قال المصنف :" ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير " حفظ
الشيخ : " ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير " التدبير مأخوذ من دبر الحياة أي ما بعدها وهو تعليق العتق بالموت هذا هو التدبير نعم ثم تدبيرا لأنه ينفذ في دبر الحياة ولا شك أنه صحيح لأنه ثبتت به السنة فإن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره وكان عليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وأوفى دينه ولكن هل عتق التدبير كعتق الحياة ؟ لا لأن عتق التدبير يكون بعد الموت بعد أن خرج الإنسان من الدنيا ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ( أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ) هذا أفضل الصدقة ( ولا تمهل ) يعني تؤخر ( حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ) يعني أوصيت ( وقد كان فلان ) من هو فلان اللي كان له ؟ الوارث إذا العتق بالتدبير أقل أجرا من العتق في حال الحياة والعتق في مرض الموت أقل من العتق في الصحة فإذا قال الإنسان لعبده أنت حر بعد موتي صح فإذا مات عتق ولكنه لا يعتق إلا بعد الدين ومن الثلث فأقل يعني أن حكمه حكم الوصية لا يعتق مطلقا فإذا مات السيد والعبد مدبر قيمته عشرة آلاف ريال وعليه دين يبلغ عشرة آلاف ريال فإن العبد لا يعتق لأن الدين مقدم عليه ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم العبد المدبر لقضاء دين سيده طيب دبر سيد عبده ومات وكانت قيمة العبد عشرة آلاف وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريال وليس له سوى هذا العبد لا إن قلتم لا يعتق خطأ وإن قلتم يعتق خطأ أولا نصفه للدين طيب والنصف الباقي يعتق ثلث النصف الباقي عرفتم والباقي للورثة طيب كيف يكون هذا ؟ يعني الآن عرفنا الحكم نصفه للدين سدسه لا سدسه للوصية يعتق سدسه ثلثه للورثة لكن كيف يعتق ؟ نقول يباع العبد على أنه سدسه إيش؟ حر فيوفى الدين والباقي من الثمن يكون ثلثه له للعبد ثلث الثمن للعبد لأنه ... وهو بجزءه الحر والثلث الباقي للورثة هذه كيفيتها طيب إذا دبّر عبده قال أنت حر بعد موتي ومات وقيمة العبد عشرة آلاف ريال ولم يخلف إلا خمسة آلاف ريال ويش يعتق منه ؟ شوف يا جماعة ما فيه دين قال أنت حر بعد موتي فمات ومات وقيمة العبد عشرة آلاف ريال وليس عنده إلا خمسة آلاف ريال ليس عند السيد سوى هذا العبد إلا ... خمسة آلاف ريال وإيش يعتق من العبد ؟ نصف العبد ؟ يعتق نصف العبد .
السائل : لأنه ثلثه خمسة آلاف خمسة عشر.
الشيخ : لا لا العبد عشرة آلاف وعنده خمسة آلاف كم الجميع ؟ خمسة عشرة ألف كم ثلثه خمسة وهو نصف قيمة العبد لأن العبد قيمته عشرة إذا يعتق من العبد النصف طيب في هذه الحال نقول إنه يستسعى العبد على قول بعض العلماء حتى يتحرر يستسعى العبد حتى يتحرر وكذلك فيى المسألة الأولى التي قلنا انه يعتق سدسه يستسعى حتى يتحرر .