قال المصنف :" فصل: ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم قال المؤلف موسى بن سالم الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع قال : " فصل ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب " كم هؤلاء ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ثلاث ، " ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة السدسَ " - السدس مفعول ترث - طيب أم الأم وإن وإن علت أمومة كيف علت أمومة ؟ يعني أم أم أم أم أم أم أم أم إلى أن تصل إلى حواء هذه علون أمومة
أم الأب أب أم أم الأب أم أم أم الأب أم أم أم أم الأب أمومة ، أم الأب وأم أب الأب وهو الجد هو الجد من جهة الأب أب الأب هو الجد من جهة الأب ، أمهاته وأن علون أمومة يرثن السدس ، لا يرث إلا ثلاثة جدات من هن ؟
أم الأم أم الأب أم أب الأب .
طيب أم أب أب الأب سبق لنا أمس أنها لا ترث على المذهب وأن القول الراجح أنها ترث انتبهوا لها .
طيب " وإن علون أمومة السدس " ما في زيادة إذاً ميراث الجدات والحمد لله ما في كلام كل جدة تأتينا تصيح نقول ما لك إلا السدس ما في شرط وجود الوارث أو عدم الفرع الوارث أو عدد الإخوة ما فيه شيء ليس لها إلا السدس على كل حال ولهذا الجدات من أسهل ما يكون فرضهن واضح يا جماعة
هل يمكن أن ترث الجدات الثلث ؟
لا يمكن ولا النصف ولا الثلثين إذاً الجدات ميراثهن السدس فقط مع الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث ومع العاصب وعدم العاصب ما يهم ولكن لحظوا أنه لا يرث من الجدات إلا هذه الثلاثة فروع متفرعات أم الأم والثانية أم الأب والثالثة أم أب الأب الذي هو جدك من جهة الأب وإن علون أمومة ، أمومة يعني ما بينهن ذكر أم أم أم إلى آخره أم أب أم أم أب أم أم أب إلى آخره أم أب الأب أم أم أب الأب أم أم أب الأب وهكذا واضح .
يمكن أن يكون لك جدة هي أم أب أب الأب هل ترث ؟
على كلام المؤلف الذي هو المذهب لا ترث والصواب أنها ترث وأن كل من أدلت بوارث فهي وارثة هذه قاعدة الفرائض كل من أدلت فهي وارثة .
السدس " فإن تحادين " يعني تساوين في المنزلة " فبينهن " فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم جد فالسدس بين الثلاث بالسوية ؟
السائل : نعم .
الشيخ : انتبهوا يا إخوان أم أم وأم أب وأم جد .
السائل : جدتين
الشيخ : الجدتين من هما ؟
السائل : أم الأم وأم الأب .
الشيخ أحسنت وأم الجد لا ترث ليش ؟ لأنها أبعد منه انتبه ، طيب أم أم أم ، وأم أم أب وأم جد .تحاذين ولا ما تحاذين ؟
السائل : أعد .
الشيخ : مشكلة أعد .
أم أم أم وأم أم أب وأم جد ثلاث
متحاذيات ولا لا ؟
السائل : متحاديات .
الشيخ : متحاديات السدس بينهن بالسوية طيب أم أم أم وأم أب وأم جد كيف الميراث ؟
السائل : ... .
الشيخ : توافقون على هذا ، أم أم أم وأم الأب وأم أب الأب السدس لأم الأب لأنها أقربهم " ومن قربت فلها وحدها " على هذا نقول الجدات ميراثهن السدس إن تساوين في الدرجة فبينهن وإن اختلفن فللقربى منهن تمام سهل ميراث الجدات سهل لكن اعرف من الجدة الوارثة .
هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد والأول ؟
السائل : الزوجات .
الشيخ : اضبط هذه لأن هذه نادرة الواحد والمتعدد سواء في الزوجات وفي الجدات
قال : " وترث أم الأب والجد معهما " يعني ترث أم الأب مع الأب مع أنها مدلية به وترث أم الجد معه مع أنها مدلية به إذا قال قائل ليش نص عليه المؤلف ما دام أعطانا قاعدة أن أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة يرثن بدون شرط ليش ينص على المسألة هذه نقول نص عليها لأن بعض العلماء خالف في هذا وقال إن أم الأب لا ترث مع الأب وأن أم الجد لا ترث مع الجد معللا ذالك بأن قاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة أفهمتم يا جماعة .
السائل : نعم واضح .
الشيخ : لأن الإشكال الآن ليش المؤلف ينص على هذا بخصوصه وهو واضح من الكلام الأول نقول نص على ذالك درأً للخلاف في هذه المسألة لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون أم الأب لا ترث مع وجود ابنها وأم الجد لا ترث مع وجود ابنها لأن القاعدة في علم الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة .