قال المصنف :" فإن أدى عتق وولاؤه له " حفظ
الشيخ : طيب يقول " فإن أدى عتق " جبرا على الثاني ولا اختيارا ؟ إن أدى عتق جبرا على الثاني لأن الثاني لا يملك فسخ الكتابة كما أن الأول كذلك لا يملك فسخها لأن الكتابة عقد جائز من جهة العبد لازم من جهة السيد " إن أدى عتق وولاؤه له " لمن ؟ للمشتري ولاؤه للمشتري طيب إن اشترط يا عبد القادر إن اشترط السيد الأول أن يكون ولاؤه له لا للمشتري يصح ؟ هذا زيد كاتب عبده مبروك له عبد اسمه مبروك فكاتبه ثم باعه على عمرو عرفت فقال زيد لعمرو عند بيع مبروك عليه قال له إن ولاءه لي فقال أهلا وسهلا الولاء لك يجوز؟ لماذا ؟ ما هو الحق له الحق للمشتري الثاني فإذا رضي بالتنازل للأول .
السائل : ... رضي ما في بأس اشترط إذا عين ما يحتاج لكن إذا رضي لا يغرونك بس بأيديهم اجلس ... .
السائل : .. عائشة ... .
الشيخ : يعني للسيد الأول ... نضرب مثلا بهداية الله وبك بعت على هداية الله عبدا اسمه مبروك اشتراه هداية الله فاشترطت أنت أن الولاء لك لا لهداية ورضي هداية الله ما فيه بأس يجوز ؟ لا يجوز لماذا يا أخي ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب نزل نفسك منزلة منر؟
السائل : ... .
الشيخ : أهل بريرة وهداية الله ويش تقولون صح يا جماعة ؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني لو رضي؟ لا يصح ولو رضي ؟ ولو رضي طيب الدليل؟ أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في كتابتها فقالت " إن أحب أهلك أن أعد ما اتفقتم عليه تسعة أواق فعلت ويكون ولاؤك لي " فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم قالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا فجاءت بريرة فأخبرت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فقال لها ( خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ) قال ( اشترطي لهم الولاء ) خلي الولاء لهم ( فإنما الولاء لمن أعتق ) يعني وإن اشترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح لهم الشرط الولاء لمن أعتق عرفت طيب إذا يكون ولاؤه للثاني لمشتري لا للأول لهذا يقول " وولاؤه له " .