قال المصنف :" باب أحكام أمهات الأولاد: إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد له رب العالمين
قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب أحكام أمهات الأولاد " يقال أمهات في بني آدم وأمات في الحيوان الآخر تقول مثلا أمهات وأمات السخال ولا تقول أمهات وإنما يقال أمهات في بني آدم فالله تعالى قال (( حرمت عليكم أمهاتكم )) وقوله أمهات الأولاد يراد بأمهات الأولاد من أتت من سيده بولد لكن بشروط يقول المؤلف " إذا أولد حر أمته " صارت أم ولد بالشروط المذكورة حر احترازا من العبد ، العبد لا يمكن أن يملك حتى لو مُلِّك فإنه لا يملك المشهور من المذهب وكذلك أيضا المكاتب عبد لو أولد أمته التي اشتراها ليتكسب بها إن صح أن يجامعها فإنها لا تكون أم ولد إنما إذا أولد الحر أمته احترازا من العبد أمته نعم والمكاتب أمته " أو أمة له ولغيره " أما أمته فظاهر لكن الأمة له ولغيره كيف يمكن هذا ؟ مشتركة المشتركة لا يجوز للشريك أن يجامعها ما فيه إلا الشفعة لأن الشريك لا يجوز أن يجامع الأمة المشتركة لا بملك اليمين ولا بالنكاح صح لا بملك اليمين لأنه لم يتمحض الملك له ولا بالنكاح لأن المالك لا يتزوج مملوكه وهذا له ملك فيها عرفتم لكن كيف يكون هذا يمكن أن يكون ذلك بشبهة يمكن أن يكون ذلك بوطء شبهة يعني وجد امرأة على فراش زوجته فظنها زوجته فجامعها فإذا هي الأمة المشتركة طيب قال أو أمة له ولغيره أو أمة لولده " إذا أولد أمة لولده " صارت أم ولد والمؤلف أطلق فيقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الولد وطئها أم لا ؟ وفي هذا نظر لأن الولد إذا وطئها صارت من حلائله فلا تحل للأب كما أن القول الراجح أنه لا يحجل لأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي التملك أما أن يطئها ونيته أنها باقية في ملك الولد فهذا حرام لماذا ؟ لأن الله قال (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) فإذا جامعها وهو يريد بقاءها في ملك الولد فإنه حرام عليه لكن لنقل أنه جامعها بشبهة جامع أمة ولده بشبهة فإنها تكون أم ولد وإذا قال قائل لماذا تكون أم ولد وليست ملكا له حتى ولو بشبهة ؟ قالوا لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء فلما صار له أن يتملك صارت كأنها مملوكة طيب يقول " خلق ولده حرا " يعني حال كون الولد قد خلق حرا احترازا مما لو تزوج أمة وجامعها وحملت ثم اشتراها فهنا لا تكون أم ولد لماذا ؟ لأن الولد الذي في بطنها لم يخلق حرا إنما خلق عبدا لسيدها عبدا لسيدها فلا بد أن يكون الولد قد خلق حرا أي نشأت به وهي في ملك السيد الذي وطئها " حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق إنسان " يعني إذا ولدت ولو ميتا أو حيا فإنه لا بد أن يتبين فيه خلق إنسان يعني يتبين فيه اليدان والرجلان والرأس وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل ثمانين يوما أما قبل ذلك فلا لا يمكن أن يخلق لأن الجنين في بطن أمه يكون في الأربعين الأولى نطفة وفي الثانية علقة ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة إذا لا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد الثمانين بعد الثمانين يمكن أن يخلق في التسعين الغالب أنه يكون مخلقا طيب " لا مضغة " يعني لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط فإذا ألقت مضغة أو علقة فإنها لا تكون أم ولد لماذا ؟ لأنه لم يتبين فيه خلق إنسان واعلم أن أحكام الجنين تتنوع فمنها ما يتعلق بكونه نطفة ومنها يتعلق بكونه علقة ومنها ما يتعلق بكونه مخلقا ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه ومنها يتعلق بوضعه حيا هذه خمسة أحكام فالذي يتعلق بكونه نطفة أنه يجوز إبطاله عند الحاجة وإن لم يكن هناك ضرورة وبكونه علقة أنه لا يجوز إبطاله إلا للضرورة وبكونه مضغة مخلقة يترتب عليه مفاسد فالمرأة إذا وضعت الحمل قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج ليس دم نفاس يتعلق بنفخ الروح فيه الصلاة عليه وتكفينه وتغسيله ودفنه مع المسلمين وتسميته وكذلك العقيقة عنه يتعلق بخروجه حيا الإرث فإنه لا يرث حتى يخرج حيا كما هو معروف .