قال المصنف :" وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه " حفظ
الشيخ : " وتسن مع أمانة العبد وكسبه " تسن أفادنا المؤلف أن الكتابة سنة إذا كان العبد أمينا قادرا على التكسب فقول المؤلف " تسن " بهذين الشرطين أن يكون العبد أمينا قادار على التكسب فإن لم يكن أمينا بأن كان يخشى من عتقه أن يذهب إلى الكفار ويكون معهم على المسلمين أو خشي أنه إذا عتق سعى في الأرض فسادا فهنا لا تسن الكتابة كذا أخ ماذا قلت ؟ ماذا قلت أنا ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تسن مكاتبته صحيح نعم لأنه ليس بأمين ولأن العتق هنا يفضي إلى شر ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح العتق لا شك أنه مصلحة لكن المفسدة التي تترتب عليه يجب درؤها الثاني قدرته على التكسب فإن كان عاجزا عن التكسب كما لو كان زمنا يعني لا يستطيع أن يكتسب ولا يسعى فهنا لا تسن الكتابة دليل هذا قول الله تعالى (( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )) قال المفسرون أي صلاحا في دينهم وكسبا فإن لم نعلم خيرا يقول المؤلف " وتكره مع عدمه " مع عدم الخير يعني تكره إذا كان يخشى منه الشر والفساد أو إذا لم يكن ذا كسب لأنه إذا أعتق وليس ذا كسب نعم صار كلا على نفسه وعلى غيره ونرجع إلى قول المؤلف " تسن " فإن هذه المسألة فيها خلاف إذا علم السيد في عبده خيرا وطلب منه العبد الكتابة فالمؤلف يرى أن إجابته سنة وتعليل ذلك ودليل ذلك أن الله أمر به فقال (( فكاتبوهم )) وتعليل كون الأمر للندب لا للوجوب أن العبد ملك للسيد ولا يجبر الإنسان على إزالة ملكه إلا إذا تعلق به حق الآدمي عرفتم وقال بعض العلماء ومنهم الظاهرية إن الكتابة تجب إذا طلبها العبد بهذا الشرط (( إن علمتم فيهم خيرا )) قالوا لأن الأصل في الأمر الوجوب ولأن في هذا تكثيرا للأحرار والشارع له تشوف إلى الحرية حتى إنه يعتق بالتمثيل ويعتق بالسراية.