تتمة ما حكم السفر إلى الخارج والتزوج بعقد صحيح ومهر، وجميع شروط الزواج، لكن بنية الطلاق.؟
1 - تتمة ما حكم السفر إلى الخارج والتزوج بعقد صحيح ومهر، وجميع شروط الزواج، لكن بنية الطلاق.؟ أستمع حفظ
نرجو توضيح قولكم في الكدرة والصفرة قبل وبعد الحيض، علماً بأن المرأة تقول: إن حيضي لا بد أن يتقدمه يوم كدرة أو صفرة، وبعض النساء تقول: لا بد أن يعقب حيضي صفرة بصفة دائمة، أرجو توضيح ذلك بتفصيل.؟
الشيخ : الذي نرى أن الصفرة قبل الحيض ليست بشيء. وأن الصفرة بعد الحيض ليست بشيء. وأن الصفرة في أثناء الحيض شيءٌ لأنها لم تطهر بعد. فمثلاً : إذا كانت عادة المرأة خمسة أيام، رأت الدم في اليومين الأولين، وفي اليوم الثالث رأت صفرة، وفي اليوم الرابع والخامس رأت دماً. فالصفرة هذه التي بين الدمين تعتبر من الحيض. أما لو رأت صفرة لمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر ثم جاء الحيض. فالصفرة هذه ليست بشيء أو طهرت وانتهت أيامها ثم رأت صفرة فليست بشيء. إذن الصفرة إما أن تكون قبل الحيض أو بعد الحيض أو في أثناء الحيض. الذي يعتبر حيضاً هو ما كان في أثناء الحيض فقط. نعم.
2 - نرجو توضيح قولكم في الكدرة والصفرة قبل وبعد الحيض، علماً بأن المرأة تقول: إن حيضي لا بد أن يتقدمه يوم كدرة أو صفرة، وبعض النساء تقول: لا بد أن يعقب حيضي صفرة بصفة دائمة، أرجو توضيح ذلك بتفصيل.؟ أستمع حفظ
ما حكم تصغير الأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل، مثل: عبود لعبد الله.؟
الشيخ : ايش؟
السائل : ما حكم تصغير الأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل مثل : يذكر مثال عبود لعبد الله؟
الشيخ : التصغير يعني.
السائل : نعم التصغير لعبد الله.
الشيخ : لا بأس لا بأس أن يصغروها ، لأنهم لا يقصدون بذلك تصغير اسم الله عز وجل. إنما يقصدون بهذا تصغير المسمى عبد الله يسمونه عبيد الله. ما فيها شيء. وبعضهم يقول : عبود ما فيها شيء. وعبد الرحمن بعضهم يسمونه عبيد الرحمن ما فيها شيء. وبعضهم يسمونه تحيم. هذه أيضاً ما فيها شيء. و التصغير إنما يقصد به تصغير المسمى لا تصغير اسم الله الكريم. نعم.
ما حكم كشف وجه المرأة.؟
الشيخ : نعم. كشف المرأة وجهها أمام الرجال الذين ليسوا بمحارمها محرم. وقد بينا ذلك في رسالة صغيرة تسمى : رسالة الحجاب. وذكرنا فيها أدلة من القرآن والسنة. والمعنى ما إذا طالعه الإنسان تبين له الحق. نعم.
السائل : هذا سؤال آخر حول الحجاب.
الشيخ : آخر واحد.
السائل : فيه يا شيخ كثير تسمحون من الزيادة.
الشيخ : كم الساعة الحين ؟
السائل : عشرة وربع.
الشيخ : عشرة واثنا عشر. ما شاء الله.
السائل : تأذن يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : حق الإخوان القادمين من بعيد يا شيخ.
الشيخ : طيب خير إن شاء الله.
هل يجوز للمرأة أن تتحجب بلباس أبيض أو أخضر أو غيره من الألوان إذا كان هذا عادة عند قومها، خاصةً إذا حوربت من بعض الجهات إن هي لبست جلباباً أسود.؟
الشيخ : أن؟
السائل : أن تحتجب بلباس أبيض.
الشيخ : أن أن.
السائل : تحتجب.
الشيخ : تحتجب؟
السائل : أن تتحجب بلباس أبيض أو أخضر أو غيره من الألوان إذا كان هذا عادة عند قومها خاصةً إن حوربت من بعض الجهات إذا لبست جلباباً أسود؟
الشيخ : لا بأس. إذا كان هذا عادة أهل البلد أنها تلبس الثياب البيض. لكن لا على شكل ثياب الرجال. فلا حرج. اللون لا عبرة به. لكن بشرط : أن يتميز ثوبها عن عن ثوب الرجل. أما إذا كان ليس من عادة بلدها فإن الواجب أن تتبع عادة أهل البلد. تلبس الثياب السود أو الخضر أو الحمر حسب العادة وتغطي جميع وجهها. نعم.
5 - هل يجوز للمرأة أن تتحجب بلباس أبيض أو أخضر أو غيره من الألوان إذا كان هذا عادة عند قومها، خاصةً إذا حوربت من بعض الجهات إن هي لبست جلباباً أسود.؟ أستمع حفظ
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي الصحيح لملاصقة الأرجل مع من يجاور المصلي.؟
الشيخ : لملاصقة؟
السائل : لملاصقة الأرجل مع من يجاور المصلي؟
الشيخ : نعم. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قاموا في الصف يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه وكتفه بكتفه أو منكبه بمنكبه ، لغرضين: الغرض الأول : تحقيق المساواة. والغرض الثاني : سد الفُرج. وليس إلصاق الكعب بالكعب مقصوداً لذاته. بل هو مقصود لغيره. وهو تحقيق المساواة والتراص. وبناءً على ذلك : يتبين أن ما يفعله بعض الناس الآن من كونه يفرج بين رجليه ويحنف الرجل أيضا من أجل أن تتلاصق الكعاب لا أصل له. فالصحابة لم يقولوا : كان الرجل يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه. بل قالوا : إنهم يتراصون حتى إن أحدهم ليمس كعبه كعب صاحبه. لكنّ بعض الناس لا يتأنى في فهم النصوص حتى يعرف المراد وإلا ليس وإلا لا يمكن أن يدعي أحد أن المعنى : أن الرجل يفرج رجليه ويبقى أعلى البدن متباعداً هذا غير ممكن. ولا أحد يقول بهذا. نعم.
هذا يا شيخ يريد تطبيق عملي لتحريك الأصبع في التشهد.؟
الشيخ : أصح الأقوال عندنا في تحريك الأصبع : أنه يحرك كلما دعا الإنسان. مثلاً : رب اغفر لي - يرفع الأصبع - وارحمني - يرفع الأصبع - كل جملة دعائية يرفع الأصبع. في التشهد : السلام عليك أيها النبي، فيه دعاء. - يرفع أصبعه - السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - يرفع أصبعه -. اللهم صل على محمد - يرفع أصبعه -. اللهم بارك على محمد. - يرفع أصبعه - أعوذ بالله من عذاب جهنم. يرفع أصبعه ومن عذاب القبر. يرفعها. المهم أنه يرفع أصبعه عند كل ، عند كل دعاء. ولهذا جاء الحديث : ( كان يحركها يدعو بها ). والمعنى واضح ، لأنه يرفعها إلى من؟ إلى الله عز وجل الذي هو دعاه. نعم.
الرجاء من سماحتكم توضيح القول في صحة صلاة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، مع حصول المخالفة، حيث لم تتوافق الصورة الظاهرة، وكيف الجواب على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ).؟
الشيخ : أفهمتم السؤال؟ السؤال : هل يجوز للإنسان أن يصلي خلف إمام يخالفه في النية؟ يعني : الإمام يصلي العشاء. فدخل إنسان معه ليصلي المغرب. النية مختلفة. أليس كذلك؟ طيب هل يجوز أن يدخل معه مع اختلاف النية؟ الجواب : نعم. يجوز. وما المانع؟ وهذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) لأن هذه الجملة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال : ( إذا كبر فكبروا. وإذا ركع فاركعوا ). أما اختلاف صلاة المأموم فلا تضر ، لأن هذا المأموم إن دخل مع الإمام الذي يصلي العشاء في أول ركعة انتهت صلاة المغرب إذا قام الإمام إلى الرابعة. فلينفرد عن الإمام ينوي الانفراد ويقرأ التشهد ويكمل ثم يقوم مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. إن دخل مع الإمام في الركعة الثانية ماذا يكون؟ في الركعة الثانية الإمام يصلي العشاء! والمأموم دخل معه بنية المغرب في الركعة الثانية. يسلم معه. يسلم معه ولا يضر. بعض الناس يقول : إذا دخل معه في الركعة الثانية جلس هذا الداخل في الركعة الأولى. أليس كذلك؟ جلس في الركعة الأولى؟ - اجزم - نعم يجلس في الركعة الأولى ، لأن الأولى له هي الثانية للإمام. طيب كذلك إذا قام الإمام إلى الرابعة فكان عليه هو أن يجلس ، لأن المغرب يجلس في الثانية. وهنا لا يجلس يتبع الإمام. فصار يتشهد في غير موضع التشهد، ويترك التشهد في موضع التشهد. نقول : هذا لا يضر. هذا الاختلاف لا يضر. أرأيتم لو دخل مع الإمام في صلاة الظهر بنية الظهر لكن دخل في الركعة الثانية. هل تختلف صورة صلاته أو لا؟ تختلف. إذا دخل مع الإمام بنية الظهر، والإمام يصلي الظهر. لكن دخل في الركعة الثانية. سوف يتشهد في الركعة الأولى. ويترك التشهد في الركعة الثانية. ويتشهد في الركعة الثالثة. وهذا لا يضر ، لأن ما كان من غير صلاته، وإنما فعله تبعاً للإمام هو مأمور بمتابعة الإمام. نعم.
8 - الرجاء من سماحتكم توضيح القول في صحة صلاة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، مع حصول المخالفة، حيث لم تتوافق الصورة الظاهرة، وكيف الجواب على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ).؟ أستمع حفظ
ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الفتيات مع بعضهن بعضاً، أو الفتيان مع بعضهم بعضاً من عمل المساج، وهو: أن يرقد الشخص على بطنه -مثلاً- ويقوم الآخر بتدليك ظهره وجنبيه ورقبته وكتفيه وساقيه وربما فخذيه، وأحياناً يكون ذلك من وراء ثياب، وأحياناً يكون التدليك مع مباشرة الجلد، وربما وضع المدلك دهناً يدلك به، خصوصاً أن مثل هذه الظاهرة تكثر في سكن الكليات والجامعات لكلا الجنسين.؟
الشيخ : ... .
السائل : يظهر من هذا التدليك يسمونه.
الشيخ : نعم.
السائل : خصوصاً أن مثل هذه الظاهرة تكثر في سكن الكليات والجامعات لكلا الجنسين. أفتونا مأجورين.
الشيخ : ... أما إذا فعله الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها فهذا لا بأس به ، لأنه مهما كان الأمر فهو مباح حتى لو تحركت شهوته في هذه الحال فليقض شهوته لأنه مع امرأته. أما إذا كان مع غيرهما ففيه فتنة. لو أن شاباً فعل ذلك مع شاب ألا يخشى أن تثور شهوته؟ بلى. ولو فعلتها امرأة مع امرأة يخشى ، لأن المرأة تشتهي كما يشتهي الرجل. فلا أرى هذا جائزاً إلا مع الزوج وزوجته. كذلك لو فرضنا أن رجلاً شيخاً كبيراً له بنات وطلب منهن أن يغمزن ظهره فهذا لا بأس به ، لأن الشهوة هنا بعيدة جداً. والرجل كبير يحتاج إليه. فمع حاجته وبعد الشهوة نقول : لا بأس به إن شاء الله.
9 - ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الفتيات مع بعضهن بعضاً، أو الفتيان مع بعضهم بعضاً من عمل المساج، وهو: أن يرقد الشخص على بطنه -مثلاً- ويقوم الآخر بتدليك ظهره وجنبيه ورقبته وكتفيه وساقيه وربما فخذيه، وأحياناً يكون ذلك من وراء ثياب، وأحياناً يكون التدليك مع مباشرة الجلد، وربما وضع المدلك دهناً يدلك به، خصوصاً أن مثل هذه الظاهرة تكثر في سكن الكليات والجامعات لكلا الجنسين.؟ أستمع حفظ
ما حكم لعب الورق التي ليس فيها صورة أرواح وغيرها.؟ وما حكم لعب الشطرنج، واللعب بالزهر، علماً أنهم لا يضيعون أوقات الصلاة.؟
الشيخ : هذا محرم عند كثير من علمائنا المعاصرين : الشطرنج، والثاني؟ الورقة. وممن قال بتحريمه شيخنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم.
10 - ما حكم لعب الورق التي ليس فيها صورة أرواح وغيرها.؟ وما حكم لعب الشطرنج، واللعب بالزهر، علماً أنهم لا يضيعون أوقات الصلاة.؟ أستمع حفظ
امرأة طلقت طلاقاً بائناً، والدورة الشهرية ليست منتظمةً لديها؛ فقد تتأخر الشهر والشهرين لا تأتيها الدورة، فكيف تكون عدة هذه المرأة.؟
الشيخ : ثلاثا ايش؟
السائل : طلاقا بائنا.
الشيخ : اه؟
السائل : طلاقا بائنا.
الشيخ : أي نعم.
السائل : والدورة الشهرية ليست منتظمةً لديها فقد تتأخر الشهر والشهرين لا تأتيها الدورة. فكيف تكون عدة هذه المرأة؟ وجزاكم الله خيراً.
الشيخ : نعم. المرأة التي تحيض عدتها ثلاث حيض، سواء طالت المدة أم قصرت. وعلى هذا لو طلق الإنسان زوجته بعد وضعها. فالعادة أن المرأة إذا كانت ترضع لا يأتيها الحيض. نقول : تبقى هذه المرأة حتى يأتيها الحيض بعد الرضاع وتحيض ثلاث مرات ، لقول الله تبارك وتعالى : (( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )). هذا هو الواجب. نعم.
11 - امرأة طلقت طلاقاً بائناً، والدورة الشهرية ليست منتظمةً لديها؛ فقد تتأخر الشهر والشهرين لا تأتيها الدورة، فكيف تكون عدة هذه المرأة.؟ أستمع حفظ
تُلزَم بعض الشركات من قبل الدولة بتوظيف عددٍ معين من الموظفين خلال العطلة الصيفية، فتقوم بعضها بتوظيف بعض الشباب وظائف رمزية؛ بحيث تُسجل أسماء موظفين عندها، وتقول: تعالوا في آخر الشهر لاستلام الرواتب، حيث اكتفت الشركة من الموظفين، فما حكم عملهم ذلك.؟ وما حكم من توظف فيها في سنين سابقة واستلم منها رواتب.؟
الشيخ : ما حكم؟ ما حكم؟
السائل : من توظف فيها في سنين سابقة واستلم منها رواتب؟
الشيخ : هذا العمل أو هذه العملية فعلتها الحكومة جزاها الله خيراً لسببين : السبب الأول: إشغال الطلبة عن إضاعة الأوقات والفراغ الذي قد يكون سبباً لمآسي كثيرة. والسبب الثاني : تمرين الشباب على العمل. بعض الشركات يكون عندها عمَّال تستغني بهم. فإذا قدم الشباب إليها طلباً قالت : أنا أعطيكم الراتب. ولا تعملوا روحوا لأهلكم. وهذا لا يفي بغرض الدولة. لماذا؟ لأن الدولة إنما فعلت هذا لسببين : السبب الأول : إشغال الشباب عن ضياع الأوقات. الثاني : تمرن الشباب على العمل. والشركة إذا قالت : خذ هذا الراتب ولا تشتغل لم تف بالغرض. نعم.
12 - تُلزَم بعض الشركات من قبل الدولة بتوظيف عددٍ معين من الموظفين خلال العطلة الصيفية، فتقوم بعضها بتوظيف بعض الشباب وظائف رمزية؛ بحيث تُسجل أسماء موظفين عندها، وتقول: تعالوا في آخر الشهر لاستلام الرواتب، حيث اكتفت الشركة من الموظفين، فما حكم عملهم ذلك.؟ وما حكم من توظف فيها في سنين سابقة واستلم منها رواتب.؟ أستمع حفظ
تنتشر في بلادنا مصافحة الرجال للنساء المحرمات عليهم، فهل عليَّ حرجٌ في مصافحة النساء القواعد من أقاربي إذا خشيت حصول الجفاء.؟
الشيخ : إذا خشيت.
السائل : حصول الجفاء.
الشيخ : الجفاء؟ لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأةً ليست من محارمه حتى ولو كانت كبيرة. لأنه كما يقال : لكل ساقطة لاقطة. والكبيرة ربما تكون كبيرة السن لكن لحمتها لحمة شابة فتحصل الفتنة. وخلاصة الجواب : أنه لا يجوز لإنسان أن يصافح امرأةً إلا من كانت زوجته أو من محارمه. نعم.
13 - تنتشر في بلادنا مصافحة الرجال للنساء المحرمات عليهم، فهل عليَّ حرجٌ في مصافحة النساء القواعد من أقاربي إذا خشيت حصول الجفاء.؟ أستمع حفظ
هل يجوز ترك بعض السنن خوفاً من وقوع فتنة، أو افتراقٍ بين المسلمين.؟
الشيخ : مثل إيش؟
السائل : ما ذكر.
الشيخ : نعم. كأنه والله أعلم يريد ترك رفع اليدين مثلاً في الصلاة ، لأن بعض العلماء يقول : إن رفع اليدين في الصلاة خاص بتكبيرة الإحرام فقط. وينكرون على من يرفعون أيديهم عند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام من التشهد. فهل الأفضل أن أخالف ما هم عليه اتباعاً للسنة أو الأفضل أن أترك السنة تأليفاً لقلوبهم؟ الثاني أولى. لكن مع ذلك لا يترك السنة يعمل بها في بيته. ويعلِّم هؤلاء أن الحق في رفع اليدين. ثم إذا اطمأنوا إلى قوله رفع يديه. نعم.
ما حكم تسمية المدينة المنورة بهذا الاسم.؟
الشيخ : أي نعم. اشتهر عند الناس لقب المدينة المنورة. ولكن هذا حدث أخيراً. فكل كتب السابقين يقولون : المدينة فقط. أو يقولون : المدينة النبوية. والمدينة المنورة في الواقع ليس خاصاً بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن كل مدينة دخلها الإسلام فهي منورةٌ بالإسلام. وحينئذٍ لا يكون للمدينة النبوية ميزةٌ إذا قلنا : المدينة المنورة. لكن مع هذا لا نقول : إنه حرام. نقول : هذا لقب جرى الناس عليه فلا بأس به. لكن الأفضل أن نقول : المدينة النبوية . نعم.
هل على الإنسان شيءٌ إذا ترك صلاة الجماعة تهاوناً بدون عذر.؟
الشيخ : إذا ترك صلاة الجماعة تهاوناً بدون عذر ثم صلى منفرداً فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن صلاته باطلةٌ ، لأنه يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل يعلم منزلته في العلم والأمانة والدين والفهم. فقوله قوي. لكنه ضعيف من وجه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ). وهذا يدل على أن صلاة المنفرد صحيحة وإلا لما كان لها فضل. فرأي شيخ الإسلام في هذا ضعيف. والصواب : أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطاً لصحة الصلاة. وأن من لم يصل مع الجماعة فهو آثم ، عاصٍ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، مشابهٌ للمنافقين الذين تثقل عليهم الصلوات حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ).
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك. ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الخير في مثل هذه الليلة من الشهر القادم إن شاء الله تعالى.
السائل : جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات وأجزل مثوبته وأحسن إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تتمة من شرح باب صلاة التطوع من بلوغ المرام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى : با ب صلاة التطوع : عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ مالِكِ الْأَسْلَمِيِّ - رضي اَللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : ( قَالَ لِي اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم: سَلْ. فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي اَلْجَنَّةِ، فَقَالَ : أَوَغَيْرَ ذَلِكَ ? فقُلْتُ : هُوَ ذَاكَ . قَالَ : فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ اَلسُّجُودِ ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب صلاة التطوع.
صلاة التطوع هي الصلاة التي ليست بواجبة. والصلاة الواجبة : هي الصلوات الخمس : الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والجمعة بدل عن الظهر. والظهر بدل عنها إذا فاتت. فأما الوتر فليس بواجب وما عدا هذا - هذه الصلوات الخمس - فإنه ليس بواجب. الذي أجمع عليه العلماء هي هذه الصلوات الخمس. أما الوتر ففيه خلاف والصحيح أنه ليس بواجب. وأما صلاة العيد فمختلف فيها والصحيح أنها واجبة. لكنها ليست كوجوب الصلوات الخمس. وأما صلاة الكسوف فمختلف فيها أيضا. والصحيح أنها واجبة على أقل تقدير أن تكون فرض كفاية. وما سوى ذلك ، فهو تطوع. ومن نعمة الله تبارك وتعالى أنه شرع لعباده سننا من جنس الفرائض. فالصلوات المفروضة لها تطوع سنن. الزكاة صدقة لها تطوع. الصيام له تطوع. الحج له تطوع. الجهاد له تطوع وذلك أن الإنسان لا يخلو من تقصير في الواجبات فجعل الله تعالى هذا التطوع جبرا لما يحصل من التقصير. ولولا أن الله شرع لنا هذا لكان التعبد به بدعة. ولكان المتعبد آثما. لكن من نعمة الله أن شرع لعباده هذا التطوع ليزدادوا عملا صالحا ولتجبر به فرائضهم. فلله الحمد والمنة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر حديث ربيعة بن مالك. ربيعة بن مالك قضى للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة فقال له : سل يعني : اسأل شيئا أعطيك إياه مكافأة على ذلك فكانت همته عالية رضي الله عنه ما سأل شيئا من أمور الدنيا. قال : ( أسألك مرافقتك في الجنة ). انظر للهمة العالية ما قال أريد ناقة ولا أريد بستانا ولا أريد متاعا ولا أريد ثيابا ولا دراهم ولا دنانير. قال : ( أسألك مرافقتك في الجنة ). قال : ( أو غير ذلك؟ ) يعني : أو تسألني غير ذلك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف مدى تصميم هذا الرجل على ما سأل. قال : ( هو ذاك ). يعني : لا أسألك غير هذا. قال : ( فأعني على نفسك بكثرة السجود ) يعني : بكثرة الصلاة. فدل هذا على أن كثرة الصلاة من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والصلاة خير موضوع. أكثر منها ما استطعت. ولكن اعلم أن المراد بذلك الصلاة التي هي الصلاة ، التي هي صلة بين العبد وربه ، التي إذا كبر الإنسان فيها شعر بأنه واقف بين يدي الله، يناجيه ويخشع قلبه وتخشع جوارحه ويستنير قلبه وليست كصلاة كثير من الناس. نسأل الله أن يعمنا بعفوه ، صلاة آلية فقط حركات يتحركها وهو في مكان والقلب في ميدان آخر. هذه صلاة صورية في الحقيقة فاقدة الروح ما هي إلا جسم قشور لا لب فيه. فالمراد بالصلاة التي تكون سببا لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة - وأسال الله لي ولكم ذلك أن نكون رفقاء له في الجنة وحسن أولئك رفيقا - هي الصلاة ذات الخشوع ، حضور القلب ، والطمأنينة ، أن يشعر الإنسان بأنه بين يدي الله يناجيه. ( إذا قال: الحمد لله رب العالمين. قال : الله له حمدني عبدي. وإذا قال : الرحمن الرحيم. قال : أثنى علي عبدي. وإذا قال : مالك يوم الدين. قال : مجدني عبدي. وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين. قال : هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال : الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ). هذه الصلاة. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( أعني على نفسك بكثرة السجود ). فهل نظن أن ربيعة رضي الله عنه قلل من السجود أو كثر من السجود ؟
الجواب : كثّر من السجود لا شك ، لأن هو طلب عوضا. فقيل العوض نعطيك بشرط أن تعطينا هذا الأمر. إذن هو سوف يحرص على أن يكثر السجود أن يكثر الصلاة لله عز وجل. ولكن هناك أوقات لا تجوز فيها الصلاة إلا لسبب وهي من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ، وقبيل الزوال حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب هذه أوقات لا تجوز فيها الصلاة إلا إذا كان لها سبب ، كدخول المسجد مثلا إنك إذا دخلته تصلي في أي وقت. لكن فيما عدا ذلك كثر لو تصلي من حين ارتفاع الشمس قيد رمح في أول النهار إلى قبيل الزوال عشرين ركعة ، ثلاثين ، أربعين ، خمسين ، ستين ، مائة فهو خير. لكن الأعمال تتفاضل. طلب العلم أفضل من الصلاة. طلب العلم الشرعي أفضل من الصلاة ، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. قال الإمام أحمد رحمه الله : " تذاكر ليلة أحب إلى من قيامها " يعني : التذاكر في العلم أحب إليّ من قيامها. ولكن إذا كان الإنسان ليس أهلا لطلب العلم لعدم فهمه أو عدم حفظه أو ما أشبه ذلك فالصلاة خير موضوع. والله الموفق.
القارئ : نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة التطوع : عَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم: عَشْرَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلصُّبْحِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : ( وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ ). وَلِمُسْلِمٍ : ( كَانَ إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ).
وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا - : ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ ). رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ : ( لَمْ يَكُنْ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم عَلَى شَيْءٍ مِنْ اَلنَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ : (رَ كْعَتَا اَلْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).
وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : سَمِعْتَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم يَقُولُ : ( مَنْ صَلَّى اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمهٍ وَلَيْلتهٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي اَلْجَنَّةِ ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةٍ : ( تَطَوُّعًا ). وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ . وَزَادَ : ( أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ ).
وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا : ( مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ تعالى عَلَى اَلنَّارِ ).
وعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم : ( رَحِمَ اَللَّهُ اِمْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ اَلْعَصْرِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ.
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ- قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم قَالَ : ( صَلُّوا قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ ) ثُمَّ قَالَ فِي اَلثَّالِثَةِ : ( لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا اَلنَّاسُ سُنَّةً ). رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةِ لاِبْنِ حِبَّانَ : ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم صَلَّى قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ). وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابن عباسٍ قَالَ : ( كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ، وكَانَ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم يَرَانَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا ).
وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : ( كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم يُخَفِّفُ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ : أَقَرَأَ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ؟ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ : (( قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ )) و (( قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ )). رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ اِضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ اَلْأَيْمَنِ ). رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم : ( صَلَاةُ اَللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ اَلصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
الشيخ : كلها في الرواتب التابعة للمكتوبات. يعني السنن التي تتبع الفرائض. وهي اثنتا عشرة ركعة : أربعا قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. ( من صلاهن في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة ). وهذه الرواتب الاثنتا عشرة بعضها أوكد من بعض. آكدها سنة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا. وقال فيها عليه الصلاة والسلام : (ر كعتا الفجر - يعني: سنة الفجر - خير من الدنيا وما فيها ). وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي معها غيرها من أذان الفجر إلى الصلاة. وكان يخففها. هذه السنة. حتى تقول عائشة : ( أقرأ بأم القرآن؟ ). وكان يقرأ في الركعة الأولى (( قل يا أيها الكافرون )) مع الفاتحة، وفي الركعة الثانية (( قل هو الله أحد )) مع الفاتحة. وأحيانا يقرأ (( قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )) في الركعة الأولى. وفي الثانية (( قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ )). وإذا فاتت هذه الرواتب فإنها تقضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته راتبة الظهر التي بعدها قضاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام. وكذلك سنة الفجر إذا دخلت المسجد والناس يصلون الفجر ولم تصل السنة فصلها بعد الصلاة. وإن شئت أخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح بعد طلوعها. ومن السنن : سنن ليست براتبة مثل : ركعتين قبل المغرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب، وقال: في الثالثة لمن شاء ) لئلا يتخذها الناس سنة راتبة. ومنها أن يصلي أربعا قبل الظهر، وأربعا بعدها. فقد جاء في الحديث : ( من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار ). ومنها أن يصلي أربعا قبل العصر. فقد جاء في الحديث : ( رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا ). لكنّ هذه ليست رتبة الرواتب اثنتا عشرة ركعة فقط. أربع ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح. والله الموفق .