي أنه يخرج محرماً ، لأننا إذا أكملنا عنه حلَّ. لذلك إذا مات الإنسان في أثناء النسك فلا يقضى عنه شيء. وإذا كان لم يحل التحلل الأول دفن في ثوبه. أي : في إزاره وردائه. ولا يؤتى له بكفن جديد ليخرج من قبره يقول : لبيك اللهم لبيك. وهذا نظير المجاهد الذي يقتل شهيداً فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دماً ، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الله أكبر! نعم.
قمت بفريضة الحج، وبعد أن انتهيت من طواف الوداع نمت في مكة؛ لأني كنت في تعب شديد ولم أستيقظ إلا في اليوم الثاني، فهل عليَّ شيء.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : قمت بفريضة الحج، وبعد أن انتهيت من طواف الوداع نمت في مكة ، لأني كنت في تعب شديد ولم أستيقظ إلا في اليوم الثاني. فهل عليَّ شيء؟ الشيخ : نعم. عليه أن يعيد الطواف ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ). وهذا آخر عهده بالفراش. فعليه أن يعيد الطواف. وإذا كان لم يفعل فأرى له من الاحتياط أن يذبح فدية بمكة توزع على الفقراء. نعم.
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ما هو المرجع المناسب لمعرفة صفة الحج والعمرة؟ الشيخ : الحمد لله الآن المناسك كثيرة يعني الذي ألُف في صفة الحج والعمرة كثيرة لعلماء موثوقين والحمد لله. وأجمع حديث في صفة الحج حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، فإنه ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج من المدينة إلى يوم العيد مفصلاً. فهو أجمع حديث وأشمل حديث. نعم.
امرأة انقطعت عنها الدورة لمدة شهرين وكانت حاملاً، ولم تكن تعرف حملها لجهلها بعوارض الحمل، فحدث أن أتاها مغصٌ في بطنها فاستخدمت مسهلاً وهي لا تعرف أنها حامل وإنما استخدمته للعلاج، فحدث أن سقط حملها بقدر قبضة اليد قطعة دمٍ حمراء، سؤال هذه المرأة بعد أن رزقها الله بذرية أصغرهم في الجامعة بعد ثلاثين سنة: هل عليها ذنب أو كفارة فيما فعلت رغم جهلها ولم يكن فيما مضى عندها من تسأله من علماء أو مشايخ.؟
السائل : هذا سؤال يقول : هذه امرأة انقطعت عنها الدورة لمدة شهرين وكانت حاملاً. ولم تكن تعرف حملها لجهلها بعوارض الحمل. فحدث أن أتاها مغصٌ في بطنها فاستخدمت مسهلاً وهي لا تعرف أنها حامل وإنما استخدمته للعلاج. فحدث أن سقط حملها بقدر قبضة اليد قطعة دمٍ حمراء. سؤال هذه المرأة بعد أن رزقها الله بذرية أصغرهم في الجامعة بعد ثلاثين سنة. هل عليها ذنب أو كفارة فيما فعلت رغم جهلها ولم يكن فيما مضى عندها من تسأله من علماء أو مشايخ؟ الشيخ : لا. ليس عليها شيء ، لأنه لم يكن إنساناً هذا الحمل. وأيضاً هي ما شربت الدواء من أجل أن يسقط الحمل. شربته من أجل أن يسهل بطنها حيث ظنت أن هذا مغص في البطن فشربته. فليس عليها شيء. نعم.
أثناء دخولنا لأحد المقابر شاهدنا بعض الأمور على قبور المسلمين، ومنها: وضع أسياخ من حديد بطول القبر كعلامة للقبر، أو وضع قطعة من المعدن أو الزجاجات الفارغة، وبعض الناس يتوسع في وضع علامات للقبر، بحيث يقوم بالكتابة على القبر برموز باسم الميت وتاريخ الوفاة وحفر ذلك على حجر أو نصيلة تصب من إسمنت ونحوه، فهل هذا الأمر جائزاً.؟
السائل : له سؤال ثاني يقول : أثناء دخولنا لأحد المقابر شاهدنا بعض الأمور على قبور المسلمين. ومنها : وضع أسياخ من حديد بطول القبر كعلامة للقبر ، أو وضع قطعة من المعدن أو الزجاجات الفارغة. وبعض الناس يتوسع في وضع علامات للقبر بحيث يقوم بالكتابة على القبر برموز باسم الميت وتاريخ الوفاة وحفر ذلك على حجر أو نصيلة تصب من إسمنت ونحوه. فهل هذا الأمر جائز؟ الشيخ : أي. لا. هذا أقل أحواله الكراهة ، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي قال له : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ). والحمد لله. الإنسان يمكن أن يدعو للمقبور ولو في بيته. يعني ليس من الشرط أن تحضر إلى قبر الإنسان. وإذا رآها في المقبرة فليخبر المسؤولين في البلد ، إما البلدية أو غيرها من أجل إزالة هذه الأشياء. نعم.
توفي والدنا وترك لنا ميراثاً وهو عقارات، واتفقنا مع الوالدة على عدم بيعها لنستفيد من ريعها، غير أن الأخ الأكبر طلب حقه فثمّن العقار وأعطي نصيبه، وقد تحصل على أموال زائدة عن حقه بحجة أنه يقوم بالمصروف علينا، حتى البيت الذي يسكنه هو للورثة وحكمت المحكمة بإخراجه منه ولكنه رفض، وهذه القضية مستمرة منذ ما يقارب العشرين عاماً، وهناك أمور متوقفة على شهادة الوالدة التي رفضت الشهادة بحجة أنه أخ لنا مع ظلمه، فهل للوالدة الحق بعدم الإدلاء بالشهادة وبيان الحقيقة أم هي آثمة.؟
السائل : يقول : توفي والدنا وترك لنا ميراثاً وهو عقارات. واتفقنا مع الوالدة على عدم بيعها لنستفيد من ريعها غير أن الأخ الأكبر طلب حقه فثمّن العقار وأعطي نصيبه. وقد تحصل على أموال زائدة عن حقه بحجة أنه يقوم بالمصروف علينا حتى البيت الذي يسكنه هو للورثة وحكمت المحكمة بإخراجه منه ولكنه رفض. وهذه القضية مستمرة منذ ما يقارب العشرين عاماً. وهناك أمور متوقفة على شهادة الوالدة التي رفضت الشهادة بحجة أنه أخ لنا مع ظلمه. فهل للوالدة الحق بعدم الإدلاء بالشهادة وبيان الحقيقة أم هي آثمة؟ نرجو التوضيح والنصيحة؟ الشيخ : نعم. أرجو أن يقبل نصيحتي : وهو أن يحول هذا السؤال إلى المحكمة.
لي صديق أراه من الملتزمين، يحافظ على الواجبات ولكن عنده بعض الاستهانة في بيته؛ فالتلفاز موجود، ثم أدخل صحن الاستقبال "الدش" وكان من المحاربين له، ولكنه الآن أدخله بحجة متابعة الأخبار خصوصاً ما يسمى بقناة الجزيرة التي تبث الشبه العقدية وتدسها مع الأخبار والأشياء العلمية، فما نصيحتك له ولأمثاله.؟
السائل : يقول : لي صديق أراه من الملتزمين. يحافظ على الواجبات ولكن عنده بعض الاستهانة في حال بيته. فالتلفاز موجود، ثم أدخل صحن الاستقبال "الدش" وكان من المحاربين له. ولكنه الآن أدخله بحجة متابعة الأخبار خصوصاً ما يسمى بقناة الجزيرة التي تبث الشبه العقدية وتدسها مع الأخبار والأشياء العلمية. فما نصيحتك له ولأمثاله؟ آمل ذكر أضرار هذا الدش وآثاره. الشيخ : الذي أرى أن هذه الدشوش أضرارها ظاهرة في المجتمع. الآن تغير المجتمع أو تغير شريحة كبيرة من المجتمع تغيراً ملموساً حتى ظهرت الفاحشة والعياذ بالله! بل الفاحشة الكبرى. وحتى بث فيه التشكيك في الدين الإسلامي. يقام رجلان يتناظران. ويجعل الضعيف منهما هو الذي يدافع عن الإسلام. والقوي في بيانه ولسانه هو الذي يهاجم الإسلام. فيبتلع هذا الضعيف ابتلاعاً. ويقع المشاهد في حيرة وشك وربما فضل غير الإسلام على الإسلام. نسأل الله العافية. ووالله إن هؤلاء الذين يبثون هذه الأشياء إنهم لمسؤولون عن الأمة الإسلامية. وإنهم سيجدون غبها من حين أن تخرج نفوسهم من أرواحهم. فإن هذا. وهؤلاء المشاهدون سيدخلون في قول الله تعالى : (( رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً )). والواجب الإعراض عن هذه الدشوش التي يبثها أعداء الإسلام والتحذير منها. وكم حذرنا نحن وحذر غيرنا منها! ولكن إلى الله المشتكى. الناس لا يزالون في غفلة وسهو. نسأل الله السلامة. نعم. آخر سؤال ها.
الشيخ : على كل حال هو صورة تمثال صورة فتاة وعليها ويش اسمه هو؟ بكم وإلا ايش؟ المهم إنه أحذر إخواني الذين يبيعونها، لأنهم يبيعون تماثيل. وهذه لا يختلف العلماء في تحريمها. السائل : هذا غطاء طيب يا شيخ. الشيخ : أي هو غطاء. لكن غطاء الطيب هذا سوف يكون جرة على ماسة ويكون كالتمثال. ثم إن أعدائنا الآن الشعر الذي بين يدي الآن شعر على خلاف السنة يعني فتنة كبيرة. لذلك أرجو من إخواني وأنصحهم الذين عندهم مثل هذا أن يكسروا رؤوسها فقط. ما نبي منهم إلا تكسير الرؤوس وأن لا يعود إلى شرائها أو بيعها.
إذا خرج رجل في رحلة برية مسافة قصيرة كعشرين كيلو مثلاً، وهو ينوي المبيت خارج البلد، فهل يجوز له الجمع والقصر.؟ وكذلك إذا كانت رحلته إلى مكان بعيد، وفي أثناء عودته توقف خارج بلده ولكنه على مسافة قريبة منها فبات هناك، فهل يجوز له القصر والجمع.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : إذا خرج رجل في رحلة برية مسافة قصيرة كعشرين كيلو مثلاً. وهو ينوي المبيت خارج البلد. فهل يجوز له الجمع والقصر؟ وكذلك إذا كانت رحلته إلى مكان بعيد. وفي أثناء عودته توقف خارج بلده ولكنه على مسافة قريبة منها فبات هناك. فهل يجوز له القصر والجمع؟ الشيخ : نعم. يجوز له القصر والجمع ما دام يخرج عن البلد ويبقى ليلة أو ليلتين فإنه مسافر. وكذلك إذا أقبل من سفر وبقي عليه مسافة قصيرة حتى يصل إلى بلده فله الجمع والقصر ، لأن رخص السفر ما تنتهي إلا بالوصول إلى البلد كما أن رخص السفر لا تبتدأ إلا بعد الخروج من البلد. نعم.
هناك إنسان عندما يذهب إلى دورة المياه للوضوء يمكث فيها مدة طويلة، حتى إنه في بعض الأحيان كالفجر تطلع الشمس وهو لم ينته من الوضوء، وعند السؤال عن سبب ذلك يذكر بأنه يخرج منه بول وينتظر انقطاع البول، وأنه كلما انتهى من الوضوء يحس بأنه خرج منه بولٌ مرة أخرى .. فضيلة الشيخ: هل يجوز له الانتظار حتى انقطاع البول رغم خروج وقت الصلاة.؟ وهل يجوز زيادة غسل الأعضاء أكثر من ثلاث مرات.؟
السائل : يقول : هناك إنسان عندما يذهب إلى دورة المياه للوضوء يمكث فيها مدة طويلة حتى إنه في بعض الأحيان كالفجر تطلع الشمس وهو لم ينته من الوضوء. وعند السؤال عن سبب ذلك يذكر بأنه يخرج منه بول وينتظر انقطاع البول. وأنه كلما انتهى من الوضوء يحس بأنه خرج منه بولٌ مرة أخرى. فضيلة الشيخ : هل يجوز له الانتظار حتى انقطاع البول رغم خروج وقت الصلاة؟ وهل يجوز زيادة غسل الأعضاء أكثر من ثلاث مرات؟ الشيخ : أسأل الله له الشفاء. اللهم اشفه وعافه. هذا مرض. مرض الوسواس. فأقول له : نصيحتي لك أنك إذا بلت أول مرة وانقطع البول أن تستنجي ثم تتوضأ وتمشي إلى الصلاة. أما إن بقيت فإن الشيطان سوف يلعب بك. وأخاطب السائل ويدفع البول شيئاً فشيئاً حتى يشوش عليك. فأرجو أن تنتبه لهذا من حين ما ينتهي ينقطع البول استنج ثم توضأ وانصرف إلى الصلاة. وإذا قويت على هذا فإن الله تعالى يزيل عنك ما تجده. آخر سؤال لأنه غلقت الساعة عشرة.
اعتمرت في رمضان وتركت طواف الوداع، فهل عليَّ شيء وأنا أعلم فتواكم ولكني تساهلت بسبب فتوى بعض العلماء وإلحاح الرفقة عليَّ بالتعجيل.؟ فماذا عليَّ الآن.؟
السائل : يقول : أنا اعتمرت في رمضان وتركت طواف الوداع. فهل عليَّ شيء وأنا أعلم فتواكم ولكني تساهلت بسبب فتوى بعض العلماء وإلحاح الرفقة عليَّ بالتعجيل؟ فماذا عليَّ الآن؟ الشيخ : أما الإنسان إذا طاف وسعى وقصر في العمرة ومشى فلا عليه شيء ، لأن طوافه الأول عند سفره. وأما إذا بقي ولو قليلاً فإن عليه أن يطوف طواف الوداع. وهذا الرجل يقول : إنه سمع فتوانا وسمع فتوى آخرين. إذا كان حين تركه لطواف الوداع وهو متردد هل هو واجب أو غير واجب بناءً على اختلاف الفتوى فليس عليه شيء. وأما إذا كان يعتقده واجباً ولكن تهاون فالاحتياط أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء إما إن ذهب إلى مكة بنفسه أو يوكل من يقوم عنه بهذا الشيء. السائل : جزى الله عنا فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه ، وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، ووالدينا ومن له حق علينا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الشيخ : آمين. انتهى الدرس الآن. عسى تسمعون زين. الحمد لله بارك الله فيكم. السلام عليكم في أمان الله.