أريد أداء فريضة الحج هذا العام أول مرة وأنا متزوجة ولي أولاد صغار، أصغرهم يبلغ من العمر خمسة أشهر، وأقوم بإرضاعه رضاعة طبيعية فقط، ولكنه باستطاعته أن يتناول وجبة أخرى بسيطة بجانب الحليب، وقد منعني زوجي من الحج بحجة الرضاعة الطبيعية، وأنا لا أريد اصطحابها معي خوفاً عليها من الأمراض وتغير الجو، وأيضاً عدم أخذ نصيب أكبر من الطاعات؛ لأنها سوف تشغلني في وقتي، مع العلم أن موافقة زوجي متوقفة على إفتاء فضيلتكم، فهل هذا من الأمور التي تسمح لي بترك الحج هذا العام.؟
السائل : وأيضاً عدم أخذ نصيب أكبر من الطاعات ، لأنها سوف تشغلني في وقتي، مع العلم أن موافقة زوجي متوقفة على إفتاء فضيلتكم، فهل هذا من الأمور التي تسمح لي بترك الحج هذا العام؟ الشيخ : نعم. لا حرج على هذه المرأة التي هذه حالها أن تؤخر الحج إلى سنة قادمة. أولاً : لأن كثيراً من العلماء يقولون : إن الحج ليس واجباً على الفور. وأنه يجوز للإنسان أن يؤخر مع قدرته. وثانياً : أن هذه محتاجة إلى البقاء من أجل رعاية أولادها. ورعاية أولادها من الخير العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ). فأقول : لتنتظر إلى العام القادم. ونسأل الله أن ييسر لها أمرها ويقدر لها ما فيه الخير.
اعتمر رجل من إفريقيا في أشهر الحج، ثم ذهب إلى المدينة ينتظر الحج، فهل هذا يعتبر متمتعاً.؟
السائل : اعتمر رجل من أفريقيا في أشهر الحج. ثم ذهب إلى المدينة ينتظر الحج. هل هذا يعتبر متمتعاً؟ الشيخ : كيف؟ السائل : يقول : اعتمر رجل من أفريقيا في أشهر الحج. ثم ذهب إلى المدينة ينتظر الحج. فهل هذا يعتبر متمتعاً؟ الشيخ : ما ندري. إن رجع بعمرة صار متمتعاً بالعمرة الأخيرة. وإن رجع بحج بأن أحرم بالحج من ذي الحليفة. فقال بعض أهل العلم : إنه مفرد ، لأنه قطع بين الحج والعمرة بسفر. والصحيح: أنه ليس بمفرد وأنه متمتع ، لأن السفر الذي يقطع التمتع هو أن يسافر الإنسان إلى بلده. وأما إذا سافر إلى بلد آخر فإنه ليس متمتعاً، لأنه ما زال في سفره الأول. إذ أن الإنسان إذا سافر إلى مكة من بلده فهو مسافر حتى يرجع إلى بلده. فسفره من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة هو عبارة عن سفر واحد. والخلاصة : أنه إذا كان من أهل أفريقيا وأدى العمرة في أشهر الحج وذهب إلى المدينة ورجع من المدينة محرماً بالحج أو بعمرة جديدة فإنه لا يزال متمتعاً. وعليه هدي التمتع. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
تقول السائلة حججت في العام الماضي أنا وزوجي، وفي يوم عرفة ضاع زوجي ولم أره إلا بعد أن انتهى الحج في بلدي، فهل حجي صحيح أم ناقص.؟
السائل : سائل يقول فضيلة الشيخ : حججت في العام الماضي. بل تقول السائلة فضيلة الشيخ : حججت في العام الماضي أنا وزوجي. وفي يوم عرفة ضاع زوجي ولم أره إلا بعد أن انتهى الحج في بلدي. فهل حجي صحيح أم ناقص؟ الشيخ : الحج صحيح وليس به نقص ، لقول الله تبارك وتعالى : (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )). ولقوله تعالى: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا )). وماذا تصنع إذا فُقد زوجها؟ تستمر في حجها وترجع مع رفقتها. نعم.
رجل من أهل القصيم أناب رجلاً من أهل مكة بالحج متمتعاً، فهل في مثل هذه الحالة يلزم الهدي للتمتع أم لا.؟
السائل : يقول : رجل من أهل القصيم أناب رجلاً من أهل مكة بالحج متمتعاً. فهل في مثل هذه الحالة يلزم الهدي للتمتع أم لا؟ الشيخ : هذا لا يلزم. وكيف يكون أهل مكة متمتعين؟ لأنهم لم يأتوا بالعمرة من الميقات إنما أحرموا من مكة بالحج. فهم ليسوا متمتعين. وعلى هذا فمن أراد أن ينيب من يمكنه التمتع فلينب من أهل الطائف مثلاً، أو من أهل جدة. أما أهل مكة فلا. نعم.
ما هو الوقت الكافي للتمتع.؟ أحياناً نحل من إحرامنا ضحى اليوم الثامن ثم نحرم بالحج في نفس اليوم.؟
السائل : ما هو الوقت الكافي للتمتع؟ أحياناً نحل من إحرامنا ضحى اليوم الثامن ثم نحرم بالحج في نفس اليوم. أرجو التوضيح؟ الشيخ : نعم. إذا وصل الإنسان إلى مكة وهو متمتع، فإذا أمكنه أن يفصل بين الحج والعمرة ولو بساعة فهو متمتع. وأما إذا دخل وقت الحج، مثل أن يقدم مكة بعد ظهر اليوم الثامن فهذا انتهى وقت التمتع. لماذا؟ لأنه دخل وقت الحج. والله عز وجل يقول : (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ )) إيش؟ (( إِلَى الْحَجِّ )). وهذا يدل على أن بينهما مسافة ووقتاً. وهذا قد وصل إلى مكة والناس في منى محرمون بالحج. فنقول : إذا قدمت متأخراً فانو الحج مفرداً. وإن كنت تحب أن يحصل لك حج وعمرة فانوه قراناً وقل : لبيك عمرة وحجاً. نعم.
قلتم أن الحاج إذا عزم على التعجل في اليوم الثاني عشر وكانت الجمرات مزدحمة وانتظر حتى يخف الزحام فله أن يتعجل ولو رمى الجمرات بعد الغروب، فهل يجب أن ينتظر عند الجمرات أم يجوز أن يكون عند خيمته.؟ وماذا إذا لم يخف الزحام إلا بعد العشاء.؟ أرجو ذكر ضابط نستنير به حول هذا الأمر.؟
السائل : سائلة تقول فضيلة الشيخ : ذكرت في اللقاء الماضي وفقك الله، أنه إذا عزم الحاج على التعجل في اليوم الثاني عشر وكانت الجمرات مزدحمة وانتظر حتى يخف الزحام فله أن يتعجل ولو رمى الجمرات بعد الغروب.، فهل يا شيخ : يجب أن يكون عند الجمرات ينتظر أو لو كان في خيمته؟ وهل لو لم يخف الزحام إلا بعد العشاء؟ أرجو ذكر ضابط نستنير به حول هذا الأمر؟ الشيخ : نعم. الواجب أن يتقدم إلى الجمرات وينتهز الفرصة. وقد بلغني عن بعض الناس أنه في عصر اليوم الثاني عشر يكون المرمى خفيفاً ، وذلك لأن المتعجلين قد انتهى أكثرهم. والمتأخرين يأتون في الليل. فحدثني شخص يقول : أنا أرمي عادةً بعد العصر وأنا أتعجل وأجده خفيفاً. والعلة معقولة. فأقول : تقدم، يعني بمعنى: حمَّل متاعك وتقدم إلى الجمرات. ومتى وجدت فرصة فارم وانزل إلى مكة حتى لو فرض أنك لم تجد الفرصة إلا بعد غروب الشمس أو بعد دخول وقت العشاء فلا حرج عليك. متى وجدت الفرصة فارم ولو بعد منتصف الليل وانزل إلى مكة . نعم.
السائل : يقول السائل : بم يحصل التحلل الأول والثاني؟ الشيخ : نعم. التحلل الأول يحصل باثنين : رمي جمرة العقبة يوم العيد - وما الذي يرمى من الجمار يوم العيد؟ العقبة فقط. - والحلق أو التقصير، هذا يحصل إيه؟ التحلل الأول. فإذا انضاف إلى ذلك طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، حل التحلل الثاني. وعلى هذا يمكن أن يتحلل الإنسان التحلل الثاني في يوم العيد نفسه. فيرمي الجمرات ويحلق و يقصر وينزل إلى مكة ويطوف ويسعى فيكون حل التحلل الثاني وحل له كل شيء. نعم.
رجل قدم إلى المملكة لأول مرة لأداء الحج، فهل يجوز له أن يحج مفرداً مع أنه لم يسبق له أداء العمرة؛ وذلك لأن له صحبة مفردين.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : رجل قدم إلى المملكة لأول مرة لأداء الحج. فهل يجوز له أن يحج مفرداً مع أنه لم يسبق له أداء العمرة. وذلك لأن له صحبة مفردين؟ الشيخ : لا بأس أن يحج مفرداً. ولكن تبقى عليه العمرة، وقوله : لأن له رفقة مفردين لا يمنع أن يتمتع. فينزل مع الرفقة ويطوفون جميعاً ويسعون جميعاً وهم يبقون على إحرامهم وهو يقصر ويحل. وأحسن له إذا حل علشان يخدم إخوانه بدون كلل وبدون تعب. وإذا كان يوم ثمانية من ذي الحجة أحرم بالحج وخرج مع إخوانه ووقف معهم في عرفة ومزدلفة ومنى وينـزلون إلى مكة. فيمتاز عنهم بشيء واحد وهو السعي. هم لا سعي عليهم ، لأنهم سعوا عند القدوم. وهو عليه السعي ، لأنه سعى عند القدوم للعمرة فيجب أن يسعى للحج مع الطواف. نعم.
من وصل إلى مكة بعد الظهر من يوم عرفة، هل الأفضل له أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ثم يخرج إلى عرفة ، أو أن الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة.؟
السائل : من وصل إلى مكة بعد الظهر من يوم عرفة، هل الأفضل له أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ثم يخرج إلى عرفة أو أن الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة؟ الشيخ : الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة، لأن هذا اليوم يوم عرفة ليس يوم الطواف. والرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى معه الفجر في مزدلفة وهو عروة بن مضرس أتى من جبال طيء من عند حائل وصادف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في صلاة الفجر في مزدلفة وقال : ( يا رسول الله : إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي - أو قال: أكللت نفسي وأتعبت راحلتي -. وإني ما تركت جبلاً إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ). ولم يذكر أنه طاف طواف القدوم. وعلى هذا فإذا وصلت إلى مكة في يوم عرفة فإلى عرفة. نعم.
امرأة بالغة حصل عليها حادث وأصبح بها حالة نفسيه، فهي تخاف من السيارة وأصواتها، وصار في عقلها شيء من التخلف، فهل يحج عنها أم لا.؟
السائل : امرأة بالغة حصل عليها حادث وأصبح بها حالة نفسيه، فهي تخاف من السيارة وأصواتها، وصار في عقلها شيء من التخلف، فهل يحج عنها أم لا؟ الشيخ : نسأل هل عندها مال؟ فيحج عنها. ليس عندها مال فلا يحج عنها. يعني لا يجب أن يحج عنها إذا كان ليس عندها مال ، لأنها غير قادرة. وأما إذا كان عندها مال فالظاهر أن مثل هذا المرض لا يزول. فنسأل الله لها الشفاء والعافية. وأن يعينها ويقدرها على أداء الحج. نعم.
أنا طالب فهل لي أن أحج وآخذ من والدي، أم أنتظر حتى أتوظف فيكون عندي ما يمكنني من الحج، أيهما الأفضل لي.؟
السائل : يقول سماحة الشيخ : جزاك الله خير الجزاء. أنا طالب فهل لي أن أحج وآخذ من والدي أم أنتظر حتى أتوظف فيكون عندي ما يمكنني من الحج. أيهما الأفضل لي؟ الشيخ : من المعلوم أن الطالب الذي ليس عنده مال لا يلزمه أن يسأل والده ويقول: أعطني ما أحج به، لأنه لم يجب عليه الحج. لكن إن رأى أبوه أن يعطيه ما يحج به إحساناً إليه لا وجوباً على الأب فلا حرج. وهذا من الإعانة على البر والتقوى ومن صلة الرحم أيضاً. فأشير على جميع الآباء الذين عندهم قدرة أن يساعدوا أبناءهم في أداء الحج وإن كان غير مفروض عليهم ، لأن هذا من الإحسان ومن صلة الرحم. نعم.
ما هو الراجح في نظر فضيلتكم في من وصل إلى مزدلفة قبل أذان العشاء متى يصلي المغرب والعشاء.؟ وهل يجوز أن نؤخر صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل حتى نصل إلى مزدلفة ، أم نقف في منتصف الطريق ونصلي؛ لأنه أحياناً لا يتيسر لنا المكان إلا بعد منتصف الليل.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ما هو الراجح في نظر فضيلتكم في من وصل إلى مزدلفة قبل أذان العشاء متى يصلي المغرب والعشاء؟ وهل يجوز أن نؤخر صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل حتى نصل إلى مزدلفة، أم نقف في منتصف الطريق ونصلي ، لأنه أحياناً لا يتيسر لنا المكان إلا بعد منتصف الليل؟ الشيخ : أقول : من دفع من عرفة إلى مزدلفة، ثم أمسكه السير حتى قارب نصف الليل فالواجب أن يصلي العشاء. ولا يجوز أن يؤخرها إلى ما بعد منتصف الليل، لأن وقت العشاء ينتهي بإيش؟ بنصف الليل. هذه واحدة. انزل على الأرض وصل المغرب والعشاء. ومن دفع من عرفة إلى مزدلفة ووصل إلى مزدلفة قبل أذان العشاء فله أن يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم ولا تأخير؟ تقديم ، لأنه وصل قبل العشاء. يصلي جمع تقديم ولا حرج ، لأنه مسافر، ولأن ذلك أيسر لا سيما في وقتنا الحاضر مع كثرة الحجاج. والإنسان لو ذهب يتوضأ ربما يضيع عن قومه. فله أن يجمع جمع تقديم متى وصل إلى مزدلفة . نعم.
رجل يرغب أن يحج نافلة ولكنه لا يستطيع لكبر سنه فهل الأفضل أن ينيب عنه، أو أن يتصدق بالقيمة جزاك الله خيراً.؟
السائل : يقول: رجل يرغب أن يحج نافلة ولكنه لا يستطيع لكبر سنه. فهل الأفضل أن ينيب عنه أو أن يتصدق بالقيمة جزاك الله خيراً ؟ الشيخ : الأفضل أن يعين من يؤدي الفريضة، فريضة الحج بهذه الدراهم. ولا يوكل أحد يحج عنه ، لأن التوكيل في الحج إنما جاء في الفريضة دون النافلة. وإذا لم يجد أحداً يحتاج إلى أداء الفريضة فليصرف هذه الدراهم إما في بناء مسجد يساهم فيه أو أعمال صالحة أخرى أو يتصدق بها على فقير أو قريب. نعم.
أنا مريض بمرض الصرع منذ ثلاث عشرة سنة، وأستعمل دواءً يمنع بقدرة الله تعالى حدوث نوبة الصرع، ولكن إذا تعبت وجهدت حدث لي الصرع، فهل يجوز لي أن أوكل أحداً يحج عني، أم أحج وأتحمل.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : أنا مريض بمرض الصرع منذ ثلاث عشرة سنة، واستعمل دواءً يمنع بقدرة الله تعالى حدوث نوبة الصرع. الشيخ : يمنع ايش؟ السائل : حدوث نوبة الصرع. ولكن إذا تعبت وجهدت حدث لي الصرع. فهل يجوز لي أن أوكل أحداً يحج عني أم أن أحج وأتحمل؟ الشيخ : إذا كان هذا يعني لا يرجى أن يزول فليوكل من يحج ويعتمر عنه إن كان عنده مال. وإن لم يكن عنده مال فالحج غير وجب عليه. أما إذا كان يرجى زواله باستمرار الدواء فلينتظر حتى يشفيه الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه ويعافيه ويرفع عنه ما يجد. نعم.
حججنا قبل خمس سنوات ولله الحمد وكان معنا نساء، وخرجنا من مزدلفة على نية أنهن سيرمين، وقبل أن نصل الجمرة خشينا عليهن وأبقيناهن ورمينا عنهن ولم يكن هناك زحام شديد، ثم سمعنا من يقول: أن الرمي يوم النحر لا بد أن ترميه المرأة بنفسها، فما العمل الآن.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : حججنا قبل خمس سنوات ولله الحمد وكان معنا نساء. وخرجنا من مزدلفة على نية أنهن سيرمين. وقبل أن نصل الجمرة خشينا عليهن وأبقيناهن ورمينا عنهن ولم يكن هناك زحام شديد. ثم سمعنا من يقول بأن الرمي يوم النحر لابد أن ترميه المرأة بنفسها. فما العمل الآن؟ الشيخ : نعم. الرمي في يوم العيد وفيما بعده من النسك. وقد قال الله تعالى: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )). ولا يجوز لأحد أن يوكل من يرمي عنه لا في يوم العيد ولا في غير يوم العيد إلا من لا يستطيع. فمثلاً : المرأة الكبيرة في السن لا تستطيع. ومثلها الرجل. المريض لا يستطيع، سواء رجلاً أو امرأة. الصغير أو النحيف لا يستطيع هذا إذا لم يتأخر. أما إذا تأخر إلى الليل فالغالب أن الأمر واسع يمكنه أن يرمي بنفسه. فلو أن هؤلاء الرجال أخروا النساء إلى الليل ورمين في الليل لكان ذلك خيرا. أما ما مضى فإن كان قد حصل منهم تفريط فعلى كلام الفقهاء : بجب أن تذبح كل واحدة منهن ممن وكلت فدية في مكة توزع على الفقراء سواء ذهبت هي بنفسها أو وكلت. وإني أقول : الزحام الشديد الذي يخشى على النساء منه لا يجوز أن تخوض المرأة غماره ، لأن ذلك تعب عليها، ولأنها سترمي الجمرة وهي لا تشعر من شدة الزحام. فمثلاً : إذا كان يريد أن يتعجل في يومين ويحب أن يرمي من حين الزوال وينصرف، هنا لا يمكن أن ترمي المرأة أبداً خطر عليها. نقول: في هذه الحال توكل ولا حرج. أما في غير ذلك مثلاً: في يوم الحادي عشر، يمكن أن تؤخر الرمي عن الزوال إلى إلى إيش؟ إلى العصر إلى الليل إلى الفجر، فالأمر والحمد لله واسع. نعم.
ما حكم من أخذ نقوداً من أجل أن يحج عن غيره، وكان مقصده التكسب من هذه الحجة وقصر في النفقة في الحج واقتصد وعاد بأكثر من نصف المال الذي أعطي إياه.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ما حكم من أخذ نقوداً من أجل أن يحج عن غيره، وكان مقصده التكسب من هذه الحجة وقصر في النفقة في الحج واقتصد وعاد بأكثر من نصف المال الذي أعطي إياه؟ الشيخ : إذا حج الإنسان عن غيره من أجل الفلوس فأخشى ألا يقبل الله منه ، لقول الله تبارك وتعالى: (( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ )). - نعوذ بالله - وقال تعالى : (( مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ )). فإذا علمت من نفسك أنك تأخذ الدراهم لتحج عن غيرك من أجل الدراهم فلا تفعل. لا تخيب نفسك وتخيب أخاك اتركها. أما إذا أردت أن تحج عن الغير إحساناً به ، لأنه يرغب هذا واستعانةً بما يعطيك على أداء النسك فهذا لا بأس به. وإذا أعطاك شيئاً وبقي مما أعطاك فهو لك. إلا إذا قال: ما زاد على النفقة فرده عليَّ، فيجب عليك أن ترده. نعم.
فضيلة الشيخ! لقد أكرمني الله بالحج إلى بيته الحرام وأتممت مناسك الحج، ولكن حينما بت في مزدلفة أصبحت محتلماً فلم أستطع الاغتسال لكثرة الزحام، فتوضأت وصليت الفجر ثم ذهبت إلى منى واغتسلت وصليت الفجر حوالي الساعة العاشرة، فما الحكم.؟ وهل عليَّ شيء.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : لقد أكرمني الله بالحج إلى بيته الحرام وأتممت مناسك الحج. ولكن حينما بت في مزدلفة أصبحت محتلماً فلم أستطع الاغتسال لكثرة الزحام توضأت وصليت الفجر ثم ذهبت إلى منى واغتسلت وصليت الفجر حوالي الساعة العاشرة. فما الحكم؟ هل عليَّ شيء؟ جزاك الله خيراً. الشيخ : الواجب على من لا يستطيع أن يغتسل أن يتيمم ، لأن الله تعالى رخص للإنسان إذا لم يجد الماء أن يتيمم. وإذا تيمم وصلى فصلاته صحيحة ولا يحتاج أن يعيدها. فإذا قدر على الماء بعد ذلك وجب عليه أن يغتسل إذا كان تيممه عن جنابة أو يتوضأ إذا كان تيممه عن حدث أصغر. لكن ما فعله الأخ الذي سأل فصحيح ، لأن الرجل أنهى ما يكون أن نقول: عليك الإعادة وقد أعاد. مع أنه لا يجب عليه الإعادة ، لقول الله تعالى: (( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )). نعم.
ما حكم من ذبح الهدي أو حلق رأسه خارج منطقة الحرم في عرفات مثلاً.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ما حكم من ذبح الهدي أو حلق رأسه خارج منطقة الحرم في عرفات مثلاً؟ الشيخ : أما الحلق فلا بأس يحلق في عرفات أو غيرها ، لأن الحلق ليس له مكان. وأما الهدي، هدي التمتع فلابد أن يكون داخل الحرم. فلو ذبح هديه في عرفات لم يصح ولم يجزئه حتى لو دخل باللحم وأعطاه أهل منى لم يقبل منه ، لأنه ذبحه في غير مكانه. وإذا كان هذا قد وقع منه فالأمر والحمد لله سهل، يوكِّل أحد الذاهبين إلى مكة أن يشتري له شاة ويذبحها بنية الهدي الذي ذبحه في غير مكانه. وإن كان يريد أن يذهب هو بنفسه ليحج فليباشر ذلك بنفسه. نعم.
ما حكم استعمال المناديل المبللة بالطيب، وكذلك معجون الأسنان والصابون.؟
السائل : ما حكم استعمال المناديل المبللة بالطيب وكذلك معجون الأسنان والصابون؟ الشيخ : المناديل المبللة بالطيب لا يجوز استعمالها في حال الإحرام إلا إذا حل التحلل الأول بأن رمى جمرة العقبة وحلق وقصر. وأما معجون الأسنان فلا بأس به ، لأن رائحته ليست رائحة طيب لكنها رائحة ذكية ونكهة طيبة. وكذلك الصابون لا بأس باستعماله ، لأنه ليس طيباً ولا مطيباً. ولكن فيه رائحة ذكية طيبة من أجل إزالة ما يعلق باليد من الرائحة التي قد تكون كريهة.
سائلة تقول: حججت قبل سنوات عديدة، ثم قالت: إن يسر الله لي حجة أخرى فسأجعل تلك سنة وأنوي هذه الحجة فريضة؛ لأني في تلك الحجة في أيام جهل وعدم إدراك، فهل يجوز لها هذا العمل.؟
السائل : سائلة تقول : حججت قبل سنوات عديدة. ثم قالت : إن يسر الله لي حجة أخرى فسأجعل تلك سنة وأنوي هذه الحجة فريضة ، لأني في تلك الحجة في أيام جهل وعدم إدراك. فهل يجوز لها هذا العمل؟ الشيخ : العمل نقول : فريضتها هي الأولى، الحجة الأولى هي فريضتها. والحجة الثانية تطوع. واعلم أخي المسلم: أن جميع النوافل تكمل بها الفرائض. نحن صلينا الآن العشاء. هل للعشاء سنة بعدها؟ أجيبوا. طيب. إذا صلينا الراتبة التي بعدها فإن كان في الفريضة خلل فهذه الراتبة تجبر الخلل والحمد لله. كذلك هذه المرأة نقول : إذا كان في حجها الأول خلل فحجها الثاني يرقع ذلك الخلل. فإن الفرائض تكمل بهل النوافل. بل بالعكس، فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة إذا كان في الفرائض نقص. نعم.
ما حكم شرب المحرم للماء الذي وضع فيه ماء الورد أو النعناع.؟
السائل : يقول: ما حكم شرب المحرم للماء الذي وضع فيه ماء الورد أو النعناع؟ الشيخ : أما ماء الورد فلا يجوز أن يشرب الإنسان من الماء الذي فيه ماء الورد متى كانت رائحته باقية. وأما النعناع فلا بأس به ، لأن رائحته ليست طيباً ولكنها رائحة نكهة طيبة. فهي من جنس رائحة التفاح والأترج وما أشبههما. هذا آخر سؤال.
بالنسبة لمن يصوم الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهل يصوم الثالث عشر مع الرابع عشر والخامس عشر مع أن الثالث عشر من أيام التشريق، أم يجعل صيامه في العشر.؟
السائل : يقول : بالنسبة يا فضيلة الشيخ لمن يصوم البيض هل يصوم في الشهر الثاني عشر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. بل هل يصوم الثالث عشر مع الرابع عشر والخامس عشر مع أن الثالث عشر من أيام التشريق أم يجعل صيامه في العشر؟ الشيخ : يعني يسأل عن الذي يصوم أيام البيض وهي ثلاث عشر وأربع عشر وخمس عشر. في شهر ذي الحجة هل يصوم اليوم الثالث عشر؟ نقول :لا ، لا يجوز. عيد الأضحى يتبعه ثلاثة أيام تسمى أيام التشريق. لا يجوز للإنسان أن يصوم فيها إلا من لم يجد الهدي من متمتع وقارن فيصومها. ولكن نقول لهذا السائل : صم عشر ذي الحجة ، يعني التسع، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع. ويجزئ ذلك عن صيام أيام البيض. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره ). نعم.
فضيلة الشيخ! ما انتشر بين بعض العامة أنه لا يضحي الحاج إلا إذا كان قد توفي أحد والديه، فهل هذا صحيح.؟
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ما انتشر بين بعض العامة أنه لا يضحي الحاج إلا إذا كان قد توفي أحد والديه. فهل هذا صحيح؟ الشيخ : هذا ليس بصحيح. الحاج إذا كان هو صاحب البيت فإنه يضحي ، بمعنى أنه يقول لأهله : اذبحوا الأضحية عني وعنكم، ويعطيهم القيمة. أما إذا كان يريد أن يضحي بمكة فلا ، لأن الحاج المشروع في حقه هو الهدي وليس الأضحية. ولهذا لم يضحِ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مع أنه يضحي كل سنة. في حجة الوداع نحر هديا كم؟ مائة بعير. نحر منها ثلاثة وستين بيده والباقي أعطاه علياً رضي لله عنه وقال: انحره. ولم يضحِ. فعلى هذا نقول : إذا كان الحاج رب البيت فليوصِ أهله بأن يشتروا أضحية من ماله ويضحى بها عنه وعنهم. وأما في مكة فالهدي. نعم. السائل : جزى الله عنا فضيلة الشيخ خير الجزاء. وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وبارك على عبده ورسوله محمد . الشيخ : وإذا تأكد سوف يعلنه مكتب الدعوة إن شاء الله.